هل يوجد قانون جنائي دولي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-09-2024, 03:09 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-22-2009, 12:02 PM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل يوجد قانون جنائي دولي

    حتى وقت قريب كانت نظرية القانون الجنائي الدولي مجرد حلم لا اساس له في عالم الواقع ، فمن اهم عناصر القاعدة القانونية لدي فقهاء القانون عنصر الالزام والذي يقصد به وجود سلطة تستطيع انفاذ وتطبيق القاعدة القانونية عند توافر ظروف تطبيقهافي ظل مجتمع ثمثل القاعدة القانونية ترجمة لقيمة
    ورغم وجود المنظمات الدولية ، عصبة الامم سابقا ثم الامم المتحدة بزراعها المعروف مجلس الامن الدولي الا ان الظروف لم تتهياءابدا لميلاد قانون جنائي دولى قابل للتطبيق بواسطة سلطة دولية معترف بها .
    ومع انهيار المعسكر الشرقي ودخول العالم في مرحلة الاحادية القطبية ، وهي مرحلة مهما طالت فهي انتقاليةلان سنة الله في الارض دفع الناس بعضهم ببعض كما ان كل مراحل التاريخ الضارب في القدم والحديث تعلمنا دوما وجود توازن للقوى ، اقول انه وبعد اختلال الناموس الطبيعي ووجود قوي عظمى واحدة فقط ظهر ما اطلق علية محكمة الجنايات الدولية لتكون مظلة قانونية لتطبيق اجندة سياسية.
    القوي الاحادية وبعد ان خلى له الجو استعملت مجلس الامن في تنفيذ كافة اجندتها ولكن في ظل الشعارات التي تحكم مجتمع تلك القوى وفي ظل تنامي الرفض الدولى لاستخام مجلس الامن او التدخل المباشر في كافة الاحوال جرى ابتداع جسم بلون قانوني في عملية استنساخ مابين سطوة مجلس الامن تحت سيطرة القوى الاحادية مع مفاهيم العولمة والتي تعني سيادة ثقافة القوى المسيطرة ، ولدت محكمة الجنايات الدولية ، فمحكمة الجنايات الدولية هي مولود شرعي لعصر غير طبيعي اختل فيه ميزان القوى ولن تكون ابدا في يوم من الايام اداة لتحقيق العدالة بمفهوم العدالة عند الرجل العادي ، فالرجل العادي في قطاع واسع من العالم يندهش عندما لا يتحرك مدعي المحكمة الجنائية لاتخاذ اي اجراء في وقائع وثقتها كل ادوات الاثبات من صوت وصورة لجرائم ابادة ضد المدنيين وقتل للاطفال على مرائ ومسمع وفي ذات الوقت يبحث ذات المدعي عن الدلائل عن انتهاكات اخري لقانون محكمة بحثا مضني ، ان الانتقائية تفقد القاعدة القانونية عنصرا اخر من اهم عناصرها ، وهو ضرور ان تكون القاعدة عامة ومجردة بمعني انها تنطبق على ذات الحالة وعللا الشخص متى ما توافرت ظروف تطبيقها
    ان المحكمة اي محكمة هى الجانب الاجرائي من القانون وفي ظل الشك في وجود حقيقي للقانون الموضوعي نفسة يكون الحديث عن قانون اجرائي واداة لتطبيقة ضرب من فرض ارادة القوي على الاخرين
                  

02-22-2009, 04:49 PM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يوجد قانون جنائي دولي (Re: عبدالله)

    القانون الجنائي الموضوعي بشقية العام والخاص هو جزء من كل والكل هو النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد والذي يشكل القانون الجنائي السياج الحارس له ، محكمة الجنايات الدولية باجراءاتها وقانونها الموضوعي الملحق بتلك الاجراءات هي تعبير عن نظام دولي ( جديد) هذا النظام القائم على القوة الاحادية فرض اسس نظريته الاقتصادية فيما سمي بالعولمة والتحرير الاقتصادي ، واليوم يعاني هذا النظام معاناة قاسية وذلك على ضؤ انهيار نظامة الاقتصادي وافلاس مؤسساته الماليةفيما يسمي الان بالازمة المالية والتي هي في حقيقتها ومهما بذل بشانها من حلول تشكل اولى محطات ( ان لم يكن الانهيار ) فسيكون التغيير الجذري لهذا النظام، والذي ربما لكي يحافظ على بقائه سيسمح ببعض توازن القوي ، وقد بدات الرئاسة الجديدة لهذا النظام العالمي تستخدم لغة جديدة قائمة على الحوار بدلا عن سياسة الفضوى الخلاقة التى كانت الديدن المعلن ، النظام الان يغازل حتى ايران الد الخصام، محكمة الجنايات الدولية هي من افرازات النظام العالمي الجديد، ودون شك ستزول بزواله او تتاثر بتاثره وانكماشه..... ليبقى السؤال المهنى البحت هل فعلا يوجد قانون جنائي دولى او قانون جزاء دولي؟؟؟؟؟؟
                  

02-22-2009, 05:40 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يوجد قانون جنائي دولي (Re: عبدالله)

    الاخ عبد الله

    تحياتي وشكرا على هذا البوست الرائع - اتمنى ان يشاركنا فيه الاخوة القانونيون بكل موضوعية دون ان تتاثر آراءهم بانتماءاتهم الفكرية والسياسية ودون مجاملة لهذا الطرف او ذاك .

