لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-17-2024, 02:57 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-15-2009, 08:13 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟

    أصدرت الدائرة التميهيدية فى المحكمة الجنائية الدولية قرارها بإصدار أمر قبض ضد الرئيس البشير لأنها توصلت إلى أن ثمة أساس معقول للإعتقاد بأنه ارتكب بصورة غير مباشرة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد رفضت المحكمة أن تصدر أمر القبض على أساس تهمة إبادة جماعية، وقد صدر القرار بالأغلبية إذ رأت القاضية انيتا أن ثمة أساس معقول لتوجيه تهمة إرتكاب إبادة جماعية ضد الرئيس البشير، وقد خالفت القاضية المذكورة رأى الأغلبية فى نقاط عدة ، وقد صدر رأيها فى مذكرة منفصلة تقع فى إحدى وخمسين صفحة.
    ما يهمنا هنا هو قراءة القرار الذى توصلت إليه المحكمة فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية، وسنشير فى القراءة إلى الخلاصات التى سبق وأن توصلت إليها اللجنتان الوطنية والدولية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، وسنتناول كذلك ما استقر فى قضاء المحاكم الدولية ذات الصلة.
    الإبادة الجماعية

    باختصار، يتعين للقول بوقوع جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة 6 من نظام روما الأساسى، أن يتم إرتكاب أحد الأفعال الآتية:
    *قتل أفراد الحماعة
    *إلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيم بأفراد الجماعة
    *إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلى كلياً أو جزئياً
    *فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة
    *نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى

    ويجب كذلك أن يقع الفعل ضد إحدى الجماعات المذكورة فى المادة ( قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية) بقصد إهلاك الجماعة كليا أو جزئيا بصفتها هذه.

    كيف أسس المدعى العام إتهامه للرئيس البشير بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؟

    فى طلبه الذى قدمه إلى المحكمة ، إستناداً إلى المادة 58 من النظام لإصدار أمر قبض على الرئيس البشير، بناء على أن هناك أساس معقول للإعتقاد بارتكابه جريمة إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفيما يتعلق بهذه المناقشة فقد أستند المدعى العام فيما يخص إرتكاب جريمة إبادة جماعية على اسانيد وأدلة، وطرح ادعاءاته فى ترتيب سنعمل على اتباعه، وقد ذكر المدعى العام فى طلبه أنه يتعين للقول بوقوع جريمة إبادة جماعية أن يثبت المدعى العام ما يلى:
    *أن الضحايا ينتمون لإحدى الجماعات المحمية
    *أن واحداً أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 6 قد أُرتكب
    *أن تلك الأفعال قد أُرتكبت بقصد إهلاك الجماعة بصفتها هذه
    *أن السلوك قد صدر فى سياق نمط سلوك مماثل وواضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

    ثم بعد ذلك دخل المدعى العام فى مناقشة العناصر الأربعة أعلاه، وسنتبع فى قراءتنا هذه ذات الترتيب الذى اتبعه المدعى العام فى طرحه لإثبات العناصر أعلاه.
    بدأ المدعى العام تقديمه لقضيته بمحاولة إثبات أن الجماعات التى ينتمى إليها الضحايا تشكل إحدى الجماعات المحمية، وقبل طرح اسانيد المدعى العام نقدم فى البدء إضاءة حول مفهوم الجماعة المحمية، وذلك بتلخيص مقالة لنا سابقة، كانت قد نشرت لنا فى صحيفة الأيام بعد صدور تقريرى اللجنتين الوطنية والدولية.

