سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟؟؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-06-2024, 10:04 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-03-2009, 10:31 PM

الرفاعي عبدالعاطي حجر
<aالرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 04-27-2005
مجموع المشاركات: 14684

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟؟؟

    الاعزاء الكرام والمعنيين :

    رأيكم فيما تم بشأن التحقيق معنا في القنصلية العامة بجدة وتوجيه تحذير مباشر وتهديد بإستخدام طرق آخرى تمنع تناولنا لها وما تمخض عن تحقيقهم بشأني والاخ تاج السر محمد حامد سؤال للقانونيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام وكل الكيانات العامة ومن له يعمل تحت مظلة القنصلية رأيهم القانوني , هل من حق القنصلية التحقيق معنا وابرز هنا ما جاء من الزميلين صديق الموج ومحمد حسن العُمدة :



    ماجاء في مداخلة صديق الموج :


    Quote: يا شباب ماتفتكروا الموضوع ده ساهل بالطريقة البتتكلموا بيها دى
    استدعاء دى كبيرة جدا جدا
    هذه سيادة دول ومافى دوله تسمح بى كده
    ناسك اللاخمننا بالسياده دى ما بفهموا معناها
    قنصل شنو البقدر يستدعى ليه زول
    والله ولدو ما يستدعيه؟
    ده اجتهاد وتصرف شخصى وتخويف ساكت..
    وانا صديق المواطن العادى ده بقول ليهم
    ان كنتم تفعلون ذلك فارعوا ياهولاء كفى تعذيبا للمواطن
    واقول ليكم بالفم المليان انتو جايين من هناك لخدمتنا فقط
    وبتاخدوا قروش الدنيا والعالمين مقابل ذلك..
    فيا اخدمونا بالحسنى والا اغربوا عن وجوهنا
    يعنى انتو تجوا بدبابه وتتسلطوا على رقابنا ونحن مجرد راى ما نقولو؟؟
    والله لن نسامحكم متى فعلتم ذلك ويشهد الله لا كبير فوق النقد ولا التقويم
    وراينا نقولوا فى عين اتخن تخين،وافتكر دى الطريقة المثلى
    والحضاريه للتعبير عن الراى،
    ياخى انتو الحكومة ما عجبتكم قلعتوا دباباتنا المشترنها
    بقروشنا وقوضتو الدستور وانقلبتوا على حكومة منتخبة
    وتراكم جاثمين على صدر الوطن والمواطن عشرون عاما
    ونحن غير اقلامنا لاحيلة لنا ولانملك غيرها كمان دايرين تهددونا
    خلوا العنتريات التى ما قتلت ذبابة وشوفو شغلكم...
    ادين مثل هذا المسلك يا سفارة ويا سعادة السفير
    فقد بلغ السيل الزبى...
    الاخ تاج السر تعال اكتب لينا كلام واضح زى حق حجر
    وما تفتكرنا ما بنقيف معاك ولو كنت منهم وظلموك حا نقيف معاك
    لكن هذه الطلاسم ليست قضيه فلسنا منجمون،الذى اعرفه انو انت السفارة زولها وهذا
    خيارك ،لكن مش السفارة تغضب عليك تجينا جارى ترضى عنك تمشى ليها وتدافع عن حاجاتا
    وما تقول المنبر ده بنسى والا نحن مجانين بطلع ليك من الارشيف مليون
    بوست كل واحد محير اكتر من التانى..
    نجضتونا بالمواقف الباهته ماقلنا ليك نبذهم او شكرهم قلنا ليك قول
    كلام الحق دايما احسنوا قول ليهم احسنتم اساءوا قول ليهم ده غلط
    انا نفسى اكره المعارضة المطلقه والتاييد المطلف بفول الحق حين اراه،،،






    ماجاء في مداخلة محمد حسن العُمدة:



    Quote: تمام يا موج

    للاسف دبلوماسي المؤتمر اللاوطني يستفيدون من جهل الانسان السوداني بالمهجر او الداخل بالقانون ولذلك تراهم يعربدون كيفما شاؤوا ويجدون من يطبل لهم في ذلك ويرسخ الفهم السطحي حول سطوة القنصلية وما يمكن ان تفعله اعجب جدا ان يكون هم دبلوماسي اشاعة الخوف وسط من يدفعون له راتبه ومن هم واجب عليه خدمتهم عن يد وهو صاغر ...
    القنصلية تعلم جيدا انه ليس من حقها ممارسة العمل الشرطي والقانوني داخل حدود الدولة المضيفة ولكنها على يقين من سكوت المواطن بالمهجر نتيجة لجهله بالقانون فلو ذهب الرفاعي او تاج السر وقدم بلاغا في اي قسم شرطة عن ما حدث سوف تحدث ازمة حقيقية خاصة لو شعللناها هنا في المنبر وكم جريدة وتوقيعات البرد يكتلهم ..

    ممارسة القنصلية للعمل السياسي داخل مبنى القنصلية ورعايتها للعمل السياسي داخل المنطقة الغربية مخالف للقانون السعودي وكدي يجربو ناس صغيرون تاني يمشو يعملو ليهم جمعية عمومية لجالية في اي منطقة خاصة الطائف .. الاذن البدوهو ليهم خاص باجراءات الجوازات وما شابه ذلك وليس للمارسة عمل ثعلبي سياسي جهوي في اي منطقة .. لكن نحنا نستاهل عشان بنقول مافي داعي للمشاكل وديل في النهاية سودانين تسمحنا دا هو الخارب الدنيا ..



    هل من حق القنصلية أستدعاء المواطن المغترب للتحقيق معه فيما يكتب في المنتديات او المنابر او الصُحُف ؟؟؟

    وهل ماتم ينعقد تحت اي اتفاقيات امنية او خلافه وهل يجوز التهديد والتلويح بها ؟؟؟






    * جاء البوست بناءاً على اتصالت عديدة تستفسر
    عن وجهة النظر القانونية في هذا الأمر
    فشديد اسفي على التكرار




    ...................................................................................حجر.
                  

10-04-2009, 01:03 AM

تاج السر محمد حامد
<aتاج السر محمد حامد
تاريخ التسجيل: 12-28-2006
مجموع المشاركات: 7430

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)

    Quote: فشديد اسفي على التكرار



    لاتتأسف ياصديقى .. لأن هذا ليس تكرارا
    وإنما حقيقة واقعية فلو ملآت بها كل هذا
    المنبر من كتابات فلن يكفى ..

    نحن فى إنتظار رأى اصحاب الشأن من
    الناحية القانونية !!

    تاج
                  

10-04-2009, 08:53 AM

الرفاعي عبدالعاطي حجر
<aالرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 04-27-2005
مجموع المشاركات: 14684

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: تاج السر محمد حامد)

    هل لي بإجابة من اصحاب الاختصاصات : هل من حق القنصلية استدعاء مواطن مقيم خارج الوطن لأنه كتب بصفة راتبة اوعلّق على ممارساتها ؟؟؟؟؟
                  

10-04-2009, 09:34 AM

اساسي
<aاساسي
تاريخ التسجيل: 07-20-2002
مجموع المشاركات: 16468

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)

    دستور السودان
    الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

    الفصل الأول: الدولة والدستور

    طبيعة الدولة

    1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

    (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

    (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.



    السيادة

    2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

    حاكمية الدستور القومي الانتقالي

    3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.



    المبادئ الأساسية للدستور

    4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ

    (أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

    (ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

    (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

    (د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.



    مصادر التشريع

    5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

    (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

    (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ

    (أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

    (ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.



    الحقوق الدينية

    6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ

    (أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،

    (ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،

    (ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،

    (د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،

    (هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،

    (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,

    (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

    (ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،

    (ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.



    المواطنة والجنسية

    7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

    (2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

    (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

    (4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.



    اللغة

    8ـ (1( جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

    (2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

    (3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .

    (4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

    (5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.



    الشعارات الوطنية

    9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.





    الفصل الثاني

    المبادئ الهادية والموجهات:

    الاقتصاد الوطني

    10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

    (2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.

    (3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.



    ج

    البيئة والموارد الطبيعية

    11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.

    (2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.

    (3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.



    العدالة الاجتماعية

    12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.

    (2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.



    التعليم والعلوم والفنون والثقافة

    13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

    (ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

    (2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.

    (3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

    (4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.

    (5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

    (6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.



    النشء والشباب والرياضة

    14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

    (2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.

    (3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.



    الأسرة والزواج والمرأة

    15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

    (2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.



    القيم والطهارة العامة

    16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.

    (2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.





    السياسة الخارجية

    17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ

    (أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،

    (ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،
    (ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،

    (د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،

    (هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،

    (و) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،

    (ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.



    الدفاع عن الوطن

    18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.



    الصحة العامة

    19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.



    المفروضات المالية

    20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.

    (2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.



    المصالحة الوطنية

    21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.



    استثناء

    22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين .



    الفصل الثالث
    واجبات المواطن

    23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.

    (2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ

    (أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،

    (ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،

    (ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،

    (د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،

    (هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،

    (و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،

    (ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،

    (ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،

    (ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.




    الفصل الرابع

    نظام الحكم اللامركزي

    مستويات الحكم

    24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

    (أ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،

    (ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،

    (ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،

    (د) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.



    تخويل السلطات

    25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ

    (أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

    (ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،

    (ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

    (د) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،

    (هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.



    الروابط بين مستويات الحكم

    26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها :ـ

    (أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،

    (ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-

    (أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،

    (ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،

    (ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ

    (أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،

    (ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،

    (ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،

    (رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،

    (خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،

    (سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،

    (سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،

    (ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،

    (تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،

    (د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,

    (2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.































    الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق
    ماهية وثيقة الحقوق

    27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

    (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.



    الحياة والكرامة الإنسانية

    28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.



    الحرية الشخصية

    29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.



    الحُرمة من الرق والسخرة

    30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

    (2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.



    المساواة أمام القانون

    31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.



    حقوق المرأة والطفل

    32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

    (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

    (3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

    (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

    (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.



    الحُرمة من التعذيب

    33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.



    المحاكمة العادلة

    34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

    (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

    (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

    (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

    (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

    (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.



    الحق في التقاضي

    35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.



    تقييد عقوبة الإعدام

    36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

    (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.



    الخصوصية

    37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .



    حرية العقيدة والعبادة

    38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.



    حرية التعبير والإعلام

    39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

    (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

    (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.



    حرية التجمع والتنظيم

    40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

    (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

    (3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ

    (أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،

    (ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،

    (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،

    (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.



    حق الاقتراع

    41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

    (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.



    حرية التنقل والإقامة

    42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

    (2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.



    حق التملك

    43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.

    (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.



    الحق في التعليم

    44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

    (2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.



    حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

    45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

    (2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.



    الرعاية الصحية العامة

    46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.



    المجموعات العرقية والثقافية

    47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.



    حُرمة الحقوق والحريات

    48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.















    الباب الثالث: السلطة التنفيذية القومية
    الفصل الأول

    السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها

    تكوين السلطة التنفيذية القومية

    49ـ تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.

    اختصاصات السلطة التنفيذية القومية

    50ـ تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور.



    الفصل الثاني

    رئاسة الجمهورية

    تكوين رئاسة الجمهورية

    51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.

    (2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.



    رئيس الجمهورية

    52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.

    أهلية رئيس الجمهورية

    53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ

    (أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،

    (ب) أن يكون سليم العقل،

    (ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

    (د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

    (هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

    ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

    54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون .

    (2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب .

    (3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .

    تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية

    55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.

    (2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

    قسم رئيس الجمهورية

    56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ

    (أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

    أجل ولاية رئيس الجمهورية

    57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

    اختصاصات رئيس الجمهورية

    58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ

    (أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،

    (ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،

    (ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

    (د) يرأس مجلس الوزراء القومي،

    (هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،

    (و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

    (ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

    (ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،

    (ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.

    (ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،

    (ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،

    (ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،

    (م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.

    (2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ

    (أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،

    (ب) إعلان الحرب،

    (ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،

    (د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.

    خلو منصب رئيس الجمهورية

    59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية :ـ

    (أ) انتهاء أجل ولايته،

    (ب) الوفاة،

    (ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،

    (د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,

    (هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.

    حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما

    60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.

    (2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

    (3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

    الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية

    61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام :ـ

    (أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،

    (ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى .

    نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه

    62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.

    (2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية .

    (3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.

    (4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية, عند توليهم لمناصبهم, القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.

    مهام نائبي رئيس الجمهورية

    63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ

    (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،

    (ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

    (ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،

    (د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،

    (هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،

    (و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية .

    (2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:ـ

    (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور،

    (ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

    (ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،

    (د) عضوية مجلس الأمن الوطني،

    (هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.

    خلو منصب النائب الأول

    64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.

    الفصل الثالث

    أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية

    رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول

    65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ

    (أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور .

    (ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور .

    خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات

    66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ

    (أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،

    (ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،

    (ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

    (د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

    (هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.

    خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات

    67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-

    (أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،

    (ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،

    (ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

    (د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

    (هـ)يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.

    خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات

    68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب.

    أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول

    69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة ، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.

    (2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة .



    الفصل الرابع

    مجلس الوزراء القومي

    تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته

    70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.

    (2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.

    (3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.

    (4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.

    (5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.

    (6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.

    قسم الوزير القومي

    71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ

    " أنا ..................... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد ".

    مهام مجلس الوزراء القومي

    72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ

    (أ) تخطيط سياسات الدولة،

    (ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل،

    (ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،

    (د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،

    (هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،

    (و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقاُ للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور, فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها, يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم, تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية,

    (ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.

    اختصاصات الوزير القومي

    73ـ (1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.

    (2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.

    (3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.

    (4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.

    المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين

    74ـ (1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.

    (2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي .

    (3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.

    الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة

    75ـ (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية, لدى توليهم مناصبهم, إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.

    (2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.

    خلو منصب الوزير القومي

    76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية :ـ

    (أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،

    (ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،

    (ج) وفاته .

    سرية مداولات مجلس الوزراء القومي

    77ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.

    الطعن في الأعمال الوزارية

    78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ

    (أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

    (ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.



    الفصل الخامس

    حكومة الوحدة الوطنية

    أهداف حكومة الوحدة الوطنية

    79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.

    تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية

    80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي :ـ

    (أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون"،

    (ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،

    (ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،

    (د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة .

    اقتسام الحقائب الوزارية القومية

    81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور .

    واجبات حكومة الوحدة الوطنية

    82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية :ـ

    (أ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاَ لنصوص هذا الدستور،

    (ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاثني والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،

    (ج) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً, وبخاصة لمواطني جنوب السودان, وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب السادس عشر من هذا الدستور،

    (د) القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،

    (هـ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد،

    (و) السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال النزاع، ليس بالسلام فحسب، وإنما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني،

    (ز) وضع خطة للعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والأعمار والتنمية تلبى حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.
























    الباب الرابع: الهيئة التشريعية القومية
    الفصل الأول

    تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها

    تكوين الهيئة التشريعية القومية

    83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ

    (أ) المجلس الوطني،

    (ب) مجلس الولايات.

    (2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.

    (3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حده ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.

    (4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.

    (5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.

    تكوين المجلس الوطني

    84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.

    (2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.

    تكوين مجلس الولايات

    85ـ (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

    (2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيى.

    الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية

    86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ

    (أ) سودانياً،

    (ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،

    (ج) سليم العقل،

    (د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،

    (هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

    (2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات .

    (3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.

    (4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.



    سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية

    87ـ (1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من الحالات التالية:

    (أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،

    (ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،

    (ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،

    (د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،

    (هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،

    (و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،

    (ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي،

    (ح) الوفاة .

    (2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.

    مقر الهيئة التشريعية القومية

    88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.

    (2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بامدرمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائيا في أي مكان آخر.

    (3) يتخذ مجلس الولايات مقره بامدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.

    قسم عضو الهيئة التشريعية القومية

    89ـ يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ

    " أنا ................. وقد أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد " .

    أجل الهيئة التشريعية القومية

    90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.

    مهام الهيئة التشريعية القومية

    91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي .

    (2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ

    (أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،

    (ب‌) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،

    (ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،

    (د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،

    (هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،

    (و) التصديق على إعلان الحرب،

    (ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،

    (ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،

    (ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

    (3) يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:ـ

    (أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،

    (ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،

    (ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،

    (د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،

    (هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،

    (و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،

    (ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين،

    (ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.

    (4) يكون مجلس الولايات مختصاً بالآتي:ـ

    (أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للولايات، على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،

    (ب) إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،

    (ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،

    (د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5(3) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على المؤسسات البديلة اللازمة وفقاً للمادة 5 (3) (ب) كلما كان ذلك ملائماً،

    (هـ) الإشراف على الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية،

    (و) الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب نصوص المادة 191(4) (د) من هذا الدستور،

    (ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام اللامركزي وتخويل السلطات.

    (5) يراعي أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ

    (أ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،

    (ب) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يُؤثر على مصالح الولايات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات.

    (ج) إذا أدخل مجلس الولايات أي تعديلات على مشروع القانون المُحال بأغلبية ثلثي الممثلين، أو أجازه كما هو, يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،

    (د) لا يجوز لأي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس الآخر إلى أن يُحال إليه نهائياً.

    حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

    92ـ (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.

    (2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.

    جلسات الهيئة التشريعية القومية

    93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.

    (2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 58 (2) (د)، يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من دوراته .

    (3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف الأعضاء أو الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.

    قيادات الهيئة التشريعية القومية

    94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة الأولى.

    (2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه والإشراف على شئونه الإدارية ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.

    (3) ينتخب كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة فيه وأي لجان أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

    (4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين، ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.

    (5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة.

    لجان الهيئة التشريعية القومية

    95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة.

    (2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.

    لوائح الهيئة التشريعية القومية

    96ـ (1) يصدر كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه، لائحة لتنظيم أعماله.

    (2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.

    النصاب

    97ـ (1) يكون النصاب العادي لانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات العرض الأخير لمشاريع القوانين.

    (2) يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلينٍ.

    علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية

    98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.

    القرارات التشريعية

    99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً, وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك.

    امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية

    100ـ يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة, فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.

    مخاطبة رئيس الجمهورية

    101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.

    مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية

    وبيانات الوزراء القوميين والولاة

    102ـ (1) يجوز لأي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر.

    (2) يجوز للوزير القومي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.

    توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

    103ـ يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين, وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.

    طلبات الإحاطة

    104ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن.

    الاستدعاء العام

    105ـ(1) يجوز للمجلس الوطني أو لأي لجنة من لجانه استدعاء أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه، للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس أو لأي لجنة من لجانه.

    (2) لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.

    تقديم مشروعات القوانين

    106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.

    (2) يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.

    (3) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فلا يجوز عرضه على المجلس المعني إلا بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصلحة عامة هامة.

    إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين

    107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.

    (2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية كي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاماًَ للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية، كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرةً أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية .

    (3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.

    (4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.

    مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين

    108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.

    (2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).

    (3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.

    المراسيم المؤقتة

    109ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يْصِدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنَّه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.

    (2) على الرغم من نصوص البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو الانتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة.

    (3) يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت.

    (4) يجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحه الداخلية، تفويض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس في حاله انعقاد دون الحاجة لإجازة لاحقة، ومع ذلك يجب أن تُودع الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لدى المجلس فور انعقاده.

    مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات

    110ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.

    مشروع قانون الموازنة القومية

    111ـ (1) يعهد رئيس الجمهـورية للجهة المختصة بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلي المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك على بيان حول الموازنة العامة ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الموازنة القومية .

    (2) يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة كمشروع قانون حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات، حول الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المفروضة، وكل المقترحات المتعلقة بالاقتراض أو الاستثمار أو سندات الادخار الحكومية وذلك كمشروعات قوانين مالية.

    (3) يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا أُجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلاّ بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الإحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافية.

    مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء

    112ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.

    التدابير المالية المؤقتة والإضافية

    113ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 109(2)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أُجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.

    (2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومية ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اُعتمدت بقانون للسنة الجديدة.

    (3) يجوز لرئيس الجمهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة القومية بمقابلته، أن يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة القومية.

    الحسابات الختامية

    114ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة, خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.

    تفويض سلطة التشريع الفرعي

    115ـ يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.

    حُجية أعمال الهيئة التشريعية القومية

    116ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.



    الفصل الثاني

    أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية وأجلها

    تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل الانتخابات

    117ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً، ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما يلي:ـ

    (أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون )،

    (ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،

    (ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخري بأربعة عشر بالمائة،

    (د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخري بستة بالمائة.

    (2) لحين إجراء الانتخابات, يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات ومراقبي منطقة أبيي في مجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناءً على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.

    أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية

    118ـ (1) إذا جاءت نتائج الاستفتاء حـول تقرير المصـير مؤكدة للوحدة، تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.

    (2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تُعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتُكِمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة.














    الباب الخامس: أجهزة القضاء القومي
    الفصل الأول

    المحكمة الدستورية

    إنشاء المحكمة الدستورية

    119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.

    (2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.

    (3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.

    (4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.



    تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه

    120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.

    (2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.

    (3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات .

    قضاة المحكمة الدستورية

    121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.

    (2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.

    (3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.

    اختصاصات المحكمة الدستورية

    122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ

    (أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،

    (ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،

    (ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،

    (د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,

    (هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،

    (و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.

    (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.



    الفصل الثاني

    السلطة القضائية القومية

    ولاية القضاء القومي

    123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.

    (2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.

    (3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

    (4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.

    (5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.

    هيكل السلطة القضائية القومية

    124ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:ـ

    (أ) المحكمة القومية العُليا،

    (ب‌) محاكم الاستئناف القومية،

    (ج) أي محاكم قومية أخرى .

    المحكمة القومية العُليا

    125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا :ـ

    (أ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية, التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية,

    (ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية،

    (ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها،

    (د) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون .

    (2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل.

    محاكم الاستئناف القومية

    126ـ يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.

    المحاكم القومية الأخرى

    127ـ تنشأ محاكم قومية أخري عند الضرورة وفقاً للقانون.

    استقلال القضاة

    128ـ (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.

    (2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.

    (3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.

    المفوضية القومية للخدمة القضائية

    129ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية القومية للخدمة القضائية" تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل.

    (2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان, بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية, رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

    (3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز القضائي لجنوب السودان والأجهزة القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العُليا لجنوب السودان.

    تعيين القضاة وشروط خدمتهم

    130ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً, وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان.

    (2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.

    (3) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة القومية العُليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية.

    محاسبة القضاة

    131ـ (1) يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون.

    (2) لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون؛ على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

    تعيين قضاة جنوب السودان

    132ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان, ودون المساس بأحكام المادة 130(1) من هذا الدستور, رئيس وقضاة المحكمة العُليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.





























    الباب السادس: النيابة العامة والمحاماة
    النيابة العامة

    133ـ (1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة, ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.

    (2) وزير العدل القومي هو المستشار القانوني الأول للحكومة القومية ويتولى سلطة الادعاء العام على المستوى القومي وبالولايات الشمالية ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.

    (3) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.

    (4) يتم تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القانونيين وفقاً للقانون.

    (5) تنسق وزارة العدل القومية ووزارة الشئون القانونية والدستورية لجنوب السودان فيما بينهما وتتعاونان وتتساعدان في الوفاء بمهامهما، وذلك لمصلحة العدالة وضماناً للفاعلية في تنفيذ واجباتهما القانونية؛ ويجوز لهما, لتحقيق هذه الغاية، إنشاء الآليات والقنوات اللازمة للتنفيذ.

    المحاماة

    134ـ (1) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.

    (2) تُعلى المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها. ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.













    الباب السابع: الخدمة المدنية القومية
    الخدمة المدنية القومية


    135ـ (1) تشمل الخدمة المدنية القومية العاملين في مستوى الحكم القومي ويجب عليهم التزام الحيدة في أداء المهام الموكلة إليهم بموجب القانون،

    (2) يحدد القانون شروط خدمة العاملين في الخدمة المدنية القومية.



    موجهات للاستيعاب في الخدمة المدنية القومية

    136ـ تكون الخدمة المدنية القومية, في مستوياتها العُليا والوسيطة, ممثلةً للشعب السوداني؛ ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية:

    (أ) معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين،

    (ب) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب،

    (ج) عدم ممارسة أي مستوي للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الإقليم أو النوع،

    (د) التنافس النزيه على الوظائف،

    (هـ) استخدام التمييز الايجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف الاستيعاب المنصف خلال مدى زمني محدد،

    (و) توفير فرص تدريب إضافية للمتأثرين بالنزاع.

    المفوضية القومية للخدمة المدنية

    137ـ(1) تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية وتتكون من أشخاص يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

    (2) تتولى مفوضية الخدمة المدنية إسـداء النصح للحكومة القومية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف في الخدمة العامة وبالعاملين.

    (3)تعالج المفوضية القومية للخدمة المدنية المفارقات في الخدمة المدنية القومية بغرض غرس الشعور بالانتماء القومي.

    المهام الانتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية

    138ـ تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية:ـ

    (أ) وضع سياسات للتدريب والتعيين في الخدمة المدنية القومية تهدف إلي تخصيص نسبة من عشرين بالمائة إلي ثلاثين بالمائة من الوظائف للمؤهلين لها من مواطني جنوب السودان، على أن تُؤكد هذه النسبة وفقاً لنتيجة التعداد السكاني المشار إليه في هذا الدستور،

    (ب) التأكد من شغل ما لا يقل عن عشرين بالمائة من الوظائف في المستويات الوسيطة والعُليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء، بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الأولي من الفترة الانتقالية، وتصل هذه النسبة إلي خمسة وعشرين بالمائة خلال خمس سنوات على أن تتحقق النسبة الأخيرة المشار إليها في الفقرة (أ) خلال ست سنوات،

    (ج) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات المقرة بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولي من بداية الفترة الانتقالية، ووضع أهداف وغايات جديدة حسبما تقتضيه الضرورة مع أخذ نتائج الإحصاء السكاني في الاعتبار.