    ارجو ان يخاطب هذا البوست بصورة مباشرة معطياتنا الحالية والمنعطف الخير الذى تمر به بلادناممثلة في قرار الايقاف ضد رئيس الجمهورية الذي بات قاب قوسين او ادني . دعونا نتحدث بلغة القانون ونترك للسياسيين خياراتهم وفقا لمقتضيات السياسة .

    اولا لسنا في حاجة لتعريف محكمة الجنايات الدولية ولكننا محتاجون لمعرفة اختصاصاتها وآلية عملها وكيفية تنفيذ احكامها .

    الاختصاصات :-

    : المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها
    يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي باسره كالجرائم التالية:
    1. جريمة الابادة الجماعية:
    تعني اي فعل يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية اهلاكاً كلياً او جزئياً (دون الاخذ بعين الاعتبار الجماعات الاجتماعية والسياسية)، اي قتل افراد الجماعة، الحاق ضرر جسدي او عقلي بهم، اخضاعهم عمداً لاحوال معيشية مزرية، فرض تدابير لمنع الانجاب، او نقل الاطفال لجماعات اخرى.
    2. الجرائم ضد الانسانية:
    تعني اي فعل ارتكب ضمن اطار هجوم واسع النطاق موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين كالقتل عمداً، الابادة، الاسترقاق، الابعاد القسري للسكان، السجن والحرمان الشديد من الحرية البدنية، التعذيب، الاغتصاب او الاستعباد الجنسي، او الاكراه على البغاء، او الحمل القسري، او التعقيم القسري، او اي شكل من اشكال العنف الجنسي، اضطهاد اية جماعة لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس، الاختفاء القسري للاشخاص، جريمة الفصل العنصري...
    3. جرائم الحرب:
    تعني الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 اي: التعذيب او المعاملة اللانسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية، القيام عمداً باحداث معاناة شديدة او اصابات خطيرة بالجسم او الصحة، تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، ارغام اسير حرب للخدمة في صفوف معادية، حرمانه المحاكمة العادلة، الابعاد او النقل او الحبس غير المشروع، اخذ الرهائن، توجيه هجمات ضد السكان، او منشآت مدنية، تعمد شن هجمات ضد الموظفين او المنشآت الانسانية، قصف المدن والقرى المجردة من الاهداف العسكرية، قتل او جرح مقاتل القى سلاحه او استسلم مختاراً، تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المختصة للاغراض الدينية او التعليمية او الخيرية او المستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى... تجنيد الاطفال دون الخامسة عشرة من العمر الزامياً او طوعياً للمشاركة في الحروب...
    4. جريمة العدوان:
    لم ينجح المؤتمر في استخلاص تعريف لها. اما تعريف القانون الدولي وحسب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 14/12/1974 فهو التالي:
    "العدوان هو استعمال دولة ما، القوة المسلحة ضد دولة اخرى ضد السيادة وسلامة الارض والحرية السياسية او باية طريقة اخرى".
    من الملفت الى ان بعضاً من مواد النظام الاساسي من معاهدة روما، قد نص على وجوب ادخال قضاة الى المحكمة ذات خبرة كافية في القانون الدولي كالقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان بالاضافة الى خبرة قانونية في مجال العنف ضد النساء والاطفال واختصاصيين في جرائم العنف الجنسي، بالاضافة الى منع عقوبة الاعدام.
    كما انها ودفاعاً عن المرأة، اعتبرت ان الاغتصاب، وكافة انواع العنف الجنسي تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.


    نواصل
                  

02-22-2009, 06:07 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يوجد قانون جنائي دولي (Re: الطيب شيقوق)

    استراحة

    خوفنا علي السودان والمحكمة وليس علي البشير

    كتب د. هيثم مناع

    Quote: أخيرا، أخرج أكامبو المحكمة الجنائية الدولية من حالة السبات التي وضعها بها، بقنبلة إعلامية كبيرة، جاءت بعد عدم الاكتراث بالقنبلة الأولي التي تحدثت عن فشل محاولة اختطاف الوزير السوداني أحمد هارون لإحضاره للمحاكمة في لاهاي.