    مفهوم الجماعة المحمية

    سنتعتمد فى تعريف المفاهيم بصورة رئيسية على:
    (International Encyclopedia of Sociology\ Frank . N. Magel)
    (Dictionary of Anthropology\ Thomas Baterfield)
    قيل الكثير عن الإلتباس بين مفهومى " العرق" و "الإثنية" ، ولكن المستقر أن العرق يعرّف بكونه طريقة تقليدية فى الإشارة إلى مجموعة من الناس تُعرّف اجتماعيا لتمييزها عن اناس آخرين، والعرق كمفهوم واقعة إجتماعية أكثر من كونه حقيقة علمية، ويعرّف العرق كذلك بأنه جماعة تعرّف إجتماعياً على أساس سمات بدنية " فيزيائية" بينما الجماعة الإثنية هى الجماعة التى ترى نفسها وتراها الجماعات الأخرى كجماعة مميزة. ثمة اتجاهان فى استخدام المفهوم " عرق" ، إتجاه بيولوحى وآخر إجتماعى، وينزع الإتجاه البيولوجى إلى ربط مفهوم العرق بسمات بيولوجية ، كلون البشرة، شكل وجحم الرأس و.....إلخ، ويرى هذا الإتجاه أن هذه السمات موضوعية. وعلى الجانب الآخر يرى العديد من العلماء أن مفهوم العرق مفهوم إشكالى، حيث لا يوجد معيار أو رابطة من المعايير تحدد على وجه قاطع الفوارق بين الأعراق. ولعله دلالة على هذه النسبية ، تصور الشماليين النيليين فى السودان لأنفسهم كعرب- عرقياً- فى مواجهة من يساكنوهم، والتصور الذى يقابلهم به عرب آخرون حين يعبرون البحر إلى دول عربية.
    الإتجاه الإجتماعى ينظر إلى مفهوم " العرق" باعتباره مفهوم نسبى ، "توجد الجماعات العرقية لأن المجتمع يعرفها على ذلك النحو، ويصف مايلسون سيرورة التشكل العرقى فى المجتمع باعتبارها عرقنة، حيث ينتخب مجتمع ما عبر هذه السيرورة، واعتباطياً، مايبدو انها سمات بيولوجية وينسبها إلى جماعة مضيفا سمات أخرى ليست بيولوجية، حيث تعتبر جماعات ، على سبيل المثال، متحضرة ، وتعتبر أخرى بدائية، ومعروف أن هذه السيرورة تجد نموذجها فى النازية وغيرها من التصورات التى أدت إلى إبادات جماعية وحروب كارثية.
    ومنذ بدايات القرن العشرين، كف المهتمون عن ربط مفهوم العرق بالسمات البيولوجية، وأصبح علماء الإجتماع ، وباضطراد، يعتمدون عوامل إجتماعية فى وصف السلوك الإنسانى.
    أما الإثنية فهى مفهوم معقّد، وقد اختار العديد من العلماء أن يعرفوا الإثنية بتميزها ببعض السمات التالية: الأصل الجغرافى المشترك، خبرة الهجرة، العرق، اللغة أو اللهجة،المعتقد الدينى، روابط القرابة، الجوار، الحدود المجتمعية، التقاليد المشتركة، القيم، الرموز، الأدب، الفلكلور، الموسيقى ، الطعام المفضّل، انماط الإستقرار والتوظيف، المصالح السياسية الخاصة، المؤسسات التى تعمل على خدمة الجماعة وضمان بقائها، إحساس ذاتى بالتميُّز ، إدراك من الآخر لهذا التميُّز.
    يمكن إذن أن نخلص إلى الآتى:
    *لم يعد الإتجاه البيولوجى فى تفسير مفهوم العرق يحظى بالتقدير
    الإتجاه الإحتماعى فى تفسير مفهوم العرق هو السائد، وقد خلص هذا الإتجاه المفهوم مما كان ينطوى عليه من محمولات عاطفية تمييزية
    *مفهوم الإثنية أقوى رباطا بالتراث الثقافى المشترك
    *يمكن القول كذلك أنه قد استقر استخدام المجاز والإعتراف به فيما يتعلق بمفهومى العرق والإثنية، إذ تم الإعتراف بالمعيار الذاتى المتمثل فى كيفية تصور الجماعة نفسها وتصور الآخر لهذه الجماعة.
    لم نناقش مفهومى الجماعة الدينية و القومية،لأن القبائل المدعى أنها ضحايا فى دارفور، والقبائل المدعى أنها تهاجمها، تنتمى كلها للسودان وتدين بالإسلام.
    نواصل
                  

