عـوائـد المنـازل فى السودان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-30-2024, 02:44 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-28-2010, 09:03 AM

عبد الدائم سيد أحمد
<aعبد الدائم سيد أحمد
تاريخ التسجيل: 10-28-2006
مجموع المشاركات: 4220

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
عـوائـد المنـازل فى السودان

    قانون ضريبة المباني لسنة 1988

    (6/1/1988)



    اسم القانون
    1- يسمى هذا القانون "قانون ضريبة المباني لسنة 1988".

    تفسير
    2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

    "الضريبة" يقصد بها ضريبة المباني المفروضة بموجب أحكام المادة 4

    "القيمة الإيجارية" يقصد بها مبلغ الأجرة السنوية التي تقدرها لجنة يشكلها المجلس لهذا الغرض

    "المجلس" يقصد به المجلس المختص وفقاً لأحكام قانون الحكم المحلي لسنة 1991

    "الوزير" يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

    أماكن فرض الضريبة
    3- تفرض الضريبة داخل المدن التي يحددها مجلس الوزراء، من وقت لآخر، بموجب أمر يصدره، بناءً على توصية بذلك من الوزير بعد تشاوره مع والي الولاية المعني.

    المباني التي تفرض عليها الضريبة
    4- تفرض الضريبة على جميع منازل السكنى، والفنادق، والمخازن، والمحال التجارية، والمصانع، والمباني الأخرى، وتدفع عنها بمعدل جزء من اثني عشر جزءاً (12/1) من القيمة الايجارية.

    طريقة دفع الضريبة
    5- تدفع الضريبة مؤخراً بأي من طريقتي التقسيط الآتيتين :

    (أ‌) الشهري، بواقع اثني عشر قسطاً متساوية، وذلك في اليوم الأخير من كل شهر

    (ب‌) ثلث السنوي، بواقع أربعة أقساط متساوية، وذلك على الوجه الذي يحدده المجلس.

    الشخص الملزم بدفع الضريبة
    6- يلزم مالك المبنى المفروضة عليه الضريبة، بموجب أحكام المادة 4، بدفع تلك الضريبة، ويكون ملزماً بدفع أي قسط لم يسدد منها، سواء كان حائزاً للمبنى المذكور في الوقت الذي استحق فيه ذلك القسط، أو لم يكن.

    الإعفاء من الضريبة
    7- (1) تعفى المباني الآتية من الضريبة وهي:

    (أ‌) المباني التي تملكها الحكومة

    (ب‌) المساجد والكنائس، والمدارس وجميع المباني الأخرى التي لا تدر أي إيراد، ويكون استخدامها مقصوراً على الأغراض الدينية أو الخيرية فحسب، وكذلك المباني القائمة في أي من تلك المرافق، والمستغلة تجارياً لغرض صيانتها.

    (2) إذا كان أي مبنى خاضعاً للضريبة، وفقاً لأحكام المادة 4، إلا أن به جزءاً مستغلاً ويجوز إعفاؤه بموجب أحكام البند (1) من الضريبة فيجوز خصم القيمة الايجارية لذلك الجزء، عند تقدير القيمة الايجارية للمبنى بأكمله.

    سقوط الضريبة عن المبنى الخالي ووجوب الإخطار بإعادة شغله.
    8- (1) تسقط الضريبة عن كل مبنى خاضع للضريبة، وفقاً لأحكام المادة 4، يكون خالياً بصورة مستمرة طوال شهر كامل، على أن يخطر مالك ذلك المبنى المجلس كتابة بإعادة شغله إذا حدث هذا، وذلك خلال سبعة أيام من إعادة الشغل.

    (2) يكون مالك المبنى الذي لم يقم بإخطار المجلس وفقاً لأحكام البند (1)، ملزماً بدفع ضعف مبلغ الضريبة المفروضة على المبنى وذلك من تاريخ علم المجلس بإعادة شغله.

    وجوب الإخطار بالتغيير في المبنى والتحسينات التي تدخل عليه.
    9- يجب على مالك كل مبنى خاضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة 4 أن يخطر المجلس أو أي موظف مختص بذلك كتابة بأي تغيير يحدث في المبنى وأي تحسينات تدخل عليه، وذلك قبل اليوم الثلاثين من شهر نوفمبر من كل سنة.

    تحصيل القسط غير المدفوع من الضريبة
    10-إذا لم يدفع أي قسط من الضريبة بعد مضي مدة شهر كامل على موعد دفعه، فيجوز أن يتم تحصيله من الشخص الملزم بدفعه بالحجز على أمواله وبيعها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، كما لو كان مبلغاً مستحق الدفع بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة.

