|
Re: إعلانات وقرارات The Pre-trial Chamber-1 (Re: Asma Abdel Halim)
|
لا ه ا ي ، ف ي 27 ف ب ر ا ي ر 2007 ICC-20072702-Ar الإجراءات وطريقة العمل المتبعة بعد صدور أمر الحضور الإخطار وإبلاغ أمر الحضور عندما تصدر الدائرة التمهيدية أمراً للحضور وفقاً للمادة 58 ، يتم إبلاغ الشخص المعني بواسطة الإبلاغ الشخصي. وعلى المسجل .( أن يقدم دليلاً على أن الوثيقة قد أرسلت فعلاً( 1 بالإضافة إلى ذلك، يقوم المسجل بإرسال الطلب إلى الدولة المعنية( 2)، وعندما تصدر الدائرة التمهيدية طلب الحضور المتضمن شروط تقييد للحرية وفقاً للمادة 58 والقاعدة 119 ، فإنها تبيّن في جملة أمور ما يلي: (أ)أنها تطلب من السلطات الوطنية أن تعلم المسجل، دون تأخير، بأي عائق قد يقوض أو يمنع تنفيذ طلب الحضور؛ (ب)أنها تطلب من السلطات الوطنية أن تعلم المسجل دون تأخير، الذي بدوره سيعلم الدائرة التمهيدية على الفور، عن عدم تقيد الشخص المطلوب حضوره بالشروط المفروضة. الحضور الأول عند تقديم الشخص إلى المحكمة أو عند مثوله أمامها طوعاً، أو تلبية لطلب لحضوره، فإن الدائرة التمهيدية ستكتفي بأن الشخص قد أحيط علماً بالجرائم المدعى ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي، بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظار ا .( للمحاآمة( 3 اعتماد التهم بعد انقضاء فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو على مثوله طوعاً أمامها، تعقد الدائرة التمهيدية جلسة لاعتماد التهم. وفي ظروف استثنائية، قد تعقد الدائرة التمهيدية هذه الجلسة في غياب الشخص المنسوبة إليه التهم( 4). ويجوز للدائرة التمهيدية عند انتهاء الجلسة: (أ)أن تعتمد التهم وتحيل الشخص إلى المحاآمة( 5). ومتى اعتمدت التهم، تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون مسؤولة عن سير .( الإجراءات اللاحقة( 6 (ب)أن ترفض اعتماد التهم، وهو قرار لن يحول من قيام المدعي العام في وقت لاحق بطلب اعتمادها إذا آان الطلب مدعوم ا .( بأدلة إضافية( 7 (ج)أن تؤجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات، أو تعديل التهم لأن الأدلة .( تؤسس لجريمة مختلفة( 8 المحاآمة تجري المحاآمة في مقر المحكمة، في لاهاي، ما لم يتقرر غير ذلك( 9). يجب أن يكون المتهم حاضراً في أثناء المحاآمة( 10 ) وتعقد المحاآمة في جلسات علنية( 11 )، بيد أن دوائر المحكمة، حماية للمجني عليهم والشهود وحفاظاً على معلومات دقيقة في الأدلة، قد .( تقرر أن ظروفاً معينة تقتضي انعقاد بقض الإجراءات في جلسة سرية( 12 للمتهم الحق بأن توفر له المحكمة المساعدة القانونية آلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة .( إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها( 13 .( يطلب من المتهم الاعتراف بالذنب أو الدفع بأنه غير مذنب( 14 - عندما يعترف المتهم بذنبه، تعتبر المحكمة أن الاعتراف بالذنب مع أية أدلة إضافية جرى تقديمها بأنه يجوز لها أن تدين المتهم .( بتلك الجريمة( 15 - إذا لم تقتنع المحكمة بأن المتهم يفهم طبيعة وعواقب الاعتراف بالذنب، وبأن الاعتراف جرى طوعاً بعد مشاورات وافية مع محامي الدفاع، وبأن الاعتراف بالذنب مدعم بوقائع الدعوى، فإنها سوف تعتبر الاعتراف بالذنب آأنه لم يكن وفي هذه الحالة تأمر .( بمواصلة المحاآمة وفقاً لإجراءات المحاآمة العادية( 16 2 / 3 - آبديل عن ذلك، إذا رأت المحكمة أنه "يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقيقاً لمصلحة العدالة، وبخاصة لمصلحة المجني .( عليهم"، جاز لها أن تطلب أدلة إضافية أو مواصلة المحاآمة وفقاً لإجراءات المحاآمة العادية( 17 تقديم الأدلة يجوز للأطراف تقديم الأدلة ذات الصلة بالدعوى. الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون( 18 ). ويقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب. ويجب أن يكون ذنب .