" القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أمين مكي مدني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-29-2024, 12:22 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-25-2009, 04:42 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. (Re: wadalzain)

    من مقالاته ايضا


    حقوق المحتجزين في السجون وأماكن الاعتقال
    الكاتب/ د. أمين مكي مدني- المحامي
    Wednesday, 18 February 2009
    يشمل الاحتجاز حرمان الشخص من حريته بحجزه في مكان ما، أولاً نتيجة حكم قضائي بالسجن لارتكاب جريمة بمخالفة القانون، ثانياً أثناء التحري بواسطة الشرطة أو النيابة أو القاضي عادة لفترة محددة رهينة بانتهاء التحقيق،

    أو بدء المحاكمة في الجرائم الخطيرة, ثالثاً اعتقال الشخص دون تهمة أو محاكمة بموجب قوانين أمن الدولة التي ربما تقع مخالفة لمبادئ الشرعة الدولية وقواعد دستور البلاد المتعلقة بحقوق الإنسان.

    على الرغم من أهمية الأمر، لسنا معنيين في هذا المقال بتفصيل مبررات أي من أنواع الاحتجاز سالفة الذكر بصفة محددة، بقدر ما أننا معنيون بانطباق مبادئ ومعايير حقوق الانسان على معاملة الشخص المحتجز، أيّاً كانت أسباب الاحتجاز وأيّا كان مكانه، فالشخص الذي تسلب حريته، سواء كان سجيناً محكوماً، أو معتقلاً في انتظار تكملة التحري أو المحاكمة أو الشخص الذي تعتقله السلطات الأمنية اعتقالاً قد يكون تعسفياً أو بموجب قانون استثنائي مشكوك في شرعيته، جميعهم محرومون من حرياتهم استناداً إلى هذا التشريع أو ذاك، بسبب فعل أو امتناع معين قد ينالون عليه جزاءهم أو يخلى سبيلهم، بحسب كل حالة على حدة، غير أنهم جميعاً ودون استثناء، لا ينبغي أنّ يتم الانتقاص من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، عدا تقييد وجودهم خارج مكان الاحتجاز حسب مقتضيات القانون المعني.

    لأجل ذلك اهتمت المؤسسات الدولية العامة والمتخصصة وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية باتخاذ الترتيبات اللازمة والسعي مع السلطات الحاكمة لضمان كفالة حقوق السجناء، باعتبارهم بشراً عاديين ينبغي أنّ يتمتعوا بجميع حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق العهود والمواثيق الدولية والإعلانات والقواعد التي يتم وضعها من حين لآخر لكفالة تلك الحقوق.

    في هذا الصدد ينبغي أن تنطبق على أولئك الأشخاص المبادئ الواردة في الصكوك التي تنظم حقوقاً كالحق في الحياة، والعبادة، والتعبير، والصحة، والمعاملة الإنسانية وجميع الحقوق، عدا حرمانهم من حرياتهم لأجل محدد. لأجل ذلك تحديداً، انعقدت عشرات المؤتمرات والاجتماعات للدول وذوي الاختصاص، على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة، ومؤتمرات دولية عديدة في عواصم مختلفة من أنحاء العالم عبر السنين لإعداد المبادئ والقواعد الإرشادية الخاصة بسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتنظيم حقوق النزلاء من رجال ونساء وأطفال وخلافهم. وقد نتج عن هذه اللقاءات المختلفة تبني عدد من المبادئ والقواعد الإرشادية التي رأى المختصون أنها تشكل ضروريات قصوى لاحترام كرامة المحبوسين، وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية. على الرغم من أنّ هذه المبادئ والقواعد لم تصدر في صيغة اتفاقيات أو صكوك قانونية تلتزم بها الأطراف، وتحاسب وفق آليات محددة على عدم الالتزام بها، إلا أنها مبادئ عامة وقواعد وضعت بحكم التجارب المختلفة كي تستفيد منها الدول في صوغ قوانينها ولوائحها في ضمان المعاملة الإنسانية الحافظة لكرامة السجناء, بصفة عامة.

