" القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أمين مكي مدني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-04-2024, 02:53 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-25-2009, 04:48 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. (Re: أحمد الشايقي)

    ومن مقالاته ايضا


    الولاية القضائية الدولية أكثر فاعلية من المحكمة الجنا&#65533;
    الكاتب/ د.أمين مكي مدني
    Tuesday, 21 October 2008
    نشد الجمهور السوداني صدور قرار مجلس الأمن رقم 1593 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945بإحالة ملف السودان الخاص بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور بناء على لجنة التحقيق الدولية التي كونها مجلس الأمن نفسه بموجب قراره (1564) بتاريخ 18سبتمبر 2004خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية إيقاف أثنين من السودانيين،





    أحدهما يحتل مركزاً وزارياً، وتسليمهم إياها.رد فعل الحكومة السودانية إزاء القرار 1593 نفسه وما ترتب عليه من طلب من المحكمة الدولية كان عنيفاً وغاضباً من منطلق ان الحكومة السودانية، وان وقّعت، لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة وبالتالي ، لا اختصاص لها بالسودان، وليس هناك من مبرر لظهور مواطنيها أمام المحكمة. أما إحالة الأمر من مجلس الأمن إلى المحكمة بموجب الفصل السابع فقد اُعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية ومساساً لسيادتها الوطنية، خلافاً لمبادئ الميثاق نفسه.


    ثالثة الأثافي، والأمر الذي أقام الدنيا ولم يقعدها حتى اليوم، كان طلب مدعى المحكمة أوكامبو إلى هيئة ما قبل المحكمة بتوجيه تهم بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مواجهة رئيس النظام الحاكم نفسه، صدرت البيانات الرسمية من أعلى المستويات وحشدت الجماهير في تظاهرات عارمة ورافضة، وتبارى المسئولون ،حتى الخبراء القانونيون منهم في إعلان رفضهم الطلب، وهرع الوزراء وكبار رجال الدولة إلى الدول العربية والإفريقية واللاتينية، سعياً محموماً لاستقطابها إلى صف الحكومة السودانية، كل هذا قبل أن تقرر هيئة ما قبل المحاكمة إن كان طلب المدعى مقبولاً لديها أم لا.

    أما الدول الكبرى في الغرب فقد وقفت ساندة للمحكمة بصفتها إحدى أذرع تطبيق العدالة الجنائية الدولية التي لا ينبغي ان تجهض أو تخضع لاعتبارات سياسية في أول قضية تعرض أمامها على الإطلاق. من هنا تقلص قبول الدول والمؤسسات الموالية للسودان كالجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجموعة الأفروكاريبى، من التأمين التام على الوقوف المطلق إلى جانب السودان، إلى مساندة مشروعية المحكمة، وانعقاد اختصاصها، مع إرجاء النظر في أمر اعتقال الرئيس السوداني، أي الطلب إلى مجلس الأمن بممارسة سلطاته بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، مقروعة مع المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، كي يقوم مجلس الأمن ، في حالة الموافقة على توقيف الرئيس، بطلب إلى المحكمة الدولية بوقف إجراءات النظر في القضية لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد وفق نص المادة 86 من النظام الأساسي للمحكمة.

    غنى عن القول، أن الغرض الأساسي من تأجيل الإجراءات وفق المادة 16 هو منح الدولة المعنية الفرصة للقيام بإصلاحات جذرية وفورية تؤكد قدرتها على تجاوز أزمة انتهاكات حقوق الإنسان. هذا يعنى بالنسبة لدارفور إعادة بناء المدن والقرى التي تم إحراقها بالكامل، والعمل على العودة الطوعية لكل أبناء الإقليم من الخارج وفى المعسكرات داخل البلاد العودة إلى ديارهم، وممارسة حياة طبيعية في المرعى، والزرع، وتوفير خدمات الصحة والتعليم والعمل والنقل والبيئة.. إلى نحو ذلك.كما أنها تعنى تعويض الأسر والأفراد عما لحق بهم من أضرار وظلم، وإعادة تأهيل المرضى طبياً ونفسياً، فضلاً عن محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، أمام محاكم مستقلة نزيهة، ثم الحل السياسي لقسمة الثروة والسلطة وتطلعات أبناء الإقليم عامة في مؤتمر يجمعهم جميعاً مع السلطة الحاكمة والقوى السياسية الأخرى.


    هذه ، لا شك أعباء جسام ينبغي إيجاد الموارد الكافية لها مع الأخذ في الاعتبار استعداد المجتمع الدولي والعربي للإسهام في تذليل الصعاب. فإن صدقت النوايا السياسية وتم العمل بجد في إيجاد الحلول المقبولة اللازمة، فإن موافقة مجلس الأمن على تمديد فترة الـ 12 شهراً لفترة أو فترات أخرى مماثلة لن تقف عائقاً دون وقف إجراءات المحكمة الدولية. هذا ما طرحناه من قبل فرفضه البعض، وأستنكره البعض الآخر وقبله البعض في صمت لكنا نكرر القول ألاّ خلاص لنا سوى هذا السبيل. وقلنا إن هذا أو الطوفان.


    أما ما قصدنا أيه اليوم هو إيضاح أن هناك جانبا آخر من العدالة الجنائية الدولية ربما لم نولِه العناية الكافية وهو ربما كان أوسع انتشاراً وأكثر فاعلية من الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ذلكم هو مبدأ ما يسمى " الولاية القضائية الدولية " UNIVERSAL JURISDICTION وهو باختصار شديد أن يتضمن قانون الدولة (أية دولة) قاعدة تنص على محاكمة أي شخص يرتكب انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، دون اعتبار لجنسية الشخص، أو مكان، أو زمان ارتكاب الجريمة أو صلته بالدولة المعنية. معنى هذا أن لا فرار من العقاب، وأن ارتكاب مثل هذه الأفعال سيظل يلاحق الشخص المعنى أين ما كان، وقت ما كان حتى لو ارتكب جريمته خارج البلد المعنى . وقد استند هذا المبدأ لحد كبير على اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 التي أتاحت محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانتهاكات الجســيمة دون مراعاة لجنسياتهم أو تسليمهم لدول تجيز محاكمتهم. وقد أطلـق البعــض على هذا المبــدأ صفة الـ WAKEUP CALL أي جرس الإنذار الذي ينبههم إلى مراعاة هذه القاعدة في سلوكياتهم عملاً بمبدأ عدم الفرار من العقاب وإلزامية تطبيق قواعد القانون الدولي الآمرة JUS COGENS وعدم جواز تعديلها بأي اتفاق بين الدول. اعترفت بهذا عدد من الدول الأوربية ودول أمريكا اللاتينية، خاصة استراليا وكندا والنمسا والبرازيل وشيلي والد نمارك والمكسيك والإكوادور وبنما وبيرو وفنزويلا وبلجيكا وسويسرا وبريطانيا وفرنسا وآخرين. على سبيل المثال، يذكر أن أسبانيا كانت قد طلبت من بريطانيا تسليمها الجنرال بينوشيه الذي حكم شيلي في الفترة من 1973 -1990 لمحاكمته على جرائم اغتيال واختفاء قسري وتعذيب اقترفها بحق مواطنين أسبان كانوا يعيشون في شيلي في تلك الحقبة؟ أثارت القضية كثيراً من الجدل السياسي والقانوني وصل إلى مجلس اللوردات البريطاني الذي قضى بحق أسبانيا في استلام ومحاكمة بينوشيه عن تلك الأفعال، وكان ذلك سيتم لولا أن وزير الداخلية البريطاني آنذاك، المستر جاك سترو، وزير الخارجية فيما بعد، وزير العدل الحالي، رفض أمر التسليم بسبب صحة بينوشيه المعتلة التي لا تمكنه من الوقوف أمام القضاء الأسباني ذلك وفق السلطات التي يمنحها القانون للوزير البريطاني المختص. على الرغم من ذلك، ثبت تماماً مبدأ صلاحية أية دولة في محاكمة أشخاص أجانب ارتكبوا خارج تلك الدولة انتهاكات جسيمة دونما اعتبار لجنسياتهم أو لمكان أو زمان ارتكاب الانتهاك. ففى دول أخرى مثلا بلجيكا وسويسرا تتم محاكمات مستمرة لضباط روانديين ارتكبوا جرائم إبان الحرب الأهلية في رواندا بداية التسعينات،عند فرارهم إلى تلك الدول سعياً وراء اللجوء السياسي. فى بلجيكا كما أقيمت أيضاً دعاوى جنائية ضد شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأسبق لمسؤوليته عن إبادة صبرا وشاتيلا في المخيمات الفلسطينية بلبنان. وبالفعل شرعت السلطات القضائية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة،إلا ان الضجة الدولية التى أثارها الأمر فى ذات الوقت بقيام إسرائيل برفع دعوى ضد ياسر عرفات للقيام بأعمال إرهابية، وقضايا ضحايا العراق برفع دعوى ضد بوش وكولن باول وديك شيلي بقصف بغداد، أثار ضجة هائلة وسط الرأي العام الأوربي، البلجيكي خاصة، أدى إلى قيام البرلمان البلجيكي بتعديل دستوره ليشترط أن يكون المتهم من بلجيكا أو أن تكون الجريمة المدعاه ذات صلة بالأراضي البلجيكية، مما أدى إلى وقف تلك القضايا.