    ديوان العدالة القومي للعاملين

    139ـ (1) ينشأ ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية بقانون و يتكون من رئيس وأعضاء يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

    (2) يختص الديوان بالنظـر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للمحاكم.

    (3) يشرف رئيس الجمهورية على ديوان العدالة القومي ويعين رئيسه.













    الباب الثامن: المؤسسات والمفوضيات المستقلة
    المفوضية القومية للمراجعة الدستورية

    140ـ (1) تستمر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في أداء أعمالها حسبما حددته اتفاقية السلام الشامل.

    (2) يجوز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية.

    المفوضية القومية للانتخابات

    141ـ (1)تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.

    (2)تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ

    (أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،

    (ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،

    (ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,

    (د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.

    (3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات.

    مفوضية حقوق الإنسان

    142ـ (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.

    (2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة استشارية.

    (3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات.

    (4) يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.

    (5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.

    ديوان المظالم العامة

    143ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. يكون الديوان مسئولاًً لدي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

    (2) دون المساس بنهائية الأحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة, ولا يجوز للديوان أن ينظر في أي تظلمات إلاّ بعد أن يستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي.

    (3) على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك يجوز للديوان من تلقاء نفسه أن يوصي لرئاسة الجمهورية أو للمجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

    (4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.



















    الباب التاسع: القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون , والأمن الوطني
    الفصل الأول

    القوات المسلحة القومية

    وضع القوات المسلحة

    144ـ (1) تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبيه وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية.

    (2) تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.

    (3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب, وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.

    (4) ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة / المدمجة.

    الوحدات المشتركة / المدمجة

    145ـ (1) تشكل وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحـة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وتشكل الوحدات المشتركة / المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة؛ وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية.

    (2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة .

    القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة

    والتنسيق بين القوات المسلحة

    146ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة \ المدمجة بوساطة مجلس الدفاع المشترك الذي يتم تشكيله وفقاً لما أُقر في اتفاقية السلام الشامل.

    (2) يتولى مجلس الدفاع المشترك مهمة التنسيق بين القوات السودانية المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان.

    الوقف الدائم لإطلاق النار

    147ـ (1) ينفذ الوقف الدائم لإطلاق النار، المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل, تنفيذاً تاماً.

    (2) يُراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين.



    الفصل الثاني

    أجهزة تنفيذ القانون

    الشرطة

    148- (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني, وتؤدى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة.

    (2) تتكون الشرطة لا مركزياً وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وذلك حسب المستويات التالية:

    (أ) المستوى القومي, ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور,

    (ب) مستوى جنوب السودان, ويحدد الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه,

    (ج) المستوى الولائي، وتُحدِد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون.

    (3) تنسق الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينها ويساعد بَعضها بعضاً في أداء مهامها، ولتحقيق هذه الغاية توصي لرئاسة الجمهورية, عبر سلطاتهم المختصة, بإنشاء الآليات المناسبة.

    خدمات السجون والحياة البرية

    149ـ (1) (أ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السـودان والولايات خدمة للسجون, ويحدد القانون مهامها وشروط خدمتها،

    (ب) السجن تأديب وتهذيب ويحظر القانون المعاملة القاسية أو المهينة أو التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر، ويعاقب عليها القانون.

    (2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات وفقاً للمادة 11(2) من هذا الدستور، خدمة لحماية الحياة البرية، ويحدد القانون مهامها وشروط الخدمة فيها.



    الفصل الثالث

    الأمن الوطني

    مجلس الأمن الوطني

    150ـ (1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني, ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينه ومهامه.

    (2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات لأمن السودان .

    (3) تنشأ على مستوى حكومة جنوب السودان والولايات لجان للأمن الوطني، ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.

    جهاز الأمن الوطني

    151ـ (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.

    (2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.

    (3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.

    (4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.

    (5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية



    الباب العاشر: العاصمة القومية
    العاصمة القومية

    152ـ تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان, وتكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في البلاد.

    إدارة العاصمة القومية

    153ـ (1) يُرَاعى التمثيل في إدارة العاصمـة القومية، ويُمَثِّل فيها طرفا اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً.

    (2) يُحَدَد التمثيل الكافي بوساطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم.

    احترام حقوق الإنسان في العاصمة القومية

    154ـ تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، وتكون واجبة النفاذ في العاصمة القومية التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية.

    أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية

    155ـ تُشَكل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان .

    تصريف العدالة في العاصمة القومية

    156- دون المساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القوانين السارية في العاصمة القومية بالآتي:ـ

    (أ) يكون التسامح أساساً للتعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم،

    (ب) يعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافية والأعراف، الذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام واحتقاراً لأعراف الآخرين ولا تكون فيه مخالفة للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر القانون،

    (ج) لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص ولا تقبل أمام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك هذه الخصوصية،

    (د) تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتها التقديرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين، المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من السكان لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتُطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقاً للقانون،

    (هـ) الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم ومطلوبان في ظروف السودان.

    المفوضية الخاصة لحقوق غير المسلمين

    157ـ (1) تنشئ رئاسـة الجمهورية مفوضية خاصـة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية وتختص بالآتي:

    (أ) التأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 من هذا الدستور،

    (ب) التأكد من أن غير المسلمين لا يتضررون من جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية،

    (2) ترفع المفوضية الخاصة ملاحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية.

    آليات الضمانات

    158ـ تنشأ آليات لضمان إعمال أحكام المادة 156 من هذا الدستور، وتشمل:ـ

    (أ) منشورات قضائية لإرشاد المحاكم إلى كيفية مراعاة المبادئ المذكورة أعلاه،

    (ب) إنشاء محاكم متخصصة لإجراء المحاكمات وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه،

    (ج) إنشاء نيابات متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه.










    الباب الحادي عشر: حكومة جنوب السودان
    الفصل الأول:

    إنشاء حكومة جنوب السودان

    أجهزة حكومة جنوب السودان

    159ـ تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956 تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية.

    الدستور الانتقالي لجنوب السودان

    160ـ (1) تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي يتعين أن تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس المؤقت لجنوب السودان بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، ويكون متسقاً مع هذا الدستور.

    (2) يجوز للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل الدستور الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية أصوات ثلثي جميع أعضائه.

    اختصاصات حكومة جنوب السودان

    161ـ تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقاً للجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.

    المسئوليات الأساسية لحكومة جنوب السودان

    162ـ تكون مسئوليات حكومة جنوب السودان الأساسية هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة وممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان، وحماية حقوق أهل جنوب السودان وتأمين مصالحهم.



    الفصل الثاني

    الجهاز التنفيذي لجنوب السودان

    رئيس حكومة جنوب السودان

    163ـ (1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السـودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتُجري الانتخابات وفقاً للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات .

    (2) يكون أجل ولاية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لولاية ثانية فحسب .

    (3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار رئيس آخر عن طريق انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً، وأدائه اليمين، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام رئيس حكومة جنوب السودان لحين شغل المنصب.

    نائب رئيس حكومة جنوب السودان

    164ـ يُعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

    مجلس وزراء جنوب السودان

    165ـ (1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه المجلس التشريعي لجنوب السودان مع وضع الاعتبار الكافي للحاجة إلى توسيع المشاركة القائمة على احترام التنوع الإثني والديني ودور المرأة .

    (2) يكون رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان .

    مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان

    166ـ يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان عن أداء مهامه وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان.

    الالتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان

    167ـ تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس اختصاصاتها وفق نصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة التعمير والتنمية في جنوب السودان .

    المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان

    168ـ (1) تنشئ حكومة جنوب السودان مؤسسـات مستقلة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد.

    (2) دون إخلال بعموم النص الوارد في البند (1) أعلاه, تُنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنية لجنوب السودان وديوان للمظالم والتعويضات وديوان العدالة للعاملين، وينظم القانون مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها.



    الفصل الثالث

    الجهاز التشريعي لجنوب السودان

    إنشاء المجلس التشريعي لجنوب السودان

    169ـ (1) ينشأ المجلس التشريعي لجنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

    (2) يُشكل قبل الانتخابات، وفقاً للمادة 176 (4) من هذا الدستور, مجلس تشريعي مؤقت لجنوب السودان لإجازة الدستور الانتقالي، ويتحول بعد الفراغ من مهمته ليكون المجلس التشريعي لجنوب السودان.

    تخويل الاختصاصات إلى حكومة جنوب السودان

    170ـ يخول المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان عند وضع الدستور الإنتقالى لجنوب السودان الاختصاصات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) إلى حكومة جنوب السودان.

    اختصاصات المجلس التشريعي لجنوب السودان

    171ـ (1) تسند السلطـة التشريعية في جنوب السودان للمجلس التشريعي لجنوب السودان، وذلك باستثناء التشريعات القومية السارية حول المسائل التي تقع حصراًَ تحت سلطة الحكومة القومية، وفق ما هو مبين في الجدول (أ).

    (2) يحدد المجلس التشريعي لجنوب السودان قواعد إجراءاته وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي المناصب الأخرى وفقاً لما ينص عليه الدستور الانتقالي لجنوب السودان.



    الفصل الرابع

    الجهاز القضائي لجنوب السودان

    هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان

    172ـ (1) يُسند الاختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسـة مستقلة تسمى "السلطة القضائية لجنوب السودان".

    (2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية .

    (3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالي:ـ

    (أ) المحكمة العليا لجنوب السودان،

    (ب) محاكم الاستئناف،

    (ج) أي محاكم أخرى أو مجالس قضائية تدعو إليها الضرورة وتنشأ وفق الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

    المحكمة العُليا لجنوب السودان

    173ـ (1) يضمن في الدستور الانتقالي لجنوب السودان نصُ بإنشاء المحكمة العليا لجنوب السودان كأعلى محكمة في جنوب السودان.

    (2) ترفع للمحكمة العليا لجنوب السودان الإستئنافات ضد الأحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية أو أي محاكم أخرى في جنوب السودان بشأن المسائل الواقعة تحت القوانين القومية أو المتعلقة بها أو بشأن قوانين جنوب السودان أو قوانين الولايات، وذلك وفقاً لما يقرره الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

    صلاحيات المحكمة العليا لجنوب السودان

    174ـ تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان الصلاحيات الآتية :ـ

    (أ) الفصل بصفة نهائية في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودان أو قانون أي من الولايات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا،

    (ب) الفصل بصفة ابتدائية في أي نزاعٍ ينشأ عن الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو الحكومة،

    (ج) الفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعلان بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان،

    (د) إعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو بموجبها،

    (هـ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان،

    (و) مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان،

    (ز) أي صلاحيات أخري يحددها الدستور الإنتقالى لجنوب السودان أو اتفاقية السلام الشامل أو القانون.

    قضاة محاكم جنوب السودان

    175ـ (1) قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ويقيمون العدل ويطبقون القانون دون خشية أو محاباة، ويحمي استقلالهم الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

    (2) يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان أحكاماً للتعيين وشروطاً للخدمة والإعفاء بالنسبة للقضاة المعينين بجنوب السودان.



    الفصل الخامس

    أحكام انتقالية لجنوب السودان

    176ـ يعمل بالتدابير التالية قبل إجراء الانتخابات:ـ

    (1) يكون رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، رئيساً لحكومة جنوب السودان وقائداً عاماً للجيش الشعبي لتحرير السودان.

    (2) على الرغم من أحكام المادة 163(3)، إذا خلا منصب رئيس حكومة جنوب السودان يُشغل المنصب بمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.

    (3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالي :ـ

    (أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

    (ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

    (ج) تُمثل القوي السياسة الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.

    (4) يكون المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان مجلساً تشريعياً تأسيسياً وجامعاً، ويتكون من مائة وسبعين عضواً يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بعد التشاور العام مع القوى السياسية المعنية على النحو التالي:ـ

    (أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

    (ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

    (ج) تُمثل القوي السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة .






























    الباب الثاني عشر: الولايات ومنطقة أبيي
    ولايات السودان


    177ـ (1) جمهورية السودان، جمهورية لامركزية وتتكون من ولايات.

    (2) يحدد التشريع القومي عدد الولايات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية، على أن يصدر هذا التشريع ويُعدل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الولايات وفقاً للمادة 91 (4) ( أ) من هذا الدستور، ومع ذلك تكون حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب غير قابلة للتعديل مع مراعاة أحكام المادة 183 (4) من هذا الدستور.

    أجهزة الولاية

    178ـ (1) تنشأ على مستوي الولاية أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقاً لهذا الدستور ودستور الولاية المعنية, وفيما يلي ولايات جنوب السودان, بموجب الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

    (2) تعمل الدولة على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه, ويتم تنظيم الحكم المحلي وتُجرى انتخابات مؤسساته وفقاً لدستور الولاية المعنية .

    الجهاز التنفيذي للولاية

    179ـ (1) يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص هذا الدسـتور والدسـتور الانتقالي لجنوب السودان متي ما كان منطبقاً، ودستور الولاية والقانون، على أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

    (2) (أ) يجوز للمجلس التشريعي للولاية , وفق أحكام دستور الولاية, حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء.

    (ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي, تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً من رئيس حكومة جنوب السودان.

    (ج) يقوم الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حُجبت عنه الثقة.

    (د) إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.

    (هـ) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي أثني عشر شهراً في منصبه.

    (3) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية.

    (4) يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وتضامنياً, عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للولاية .

    (5) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي، السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) بالإضافة إلى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور والدستور الإنتقالى لجنوب السودان ودستور الولاية.

    المجلس التشريعي الولائي

    180ـ (1) يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينُتخبون وفق أحكام دسـتور الولاية والقانون وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات.

    (2) يقوم المجلس التشريعي الولائي بإعداد وإجازة دستور الولاية الانتقالي الذي يجب أن يكون متسقاً مع هذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان، متى كان ذلك منطبقاً، واتفاقية السلام الشامل.

    (3) يختص المجلس التشريعي الولائي بسن القوانين في المجالات المدرجة في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و).

    (4) يضع المجلس التشريعي الولائي لوائح إجراءاته ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.

    (5) يكون للولاة وأعضاء مجالس الوزراء والمجالس التشريعية الولائية حصانات يقررها القانون .

    الأجهزة القضائية الولائية

    181ـ (1) ينص دستور الولاية على إنشاء محاكم ولائية بوساطة الأجهزة القضائية الولائية كلما كان ذلك ضرورياً .

    (2) ينعقد لمحاكم الولاية الاختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الولائية وقوانين جنوب السودان، والقانون القومي، على أن يكون حق الاستئناف وفقاً لما ينص عليه هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان متى كان ذلك منطبقاً، ومع ذلك تحدد التشريعات القومية الإجراءات الواجب اتباعها في الدعاوى المدنية والجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية ووفق نصوص هذا الدستور.

    (3) تنص التشريعات الولائية على الآتي :ـ

    (أ) تعيين القضاة الأهليين وعزلهم،

    (ب) ضمانات استقلال القضاء الولائي وحيدته وحماية القضاة من التعرض لأي تدخل.

    (4) تُشكل المحاكم الولائية بولايات جنوب السودان وتُحدد اختصاصاتها وفقاً لنصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان ودستور الولاية المعنية.

    ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق

    182ـ (1) دون المساس بأحكـام هذا الدسـتور واتفاقية السلام الشامل, تُطبق على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اتفاقية حل النزاع المبرمة بشأنهما .

    (2) تخضع اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاورة الشعبية من قبل سكان هاتين الولايتين عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا في كل منهما وفقاً للأحكام الواردة فيها .

    منطقة أبيي

    183ـ (1) دون المساس بأحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل، يُطبق على منطقة أبيي بروتوكول حل النزاع المبرم بشأنها.

    (2) تُمنح منطقة أبيي وضعاً إدارياً خاصاً تحت إشراف رئاسة الجمهورية يكون فيه سكان منطقة أبيي مواطنين في كل من جنوب كردفان وبحر الغزال.

    (3) يدلي سكان منطقة أبيي بأصواتهم في استفتاء منفصل يتزامن مع استفتاء جنوب السودان، وعلى الرغم من نتائج استفتاء جنوب السودان يتضمن الاقتراح المطروح لسكان منطقة أبيي الخيارين الآتيين :ـ

    (أ) أن تحتفظ منطقة أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال،

    (ب) أن تكون منطقة أبيي جزءً من بحر الغزال.

    (4) يكون الخط الحدودي بين الشمال والجنوب والمقرر في الأول من يناير 1956 غير قابل للتعديل إلا حسبما يقرر وفقاَ للبند (3) أعلاه.

    أحكام انتقالية للولايات

    184ـ (1) لحين إجراء الانتخابات المشار إليها في المادة 216 من هذا الدستور:ـ

    (أ) يعين رئيس الجمهورية الولاة بالتشاور مع النائب الأول، وفي حالة ولايات جنوب السودان يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائب رئيس حكومة جنوب السودان،

    (ب) يكون أحد ولاة ولايات جنوب السودان مرشحاً من حزب المؤتمر الوطني وأحد نواب الولاة في ولاية أخرى في جنوب السودان أيضاً من مرشحي ذات الحزب.

    (2) دون المساس بأحكام البند (3), تُخصص مقاعد السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات على النحو التالي:ـ

    (أ) يكون لحزب المؤتمر الوطني نسبة سبعين بالمائة من المقاعد في الولايات الشمالية وللحركة الشعبية لتحرير السودان ذات النسبة من المقاعد في الولايات الجنوبية،

    (ب) توزع نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية على الوجه التالي:ـ

    (أولاً) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني،

    (ثانيًا) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الشمالية للحركة الشعبية لتحرير السودان،

    (ثالثاً) نسبة عشرين بالمائة في كل من الولايات الشمالية والجنوبية لممثلي القوي السياسية الشمالية والجنوبية الأخرى على التوالي،

    (3) تقسم المقاعد في السلطتين التشريعية والتنفيذية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق ما نصت عليه اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.















    الباب الثالث عشر: المسائل المالية والاقتصادية
    الفصل الأول

    مبادئ هادية للتوزيع العادل للثروة العامة

    185- (1) تقتسم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من الإيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو الإقليم .

    (2) تقتسم الثروة والموارد العامة وتوزع علي أساس أن لكل مناطق السودان حقاً في التنمية .

    (3) تلتزم الحكومة القومية بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومة جنوب السودان، كما تلتزم بتوزيع الموارد المالية بوجهً عادل على ولايات السودان الأخرى ما لم ينص في هذا الدستور على خلاف ذلك .

    (4) تدرك الدولة أن جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع تواجه احتياجات ملحة, ومن ثم تُعان لتولي مهام الحكم الأساسية وتأسيس الإدارة المدنية وتأهيل وتعمير البني التحتية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.

    (5) تنشئ الدولة الصندوق القومي لإعادة البناء والتعمير وصندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير للارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة في جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً إلى متوسط مستوى التنمية القومي .

    (6) يبرز اقتسام العائدات الالتزام بتخويل السلطات ولامركزية اتخاذ القرار بشأن التنمية وتقديم الخدمات وتصريف شئون الحكم .

    (7) تُطور البني التحتية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة علي تلبية احتياجات الإنسان في إطار حكم خاضع للمساءلة والشفافية.

    (8) تتبنى الدولة أفضل الممارسات المتعارف عليها في التوظيف المستدام والإدارة للموارد الطبيعية و الرقابة عليها .

    (9) يحدد هذا الدستور أنواع الدخل والإيرادات والضرائب ومصادر الثروة الأخرى التي يستحقها كل مستوى من مستويات الحكم المختلفة .

    (10) تُفرض كل الضرائب والرسوم الواردة في هذا الدستور بقانون، وذلك لتأكيد التنسيق والعدالة والإنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين .

    (11) لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويلات مالية مستحقة لمستوى آخر. وفى حالة النزاع يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم بعد محاولة التسوية الودية اللجؤ للمحكمة الدستورية أو المحكمة العليا لجنوب السودان في حالة حكومة جنوب السودان.



    الفصل الثاني

    موارد الأراضي

    تنظيم الأراضي

    186- (1) تكون حيازة الأرض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم المعني.

    (2) يتولى ممارسة الحقوق علي الأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك.

    (3) علي كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية .

    المفوضية القومية للأراضي

    187- (1) دون المساس باختصاصات المحاكم، تنشأ مفوضية قومية للأراضي تكون لها المهام الآتية :ـ

    (أ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الاحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي،

    (ب) النظر في الادعاءات حول الأراضي في مواجهه الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهه غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض. وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار مفوضية الأراضي علي أساس الرضا المتبادل عند تسجيل قرار التحكيم في المحكمة،

    (ج) تُطبق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الأرض، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف،

    (د) تقبل ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما اطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوى وتوصى بشأنها للمستوى الحكومي المختص فيما يلي سياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي،

    (هـ) تقدر التعويض المناسب عن الأراضي بما في ذلك التعويض النقدي،

    (و) تُسدي النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر على الأرض، أو على الحقوق فيها،

    (ز) تجري دراسات وتسجل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية،

    (ح) تعقد جلسات سماع و تضع لوائح إجراءاتها.

    (2) تكون المفوضية القومية للأراضي مستقلة وتُنشأ علي أساس التمثيل لمستويات الحكم المختلفة في السودان .

    (3)يحدد القانون عضوية المفوضية القومية للأراضي وشروط اختيارهم وخدمتهم، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية.

    (4)تكون مفوضية الأراضي القومية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية عن الأداء السليم لمهامها وتجيز رئاسة الجمهورية موازنتها .

    مفوضية أراضي جنوب السودان

    188- دون المساس باختصاصات المحاكم، تُنشأ مفوضية لأراضي جنوب السودان وتكون لها المهام المحددة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لجنوب السودان.

    التعاون بين المفوضية القومية للأراضي ومفوضية

    أراضي جنوب السودان

    189- (1) تتعاون مفوضـية الأراضي القومية ومفوضـية أراضي جنوب السـودان وتنسقان جهودهما لاستخدام مواردهما استخداماً فعّالاً.

    (2) تتفق مفوضية الأراضي القومية ومفوضية أراضى جنوب السودان على:-

    (أ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل منهما،

    (ب) كيفية إزالة أي تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصلا إليها .

    (3) يجوز للمفوضية القومية للأراضي أن توكل لمفوضية أراضي جنوب السودان أداء بعض مهامها ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث.

    (4) في حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان ويتعذر إزالته بالاتفاق، وفقاً للبند (2) (ب) أعلاه، يُحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.



    الفصل الثالث

    تطوير إدارة قطاع البترول

    إدارة قطاع البترول وتطويره

    190- تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره ما يلي:ـ

    (أ) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:ـ

    (أولاً) المصلحة القومية والصالح العام،

    (ثانياً) مصلحة الولايات المتأثرة،

    (ثالثاً) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة،

    (رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي،

    (ب) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول،

    (ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقليص المخاطر المتصلة بعدم التيقن من نتائج تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية،

    (د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ أرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها،

    (هـ) التعويض العـادل للذين يستمتعون بحقـوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض وذلك عن المنطقة التي لهم فيها حقوق .

    (و) إشراك المجتمعات التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض، عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد .

    (ز) على الرغم من النزاع على ملكية الأراضي والموارد الطبيعية المصاحبة يكون هناك إطار لإدارة تنمية البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية .

    المفوضية القومية للبترول

    191- (1) تنشأ مفوضية قومية للبترول تتخذ قراراتها بتوافق الآراء.

    (2) تتكون المفوضية القومية للبترول على النحو التالي:ـ

    (أ) رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسان مشتركان،

    (ب‌) أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية،

    (ج) أربعة أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان،

    (د) ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء غير دائمين يمثلون الولاية أو الولايات التي سيجرى فيها استثمار للبترول.

    (3) تكون للمفوضية القومية للبترول المهام التالية:ـ

    (أ) وضع السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطـاع البترول،

    (ب) رصد وتقويم تنفيذ السياسات المذكورة في الفقرة (أ) للتأكد من أنها تخدم مصالح الشعب السوداني،

    (ج) وضع استراتيجيات وبرامج قطاع البترول،

    (د) التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في السودان وإبرامها والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات وموجهات المفوضية،

    (هـ) إعداد لوائحها وإجراءاتها الداخلية.

    (4) عند الاضطلاع بالأعباء المشار إليها في البند (3) أعلاه تراعي المفوضية القومية للبترول الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:ـ

    (أ) مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول،

    (ب) مدى الأخذ بوجهات نظر الولاية والمجموعات المتأثرة عند إبرام العقود المقترحة،

    (ج) حق الأشخاص من ذوى حقوق الملكية في الأرض والمتضررين من القرار، طلب اللجوء إلى التحكيم أو القضاء إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة على العقد،

    (د) إذا اعترض الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية أو الولايات المنتجة للبترول جميعاً على قرار المفوضية لا يوقع الوزير القومي المسئول عن البترول على العقد ويحيل الأمر إلى مجلس الولايات. فإذا رفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية ثلثيه يوقع الوزير القومي على العقد، وإذا لم يرفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية الثلثين خلال أربعة وعشرين يوم عمل يحيل مجلس الولايات الاعتراض خلال تلك المدة وبأغلبية الثلثين إلى آلية ينشأها المجلس للتحكيم فيه، ويتم إصدار قرار التحكيم خلال ستة أشهر من الإحالة إليها ويكون قرار التحكيم ملزماً،

    (هـ) إذا وافقت المفوضية القومية للبترول على العقد يتولي الوزير القومي المسئول عن البترول التوقيع نيابة عن حكومة السودان،

    (و) عند اضطلاعها بمهامها بموجب الفقرات (أ)،(ب) و(ج) الواردة في البند (3) أعلاه، تضم عضوية المفوضية القومية للبترول أعضاءها الدائمين فقط،

    (ز) عند اضطلاعها بمهام التفاوض والنظر من أجل الموافقة على عقود اكتشاف البترول وإنتاجه وفقاً لأحكام البند (3) (د ) تشمل عضوية المفوضية إلى جانب الأعضاء الدائمين ممثلي الولايات المنتجة للبترول .

