" القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أمين مكي مدني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-05-2024, 00:42 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-25-2009, 04:54 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. (Re: wadalzain)

    ويكتب ايضا


    المنظومة الإقليمية لحقوق الإنسان
    الكاتب/ د.أمين مكي مدني
    Tuesday, 23 September 2008
    كما تقدم في حديثنا السابق عن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، نرى من الضروري التعرض إلى العهود والمواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان، والتي سعت الدول المعنية لإرسائها والالتزام بها على الصعيد الإقليمي المحلى، آخذاً في الاعتبار القيم والتقاليد المحلية،

    وحرصاً على إشراك السلطة القضائية في إنفاذ التزامات الدول الأعضاء بمبادئ حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، الأمر الذي لم يتم، وربما صعب الوصول إليه، على الصعيد الدولي، ما أدى إلى قيام بعض الشعوب إلى إصدار عهود خاصة بها. على الصعيد الأوربي،مثلاً، قامت دول المجلس الأوربي في العام 1950 بإصدار" الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان" الذي حوى جميع الحقوق والحريات الأساسية، وتم بموجبه تكوين "لجنة ومحكمة لحقوق الإنسان". تقوم اللجنة بالنظر في الشكاوى من منظمات ومواطني دول المجلس الأوربي، وتقرر في مدى مقبوليتها، من ناحية مقدم الطلب وجدوى وجديه طلبه، ومن ثم تقرر فيما إذا كان هناك مجال لتسويته وإحالته إلى الدولة المعنية، أو التقرير بعدم مقبوليته.أما إذا أقرت بقبوله كدعوى، ربما تكون فيها مخالفة صريحة للميثاق، تقوم بإحالته مباشرة إلى اللجنة ومن ثم إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إلتى يكون قرارها نهائياً وملزماً للدولة التي ينتمي إليها مقدم الدعوى وذلك بموجب صريح نصوص الميثاق الذي صادقت عليه الدول المعنية.بلغ النظام الاوربى حداً من النجاح لدرجة أن الذين تنتهك حقوقهم أو الذين يتعرضون للأذى والتعذيب، أو الذين يحرمون دون سبب مبرر للحرمان من الصحة أو السكن أو التعليم، أو الذين تصادر حرياتهم في النشر أو العقيدة أو السفر أو السكن، إلى كل ذلك من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، يحق لهم إيصال شكاواهم في النهاية إلى المحكمة الأوربية إلتى يكون لها القول الفصل ، حتى وان كان التضرر أو التظلم من إي قرار صادر من جهة قضائية وطنية فى الدولة موقع الانتهاك. على الصعيد الأمريكي (الأمريكيتين) أصدرت الدول المعنية المنضمة إلى منظمة الدول الأمريكية OAS " الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان " بمدينــة ســان هوســية بكوســـتاريكا فى 1969. حوي الميثــــاق جميــــع الحقــــوق والحريــــات الأساســــية، كمـــا أنشــــأ لجنــــة ما بيـــن الأمريكيتين لحقــــوق الإنســـان INTER – AMERICAN HUMAN RIGHTS COMMITTEEلتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها، واستلام الشكاوى من الأفراد والهيئات، المختلفة ضد الدول الأعضاء. كما تم إنشاء المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان (كوستاريكا) إلى لم تنضم إليها الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن بقية الدول وافقت على الانضمام والتعهد بتنفيذ قرارات وأحكام المحكمة. كما العهد الأوربي، قام النظام الأمريكي من خلال اللجنة والمحكمة بإحقاق العديد من الحقوق والحريات و مأسسه مبادئ حقوق الإنسان في الأمريكيتين. هذا لا يعنى بالطبع أن توقفت تماماً تجاوزات مبادئ قواعد ومبادئ حقوق الإنسان داخل تلك الدول، أو فيما بينها. فهذه مسألة تراكمية نضالية يصعب أن تصل الكمال في علمنا هذا. أما في أفريقيا، فقد تواصلت جهود عدد من الدول ومنظمات المجتمع المدني الأفريقية نحو إيجاد ميثاق أفريقي لحقوق الإنسان عدة سنوات، منذ أن كلفت القمة الأفريقية في 1979 لجنة خبراء لإعداد مشروع الميثاق. أخيراً تم إصدار الميثاق بالإجماع في قمة 1981.بواسطة القمة الأفريقية ، وظلت الجهود تبذل لدخوله حيز النفاذ إلى أن تم ذلك في 21 أكتوبر 1986 ( اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان ) بعد تصديق السودان عليه عقب انتفاضة أبريل 1985). خلافاً للميثاقين الأوربي والأمريكي سمي الميثاق الأفريقي "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" تأكيدا على حقوق الشعوب في تقرير المصير، الذي أقرته الشرعة الدولية، ولضمان حقوق الأقليات داخل الوطن الواحد في إطار التعدد الوطني، ذلك في أعقاب تقسيم الاستعمار للحدود الجغرافية للدول الأفريقية، مراعاة لمصالحة الخاصة، دونما اعتبار للنسيج الجغرافي والثقافي والآثنى بين الشعوب الأفريقية المختلفة. عدا ذلك، تضمن الميثاق جميع الحقوق المدنية والسياسة