    تحصيل الضريبة من المستأجر
    11- (1) إذا لم يكن مالك المبنى الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة 4 مقيماً بالمدينة أو معروفاً لدى المجلس، أو يسهل العثور عليه، وحدث تأخير في دفع أي قسط من أقساط الضريبة أكثر من شهر واحد، فيجوز للمجلس أن يخطر مستأجر المبنى بدفع الأجرة له خصماً على الضريبة، وأن يستمر في الدفع إلى أن يستوفى مبلغ الضريبة الذي لم يدفع، أو يخطره هو بوقف الدفع.

    (2) إذا قرر المجلس، في أي مدينة أن يكون دفع الضريبة على أقساط شهرية، فيجوز له أن يقرر بموجب إعلان عام، أن يكون مستأجر أي مبنى خاضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة 4، مسئولاً عن دفع الضريبة نيابة عن المالك، كما لو كان هو الملزم بدفعها وفقاً لأحكام المادة 6.

    سلطة إصدار اللوائح
    12- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
                  

04-28-2010, 09:07 AM

عبد الدائم سيد أحمد
<aعبد الدائم سيد أحمد
تاريخ التسجيل: 10-28-2006
مجموع المشاركات: 4220

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عـوائـد المنـازل فى السودان (Re: عبد الدائم سيد أحمد)

    اللجان الشعبية تتحصل العوائد


    عثمان الزبير / مودة عبدالحميد : اجراس الحرية

    أثار قرار محلية الخرطوم الأخير والذي حدد للجان الشعبية تحصيل رسوم العوائد من المواطنين من خلال عقد شراكة أثار جدلاً كبيراً بين المهتمين، لاعتبار أن موظفي اللجان الشعبية ليسوا موظفين بالدولة، الأمر الذي أثار مخاوف البعض وماهي الطريقة التي سيتم بها التحصيل، وماهي تفاصيل العقد الموقع بين الطرفين وهل تضمّن العقد إجراءات ضبط مالية محددة.

    خلفية:
    وقعت محلية الخرطوم عقد شراكة مع اللجان الشعبية لتقوم بموجبه اللجان الشعبية بالإشراف على التحصيل في العوائد السكنية، ومن المعروف أن اللجان الشعبية لا تمثل جزءاً من موظفي الدولة، وبموجب هذا العقد سيقوم أفراد اللجان الشعبية بجمع رسوم العوائد وبما أن رسوم هذه العوائد تمثل مالاً عاماً لا يتم جمعه إلا بواسطة موظف حكومي، فهل بموجب هذا القرار أصبح أعضاء اللجان الشعبية جزءاً من موظفي الدولة، وفتح هذا القرار العديد من الأسئلة في شأن اللجان الشعبية، وهل تضمن القرار لوائح بعينها في اجراءات المحاسبة، وهل اللجان الشعبية لديها الكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة، وما هي الجهة التي ستكون مسؤولة من عمليات المراقبة والمحاسبة، كل هذه الأسئلة وغيرها طرحتها (أجراس الحرية) على عدد من الجهات المختصة للوقوف على المزيد من التفاصيل..

    أحاديث مواطنين:
    ويقول المواطن سليمان حمودة: نحن لا نعرف السعر المحدد للعوائد السكنية والمتحصلون لا يأتون الينا باستمرار، وعندما يأتون يطالبوننا برسوم كثيرة من المتأخرات، ورسوم العوائد السكنية من المفترض أن تكون محددة ومعلومة لدى السكان حتى لا تكون هناك اختلاسات في عملية التحصيل.
    ويقول من جانبه المواطن علي عثمان فقال: نحن لا ندفع رسوم العوائد السكنية في السنوات الأخيرة، لأننا كنا ندفع باستمرار ولكن لا تقدم لنا أية خدمات مقابل هذه الرسوم، ولا نعلم أين تذهب لذلك توقفنا عن دفع الرسوم.. وكذلك التقينا بالمواطن حمزة أدم فقال: المتحصلون المسؤولون من جمع رسوم العوائد السكنية لا يأتون الينا واذا أتوا يطالبوننا بمبالغ كبيرة وأحياناً نقوم بالذهاب الى المحلية ويتم تخفيض هذه الرسوم ولا نعلم السعر المحدد للعوائد السكنية.
    وكذلك التقينا بالمواطن ميرغني علي فقال: نحن لا ندفع رسوم العوائد السكنية لأن هذه الرسوم من المفترض أن تتم بها صيانة الطرق والمواسير المكسرة على مدار العام والمشاكل المتعلقة بمصارف مياه الخريف، كل هذه الخدمات غير موجوده واذا دفعنا هذه الرسوم فهي لا تعود الينا بمعالجة هذه الخدمات، لذلك اذا كانوا يريدوننا أن ندفع فيجب أن تعود الينا هذه الرسوم بالخدمات التي تدفع لأجلها هذه الرسوم.