    اقتسام عائدات البترول

    192- (1) يُقتسم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان في إطار الموازنة بين احتياجات التنمية القومية واحتياجات إعادة تعمير جنوب السودان.

    (2) صافى عائد دخل البترول هو صافي الدخل من:ـ

    (أ) صادرات البترول الحكومي،

    (ب) البترول الحكومي الذي يتم تسليمه للمصافي المحلية.

    (3) تقدر قيمة الصادر على أساس السعر الفعلي للبترول تسليم ظهر السفينة (فوب) ناقصاً تكلفة نقل البترول إلى موقع التصدير، ويشمل ذلك خط الأنابيب والإدارة. يقدر البترول المسلم إلى المصفاة على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات الصادر، ناقصاً التكاليف التي يمكن أن تترتب على التسليم لأي موقع تصدير، بما في ذلك تكاليف خط الأنابيب وتكاليف الإدارة.

    (4) ينشأ "حساب استقرار إيرادات البترول" وتورد فيه صافى إيرادات البترول الحكومي التي يتم تحصيلها من مبيعات الصادر الفعلية فوق السعر القياسي المقرر الذي يحدد سنوياً ضمن الموازنة القومية السنوية.

    (5) يخصص اثنان بالمائة على الأقل من عائدات البترول للولايات المنتجة للبترول حسب الكمية المنتجة في الولاية، دون الإخلال بالترتيبات الخاصة بمنطقة أبيي.

    (6) بعد الدفع لحسـاب استقرار إيرادات البترول وللولايات المنتجـة، يخصص لحكومة جنوب السودان، ابتداء من أول الفترة قبل الانتقالية، خمسون بالمائة من صافى عائد البترول المستخرج من آبار البترول المنتجة في جنوب السودان، وتخصص الخمسون بالمائة المتبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان.

    (7) يُنشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومي للبترول إلى مليون برميل يومياً.

    (8) كل الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذا الدستور، وكل الحسابات التي تنشأ مستقبلاً، يجب أن تضمن في الموازنة العامة وفق ضوابط الموازنة .



    الفصل الرابع

    الموارد المالية

    موارد الدخل القومي

    193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-

    (أ‌) الضريبة القومية على الدخل الشخصي،

    (ب‌) ضريبة أرباح الأعمال على الشركات ،

    (ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد،

    (د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات،

    (هـ) رسوم الخدمات،

    (و) العائدات البترولية،

    (ز‌) مشروعات وأعمال الحكومة القومية،

    (ح‌) المنح والمساعدات الخارجية،

    (ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات،

    (ى) رسوم الإنتاج،

    (ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور،

    (ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون .

    موارد الدخل لجنوب السودان

    194- يجوز لحكومة جنوب السودان إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-

    (أ) الإيرادات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وولاياته من صندوق العائدات القومية بموجب المادة 197 من هذا الدستور،

    (ب‌) إيرادات أي من المصادر الولائية المدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 195 من هذا الدستور،

    (ج) عائدات البترول حسبما تحددها المادة 192 من هذا الدستور،

    (د) ضرائب حكومة جنوب السودان التي لا تمس السلطات الحصرية للحكومة القومية لفرض الضرائب،

    (هـ) رسوم الخدمات لحكومة جنوب السودان،

    (و‌) مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان،

    (ز) المنح والمساعدات الخارجية،

    (ح) الضرائب والرسوم على الأعمال الصغيرة والمتوسطة،

    (ط) رسوم الاستهلاك على السلع داخل جنوب السودان والتي تعتبر سلعاً كمالية،

    (ي) الضريبة على الدخل الشخصي في جنوب السودان،

    (ك‌) القروض والاستدانة وفقاً للمادة 203 من هذا الدستور،

    (ل‌) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.

    موارد الدخل للولايات

    195- يجوز للولايات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:ـ

    (أ‌) عوائد الأراضي الولائية وعقاراتها،

    (ب‌) الرسوم على الخدمات بالولاية،

    (ج) الرخص،

    (د) ضريبة الدخل الشخصي الولائية،

    (هـ) الرسوم على السياحة،

    (و) نصيب الولاية من عائدات البترول كما هو مبين في المادة 192(5) من هذا الدستور،

    (ز) مشروعات الحكومة الولائية والمحميات القومية،

    (ح) رسوم الدمغة،

    (ط) الضرائب الزراعية،

    (ي) المنح والمساعدات الخارجية،

    (ك) الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً للتشريعات القومية،

    (ل) أي ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان،

    (م) القروض والاستدانة حسب ما نصت علية المادة 203 من هذا الدستور،

    (ن) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.

    الاعتمادات غير البترولية لجنوب السودان

    196-(1) على الرغم من أحكـام المواد 192، 193و 194 من هذا الدسـتور، تخصص الحكومة القومية نسبة خمسين بالمائة لحكومة جنوب السودان من العائدات القومية غير البترولية المتحصلة في جنوب السودان وفقاً المادة 193 لتقابل جزئياً تكاليف التنمية خلال الفترة الانتقالية، على أن يعاد النظر في هذا الترتيب في منتصف الفترة الانتقالية بهدف تخصيص موارد إضافية لحكومة جنوب السودان إذا دعا الحال .

    (2) تحتفظ حكومة جنوب السودان والولايات بالإيرادات الأخرى التي يتم تحصيلها بموجب السلطات المخولة لها لفرض الضرائب، ولها حق التصرف فيها .



    الفصل الخامس

    الموازنة السنوية والشئون المالية

    الصندوق القومي للعائدات

    197- (1) كل العائدات المحصلة قومياً أو بوساطة الحكومة القومية تُودع في صندوق قومي للعائدات تديره الخزانة العامة. ويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تحصل وتورد فيه كل الأموال المستحقة للحكومة المبلغ عنها أو المودعة فيه .

    (2) تكون كل إيرادات ومصروفات الحكومة معلنةً في إطار عمليات الموازنة .

    مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية

    198- (1) تنشأ مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات.

    (2) تتولى مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية الواجبات والمسئوليات التالية:ـ

    (أ) مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها في حينها لمستويات الحكم المعنية ،

    (ب) ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها،

    (ج) ضمان تحويل الإيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها ،

    (د) كفالة الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومة جنوب السودان والولايات وفقاً للمعدلات والنسب المئوية التي ينص عليها هذا الدستور.

    (3) تتكون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية و النقدية من ممثلين للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات على النحو التالي:ـ

    (أ) ثلاثة ممثلون للحكومة القومية ،

    (ب) ثلاثة ممثلون لحكومة جنوب السودان،

    (ج) كل وزراء المالية في الولايات .

    (4) يعين رئس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول.

    (5) تضع المفوضية القواعد والإجراءات المتعلقة بها وتجيزها رئاسة الجمهورية.

    (6) تقدم مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية تقريراً فصلياً لرئاسة الجمهورية يتضمن تحليلاً وإفادة حول توزيع الإيرادات المحصلة قومياً على الوجه المحدد في البند (2) ودون إخلال بنص المادة 185(10) من هذا الدستور تقوم رئاسة الجمهورية باتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة الموقف في حالة عجز الخزانة العامة عن الوفاء بواجبها المنصوص عليه في تلك المادة.

    الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية

    199- تنشئ وزارة المالية صندوقاً قومياً لإعادة البناء والتنمية تكون مهمته تعمير المناطق

    المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً في شمال السودان، تديره لجنة تمثل فيها تلك المناطق بوجه مناسب، وتضم ممثلاً لوزارة المالية لجنوب السودان, ويُرفع إلى المجلس الوطني ومجلس الولايات تقريرُ عن إيرادات الصندوق ومنصرفاته والمشروعات التي يدعمها.

    صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتنمية

    200- (1) ينشأ صندوق لإعادة البناء والتنمية لجنوب السودان بهدف استقطاب الأموال من المانحين المحليين والدوليين وتحصيل الأموال واستلامها وإنفاقها على إعادة بناء وتأهيل البني التحتية في جنوب السودان، وتوطين ودمج النازحين داخلياً وخارجياً، ومعالجة الاختلالات السابقة في التنمية الإقليمية وفي البني التحتية.

    (2) يُنشأ نظام للمراقبة والتقويم لضمان المساءلة والشفافية والكفاءة والإنصاف والعدالة في استخدام الموارد.

    (3) تكون حكومة جنوب السودان مسئولة عن الإنفاق من الصندوق ويحق لها تحصيل أموالٍ إضافية على سبيل المنح من الدول الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف، وأي جهات أخرى لأغراض إعادة البناء والتنمية في ولايات جنوب السودان، ويدار الصندوق بشفافية ومهنية ويخضع لإشراف مجلس جنوب السودان ولجنة تعينها حكومة جنوب السودان على أن تضم اللجنة ممثلاً لوزارة المالية القومية وآخر لديوان المراجع العام القومي.



    الفصل السادس

    النظام المصرفي

    النظام المصرفي المزدوج

    201- (1) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها.

    (2) يُنشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسلامي يُعمل به في شمال السودان ونظام تقليدي يُعمل به في جنوب السودان.

    (3) يُنشأ بنك جنوب السودان كفرع من بنك السودان المركزي ليقدم، إضافة إلى مهامه الأخرى، الخدمات المصرفية التقليدية.

    إعادة هيكلةِ وإدارة بنك السودان المركزي

    202- (1) تُعاد هيكلة بنك السـودان المركزي بالصـورة التي تظـهر ازدواجية النظـام المصرفي في السودان، ويستخدم بنك السودان المركزي ويطور نظامين مصرفيين، أحدهما إسلامي والآخر تقليدي وذلك لتنظيم سياسة نقدية واحدة والإشراف عليها عن طريق :ـ

    (أ) نافذة تمويل إسلامية في شمال السودان يديرها نائب لمحافظ بنك السودان المركزي تستخدم صيغ التمويل الإسلامية في شمال السودان،

    (ب) بنك جنوب السودان برئاسة نائب لمحافظ بنك السودان المركزي ليدير النافذة التقليدية التي تستخدم صيغ التمويل التقليدية لتنفيذ ذات السياسة النقدية في جنوب السودان .

    (2) تكون مسئولية بنك السودان المركزي الأساسية ومناط تكليفه، تأمين استقرار الأسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفي، وإصدار العملة. ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية، في المقام الأول، على آليات السوق بدلاً من التخصيص الإداري للاعتمادات.

    (3) يكون بنك السودان المركزي مستقلاً استقلالاً كاملاً في متابعة تنفيذ السياسة النقدية.

    (4) يُنشأ مجلس لإدارة بنك السودان المركزي ويكون مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية، ويضم تسعة أعضاء على النحو التالي:ـ

    (أ) محافظ البنك رئيساً،

    (ب) نائبين للمحافظ ،

    (ج) ستة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور .

    (5) تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع في المسائل التي قد تؤثر سلباً على مصالح عملاء أي من النافذتين.

    (6) يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج), محافظ بنك السودان المركزي ونائبيه. ويعين المحافظ، بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه، شاغلي الوظائف العُليا في البنك.

    (7) يكون بنك جنوب السودان مسئولاً عن منح التراخيص للمؤسسات المالية في جنوب السودان وعن الإشراف عليها .

    (8) تلتزم كل المؤسسات المالية بالضوابط التنظيمية والاحترازية المعترف بها دولياً في المعاملات المصرفية الإسلامية والتقليدية، كما يضعها بنك السودان المركزي.

    (9) تلتزم كل المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها بنك السودان المركزي.

    الاستدانة الحكومية

    203- (1) يكون لحكومة جنوب السودان والولايات حق اقتراض الأمـوال ولا تلتزم الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي بضمان قروض الحكومات دون المستوى القومي.

    (2) تقدم حكومة جنوب السودان، وكل الحكومات على المستوى دون القومي، بيانات وإحصائيات مالية إلى الأجهزة القومية المختصة لأغراض الإحصاء.

    (3) يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات الاستدانة من مصادر خارجية بناء على قدراتها الائتمانية .

    (4) يجب أن لا تكون استدانة الحكومات دون القومية من مصادر أجنبية على وجه يقوض السياسات القومية للاقتصاد الكلي، وأن تكون متسقة مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على المقبولية المالية للسودان في الخارج، وأن تتوافق مع معايير بنك السودان المركزي.



    الفصل السابع

    المعايير المحاسبية

    الإجراءات والمعايير المحاسبية والمساءلة المالية

    204- (1) تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين.

    (2) يُودع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة.

    (3) ينظم القانون الإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية.

    ديوان المراجعة القومي وديوان المراجعة لجنوب السودان

    205- (1) يُنشأ ديوان للمراجعة على المستوى القومي ويكون مستقلاً, ويُنشأ ديوان آخر للمراجعة في جنوب السودان.

    (2) يضع ديوان المراجعة القومي معايير للمراجعة في كل السودان، ويتولى الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية، بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية.

    (3) يُعين رئيس الجمهورية، بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني، المراجع العام من المؤهلين مهنياً ليرأس الديوان القومي للمراجعة, ويؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية. ويعزل المراجع العام من منصبه بذات الإجراءات التي عُيِّن بها.

    (4) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية، إلى جانب حسابات الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي مؤسسة أخرى يحددها القانون.

    (5) يقدم المراجع العام تقريراً سنوياً لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

    (6) يحظر على المرجع العام مزاولة جميع الأعمال المحظورة على شاغلي المناصب الدستورية بموجب المادة 75 من هذا الدستور.

    (7) ينظم الدستور الانتقالي لجنوب السودان ديوان المراجعة لجنوب السودان.

    (8) ينظم القانون مهام وشروط خدمة العاملين في ديوان المراجعة على المستوى القومي وفى جنوب السودان.



    الفصل الثامن

    التجارة بين الولايات

    206 - (1) تُكفل التجارة الحُرة بين الولايات بموجب نصوص هذا الدستور ولا يجوز سن أي تشريع يعيق التجارة أو انسياب السـلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات.

    (2) لا يجوز فرض رسوم أو ضرائب أو أي مفروضات أخرى على التجارة العابرة للولايات.



    الفصل التاسع

    أحكام انتقالية للمالية والمصارف

    العُملة الجديدة

    207- (1) يصدر بنك السودان المركزي عُملةً جـديدة يعكس تصميمها التنوع الثقافي في السودان.

    (2) لحين إصدار العملة الجديدة بناء على توصيات بنك السودان المركزي، تظل العملات المتداولة في جنوب السودان معترفاً بها .

    عقود النفط السارية

    208- (1) يفرغ ممثلو الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين تم اختيارهم للإطلاع على كافة عقود النفط السارية من أداء مهامهم وواجباتهم المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل بأعجل ما تيسر.

    (2) عبارة "عقود النفط السارية" تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.

    (3) لا تخضع عقود النفط السارية لإعادة التفاوض.

    (4) إذا قُدر أن عقود نفط سارية من شأنها تسبيب مشكلات اجتماعية أو بيئية، فعلى الحكومة القومية اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
    (5) يحق للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم بسبب عقود النفط السارية التعويض، وفى حالة إثبات هذه الانتهاكات من خلال الوسائل القانونية السليمة يلتزم أطراف عقود النفط بتعويض الأشخاص المتضررين بقدر الضرر الناجم عنها.

    التزامات وأصول الحكومة

    209- (1) أي ديون أو التزامات على أي مستوى حكومي يكون مسئولاً عنها ذلك المستوي الحكومي.

    (2) يكون هنالك تقسيم عادل ومنصف للأصول الحكومية، ويُخصص كل أصل، في المقام الأول، للمستوى الحكومي المسئول عن العمل ذي الصلة بذلك الأصل. وفى حالة نشوء نزاع يُحال الأمر إلى لجنة تضم ممثلاً لكل من طرفي النزاع وخبيراً متفقاً عليه وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمةِ.




























    الباب الرابع عشر: حالة الطوارئ وإعلان الحرب
    إعلان حالة الطوارئ

    210ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة, يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.

    (2) يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.

    (3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.

    سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ

    211ـ يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه :

    (أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.

    (ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،

    (ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ, وتكون لتلك التدابير قوة القانون .

    فترة حالة الطوارئ

    212ـ تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية:ـ

    (أ) انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الإعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بموجب قرار،

    (ب) انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية،

    (ج) إعلان من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، برفع حالة الطوارئ.

    إعلان الحرب

    213ـ يقوم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، بإعلان الحرب متى ما قررا أن البلاد مواجهة بعدوان خارجي ويكون ذلك القرار قابلاً للتنفيذ قانوناً عند موافقة الهيئة التشريعية القومية عليه .




































    الباب الخامس عشر: الإحصاء والانتخابات

    الفصل الأول: الإحصاء

    مجلس الإحصاء السكاني

    214ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً للإحصاء السكاني.

    (2) يتولى مجلس الإحصاء السكاني المهام التالية:-

    (أ) وضع الخطط للإحصاء السكاني،

    (ب) تحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء،

    (ج) متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية،

    (د) رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني.

    الإحصاء السكاني

    215ـ (1) يُجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.

    (2) يتولى الإحصاء السكاني المكتب المركزي للإحصاء ومركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان.



    الفصل الثاني

    الانتخابات

    مواعيد الانتخابات

    216ـ تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.

    الاستفتاء

    217ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه، إحالة أي مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء.

    (2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين.

    (3) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.

    شرط التقدم للانتخاب

    218ـ على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها.






























    الباب السادس عشر: حق تقرير المصير لجنوب السودان

    إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان



    219ـ يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.

    مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان

    220ـ (1) تصدر الهيئة التشـريعية القومية قانون استفتاء جنوب السـودان في بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية.

    (2) تُنشئ رئاسة الجمهورية، عند إصدار قانون استفتاء جنوب السودان، مفوضية استفتاء جنوب السودان .

    مفوضية التقويم

    221ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، وبموافقة النائب الأول مفوضية مستقلة للتقويم لتراقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل أثناء الفترة الانتقالية.

    (2) تُجري المفوضية تقويماً في منتصف الفترة الانتقالية للترتيبات المتخذة بموجب اتفاقية السلام الشامل بهدف تحقيق الوحدة.

    (3) يعمل طرفا اتفاقية السلام الشامل مع المفوضية أثناء الفترة الانتقالية لتحسين المؤسسات والترتيبات التي اُتخذت بموجب تلك الاتفاقية لكيما تجعل وحدة السودان جاذبةً لمواطني جنوب السودان.

    الاستفتاء على تقرير المصير

    222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان .

    (2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما :

    (أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو (ب) اختيار الانفصال

    الباب السابع عشر: أحكام متنوعة

    نفاذ هذا الدستور

    223ـ (1) يُسمى هذا الدستور، دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005, وتعتبر نسختاه العربية والإنجليزية رسميتين ومتساويتين في الحُجية. والإشارة فيه للمذكر تفيد أيضاً الإشارة للمؤنث.

    (2) عند إجازة هذا الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان يرفع لرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة إجازته من قبل كلٌ من المجلسين المذكورين ويسري من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه.

    تعديل الدستور

    224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات .

    (2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.

    تضمين اتفاقية السلام الشامل

    225ـ تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.

    أحكام انتقالية ومتنوعة

    226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998 .

    (2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور، ويؤدي النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيس الجمهورية، القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور.

    (3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز رئيس الجمهورية، استمرار الإدارة الحالية كإدارة تسيير، كما يقوم رئيس حكومة جنوب السودان, بعد التشاور, باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان وولاياته ريثما تتم إجازة الدستور الانتقالي لجنوب السودان .

    (4) لأغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقاً لها، كما لو أنها اُتخذت أو أنشئت بموجب هذا الدستور.

    (5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور .

    (6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شاغلي المناصب الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي.

    (7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية.

    (8) تعلن وزارة العدل القومية مطابقة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات للدستور القومي الانتقالي, وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور.

    (9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم.

    (10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة

















    الجداول
    الجدول ( أ )
    الاختصاصات القومية

    تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية للمستوى القومي للحكم كما يلي:

    1- الدفاع الوطني والأمن الوطني وحماية الحدود الوطنية.

    2- الشئون الخارجية والتمثيل الدولي.

    3- الجنسية والتجنس.

    4- جوازات السفر والتأشيرات.

    5- الهجرة والأجانب.

    6- العملة وسك العملة والرقابة على سعر الصرف.

    7- المحكمة الدستورية والمحاكم القومية الأخرى.

    8- الشرطة القومية ( بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشئون الجنائية الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم ، بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية ).

    9- تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية.

    10- الخدمات البريدية؛

    11- الطيران المدني؛

    12- الشحن البحري؛

    13- المنارات؛

    14- الملاحة والشحن؛

    15- الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية.

    16- البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية.

    17- الكمبيالات والسندات الأذنية؛

    18- الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت .

    19- الأرصاد الجوي؛

    20- إنشاء السجون القومية وصيانتها ؛

    21- المؤسسات القومية المتضمنة في اتفاقية السلام أو المنصوص عليها في هذا الدستور؛

    22- الجمارك ورسوم الإنتاج والصادر؛

    23- حقوق الملكية الفكرية ، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف؛

    24- العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني؛

    25- إبرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان؛

    26- الديون القومية والاقتراض على أساس الائتمان العام؛

    27- التعداد القومي والمسوحات والإحصائيات القومية؛

    28- حالات الطوارئ القومية؛

    29- النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية؛

    30- المرافق العامة القومية؛

    31- المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني؛

    32- التخطيط والسياسة الاقتصادية الوطنية؛

    33- هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد المياه المشتركة فيما بين الولايات الشمالية ، أو أية نزاعات تنشب بين الولايات الشمالية والجنوبية؛

    34- الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية؛

    35- الضريبة القومية وتحصيل الإيرادات القومية؛

    36- الميزانية القومية؛

    37- القوانين التي تنظم الانتخابات القومية ومراقبتها بواسطة المفوضية القومية للانتخابات؛

    38- إصدار البطاقة الشخصية القومية.


