|
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! (Re: زياد جعفر عبدالله)
|
الأخ زياد الإخوة المتداخلون سلام نعم المصالح العليا لدول المؤسسات تحتاج لمثل هذه المادة ، ولكنها وضعت في قانون الإجراءات الجنائية السوداني دون قيد على نوعية المصلحة التي تتطلب استخدام هذه المادة الخطيرة ، سوى القيد الوارد على جرائم الحدود ، وقد كنت شاهد عيان على استغلال هذه المادة من قِبَل النائب العام في قضية كان جهاز الأمن بمدينة كريمة هو الشاكي ، قضية تهريب جمال ، حيث لم يعجب رجال الأمن السير الطبيعي للدعوى الجنائية أمام قاضي محكمة كريمة "قاضي طبيعي حسب دستور السودان" ، فتم الاتصال بالنائب العام الذي أصدر قراراً بوقف إجراءات القضية وسحبها من أمام القاضي الطبيعي ، والأمر بتشكيل محكمة عسكرية مكونة من أحد ضباط الجيش "رئيساً للمحكمة" وعضوية ضابطين من البوليس ، حيث توصلت في يوم أو يومين إلى إدانة المتهمين ومصادرة الجمال ، وعندما طلبت من القاضي " العسكري" الإذن بالاطلاع على المحضر بغرض الاستئناف ضحك حتى بانت نواجذه وقال لي متهكماً "هل تريد استئناف هذا الحكم؟ قلت له لِـمَ لا !! رد قائلاً : نحن صادرنا جمال من داخل كبري عطبرة وتم تأيد الحكم من المحكمة الاستئنافية. أن المحكمة الإستئنافية التي أشار إليها "ذات قاضٍ واحدٍ ودرجة واحدة وأخيرة لا قبلها ولا بعدها إلا الله" "والتي جاء قرارها أيضاً في القضية المشار إليها الآن " لا أرى سبباً للتدخل". الأغرب من هذه المادة "58" هو تدخل رئيس الجمهورية لوقف إجراءات دعوى مرفوعة من السيد/ بشير حسن وقيع الله "ضابط إداري سابق بمدينة كريمة/ حاجة كبيرة الآن في ولاية دنقلا بعد رفده من منصبة في بداية عهد الإنقاذ وممرمطته" ضد حكومة السودان. لقد تم نزع قطعة أرض للمدعي بمدينة كريمة للمصلحة العامة بعد رفده من هذه الحكومة ، وعندما وضع الأمر أمام القضاء ، بعد أن استنفد قنوات السلم الإداري التي تتطلبها الإجراءت المدنية ، قام السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري "نسيت رقمه" يقضي بنزع القطعة للمصلحة العامة ، ولا أدري أي مصلحة عامة في مدينة كريمة ولتلك القطعة التي تقع في مؤخرة السوق. أذكر أن رجل الأمن جاء بموتر ودخل المحكمة وهو منشرح الأسارير يحمل "فاكساً" وأعطاه القاضي (قاضي المحكمة العامة/ قاضي المديرية سابقاً) أثناء انعقاد الجلسة ، فقرأ القاضي القرار الذي لم يتعد السطر ونصف وأدخل الملف في درجه "وعلق بصوت منخفض ساخرقائلاً "اشتكو لي ربنا". هذا هو السودان وقضاؤه المستقل وشرع الله فيه وما خُفي أعظم أين قضية على الحاج؟؟؟ هل كان لهذه المادة 58 يد فيها!!!!
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 08:52 AM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | خالد الطيب | 03-12-07, 09:33 AM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | saif addawla | 03-12-07, 11:28 AM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | الفاتح ميرغني | 03-12-07, 01:28 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | wesamm | 03-12-07, 02:53 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | yasiko | 03-12-07, 02:54 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 09:54 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 10:06 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 10:14 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 10:21 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 10:38 PM |
|
|
|