03-15-2009, 09:44 AM

Muna Khugali
<aMuna Khugali
تاريخ التسجيل: 11-27-2004
مجموع المشاركات: 22503

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (Re: عز الدين عثمان)

    Quote: الإتجاه الإجتماعى ينظر إلى مفهوم " العرق" باعتباره مفهوم نسبى ، "توجد الجماعات العرقية لأن المجتمع يعرفها على ذلك النحو، ويصف مايلسون سيرورة التشكل العرقى فى المجتمع باعتبارها عرقنة، حيث ينتخب مجتمع ما عبر هذه السيرورة، واعتباطياً، مايبدو انها سمات بيولوجية وينسبها إلى جماعة مضيفا سمات أخرى ليست بيولوجية، حيث تعتبر جماعات ، على سبيل المثال، متحضرة ، وتعتبر أخرى بدائية، ومعروف أن هذه السيرورة تجد نموذجها فى النازية وغيرها من التصورات التى أدت إلى إبادات جماعية وحروب كارثية.
    ومنذ بدايات القرن العشرين، كف المهتمون عن ربط مفهوم العرق بالسمات البيولوجية، وأصبح علماء الإجتماع ، وباضطراد، يعتمدون عوامل إجتماعية فى وصف السلوك الإنسانى.
    أما الإثنية فهى مفهوم معقّد، وقد اختار العديد من العلماء أن يعرفوا الإثنية بتميزها ببعض السمات التالية: الأصل الجغرافى المشترك، خبرة الهجرة، العرق، اللغة أو اللهجة،المعتقد الدينى، روابط القرابة، الجوار، الحدود المجتمعية، التقاليد المشتركة، القيم، الرموز، الأدب، الفلكلور، الموسيقى ، الطعام المفضّل، انماط الإستقرار والتوظيف، المصالح السياسية الخاصة، المؤسسات التى تعمل على خدمة الجماعة وضمان بقائها، إحساس ذاتى بالتميُّز ، إدراك من الآخر لهذا التميُّز.
                  

03-15-2009, 11:53 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (Re: Muna Khugali)

    شكرا على مرورك استاذة منى








    نواصل
                  

03-15-2009, 12:07 PM

بدر الدين اسحاق احمد
<aبدر الدين اسحاق احمد
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 17127

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (Re: Muna Khugali)

    السيد عز الدين عثمان

    تحية طيبة


    عندى تســأؤلات عديدة :

    * هل التهجير القسرى من منطقة الى اخرى بغرض تغيير التركيبة السكانية فى منطقة

    مــا ( التوزيع القسرى للقوميات فى ظل الاتحاد السوفيتى سابقا ) يدخل فى هذا النطاق

    من الجرائم ؟

    * الانتماء المشترك لكل المكونات المتحاربة فى دارفور الى الدين الاسلامى كمكون عقدى يحرم

    قتل النفس الا بطرق محددة وواضحة يخرج هــذا الاحتراب من تصنيف الابادة الجماعية ؟

    * مفهوم الجماعة وتعريفها هل يتطابق مع مفهوم القبيلة كمكون اجتماعى فى دارفور ؟

    * هل توظيف بعض الكيانات الاجتماعية من قبل الدولــة ( الحكومة ) لاحتلال اراضى كيان اجتماعى اخر

    بقوة السلاح يندرج تحت اطار الابادة الجماعية .

    Quote: *قتل أفراد الحماعة
    *إلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيم بأفراد الجماعة
    *إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلى كلياً أو جزئياً
    *فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة
    *نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى

    ويجب كذلك أن يقع الفعل ضد إحدى الجماعات المذكورة فى المادة ( قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية) بقصد إهلاك الجماعة كليا أو جزئيا بصفتها هذه.



    تشكر على الاضــاءة الجميلة القانونية ..
                  

03-15-2009, 01:57 PM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (Re: بدر الدين اسحاق احمد)

    الأستاذ بدر الدين
    شكرا على الأسئلة

    بعضها عندو علاقة بما كتبناه حتى الآن، لكن كلامنا عن الجماعة المحمية لسه ماكمل، بعد نخلص نحاول نعلق ونتناقش فرأيك يهمنا.