    الجدول ( ب )
    اختصاصات حكومة جنوب السودان

    تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان كما يلي:

    1- اعتماد وتعديل دستور حكومة جنوب السودان؛

    2- الشرطة والسجون والحياة البرية؛

    3- خدمات الأمن والقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية؛

    4- التشريع المتعلق بهياكل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات على كافة مستويات حكومة جنوب السودان؛

    5- اقتراض أموال فقط بضمان حكومة جنوب السودان وحدها ضمن سياسة الاقتصاد الكلي القومية؛

    6- التخطيط لخدمات جنوب السودان ، بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاهية المواطنين؛

    7- تعيين موظفي حكومة جنوب السودان، مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم؛

    8- تنمية الإيرادات المالية لحكومة جنوب السودان ؛

    9- التنسيق بين خدمات جنوب السودان ووضع الحد الأدنى من المقاييس لجنوب السودان واستحداث معايير موحدة لجنوب السودان فيما يتعلق بأية مسألة أو خدمة مشار إليها في الجدولين (ج) أو (د) مقروءين مع الجدول (هـ)، باستثناء البند (1) من الجدول (ج) بما في ذلك، التعليم والصحة والرفاهية والشرطة ( دون المساس بالمعايير والنظم القومية ) والسجون والخدمات الولائية العامة والسلطات المتعلقة بالقوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية والأراضي ودور إصلاح الشباب وقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات التجارية والحرف في نطاق الولاية والسياحة والبيئة والزراعة والتدخل في حالات الكوارث وخدمات الطوارئ الطبية ومكافحة الحرائق والنظم التجارية وتوفير الكهرباء وخدمات إدارة المياه والنفايات والحكم المحلي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوان وحماية المستهلكين، أو أي موضوعات أشير إليها في الجداول أعلاه؛

    10- أي سلطة تطلب منها أي ولاية أو الحكومة القومية ممارستها نيابة عنها مع مراعاة موافقة حكومة جنوب السودان أو تتولى أي سلطات تطلب حكومة جنوب السودان ممارستها في جنوب السودان لدواعي حسن الأداء وتوافق عليها المستويات الأخرى؛

    11- إجراء الاستفتاء في جنوب السودان بشأن قضايا تؤثر على جنوب السودان في إطار اختصاصات حكومة جنوب السودان؛

    12- تحصيل الضرائب والدخول في جنوب السودان؛

    13- إعداد ميزانية جنوب السودان؛

    14- المرافق العامة لحكومة جنوب السودان؛

    15- علم وشعار حكومة جنوب السودان؛

    16- إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان؛

    17- إعلام حكومة جنوب السودان والمطبوعات ووسائط الإعلام ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية؛

    18- إعادة تأهيل وإعانة قدامى المحاربين المعاقين واليتامى والأرامل ورعاية عائلات المعالين أبطال الحرب الذين سقطوا في الحرب؛

    19- أي قضية متصلة ببند مشار إليه في الجدول (د) لا يمكن أن تعالجها ولاية بمفردها وتتطلب تشريعاً أو تدخلاً بشأنها من جانب حكومة جنوب السودان ، ويشمل ذلك - دون حصر- ما يلي:

    (1) الشئون المتعلقة بالشركات التجارية ورخص الأعمال وشروط العمل؛

    (2) الموارد الطبيعية الغابية؛

    (3) تخطيط المدن والتخطيط الريفي؛

    (4) النزاعات الناجمة عن إدارة المياه المشتركة بين الولايات في جنوب السودان؛

    (5) خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق؛

    (6) مؤسسات إصلاح الشباب التابعة لحكومة جنوب السودان؛

    (7) رخص الأسلحة النارية في جنوب السودان؛

    (8) مرافق الترفيه والرياضة لحكومة جنوب السودان؛

    20- جميع الشئون المتعلقة بالضرائب والعوائد والتخطيط الاقتصادي المحددة في اتفاق اقتسام الثروة؛

    21- عمليات إحصاء السكان وإعداد الإحصائيات ضمن اختصاص حكومة جنوب السودان؛

    22- إصدار بطاقات الهوية داخل جنوب السودان، إلي جانب رخص القيادة وغيرها من الوثائق الملائمة


    الجدول ( ج )
    اختصاصات الولايات

    تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، على النحو التالي:

    1- دستور الولاية، بشرط توافقه مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان حيثما كان مناسباً؛

    2- شرطة الولاية والسجون الولائية؛

    3- الحكم المحلي؛

    4- إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية؛

    5- الرعاية الاجتماعية، بما فيها المعاشات الولائية؛

    6- الخدمة المدنية على مستوي الولاية؛

    7- السلطة القضائية الولائية، وإقامة العدل على مستوي الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية، مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية؛

    8- أراضي الولاية ومواردها الطبيعية؛

    9- الشئون الثقافية داخل الولاية؛

    10- تنظيم المسائل الدينية؛

    11- اقتراض الأموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي؛

    12- تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم؛

    13- إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها؛

    14- إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها؛

    15- إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى؛

    16- وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الولاية؛

    17- الأعمال والمشاريع المحلية؛

    18- تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب؛

    19- إنفاذ القوانين الولائية؛

    20- التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات جنائية على الإخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية؛

    21- تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها؛

    22- المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها؛

    23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية ؛

    24- مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني؛

    25- الطرق والنقل العام داخل الولاية؛

    26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة؛

    27- ضبط التلوث البيئي؛

    28- الإحصاء والمسوحات الولائية؛

    29- إجراء الاستفتاءات داخل الولاية؛

    30- الأعمال الخيرية والهبات ؛

    31- النظم الخاصة بالمحاجر؛

    32- تخطيط المدن والريف؛

    33- المواقع الثقافية والتراثية الولائية ؛ المكتبات والمتاحف ، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية؛

    34- التقاليد والقانون العرفي؛

    35- الشئون المالية بالولاية ؛

    36- الري وإقامة السدود على الصعيد الولائي ؛

    37- ميزانية الولاية؛

    38- السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الولائي؛

    39- فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية؛

    40- المرافق الولائية العامة؛

    41- رخص المركبات؛

    42- خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق؛

    43- الترفيه والرياضة داخل الولاية؛

    44- رخص حمل الأسلحة النارية؛

    45- علم وشعار الولاية,


    الجدول ( د )
    الاختصاصات المشتركة

    تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه:

    1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان؛

    2- المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها؛

    3- التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي؛

    4- السياسة الصحية؛

    5- التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان؛

    6- التجارة والصناعة والتنمية الصناعية؛

    7- تقديم الخدمات العامة؛

    8- الأعمال المصرفية والتأمين؛

    9- الإفلاس والإعسار؛

    10- الترخيص للتصنيع؛

    11- المطارات, فقط مع حكومة جنوب السودان وفقاً لمعايير ونظم الطيران المدني؛

    12- النقل النهري؛

    13- الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والإغاثة ومكافحة الأوبئة؛

    14- النظم الخاصة بحركة المرور؛

    15- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات؛

    16- الإعلام والمطبوعات ووسائط الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية؛

    17- إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها؛

    18- الإغاثة وإعادة التوطين والإعادة للوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار؛

    19- ابتدار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والاستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية, وذلك دون إخلال بالنظم القومية, ومع مراعاة عدم الإخلال بلوائح حكومة جنوب السودان في حالة ولايات الجنوب؛

    20- التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية؛

    21- تعزيز دور المرأة؛

    22- السياسة المتعلقة بالجنسين؛

    23- المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية؛

    24- سلامة وحماية المستهلك؛

    25- السلطات المتبقية وفقا للجدول (هـ)؛

    26- حماية ورعاية الأمومة والطفولة؛

    27- الموارد المائية ، ماعدا المياه المشتركة بين الولايات؛

    28- بالرغم مما نصت عليه الجداول (أ) و (ب) و (ج) العناية بأي موضوعات متعلقة بالنظام الضريبي والعوائد والتخطيط الاقتصادي؛

    29- محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية المسئولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية؛

    30- المسائل المتعلقة بفرض الضرائب وتحصيل العوائد والتخطيط الاقتصادي والتي خوّل لحكومة جنوب السودان اختصاص مشترك بشأنه؛

    31- ضبط جودة العقاقير البشرية والحيوانية.

    32- تنظيم حيازة واستغلال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها.


    الجدول ( هـ )
    الاختصاصات المتبقية

    تباشر الاختصاصات المتبقية بحسب طبيعتها (على سبيل المثال) إذا كان الأمر يتعلق بمسألة قومية تتطلب معالجة على الصعيد القومي أو مسألة لا يمكن تنظيمها من قبل ولاية منفردة، فعندئذ يُمارس هذا الاختصاص من جانب الحكومة القومية. وإذا كان الاختصاص يتعلق بأمر عادة ما يمارسه الحكم الولائي أو المحلي، فعلى الولاية ممارسته، وإذا كان الأمر تحكمه نظم جنوب السودان، بالنسبة لولايات جنوب السودان، فتباشر الاختصاص حكومة جنوب السودان.



    الجدول ( و )

    تسوية النزاعات بالنسبة للاختصاصات المشتركة

    إذا كان هناك تعارض بين أحكام قانون جنوب السودان والقانون الولائي أو القانون القومي بشأن مسائل أُشير إليها في الجدول (د)، فإن القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج المسألة موضوع القانون على نحو فعال، مع مراعاة ما يلي:-

    (1) أهمية الإعتراف بسيادة الأمة مع التأمين على ذاتية جنوب السودان أو الولايات؛

    (2) تحديد مدي الحاجة إلي معايير وأعراف قومية أو جنوبية؛

    (3) مبدأ التابعية؛

    (4) الحاجة إلي تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع
                  

10-04-2009, 01:23 PM

علاء الدين صلاح محمد
<aعلاء الدين صلاح محمد
تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 4804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: اساسي)

    الشكر للاستاذ حجر على طرح هذا الموضوع الحيوي في هذه المساحة الحرة
    هي دعوة لكل اهل القانون خاصة بورداب السعودية ولعل اخص بالذكر هنا عضو البوردالاستاذ
    عصام دهب و التخصيص لاساب عدة على سبيل المثال الاستدعاء في جدة و عضوية الاستاذ دهب لجنة
    شُكلت في فترة سابقة من قبل القنصلية بجدة لحل قضية الرياضيين بجدة
    و اتمنى ان يستصحب الراي القانوني هذا خصوصية الوجود السوداني في السعودية وان لا ننسى
    ان للسعودية وضعها الخاص
    حقيقة ارى من الاهمية بمكان حسم هذا الامر و خاصة في ظل انتشار المواقع الاسفيرية و ازدياد اثر
    هذة المواقع في تشكيل او قل التاثير على الراي العام وسط مواطنيين ينتمون لحكومة مصابة بمرض
    الحساسية ضد الراي الاخر الحر مما يدفع موظفيها بالتلويح بعصى الاستدعاء كلما تطرق احد لاوجه
    القصور في اداء الانقاذيين
                  

10-04-2009, 03:32 PM

صديق الموج
<aصديق الموج
تاريخ التسجيل: 03-17-2004
مجموع المشاركات: 19433

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: علاء الدين صلاح محمد)

    علاء الدين مع احترامى لتاج السر الذى اثار هذه الزوبعه
    ياخى بدون قانونيين ما من حق اى زول سفير والا وزير داخلية
    السودان يمارس سلطات غير المنوحه ليه من الدوله المضيفه
    قطعا ليس من بينها مثل ترهات تاج السر هذه...
    فهذه سيادة دوله..
    انا بقول ليكم الذى تستدعيه السفارة بصفه رسميه يقول
    والسفارة فركة كعب انا بصل ليكم السفير والا نائبه وبخليه
    يقول شكواهـ...
    ياجماعة ناس المؤتمر الوطنى ديل كعبين وسياساتهم رعناء
    بس البتقولو فيه ده ما يقدر واحد يعملوا ابدا
    تمشوا بى غادى يسلخوا جلودكم يسحلوكم يصفوكم انا بصدق
    وما بستبعد بس بى جاى ما بقدروا..
    بالله فرقوا بين معارضة النظام ومعارضة الوطن
    الله يهديكم..
    الله يصرف الحكومة البقت بعبع دى...
    اتمنى ان نسمع من الاخ وزميل المنبر قير تور نائب القنصل بالرياض راى السفارة،،،
                  

10-04-2009, 03:44 PM

Azhari Mohamed
<aAzhari Mohamed
تاريخ التسجيل: 11-12-2008
مجموع المشاركات: 564

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: علاء الدين صلاح محمد)

    قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية

    المادة
    1. اسم القانون.
    2. إلغاء واستثناء.
    3. تفسير.
    الفصل الثانى
    الجهاز

    4. إنشاء الجهاز ومقره والاشراف عليه.
    5. أغراض الجهاز.
    6. سلطات الجهاز.
    7. إنشاء المجلس وتشكيله.
    8. سلطات المجلس.
    9. الافضاء بالمصلحة.
    10. مكافآت أعضاء المجلس.
    11. تعيين الأمين العام.
    12. إختصاصات الأمين وسلطاته.
    الفصل الثالث
    المؤتمر

    13. تكوين المؤتمر.
    14. دورة انعقاد المؤتمر.
    15. اختصاصات المؤتمر.
    16. الكيانات.
    17. الصناديق الخيرية.
    الفصل الرابع
    المساهمة الوطنية

    18. فرض فئة المساهمة.
    19. تحصيل المساهمة الوطنية.
    20. عدم فرض ضرائب غير المساهمة الوطنية.
    21. تنفيذ المساهمة الوطنية.
    22. تطبيق قانون ضريبة الدخل.
    23. استرداد الفرق.
    24. ضمانات دفع المساهمة الوطنية.
    25. إصدار اللوائح.
    الفصل الخامس
    الزكاة

    26. دفع الزكاة بعد اكتمال النصاب.
    27. الجباية.

    الفصل السادس
    الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة
    28. الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة.
    الفصل السابع
    واجبات وحقوق العاملين بالخارج

    29. واجبات العاملين بالخارج.
    30. حقوق العاملين بالخارج.
    31. الأمتعة الشخصية.
    32. الإسكان والأرض.
    33. التعليم العام.
    34. التعليم العالي.
    35. التأمين الاجتماعي.
    36. الإفراج الجمركي المؤقت.
    37. منح الإعفاءات والحوافز التشجيعية.
    الفصل الثامن
    الأحكام المالية

    38. أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.
    39. موارد الجهاز المالية.
    40. استخدام موارد الجهاز.
    41. موازنة الجهاز.
    42. فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
    43. حساب الإهلاك والابدال.
    44. الاحتياطى العام.
    45. المراجعة.
    46. الحساب الختامى والتقارير.
    الفصل التاسع
    أحكام عامة

    47. رسوم الخدمات.
    48. ربط تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر بالوفاء بالالتزامات.
    49. حجية بطاقة العاملين بالخارج.
    50. تصفية الجهاز.
    51. استمرار العاملين.
    52. سلطات إصدار اللوائح.
    قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م

    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية

    اسم القانون
    1. يسمى هذا القانون، " قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998".
    إلغاء واستثناء
    2. يلغى قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993 وقانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986، على أن تظل جميع الأوامـر الصادرة بموجبهما سارية الى أن تلغى أو تعدل.
    تفسير
    3. فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
    "الأمين العام" يقصد به الأمين العام للجهاز المعين بموجب أحكام المادة 11،
    "الأمين العام للضرائب" يقصـد به الأمين العـام لديوان الضرائب، 1
    "الجهاز" يقصد به جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
    "العاملون بالخارج" يقصد بهم جميع السودانيين العاملين بالخارج الذين يعملون بإقامة عمل رسمية ويشمل ذلك أى شخص يكون قد أقام لمدة تزيد عن ستة أشهر متصلة شريطة أن يكون قد زاول عملاً خلال هذه المدة، كما يشمل ذلك المعارين والعاملين فى المنظمات الدولية والإقليمية بالخارج،
    "فئة المساهمة" يقصد بها فئة المساهمة الوطنية المفروضة على العاملين بالخارج بموجب أحكام الفصل الرابع،
    "الكيانات" يقصد بها جاليات وروابط العاملين بالخارج.
    "المجلس" يقصد به مجلس إدارة الجهاز المنشأ بموجب أحكام المادة 7،
    "المؤتمر" يقصد به المؤتمر العام للسودانيين العاملين بالخارج المنصوص عليه فى المادة 13،
    "الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الاتحادية،
    "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى الاتحادى،
    "الوزير المختص" يقصد به وزير وزارة مجلس الوزراء،

    الفصل الثانى
    الجهاز

    إنشاءالجهاز ومقره والإشراف عليه
    4. 1/ ينشأ جهاز يسمى "جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج" ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
    2/ يكون مقر الجهاز بالخرطوم، ويجوز له بموافقة الوزير المختص أن ينشئ فروعا أو مكاتب فى داخل السودان أو خارجه، متى اقتضت طبيعة العمل ذلك.
    3/ يكون الجهاز مسئولا مباشرة لدى الوزير المختص ويجوز للوزير بجانب السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون أن يصدر إلى المجلس توجيهات عامة فى أى أمر يتعلق بالجهاز يرى بأنه يمس الصالح العام، وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات.

    أغراض الجهاز
    4. تكون للجهاز الأغراض الآتية :
    ‌أ. تنفيذ السياسة العامة للدولة الخاصة بشئون العاملين بالخارج بالتنسيق مع الأجهزة المختصة،
    ‌ب. رعاية العاملين بالخارج والاهتمام بشئونهم داخل السودان وخارجه بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة الأخرى ، 2
    ‌ج. تنظيم العلاقة بين العاملين بالخارج والدولة وربطهم بوطنهم بكل الوسائل المتاحة،
    ‌د. العمل على تنمية وتأهيل قدرات العاملين بالخارج الثقافية والرياضية والفنية والإبداعية،
    ‌ه. التنسيق مع الجهات المعنية لترشيد هجرة السودانيين للعمل بالخارج ودراسة أسواق العمل مع الجهات المختصة،
    ‌و. تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة فى شأن السياسات الخاصة بالعاملين بالخارج،
    ‌ز. العمل على تقديم أحسن الخدمات وتطويرها وفقا لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل وتحقيق فائض للخزينة العامة،
    ‌ح. المساهمة فى زيادة الدخل القومى وتحسين أداء الخدمات التى يقدمها،
    ‌ط. أى أغراض أخرى تتطلبها طبيعية نشاط الجهاز.
    سلطات الجهاز
    5. تكون للجهاز بسبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها فى هذا القانون السلطات الآتية :
    ‌أ. مباشرة جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق أغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون،
    ‌ب. إجراء المسوحات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاختصاص،
    ‌ج. تعيين من يرى من العاملين ضرورة استخدامهم وفق أحكام هذا القانون لتمكينه من الاضطلاع بمهامه،
    ‌د. تملك وشراء وبيع الأراضى والعقارات وكذلك القيام بتشييد المبانى وصيانتها وإقامة المنشآت لتحقيق أغراضه بمشاورة الوزير المختص وموافقة الوزير،
    ‌ه. تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التى يقدمها الجهاز للعاملين بالخارج وفق ما تحدده اللوائح.
    إنشاء المجلس وتشكيله
    7. 1/ ينشأ مجلس لإدارة الجهاز يتولى شئونه ويباشر نيابة عنه جميع السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون ويشكل من عدد من الأعضاء وفقا لما يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص على الوجه الآتى :
    ‌أ. رئيس غير متفرغ يعينه مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص،
    ‌ب. الأمين العام،
    ‌ج. عدد من الأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص من ذوى الكفاءة والخبرة، على أن يكون من بينهم ممثلون للعاملين بالخارج،
    2/ لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والأمين العام.
    سلطات المجلس
    8. 1/ يكون المجلس مسئولاً عن وضـع السـياسة العامة للجهاز ومـراقبة أعماله والسعى لتحقيق أغراضه.
    2/ دون المساس بعموم أحكام البند (1) ، تكون للمجلس السلطات الآتية :
    ‌أ. إجازة مشروع الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحـساب الختامى ورفعه للوزير المختص،
    ‌ب. تعيين شاغلى الدرجات العليا بالجهاز،
    ‌ج. رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن نشاط الجهاز،
    ‌د. اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها،
    ‌ه. وضـع اللوائح الداخلية لتنظيم إجـراءات اجتماعاته.
    3/ يجوز للمجلس فى الحالات التى تقتضيها الضرورة ، تفويض أى من سلطاته إلى الأمين العام أونوابه أو مساعديه أو أى عضو بالمجلس وذلك بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة.
    الإفضاء بالمصلحة.
    9. يجب على كل عضو فى المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه، أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح، ولا يجوز له الاشتراك فى أية مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.
    مكافآت أعضاء المجلس.
    10. تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التى يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير ويقرها مجلس الوزراء.
    تعيين الأمين العام.
    11. يكون للجهاز أمين عام يعينه الوزير المختص بتوصية من المجلس، على أن يكون من ذوى الخبرة والاختصاص فى هذا الشأن، ويحدد مجلس الوزراء مخصصاته وامتيازاته.
    اختصاصات الأمين العام وسلطاته.
    12. 1/ الأمين العام هو المسئول التنفيذى الأول أمام المجلس عن إدارة شئون الجهاز وفقا للخطط والسياسات العامة التى يجيزها المجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
    أ. مباشرة جميع اختصاصات الجهاز وسـلطاته المنصوص عليها فى هـذا القانون،
    ب. إعداد الموازنة السنوية ورفعها للمجلس للموافقة عليها ومنه للجهات المختصة لإجازتها،
    ج. رفع تقرير للجهات المختصة عن وفاء العاملين بالخارج بالتزاماتهم المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
    د. إبرام العقـود والاتفاقيات نيابة عن الجهاز،
    هـ. تمثيل الجهاز فى تعامله مع الغير،
    و. الصرف من الموازنة المصدق بها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك،
    ز. إصدار التوجيهات اللازمة لتسيير وتسهيل إجراءات العاملين بالخارج ومعالجة مشاكلهم وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
    ح. رفع تقارير عن نشاط الجهاز دوريا للمجلس وكلما طلب المجلس ذلك،
    ط. اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي وشروط خدمة العاملين بالجهاز ورفعها للمجلس،
    ى. تشكيل أي لجنة أو لجان من داخل الجهاز أو خارجه وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها،
    ك. أية سلطات أخرى تكون لازمة للقيام بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
    يجوز للأمين العام أن يفوض أيا من سلطاته الى نوابه أو مساعديه أو أية لجـنة يشكلها وفقا للضوابط التى يراها مناسبة.

    تكوين المؤتمر.
    13. 1/ يكون للعاملين بالخارج مؤتمر يتكون من عدد من الأعضاء تحدده اللوائح يراعى تمثيل العاملين بالخارج فى بلاد المهجر ذات التجمعات الكبيرة وذلك على النحو التالى :
    أ. 75% من الأعضاء تنتخبهم الكيانات مباشرة حسبما تحدده لائحة انتخابات عضوية المؤتمر التي يصدرها المؤتمر بموافقة الوزير المختص،
    ب. 25%من الأعضاء يختارهم المجلس بناء على توصية الأمين العام من ذوى الخبرة والاختصاص والاهتمام بشئون العاملين بالخارج من داخل السودان ويكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات التنفيذية ذات الصلة.
    2/ يجوز أن يحضر جلسات المؤتمر مراقبون من داخل السودان أو خارجه بدعوة من الوزير المختص أو الأمين العام.
    دورة انعقاد المؤتمر.
    14. 1/ تكون دورة المؤتمر كل ثلاث سنوات.
    2/ تجوز دعـوة المؤتمر لدورة استثنائية بقـرار من الوزير المختص أو بناء على طلب من ربع أعضاء المؤتمر.
    اختصاصات المؤتمر.
    15. 1/ تكون للمؤتمر الاختصاصات الآتية :
    أ. انتخاب رئيـس لجلساته فى كل دورة انعقاد،
    ب. مناقشة خطاب الأمين العام وتقريره فى كل دورة،
    ج. اقتراح الموجهات المتعلقة بشئون العاملين بالخارج،
    د. اختيار خمسة ممثلين للعاملين بالخارج لعضوية المجلس.
    2/ يضع المؤتمر اللوائح الداخلية المنظمة لإجراءاته.
    الكيانات.
    16. 1/ يجوز للعاملين بالخارج إنشاء كيانات شعبية مستقلة بدول المهجر تضطلع باهتماماتهم ومناشطهم الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والإبداعية وذلك وفقا للوائح التى يصدرها المؤتمر.
    2/ يجيز المجلس الكيانات الشعبية التى تنشأ وفقا لأحكام البند (1).
    3/ على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) تعتبر الكيانات الشعبية القائمة وقت صدور هذا القانون كأنما أنشئت وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
    الصناديق الخيرية.
    17. 1/ يجوز إنشاء صناديق خيرية مستقلة ذات شخصية اعتبارية للعاملين بالخارج، وذلك وفقاً للوائح التى يقترحها الجهاز ويرفعها للمجلس للموافقة عليها ومن ثم للوزير المختص لإصدارها مع مراعاة قوانين دول المهجر.
    2/ يكون من بين موارد الصناديق المنشأة وفق أحكام البند (1) مبالغ بالعملة الحرة تحصل فى السفارات والقنصليات بالخارج، على أن تحدد اللوائح المشار إليها فى البند (1) كيفية التصرف فى تلك المبالغ.
    الفصل الرابع
    المساهمة الوطنية
    فرض فئة المساهمة.
    18. يحدد الوزير بموافقة مجلس الوزراء فئة المساهمة الوطنية سنويا على العاملين بالخارج الذين يعملون خارج السودان لمدة أو مدد تزيد فى جملتها عن مائة وثلاثة وثمانين يوما من غير الذين يعملون فى السلك الدبلوماسي والقنصلي.
    تحصيل المساهمة الوطنية.
    19. إذا عمل أى من العاملين بالخارج لمدة تقل عن السنة يتم تحصيل فئة المساهمة منه عن تلك المدة بعد إجراء التسوية اللازمة.
    عدم فرض ضرائب غير المساهمة الوطنية.
    20. لا تفرض أى ضرائب مباشرة غير المساهمة الوطنية على النشاط الذى يقوم به أى من العاملين بالخارج فى بلاد المهجر.
    تنفيذ المساهمة الوطنية.
    21. ينتدب الأمين العام للضرائب مفوضا مسئولا يلحقه بالجهاز ليقوم بتحصيل المساهمة الوطنية تحت إشراف الأمين العام.
    تطبيق قانون ضريبة الدخل.
    22. إذا لم يسدد أى من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون، يجوز للأمين العام للضرائب تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 عليه فيما يتعلق بالحجز أو رفع الدعوى أو الجزاء وذلك عندما يعود نهائيا للبلاد.3
    استرداد الفرق.
    23. 1/ إذا ثبت للأمين العام للضرائب أن أياً من العاملين بالخارج قد دفع فئة المساهمة عن أى سنة بما يجاوز الفئة الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون بعد تحديدها نهائياً يكون لذلك الشخص الحـق فى استرداد الفرق بين الفئتين.4
    2/ يجب أن تقدم كل مطالبة بالاسترداد بموجب أحكام البند (1) أعلاه خلال خمس سنوات من انتهاء السنة التى تتعلق بالمطالبة.
    ضمانات دفع المساهمة الوطنية.
    24. يجوز للوزير بالتنسيق مع الوزير المختص أن يحدد بأمر منه الضمانات الكافية لتحصيل المساهمة الوطنية.
    إصدار اللوائح.
    25. يجوز للوزير إصدار اللوائح التى تنظم المساهمة الوطنية وفقاً لهذا القانون.
    الفصل الخامس
    الزكاة

    دفع الزكاة بعد اكتمال النصاب.
    26. يجب على العاملين بالخارج الذين يملكون النصاب دفع الزكاة وفق أحكام قانون الزكاة لسنة 2001 واللوائح الصادرة بموجبه. 5
    الجباية.
    27. ينتدب أمين ديوان الزكاة مفوضاً مسئولاً يلحقه بالجهاز ليقوم بجباية الزكاة تحت إشراف الأمين العام.
    الفصل السادس
    الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة

    الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة.
    28. 1/ ينتدب وزير الداخلية أحد ضباط الجوازات من ذوى الرتب العليا ويلحقه بالجهاز ليقوم بتقديم خدمات الجوازات والهجرة وتحصيل الرسوم تحت إشراف الأمين العام.
    2/ يقوم سفير السودان ببلاد المهجر بتقديم جميع الخدمات القنصلية وتحصيل المساهمة الوطنية والزكاة وغيرها من الالتزامات التى تفرضها قوانين الدولية.
    3/ بعد وفاء العاملين بالخارج بالواجبات المنصوص عليها فى المادة 29 يصدر السفير لهم بطاقة العاملين بالخارج وشهادة خلو الطرف وتكون لهما ذات الحجية كما لو صدرت من الجهاز.