    يمكن أن نورد تلك المبادئ التي ينبغي تطبيقها وبإيجاز شديد فيما يلي:

    حفظ سجلات أسماء وهوية المحتجزين، سبب احتجازهم، وقت الدخول وإطلاق السراح، فصل النساء عن الرجال، والأطفال عن الكبار، والمحكومين عن المنتظرين، أو المحبوسين لأسباب أمنية، توفير مستلزمات الصحة والبيئة السليمة والنظافة العامة الشخصية، توفير الوجبات الغذائية والخدمات الطبية اللازمة، ممارسة الرياضة، وسائل القراءة والترفيه والعبادة واختيار موظفين من ذوي الكفاءة والنزاهة والإنسانية في التعامل مع المحبوسين، وفيما عدا القيود التي تقتضيها ظروف السجن، الحفاظ على جميع الحقوق المدنية والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية.

    عوداً إلى قانون السجون، فعلى الرغم من أنّه يعنى بصفة أساسية بتنظيم وإدارة السجون على مستوى القطر، نجد أنّه قد أفرد الفصل الرابع منه للمبادئ الخاصة بمعاملة النزلاء. فالمادة (9) من القانون تنص على توظيف جميع الطاقات والوسائل الصحية والتربوية والدينية والتعليمية لتأهيل وإصلاح النزلاء. كما أنّ ممارسة الحقوق المدنية والسياسية تقتضي مساهمة السجناء في الحياة العامة خاصة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الدورية، أيّاً كانت اتجاهاتهم السياسية. كما يحق للمحتجزين تحسين قدراتهم وكفاءاتهم العلمية والمهنية من خلال الالتحاق بالمعاهد والجامعات بالانتساب واتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على المواد العلمية والجلوس للامتحانات مع توفير المراجع ومواد الدروس في مكتبات داخل السجون، فضلاً عن برامج التدريب المهني والفني داخل أماكن الاحتجاز لتأهيلهم واكتساب حرفة أو مهنة تساعدهم في الاعتماد على ذواتهم عند العودة إلى الحياة خارج السجون، إضافة إلى برامج الإرشاد والوعظ الديني والترفيه لجميع النزلاء دون اعتبار لاختلاف معتقداتهم.

    بالنسبة لموظفي السجون تقتضي القواعد التزامهم بأسس السلوك المحددة في معاملة السجناء واحترام إنسانيتهم وحقوقهم. كما أصدرت المنظمة الدولية قواعد خاصة بالسلوك وباستعمال القوة والأسلحة النارية بواسطة موظفي السجون تعرض مخالفيها للمساءلة والحساب. فضلاً عن المبادئ الخاصة بمعاملة الأحداث من ناحية القضاء الخاص بهم والترتيبات اللازمة لمنع جنوحهم.

    هذه الاعتبارات وغيرها قادت العديد من الدول خاصة في الغرب وبعض دول المغرب العربي إلى إتباع إدارة السجون إلى وزارة العدل بدلاً عن وزارة الداخلية. ذلك لاعتبار أن مهام وزارة الداخلية عادة ما تختص بتلقي البلاغات عن طريق الشرطة ومباشرة التحري والبحث عن المتهمين وإيداعهم المعتقلات وتوجيه التهم لهم عن طريق النيابة. إلا أنّ هذا الدور قد لا يتماشى مع مقتضيات إعادة التأهيل والتدريب وتهيئة المتهم للعودة معافي إلى مجتمعه بعد أن يكون قد دفع ثمن جرمه. هذا على افتراض أن تكون وزارة العدل هي الجهة الأنسب للقيام بهذا الدور.

    إذا ما عرضنا على الأمر في السودان نجد أنّ الدستور الانتقالي عرض لمسألة السجون في اقتضاب واختصار لا يخلوان من قصور. فالمادة 149 من الدستور تعنى بما يسمى (خدمات السجون والحياة البريّة) ومع الاحترام التام لواضعي الدستور فشلنا في إدراك ماهية الصلة بين السجون والحياة البرّية. فالأولى تعنى بالبشر وترتيب معاملتهم واحترام إنسانيتهم وتهيئتهم بالتأهيل للعودة إلى مسيرة المجتمع الإنساني، بينما الثانية، فيما يبدو، تتعلق بأمور الثروة الحيوانية!! نتساءل ألم يكن من الأجدى إدراج مسألة السجون في باب حقوق الإنسان؟.. على كل، نعود للمادة 149 فهي تكتفي بالنص على أنّ السجن (تأديب وتهذيب) وتضيف جملة أخرى تحظر المعاملة القاسية المهينة للكرامة الإنسانية أو التي تعرضّ الصحة للخطر.

