قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-29-2024, 04:20 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-18-2009, 06:19 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الباب الثاني
    الوصية
    الفصل الأول
    أحكام عامة

    تعريف الوصية 286- الوصية هي تصرف على وجه التبرع، مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
    نفاذ الوصية 287- مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها، من الورثة الراشدين.
    التصرف في مرض الموت 288- تسري أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة أياً كانت التسمية التي تعطى له.
    الفصل الثاني
    الأركان والشروط

    أركان الوصية 289- أركان الوصية هي:
    (أ) الصيغة.
    (ب) الموصي.
    (ج) الموصى له.
    (د) الموصى به.
    صيغة الوصية 290- تنعقد الوصية بالعبارة، أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.
    اقتران الوصية بشروط 291- إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية أو أحكام هذا القانون فيبطل الشرط وتصح الوصية.
    سماع دعوى الوصية وإثباتها 292- (1) لا تسمع عند الإنكار، دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب.
    (2) يجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية بالشهادة.
    أهلية الموصي 293-(1) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت.
    (2) إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه فتجوز وصيته في الوجوه الخيرية.
    تعديل الوصية والرجوع عنها 294-(1) يجوز للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً .
    (2) يعتبر تصرف الموصي للمال المعين الذي أوصى به، رجوعاً منه عن الوصية.
    شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له 295- يشترط لصحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له أن:
    (أ) يكون موجوداً وقت الوصية ، حقيقة أو تقديراً.
    (ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة.
    (ج) لا يكون جهة معصية.
    (د ) لا يكون قاتلاً للموصي.
    مخالفة الموصى له بالدين والجنسية 296- إذا كان الموصى له مخالفاً في الدين أو الجنسية فتجوز الوصية له.
    الوصية لوارث 297- (1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون.
    (2) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.
    (3) يشترط لصحة إجازة الوصية أن:
    (أ) تكون بعد وفاة الموصي.
    (ب) يكون المجيز من أهل التبرع.
    (ج) يكون الموصى له عالماً بما أوصى به الموصي.
    (4) يعتبر كون الموصى له وارثاً أو غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصية.
    الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجور عليه وغير المعين 298-(1) يشترط في الوصية لشخص معين، قبولها بعد وفاة الموصي أو حال حياته، واستمراره على قبولها، بعد وفاته.
    (2) إذا كان الموصى له جنيناً، أو قاصراً أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله ، قبول الوصية ويجوز ردها بعد إذن القاضي.
    (3) لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول ولا ترد برد أحد.
    (4) يكون القبول أو الرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها زمن الوصية.
    قبول الوصية 299- (1) لا يكون قبول الوصية أو رها معتبراً، إلا بعد وفاة الموصي.
    (2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
    (3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً، بعد علمه بالوصية قبولاً لها.
    رد الوصية 300- يجوز للموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً .
    موت الموصى له بعد وفاة الموصي 301- مع مراعاة أحكام المادة 299 إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي دون أن يصدر عنه قبولاً ولا رد فينتقل ذلك الحق إلى ورثته.
    ملكية الموصى به وقسمته والانتفاع به 302-(1) يملك الموصى له المعين الموصى به، بعد وفاة الموصي.
    (2) يقسم الموصى به بالتساوي، إذا تعدد الموصى لهم، ما لم يشترط الموصي التفاوت.
    (3) ينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه
    الوصية لفئة غير قابله للحصر استقبالاً 303(1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصي حقيقة أو تقديراً .
    (2) إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم ، فيرجع الموصي به ميراثاً .
    انتفاع الموجودين من الفئة غير المعينة القابلة للحصر بالموصى به 304- ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر، قبل تعيينهم، بالموصى به، وتغيير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم ولادة أو وفاة.
    تقسيم غلة الموصى به 305- تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم، ولا شئ لمن مات قبل القسمة.
    تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين 306- تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر ابتداءً إذا جمعتهما وصية واحدة.
    بيع الموصى به لغير المعين 207- يباع الموصى به لغير المعين، إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
    صرف الوصة لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية 308- (1) تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة ونزلاء، وغير ذلك من شئونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
    (2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس إليها لحين وجودها.
    شرط الموصى به 309- يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي ، ومحله مشروعاً.
    الموصى به الشائع 310-(1) يكون الموصى بع شائعاً أو معيناً.
    (2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي، الحاضرة والمستقبلة.
    الموصى به المعين 311- (1) يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً، أو قيمياً، عيناً،أو منفعة.
    (2) إذا أوصى موصٍ بشئ معين لشخص ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت أنه قصد بلك العدول عن الوصية الأولى.
    الموصى به لمفعة أو انتفاع 312- يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو انتفاع بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة.
    كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث 313- (1) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الانتفاع به أقل من ثلث التركة، فتسلم العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية.
    (2) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الانتفاع به أكثر من ثلث التركة فيخير الورثة بين إجازة الوصية وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
    استعمال مال المعين واستغلاله 314- يجوز للموصى له بمنفعة مال معين أن يستعمله، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة في الوصية، بشرط عدم ا"لإضرار بالعين.
    الفصل الثالث
    الوصية بالتنزيل
    تعريف التنزيل 315-التنزيل هو وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معين في الميراث.
    استحقاق المنزل 316- يستحق المنزل مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، في حدود ثلث التركة.
    الفصل الرابع
    مبطلات الوصية

    مبطلات الوصية 317- تبطل الوصية في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) رجوع الموصي عن وصيته.
    (ب) فقدان الموصي أهليته حتى وفاته.
    (ج) وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
    (د) اكتساب الموصى له الوصية ، بعد وفاة الموصي.
    (هـ) رد الموصى له الوصية، بعد موت الموصي.
    (و) قتل الموصى له الموصي عمداً عدواناً، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أو شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل، عاقلاً، بالغاً حد المسئولية الجنائية.
    (ز) تصرف الموصى في الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه.
    (ح) هلاك الموصى به المعين، أو استحقاقه، من قبل الغير.
    (ط) إرتداد الموصي، أو الموصى له، عن الإسلام، ما لم يرجع إليه.
    الفصل الخامس
    تزاحم الوصايا
    تزاحم الوصايا 318-(1) يحدث التزاحم في الوصايا، إذا كان بأكثر من الثلث لاثنين فأكثر، ولم يجز الورثة الزيادة.
    (2) إذا حدث تزاحم في الوصايا فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء بنسبة حصصهم.
    الباب الثالث
    الوقف
    سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف 319- تسري أحكام بشأن الوقف، أحكام القوانين الخاصة، مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون.
    تعريف الوقف 320- الوقف هو حبس المال على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بمنفعته في الحال، أو المآل.
    صيغة الوقف 321- يشترط في صيغة الوقف أن:
    (أ ) تكون منجزة.
    (ب) تكون مؤبدة.
    (ج) لا تقترن بشرط ينافي حكم الوقف.
    أقسام الوقف 322- ينقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام وذلك على الوجه الآتي:
    ( أ) الوقف الخيري وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر ابتداءً.
    (ب) الوقف الأهلي وهو ما خصصت منافعه ابتداءً على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ثم إلى جهة البر عند انقراض الموقوف عليهم.
    (ج) الوقف المشترك وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً.
    شروط صحة الوقف 323- يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف:
    (أ) بالغاً، عاقلاً،أهلاً للتبرع.
    (ب) غير محجور عليه لسفه أو غفلة.
    شروط نفاذ الوقف 324- يشترط لنفاذ الوقف أن يكون الواقف:
    (أ) محجوراً عليه بسبب الدين.
    (ب) مريضاً مرض الموت.
    ما يجوز وقفه 325- (1) يجوز وقف كل مال متقوم عقاراً كان أو منقولاً أو ما جرى العرف بوقفه.
    (2) يجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً أو مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة.
    حق الشروط العشرة 326-(1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره حق الإعطاء والحرمان، والإدخال والإخراج، والزيادة والنقصان، والتغيير والتبديل، والبدل والاستبدال،ويجوز له هو، أو لذلك الغير، استعمال ذلك الحق، على الوجه المبين في إشهاد الوقف.
    (2) يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه ولو حرم نفسه ابتداءً.
    الإشهاد على الوقف وتغيير مصارفه وشروطه 327- يتم الوقف والتغيير في مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية.
    تسجيل وقف العقار 328- إذا كان الوقف الموقوف عقاراً، فيلزم التسجيل في الجهة التي تحدها القوانين الخاصة بذلك، تطبيقاً للقانون.
    تعيين ناظر الوقف وتغييره 329- يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.
    وقف المسجد 330-(1) لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.
    (2) لا تنطبق أحكام المادتين 327 و 328 على وقف المسجد، إذا كان قائماً وأقيمت فيه الشعائر.
    الشروط المعتبرة 331- (1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.
    (2) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح فيصح الوقف ويبطل الشرط.
    فهم شرط الوقف وتفسيرها 332- (1) يكون شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
    (2) يجوز للمحكمة عند الاقتضاء، تفسير شروط الواقف،بما يتفق مع مدلولها.
    الوقف المضاف إلى ما بعد الموت 333- تسري على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت أحكام الوصية.
    استبدال الموقوف 334- يشترط لصحة الإبدال والاستبدال أن:
    ( أ) لا يكون في المبادلة غبن فاحش للوقف.
    (ب) لا يكون في المبادلة تهمة.
