|
المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!!
|
حديث المدينة المادة (58)..!!
عثمان ميرغني كُتب في: 2007-03-11
أرجوكم افتحوا أعينكم جيداً هذه الأيام.. وخلال الأيام القادمات.. هذه المادة العجيبة.. المادة (58).. على وشك أن تُستخدم..!! المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991.. مادة عجيبة وسحرية.. تسمح لمن يتولى منصب وزير العدل –في أي زمان أو عهد- شطب الدعاوى الجنائية في مرحلة التحري إلى ما قبل الحكم الابتدائي.. إلغاء التهمة من الأصل وانتزاع المتهم من قفص الاتهام.. وردت المادة (58) في قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 تحت عنوان: (وقف الدعوى الجنائية) وهذا هو نصها: (يجوز للنائب العام في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية). هذه المادة لا تسمح بتفويض سلطات وزير العدل (النائب العام).. فالأمر لا بد أن يصدر منه مباشرة حسب المادة (58) في الجزء الذي ينص صراحة (أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية).. فهو إذاً يمارسها بصورة أصيلة وتوفر له إمكانية سحب القضية من منضدة القضاء وفق (تقديره!!) هو للمصلحة العامة.. وطالما أن الأمر مجرد (تقدير).. فإن الأمر سيصبح في ذمة وزير العدل –أي وزير للعدل- أن يُحكِم ثغرة التقديرات بحيث يُسبِّب قرار وقف الدعوى الجنائية بأعلى مفردات المصلحة العامة.. وحدها.. بلا أدنى شريك.. أن يستلهم روح المشرع الذي ما وضع هذه المادة في القانون إلا ليسمح بشكل استثنائي إعمال التقدير في تحقيق مصلحة المجتمع. فإذا كان ضرر المضي قدماً في الإجراءات القضائية أكبر على المجتمع من إغفال القضية وسحبها من منضدة القضاء صار للوزير المختص يد مسنودة بالقانون يستطيع أن يمدها من بين قضبان قفص الاتهام لانتزاع المتهم من كنف الإجراءات القضائية.. لكن استخدام المادة (58) قد يتسبب في كوارث كبيرة وفظيعة.. وقد يدخل البلاد كلها في سوابق جنائية خطيرة فادحة.. ترتعب لهولها الأبدان.. لأنها -نظرياً- إذا ما صارت الثغرة التي يمكن التسلق بها إلى خارج جدران العدالة فسيصبح مصير البلاد في مهب الريح.. فقد يمنح استخدام هذه المادة من قبل وزير العدل –أي وزير للعدل في أي عهد أو زمان- بعض أطراف القضية والخصومة الإحساس بأنه يوفر حصانة للمشكو ضده.. فتثير نزوات أخذ القانون باليد.. اليد المجرَّدة من السلطة والعدالة.. وربما يضعف البعض أمام الإحساس بقهر العوز عن تحقيق العدالة.. فيلجأ إلى خصخصة المرجعيات.. يمارس عدالة ذاتية تجعل من صاحب القضية شاكياً وشرطة ونيابة وخصماً وحكماً.. وجلاداً منفذاً للعقوبة.. وقد استخدمت هذه المادة في عهود سابقة بصورة أشعلت الإحساس الشعبي نقمة لخشيتهم من أن تكون باباً لإفلات البعض من العدالة.. تذكرون بعض القضايا الشهيرة خلال فترة الحكم الحزبي من 1986-1989.. أرجوكم افتحوا أعينكم جيداً هذه الأيام.. وخلال الأيام القادمات.. هذه المادة العجيبة.. المادة (58).. على وشك أن تُستخدم..!!
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 08:52 AM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | خالد الطيب | 03-12-07, 09:33 AM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | saif addawla | 03-12-07, 11:28 AM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | الفاتح ميرغني | 03-12-07, 01:28 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | wesamm | 03-12-07, 02:53 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | yasiko | 03-12-07, 02:54 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 09:54 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 10:06 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 10:14 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 10:21 PM |
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! | زياد جعفر عبدالله | 03-12-07, 10:38 PM |
|
|
|