المادة «44» عقوبة الشخص العاطل على: «كل من يحكم بإدانته بأنه عاطل يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة لا تتجاوز العشرين جنيها أو بالعقوبتين معاً»
04-05-2010, 11:20 AM
almulaomar
almulaomar
تاريخ التسجيل: 07-08-2002
مجموع المشاركات: 6485
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة