إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-08-2024, 09:15 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-24-2009, 06:22 AM

Biraima M Adam
<aBiraima M Adam
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 27881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول (Re: Biraima M Adam)


    القضية الثانية: قانون هندى على الطريقة السودانية
    Quote: نمرة القضية: م ع/م ك/181/1978
    المحكمة: المحكمة العليا
    العدد: 1978

    المبادئ:

    قانون جنائي – الاستفزاز المتراكم – يجعل المتهم تستفيد من الاستثناء الأول للمادة 249 من قانون العقوبات .
    تكرار الاستفزاز وتراكمه الذي جعل المتهم غير قادرة على أن تتمالك زمام نفسها أو تكبح ثورة عارمة اشتعلت في كيانها وسببت وفاة المجني عليها يجعل المتهمة تستفيد من الاستثناء الأول لمادة 249 من قانون العقوبات .


    الحكم:

    المحكمة العليا

    القضاة :

    صاحب السعادة السيد عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا رئيساً

    سعادة السيد حسن علي أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً

    سعادة السيد عبد المنعم الزين النحاس قاضي المحكمة العليا عضواً

    حكومة السودان / ضد/ أم بريمة محمد علي

    (م ع/م ك/181/1978)

    المحامون :

    الشيخ رحمة الله وصديق علي كدودة عن المتهمة

    الحكـــــــم

    7/3/1979:

    الاقضي : حسن علي أحمد :

    أدانت محكمة كبرى عقدت ببارا بتاريخ 30/ 11/1978 المتهمة أم بريمة محمد علي تحت المادة 251 من قانون العقوبات لقتلها المتوفية عامرية بريمة وقضت بإعدامها شنقاً حتى الموت .

    رفعت إلينا أوراق هذه القضية للتأييد بموجب المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية مشفوعة بطلب استئناف مقدم من محامي المتهمة يدفع فيه بأن المتهم عندما ضربت المتوفية وسببت موتها كانت واقعة تحت تأثير استفزاز شديد ومفاجئ ظلت المتوفية تثيره لدى المتهمة بين الحين والآخر إلى أن تراكم ثم افجر أخيرا ًونجم عنه عدم مقدرتها السيطرة على انفعالاتها بسببه وأقدمت على ما أقدمت عليه وهي واقعة تحت سيطرة ذلك الاستفزاز .

    الحقائق التي توصلت إليها المحكمة الكبرى وأسست عليها إدانة المتهمة أوجزتها في ملخص بياناتها وجاءت على النحو التالي :

    قبل ثلاثة أيام من الحادث قامت المتوفية بشتم المتهمة وابنها وفي يوم الحادث عند الضحى تقابلت المتوفية والمتهمة عند بئر درجتا على السقيا منه كان حول البئر أناس كثيرون. طلبت المتهمة من شاهد الاتهام الثاني فضل محمد رحمة السماح باستعمال دلوه. أذن لها فغي ذلك وبدأت في استعماله في نشل الماء من البئر. تدخلت المتوفية ومنعتها من استعماله وتشابكت معها بسبب ذلك. فرق الحاضرون بينهما فرجعت المتهمة لاستعمال الدلو مرة أخرى ولكن المتوفية للمرة الثانية تصدت لها واشتبكت معها واقتلعت من رأس المتهمة سبعة شعرات. أيضاً تدخل الحاضرون وفرقوا بينهما تركت المتهمة الدلو للمتوفية لقفل الباب الذي يجئ منه الريح وعلى أثر ذلك سادت لحظة صمت وانصرفت كل واحدة منهما في ملئ سقائها وعند الظهر وبعد أن ملأت المتوفية سقاءها ووضعته على حمارها عادت للبئر مرة أخرى بدعوى أنها تريد أن تغتسل وعندها أخذت المتهمة فأساً كان واقعاً على الأرض وهوت به على رأس المتوفية وسببت لها جرحا ًقطعيا ًبمنتصف الرأس اخترق طبقة عظمة الجمجمة إلى داخل تجويفها مما أدى لنزيف داخل المخ كان السبب المباشر للوفاة الفورية .

    هناك بينات لإثبات الحقائق حتى ساعة أن رفعت المتوفية سقاءها على حمارها وبعد ذلك نجد أن المحكمة قد قفزت فقزاً لتصل لواقعة الضرب تاركة ثغرة واضحة في تسلسل الأحداث وهذه الثغرة لم ترد تفاصيلها في إفادات شهود الاتهام لأنهم لم يشهدوا أحداثها بدليل أن واحداً منهم لم يشاهد المتهمة وهي تضرب المتوفية وقد أخذت المحكمة هذه الحقيقة من اعتراف فيما يتعلق بأقوالها فيما سبق وواكب واقعة الضرب وهي في صالح المتهمة متجاهلة بذلك قاعدة عدم تجزئة الاعتراف عندما يكون اعتراف المتهم هو البينة الوحيدة وعندما يكون ما جاء في الاعتراف لا يتعارض والمجرى العادي للأمور .

