|
Re: إعلانات وقرارات The Pre-trial Chamber-1 (Re: Asma Abdel Halim)
|
لا ه ا ي ، ف ي 26 ف ب ر ا ي ر 2007 ICC-20072702-Ar وقائع متعلقة بالحالة في دارفور في 31 آذار/مارس 2005 ، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة دارفور انطلاقاً من 1 تموز/يوليو 2002 إلى Resolution (2005) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال القرار 1593 .1593 (2005) في 4 نيسان/أبريل 2005 ، قام المدعي العام بإبلاغ رئيس المحكمة رسمياً بأن الحالة في دارفور، السودان، قد أحيلت إلى المحكمة. في 5 نيسان/أبريل 2005 ، تلقى المدعي العام ظرفاً مختوماً يتضمن النتائج التي توصلت ، إليها لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور، السودان 1 في 7 نيسان/أبريل 2005 ، قام المدعي العام، ونائب المدعي العام سيرج برامرتز، ونائبة المدعي العام فاتو بن سودا، ومديرة المكتب سيلفيا فرنانديز دي غورمندي بفتح قائمة مختومة أدرجت فيها لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أسماء أفراد يُشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم دولية خطيرة في دارفور، بالسودان. في 21 نيسان/أبريل 2005 ، أصدرت هيئة رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قراراً تسند فيه مهمة تولّي الحالة في دارفور، بالسودان، إلى الدائرة التمهيدية الأولى المؤلفة من القاضية أكوا كوينيحيا (غانا) والقاضي آلود جوردا (فرنسا) والقاضية سيلفيا شتاينر (البرازيل).
في 6 حزيران/يونيو 2005 ، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوآامبو، قراره بفتح تحقيق في الحالة في دارفور، بالسودان، انطلاقاً من 1 تموز/يوليو
في 29 حزيران/يونيو 2005 ، قدم المدعي العام تقريره الأول إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأبلغه فيه بأنه قرر فتح تحقيق في الحالة في دارفور. في 13 آانون الأول/ديسمبر 2005 ، قدم المدعي العام تقريراً ثانياً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أبلغه فيه تحديداً بأن جهة الادعاء قد اختارت عددا من الأحداث المدعى بأنها جرائم والتي ينبغي التحقيق فيها تحقيقاً آاملاً، وبأن وضع نظام فعال لحماية المجني عليهم والشهود شرط أولي للاضطلاع بأنشطة التحقيق في دارفور. في 14 حزيران/يونيو 2006 ، قدم المدعي العام تقريراً ثالثاً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أبلغه فيه تحديداً بأن جهة الادعاء قد اختارت عدة أحداث ينبغي إخضاعها لمزيد من التحقيق والتحليل، وبأن استمرار انعدام الأمن في دارفور يحول دون إجراء تحقيقات فعالة 1 أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور في تشرين الأول/أآتوبر 2004 ، ولكن هذه اللجنة عملت بصورة مستقلة. وفي 25 آانون الثاني/يناير 2005 ، أبلغت اللجنة الأمم المتحدة بأن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت في دارفور، وأوصت بإحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. 2 / 3 داخل دارفور، ولا سيما في ضوء غياب نظام صالح عملياً ومستدام لحماية المجني عليهم والشهود. في 24 تموز/يوليو 2006 ، دعت الدائرة التمهيدية الأولى السيدة لويز أربور، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيد أنطونيو آاسيسي، رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور، السودان، إلى تقديم ملاحظاتهما آتابةً ("الملاجظات") بشأن المسائل المتعلقة بحماية المجني عليهم والحفاظ على الأدلة في دارفور، آما دعت المدعي العام و/أو ممثليه ومحامي الدفاع الخاص إلى تقديم رد آتابي على الملاحظات في غضون 10 أيام؛ وأمرت المسجل بتعيين محام خاص لتمثيل جهة الدفاع وحماية مصالحها العامة. في 25 آب/أغسطس 2006 ، عيّن المسجل السيد هادي شلوف محامياً خاصاً لتمثيل جهة الدفاع وحماية مصالحها العامة في الحالة في دارفور، السودان، خلال الإجراءات القضائية .