    الفصل السابع
    واجبات وحقوق العاملين بالخارج

    واجبات العاملين بالخارج.
    29. يجب على العاملين بالخارج الوفاء بالالتزامات الآتية :
    أ. سداد المساهمة الوطنية وفقاً لأحكام الفصل الرابع،
    ب. سداد الزكاة وفقاً لأحكام الفصل الخامس.
    حقوق العاملين بالخارج.
    30. يتمتع العاملين بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج وسائر الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون بعد وفائهم بالالتزامات الواردة فى المادة 29.
    الأمتعة الشخصية.
    31. يكون للعاملين بالخارج الحق فى إدخال:
    أ. الأمتعة الشخصية والمنقولات التى تقدر قيمتها سلطات الجمارك بالتنسيق مع الجهاز والجهات المختصة الأخرى، من وقت لآخر، شريطة ألا تكون تلك الأمتعة والمنقولات ذات طبيعة تجارية،
    ب. المعدات والمنقولات والآليات التى تساعد على الاستقرار المهنى والحرفى وفقا لما يحدده الجهاز وموافقة الجهات المختصة وتكون الاستفادة منها مرة واحدة خلال مدة الاغتراب، على أنه يجوز تجزئة إدخال تلك المعدات والآليات.
    الاسكان والأرض.
    32. يكون للعاملين بالخارج الحق فى :
    أ. المنافسة فى الحصول على قطعة أرض سكنية من خلال خطط إسكانية خاصة بالعاملين بالخارج وفقاً للضوابط والأسس التى تحددها الجهات المختصة فى أى من ولايات السودان،
    ب. الدخول فى المزادات العلنية والمقفولة للحصول على قطع سكنية استثمارية وفقاً للشروط والضوابط الخاصة التى تحددها الجهات المختصة،
    ج. المنافسة فى مشاريع السكن الجاهز والسكن الشعبى بالشروط والضوابط الخاصة التى تحددها الجهات المختصة.
    التعليم العام.
    33. 1/ يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق فى القبول فى المدارس الثانوية وفقاً للشروط التى تحددها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز.
    2/ تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالداخل والخارج بإقامة مراكز بالسفارات أو القنصليات لامتحان الشهادة السودانية.
    3/ يجوز إنشاء مدارس لأبناء العاملين بالخارج لتدريسهم المناهج السودانية وذلك للتأهيل للجلوس لامتحان الشهادة السودانية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخارج ووفقاً للقوانين والنظم فى تلك البلدان.
    التعليم العالى.
    34. يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق فى القبول فى الجامعات والمعاهد العليا فى السودان وفقاً لشروط لجنة القبول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبالرسوم التى تحددها هذه الوزارة مع الجهات المعنية بالتشاور مع الجهاز.
    التأمين الاجتماعى.
    35. يتمتع العاملون بالخارج بنظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين بالخارج لسنة 1997 أو أى قانون آخر يحل محله.
    الإفراج الجمركى المؤقت.
    36. يتمتع العاملين بالخارج بنظام الإفراج الجمركى لسياراتهم عند حضورهم المؤقت للبلاد وفقاً للوائح وإجراءات الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة.
    منح الإعفاءات والحوافز التشجيعية.
    37. يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير منح العاملين بالخارج أى إعفاءات أو حوافز تشجيعية وفقاً للشروط والضوابط التى يحددها. 6

    الفصل الثامن
    الأحكام المالية

    أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.
    38. تؤول للجهاز :
    أ. جميع ممتلكات وحقوق وديون والتزامات جهاز رعاية شـئون العاملين بالخارج لسنة 1993 (الملغى)،
    ب. أى ممتلكات أو حقوق أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء، بناء على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير.
    موارد الجهازالمالية.
    39. تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتى :
    أ. ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
    ب. الرسوم التى يحصل عليها نظير الخدمات التى يقدمها للعاملين بالخارج،
    ج. ريع استثمار ودائعه المالية،
    د. الإعانات والهبات التى يقبلها المجلس،
    هـ. أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص.
    استخدام مواردالجهاز.
    40. تستخدم موارد الجهاز لتحقيق أغراضه فحسب ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم فى الآتى :7
    أ. إدارة الجهاز وتنفيذ أعماله،
    ب. سداد التزامات الجهاز المالية،
    ج. مقابلة مصروفات تشغيل الجهاز بما فى ذلك الإهلاك والإبدال،
    د. دفع رواتب العاملين بالجهاز ومخصصاتهم وعلاواتهم وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت اللجان والعاملين من خارج الجهاز.
    موازنة الجهاز.
    41. 1/ تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد وفقاً للموجهات العامة التى تحددها الجهات المختصة من قت لآخر
    2/ تعد موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص.
    3/ يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التى تحددها الوزارة للوزير المختص والوزير لإجازتها.
    4/ يكون توزيع الفوائض ودفع أى حوافز من مسئولية الوزير المختص بالتـشاور مع الوزير.
    فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
    42. 1/ يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ السجلات والدفاتر المتعلقة بذلك.
    2/ يقوم الجهاز بإخطار الوزير عند فتح الحسابات بالمصارف ويأخذ موافقته عند فتح الحسابات بالعملة الحرة، ويكون التعامل فى تلك الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح .
    3/ يجب على الجهاز أن يحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولات ويراجع هذا السجل سنويا.
    حساب الإهلاك والإبدال.
    43. 1/ يحتفظ الجهاز بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز له التصرف فيه إلا للأغراض التى خصصت من أجله.
    2/ يجـوز للجهاز اسـتثمار أموال الاهلاك والإبدال فى ودائع استثمارية بالطريقة التى تحقق اكبر عائد ممكن.
    3/ يجوز للجهاز شطب قيمة الموجودات التى انتهى عمرها القانونى أو التى بطل إستعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.
    الاحتياطى العام.
    44. 1/ يحتفظ الجهاز بمال للاحتياطى العام، يغذى من وقت لآخر من فائض موارد الجهاز بموافقة الوزيـر بعد التشاور مع الوزير المختص.
    2/ يحدد الوزير المختص بموافقة الوزير طريقة التصرف فى مال الاحتياطى العام والمبالغ التى تخصم منه وأى أوجه لاستخدام أمواله، ولا يجوز إستخدام أى جزء من المبالغ المضمنة فى مال الاحتياطى العام فى غير أغراض الجهاز.
    المراجعة.
    45. يقوم ديوان المراجعة العامة أو أى مراجع يفوضه تحت أشـرافه بمراجعة حسابات الجهاز فى نهاية كل سنة مالية.8
    الحساب الختامى والتقارير.
    46. 1/ يرفع المجلس للوزير المختص خلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
    أ. بيان الحساب الختامى،
    ب. تقرير ديـوان المراجعة العامة عن الجهاز، 9
    ج. تقريراً يوضح العمل بالجهاز أثناء السنة المالية المنتهية وبرامجه وخططه للمستقبل.
    2/ يرفع الوزير المختص البيانات والتقرير المشار اليها فى البند (1) إلى الوزير فى فترة لا تجاوز شهر يونيو التالى من نهاية السنة المالية.
    3/ تناقش البيانات والتقرير فى اجتماع سنوى خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضور الوزير المختص أو من يفوضانه من شاغلى الوظائف القيادية العليا والمراجع العام والأمين العام للجهاز وذلك لعمل الآتى :
    أ. إقرار التقرير السنوى،
    ب. إجازة الحسابات الختامية المراجعة،
    ج. التوصية لمجلس الوزراء بمكافآت الأعضاء،
    د. مناقشة أى مواضيع أخرى تتعلق بعمل الجهاز من النواحى المالية.

    الفصل التاسع
    أحكام عامة

    رسوم الخدمات.
    47. 1/ تقدم جميع الخدمات الخاصة بالوثائق الثبوتية للعاملين بالخارج بالسفارات بالعملة الحرة وفى حالة تقديم هذه الخدمات داخل البلاد تدفع الرسوم عنها بالعملة المحلية على أساس سعر الصرف المعتمد من بنك السودان.
    2/ يدفع أي من العاملين بالخارج رسوم تأشيرة الخروج بذات الفئات التي يدفعها المواطن السوداني وبالعملة المحلية.
    3/ مع مراعاة أحكام المادة 6هـ. لا يجوز فرض أي رسوم إضافية لأي خدمات تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه سواء داخل السودان أو خارجه.
    ربط تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر بالوفـاء بالالتزامات.
    48. لا تمنح تأشيرة الخروج ولا يجدد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالواجبات الواردة في المادة 29.
    حجية بطاقة العاملين بالخارج.
    49. تكون لبطاقة العاملين بالخارج الحجية القانونية أمام جميع الجهات المختصة.
    تصفية الجهاز.
    50. لا يجوز تصفية الجهاز إلا بقانون.
    استمرار العاملين.
    51. يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة جهاز رعاية شئون العاملين بالخارج بذات شروط خدمتهم السابقة إلى أن يتم استيعاب من يرى الجهاز استيعابهم في هيكله المجاز، على أن يعامل الذين لم يستوعبوا وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
    سلطة إصدار اللوائح.
    52. 1/ مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977م واللوائح الصادرة بموجبه يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص أن يصدر اللوائح اللازمة لتنظيم عمل الجهاز بما فى ذلك الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات الجهاز.
    2/ مع مراعاة أحكام المادة 8(2)(د)، يصدر المجلس لائحة شروط خدمة العاملين بالجهاز.
    ________________________________________
    1 قانون رقم (40) لسنة 1974.
    2 قانون رقم (40) لسنة 1974.
    3 قانون رقم 40 لسنة 1974.
    4 القانون نفسه.
    5 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
    6 قانون رقم 40 لسنة 1974.
    7 قانون رقم 40 لسنة 1974.
    8 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
    9 القانون نفسه.
                  

10-04-2009, 04:11 PM

سيف بخيت موسي
<aسيف بخيت موسي
تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 2034

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: Azhari Mohamed)

    العزيز جدا حجر ، وجميع المتداخلين

    مساء الخير

    مناقشة هذا الموضوع في غاية التعقيد ، حيث أنه يرتبط بالسلطة
    العينية للدولة على الأرض وبما فيها ، وكذلك مدى سلطة الدول الأخرى
    على مواطنيها خارج دولتهم الأصل ، الثابت دستورا و شرعا أن السلطات
    السعودية هي المعنية بواضع الأخوين (حجر/ تاج)، وفي حالة إرتكاب مخالفة
    يعاقب عليها القانون السوداني تلجا السلطات السودانية عبر الوسائل المعروفة
    بين الدول بما في ذلك الإنتربول ( البوليس الدولي) لإحضار مواطنيها ، وكان يمكن للأخوين
    (حجر/ تاج) بعدم الذهاب للقنصلية بهذه الطريقة وطريقة الإستدعاء غير قانونية تماما
    ولكن مربط الفرس هو التالي :

    1. يمنع منع بات على المقيميين في السعودية تناول الشان السياسي الداخلي
    أو الخرجي، حتى لو كان خدمي .
    2. يمنع على السفارات والقنصليات وموظفيها تناول الشأن السياسي المباشر
    بالدول المضيفة لهم.

    وعليه يصبح ما يقوموا به المقييمن والقنصلية عمل غير نظامي وبالتالي يعرض الإثنين
    لطائلة القانون كلا حسب ما تجاوز : المقيم : ( تسفير في حالة تطور المشكلة)
    القنصلية :( ممكن تبدا بتوبيخ شفهي أو خطاب إنذار أو سحب موظف أو إغلاق سفارة )

    للأسف كل خيوط اللعب في أخر المطاف إن تطور الأمر يصب في غير مصلحة المقيم ، التسفير
    يرميه للغول في عبه ، والتماطل أو عدم تقديم الخدمات ( تجديد جواز - إضافة) كذلك
    يجعل المقيم في وضع حرج، خاصة مع غياب القانون او عدم مراعاته من قبل دولة المقيم.

    ولنا عودة

    سلام للجميع
                  

10-04-2009, 04:13 PM

عبد القادر شادول
<aعبد القادر شادول
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2549

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: Azhari Mohamed)

    Quote: ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،
    (ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.
    ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.
    ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.
    ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،
    ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،

    و الله المواد بس تقتس حجرك و انا ما خشيت في الغريق
                  

10-04-2009, 05:26 PM

محمد حسن العمدة

تاريخ التسجيل: 03-31-2004
مجموع المشاركات: 14086

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: عبد القادر شادول)

    العزيز الرفاعي سلام

    انا شخصيا لن اقوم بقبول اي استدعاء من قبل سفارة المؤتمر الوطني او قنصليته وخاصة بعد ان عقد مؤتمر الحزب في مباني القنصلية وبذلك اثبتت انها قنصلية حزبية .. وعلى استعداد تام لمواجهة القنصلية امام السلطات السعودية ان اقتضى الامر .. فالعبد لله لم يخل بالقانون السعودي وانما اخلت بذلك الجهة المفترض فيها الدراية بالقانون واحترام عادات البلاد ونظمها ولكن لاسف جهل القنصل وموظفيه وقلة خبرتهم الناتجة عن التوظيف بالولاء وليس الكفاءة هى التي ستجلب على القنصلية الرياح العاتية ..

    من قبل تم تهديدي من قبل احد قادة المؤتمر الوطني بجدة ولكنه كان متفهما لقانون البلد فلم يهدد عبر القنصلية ولكنه هدد عبر لجوءه الى الوساطات والعلاقات .. ولم يفلح لاني اثق في عدالة النظام السعودي ....
    السلطات السعودية عبر تجربة ازمة الخليج الاولى تعرف تماما ما هو النظام السوداني القائم الان وتعرف من هم السودانين الذين ادانوا موقف حكومة الجبهة الاسلاموية ودعمها لصدام حسين .. لن ينفع البشير وزبانيته ان يرموا فعلتهم تلك على الترابي وجماعته وحتىالغافلين لين يصدقوا رئيس بدا حكمه بالكذب على الشعب عندما نفى اي صلة له بالجبهة الاسلاموية ثم فضحه شيخه الذي علمه الكذب في مقولته الشهيرة - ساذهب الى السجن حبيسا واذهب الى القصر رئيسا - واتضح لاحقا كذب رئيس النظام السوداني ولكنه لم يعتذر عن كذبته ولم يخجل منها ابدا ولن يفعل ...

    كان من الممكن للاخوان الرفاعي والتاج ان يرفضا الذهاب الى القنصلية ولنرى حينها باي قوة سوف تحضرهم القنصلية هل بالاختطاف ام بالبوليس الدولي واي تهمه سترسل الى البوليس الدولي للقبض عليهم ؟؟!! لا اظن ان البوليس الدولي جهاز قمع سياسي والا لتم القبض على كل اللاجئون السياسيون فالحمد لله ان ادارة البوليس الدولي بايدي امينة تحترم حقوق الانسان .. وان كان لا بد من تسليم فالمتهم المطلوب دوليا هو السيد عمر البشير حسب قرار المحكمة الجنائية ..

    ان ما فعله القنصل لا يعدو ان يكون محاولة ترهيب او ترغيب فان خدع الرفاعي للارهاب كان سيتم ابتزازه لابعد حد ولكنه وحسب علمي وقف وثبت وهذا ما يفترض ان يكون في الرجال القوة والشجاعة والثبات علي المبدا فلو كان الارهاب يروض ويؤدب لاستجبنا له في زنازين بيوت اشباح النظام بالداخل وليس حناكيش وصبية المؤتمر الوطني بالقنصليات ...

    سابدا في الشروع بدراسة فتح بلاغ ضد القنصلية لدى السلطات السعودية بتهمة ممارسة النشاط السياسي داخل مباني القنصلية ولنرى ما يكون ...
                  

10-04-2009, 10:15 PM

الرفاعي عبدالعاطي حجر
<aالرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 04-27-2005
مجموع المشاركات: 14684

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: محمد حسن العمدة)

    يظل السؤال قائما

    وشكراً لكل المرور

    وسأتي بحول الله

    على جميع المداخلات

    ننتظر مزيداً من الرؤى

    القانونية .




    ....................حجر.
                  

10-04-2009, 11:20 PM

مصطفى احمد الضو
<aمصطفى احمد الضو
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 1632

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)

    Quote: لاعزاء الكرام والمعنيين :

    رأيكم فيما تم بشأن التحقيق معنا في القنصلية العامة بجدة وتوجيه تحذير مباشر وتهديد بإستخدام طرق آخرى تمنع تناولنا لها وما تمخض عن تحقيقهم بشأني والاخ تاج السر محمد حامد سؤال للقانونيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام وكل الكيانات العامة ومن له يعمل تحت مظلة القنصلية رأيهم القانوني , هل من حق القنصلية التحقيق معنا


    قبل الخوض في أساليب التهديد التي مورست ضد حجر والتاج
    لا بد من الوقوف على حالة الاستدعاء من حيث قانونيتها وهل
    هي حق أصيل للسفارات والقنصليات؟ أم مزاج أمني لمن يعملون فيها؟
    وحسب معلوماتي أن هذه الظاهرة خطيرة جداً ويجب رفضها من حيث
    المبدأ ، لأن هذا النهج سيكرس مفهوم ظل عالقاً في أذهان المهاجرين في ارض الله
    ان سفاراتنا لاهم لها غير مراقبتهم وملاحقتهم، خاصة وان كل منسوبيها من الحزب الحاكم
    او الموالين لسياساته في حين ظل الشريك الىخر راضيا بالقسمة دون الحكم..
    لا بد من رفض هذه الممارسات وبقوة من كافة قطاعات ومكونات الجاليات في الخارج
    ولا بد ان تعي القنصليات دورها تجاه رعاياها والا أن القوانين ستكون ساحة الانصاف
    والعدالة منها.. وهنا يا للخيبة.. فبدلاً من أن نحتمي بها لذنا لآخرين بحثاً عن الحماية..

    الموضوع يا حجر لا يحتاج لقانون .. والا لكانوا واجهوك به بدلاً من عبارات التهديد والوعيد.
                  

10-05-2009, 01:58 AM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 09-06-2008
مجموع المشاركات: 4116

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: مصطفى احمد الضو)

    السلام والإحترام:

    البعثات القنصلية المرسلة والمعتمدة في بلد الإستقبال وفق القانون الدولي (معاهدة فيينا المقرة 24 أبريل 1963 والمنفذة من 19مارس 1967 ) تتولى معاملات تنمية العلاقات والمصالح، وهي ترعى شؤون المواطنين أفراداً وهيئات وتجمعات وعلاقاتهم بدولتهم الأصل، ولها ممارسة المهام الرسمية لدولتها جهة مواطنيها ولكن في حدود دستور وقانون دولة الإرسال وفق الأمور والإجراءات التي أقرتها إتفاقية فيينا الدولية المشار إليها سابقاً وفي حدود قوانين دولة الإستقبال وما توافق عليه وهي حدود قد تختلف الأطراف المختلفة في تفسيرها..

    بعض المهام قد تخرج عن حدود الشؤون المألوفة في تعامل الهيئات الديبلوماسية و الهيئات القنصلية مع مواطنيها في دولة الإستقبال كممارسة أعمال التجسس ضدهم أو ضد من يتعاملون معهم داخل الدولة (سعوديين) أو قيام قنصل أو موظف تابع له بممارسة إرهاب الدولة ضدهم أو ضد المواطنين المحليين السعوديين المتعاملين معهم ، أو قيام الهيئة القنصلية بدفع بعض موظفي الهيئات الإدارية (أميرية أو شرطية) في دولة الإستقبال لتعمل ضد بعض المواطنين (السودانيين أو السعوديين) لأسباب أخرى تخرج على إتفاقية فيينا لتنظيم أعمال البعثات القنصلية، لكن تفهم ذلك من سلطة دولة الإستقبال هو موضوع (سياسي) يختلف الأخذ به والرد عليه.

    في تاريخ قديم نسبية في مجال جمهورية مصر العربية حدث تجمع طلابي سوداني ضد قنصلية السودان تحول لإعتصام ضد السلطة داخل مبنى القنصلية وإلى (إحتلال) له وإنتهت تلك الإنتفاضة إلى قبول سلطات السفارة بتسوية الأزمة الأصل لصالح المواطنين المحتجين، كذلك في أكثر من مرة حدث إن قام مواطني بلاد مختلفة بإحتلال مباني قنصليات دولهم ، وعادة ما تقوم الدول المضيفة بالضغط على وزارة خارجية دولة القنصلية أو السفارة لتصحيح الوضع لصالح المحتجين ويعتبر مثل هذا الإشكال دالة على فشل الهيئة القنصلية المعنية في القيام بأبسط واجباتها وعدم صلاحية ضباطها لتنظيم شؤون مواطنيهم بطريقة ديبلوماسية لا قسر فيها ولا إكراه ولا مساس أو خرق لسيادة دولة الإستقبال التي لها الإعتراض بأشكال عددا على طبيعة ممارسة ضباط القنصلية لهذه المهمة خاصة إذا كانت الممارسة القنصلية تسبب لها حرجاً معيناً .

    أكثر ما قد يخرج عن الديبلوماسية السودانية عن حسناتهاالمألوفة (قبل 30 يونيو) هو قيام بعض أفراد ذوو صلة رسمية بقنصليات السودان بالإشتراك في شيئين يخرجان على الإتفاق الدولي لتنظيم نشاط البعثات القنصلية :
    1- ممارسة الأعمال التجارية بالأصالة أو بالوكالة
    2- التماس المباشر أو غير المباشر مع بعض نشاطات جماعات التطرف والإرهاب.

    ورغم صحة قيام دولة الإستقبال برفض هذين الشيئين وفق إتفاقية فيينا فإن الإحساسات المحلية والإحساسات الدولية تختلف في جهة التدقيق والنظر إليهم وفي تكوين وتوجيه رد الفعل عليهما

    بعض ممن يهددون المواطنين ويتوعدوهم بالعسف جراء مواقفهم الإنتقادية في أي حيز وطني ضد سلطات القنصلية قد تكون لهم أعمال تجارية أو صلات غير مباشرة بأنشطة تطرف وإرهاب أرجح إنها تتم من خلال أصدقاء مشتركين يجتمعون معاً في مناسبات خير مألوف (هجرات تعبد، ولائم، زيارات، جلسات تلاوة وتجويد، رحلات، لقاءات في أماكن عامة، دروس فقه، تدارس السُنة، إجتماعات جمعيات،...إلخ )
    ------------------
    المواد المواشجة لهذا االموضوع من إتفاقية فيينا لتنظيم عمل البعثات القنصلية:
    http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/co...entions/9_2_1963.pdf


    المادة 5 الفقرةa :
    تؤمِن في دولة الإستقبال مصالح دولة الإرسال ومواطنيها أفراداً وهيئات وتجمعات في حدود القانون الدولي
    protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both
    individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law;
    الفقرة e: تساعد وتفيد مواطني دولة الإرسال أفراداً وهيئات وتجمعات
    helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State;

    المادة 36 الفقرة a:
    ضباط القنصلية لهم الحرية في الإتصال بأي مواطن من دولة الإرسال وتوصلهم لهذا الحق ، ولمواطني دولة الإرسال نفاذ نفس الحرية في الإتصال بضباط قنصلية دولة الإرسال.
    consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have
    access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to
    communication with and access to consular officers of the sending State;

    المادة والفقرة السابقة 36\ a تقرأ بإنسجام مع سياق الفقرة c من نفس المادة 36 عن حق المواطن في رفض مقابلة قنصل دولته أو ممثله حتى ولو كان في عسرة سجن وكانت المقابلة جهداً لإطلاق سراحه .

