|
Re: قانـون الأحزاب ـ حـزب البعـث العربـي الاشـتراكـي (Re: حسين يوسف احمد)
|
ثم تتحدث الماده (29) من القانون عن ضرورة أن يعقد الحزب ( مؤتمراً عاماً قومياً جامعاً بصورة دورية على الاقل مرة كل ثلاث سنوات ) ما الحكمه فى ذلك ؟ وكيف يجوز ذلك وانتخابات رئاسة الجمهورية مثلاً تتم كل اربع أو خمس سنوات ، وليس من زمان محدد لا نتخاب الحكومة ، فعناصرها الاساسية خالدة بل وتتم ترقيتهم حتى وإن كانوا متهمون بالتسبب فى المال العام أو انهيار عمارة عامة ؟! مالكم والاحزاب تعقد أو لا تعقد مؤتمراتها . هل من وصي عليها ومن الذي اعطاه صفة الوصي هذه ؟ نعم للمؤتمرات اهميتها بالنسبة لعضوية الحزب ومنتسبيه ، غير أن هذا شاْناً داخلياً يهم الحزب ولا يهم غيره ... وان ينعقد بعد 3 سنوات او بعد 13 سنة ، وليس صحيحاً دائما كذلك أن كثرة انعقاد مؤتمرات حزب ما دليلا على استقرار تقاليد ديمقراطية في هذا الحزب ، ولا كذلك تاْخر انعقاد مؤتمر لحزب ما دليلا على سيادة تقاليد غيرديمقراطية في هذا الحزب أو ذاك .. المؤتمرات احدى صيغ الممارسة الديمقراطية داخل الاحزاب ، ولكنها ليست الصيغة الوحيدة .. فعلى سبيل المثال نطرح من جانبنا بإرادتنا جزءاً من تقاليد الممارسة للحياة الديمقراطية الداخلية لحزبنا ، التى نعتقد انها تعبيراً عن رسوخ تقاليد الممارسة الديمقراطية في حزبنا حيث أن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتمد مبادئ واسس (المركزية الديمقراطية ) والتى من بينها : خضوع الاقلية لراْى الاكثرية ، والذى هو مبداْ ديمقراطي يعطي الاغلبية حقها ولا يجيز الاساءة للاقلية بسبب موقفها الذي عبرت عنه نظامباً ، ويحترم موقفها ولا يتم التشهيربها بسبب هذا الموقف الذى اتخذته كذلك تقوم المركزية الديمقراطية على مبداْ خضوع القيادات الدنيا للقيادات الاعلى ـ وهو كذلك اسلوب ديمقراطي لاْن القيادات العليا تمثل قاعدة اوسع من تلك التى تمثلها القيادات الدنيا ، فقيادة ولاية العاصمة مثلا تمثل قاعدة اوسع من قيادة محافظة امدرمان . ثم هناك النقد والنقد الذاتى ، فالحزب هنا يقدم حق العضو في النقد ( بل ويعتبره واجباً وليس حقاً فقط ) قبل أن يطالبه بتقديم النقد الذاتى . بل وحتى قاعدة ( نفذ ثم ناقش ) لا تخلو من محاكمة ديمقراطية عندما ياْتي وقت المناقشة لما طلب من العضو أن يقوم بتنفيذه . ولاينبغى أن نقراْ هذا البند مجرداً من سيا قه وكاْن القرارات المراد تنفيذها اولاْ تهبط هكذا من السماء القيادية فجاْة ، إذ إن المراد تنفيذه بقرار يغلب عليه ماهو من صميم واجبات العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب ، ومما هو مقرر من خطط تمت اجازتها بواسطة المؤسسات الحزبية المختصة ، ولايمكن أن يتعداها وهي جزء من نظام كامل يطلع عليه ويدرسه البعثيون قبل أن يصبحوا اعضاء في البعث ، فتتم دراسته في اجتماعات نظامية عند ترشيح احد لنيل العضوية فيقسم بعدها من يقتنع بالعمل على انجازاهداف الحزب والمحافظة على وحدته ... الخ . وليس من قهر أوتسلط اود يكتاتورية في كل ما اسلفنا . انها خلاصة التجربة البعثية الممتدة منذ النصف الاول من القرن السابق وحتى الان ... ثم هنالك العديد من المنابر التى تتم فيها مداولة الشاْن الحزبي والوطني العام سواء من خلال الكتابة في المجلة الداخلية أو التقارير الحزبية ، أو الاجتماعات الموسعة ، أو الزيارات الميدانية ، أو الاستضافات التي تتم عند للقيادات الادنى والقواعد أو حق وواجب ابداء الراْى داخل الاجتماعات الحزبية المتخصصة وأن لايكون راى الحزبى سبباً فى التشهير به ان لم يؤخذ به ديمقراطيا ... فلماذاالافتراض بان من هو خارج الحزب اكثر حرصاً عليه من الحزبيين انفسهم ؟ !