    بعض اسئلتك متعلق بالأفعال ودى لم نأت إليها بعد

    شيل معانا الصبر ولاتغيب


    تقديرى
                  

03-15-2009, 04:59 PM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (Re: عز الدين عثمان)

    ننتقل الآن لنرى كيف تمت مناقشة مفهومى العرق والإثنية، فى تقريرى اللجنتين الوطنية والدولية، وفى قضاء المحاكم ذات الصلة كذلك.
    المحاكم الجنائية الدولية
    لعل أهم ما خلصت إليه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمجكمة الجنائية الدولية لرواندا، فى القضيتين ضد جليسيك واكاياس على التوالى، هو تبنى المعيار الذاتى فى تشكُّل الإثنية، وفى تعريف الجماعة الإثنية، وذلك عبر تبنى تفسير واسع للمفهوم لايصر على توفر سمات أو معايير موضوعية.
    وقد جاء فى حكم المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة فى قضية جليسيك فى الفقرتين 69،70 ان نظامها الأساسى يحمى الضحايا الذين ينتمون إلى جماعة دينية أو قومية او عرقية أو إثنية، ويستبعد من هذه الحماية المعارضة السياسية، ولاحظت المحكمة أن العمال التحضيرية التى سبقت إجازة اتفاقية الإبادة الجماعية تكشف عن التعبير الذى تم عن الرغبة فى قصر الحماية على الجماعات التى تتميز بالثبات والإستقرار والمعرَّفة موضوعيا ، والتى ينتمى إليها الأفراد غض النظر عن رغباتهم.
    وترى المحكمة انه ، وعلى الرغم من ان الإستناد على معيار موضوعى فى تحديد الجماعة الدينية لايزال ممكنا، إلا ان استخدام المعايير الموضوعية لتحديد الجماعة القومية، العرقية، والإثنية يغدو فى عصرنا الراهن محاولة محفوفة بالمخاطر ، ولا تستجيب لتصورات الأشخاص المعنيين.لذلك ترى المحكمة أن من الأكثر لياقة ،أن يتم تقييم أوضاع الجماعة القومية، العرقية أو الإثنية من وجهة نظر الأشخاص الذين يرغبون فى تفريد تلك الجماعة عن بقية المجتمع. وبناء على ذلكاختارت المحكمة أن تحدد العضوية فى تلك الجماعات الثلاث باستخدام معايير ذاتية

    هذا ما كان من أمر المحاكم الدولية وكيف فسرت المفهومين، فكيف كان تفسير اللجنتين الوطنية والدولية؟


    نواصل
                  

03-16-2009, 08:00 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (Re: عز الدين عثمان)

    اللجنة الوطنية

    فى تقريرها الذى قدمته قبل تقرير اللجنة الدولية، ترى اللجنة الوطنية أن اتفاقية الإبادة الجماعية أضفت الحماية على الجماعات المذكورة فى الإتفاقية على سبيل الحصر،وأنه لايمكن التوسع فى التفسير لإضفاء الحماية على جماعات أخرى كالمعارضة السياسية.

    كذلك قالت اللجنة أن الجماعة المحمية يجب أن تشكل جسما ثابتا وأنه من الصعب تحديد ما إذا كان الضحايا فى دارفورينتمون إلى إحدى الجماعات المشمولة بالحماية.وأشارت اللجنة إلى قرار للجنة لحقوق الإنسان ذكرت أنها انعقدت فى 1978 ولاحظت أن العرق يعنى جماعةتتميز بذات السمات المتوارثة عبر الأجيال،بينما تعنى الإثنية أكثر من العرق ،حيث تعرَّف بأنهامجموعة من الأشخاص يتشاركون التقاليد واللغةفضلا عن الرابط العرقى، وانتهت اللجنة الوطنية إلى صعوبة التمييز بين العرق والإثنية(ص 25 -36 من التقرير).