    في الواشج التالي تجد النص الكامل لإتفاقية فيينا لتنظيم عمل البعثات القنصلية:
    http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/co...entions/9_2_1963.pdf


    ولكم التقدير



    تصحيح63 إلى 36

    (عدل بواسطة Al-Mansour Jaafar on 10-05-2009, 11:20 AM)

                  

10-05-2009, 10:05 AM

محمد حسن العمدة

تاريخ التسجيل: 03-31-2004
مجموع المشاركات: 14086

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: Al-Mansour Jaafar)

    الف شكر استاذ المنصور جعفر
    على قنصلية جدة ان يفهم موظفوها بانهم انما مدنيون لخدمة مدنيون وليسوا جهاز مخابرات في وكالة خارجية

    عليهم احترام الاخرين من اجل ان يحترموا
                  

10-05-2009, 10:36 AM

محمد حسن العمدة

تاريخ التسجيل: 03-31-2004
مجموع المشاركات: 14086

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: محمد حسن العمدة)

    نص الاتفاقية بترجمة فورية من قوقل

    Page 1 الصفحة 1
    Vienna Convention on Consular Relations اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية 1963 1963 Done at Vienna on 24 April 1963. المبرمة في فيينا في 24 نيسان 1963. Entered into force on 19 March 1967. دخلت حيز النفاذ في 19 مارس 1967. United Nations, Treaty Series , vo1. الأمم المتحدة ، سلسلة المعاهدات ، vo1. 596, p. 596 ، p. 261 261 Copyright © United Nations حقوق النشر محفوظة © الأمم المتحدة 2005 2005
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 2 الصفحة 2
    2 2 Vienna Convention on Consular Relations اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية Done at Vienna on 24 April 1963 المبرمة في فيينا في 24 أبريل 1963 The States Parties to the present Convention , الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، Recalling that consular relations have been established between peoples since ancient times, مذكرا بأن العلاقات القنصلية وضعت بين الشعوب منذ العصور القديمة ، Having in mind the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations concerning the واضعة في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of المساواة في السيادة بين الدول ، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، وتعزيز friendly relations among nations, العلاقات الودية بين الدول ، Considering that the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities بالنظر إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية adopted the Vienna Convention on Diplomatic Relations which was opened for signature on 18 April اعتمدت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي فتح باب التوقيع عليها في 18 نيسان 1961, عام 1961 ، Believing that an international convention on consular relations, privileges and immunities would الاعتقاد بأن اتفاقية دولية بشأن العلاقات القنصلية ، الامتيازات والحصانات سوف also contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing كما تساهم في تنمية العلاقات الودية بين الدول ، بغض النظر عن اختلاف constitutional and social systems, الدستوري والنظم الاجتماعية ، Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to تدرك أن الغرض من هذه الامتيازات والحصانات ليست لصالح الأفراد ، بل ل ensure the efficient performance of functions by consular posts on behalf of their respective States, ضمان الأداء الفعال لمهام وظيفة من قبل القنصلية نيابة عن دولهم ، Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not expressly مؤكدا أن قواعد القانون الدولي العرفي تظل تسري على المسائل التي لا صراحة regulated by the provisions of the present Convention, تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ، Have agreed as follows: اتفقتا على ما يلي : Article 1 المادة 1 Definitions التعاريف 1.For the purposes of the present Convention, the following expressions shall have the meanings 1.For أغراض هذه الاتفاقية ، والعبارات التالية المعاني hereunder assigned to them: المخصصة لها أدناه : ( a ) (أ) “consular post” means any consulate-general, consulate, vice-consulate or consular agency; "القنصلية" يعني أي قنصلية عامة ، قنصلية ، نائب القنصلية أو وكالة القنصلية ؛ ( b ) (ب) “consular district” means the area assigned to a consular post for the exercise of consular "حي القنصلية" يعني أن المساحة المخصصة لبعثة قنصلية لممارسة القنصلية functions; وظائف ؛ ( c ) (ج) “head of consular post” means the person charged with the duty of acting in that capacity; "رئيس القنصلية" يعني الشخص المكلف من واجب الذين يتصرفون بهذه الصفة ؛ ( d ) (د) “consular officer” means any person, including the head of a consular post, entrusted in that "موظف قنصلي" يعني أي شخص ، بمن فيهم رئيس البعثة القنصلية ، أنه في عهد capacity with the exercise of consular functions; مع القدرة على ممارسة المهام القنصلية ؛ ( e ) (ه) “consular employee” means any person employed in the administrative or technical service of a "الموظف القنصلي" يعني أي شخص يعمل في خدمة إدارية أو فنية ل consular post; القنصلية ؛
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 3 الصفحة 3
    3 3 ( f ) (و) “member of the service staff” means any person employed in the domestic service of a consular "موظف خدمة" يعني أي شخص يعملون في الخدمة المنزلية من القنصلية post; الوظيفة ؛ ( g ) (ز) “members of the consular post” means consular officers, consular employees and members of the "أعضاء القنصلية" يعني الموظفين القنصليين والموظفين القنصليين وأعضاء service staff; موظفو الخدمة ؛ ( h ) (ح) “members of the consular staff” means consular officers, other than the head of a consular post, "اعضاء من موظفي القنصلية" يعني الموظفين القنصليين ، ما عدا رئيس البعثة القنصلية ، consular employees and members of the service staff; الموظفين القنصليين وأعضاء طاقم الخدمة ؛ ( i ) (ط) “member of the private staff” means a person who is employed exclusively in the private service "موظف في القطاع الخاص" يعني الشخص الذي يعمل حصرا في خدمة القطاع الخاص of a member of the consular post; عضو في البعثة القنصلية ؛ ( j ) (ي) “consular premises” means the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, "مباني القنصلية" يعني المباني أو أجزاء المباني والأراضي الملحقة بها ، irrespective of ownership, used exclusively for the purposes of the consular post; بصرف النظر عن الملكية ، وتستخدم حصرا لأغراض البعثة القنصلية ؛ ( k ) (ك) “consular archives” includes all the papers, documents, correspondence, books, films, tapes and "محفوظات القنصلية" تشمل جميع الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة و registers of the consular post, together with the ciphers and codes, the card-indexes and any article of سجلات البعثة القنصلية ، جنبا إلى جنب مع الأصفار ومدونات ، وبطاقات الفهارس وأية مادة من مواد furniture intended for their protection or safe keeping. الأثاث المقصود لحمايتهم أو حفظها في مكان آمن. 2.Consular officers are of two categories, namely career consular officers and honorary consular ضباط 2.Consular هم من فئتين ، هما مهنة الموظفين القنصليين والقنصلية الفخرية officers. ضباط. The provisions of Chapter II of the present Convention apply to consular posts headed by career لأحكام الفصل الثاني من هذه الاتفاقية تنطبق على المراكز القنصلية برئاسة الوظيفي consular officers, the provisions of Chapter III govern consular posts headed by honorary consular القنصليين ، لأحكام الفصل الثالث تنظم القنصلية برئاسة القنصلي الفخري officers. ضباط. 3.The particular status of members of the consular posts who are nationals or permanent residents 3.The مركز خاص لأعضاء البعثات القنصلية الذين هم من رعايا أو المقيمين الدائمين of the receiving State is governed by article 71 of the present Convention. الدولة المستقبلة تحكمه المادة 71 من الاتفاقية. C جيم HAPTER صفلا I. أنا. C جيم ONSULAR ONSULAR R صاد ELATIONS IN في ELATIONS G ع ENERAL اعتبارات عامة SECTION القسم I. أنا. ESTABLISHMENT AND CONDUCT OF CONSULAR RELATIONS إنشاء وإدارة العلاقات القنصلية Article 2 المادة 2 Establishment of consular relations إقامة علاقات القنصلية 1.The establishment of consular relations between States takes place by mutual consent. 1.the اقامة العلاقات القنصلية بين الدول تتم بالتراضي. 2.The consent given to the establishment of diplomatic relations between two States implies, unless 2.the الموافقة الممنوحة لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولتين يعني ، ما لم يكن otherwise stated, consent to the establishment of consular relations. يذكر خلاف ذلك ، الموافقة على اقامة العلاقات القنصلية. 3.The severance of diplomatic relations shall not ipso facto involve the severance of consular 3.The قطع العلاقات الدبلوماسية لا يجوز بحكم الواقع تنطوي على قطع القنصلية relations. العلاقات.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 4 الصفحة 4
    4 4 Article 3 المادة 3 Exercise of consular functions ممارسة مهام القنصلية Consular functions are exercised by consular posts. المهام القنصلية هي التي تمارسها المراكز القنصلية. They are also exercised by diplomatic كما أنها تمارس عن طريق الدبلوماسية missions in accordance with the provisions of the present Convention. البعثات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. Article 4 المادة 4 Establishment of a consular post إنشاء قنصلية 1.A consular post may be established in the territory of the receiving State only with that State’s قد 1.A القنصلية تنشأ في إقليم الدولة المستقبلة فقط مع تلك الدولة consent. موافقة. 2.The seat of the consular post, its classification and the consular district shall be established by 2.the مقر القنصلية ، تنشأ وتصنيفها ومقاطعة من قبل القنصلية the sending State and shall be subject to the approval of the receiving State. الدولة المرسلة ويجب أن يخضع لموافقة الدولة المستقبلة. 3.Subsequent changes in the seat of the consular post, its classification or the consular district تغييرات 3.Subsequent في مقر القنصلية ، تصنيفه أو حي القنصلية may be made by the sending State only with the consent of the receiving State. قد يكون أدلى به الدولة الموفدة إلا بموافقة الدولة المستقبلة. 4.The consent of the receiving State shall also be required if a consulate-general or a consulate يجب 4.The موافقة الدولة المستقبلة تكون هناك حاجة أيضا إذا قنصلية عامة او قنصلية desires to open a vice-consulate or a consular agency in a locality other than that in which it is itself ترغب في فتح قنصلية نائب أو وكالة قنصلية في منطقة أخرى غير تلك التي هي في حد ذاتها established. المنشأة. 5.The prior express consent of the receiving State shall also be required for the opening of an يجب 5.The قبل موافقة صريحة من الدولة المستقبلة تكون هناك حاجة أيضا لافتتاح office forming part of an existing consular post elsewhere than at the seat thereof. مكتب تشكل جزءا من القنصلية الموجودة في مكان آخر غير مقر منه. Article 5 المادة 5 Consular functions المهام القنصلية Consular functions consist in: المهام القنصلية تتمثل في : ( a ) (أ) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both حماية في الدولة المستقبلة لمصالح الدولة الموفدة ورعاياها ، على حد سواء individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law; الأفراد والهيئات الاعتبارية ، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الدولي ؛ ( b ) (ب) furthering the development of commercial, economic, cultural and scientific relations between the تعزيز تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين sending State and the receiving State and otherwise promoting friendly relations between them in الدولة المرسلة والدولة المستقبلة ، وغير ذلك من تعزيز العلاقات الودية بينهما في accordance with the provisions of the present Convention; وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ؛ ( c ) (ج) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the commercial, economic, التحقق من جميع الوسائل المشروعة على ظروف والتطورات في المجال التجاري والاقتصادي ، cultural and scientific life of the receiving State, reporting thereon to the Government of the sending الحياة الثقافية والعلمية في الدولة المستقبلة ، وتقديم التقارير في هذا الشأن إلى الحكومة من ارسال State and giving information to persons interested; الدولة ، وإعطاء المعلومات للأشخاص المهتمين ؛ ( d ) (د) issuing passports and travel documents to nationals of the sending State, and visas or appropriate إصدار جوازات السفر ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ، والحصول على التأشيرات أو مناسبة documents to persons wishing to travel to the sending State; وثائق للأشخاص الراغبين في السفر إلى الدولة الموفدة ؛ ( e ) (ه) helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State; مساعدة ومساعدة المواطنين ، كل من الأفراد والهيئات الاعتبارية ، من الدولة المرسلة ؛
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 5 صفحة 5
    5 5 ( f ) (و) acting as notary and civil registrar and in capacities of a similar kind, and performing certain بوصفها التوثيق والمدني في والقدرات من نوع مماثل ، وأداء معينة functions of an administrative nature, provided that there is nothing contrary thereto in the laws and وظائف ذات طابع إداري ، شريطة أن يكون هناك أي شيء يتعارض مع القوانين في و regulations of the receiving State; أنظمة الدولة المستقبلة ؛ ( g ) (ز) safeguarding the interests of nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending حماية مصالح المواطنين ، كل من الأفراد والهيئات الاعتبارية ، للارسال States in cases of succession mortis causa in the territory of the receiving State, in accordance with the الدول في حالة خلافة mortis فخرية في إقليم الدولة المستقبلة ، وفقا ل laws and regulations of the receiving State; قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة ؛ ( h ) (ح) safeguarding, within the limits imposed by the laws and regulations of the receiving State, the المحافظة ، ضمن الحدود التي تفرضها القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المستقبلة ، و interests of minors and other persons lacking full capacity who are nationals of the sending State, مصالح القصر وغيرهم من الأشخاص التي تفتقر إلى القدرات الكاملة الذين هم من رعايا الدولة الموفدة ، particularly where any guardianship or trusteeship is required with respect to such persons; ولا سيما اذا كانت هناك أية رعاية أو الوصاية هو مطلوب بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ؛ ( i ) (ط) subject to the practices and procedures obtaining in the receiving State, representing or arranging تخضع لممارسات وإجراءات الحصول في الدولة المستقبلة ، أو ما يمثل ترتيب appropriate representation for nationals of the sending State before the tribunals and other authorities of التمثيل المناسب للرعايا الدولة الموفدة أمام المحاكم والسلطات الأخرى the receiving State, for the purpose of obtaining, in accordance with the laws and regulations of the الدولة المستقبلة ، لغرض الحصول على ، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في receiving State, provisional measures for the preservation of the rights and interests of these nationals, الدولة المستقبلة ، والتدابير المؤقتة للحفاظ على حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا ، where, because of absence or any other reason, such nationals are unable at the proper time to assume فيها ، وذلك بسبب غياب أو لأي سبب آخر ، لهؤلاء المواطنين غير قادرين في الوقت المناسب لتحمل the defence of their rights and interests; والدفاع عن حقوقها ومصالحها ؛ ( j ) (ي) transmitting judicial and extrajudicial documents or executing letters rogatory or commissions to يحيل وثائق قضائية وغير قضائية أو تنفيذ الإنابات القضائية أو لجان ل take evidence for the courts of the sending State in accordance with international agreements in force or, تتخذ دليلا على محاكم الدولة الموفدة وفقا للاتفاقات الدولية السارية أو ، in the absence of such international agreements, in any other manner compatible with the laws and في غياب مثل هذه الاتفاقات الدولية ، في أي طريقة أخرى تتفق مع القوانين و regulations of the receiving State; أنظمة الدولة المستقبلة ؛ ( k ) (ك) exercising rights of supervision and inspection provided for in the laws and regulations of the ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في sending State in respect of vessels having the nationality of the sending State, and of aircraft registered الدولة المرسلة فيما يتعلق بالسفن الذين يحملون جنسية الدولة الموفدة ، والطائرات المسجلة in that State, and in respect of their crews; في تلك الدولة ، وفيما يتعلق طواقمها ؛ ( l ) (ل) extending assistance to vessels and aircraft mentioned in subparagraph ( k ) of this article, and to تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة الفرعية (ك) من هذه المادة ، وعلى their crews, taking statements regarding the voyage of a vessel, examining and stamping the ship’s طواقمها ، مع بيانات تتعلق بالرحلة للسفينة ، وفحص وختم السفينة papers, and, without prejudice to the powers of the authorities of the receiving State, conducting ورقات ، ودون المساس بصلاحيات السلطات في الدولة المستقبلة ، وإجراء investigations into any incidents which occurred during the voyage, and settling disputes of any kind تحقيقات في أي من الحوادث التي وقعت أثناء الرحلة ، وتسوية النزاعات من أي نوع between the master, the officers and the seamen insofar as this may be authorized by the laws and بين رئيسي ، والضباط والبحارة بقدر ما يمكن أن تسمح بها القوانين و regulations of the sending State; الأنظمة المعمول بها في الدولة المرسلة ؛ ( m ) (م) performing any other functions entrusted to a consular post by the sending State which are not أداء أي مهام أخرى يعهد بها الى القنصلية من قبل الدولة المرسلة والتي لا prohibited by the laws and regulations of the receiving State or to which no objection is taken by the تحظرها القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المستقبلة أو التي لم يرد أي اعتراض التي اتخذتها receiving State or which are referred to in the international agreements in force between the sending الدولة المستقبلة أو التي يشار إليها في الاتفاقات الدولية المعمول بها بين الدول المرسلة State and the receiving State. الدولة والدولة المستقبلة. Article 6 المادة 6 Exercise of consular functions outside the consular district ممارسة الوظائف القنصلية خارج منطقة القنصلية A consular officer may, in special circumstances, with the consent of the receiving State, exercise وقال ضابط في القنصلية يجوز ، في ظروف خاصة ، بموافقة الدولة المستقبلة ، وممارسة his functions outside his consular district. مهامه خارج دائرته القنصلية.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 6 الصفحة 6
    6 6 Article 7 المادة 7 Exercise of consular functions in a third State ممارسة مهام القنصلية في دولة ثالثة The sending State may, after notifying the States concerned, entrust a consular post established in يجوز للدولة الموفدة ، بعد إخطار الدول المعنية ، ويعهد القنصلية التي أنشئت في a particular State with the exercise of consular functions in another State, unless there is express دولة معينة مع ممارسة مهام القنصلية في دولة أخرى ، ما لم يكن هناك تعبير عن objection by one of the States concerned. اعتراض من قبل واحدة من الدول المعنية. Article 8 المادة 8 Exercise of consular functions on behalf of a third State ممارسة مهام القنصلية نيابة عن دولة ثالثة Upon appropriate notification to the receiving State, a consular post of the sending State may, بناء على إشعار مناسب إلى الدولة المستقبلة ، القنصلية للدولة المرسلة ربما ، unless the receiving State objects, exercise consular functions in the receiving State on behalf of a third ما لم تعترض الدولة المستقبلة ، وممارسة الوظائف القنصلية في الدولة المستقبلة نيابة عن ثلث State. دولة. Article 9 المادة 9 Classes of ######### of consular posts فصول من رؤساء البعثات القنصلية 1.######### of consular posts are divided into four classes, namely 1.######### الوظائف القنصلية تنقسم إلى أربع فئات ، وهي ( a ) (أ) consuls-general; القناصل العام ؛ ( b ) (ب) consuls; القناصل ؛ ( c ) (ج) vice-consuls; نواب قناصل ؛ ( d ) (د) consular agents. وكلاء القنصلية. 2.Paragraph 1 of this article in no way restricts the right of any of the Contracting Parties to fix 2.Paragraph 1 من هذه المادة في أي وسيلة تحد من حق أي من الأطراف المتعاقدة في الإصلاح the designation of consular officers other than the ######### of consular posts. تعيين الموظفين القنصليين الآخرين عدا رؤساء البعثات القنصلية. Article 10 المادة 10 Appointment and admission of ######### of consular posts تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية 1.######### of consular posts are appointed by the sending State and are admitted to the exercise of 1.######### الوظائف القنصلية يتم تعيينهم من قبل الدولة المرسلة ويتم قبول لممارسة their functions by the receiving State. وظائفهم من قبل الدولة المستقبلة. 2.Subject to the provisions of the present Convention, the formalities for the appointment and for 2.Subject لأحكام هذه الاتفاقية ، وشكليات لتعيين ول the admission of the head of a consular post are determined by the laws, regulations and usages of the قبول رئيس بعثة قنصلية تحددها القوانين والأنظمة والأعراف ل sending State and of the receiving State respectively. الدولة المرسلة والدولة المستقبلة على التوالي. Article 11 المادة 11 The consular commission or notification of appointment لجنة القنصلية أو إخطار التعيين 1.The head of a consular post shall be provided by the sending State with a document, in the form يجب 1.The رئيس البعثة القنصلية التي تقدمها الدولة المرسلة مع وثيقة ، في شكل of a commission or similar instrument, made out for each appointment, certifying his capacity and لجنة أو صك مماثل ، مصنوعة من كل تعيين ، بصفته والموثقة
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 7 الصفحة 7
    7 7 showing, as a general rule, his full name, his category and class, the consular district and the seat of the تبين ، كقاعدة عامة ، اسمه الكامل ، له فئة وفئة ، ومنطقة القنصلية ومقر consular post. القنصلية. 2.The sending State shall transmit the commission or similar instrument through the diplomatic or 2.the الدولة الموفدة تحيل لجنة أو صك مماثل عن طريق الدبلوماسية أو other appropriate channel to the Government of the State in whose territory the head of a consular post قناة أخرى مناسبة لحكومة الدولة التي يوجد على أراضيها رئيس بعثة قنصلية is to exercise his functions. هو لممارسة مهامه. 3.If the receiving State agrees, the sending State may, instead of a commission or similar 3.If الدولة المستقبلة يوافق ، يجوز للدولة الموفدة ، بدلا من لجنة أو ما شابه ذلك instrument, send to the receiving State a notification containing the particulars required by paragraph 1 الصك ، ويرسل إلى الدولة المستقبلة الاشعار التي تحتوي على تفاصيل ما تتطلبه الفقرة 1 of this article. من هذه المادة. Article 12 المادة 12 The exequatur وأمر بالتنفيذ 1.The head of a consular post is admitted to the exercise of his functions by an authorization from 1.the رئيس البعثة القنصلية يتم ادخاله الى ممارسة مهامه بموجب ترخيص من the receiving State termed an exequatur , whatever the form of this authorization. الدولة المستقبلة صفه بأنه أمر بالتنفيذ ، أيا كان شكل هذا الإذن. 2.A State which refused to grant an exequatur is not obliged to give to the sending State reasons 2.a الدولة التي رفضت منح اجازة قنصلية ليست مضطرة لإعطاء لأسباب الدولة الموفدة for such refusal. لهذا الرفض. 3.Subject to the provisions of articles 13 and 15, the head of a consular post shall not enter upon 3.Subject لأحكام المادتين 13 و 15 ، ورئيس البعثة القنصلية لا يجوز أن يدخل عليها his duties until he has received an exequatur . واجباته حتى انه تلقى اجازة قنصلية. Article 13 المادة 13 Provisional admission of ######### of consular posts القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية Pending delivery of the exequatur , the head of a consular post may be admitted on a provisional في انتظار التسليم لأمر بالتنفيذ ، فقد اعترف رئيس البعثة القنصلية أن تكون على المؤقت basis to the exercise of his functions. استنادا إلى ممارسة مهامه. In that case, the provisions of the present Convention shall apply. وفي هذه الحالة ، تطبق أحكام هذه الاتفاقية تطبق. Article 14 المادة 14 Notification to the authorities of the consular district إخطار السلطات القنصلية للمنطقة As soon as the head of a consular post is admitted even provisionally to the exercise of his بمجرد أن رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة حتى يتم قبولها لممارسة مهامه functions, the receiving State shall immediately notify the competent authorities of the consular district. المهام ، يتعين على الدولة المستقبلة على الفور بإبلاغ السلطات المختصة في منطقة القنصلية. It shall also ensure that the necessary measures are taken to enable the head of a consular post to carry فإنه يجب أيضا أن تضمن اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية للاضطلاع out the duties of his office and to have the benefit of the provisions of the present Convention. من واجبات وظيفته والحصول على الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية. Article 15 المادة 15 Temporary exercise of the functions of the مؤقتة ممارسة وظائف head of a consular post رئيس بعثة قنصلية 1.If the head of a consular post is unable to carry out his functions or the position of head of 1.If رئيس بعثة قنصلية غير قادر على أداء مهامه أو في منصب رئيس consular post is vacant, an acting head of post may act provisionally as head of the consular post. القنصلية شاغرا ، وهو رئيس بالوكالة للمشاركة يجوز له أن يتصرف كرئيس مؤقت للقنصلية. 2.The full name of the acting head of post shall be notified either by the diplomatic mission of the يجب 2.The الاسم الكامل للرئيس بالوكالة بعد أن يتم إخطار إما عن طريق البعثة الدبلوماسية ل sending State or, if that State has no such mission in the receiving State, by the head of the consular الدولة الموفدة أو ، إذا كانت تلك الدولة ليس لديها مثل هذه المهمة في الدولة المستقبلة ، من قبل رئيس القنصلية
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 8 الصفحة 8
    8 8 post, or, if he is unable to do so, by any competent authority of the sending State, to the Ministry for وظيفة ، أو ، اذا كان غير قادر على القيام بذلك ، من جانب أي سلطة مختصة في الدولة المرسلة ، إلى وزارة Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry. الشؤون الخارجية للدولة المستقبلة أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة. As a general rule, وكقاعدة عامة ، this notification shall be given in advance. وتكون هذه الإخطار مقدما. The receiving State may make the admission as acting head الدولة المستقبلة قد تجعل قبول رئيسا بالانابة of post of a person who is neither a diplomatic agent nor a consular officer of the sending State in the في مرحلة ما بعد أي شخص ليس موظفا دبلوماسيا ولا الموظف القنصلي للدولة المرسلة في receiving State conditional on its consent. الدولة المستقبلة مشروطا بموافقتها. 3.The competent authorities of the receiving State shall afford assistance and protection to the 3.The السلطات المختصة في الدولة المستقبلة ، أن تقدم المساعدة والحماية لل acting head of post. القائم باعمال رئيس وظيفة. While he is in charge of the post, the provisions of the present Convention shall في حين انه هو المسؤول عن هذا المنصب ، لأحكام هذه الاتفاقية apply to him on the same basis as to the head of the consular post concerned. تنطبق عليه على نفس الأساس لرئيس البعثة القنصلية المعنية. The receiving State shall الدولة المستقبلة not, however, be obliged to grant to an acting head of post any facility, privilege or immunity which the ومع ذلك ، لا تكون ملزمة بمنح لرئيس بالوكالة للمشاركة أي منشأة أو امتياز أو حصانة التي head of the consular post enjoys only subject to conditions not fulfilled by the acting head of post. رئيس البعثة القنصلية تتمتع فقط تخضع لشروط لم تف بها رئيس بالوكالة للمشاركة. 4.When, in the circumstances referred to in paragraph 1 of this article, a member of the 4.When ، في ظل الظروف المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، وهو عضو في diplomatic staff of the diplomatic mission of the sending State in the receiving State is designated by the الموظفين الدبلوماسيين في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة في الدولة المستقبلة يعينه sending State as an acting head of post, he shall, if the receiving State does not object thereto, continue ارسال بوصفه رئيس الدولة بالوكالة بعد ، وقال انه يتعين ، إذا كانت الدولة المتلقية لا يعترض على ذلك ، تواصل to enjoy diplomatic privileges and immunities. في التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية. Article 16 المادة 16 Precedence as between ######### of consular posts كما الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية 1.######### of consular posts shall rank in each class according to the date of the grant of the 1.######### الوظائف القنصلية يجب رتبة في كل فئة وفقا لتاريخ منح لل exequatur . أمر بالتنفيذ. 2.If, however, the head of a consular post before obtaining the exequatur is admitted to the 2.If ، ومع ذلك ، فإن رئيس البعثة القنصلية قبل الحصول على براءة تنفيذ اعترف هو إلى exercise of his functions provisionally, his precedence shall be determined according to the date of the ممارسة مهامه مؤقتا ، ويحدد له الأسبقية وفقا لتاريخ provisional admission; this precedence shall be maintained after the granting of the exequatur . القبول المؤقت ، وهذا يجب أن تكون الأسبقية المحافظة ، بعد منح للأمر بالتنفيذ. 3.The order of precedence as between two or more ######### of consular posts who obtained the 3.The ترتيب الأسبقية على النحو بين اثنين أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الذين حصلوا على exequatur or provisional admission on the same date shall be determined according to the dates on يجب أمر بالتنفيذ أو القبول المؤقت في نفس التاريخ يتحدد وفقا للتواريخ which their commissions or similar instruments or the notifications referred to in paragraph 3 of article التي لجانها أو صكوك مماثلة أو الإخطارات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 11 were presented to the receiving State. 11 وقدمت إلى الدولة المستقبلة. 4.Acting ######### of posts shall rank after all ######### of consular posts and, as between themselves, 4.Acting رؤساء الأقسام يجب رتبة بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية وفيما بينها ، they shall rank according to the dates on which they assumed their functions as acting ######### of posts as يجوز لهم مرتبة وفقا للتواريخ التي تسلموا مهامهم كرؤساء يتصرف من وظيفة على النحو indicated in the notifications given under paragraph 2 of article 15. هو مبين في التبليغات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15. 5.Honorary consular officers who are ######### of consular posts shall rank in each class after career 5.Honorary الموظفين القنصليين الذين هم رؤساء البعثات القنصلية يجب رتبة في كل فئة بعد الوظيفي ######### of consular posts, in the order and according to the rules laid down in the foregoing paragraphs. رؤساء البعثات القنصلية ، في النظام وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 6.######### of consular posts shall have precedence over consular officers not having that status. 6.######### الوظائف القنصلية أسبقية على الموظفين القنصليين عدم وجود هذا المركز. Article 17 المادة 17 Performance of diplomatic acts by consular officers أداء الأعمال الدبلوماسية من قبل الموظفين القنصليين 1.In a State where the sending State has no diplomatic mission and is not represented by a 1.In دولة حيث الدولة الموفدة ليس لديها بعثة دبلوماسية وليس من يمثله diplomatic mission of a third State, a consular officer may, with the consent of the receiving State, and البعثة الدبلوماسية لدولة ثالثة ، أو موظف قنصلي يجوز ، بموافقة الدولة المستقبلة ، و
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 9 الصفحة 9
    9 9 without affecting his consular status, be authorized to perform diplomatic acts. أذن دون التأثير على وضعه القنصلية ، ويمكن لها القيام بأعمال الدبلوماسية. The performance of such أداء هذه acts by a consular officer shall not confer upon him any right to claim diplomatic privileges and الأعمال التي يقوم بها مسؤول قنصلي ولا يضفي عليه أي حق في المطالبة والامتيازات الدبلوماسية immunities. الحصانات. 2.A consular officer may, after notification addressed to the receiving State, act as representative 2.a موظف قنصلي ، بعد إخطار موجه إلى الدولة المستقبلة ، التصرف كممثل of the sending State to any intergovernmental organization. للدولة المرسلة إلى أي منظمة حكومية دولية. When so acting, he shall be entitled to enjoy حتى عندما تتصرف ، ويكون الحق في التمتع any privileges and immunities accorded to such a representative by customary international law or by أي الامتيازات والحصانات الممنوحة لهذا الممثل من قبل القانون الدولي العرفي أو من قبل international agreements; however, in respect of the performance by him of any consular function, he الاتفاقات الدولية ، ولكن في ما يتعلق به من أداء أي وظيفة القنصلية ، وقال انه shall not be entitled to any greater immunity from jurisdiction than that to which a consular officer is لا يحق لأية حصانة من الولاية القضائية أكبر من تلك التي هو مسؤول قنصلي entitled under the present Convention. يحق بموجب هذه الاتفاقية. Article 18 المادة 18 Appointment of the same person by two or more States تعيين شخص واحد من اثنين أو أكثر من الدول as a consular officer باعتباره المسؤول القنصلي Two or more States may, with the consent of the receiving State, appoint the same person as a اثنين أو أكثر من الدول يجوز ، بموافقة الدولة المستقبلة ، وتعيين الشخص نفسه باعتباره consular officer in that State. موظف قنصلي في تلك الدولة. Article 19 المادة 19 Appointment of members of consular staff تعيين أعضاء في لموظفي القنصلية 1.Subject to the provisions of articles 20, 22 and 23, the sending State may freely appoint the 1.Subject لأحكام المادتين 20 و 22 و 23 ، يجوز للدولة المرسلة بحرية تعيين members of the consular staff. اعضاء من موظفي القنصلية. 2.The full name, category and class of all consular officers, other than the head of a consular post, 2.the الاسم الكامل ، والفئة والدرجة لجميع الموظفين القنصليين ، ما عدا رئيس البعثة القنصلية ، shall be notified by the sending State to the receiving State in sufficient time for the receiving State, if it تخطر من قبل الدولة المرسلة إلى الدولة المستقبلة وقتا كافيا للالدولة المستقبلة ، إذا ما so wishes, to exercise its rights under paragraph 3 of article 23. رغبت في ذلك ، لممارسة حقوقها بموجب الفقرة 3 من المادة 23. 3.The sending State may, if required by its laws and regulations, request the receiving State to 3.The ارسال يجوز للدولة ، إذا لزم الأمر عن طريق قوانينه وأنظمته ، وطلب إلى الدولة المستقبلة grant an exequatur to a consular officer other than the head of a consular post. منح اجازة قنصلية لموظف القنصلية الأخرى من رئيس البعثة القنصلية. 4.The receiving State may, if required by its laws and regulations, grant an exequatur to a 4.The يجوز للدولة المستقبلة ، إذا لزم الأمر عن طريق قوانينه وأنظمته ، ومنح اجازة قنصلية ل consular officer other than the head of a consular post. موظف قنصلي غيرها من رئيس البعثة القنصلية. Article 20 المادة 20 Size of the consular staff حجم الموظفين القنصليين In the absence of an express agreement as to the size of the consular staff, the receiving State may في غياب اتفاق صريح بالنسبة لحجم الموظفين القنصليين والدولة المستقبلة قد require that the size of the staff be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, تتطلب أن أبقى حجم الموظفين تكون ضمن الحدود التي نظرت فيها لتكون معقولة وطبيعية ، having regard to circumstances and conditions in the consular district and to the needs of the particular واضعة في اعتبارها الظروف والأوضاع في منطقة القنصلية واحتياجات خاصة consular post. القنصلية.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 10 صفحة 10
    10 10 Article 21 المادة 21 Precedence as between consular officers of a consular post الأسبقية فيما بين الموظفين القنصليين من القنصلية The order of precedence as between the consular officers of a consular post and any change ترتيب الأسبقية فيما بين الموظفين القنصليين من القنصلية وأي تغيير thereof shall be notified by the diplomatic mission of the sending State or, if that State has no such منها تخطر من قبل البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو ، إذا كانت تلك الدولة ليس لديها مثل هذه mission in the receiving State, by the head of the consular post, to the Ministry for Foreign Affairs of the مهمة في الدولة المستقبلة ، من قبل رئيس البعثة القنصلية ، أن وزارة الشؤون الخارجية في receiving State or to the authority designated by that Ministry. الدولة المستقبلة أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة. Article 22 المادة 22 Nationality of consular officers جنسية الموظفين القنصليين 1.Consular officers should, in principle, have the nationality of the sending State. ضباط 1.Consular ينبغي ، من حيث المبدأ ، يحملون جنسية الدولة الموفدة. 2.Consular officers may not be appointed from among persons having the nationality of the قد لا يكون ضباط 2.Consular يعين من بين الأشخاص الذين لديهم جنسية receiving State except with the express consent of that State which may be withdrawn at any time. الدولة المستقبلة إلا بموافقة صريحة من هذه الدولة التي يمكن سحبها في أي وقت. 3.The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are 3.The الدولة المستقبلة قد نحتفظ بالحق ذاته بالنسبة لمواطني دولة ثالثة الذين هم not also nationals of the sending State. لا أيضا من رعايا الدولة الموفدة. Article 23 المادة 23 Persons declared “ non grata ” أعلن أشخاص "غير مرغوب فيه" 1.The receiving State may at any time notify the sending State that a consular officer is persona 1.the الدولة المستقبلة يجوز في أي وقت بإشعار الدولة الموفدة أن أحد المسؤولين القنصليين هو شخصية non grata or that any other member of the consular staff is not acceptable. غير مرغوب فيه أو أن أي عضو آخر من موظفي القنصلية أمر غير مقبول. In that event, the sending في هذا الحدث ، وإرسال State shall, as the case may be, either recall the person concerned or terminate his functions with the الدولة ، حسب مقتضى الحال ، إما يتذكر الشخص المعني أو إنهاء مهامه مع consular post. القنصلية. 2.If the sending State refuses or fails within a reasonable time to carry out its obligations under 2.If الدولة الموفدة يرفض أو يفشل في غضون فترة زمنية معقولة لتنفيذ التزاماتها بموجب paragraph 1 of this article, the receiving State may, as the case may be, either withdraw the exequatur الفقرة 1 من هذه المادة ، يجوز للدولة المستقبلة ، حسب مقتضى الحال ، إما الانسحاب من أمر بالتنفيذ from the person concerned or cease to consider him as a member of the consular staff. من الشخص المعني أو وقف النظر إليه بوصفه عضوا من موظفي القنصلية. 3.A person appointed as a member of a consular post may be declared unacceptable before 3.A الشخص المعين بوصفه عضوا في بعثة قنصلية قد يكون غير مقبول قبل arriving in the territory of the receiving State or, if already in the receiving State, before entering on his قادمة في إقليم الدولة المستقبلة أو ، إذا كان بالفعل في الدولة المستقبلة ، قبل الدخول على موقعه duties with the consular post. الواجبات مع القنصلية. In any such case, the sending State shall withdraw his appointment. في أي حالة من هذا القبيل ، يجب على الدولة الموفدة سحب تعيينه. 4.In the cases mentioned in paragraphs 1 and 3 of this article, the receiving State is not obliged to 4.In الحالات المذكورة في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة ، على الدولة المستقبلة ليست ملزمة give to the sending State reasons for its decision. تعطي للدولة المرسلة أسباب لقرارها. Article 24 المادة 24 Notification to the receiving State of appointments, الإخطار إلى الدولة المستقبلة للتعيينات ، arrivals and departures القادمين والمغادرين 1.The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or the authority designated by that 1.the وزارة خارجية الدولة المستقبلة أو السلطة المعينة من قبل أن Ministry shall be notified of: يجب أن يتم إخطار من وزارة :
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 11 صفحة 11
    11 11 ( a ) (أ) the appointment of members of a consular post, their arrival after appointment to the consular تعيين أعضاء البعثة القنصلية ، وصولهم بعد تعيينه في القنصلية post, their final departure or the termination of their functions and any other changes affecting their وظيفة ، رحيلهم النهائي أو انتهاء مهامهم وأية تغييرات أخرى تؤثر على status that may occur in the course of their service with the consular post; الحالة التي قد تحدث في أثناء خدمتهم مع القنصلية ؛ ( b ) (ب) the arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of a consular post وصول ومغادرة نهائية لشخص ينتمي إلى أسرة عضوا في القنصلية forming part of his household and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be التي تشكل جزءا من بيته ، وعند الاقتضاء ، أن يصبح الشخص أو يتوقف عن أن يكون such a member of the family; مثل عضو في الأسرة ؛ ( c ) (ج) the arrival and final departure of members of the private staff and, where appropriate, the وصول ومغادرة النهائية لاعضاء من موظفي القطاع الخاص ، وعند الاقتضاء ، على termination of their service as such; إنهاء خدمتهم على هذا النحو ؛ ( d ) (د) the engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of a consular الخطبة وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المستقبلة ، باعتبارهم أعضاء في القنصلية post or as members of the private staff entitled to privileges and immunities. وظيفة أو كأعضاء في الطاقم الخاص يحق لهم التمتع بالامتيازات والحصانات. 2.When possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given. 2.When ممكنا ، يجب إخطار مسبق وصول ومغادرة نهائية أن تعطى أيضا. SECTION القسم II. ثانيا. END OF CONSULAR FUNCTIONS انتهى المهام القنصلية Article 25 المادة 25 Termination of the functions of a member of a consular post إنهاء مهام عضوا في القنصلية The functions of a member of a consular post shall come to an end, inter alia: وظائف عضوا في القنصلية يجب أن ينتهي ، في جملة أمور : ( a ) (أ) on notification by the sending State to the receiving State that his functions have come to an end; على الإخطار المقدم من الدولة المرسلة إلى الدولة المستقبلة أن مهامه قد حان لوضع حد ؛ ( b ) (ب) on withdrawal of the exequatur ; على الانسحاب من أمر بالتنفيذ ؛ ( c ) (ج) on notification by the receiving State to the sending State that the receiving State has ceased to على الإخطار المقدم من الدولة المستقبلة للدولة المرسلة والدولة المستقبلة التي لم يعد لها و consider him as a member of the consular staff. تنظر إليه بوصفه عضوا من موظفي القنصلية. Article 26 المادة 26 Departure from the territory of the receiving State مغادرة أراضي الدولة المستقبلة The receiving State shall, even in case of armed conflict, grant to members of the consular post الدولة المستقبلة ، وحتى في حالة النزاع المسلح ، ومنحة لأعضاء القنصلية and members of the private staff, other than nationals of the receiving State, and to members of their وأعضاء من موظفي القطاع الخاص ، وغيرها من مواطني الدولة المستقبلة ، وإلى أفراد أسرهم families forming part of their households irrespective of nationality, the necessary time and facilities to عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية بغض النظر عن جنسيته ، في الوقت والتسهيلات اللازمة ل enable them to prepare their departure and to leave at the earliest possible moment after the termination تمكينها من إعداد رحيلهم والمغادرة في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء of the functions of the members concerned. من وظائف الأعضاء المعنية. In particular, it shall, in case of need, place at their disposal على وجه الخصوص ، يتعين عليه ، في حالة الضرورة ، أن تضع تحت تصرفهم the necessary means of transport for themselves and their property other than property acquired in the وسائل النقل اللازمة لأنفسهم وممتلكاتهم غيرها من الممتلكات المكتسبة في receiving State the export of which is prohibited at the time of departure. الدولة المستقبلة للصادرات التي هي محظورة في ذلك الوقت للرحيل.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 12 صفحة 12