    (ج) يتحد البدل والمبدل في الجنس، إذا شرط الواقف بذلك.
    ( د) لا يكون الاستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشتري على المستبدل.
    شروط الموقوف عليه 335- يشترط لصحة الوقف في الموقوف عليه أن يكون:
    ( أ) قربة في حكم الإسلام.
    (ب) معيناً بالاسم أوالوصف.
    (ج) موجوداً ، إذا عين بالاسم.
    شروط الموقوف 336- يشترط لصحة الوقف في الموقوف أن يكون:
    (أ) معلوماً وقت الوقف علماً نافياً للجهالة.
    (ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً لا خيار فيه وقت الوقف.
    قسمة الوقف 337- (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي.
    (2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين وذلك بإذن المحكمة المختصة.
    عزل ناظر الوقف 338- يجوز للمحكمة بناءً على طلب أصحاب الشأن ، عزل ناظر الوقف، أو المشرف على الوقف، ولو كان هو الواقف ، والمعين من قبله إذا ثبتت خيانته، أو قيام مانع شرعي من توليته، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده فإذا كان المتولي أو المشرف معيناً من قبل المحكمة فيجوز لها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً.
    الرجوع عن الوقف الخيري 339- لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيري.
    الرجوع عن الوقف الأهلي 340- يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلي، كله أو بعضه، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعي، صادر عن المحكمة المختصة.
    الحالات التي لا يجوز فيها الرجوع عن الوقف 341- لا يجوز الرجوع عن الوقف في أي من الحالات الآتية:
    ( أ) موت الوارث فلا حق لورثته في الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه.
    (ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم أو بعضهم، أو من ينوب عنهم، العين الموقوفة أو ريعها في حياة الواقف على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع، استيلاء الواقف لنفسه، مدة حياته على العين ، أو الريع.
    (ج) صدور حكم قضائي بلزوم مدين فصلاً في خصومة فيه.
    حل الوقف الأهلي 342- يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلي في أي من الحالات الآتية:
    ( أ) تعذر الانتفاع منه لكثرة عدد المستحقين.
    (ب) قلة العائد من غلته، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف.
    (ج) أيلولة أعيانه للخراب وتعذر إصلاحها بسبب انعدام التعاون أو قيام نزاع بين المستحقين.
    (د) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به.
    توزيع التركة في حالة حل الوقف الأهلي 343- توزع التركة في حالة حل الوقف الأهلي بين الموقوف عليهم حسب الفريضة الشرعية بالنسبة للورثة وأما بالنسبة إلى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية.
                  

العنوان الكاتب Date
قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-08-09, 10:41 PM
  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Shiraz Abdelhai05-08-09, 11:55 PM
    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء كمال عباس05-09-09, 00:22 AM
      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-10-09, 07:11 PM
    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء كمال عباس05-09-09, 02:10 PM
    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-10-09, 07:06 PM
      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-16-09, 09:53 AM
        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Mohamed Abdelgaleel05-16-09, 10:36 AM
          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-17-09, 04:46 PM
            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-17-09, 05:20 PM
              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-18-09, 12:53 PM
                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:20 PM
                  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:30 PM
                    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:36 PM
                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:42 PM
                        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:48 PM
                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:57 PM
                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 05:54 PM
                              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 05:57 PM
                                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 05:59 PM
                                  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:03 PM
                                    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:05 PM
                                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:07 PM
                                        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:11 PM
                                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:14 PM
                                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:16 PM
                                              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:19 PM
                                                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:22 PM
                                                  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:24 PM
                                                    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:27 PM
                                                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء أبوبكر أبوالقاسم05-19-09, 05:27 AM
                                                        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-19-09, 04:05 PM
                                                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-19-09, 07:33 PM
                                                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء أبوبكر أبوالقاسم05-20-09, 02:36 PM
                                                              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 05:53 PM
                                                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء أبوبكر أبوالقاسم05-20-09, 02:36 PM
                                                              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-20-09, 04:51 PM
                                                                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Asma Abdel Halim05-23-09, 03:09 AM
                                                                  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء د.نجاة محمود05-23-09, 03:56 AM
                                                                    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-24-09, 08:13 PM
                                                                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء عبدالله الشقليني05-25-09, 03:35 AM
                                                                        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 06:32 PM
                                                                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين06-05-09, 04:41 PM
                                                                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 05:56 AM
                                                                        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Asma Abdel Halim05-25-09, 04:21 PM
                                                                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء عبدالله الشقليني05-25-09, 04:33 PM
                                                                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 06:25 PM
                                                                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 06:23 PM
                                                                    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 06:19 PM
                                                                  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 06:07 PM
                                                                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 05:58 PM
                                                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 05:49 PM
                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 05:46 PM
                              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Elbagir Osman06-06-09, 02:32 AM
                                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين06-06-09, 07:06 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de