    لم تخض اللجنة فى مناقشة قانونية تبنى المعيار الذاتى فى تحديد الجماعة، وربما هى لم تركز على ذلك لأنها أصلا قدنفت تحقق عناصر متعلقة بالفعل المادى والقصد المطلوب لجريمة الإبادة الجماعية.
                  

03-16-2009, 10:45 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (Re: عز الدين عثمان)

    بعد أن نقلنا رأى اللجنة الوطنية ننتقل لنرى كيف قاربت اللجنة الدولية مفهومى العرق والإثنية ومدى انطباق أى منهما على الضحايا فى دارفور:

    تبنت اللجنة الدولية التوسع في التفسير حيث تورد في الصفحة 125 من تقريرها وفي الفقرة 494 : " ليس ذلك وحسب ، بل أن مبادىء تفسير القواعد الدولية والذي يتعين بموجبه اعطاء هذه القواعد اقصى تأثير ممكن تسمح بتفسير القواعد حول الإبادة الجماعية بطريقة تعطيها هذا الأثر القانوني " .
    و قبلت اللجنة فكرة الجماعة القبلية إذا ظلت منعزلة ، شريطة أن تكون هذه الجماعة جماعة عرقية .....إلخ ، وبمعنى آخر أن القبلية بذاتها لا تشكل جماعة محمية .
    تبنت اللجنة الدولية ، آخذاً بما استقر في قضاء المحاكم الدولية ، فكرة التصور الذاتي ، حيث يورد تقريرها في الفقرة 498 " إن المعايير الموضوعية في تحديد الجماعات المستقرة والثابتة ، والتي إذا نظر اليها في ذاتها يمكن أن تكون محل شك ، قد تم استبدالها ، فيما أرسته المحكمة الجنائية الدولية لرواند ICTR ولاحقاً المحكمة الجنائية الدولية ليوغو سلافيا السابقة ، بمعيار التصور الذاتي . وبناء على ما أرسته تلك المحاكم ، فيجب في حالة الشك تحديد ما إذا كان :
    (أ‌) أن مجموعة من الاشخاص يُتصورون ويتم معاملتهم فعلياً كمنتمين لإحدى الجماعات المحمية .
    (ب‌) أن مجموعة الاشخاص هذه تتصور نفسها كمنتمية لإحدى تلك الجماعات .

    ويواصل التقرير في الفقرة 499 : " بإختصار ، فإن المقاربة المتبعة لتحديد ما إذا كانت جماعة ما تمثل جماعة محمية ، هذه المقاربة تطورت من المعيار الموضوعي إلى الذاتي لتأخذ في الحسبان أن الكيانات الجمعية ، والاثنية على نحو خاص ، ليست سوى كيان اجتماعي متخيَّل يعتمد كلياً على تصورات متغيرة ومتبدلة ، وليست هذه الكيانات حقائق اجتماعية يتم التحقق منها كما يتم التحقق من الظواهر الطبيعية والحقائق الفيزيائية.
    بعد ذلك خلصت اللجنة الدولية في الفقرة 508 من التقرير الى ما يلي :
    * القبائل المختلفة التي كانت ضحية للهجمات والقتل ( بصورة رئيسية: الفور ، الزغاوة ، والمساليت ) لا يبدو أنها تشكل جماعات اثنية متميزة عن الجماعات الأثنية التي ينتمي إليها الأفراد والمليشيات التي تهاجمهم ، فهم يتحدثون ذات اللغة ( العربية ) ويعتنقون ذات الدين ( الاسلام ) .
    * بالاضافة إلى ما سبق فإنه و بشيوع التزاوج بين الجماعات ، فمن الصعوبة البالغة التمييز بينهم في مظهرهم الخارجي وبين الجماعات المدعى مهاجمتها لهم .
    * التزاوج ، والتعايش في الاطارين الاقتصادي والاجتماعي ، عمل على مر السنين على اضفاء صعوبة فى التمييز بين هذه الجماعات .
    * من الواضح أن سمات المجتمع الزراعي ، وسمات المجتمع الرعوى تشكل التمييز الرئيسي بين الجماعات .
    * الملاحظ كذلك أن أعضاء القبائل الافريقية يتحدثون بلهجاتهم الخاصة بالاضافة إلى اللغة العربية ، بينما يتحدث أعضاء القبائل العربية اللغة العربية فقط .