    *مواطن: لماذا ندفع؟
    كما التقينا بالمواطن احمد اسماعيل وسألناه عن العوائد السكنية فقال: المتحصلون يأتون الينا كل عام وكنا ندفع الرسوم أولاً بأول وفي كل عام يأتي الينا المتحصلون ويطالبوننا بمتأخرات وندخل معهم في نقاش وجدال كبير، وفي الأخير يطالبوننا برسوم العام الحالي فقط ولا نجد أية خدمات تقدم مقابل هذه الرسوم والهدف الأساسي من التحصيل من العوائد السكنية أصبح الحصول على المال وليس جمع المال لتقديم الخدمات.
    فيما يرى المواطن الصديق عبد الله المحلية لا تستطيع أن ترسل متحصليها لمطالبتنا بالعوائد السكنية لأنها لا تقدم لنا أدنى الخدمات مثل المياه التي تعتبر العنصر الأساسي للحياة، والشوارع في الخريف لا تستطيع العبور فيها، كذلك لا تستطيع المحلية أن تطالبنا برسوم العوائد السكنية، وفي السابق كل سكان الحي كانوا يدفعون رسوم العوائد السكنية أولاً بأول ولكن عندما وجدنا أن هذه الرسوم تذهب ولا يرجع لنا منها أدنى خدمات وهي توفير المياه توقفنا عن دفع هذه الرسوم.

    المحلية تشرح:
    في محلية الخرطوم التقينا بعضو المجلس التشريعي بالمحلية وسكرتير الشؤون الفئوية الاستاذ عوض عثمان، وسألناه عن السبب في عقد الشراكة مع اللجان الشعبية وهل كان السبب في ذلك يرجع الى تراكمات أو اختلاسات أو عجز من قبل المحلية في عملية تحصيل العوائد السكنية أم هنالك أسباب أخرى؟!!
    ويقول عوض ان المقصود من المشاركة هي شراكة بين المحلية واللجان الشعبية بتحصيل جبايات رسوم العوائد السكنية، وتعتبر هذه العوائد هي واحدة من مصادر ايرادات المحلية المنصوص عليها في قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم في العام 2007م وهي الموارد المالية للمحليات، ويقوم بجمع هذه العوائد موظفون حكوميون ماليون في المحلية، والقصد منها التحصيل المتراكم للعوائد السكنية، وفي السابق كانت المحلية تقوم بعدة محاولات للتحصيل على تراكمات العوائد السكنية ووصلت الى تخفيضات في الرسوم حتى 50% ولكن كل هذه المحاولات لم تنجح ولم تكن هنالك اجابة، ومن المفترض أن يعود هذا التحصيل الى المواطن في شكل خدمات. وفي العام 2009م كان هذا التعاقد موجوداً ولكن بطريقة أخرى، حيث كان فيه حافز للجان الشعبية وبموجب هذا الحافز كان هناك ارتفاع في نسبة التحصيل، وعندما قل هذا الحافز قلت نسبة التحصيل و60% من الحوافز ترجع الى اللجان الشعبية في شكل خدمات في دائرة اختصاصها. ومن اختصاصات المعتمد أن يتعاقد مع اللجان الشعبية أو غيرها، ولكن بموجب هذا التعاقد لا تعتبر اللجان الشعبية جزءاً من موظفي الدولة، وليس لديها الحق في حمل اورنيك 15 لأنها غير موظف حكومي ولا تخضع لقانون معين للمحاسبة والمراقبة، ويتم اختيار عضو واحد من اللجان الشعبية بمواصفات معينة، وتكون له نسبة من التحصيل تحددها المحلية من الايرادات.. وتزيد هذه النسبة على حسب الجمع، والسبب الرئيسي في عقد هذه الشراكة أنه كانت هنالك تراكمات من قبل المحلية، لذلك قامت بتوقيع عقد الشراكة مع اللجان الشعبية للتخلص من هذه التراكمات، كما أكد الأستاذ عوض عثمان أن اللجان الشعبية غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة، وذلك لأن المتحصل لابد أن يكون فني موظف من قبل المحلية وأعضاء اللجان الشعبية لا يعتبرون موظفين حكوميين.