والإقتصادى، فضلاً عن تكريس بعض الحقوق المؤطرة في الأعراف الأفريقية المتعلقة بالقبيلة والأسرة والعادات والتقاليد الاجتماعية – هذا إلى جانب عدة نصوص عن واجبات الفرد نحوا لأفراد الآخرين ونحو الجماعة. مؤسسياً، أنشأ الميثاق " لجنة لحقوق الإنسان والشعوب" في (بانجولي) من 11 شخصية أفريقية تنتخبهم القمة بصفاتهم الشخصية من ذوى الخبرة والمعرفة. أوكلت إلى اللجنة مهام تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، والنظر في شكاوى الانتهاكات المقدمة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وإبداء وجهة النظر فيها، وتقديم توصياتها إلى مؤتمر رؤساء الدول لتقرر فيه، علماً أن قراراته تصدر بالإجماع. مهما كان الحال، فقد تمكنت اللجنة من رفع شكاوى عديدة من منظمات المجتمع المدني ومجموعات أخرى إلى القمة الأفريقية.جدير بالذكر أن اللجنة تجتمع مرتين في العام، مرة في بانجولا وآخري في دولة أفريقية خارج القامبيا، كما تحرص اللجنة على حضور منظمات حقوق الإنسان لتلك الاجتماعات. فى تطور هام لاحق أصدر الاتحاد الأفريقي البروتوكول الخاص بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والذي دخل حيز النفاذ في ديسمبر 2003 بعد مصادقة الدولة رقم 15 عليه. ولم تصادق على البروتوكول أية دولة عربية واحدة في القارة الأفريقية سوى ليبيا. تتلقى القمة الأفريقية من اللجنة الأفريقية والدول الأطراف في البروتوكول، والدول التي توافق على اختصاصهاً والأفراد والمنظمات غير الحكومية في حال قبول ذلك بواسطة الدول الأطراف. بخلاف اللجنة، يجوز للمحكمة إصدار أحكام ملزمة في القضايا التي تعرض أمامها، أسوة بالمحكمة الأوربية والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.وينتظر قيام المحكمة قريباً بعد اختيار القضاة والمسجل وقلم المحكمة وغالباً ما يكون مقرها في أعروشا بجمهورية تنزانيا. جدير بالذكر أن القمة الأفريقية أصدرت بروتوكولات أخرى تتعلق بحقوق اللاجئين والطفل والميثاق الأفريقي لحقوق النساء الذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر 2005 . بالمقارنة لما تقدم، نجد أن الدول العربية تقف فى مؤخرة المجموعات الإقليمية بالنسبة لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، ما يعكس عدم إيلاء الأهمية اللازمة لهذا الأمر. فالجامعة العربية كونت منذ عدة عقود لجنة حقوق الإنسان في إطار الجامعة، إلا ان جميع أعضاء اللجنة تعينهم الحكومات من بين موظفيها. عليه فإن دور اللجنة يقتصر على النظر في انتهاكات حقوق الإنسان على ما يجرى في فلسطين والعراق وربما سوريا، في حالات الاحتلال والعدوان الأجنبي، ولا تجرؤ على تناول أوضاع حقوق الإنسان في أي بلد عربي، بما لا يرضى حكومة ذلك البلد. كما لا تنظر اللجنة في أية شكاوى حول انتهاكات داخل أي بلد عربي. أما عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد بدأ التفكير فيه منتصف السبعينيات وصدر مشروع الميثاق في 1994، لكنه ظل في أضابير الجامعة حتى انعقاد القمة العربية في تونس عام 2004 التي قامت بإصداره وعرضه للتوقيع والتصديق ونص على دخوله حيز النفاذ إذا ما وقعت عليه 7 دول قد تم ذلك في مارس 2008، حين أصبح هناك ميثاق عربي لحقوق الإنسان انضمت إليه سبع من بين اثنتين وعشرين دولة. بالنظر إلى نصوص الميثاق تجد أنه أقل سقفاً من الالتزامات التي وضعها المجتمع الدولي بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان – الإعلان العالمي لسنة 1948 والعهدين الدوليين لسنة 1966 ومصدر الغرابة هنا هو موافقة حوالي 13 دولة عربية قد صادقت على مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان إلتى وضعت عليها التزامات أشد صرامة من تلك التي يفرضها ميثاق عربي لا يوافقون التصديق عليه!؟ كما سلف القول، يتدنى الميثاق العربي درجات من مبادئ الالتزام بالشرعة الدولية وآليات نفاذها. بداية، اللجنة المكلفة بالأشراف على التزام الدول العربية لجنة خبراء هم موظفون لدى حكوماتهم وبذا يفتقدون سمة الاستقلالية في الرصد والشجب أو إدانة مواقف حكوماتهم، بل يقفون في صف المدافعين عن قوانينها وأية دعاوى بالانتهاكات فيها ،أن وردت. فالانتهاكات إلى تنظر فيها اللجنة لا تتعدى كما ذكرنا الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين أو القوات الدولية في العراق وربما التدخل في الصومال. أما تناول قانون أو ممارسات أو شكاوى في أي بلد عربي من دول الجامعة العربية فهو أمر غير مباح، ذلك أن الأمر حسب الجامعة يقع في دائرة الشؤون الداخلية والسيادية لكل أعضاء الجامعة العربية. هذا، فضلاً عن زعم معظم الدول العربية، زوراً وبهتاناً، أن ليس بها انتهاكات لحقوق الإنسان وأن مبدأ عالمية حقوق الإنسان أمر ترفضه بحجة أن المواثيق الدولية مفاهيم غربية أو كنسية تجافى مبادئ الشريعة الإسلامية المعنية بحقوق الإنسان. ما من شك أن هذه ليس سوى فرية