( المتهم دون شك معقول( 19 للمتهم الحق أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط .( المتعلقة بشهود الإثبات( 20 تسمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية، بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات تراها مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاآمة عادلة ونزيهة. ويجوز .( للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل( 21 بعد تقديم الأطراف لأدلتهم، يقدم آل من المدعي العام والدفاع بياناتهما الختامية. وتتاح دائماً للدفاع فرصة أن يكون آخر .( المتكلمين( 22 للمحكمة أن تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالاً من أشكال جبر أضرار المجني عليهم، بما في ذلك رد الحقوق .( والتعويض ورد الاعتبار( 23 يصدر الحكم علناً وفي حضور المتهم، وما أمكن في حضور المجني عليهم أو ممثليهم القانونيين إذا آانوا قد شارآوا في إجراءات .( المحاآمة( 24 العقوبات لا تستطيع المحكمة فرض حكم بالإعدام. ويمكنها أن توقع السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة، أو في ظروف استثنائية، السجن المؤبد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة أن تفرض غرامة أو مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة .( من تلك الجريمة( 25 ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم .( عليهم( 26 الاستئناف وإعادة النظر .( يجوز استئناف قرار صادر عن المحكمة( 27 يجوز لدائرة الاستئناف أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم، وأن تأمر بإجراء محاآمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة. ويجوز لها أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية وأن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة( 28 ). ويجوز أيضاً طلب .( إعادة النظر في حكم بالإدانة أو بالعقوبة( 29 .( يكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض( 30 _____________________________ . 1)لائحة المحكمة، القاعدة 31 ) . 2)لائحة المحكمة، القاعدة 78 ) .(1) 3)نظام روما الأساسي، المادة 60 ) .(2) 4)نظام روما الأساسي، المادة 61 ) 7)(أ),) 5)نظام روما الأساسي، المادة 61 ) .(11) 6)نظام روما الأساسي، المادة 61 ) .(8) 7)(ب)، و 61 ) 7)نظام روما الأساسي، المادة 61 ) 7)(ج). ) 8)نظام روما الأساسي، المادة 61 ) . 9)نظام روما الأساسي، المادة 62 ، القواعد الإجرائية والإثبات، القاعدة 100 ) . 10 )نظام روما الأساسي، المادة 63 ) 3 / 3 .(7) 11 )نظام روما الأساسي، المادة 64 ) .(2) 12 )نظام روما الأساسي، المادة 68 ) 1)(د). ) 13 )نظام روما الأساسي، المادة 67 ) 8)(أ). ) 14 )نظام روما الأساسي، المادة 64 ) ..( 1) و( 2 ) 15 )نظام روما الأساسي، المادة 65 ) .(3) 16 )نظام روما الأساسي، المادة 65 ) .(4) 17 )نظام روما الأساسي، المادة 65 ) .(1) 18 )نظام روما الأساسي، المادة 66 ) . 19 )نظام روما الأساسي، المادة 66 ) 1)(ه). ) 20 )نظام روما الأساسي، المادة 67 ) .(3) 21 )نظام روما الأساسي، المادة 68 ) . 22 )القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، القاعدة 141 ) .(2) 23 )نظام روما الأساسي، المادة 75 ) . 4)؛ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، القاعدة 144 ) 24 )نظام روما الأساسي، المادة 76 ) . 25 )نظام روما الأساسي، المادة 77 ) 26 )نظام روما الأساسي، المادة 103 (أ). ) . 27 )نظام روما الأساسي، المادة 81 ) . 28 )نظام روما الأساسي، المادة 83 ) . 29 )نظام روما الأساسي، المادة 84 ) . 30 )نظام روما الأساسي، المادة 85 )
|
|
|
|
|
|
|
|
|