    12 12 Article 27 المادة 27 Protection of consular premises and archives and of the حماية مباني القنصلية والمحفوظات ولل interests of the sending State in exceptional circumstances مصالح الدولة الموفدة في ظروف استثنائية 1.In the event of the severance of consular relations between two States: 1.In حالة قطع العلاقات القنصلية بين دولتين : ( a ) (أ) the receiving State shall, even in case of armed conflict, respect and protect the consular premises, الدولة المستقبلة ، وحتى في حالة النزاع المسلح ، واحترام وحماية المباني القنصلية ، together with the property of the consular post and the consular archives; جنبا إلى جنب مع ممتلكات البعثة القنصلية والمحفوظات القنصلية ؛ ( b ) (ب) the sending State may entrust the custody of the consular premises, together with the property الدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني القنصلية ، جنبا إلى جنب مع الملكية contained therein and the consular archives, to a third State acceptable to the receiving State; الواردة فيه ، والمحفوظات القنصلية إلى دولة ثالثة مقبولة لدى الدولة المستقبلة ؛ ( c ) (ج) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third الدولة المرسلة قد تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى الثلث State acceptable to the receiving State. الدولة تكون مقبولة لدى الدولة المستقبلة. 2.In the event of the temporary or permanent closure of a consular post, the provisions of 2.In حالة إغلاق مؤقت أو دائم من القنصلية ، وأحكام subparagraph ( a ) of paragraph 1 of this article shall apply. الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة تسري. In addition, بالإضافة إلى ذلك ، ( a ) (أ) if the sending State, although not represented in the receiving State by a diplomatic mission, has إذا كانت الدولة الموفدة ، وإن لم تكن ممثلة في الدولة المستقبلة من قبل البعثة الدبلوماسية ، قد another consular post in the territory of that State, that consular post may be entrusted with the custody قنصلية أخرى في أراضي تلك الدولة ، قد عهدت أن القنصلية يكون مع الحضانة of the premises of the consular post which has been closed, together with the property contained therein من مباني القنصلية التي أغلقت ، جنبا إلى جنب مع الملكية الواردة فيه and the consular archives, and, with the consent of the receiving State, with the exercise of consular والمحفوظات القنصلية ، وبموافقة الدولة المستقبلة ، مع ممارسة القنصلية functions in the district of that consular post; or وظائف في حي أن القنصلية ؛ أو ( b ) (ب) if the sending State has no diplomatic mission and no other consular post in the receiving State, إذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية وقنصلية أي وظيفة أخرى في الدولة المستقبلة ، the provisions of subparagraphs ( b ) and ( c ) of paragraph 1 of this article shall apply. لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من الفقرة 1 من هذه المادة تسري. C جيم HAPTER صفلا II. ثانيا. F واو ACILITIES ACILITIES , P ، ف RIVILEGES AND وRIVILEGES I أنا MMUNITIES MMUNITIES R صاد ELATING TO الإنتشاء ل C جيم ONSULAR ONSULAR P ف OSTS OSTS , C وجيم AREER AREER C جيم ONSULAR ONSULAR O يا FFICERS AND وFFICERS O يا THER في الرياض M م EMBERS OF A جمرات ألف C جيم ONSULAR ONSULAR P ف OST معاهدة الفضاء الخارجي SECTION I القسم الأول . . FACILITIES تسهيلات , ، PRIVILEGES AND IMMUNITIES RELATING الامتيازات والحصانات المتعلقة TO A CONSULAR POST لالقنصلية Article 28 المادة 28 Facilities for the work of the consular post التسهيلات اللازمة لعمل البعثة القنصلية The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the consular الدولة المستقبلة تمنح جميع التسهيلات اللازمة لأداء مهام القنصلية post. وظيفة. Article 29 المادة 29 Use of national flag and coat-of-arms استخدام العلم الوطني ومعطف من بين الأسلحة 1.The sending State shall have the right to the use of its national flag and coat-of-arms in the 1.the الدولة الموفدة الحق في استخدام علمها الوطني ، ومعطف من بين الأسلحة في receiving State in accordance with the provisions of this article. الدولة المستقبلة وفقا لأحكام هذه المادة.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 13 صفحة 13
    13 13 2.The national flag of the sending State may be flown and its coat-of-arms displayed on the قد 2.The العلم الوطني للدولة المرسلة جوا وغطائه من بين الأسلحة المعروضة على building occupied by the consular post and at the entrance door thereof, on the residence of the head of المبنى الذي تشغله البعثة القنصلية وعند باب المدخل منه ، في مقر إقامة رئيس the consular post and on his means of transport when used on official business. القنصلية وعلى وسائل النقل عند استخدامها في مهام رسمية. 3.In the exercise of the right accorded by this article regard shall be had to the laws, regulations 3.In لممارسة حق الممنوحة بموجب هذه المادة قد تكون الصدد إلى القوانين واللوائح and usages of the receiving State. والأعراف المتبعة في الدولة المستقبلة. Article 30 المادة 30 Accommodation الإقامة 1.The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its 1.the الدولة المستقبلة يجب إما تسهيل اقتناء على أراضيها ، وفقا لنظامها laws and regulations, by the sending State of premises necessary for its consular post or assist the latter in القوانين واللوائح ، من قبل الدولة الموفدة من الأماكن اللازمة للقنصلية ، أو أن تساعدها في obtaining accommodation in some other way. الحصول على سكن بطريقة أخرى. 2.It shall also, where necessary, assist the consular post in obtaining suitable accommodation for 2.It يجوز أيضا ، عند الاقتضاء ، مساعدة القنصلية في الحصول على مساكن ملائمة ل its members. أعضائها. Article 31 المادة 31 Inviolability of the consular premises حرمة مباني القنصلية 1.Consular premises shall be inviolable to the extent provided in this article. الأماكن 1.Consular مصونة بالقدر المنصوص عليه في هذه المادة. 2.The authorities of the receiving State shall not enter that part of the consular premises which is 2.the سلطات الدولة المستقبلة ، ولا يجوز أن يبدأ هذا الجزء من مباني القنصلية التي هي used exclusively for the purpose of the work of the consular post except with the consent of the head of تستخدم حصرا لغرض عمل القنصلية الا بموافقة رئيس the consular post or of his designee or of the head of the diplomatic mission of the sending State. القنصلية أو من ينيبه أو من رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. The أل consent of the head of the consular post may, however, be assumed in case of fire or other disaster يجوز بموافقة رئيس البعثة القنصلية ، ومع ذلك ، يفترض في حالة نشوب حريق أو كارثة أخرى requiring prompt protective action. التي تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية. 3.Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, the receiving State is under a special 3.Subject لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، على الدولة المعتمد لديها خاصة duty to take all appropriate steps to protect the consular premises against any intrusion or damage and to واجب اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو ضرر و prevent any disturbance of the peace of the consular post or impairment of its dignity. منع أي إخلال بأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها. 4.The consular premises, their furnishings, the property of the consular post and its means of 4.The مباني القنصلية وأثاثها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل transport shall be immune from any form of requisition for purposes of national defence or public utility. النقل بالحصانة من أي شكل من أشكال الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المرافق العامة. If expropriation is necessary for such purposes, all possible steps shall be taken to avoid impeding the إذا المصادرة ضروري لمثل هذه الأغراض ، تتخذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب عرقلة performance of consular functions, and prompt, adequate and effective compensation shall be paid to the يجب أداء المهام القنصلية ، والسريع والمناسب والفعال التعويضات التي ستدفع لل sending State. الدولة الموفدة. Article 32 المادة 32 Exemption from taxation of consular premises الاعفاء من الضرائب من مباني القنصلية 1.Consular premises and the residence of the career head of consular post of which the sending 1.Consular أماكن العمل ومقر إقامة رئيس الوظيفي للقنصلية منها إيفاد State or any person acting on its behalf is the owner or lessee shall be exempt from all national, regional الدولة أو أي شخص يتصرف نيابة عنه هو المالك أو المستأجر وتكون معفاة من كل وطنية وإقليمية or municipal dues and taxes whatsoever, other than such as represent payment for specific services أو الرسوم والضرائب البلدية على الإطلاق ، بخلاف مثل تمثل الدفع مقابل خدمات محددة rendered. المقدمة.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 14 صفحة 14
    14 14 2.The exemption from taxation referred to paragraph 1 of this article shall not apply to such dues 2.the الإعفاء من الضرائب المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على هذه المستحقات and taxes if, under the law of the receiving State, they are payable by the person who contracted with the وإذا كانت الضرائب ، وفقا لقانون الدولة المستقبلة ، فإنها تدفع من قبل الشخص الذي تعاقد مع sending State or with the person acting on its behalf. الدولة الموفدة أو مع شخص يتصرف نيابة عنها. Article 33 المادة 33 Inviolability of the consular archives and documents حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية The consular archives and documents shall be inviolable at all times and wherever they may be. والمحفوظات والوثائق القنصلية حرمتها في جميع الأوقات ، وأينما كانوا. Articl e 34 Articl ه 34 Freedom of movement حرية التنقل Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated تخضع لقوانينها وأنظمتها المتعلقة بدخول المناطق التي يحظر أو تنظيمه for reasons of national security, the receiving State shall ensure freedom of movement and travel in its لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، يجب على الدولة المعتمد لضمان حرية التنقل والسفر في territory to all members of the consular post. أراضي لجميع أعضاء البعثة القنصلية. Article 35 المادة 35 Freedom of communication حرية الاتصالات 1.The receiving State shall permit and protect freedom of communication on the part of the 1.the يجب أن تسمح الدولة المستقبلة ، وحماية حرية الاتصال على جزء من consular post for all official purposes. قنصلية لجميع الأغراض الرسمية. In communicating with the Government, the diplomatic missions في التواصل مع الحكومة والبعثات الدبلوماسية and other consular posts, wherever situated, of the sending State, the consular post may employ all وغيرها من المراكز القنصلية ، أينما وجدت ، من الدولة المرسلة ، قد القنصلية توظيف كل appropriate means, including diplomatic or consular couriers, diplomatic or consular bags and messages الوسائل المناسبة ، بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية أو القنصلية ، والحقائب الدبلوماسية أو القنصلية ورسائل in code or cipher. في رمز أو الشفرات. However, the consular post may install and use a wireless transmitter only with the ومع ذلك ، يجوز للقنصلية تثبيت واستخدام جهاز إرسال لاسلكي فقط مع consent of the receiving State. موافقة الدولة المستقبلة. 2.The official correspondence of the consular post shall be inviolable. 2.the المراسلات الرسمية للقنصلية مصونة. Official correspondence المراسلات الرسمية means all correspondence relating to the consular post and its functions. يعني جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة القنصلية وظائفها. 3.The consular bag shall be neither opened nor detained. 3.The حقيبة القنصلية يجب ألا يكون فتح أو احتجازهم. Nevertheless, if the competent ومع ذلك ، إذا كان المختصة authorities of the receiving State have serious reason to believe that the bag contains something other سلطات الدولة المستقبلة لديهم أسباب قوية للاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على شيء آخر than the correspondence, documents or articles referred to in paragraph 4 of this article, they may من المراسلات والوثائق أو المواد المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة ، التي قد request that the bag be opened in their presence by an authorized representative of the sending State. طلب فتح الحقيبة التي تكون في وجودها من قبل ممثل مفوض من الدولة الموفدة. If إذا this request is refused by the authorities of the sending State, the bag shall be returned to its place of هذا الطلب رفض من قبل سلطات الدولة الموفدة ، يتولى حقيبة تعاد إلى مكانها من origin. الأصل. 4.The packages constituting the consular bag shall bear visible external marks of their character 4.The الطرود المكونة للحقيبة القنصلية يجب أن تحمل علامات خارجية ظاهرة طابعها and may contain only official correspondence and documents or articles intended exclusively for official وربما لا تحتوي إلا على المراسلات الرسمية والوثائق أو المواد التي تخصص حصرا للمسؤول use. الاستخدام. 5.The consular courier shall be provided with an official document indicating his status and the 5.The الحقيبة القنصلية يجب أن تزود وثيقة رسمية تشير إلى وضعه و number of packages constituting the consular bag. عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية. Except with the consent of the receiving State he إلا بموافقة الدولة المستقبلة انه shall be neither a national of the receiving State, nor, unless he is a national of the sending State, a لا يجب أن يكون من مواطني الدولة المستقبلة ، ولا ، إلا إذا كان هو من رعايا الدولة الموفدة ، أ permanent resident of the receiving State. مقيما بصفة دائمة في الدولة المستقبلة. In the performance of his functions he shall be protected by في أداء مهامه أنه يجب أن تكون محمية من قبل the receiving State. الدولة المستقبلة. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or انه يتمتع بالحصانة الشخصية ، ويجب ألا تكون عرضة لأي شكل من أشكال الاعتقال أو detention. الاحتجاز.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 15 صفحة 15
    15 15 6.The sending State, its diplomatic missions and its consular posts may designate consular 6.THe الدولة المرسلة ، قد بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية المكلف القنصلية couriers ad hoc. سعاة مخصصة. In such cases the provisions of paragraph 5 of this article shall also apply except that في مثل هذه الحالات لأحكام الفقرة 5 من هذه المادة تنطبق أيضا إلا أن the immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the والحصانات المذكورة عندما وقف لتطبيق مثل هذه الحقيبة وتسليمها إلى consignee the consular bag in his charge. المرسل إليه حقيبة القنصلية في عهدته. 7.A consular bag may be entrusted to the captain of a ship or of a commercial aircraft scheduled 7.A حقيبة القنصلية قد يعهد بها إلى ربان سفينة أو طائرة تجارية من المقرر to land at an authorized port of entry. على الأرض في ميناء الدخول المأذون بها. He shall be provided with an official document indicating the ويجب أن توفر لهم وثيقة رسمية تشير إلى number of packages constituting the bag, but he shall not be considered to be a consular courier. عدد الطرود المكونة للحقيبة ، لكنه لا يعتبر أن يكون حامل الحقيبة القنصلية. By بواسطة arrangement with the appropriate local authorities, the consular post may send one of its members to ترتيب مع السلطات المحلية المختصة ، يجوز للقنصلية إرسال أحد أعضائه ل take possession of the bag directly and freely from the captain of the ship or of the aircraft. الاستيلاء على حقيبة وبحرية مباشرة من قائد السفينة أو الطائرة. Article 36 المادة 36 Communication and contact with nationals الاتصال والتواصل مع المواطنين of the sending State الدولة الموفدة 1.With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending 1.With بغية تسهيل ممارسة مهام القنصلية المتعلقة مواطني ارسال State: الدولة : (a) (أ) consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have القنصليين يجب أن يكون مجانيا على التواصل مع رعايا الدولة الموفدة وأن يكون access to them. الوصول إليها. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to من رعايا الدولة الموفدة يكون بنفس القدر من الحرية فيما يتعلق communication with and access to consular officers of the sending State; التواصل مع والوصول إلى الموظفين القنصليين للدولة الموفدة ؛ ( b ) (ب) if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the إذا لم تطلب ذلك ، يتعين على السلطات المختصة في الدولة المستقبلة ، دون تأخير ، إبلاغ consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or القنصلية للدولة الموفدة إذا ، ضمن نطاق منطقة القنصلية ، وهو من مواطني تلك الدولة أو يلقى القبض عليه committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. ملتزمة في السجن أو حبسه احتياطيا ريثما يتم تقديمه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى. Any communication أي بلاغ addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded موجهة إلى القنصلية من الشخص المقبوض عليه ، في السجن او الاعتقال او الحجز تحال by the said authorities without delay. من قال ان السلطات دون إبطاء. The said authorities shall inform the person concerned without وقال ان السلطات بإبلاغ الشخص المعني ، دون delay of his rights under this subparagraph; تأخير لحقوقه بموجب هذه الفقرة الفرعية ؛ ( c ) (ج) consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, القنصليين الحق في زيارة من مواطني الدولة الموفدة الموجود في السجن ، custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgement. Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action. 2.The rights referred to in paragraph 1 of this article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under this article are intended.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 16 صفحة 16
    16 16 Article 37 المادة 37 Information in cases of deaths, guardianship or trusteeship, wrecks and air accidents If the relevant information is available to the competent authorities of the receiving State, such authorities shall have the duty: ( a ) in the case of the death of a national of the sending State, to inform without delay the consular post in whose district the death occurred; ( b ) (ب) to inform the competent consular post without delay of any case where the appointment of a guardian or trustee appears to be in the interests of a minor or other person lacking full capacity who is a national of the sending State. The giving of this information shall, however, be without prejudice to the operation of the laws and regulations of the receiving State concerning such appointments; ( c ) (ج) if a vessel, having the nationality of the sending State, is wrecked or runs aground in the territorial sea or internal waters of the receiving State, or if an aircraft registered in the sending State suffers an accident on the territory of the receiving State, to inform without delay the consular post nearest to the scene of the occurrence. Article 38 Communication with the authorities of the receiving State In the exercise of their functions, consular officers may address: ( a ) the competent local authorities of their consular district; ( b ) (ب) the competent central authorities of the receiving State if and to the extent that this is allowed by the laws, regulations and usages of the receiving State or by the relevant international agreements. Article 39 المادة 39 Consular fees and charges 1.The consular post may levy in the territory of the receiving State the fees and charges provided by the laws and regulations of the sending State for consular acts. 2.The sums collected in the form of the fees and charges referred to in paragraph 1 of this article, and the receipts for such fees and charges, shall be exempt from all dues and taxes in the receiving State.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 17 صفحة 17
    17 17 SECTION II القسم الثاني . . FACILITIES تسهيلات , ، PRIVILEGES AND IMMUNITIES RELATING TO CAREER CONSULAR OFFICERS AND OTHER MEMBERS OF A CONSULAR POST Article 40 المادة 40 Protection of consular officers The receiving State shall treat consular officers with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their person, freedom or dignity. Article 41 Personal inviolability of consular officers 1.Consular officers shall not be liable to arrest or detention pending trial, except in the case of a grave crime and pursuant to a decision by the competent judicial authority. 2.Except in the case specified in paragraph 1 of this article, consular officers shall not be committed to prison or be liable to any other form of restriction on their personal freedom save in execution of a judicial decision of final effect. 3.If criminal proceedings are instituted against a consular officer, he must appear before the competent authorities. Nevertheless, the proceedings shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position and, except in the case specified in paragraph 1 of this article, in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. When, in the circumstances mentioned in paragraph 1 of this article, it has become necessary to detain a consular officer, the proceedings against him shall be instituted with the minimum of delay. Article 42 المادة 42 Notification of arrest, detention or prosecution In the event of the arrest or detention, pending trial, of a member of the consular staff, or of criminal proceedings being instituted against him, the receiving State shall promptly notify the head of the consular post. Should the latter be himself the object of any such measure, the receiving State shall notify the sending State through the diplomatic channel. Article 43 المادة 43 Immunity from jurisdiction 1.Consular officers and consular employees shall not be amenable to the jurisdiction of the judicial or administrative authorities of the receiving State in respect of acts performed in the exercise of consular functions. 2.The provisions of paragraph 1 of this article shall not, however, apply in respect of a civil action either:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 18 صفحة 18
    18 18 ( a ) arising out of a contract concluded by a consular officer or a consular employee in which he did not contract expressly or impliedly as an agent of the sending State; or ( b ) (ب) by a third party for damage arising from an accident in the receiving State caused by a vehicle, vessel or aircraft. Article 44 Liability to give evidence 1.Members of a consular post may be called upon to attend as witnesses in the course of judicial or administrative proceedings. A consular employee or a member of the service staff shall not, except in the cases mentioned in paragraph 3 of this article, decline to give evidence. If a consular officer should decline to do so, no coercive measure or penalty may be applied to him. 2.The authority requiring the evidence of a consular officer shall avoid interference with the performance of his functions. It may, when possible, take such evidence at his residence or at the consular post or accept a statement from him in writing. 3.Members of a consular post are under no obligation to give evidence concerning matters connected with the exercise of their functions or to produce official correspondence and documents relating thereto. They are also entitled to decline to give evidence as expert witnesses with regard to the law of the sending State. Article 45 Waiver of privileges and immunities 1.The sending State may waive, with regard to a member of the consular post, any of the privileges and immunities provided for in articles 41, 43 and 44. 2.The waiver shall in all cases be express, except as provided in paragraph 3 of this article, and shall be communicated to the receiving State in writing. 3.The initiation of proceedings by a consular officer or a consular employee in a matter where he might enjoy immunity from jurisdiction under article 43 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counterclaim directly connected with the principal claim. 4.The waiver of immunity from jurisdiction for the purposes of civil or administrative proceedings shall not be deemed to imply the waiver of immunity from the measures of execution resulting from the judicial decision; in respect of such measures, a separate waiver shall be necessary.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 19 صفحة 19
    19 19 Article 46 المادة 46 Exemption from registration of aliens and residence permits 1.Consular officers and consular employees and members of their families forming part of their households shall be exempt from all obligations under the laws and regulations of the receiving State in regard to the registration of aliens and residence permits. 2.The provisions of paragraph 1 of this article shall not, however, apply to any consular employee who is not a permanent employee of the sending State or who carries on any private gainful occupation in the receiving State or to any member of the family of any such employee. Article 47 المادة 47 Exemption from work permits 1.Members of the consular post shall, with respect to services rendered for the sending State, be exempt from any obligations in regard to work permits imposed by the laws and regulations of the receiving State concerning the employment of foreign labour. 2.Members of the private staff of consular officers and of consular employees shall, if they do not carry on any other gainful occupation in the receiving State, be exempt from the obligations referred to in paragraph 1 of this article. Article 48 Social security exemption 1.Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, members of the consular post with respect to services rendered by them for the sending State, and members of their families forming part of their households, shall be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State. 2.The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall apply also to members of the private staff who are in the sole employ of members of the consular post, on condition: ( a ) that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and ( b ) (ب) that they are covered by the social security provisions which are in force in the sending State or a third State. 3.Members of the consular post who employ persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers. 4.The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State, provided that such participation is permitted by that State.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 20 صفحة 20
    20 20 Article 49 Exemption from taxation 1.Consular officers and consular employees and members of their families forming part of their households shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except: ( a ) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services; ( b ) (ب) dues or taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, subject to the provisions of article 32; ( c ) (ج) estate, succession or inheritance duties, and duties on transfers, levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph ( b ) of article 51; ( d ) (د) dues and taxes on private income, including capital gains, having its source in the receiving State and capital taxes relating to investments made in commercial or financial undertakings in the receiving State; الدولة ؛ ( e ) charges levied for specific services rendered; ( f ) (و) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duties, subject to the provisions of article 32. 2.Members of the service staff shall be exempt from dues and taxes on the wages which they receive for their services. 3.Members of the consular post who employ persons whose wages or salaries are not exempt from income tax in the receiving State shall observe the obligations which the laws and regulations of that State impose upon employers concerning the levying of income tax. Article 50 المادة 50 Exemption from customs duties and inspection 1.The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on: ( a ) articles for the official use of the consular post; ( b ) (ب) articles for the personal use of a consular officer or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment. The articles intended for consumption shall not exceed the quantities necessary for direct utilization by the persons concerned. 2.Consular employees shall enjoy the privileges and exemptions specified in paragraph 1 of this article in respect of articles imported at the time of first installation.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 21 صفحة 21
    21 21 3.Personal baggage accompanying consular officers and members of their families forming part of their households shall be exempt from inspection. It may be inspected only if there is serious reason to believe that it contains articles other than those referred to in subparagraph ( b ) of paragraph 1 of this article, or articles the import or export of which is prohibited by the laws and regulations of the receiving State or which are subject to its quarantine laws and regulations. Such inspection shall be carried out in the presence of the consular officer or member of his family concerned. Article 51 Estate of a member of the consular post or of a member of his family In the event of the death of a member of the consular post or of a member of his family forming part of his household, the receiving State: ( a ) shall permit the export of the movable property of the deceased, with the exception of any such property acquired in the receiving State the export of which was prohibited at the time of his death; ( b ) (ب) shall not levy national, regional or municipal estate, succession or inheritance duties, and duties on transfers, on movable property the presence of which in the receiving State was due solely to the presence in that State of the deceased as a member of the consular post or as a member of the family of a member of the consular post. Article 52 المادة 52 Exemption from personal services and contributions The receiving State shall exempt members of the consular post and members of their families forming part of their households from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting. Article 53 Beginning and end of consular privileges and immunities 1.Every member of the consular post shall enjoy the privileges and immunities provided in the present Convention from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when he enters on his duties with the consular post. 2.Members of the family of a member of the consular post forming part of his household and members of his private staff shall receive the privileges and immunities provided in the present Convention from the date from which he enjoys privileges and immunities in accordance with paragraph 1 of this article or from the date of their entry into the territory of the receiving State or from the date of their becoming a member of such family or private staff, whichever is the latest. 3.When the functions of a member of the consular post have come to an end, his privileges and immunities and those of a member of his family forming part of his household or a member of his
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 22 صفحة 22
    22 22 private staff shall normally cease at the moment when the person concerned leaves the receiving State or on the expiry of a reasonable period in which to do so, whichever is the sooner, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. In the case of the persons referred to in paragraph 2 of this article, their privileges and immunities shall come to an end when they cease to belong to the household or to be in the service of a member of the consular post provided, however, that if such persons intend leaving the receiving State within a reasonable period thereafter, their privileges and immunities shall subsist until the time of their departure. 4.However, with respect to acts performed by a consular officer or a consular employee in the exercise of his functions, immunity from jurisdiction shall continue to subsist without limitation of time. 5.In the event of the death of a member of the consular post, the members of his family forming part of his household shall continue to enjoy the privileges and immunities accorded to them until they leave the receiving State or until the expiry of a reasonable period enabling them to do so, whichever is the sooner. Article 54 Obligations of third States 1.If a consular officer passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a visa if a visa was necessary, while proceeding to take up or return to his post or when returning to the sending State, the third State shall accord to him all immunities provided for by the other articles of the present Convention as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any member of his family forming part of his household enjoying such privileges and immunities who are accompanying the consular officer or travelling separately to join him or to return to the sending State. 2.In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this article, third States shall not hinder the transit through their territory of other members of the consular post or of members of their families forming part of their households. 3.Third States shall accord to official correspondence and to other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention. They shall accord to consular couriers who have been granted a visa, if a visa was necessary, and to consular bags in transit, the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention. 4.The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to official communications and to consular bags, whose presence in the territory of the third State is due to force majeure.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 23 صفحة 23
    23 23 Article 55 المادة 55 Respect for the laws and regulations of the receiving State 1.Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of the State. 2.The consular premises shall not be used in any manner incompatible with the exercise of consular functions. 3.The provisions of paragraph 2 of this article shall not exclude the possibility of offices of other institutions or agencies being installed in part of the building in which the consular premises are situated, provided that the premises assigned to them are separate from those used by the consular post. In that event, the said offices shall not, for the purposes of the present Convention, be considered to form part of the consular premises. Article 56 المادة 56 Insurance against third party risks Members of the consular post shall comply with any requirements imposed by the laws and regulations of the receiving State, in respect of insurance against third party risks arising from the use of any vehicle, vessel or aircraft. Article 57 Special provisions concerning private gainful occupation 1.Career consular officers shall not carry on for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State. 2.Privileges and immunities provided in this chapter shall not be accorded: ( a ) to consular employees or to members of the service staff who carry on any private gainful occupation in the receiving State; ( b ) (ب) to members of the family of a person referred to in subparagraph ( a ) of this paragraph or to members of his private staff; (c) (ج) to members of the family of a member of a consular post who themselves carry on any private gainful occupation in the receiving State.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 24 صفحة 24
    24 24 C جيم HAPTER صفلا III. ثالثا. R صاد EGIME R صاد ELATING TO H حاء ONORARY C جيم ONSULAR O يا FFICERS AND وFFICERS C جيم ONSULAR P ف OSTS OSTS H حاء EADED BY SUCH O يا FFICERS Article 58 المادة 58 General provisions relating to facilities, privileges and immunities 1.Articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 and 39, paragraph 3 of article 54 and paragraphs 2 and 3 of article 55 shall apply to consular posts headed by an honorary consular officer. In addition, the بالإضافة إلى ذلك ، facilities, privileges and immunities of such consular posts shall be governed by articles 59, 60, 61 and 62. 62. 2.Articles 42 and 43, paragraph 3 of article 44, articles 45 and 53 and paragraph 1 of article 55 shall apply to honorary consular officers. In addition, the facilities, privileges and immunities of such consular officers shall be governed by articles 63, 64, 65, 66 and 67. 3.Privileges and immunities provided in the present Convention shall not be accorded to members of the family of an honorary consular officer or of a consular employee employed at a consular post headed by an honorary consular officer. 4.The exchange of consular bags between two consular posts headed by honorary consular officers in different States shall not be allowed without the consent of the two receiving States concerned. المعنية. Article 59 المادة 59 Protection of the consular premises The receiving State shall take such steps as may be necessary to protect the consular premises of a consular post headed by an honorary consular officer against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the consular post or impairment of its dignity. Article 60 المادة 60 Exemption from taxation of consular premises 1.Consular premises of a consular post headed by an honorary consular officer of which the sending State is the owner or lessee shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes whatsoever, other than such as represent payment for specific services rendered. 2.The exemption from taxation referred to in paragraph l of this article shall not apply to such dues and taxes if, under the laws and regulations of the receiving State, they are payable by the person who contracted with the sending State.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 25 صفحة 25
    25 25 Article 61 المادة 61 Inviolability of consular archives and documents The consular archives and documents of a consular post headed by an honorary consular officer shall be inviolable at all times and wherever they may be, provided that they are kept separate from other papers and documents and, in particular, from the private correspondence of the head of a consular post and of any person working with him, and from the materials, books or documents relating to their profession or trade. Article 62 المادة 62 Exemption from customs duties The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of, and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services on the following articles, provided that they are for the official use of a consular post headed by an honorary consular officer: coats-of-arms, flags, signboards, seals and stamps, books, official printed matter, office furniture, office equipment and similar articles supplied by or at the instance of the sending State to the consular post. Article 63 المادة 63 Criminal proceedings If criminal proceedings are instituted against an honorary consular officer, he must appear before the competent authorities. Nevertheless, the proceedings shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position and, except when he is under arrest or detention, in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. When it has become necessary to detain an honorary consular officer, the proceedings against him shall be instituted with the minimum of delay. تأخير. Article 64 المادة 64 Protection of honorary consular officers The receiving State is under a duty to accord to an honorary consular officer such protection as may be required by reason of his official position. Article 65 المادة 65 Exemption from registration of aliens and residence permits Honorary consular officers, with the exception of those who carry on for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State, shall be exempt from all obligations under the laws and regulations of the receiving State in regard to the registration of aliens and residence permits.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 26 صفحة 26
    26 26 Article 66 المادة 66 Exemption from taxation An honorary consular officer shall be exempt from all dues and taxes on the remuneration and emoluments which he receives from the sending State in respect of the exercise of consular functions. Article 67 المادة 67 Exemption from personal services and contributions The receiving State shall exempt honorary consular officers from all personal services and from all public services of any kind whatsoever and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting. Article 68 المادة 68 Optional character of the institution of honorary consular officers Each State is free to decide whether it will appoint or receive honorary consular officers. C جيم HAPTER صفلا IV. رابعا. G ع ENERAL اعتبارات عامة P ف ROVISIONS ماكحأ Article 69 المادة 69 Consular agents who are not ######### of consular posts 1.Each State is free to decide whether it will establish or admit consular agencies conducted by consular agents not designated as ######### of consular post by the sending State. 2.The conditions under which the consular agencies referred to in paragraph 1 of this article may carry on their activities and the privileges and immunities which may be enjoyed by the consular agents in charge of them shall be determined by agreement between the sending State and the receiving State. Article 70 المادة 70 Exercise of consular functions by diplomatic missions 1.The provisions of the present Convention apply also, so far as the context permits, to the exercise of consular functions by a diplomatic mission. 2.The names of members of a diplomatic mission assigned to the consular section or otherwise charged with the exercise of the consular functions of the mission shall be notified to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry. 3.In the exercise of consular functions a diplomatic mission may address: ( a ) the local authorities of the consular district;
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 27 صفحة 27
    27 27 ( b ) (ب) the central authorities of the receiving State if this is allowed by the laws, regulations and usages of the receiving State or by relevant international agreements. 4.The privileges and immunities of the members of a diplomatic mission referred to in paragraph 2 of this article shall continue to be governed by the rules of international law concerning diplomatic relations. العلاقات. Article 71 المادة 71 Nationals or permanent residents of the receiving State 1.Except insofar as additional facilities, privileges and immunities may be granted by the receiving State, consular officers who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy only immunity from jurisdiction and personal inviolability in respect of official acts performed in the exercise of their functions, and the privileges provided in paragraph 3 of article 44. So لذلك far as these consular officers are concerned, the receiving State shall likewise be bound by the obligation laid down in article 42. If criminal proceedings are instituted against such a consular officer, the proceedings shall, except when he is under arrest or detention, be conducted in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. 2.Other members of the consular post who are nationals of or permanently resident in the receiving State and members of their families, as well as members of the families of consular officers referred to in paragraph 1 of this article, shall enjoy facilities, privileges and immunities only insofar as these are granted to them by the receiving State. Those members of the families of members of the consular post and those members of the private staff who are themselves nationals of or permanently resident in the receiving State shall likewise enjoy facilities, privileges and immunities only insofar as these are granted to them by the receiving State. The receiving State shall, however, exercise its jurisdiction over those persons in such a way as not to hinder unduly the performance of the functions of the consular post. Article 72 المادة 72 Non-discrimination عدم التمييز 1.In the application of the provisions of the present Convention the receiving State shall not discriminate as between States. 2.However, discrimination shall not be regarded as taking place: ( a ) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its consular posts in the sending State; ( b ) (ب) where by custom or agreement States extend to each other more favourable treatment than is required by the provisions of the present Convention.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 28 صفحة 28
    28 28 Article 73 Relationship between the present Convention and other international agreements 1.The provisions of the present Convention shall not affect other international agreements in force as between States Parties to them. 2.Nothing in the present Convention shall preclude States from concluding international agreements confirming or supplementing or extending or amplifying the provisions thereof. C جيم HAPTER صفلا V. خامسا F واو INAL اينال P ف ROVISIONS ماكحأ Article 74 Signature التوقيع The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows: until 31 October 1963 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria and subsequently, until 31 March 1964, at the United Nations Headquarters in New York. نيويورك. Article 75 Ratification التصديق The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Article 76 Accession الانضمام The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in article 74. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary- General of the United Nations. Article 77 Entry into force بدء نفاذ 1.The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations. الدول. 2.For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Page 29 صفحة 29
    29 29 Article 78 Notifications by the Secretary-General The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in article 74: ( a ) of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with articles 74, 75 and 76; ( b ) (ب) of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with article 77. Article 79 Authentic texts The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in article 74. I أنا N WITNESS WHEREOF ن إثباتا the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention. D مد ONE كهرباء at Vienna this twenty-fourth day of April, one thousand nine hundred and sixty-three. _____________ _____________
    النص الإنجليزية الأصلي:
    “head of consular post” means the person charged with the duty of acting in that capacity;
    اقتراح ترجمة أفضل
                  