يدحضها أن واقع حقوق الإنسان في العالم العربي من قوانين استثنائية تعسفية تبرر انتهاك حقوق الإنسان بمصادرة حرية الرأي والتعبير ، وممارسة الاعتقال والتعذيب، وحريات التنظيم السياسي والنقابي ، وتفشى أجهزة الأمن القمعية والمحاكم الاستثنائية والعسكرية، ما يتنافى تماماً مع مبادئ الشريعة الإسلامية، هذا، فضلاً عن اللجوء إلى إعلان حالات الطوارئ لتبرير مصادرة الحقوق، ونزوع أعلى المحاكم، بما فيها ما يسمى " الدستورية" بالهرولة والتباري لإرضاء الحاكم الذي غمرهم بالمرتبات العالية وبمخصصات وامتيازات لن يجدونها في ممارستهم أي جانب آخر من المهنة. إذا توقفنا قليلاً للنظر في محتوى الميثاق العربي نرى تركيزه على ان انطلاق حقوق الإنسان يأتي من مبادئ الشريعة الإسلامية إلى تؤكد على حق الإنسان في الكرامة والعدل والحرية والسلام العالمي. هذه دون شك قيم رفيعة سامية لا جدال حولها. غير أن واقع الأمة العربية وأوضاع حقوق الإنسان فيها لا تنحو إلى تأكيد ذلك وإلا لما تعثرت أوضاع حقوق الإنسان بالصورة السائدة فيها اليوم، والآلية الضعيفة للرقابة عليها وتطبيقها بواسطة لجنة موظفين تابعين للحكومات، ورفض حاسم لقيام محكمة عربية لحقوق الإنسان. كما ان بنود الميثاق تجيز للدول العربية إصدار قوانين مقيدة للحريات بمبررات فضفاضة مثل حماية الأمن والاقتصاد الوطني ، والنظام والصحة العامة، وحتى في النص على حالة الطوارئ المعلنة التى تهدد الحياة والسلامة يجوز للدولة اتخاذ من الإجراءات التى تصون التزاماتها بموجب الوضع الذي تراه قائماً. ولا يضع الميثاق أي قيود على الحقوق الغير قابلة للانتقاص كالتعذيب وعدم تكرار المحاكمة عن نفس الفعل، ومنع الاسترقاق، والسجن لعدم الوفاء بالتزام مدني، وعدم رجعية القوانين، والاعتراف بالشخصية القانونية، وحرية الفكر والوجدان.ومن الغريب أن هذه نصوص قبلتها غالبية الدول العربية التى انضمت إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، كما تقدم ذكره. نختم، فنقول أن تعثر ولادة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وقصور مبادئه عن نصوص الشرعة الدولية وضعف آلية الرقابة الكامنة في اللجنة " الحكومية" ورفض الدول العربية مبدأ قيام محكمة لحقوق الإنسان، كما حدث في الدول الأوربية والأمريكية والأفريقية، كل هذا مرده إلى طبيعة الأنظمة السياسية العربية كافة نتيجة تسلط الأنظمة السياسية المتمثلة في تغييب الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتسلط الأنظمة الحاكمة، وتحريم مبدأ تداول السلطة، ما يفضى بالضرورة إلى مصادرة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وحظر المجتمع الدولي من التدخل بدعاوى السيادة الوطنية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لشعوب تعانى من بطش حكامها الذين يتناسون أن السيادة الوطنية هي سيادة الشعب، وليس حماية الحاكم المتسلط.

    *رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان

                  

العنوان الكاتب Date
" القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أمين مكي مدني حسن طه محمد05-25-09, 04:11 PM
  Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-25-09, 04:17 PM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-25-09, 04:20 PM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:33 PM
      Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:39 PM
        Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:42 PM
        Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أحمد الشايقي05-25-09, 04:43 PM
          Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:48 PM
            Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:52 PM
              Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. wadalzain05-25-09, 04:54 PM
  Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. Adil Osman05-25-09, 05:05 PM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 05:58 AM
      Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 06:01 AM
        Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 06:06 AM
          Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أحمد الشايقي05-26-09, 07:04 AM
            Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. الطيب شيقوق05-26-09, 09:34 AM
              Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 09:48 AM
  Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. Adil Osman05-26-09, 10:38 AM
    Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. حسن طه محمد05-26-09, 04:31 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de