    رغم صعوبة التمييز خلصت اللجنة الدولية في الفقرة 510 ، 511 من التقرير إلى أن الفور ، الزغاوة والمساليت يشكلون جماعة اثنية وذلك للآتي :
    * يتم باضطراد تعريف القبائل المؤيدة للتمرد بأنها " افريقة " والقبائل المؤيدة للحكومة بأنها " عربية " .
    * اللغة المهينة والحاطة التي تستخدمها المليشيا التي تهاجم قرى القبائل الافريقية : " عبيد ، سود ، نوبة ، زرقة .
    * يستخدم الضحايا فى وصف مهاجميهم لغة حاطة كذلك :" جنجويد"


    نواصل
                  

03-17-2009, 01:10 PM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (Re: عز الدين عثمان)

    أما المدعى العام ففى مناقشته لما إذا كان الفور ، المساليت والزغاوة يمثلون جماعة محمية وفق معنى المادة (6) ، فقد قال منذ البداية أن كلاً من الفور ،المساليت و الزغاوة يمثلون جماعة اثنية منفصلة، وذكر انه وفى ظل عدم وجود تعريف للأثنية متفق عليه فإن تقييما ينبغي أن يجري في كل حالة على حدة اخذاً في الاعتبار بالمعايير الموضوعية والذاتية ، وفي ضوء السياقات السياسية ، الاجتماعية ، التاريخية والثقافية المحددة ، ثم بعد ذلك أورد ما يلي :
    * سكان دارفور يتنوعون اثنياً حيث يبلغ عدد القابل حوالي 120 قبيلة يعيشون في مناطق ريفية
    * يمثل التقسيم التقليدي للأرض في دارفور إلى ديار عاملاً حاسماً في تصور السكان لذواتهم ، كان هذا التقسيم الذي قرره على دينار في بدايات القرن العشرين يحظى بقبول عام بين القبائل . ولكل قبيلة إدارة اهلية لها اهميتها في مجتمع دارفور ومعترف بها من قبل الحكومة .
    * اعضاء قبائل الفور ، المساليت ، الزغاوة يدينون بنفس الدين ( الاسلام ) مثلهم مثل غالبية سكان السودان .
    * التزاوج والتعايش بين القبائل الستهدفة ( الفور ، المساليت ، الزغاوة ) والقبائل الأخرى في دارفور عملا على اخفاء الفوارق ، كما أن المظهر الخارجي للقبائل المستهدفة لا يمكن تمييزه عن القبائل الأخرى .
    * على الرغم مما ذكر ، تاريخياً ، احتلت القبائل المستهدفة مناطق محددة وسيطرت بصورة كبيرة على اقليم دارفور وكانت ، باستمرار ، تدخل في مواجهات، بما فيها المواجهات المسلحة ،بسبب تهميشها السياسي والاقتصادي من قبل الأنظمة المتعاقية في الخرطوم وحلفائها المحليين .
    * الفور بصورة رئيسة هم مزارعون نشطون قد يقوموا كذلك برعي الابقار وبعض اسر الفور التي حصلت على ثروة كبيرة من الابقار طورت نمط حياة اكثر رعوية .
    * المساليت مزارعون بصورة رئيسية .
    * الزغاوة يتميزون بثقافة أقرب الى العرب منها إلى الفور والمساليت وينظرون الى انفسهم كرعاة وكانوا تقليدياً يفضلون رعى الابقار ، إلا أنه وبسبب التصحر الذي ضرب مناطقهم فقد دُفع الكثيرون منهم لرعي الإبل .
    * عاملان موضوعيات في التمييز بين الفور و الزغاوة والمساليت ، أي منها كجماعة اثنية منفصلة ، يتمثلان في اللغة والأرض التي تحوزها الجماعة . فلكل جماعة لغتها الخاصة التي تتحدثها الى جانب اللغة العربية . كما أن لكل جماعة بنية قبلية خاصة مسئولة عن ادارة علاقاتها مع الجماعات الاثنية الاخرى ولادارة القبلية عبر نظام الحاكورة .
    * الجماعات الثلاث كل منها لها دارها الخاصة بها والتي تعكس الشخصية المتميزة للجماعة والرابط القوي بين الجماعة ودارها .
    * التصور الذاتي لكل جماعة لنفسها كجماعة متميزة والواضح في الأقوال التي تم الادلاء بها للمدعى العام وجهات أخرى ، يجد جذوره كذلك في النظام الاثني للادارة القبلية وتوزيع الأرض .
    * الهوية المتميزة للجماعات المستهدفة تنعكس كذلك في تصورات الآخرين وعلى وجه التحديد في تصورات مهاجميهم .
    * عمق الاستقطاب في الفترة الأخيرة ، النزاعات المتعاقبة مع الأنظمة في الخرطوم ، مع حلفائها المحليين ، ويترتب على ذلك أن اصبحت الجماعات المستهدفة تنظر إلى نفسها ويراها الاخرون كجماعات اثنية مختلفة .
    * اصدرت الجبهة القومية الاسلامية في 1992 منشوراً يدعو إلى اقصاء الفور والزغاوة من مناصبهم في حكومة السودان وطرد الفور من دارفور .
    * الأقصاءالواضح للفور والزغاوة والمساليت من تكوين المليشيا / الجنجويد يشير الى المدى الذي يعتبر فيه هؤلاء مختلفون ، كذلك الاستخدام الشائع للغة حاطة اثينياً خلال الهجمات على الجماعات المستهدفة .
    نلاحظ أن المدعى العام اختلف في تقييمه عن تقرير اللجنة الدولية ، فبينما رأت اللجنة الدولية أن الجماعات الثلاث تشكل اثنية واحدة ، يرى المدعى العام أن كل جماعة تمثل اثنية مختلفة . وقد تبدو المعايير الموضوعية التي استند عليها المدعى العام مقنعة فيما انتهى إليه، إلا أنه ومن ناحية المعيار الذاتى فليست هناك أية مؤشرات على ان المليشيا أثناء هجماتهاعلى هذه الجماعات كانت تميز بينها فى استخدام الأوصاف الحاطة إثنيا، وإنما كانت تتعامل مع الجماعات الثلاث متصورةً إياها جماعة واحدة.