    تفصيل طريقة التحصيل:
    المنسق العام للجان الشعبية بمحلية الخرطوم الأستاذ الخير الخليفة مختار سألته (أجراس الحرية) عن عقد الشراكة الذي تم بين المحلية واللجان الشعبية، وهل بموجب هذا العقد أصبح أعضاء اللجان الشعبية جزءاً من موظفي الدولة ولديهم الحق في تحصيل الرسوم بأورنيك 15؟ فقال: اللجان الشعبية هي جهاز متعاون لتقديم الخدمات، ومهمتها هي القيام بمساعدة الجهاز التنفيذي والقيام بأية مهام توكل اليها من الجهاز التنفيذي، وهذا ما نص عليه قانون الحكم المحلي للعام 2007م، وبما أن اللجان الشعبية هي المعنية والمطالبة بالخدمات إنابة عن المواطنين بتقديم الخدمات، لذلك يقع عليها عبء المساهمة في توفير الايرادات وهي شريك في الحكم المحلي، وبالتالي تصبح مسؤولة عن تقديم الخدمات.. وقد تم اتفاق بين الجهاز التنفيذي واللجان الشعبية تقوم فيه اللجان الشعبية بتوفير المعلومات حول العوائد السكنية ونوعية تشييد المنازل، وفي مقابل ذلك يلتزم الجهاز التنفيذي بتوفير الأدوات المساعدة ووسائل النقل والتحفيز بنسبة تتراوح من 5 ـ 7% من الايرادات وذلك لأن اللجان الشعبية هي التي تمتلك المعلومة والبيانات، وتلتزم اللجان الشعبية بموجب ذلك بتفريغ عدد من الكوادر للمتابعة تفريغاً كاملاً والقصد من ذلك المشاركة في عملية التحصيل.
    كما أكد الأستاذ الخير الخليفة أن اللجان الشعبية بموجب هذا العقد ليست جزءاً من موظفي الدولة ولا تقوم بتحصيل رسوم العوائد السكنية بنفسها، فقط تقوم بتوفير المعلومة للمتحصلين الذين هم موظفون حكوميون من قبل المحلية، كما حددت رسوم العوائد السكنية كالآتي المنزل المشيّد بالجالوص عليه عوائد 30ج والمشيّد بالطوب الأحمر 60ج والمنزل المشيّد تشييداً مسلحاً 125ج والمنازل المؤجرة وفقاً لقانون العام 1925م يتم أخذ شهر واحد من ايجار العام وذلك بموجب قانون المجلس التشريعي.

    حق المحلية في التعاقد:
    ويقول مدير مكتب الاعلام بوزارة الحكم المحلي بولاية الخرطوم أن وزارة الحكم المحلي ليس من حقها أن تتدخل في قرارات المعتمد داخل محليته، كما أن المعتمد من حقه أن يتعاقد مع أية جهة من شأنها أن تسيّر العمل داخل محليته، وأن المحلية لديها المجلس التشريعي الخاص بها الذي يساعدها على تسيير العمل
                  

04-28-2010, 04:26 PM

كمال ادريس
<aكمال ادريس
تاريخ التسجيل: 02-14-2008
مجموع المشاركات: 3142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عـوائـد المنـازل فى السودان (Re: عبد الدائم سيد أحمد)

    يا صاحب شنو الحكاية ... الجماعة هبشوك ولله شنو؟
    غايتو نحنا قفلنا البيت وكسحنا عشان العوايد والنفايات والموية ووووو بقية القائمة.
                  

04-28-2010, 07:09 PM

سيف اليزل برعي البدوي
<aسيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عـوائـد المنـازل فى السودان (Re: كمال ادريس)

    Quote: غايتو نحنا قفلنا البيت وكسحنا عشان العوايد والنفايات والموية ووووو بقية القائمة
                  

04-29-2010, 07:38 AM

عبد الدائم سيد أحمد
<aعبد الدائم سيد أحمد
تاريخ التسجيل: 10-28-2006
مجموع المشاركات: 4220

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عـوائـد المنـازل فى السودان (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    الاخ الحبيب كمال ادريس

    انا من فتحت على الدنيا لقيت ابوى بدفع عوايد

    سكنا الصحافة سنة 1970 م وقبلها كنا فى الديم

    ما مرت سنة من السنين الا ولقيت الوالد والجيران متزمرين من حكاية العوائد دى

    قبل فترة طويلة ولا اول مرة شفت العقد بتاع بيتنا اللفى الصحافة

    فى فقرة بتقول انه بعد 50 سنة حيتم تحويل القطعة المملوكة للشخص الى ملك حر

    اتمنى واحد من المختصين يشرح لينا الفقرة دى ..؟
                  

04-29-2010, 07:47 AM

عبد الدائم سيد أحمد
<aعبد الدائم سيد أحمد
تاريخ التسجيل: 10-28-2006
مجموع المشاركات: 4220

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عـوائـد المنـازل فى السودان (Re: عبد الدائم سيد أحمد)

    سيف اليزل

    Quote: غايتو نحنا قفلنا البيت وكسحنا عشان العوايد والنفايات والموية ووووو بقية القائمة


    لازم يكون بعلم اللجان والا حتدفع .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de