    وفى إفريقيا أقام دعاة حقوق الإنسان في السنغال دعاوى ضد حسين هبري الرئيس السابق لتشاد بارتكاب انتهاكات جسيمة إبان فترة حكمه، غير ان ثغرة ما في دستور السنغال كانت تشترط نوعاً من صلة الجريمة بالأراضي السنغالية، وإزاء ضغوط منظمات المجتمع المدني هناك تمت إزالة تلك الثغرة وأصبح من الممكن محاكمة هبري والأمر ما زال قيد الانتظار.


    هكذا يبدو أن مبدأ الولاية القضائية قد أخذ في الاستقرار خاصة بعد انعقاد محكمتي يوغسلافيا السابقة في التسعينات وأخيرا قيام محكمة روما. ويشجع الدول المختلفة على تبنى مبدأ الولاية القضائية الدولية تفادياً لتعقيدات وكلفة والمدى الزمني الذي تستغرقه المحاكم الدولية.


    نختم، لنقول، إن تواجد أو فرار مرتكبي الانتهاكات إلى أي بلد يطبق مبادئ الولاية القضائية لن يمكنه من الإفلات من العقاب، وأن أجهزة العدالة في الدول المختلفة يجوز لها اعتقاله ومحاكمته عن أي انتهاك جسيم يرتكبه في أي مكان دون مراعاة لموطنه الأصلي أو جنسيته أو مكان أو زمان ارتكاب الجريمة.وما من شك أن انتشار مبدأ الولاية القضائية الدولية سيكفيننا الكثير من صعاب تكوين المحاكم الجنائية المحلية في الحالات التي تعجز فيها الدولة أو لم ترغب في محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات الذين سيكون خيارهم الأوحد عندئذ عدم القدرة على مغادرة بلادهم لمواجهة العدالة الجنائية وإلا يظل الخيار المحاكمات الدولية كمحكمة لاهاي أو المحاكم المختلطة كما اختارت سيراليون وتيمور الشرقية وكمبوديا، فأي خيار يفضل مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان ؟.

                  

العنوان الكاتب Date
" القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أمين مكي مدني حسن طه محمد05-25-09, 04:11 PM
  Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-25-09, 04:17 PM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-25-09, 04:20 PM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:33 PM
      Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:39 PM
        Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:42 PM
        Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أحمد الشايقي05-25-09, 04:43 PM
          Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:48 PM
            Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:52 PM
              Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:54 PM
  Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. Adil Osman05-25-09, 05:05 PM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 05:58 AM
      Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 06:01 AM
        Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 06:06 AM
          Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أحمد الشايقي05-26-09, 07:04 AM
            Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. الطيب شيقوق05-26-09, 09:34 AM
              Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 09:48 AM
  Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. Adil Osman05-26-09, 10:38 AM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 04:31 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de