    نواصل
                  

03-18-2009, 10:02 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (Re: عز الدين عثمان)

    رأى المحكمة:

    ترى الدائرة التمهيدية بأن تحديد الجماعة يجب ان يتم على أساس معايير موضوعية، إذ ترى أن الجماعة المحمية يجب أن تعرَّف بتمييزها بسمات موضوعية، وليس بناء على افتقارها لهذه السمات. وقد لاحظت الأغلبية أن اتفاقية الإبادة الجماعية 1948 أولت اهتماما خاصا للتعريف الإيجابى للجماعات بناء على مميزات محددة مستقرة، وذكرت أن التعريف السلبى لايكفى لأغراض المادة 6 من النظام، وانتهت الأغلبية إلى القول ، اتفاقا مع المدعى العام، أن كلا من الجماعات الثلاث تمثل جماعة إثنية منفصلة، وذلك بناء على توفر معايير موضوعيةتتمثل فى :
    * أن لكل جماعة اغتها الخاصة
    *لكل جماعة اعراف قبلية خاصة
    *لكل جمهعة روابطها التقليدية بالأرض والتى تتميز عن الجماعات الأخرى


    الرأى المخالف:


    رغم اتفاق القاضية صاحبة الرأى المخالف مع بقية الأعضاء على توفر معايير موضوعية للتمييز بين الجماعات الثلاث،إلى أنها كانت إلى جانب استخدام المعيار الذاتى فى تعريف الجماعة، وفى رأيها أن المهاجمين كانوا يعاملون الجماعات الثلاث كجماعة واحدة، وترى القاضية صاحبة الرأى المخالف ان الجماعات الثلاث ليست فى نظر المهاجمين سوى ما اسمته إثنية أفريقية تنضوى تحتها الجماعات الثلاث.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de