10-05-2009, 11:48 AM

الرفاعي عبدالعاطي حجر
<aالرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 04-27-2005
مجموع المشاركات: 14684

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: محمد حسن العمدة)

    Quote: قبل الخوض في أساليب التهديد التي مورست ضد حجر والتاج
    لا بد من الوقوف على حالة الاستدعاء من حيث قانونيتها وهل
    هي حق أصيل للسفارات والقنصليات؟ أم مزاج أمني لمن يعملون فيها؟
    وحسب معلوماتي أن هذه الظاهرة خطيرة جداً ويجب رفضها من حيث
    المبدأ ، لأن هذا النهج سيكرس مفهوم ظل عالقاً في أذهان المهاجرين في ارض الله
    ان سفاراتنا لاهم لها غير مراقبتهم وملاحقتهم، خاصة وان كل منسوبيها من الحزب الحاكم
    او الموالين لسياساته في حين ظل الشريك الىخر راضيا بالقسمة دون الحكم..
    لا بد من رفض هذه الممارسات وبقوة من كافة قطاعات ومكونات الجاليات في الخارج
    ولا بد ان تعي القنصليات دورها تجاه رعاياها والا أن القوانين ستكون ساحة الانصاف
    والعدالة منها.. وهنا يا للخيبة.. فبدلاً من أن نحتمي بها لذنا لآخرين بحثاً عن الحماية..

    الموضوع يا حجر لا يحتاج لقانون .. والا لكانوا واجهوك به بدلاً من عبارات التهديد والوعيد.


    شكراً للجميع

    سأعود بالذات لحديث الاخ المنصور حعفر

    وتقديري للإستدلال القوي من واقع ممارسات

    سابقة ولكن ننتظر مزيداً من الطرح القانوني

    او تفسير القانون .





    ......................................حجر.
                  

10-05-2009, 01:20 PM

النذير حجازي
<aالنذير حجازي
تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 7161

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)

    الأستاذ حجر وجميع المتداخلين،
    تحية المودة والاحترام

    لقد قامت السفارة السودانية بواشنطن بسحب الجوازات من مواطنيها المعارضين للحكومة،
    فإذا كان هذا يحدث فى بلاد الحرية، فما بالها فى البلدان العربية؟! ومن المؤسف أن أقول
    لك بأنه لا يوجد قانون دولي أو محلي يمنع ذلك فى ظل الحكومات الدكتاتورية.
                  

10-06-2009, 08:12 AM

الرفاعي عبدالعاطي حجر
<aالرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 04-27-2005
مجموع المشاركات: 14684

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: النذير حجازي)

    Quote: الأستاذ حجر وجميع المتداخلين،
    تحية المودة والاحترام

    لقد قامت السفارة السودانية بواشنطن بسحب الجوازات من مواطنيها المعارضين للحكومة،
    فإذا كان هذا يحدث فى بلاد الحرية، فما بالها فى البلدان العربية؟! ومن المؤسف أن أقول
    لك بأنه لا يوجد قانون دولي أو محلي يمنع ذلك فى ظل الحكومات الدكتاتورية.


    النذير تقديري

    ألا يختلف على المستوى النظري الان الوضع يعني بصورة اخرى بعد نيفاشا وقبلها ألا تغيير يُذكر ؟؟؟



    ساعود فالان على عُجالة .


    ............حجر.
                  

10-06-2009, 08:12 AM

الرفاعي عبدالعاطي حجر
<aالرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 04-27-2005
مجموع المشاركات: 14684

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: النذير حجازي)

    Quote: الأستاذ حجر وجميع المتداخلين،
    تحية المودة والاحترام

    لقد قامت السفارة السودانية بواشنطن بسحب الجوازات من مواطنيها المعارضين للحكومة،
    فإذا كان هذا يحدث فى بلاد الحرية، فما بالها فى البلدان العربية؟! ومن المؤسف أن أقول
    لك بأنه لا يوجد قانون دولي أو محلي يمنع ذلك فى ظل الحكومات الدكتاتورية.


    النذير تقديري

    ألا يختلف على المستوى النظري الان الوضع يعني بصورة اخرى بعد نيفاشا وقبلها ألا تغيير يُذكر ؟؟؟



    ساعود فالان على عُجالة .


    ............حجر.
                  

10-15-2009, 05:57 PM

محمد حسن العمدة

تاريخ التسجيل: 03-31-2004
مجموع المشاركات: 14086

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سؤال للحقوقيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام وجهاز المغتربين ...!!!هل من حق القنصلية ؟ (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)

    العزيز الرفاعي
    سلام
    اخر دخول لهذا البوست يوم 6 اكتوبر لعل المانع خير

    بالامس كنت احادث قنصل سوداني لا يزال على راس العمل واجاب بانه ليس من حق القنصلية استدعاء اي مواطن سوداني والتحقيق معه حتى ولو كانت تواجده بالقنصلية امنيا ...
    ما حدث ويحدث هو سقطة اخلاقية ومهنية في المقام الاول للقنصل نتمنى التوبة عنها
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de