    إن ما فعلته المحكمة لا يستقيم وهذه القاعدة وكان الأحرى بها أخذ كل أقوالها طالا لا تود بينات أخرى تناهض أي جزء منه وطالما لا يتعارض وطبائع الأشياء . والثغرة التي تركها شهود الاتهام ستها المتهم بقولها أن المتوفية بعد أن وضعت سقاءها على حمارها ذهبت ولكنها رجعت مرة أخرى إلى البئر بحجة أنها تريد أن تغتسل وعند وصولها للبئر تحدثت المتوفية مع المتهمة قائلة لها (ما معطك . . . هسع نجي نرميك في البئر يا عفنة ... شايفه إيدي ..) فقالت لها المتهمة (صمي خشمك) فقالت لها المتوفية (ما بصمه) فتناولت المتهمة فأساً كان واقعاً على الأرض بالقرب منها ويخص أحد شهود الاتهام وضربت به المتوفية ضربة واحدة على رأسها كانت القاضية .

    لا مراء في أن المتهمة لم تكن د قصدت تسبيب موت المتوفية فهي على أقل تقدير كانت تعلم أو يجب أن تعلم أن الموت سيكون النتيجة الراجحة لا مجرد المحتملة لتلك الضربة القاتلة حيث أن المتهمة قد استعملت أداة خطرة هي الفأس واستهدفت بها موضعا ًحيوياً وحساساً من جسم المتوفية وهو قمة الرأس وأنها لا بد أن تكون قد أوعت ضربتها تلك قوة كبيرة مما يستدل عليه من الآثار المدمرة التي خلفتها الضربة وعليه فإن ما ذهبت إليه المحكمة الكبرى من إدانة المتهمة مبدئياً بجريمة القتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات جاء صحيحاً .

    أوافق المحكمة الكبرى في أن المتهمة عندما ضربت المتوفية وسببت موتها لم تكن في حالة دفاع شرعي عن النفس لأنه لم يثبت ثمة تخوف ما يمكن أن تكون قد خشيت منه على نفسها من تسبيب الموت أوالأذى الجسيم لأنها لم تكن مسلحة بأي نوع من الأسلحة وعلى فرض تخوفها من أن ترميها المتوفية في البئر كما ادعت كان يمكنها أن تتفادى ذلك بالابتعاد عن منطقة البئر أو الاستجارة بالحاضرين ، أوافق ما ذهب إليه محامي المتهمة من أن المتهمة تستحق الاستفادة من الاستثناء الأول للمادة 249 من قانون العقوبات ولقد جاء في مذكرة المحامي العالم أن المتوفية قامت قبل ثلاثة أيام من وقوع الحادث بشتم المتهمة وولدها ثم قامت بمشاجرة المتهمة وكانت هي البادئة بالشجار وأنها اقتلعت شعرات من شعر رأسها مما ترك أسوأ الأثر في نفسها وقد فرق اشهود بينهما وتركت لها الدلو تفاديا ًللاصطدام بها ثم ها هي تملأ ريها وتذهب ثم ترجع لها مرة أخرى بدعوى غسل رجليها وتتحدث معها مذكرة إياها بأنها قد معطت شعرها وتهددها برميها في البئر وتشتمها بأنها عفنة ، إن هذا الذي قامت به المتوفية يشكل استفزازا ًتراكم ثم انجر أخيرا ً. لقد تركت هذه الاستفزازات المتكررة المتهمة في حالة غليان قابلة للانفجار لدى أدنى شرارة تمسها من الشخص الذي تسبب في ذلك التراكم وكانت الشرارة أو قاصمة الظهر هي تذكير المتوفية المتهمة بأنها معطت شعرها ثم تهديدها لها برميها في البئر ثم وصفها لها أخيراً بأنها (عفنة) عند هذا الحد أخال المتهمة لم تستطع أن تملك زمام نفسها أو تكبح ثورة عارمة اشتعلت في كل كيانها وأفرغتها في تلك الضربة الحانقة التي أودت بحياة المتوفية .

    على ضوء ذلك أجد أن المتهمة كانت واقعة تحت تأثير استفزاز شديد مفاجئ عندما ضربت المتوفية وسببت موتها مما يجعلها تستفيد من الاستثناء الأول للماة 249 من قانون العقوبات .

    وعليه أرى أن تعدل الإدانة للمادة 253 من قانون العقوبات وأن تعدل العقوبة إلى الجن لمدة اثني عشر سنة نسبة لظروف المتهمة الأسرية .

    هل لو أستفز الواحد شخص يمكنه أن (يلطخه فى أم رأسه) حتى يطير المخ؟ هل هذا سارى المفعول حتى اليوم؟

    وسؤالى أيضاً لماذا لا يتم دية المجنى عليها؟

    بريمة
                  

العنوان الكاتب Date
إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول؟ Biraima M Adam02-24-09, 06:15 AM
  Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول Biraima M Adam02-24-09, 06:22 AM
    Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول Biraima M Adam02-24-09, 06:25 AM
  Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول Teeta02-24-09, 06:23 AM
    Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول Biraima M Adam02-24-09, 06:27 AM
    Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول Teeta02-24-09, 06:34 AM
      Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول Teeta02-24-09, 06:37 AM
        Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول Biraima M Adam02-24-09, 06:51 AM
          Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول Teeta02-24-09, 06:58 AM
            Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول Biraima M Adam02-24-09, 07:05 AM
              Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول Teeta02-24-09, 09:00 AM
                Re: إلى القضاة والمحامين: القانون الهندى فى المحاكم الجنائية السودانية .. هل مازال سارى المفعول محمد الواثق02-24-09, 10:06 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de