|
Re: ندوة للمنبر الديمقراطي بهولندا: مبررات تدخل القضاء الدولي في ظل عدم إستقلال القضاء السوداني (Re: الجالية السودانية بهولندا)
|
بالرغم من أن الدستور يحرم التعذيب وينص على ابلاغ المتهم بتهمته ، الا أن حالات التعذيب والقتل الموثقة ( مثال: شهداء بورتسودان ، شهداء كجبار وتعذيب عمار نجم الدين ) ثبت أن هناك مبرارت لتدخل القضاء الدولى .
Quote: http://www.nubian-forum.com/vb/showthread.php?t=5070 الحُرمة من التعذيب
33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
المحاكمة العادلة
34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
الحق في التقاضي
35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.
|
الدستور الانتقالى 2005
| |
|
|
|
|
|
|
|