|
Re: المشورة الشعبية .. رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي .. !!! (Re: طارق صديق كانديك)
|
من خلال العرض السابق لمدلولات المشورة الشعبية وآليات تنفيذها و بهذا القانون يمكن إيراد الملاحظات التالية:
1- لقد تمت صياغة القانون علي عجل مما ساهم في إضفاء مزيد من الغموض علي مصطلح (المشورة الشعبية) وبالتالي إلي إزدحام العديد من المعاني. فمثلا في نص المادة (3) من القانون (يقصد بالمشورة حقا ديموقراطيا وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي الولايتين كلا علي حدة). وهذا تعريف غير موفق إذ أنه أشار إلي المعني الموضوعي بإعتبار أن المشورة حقا ديموقراطيا, وقانون المشورة قانون إجرائي كما يبدو من مرجعيات القانون. وكان يمكن للمشرع أن يجعل قانون الإنتخابات لسنة 2008 واحدا من مرجعيات هذا القانون.
2-تتكون المفوضية من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني, مع مراعاة تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس. هذا النص يفتح الباب واسعا للخلافات بين أعضاء المجلس خاصة في ظل التجربة الإنتخابية المليئة بالتجاوزات.
3-تعطي المادة (10) الحق للمجلس أو رئيس الجمهورية في إسقاط عضوية أي عضو من المفوضية. إن هذا الحق لا يتلاءم مع دوافع وأسباب إنشاء المفوضية, لأن الرئيس يمكن أن يسعي لإسقاط عضوية أي عضو يخالفه الرأي حول الموقف من تنفيذ إتفاقية السلام الشامل الموقعة في سنة 2005م. وكان الأوفق للمشرع أن يجعل إسقاط العضوية قصرا علي المجلس من خلال موافقة ثلثي أعضائه أو الاغلبية البسيطة.
4-تحدد المادة (12) المصادر المالية للمفوضية في الآتى: موارد تخصصها الولاية المعنية, المنح من الأشخاص أو المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية, المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة أو حكومة الولاية المعنية, التمويل من المانحين أو الأصدقاء, و أي مصادر أخري يوافق عليها المجلس. فتح الباب للمنظمات والمانحين والأصدقاء والمصادر الأخري غير المحددة, يضع هذه القضية على عتبات الفساد و منزلقات التدويل. كان الأوفق للمشرع أن يجعل المصدر الأساسي لمالية المفوضية هو وزارة المالية والإقتصاد الوطني, من خلال ميزانية واضحة تعدها المفوضية ويصادق عليها المجلس الشريعي المعني والمجلس الوطني؟! كيف لولاية كانت حتي وقت قريب مكانا للإحتراب والإقتتال والتمرد وغياب التنمية أن تمول مفوضية يفترض أن تكون ميزانيتها كافية للقيام بهذه المهمة.
5- في المادة (15) فقرة (ج) يًعطي المشرع حق التفاوض مع الحكومة المركزية لحكومة الولاية, في حال قرر المجلس التشريعي أن قصورا قد شاب تنفيذ الإتفاقية في الولاية. و لا نجد حكمة وراء ذلك, فالحكومة المركزية أو حكومة الولاية هي المُناط بها تنفيذ إتفاقية السلام الشامل وتطبيق مقرراتها خلال المدة المحددة, و هى مسؤولة بالتالي عن القصور الذي شاب التطبيق علي أرض الواقع, فكيف تحاكم نفسها بنفسها؟!
6 - أما من حيث دور المجلس في الوساطة والتوفيق لاحقا, من خلال التحكيم والإجراءات المطاطة التي تلي ذلك, فإن القانون قد سكت في مرات عديدة عن نهايات كان الأحري به أن يضع لها نصوصا موضوعية وقاطعة, خاصة جهة التحكيم التي يمكن اللجوء إليها في حال فشل مجلس الولايات في حسم الخلاف، الأمر الذي يفتح الباب للتدويل في حالة تصعيد الخلاف، بذات الطريقة التى خُلقت بها أزمة منطقة أبيى الماثلة الآن.
|
|
|
|
|
|