- عملاً بالقاعدة 103 . في 25 آب/أغسطس 2006 ، قدم السيد أنطونيو آاسيسي ملاحظاته. في 11 أيلول/سبتمبر 2006 ، رد المدعي العام على ملاحظات السيد آاسيسي. في 10 تشرين الأول/أآتوبر 2006 ، قدمت السيدة لويز أربور ملاحظاتها. في 13 تشرين الأول/أآتوبر 2006 ، قدم محامي الدفاع الخاص إلى مسجل المحكمة مذآرة لغرض الطعن في الاختصاص والمقبولية، أثار فيها مسائل متعلقة باختصاص المحكمة .- وبمقبولية الحالة في دافور. في 19 تشرين الأول/أآتوبر 2006 ، رد المدعي العام على ملاحظات السيدة لويز أربور. في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى مذآرة محامي الدفاع مشيرة إلى جملة من الأمور، منها أن محامي الدفاع ليس في موقع يمكنّه من الاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 19 من نظام روما الأساسي للطعن في اختصاص المحكمة وفي مقبولية .الحالة في دافور خلال مرحلة التحقيق التمهيدية. في 14 آانون الأول/ديسمبر 2006 ، قدم المدعي العام تقريراً رابعاً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عرض فيه معلومات مستوفاة عن الحالة في دارفور، وأبلغ فيه المجلس بأنه أوشك على إنجاز تحقيق في بعض أشنع الجرائم المرتكبة في دارفور. في 18 آانون الأول/ديسمبر 2006 ، أودع محامي الدفاع الخاص طلباً يلتمس فيه من الدائرة جملة من الأمور، منها السماح لمحامي الدفاع الخاص بالحضور والمشارآة في الإجراءات . القضائية التي سيضطلع بها مكتب المدعي العام في السودان. في 2 شباط/فبراير 2007 ، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى طلب محامي الدفاع الخاص الذي يلتمس فيه إحاطته علماً، عن طريق المدعي العام، بأي إجراءات مقررة ودعوته إلى الحضور والمشارآة في جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحالة في دارفور، والتي .- تجرى في مقر المحكمة أو خارج المقر أو في بلد خارجي. 3 / 3 معلومات أساسية: أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمد في روما، بإيطاليا، في 17 تموز/يوليو 1998 . ودخل هذا النظام الأساسي حيز النفاذ في ا تموز/يوليو 2002 . والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة المستقلة والدائمة التي تقاضي الأشخاص المتهمين بأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، أي بالتحديد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فبعد قيام الأمم المتحدة بإنشاء محكمتين خاصتين، هما المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية آمحكمة دائمة تعمل على تقديم المسؤولين عن هذا النوع من الجرائم إلى العدالة. وبينما تتولى محكمة العدل الدولية قضايا النزاعات بين الأمم، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاة الأفراد في القضايا الجنائية. وحتى يومنا هذا، بلغ عدد البلدان الأطراف في المعاهدة المؤسسة للمحكمة 104 بلدان. وإلى جانب حالة دارفور التي أحالها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مكتب المدعي العام، طلبت حتى الآن ثلاثة بلدان من المحكمة، وهي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، التحقيق في جرائم ارتكبت على أراضيها. والمحكمة الجنائية الدولية محكمة لا يُلجأ إليها إلا في المقام الأخير. فهي لا تتدخل إذا آان نظام قضاء وطني يضطلع بالتحقيق أو المقاضاة في قضية، إلا إذا آانت الإجراءات القضائية الوطنية لا يُعتد بها، آأن تُتخذ، على سبيل المثال، إجراءات شكلية لا يُقصد منها إلا حماية شخص من المسؤولية الجنائية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|