اما المادة (31) فتطلب من الحزب أن (( يقدم كشف بحساباته شاملة كل الموارد والمنصرفات للمراجعة القانونية سنوياً )) كيف يكون ذلك (والمؤسسات التابعة للدولة ) لم يستطع المراجع العام للدولة أن يدقق حساباتها ، أو يعيد ماتم الاعتداء على المال العام فيها ، ويرد ما يفيد هذا المعنى في كل تقرير سنوي للمراجع العام . ومن الذي يعطي هذه الجهة سلطة مراجعة أو تدقيق حسابات المؤسسات الحزبية وبأى صفة ؟ اللهم الا ان كانت جهة دائنة أو تريد أن تقرضك قرضاً ( مرابحة أو مشاركة أو قرضاً حسنا ً) فلها الحق عندئذ في معرفة اوجه صرف أو المراد الصرف عليها من قيمه القرض. ويمكن كذلك استغلال هذا النوع من الثغرات في اشغال الحزب كله عن مهامه للتفرغ فى اعداد كشوفات الحسابات وتدقيقها ومراجعتها... والاهم من ذلك ان الانقاذ قد اعتدت في كثير من الاحيان بالشبهة على اموال افراد ظنا منها انها اموال مؤسسات حزبية ، حتى المكتبات الحزبية وضعت الاجهزة يدها عليها ، وكانو ا يعتبرون وفق تعبيرهم ( غنيمة حرب) ، أى والله غنيمة حرب من العدو ـ الحزب الآخر الذى جرى اعتقال اعضائه .. فهل بعد ذلك نتطوع بتسليم مالم تستطع استلامه هذة الاجهزة بكل قمعها وعسفها وبربريتها وحقدها ؟؟؟!!!!!!
العلاقة مع التنظيمات الاجنبية :ـ ـ تمنع المادة ( 42 ـ1) أن يكون الحزب السياسي فرعاً من أى حزب اجنبي . ـ وتقول المادة (41 ـ1) تضع المفوضية بالمشاركة مع الاحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية لائحة منظمة وملزمة لاتصال وعلاقات الحزب السياسي مع أى حزب اجنبي . اذا المفوضية واحزاب برلمان الاجماع السكوتي واحزاب البندقية تمثل مجلس وصاية على علاقات الاحزاب بالاجنبي ، وتفصل اللوائح بهذا الصدد ن ولكنها لاتحدد من هو الاجنبي الا وفق ما تراه هي بحسب اللوائح التي تضعها بمعني انها تحدد مع من يجوز اقا مة صلات اوتحالف ومع من تحجر هذه الصلات . هذا بالتاكيد مرتبط بتقدير إن كراسي هذه الاحزاب في برلمان الاجماع السكو تي لا يزحزحها زلزال أو بركان ، بل هم فيها خالدون.. وهكذا فبحسب المحور الاقليمي او القومي او الدولي المرنبط به النظام تتحدد مشروعيته أو لا مشروعية التحالفات والعلاقات مع الاحزاب االاجنبية ولا يرتبط ذلك بالمصلحة الوطنية أو القومية العليا .
ـ وتتحدث المادة 43 عن جواز حل الحزب اذا (( ارتكب مخالفة للدستور أو القانون أو تهديد السلام الاجتماعي وقررت المحكمة الدستورية حله )) من الذي وضع الدستور ؟ وكيف وضعه ؟ ومن الذي اعطاه هذه المشروعية الدستورية وهذا الالزام ؟ ولعل الفقرات الاخيرة هي خط الدفاع الاخير لهجوم النظام علي الاحزاب فما استحال عليه تنفيذه بجهاز امنه أو اجهزة امنه يريد أن يصل اليه بمشروعية دستورية وقانونية .. وهذا ما لم نسمح به ابداً ولن نسلمه كتفنا لياْكل منها .
ونـواصـل >>>>
|
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
|
|