    أما من ناحية القانون فيعنى بالسجون قانون (تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992م) الذي يتبُع إدارة السجون لوزارة الداخلية, بداية، نلاحظ أنّ القانون يعرف الشخص المحتجز، أي السجين شاملاً الشخص المحكوم عليه بواسطة السلطات بمن في ذلك (الشخص المودع بالسجن بواسطة سلطة مختصة، ويشمل المتحفظ عليه لدواعي الأمن والعدالة)، ما يعني بوضوح احتمال حبس الأشخاص دون محاكمة، لدواعٍ أمنية، أي جواز الاعتقال التعسفي بموجب القوانين الاستثنائية، خلافاً لقواعد الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 الذي اعتبر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي يصادق عليها السودان جزءاً من الدستور. وقد ظلت هذه سمة بارزة لقوانين السجون في ظل الأنظمة الشمولية التي تخول نفسها بموجب ما يسمى قانون أمن الدولة أن تحتجز المواطنين المعارضين للنظام الحاكم أو المشتبه في معارضتهم له في السجون (أو أماكن احتجاز سرية) دونما تهمة أو محاكمة. ومن المعروف أن الحجز في السجون يعد أخف وطأة من الاحتجاز في أماكن الأمن الخاصة (بيوت الأشباح) دون أن يدرك المحتجز أو ذويه أو محاميه مكان احتجازه، وكيف تتم معاملته وكم من الوقت سيبقى، وهل سيخرج في حالة نفسية وجسدية مزرية، هذا إن خرجوا أحياء أو سليمي الجسم والعقل في المكان الأول.

    قبل ختام ما تقدم، وقع في يدي تصريح غريب نسبته صحيفة الأحداث (16 فبراير 2009) إلى السيد مدير السجون يشكو فيه ازدحام سجون الخرطوم بحوالي 12 ألف نزيل منهم 1200 من النساء في سجن أم درمان معهن 200 طفل، زائداً مشكلات الصرف الصحي وغيرها. ولعل هذا يقع في صميم ما قصدناه من هذا المقال. أما وجه الغرابة فإن السيد المدير، حسب الصحيفة، واصل ليقول إنّ السجن لم يعد (وصمة اجتماعية وعاراً, وبات يرتاده أولاد الناس وبنات القبائل).. هكذا؟! لست أدري إن كان من المفترض أن يكون في هذا دواعي إعزاز لنا وفخار!! غير أنّ المأساة الحقيقية تكمن فيما يدور في ذهن المسؤول الأول عن حقوق ورفاه النزلاء من تمييز بينهم بأية أسباب كانت... وليته يفصح عن من هم (أولاد الناس وبنات القبائل)؟ ومن هم دون ذلك؟

    في الختام، نقول إنّ قانون السجون الحالي في حاجة حقيقية إلى إعادة نظر لضمان احتوائه على المبادئ والمعايير والقواعد الإرشادية التي صدرت عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق السجناء والمعتقلين بما في ذلك حفظهم في الأماكن المخصصة لذلك قانوناً وضمان إحقاق ذلك بإتباع إدارة السجون لوزارة العدل بدلاً عن وزارة الداخلية
                  

العنوان الكاتب Date
" القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أمين مكي مدني حسن طه محمد05-25-09, 04:11 PM
  Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-25-09, 04:17 PM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-25-09, 04:20 PM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:33 PM
      Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:39 PM
        Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:42 PM
        Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أحمد الشايقي05-25-09, 04:43 PM
          Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:48 PM
            Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:52 PM
              Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:54 PM
  Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. Adil Osman05-25-09, 05:05 PM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 05:58 AM
      Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 06:01 AM
        Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 06:06 AM
          Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أحمد الشايقي05-26-09, 07:04 AM
            Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. الطيب شيقوق05-26-09, 09:34 AM
              Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 09:48 AM
  Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. Adil Osman05-26-09, 10:38 AM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 04:31 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de