|
إحذروا الوقوع في المواد (38-39-233) من نظام العمل والعمال السعودي
|
المادة الثامنة والثلاثون : لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
المادة التاسعة والثلاثون : 1- لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. 2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين : يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إحذروا الوقوع في المواد (38-39-233) من نظام العمل والعمال السعودي (Re: عزالدين آدم علي)
|
Article (38): An employer may not employ the worker in a profession other than the one specified in his work permit. Before following the legal procedures for changing the profession, a worker is prohibited to engage in a profession other than his. Article (39): (1) Unless he has followed the stipulated legal rules and procedures, an employer may not allow his worker to work for others, and a worker may to work for other employers. Similarly, an employer may not employ workers of other employers. (2) An employer may not allow a worker to work for his own account and a worker may not work for his own account. Article (233): Violators of the provision of Article (39) of this Law shall be subject to a fine of not less than five thousand riyals and not more than twenty thousand riyals, and the fine shall be multiplied by the number of person's subject of the violation. The worker shall be repatriated at the expense of the person who employs him.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إحذروا الوقوع في المواد (38-39-233) من نظام العمل والعمال السعودي (Re: عزالدين آدم علي)
|
قد يعتقد البعض أن كل مؤسسة يملكها كفيله يمكنه العمل فيها بدون مساءلة!!
لا والله، فشخصي على كفالة شركة المشرق التي يملكها الشيخ عبدالله التويجري تم تحويلي لشركة المرافق الإنشائية والتي أيضاً يملكها الشيخ عبدالله التويجري. قام مفتش العمل بزيارة مفاجأة أو بمعنى أصح مباغتة لشركة المرافق حيث أعمل. سجلت ضدنا جميعاً المادتين (38-39) وسجلت ضدي المادة (233). 1- غرامة كل من شركة المشرق وشخصي مبلغ وقدره (5000) ريال لكل من نظير مخالفتنا للمادة (39). 2- غرامة كل من شركة المرافق وشخصي مبلغ وقدره (2000) ريال كل منا نظير لمخالفتنا المادة (38) . 3- يتم ترحيلي لبلدي خروج نهائي على حساب شركة المرافق التي تملكها شركة المشرق والشركتين تعود ملكيتهما للشيخ عبدالله التويجري.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إحذروا الوقوع في المواد (38-39-233) من نظام العمل والعمال السعودي (Re: على محمد على بشير)
|
الأخ عز الدين : لك الشكر على التنوير والتذكير بنصوص أو بعض نصوص قانون العمل والعمال السعودي ... وأتمنى أن يكون الحكم الصادر في حقكم بصفة شخصية قرار قابل للإلغاء والاستئناف ، ويمكن تلافي ذلك بكتابة عقد أو خطاب إعارة من الشركة (الكفيل) إلي الشركة الأخرى ... عموما نسبة كبيرة ومقدرة من العمالة الوافدة لا تلتزم بتلك النصوص لأسباب أهمها عدم وجود عمل طرف الكفيل المباشر ، وثانيها نظام نقل الكفالة وتعقيداته ، وآخرها طمع وجشع بعض الجنسيات خاصة ناس (اليمن) (وباكستان) ( أفغانستان) وهؤلاء يسعون للعمل المباشر المستقل والربح السريع .. اتمنى لكم التوفيق وربنا يسهل أمركم في حلكم وترحالكم. مودتي الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إحذروا الوقوع في المواد (38-39-233) من نظام العمل والعمال السعودي (Re: Alshafea Ibrahim)
|
أخي الشرفي تحياتي
أتدري أن الشركتين لشخص واحد!! شركة المشرق تملك شركة المرافق والإثنتان يملكهما الشيخ عبدالله التويجري عموماً هنالك ثغرات في القرار حسب مراجعة الأستاذ حسام الناير فقد تم تطبيق المادة (39) مرتين في حقي ثم أن المستشار القانوني للمجموعة كلف برفع إعتراض على القرار ورفعت للهيئة العليا وشخصي أيضاً إعترضت على القرار ورفعت للهيئة العليا أيضاً ربك يسهل
أشكركم على المداخلة
| |
|
|
|
|
|
|
|