|
Re: الصحفية لبنى الحسين تواصل نشوتها بالنصر في آخـر مقالاتها (Re: الامين موسى البشاري)
|
العقوبات في الشريعة الاسلامية على ثلاثة أنواع:
Quote:
الأول- الحد: و هو عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى على جناية محددة بشروط معينة بدقة, و مثال ذلك حد الزنى بشروطه المعروفة, وكذلك حد القذف, و حد شرب الخمر. الثاني- القصاص: و هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل. الثالث- التعزير: و هو عقوبة غير مقدرة شرعا, تجب حقا لله, و لآدمي, في كل معصية ليس فيها حد و لا كفارة غالبا. و في ضوء ذلك كله, فما هو موضع الجلد ضمن منظومة العقوبات الاسلامية؟؟ أول ما نلاحظه بشأن عقوبة الجلد أنه لا يوجد في الحدود من عقوبات الجلد سوى ثلاث حالات: 1- حد الزاني البكر (أو الزانية البكر) مائة جلدة بنص القرآن ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾النور2 . 2- حد القذف و هو ثمانين جلدة بنص القرآن ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾النور4. 3- حد شرب الخمر و كان أربعين جلدة بالسنة لكن الصحابة أجمعوا على اعتباره كحد القذف ثمانين جلدة. و هكذا لا يوجد جلد في مجال الحدود غير هذه العقوبات الثلاث و هي زني البكر و القذف و شرب الخمر, أدناها ثمانون جلدة و أقصاها مائة جلدة. اما في مجال القصاص فلا تحديد لعقوبة و انما من فعل شيئا معتديا فعل فيه مثله قصاصا, و بالتالي فلا مجال للكلام هنا لا عن الجلد و لا عن غيرها في هذا الصدد. و يأتي أخيرا مجال التعزير, و يكاد يكون الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز فيه أن يتساوي أي تعزير مع حد من الحدود بمعنى أنه أدنى حد في الجلد هو ثمانون جلدة, للحر في القذف و الخمر, و طبعا العبد حكمه النصف فيصير أقل حد في الجلد 40 جلدة (بغض النظر عن عدم وجود رقيق), و بناء على ذلك فينبغي ألا يزيد التعزير عن 39 جلدة. و ننقل عن التعزير من أهم كتاب في المذهب الحنبلي مذهب فقهاء و قضاة السعودية النص التالي (كتاب المغني لابن قدامة جـ 10 صـ 324) " واختلف عن أحمد في قدره فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات نص احمد على هذا في مواضع وبه قال إسحاق لما روى أبو بردة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط الا في حد من حدود الله تعالى ] متفق عليه والرواية الثانية (أي عن أحمد أيضا) : لا يبلغ به الحد وهو الذي ذكره الخرقي فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به أدنى حد مشروع وهذا قول أبي حنيفة و الشافعي فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطا لأنها حد العبد في الخمر والقذف وهذا قول أبي حنيفة وان قلنا : ان حد الخمر أربعون لم يبلغ به عشرين سوطا في حق العبد وأربعين في حد الحر وهذا مذهب الشافعي فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطا ولا الحر على تسعة وثلاثين سوطا وقال ابن أبي ليلى و أبو يوسف : أدنى الحدود ثمانون فلا يزاد في التعزير على تسعة وسبعين”.
|
وتقع عقوبة لبنى ضمن عقوبات التعزير وهي منصوص عليها في قانون النظــــام العام بمعنى أنها عوقبت بقانون النظام العام ووفقاً للمادة 152 وليس وفقاً لعقوبة شرعية منصوص عليها في الكتاب أو السنة.
|
|
|
|
|
|