|
هل سيوقف النــــائب العـــام اجراءات محاكمة أبوذر الأمين بعد قرار اطلاق سراح الترابي؟
|
معلوم للجميع التزامن بين اعتقال الترابي وتصريحاته حول البشير وبين تداعيات مفاوضات الدوحة وأسباب أخري خفية وبين القبض علي أبوذر الأمين وتقديمه للمحاكمة علي وجه السرعة , الآن وبعد أن صدر قرار بأطلاق سراح الترابي , والذي يعتبر الرجل الأول في حزب المؤتمر الشعبي والتي تعتبر صحيفة رأي الشعب الناطق الرسمي بأسمها , وهي الصحيفة ذاتها التي نشر فيها أبوذر الأمين مقاله محل المحاكمة , فالنائب العام الآن في مأزق قانوني اذا ما أتته تعليمات عليا من جهات ساسية بضرورة وقف اجراءات المحاكمة , وتعتبر المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية الحبل المتين الذي ستمده السلطات للنائب العام ليسبب به قراره.
فهل يحدث ذلك؟
أدناه نص المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991
سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية والوعد بوقف تنفيذ العقوبة وقف الدعوى الجنائية
58- (1) يجوز للنائب العام في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية أن يتخذ قرارا مسببا بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائيا ولا يجوز الطعن فيه وعلي المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الاوامر اللازمة لانهاء الدعوي الجنائية. (2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) في الدعاوي الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوي الجنائية. (3) يجوز للنائب العام أو من يمثله أن يطلب الاطلاع علي محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوي الجنائية وعلي المحكمة عندئذ أن توقف السير في المحاكمة الي حين صدور قرار النائب العام.
|
|
|
|
|
|