    ويمكن القول أن المدعي العام أكامبو قد نجح هذه المرة في استنفار المعنيين وغير المعنيين بالأمر. فالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والحكومة السودانية وأحزاب ومنظمات وشخصيات عربية وإفريقية استنفرت من أجل وقف هذا الإجراء بحق الرئيس السوداني، الإعلام الغربي الشعبي يتغني بانتصار العدالة الدولية، الفصائل المسلحة الدارفورية تسجل انتصارا معنويا؟

    عدد من بائعي القناعات من نمط برنار كوشنر، أحد القلائل في فرنسا الذين أيدوا العدوان علي العراق، يمارس رياضة الدروس الأخلاقية مطالبا الرئيس السوداني بالتعاون.

    الصحف الأكثر جدية في أوروبا تتحدث عن مخاطر علي الأمن والسلام والوحدة الترابية السودانية، ويمكن القول ان الطرف الأكثر ضعفا في رد فعله هو أوساط حقوق الإنسان، حيث نجد غيابا لعدد كبير من المنظمات أو حضورا متسرعا وأوتوماتيكيا في تأييد قرار أكامبو يسبق قرار القضاة عند البعض، وحذر من اتخاذ موقف من بعضها الآخر قبل استجلاء مسار القضية.


    لقد شكلت قضية دارفور الاختبار الأهم لاستقلالية وجدية المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. فمن جهة، تعزز منذ قرار مجلس الأمن الدولي 1593 لعام 2005 (القرار الذي ينص علي إحالة الوضع القائم في دارفور منذ الأول من تموز (يوليو) 2002 إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)، ما يمكن تسميته صناعة دارفور (علي نمط صناعة الهولوكوست)، أي مجموعة مؤسسات تعطي مخصصات عالية ودون حساب لكل من يشارك بحملة عامة غير محدودة الأرقام غير مرسومة المواصفات ضد الجرائم الجسيمة المرتكبة في دارفور.

    من جهة ثانية، وجدت المنظمات الأكثر جدية نفسها خارج قوس في الإعلام والأحداث كون أرقامها أقل وتوثيقها غير مسرحي وعدوها في جانبي الصراع (الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة). الحد الأدني المقبول به للحديث عن مجازر دارفور هو الرقم الذي يعطيه مدير قناة العربية (300 ألف قتيل) ولو أن معلومات المدعي العام قد خفضت السقف إلي أقل من النصف.


    إعلان أكامبو أعاد النشاط لقضية دارفور بعد أن طعنته مهزلة آرش دو زويه في الظهر. الناشطة التونسية سهير بلحسن تسجل أنه لأول مرة يجري وضع عناصر إثبات لوقوع الإبادة الجماعية في دارفور ومنصف المرزوقي يسجل أيضا لأول مرة في تاريخ البشرية تطالب هيئة قضائية دولية بمحاكمة حاكم والقاعدة كانت لحدّ الآن انتظار سقوطه من ظهر الأسد للمطالبة بالحسابات .


    نحن أمام مشكلة في غاية الجدية، وهي وجود مدعٍ عام فشل في مهمته بكل معاني كلمة الفشل. فهو لم يتمكن من وضع استراتيجية عمل معقولة ومقبولة ضمن صلاحيات ميثاق روما واختصاص المحكمة العام (الجرائم الجسيمة التي وقعت منذ نشأتها) والخاص (وقوع هذه الجرائم في إقليم أو من قبل مواطني دولة طرف أو ملف محال من مجلس الأمن).

    وغابت المبادرات الخلاقة والأصيلة عن منصب هو بأمس الحاجة لذلك، خاصة في غياب عمالقة المساحة والسكان والقوة عن المحكمة (روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية) بحيث شهدنا في ظل ولايته بطئا في الإجراءات وتخبطا في المواقف، وفشلا في أسلوب التعامل وتهربا يرجح الطابع السياسي علي القضائي في قضايا دولية مركزية. خاصة وأن الضحايا الأكثر عددا والأوضاع الأكثر خطورة كانت في فضاء ما عرف بالحرب علي الإرهاب، وفي هذا الفضاء رفض المدعي العام الدخول بكل المعاني.


    السيد أكامبو الذي يرفض إعطاء أي رأي أو كلمة أو تصريح في استمرار الدولة العبرية ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، رغم أن هذه جريمة ضد الإنسانية في ميثاق روما وأن الضفة الغربية ذات وضع قانوني ارتبط بالأردن منذ 1948 إلي 1967 وأن ضحايا الاستيطان منهم كثيرون من هو مواطن في دولة صدقت علي ميثاق روما (المملكة الأردنية). ويقلل من أهمية طلبات التعرض لجرائم جسيمة في ظل احتلال العراق والأراضي الفلسطينية.

    وقد رفض قبول الطلب المقدم من الاخصائي في القانون الجنائي هوغو رويس دياز بالبوينا (باراغواي) باسم منظمات عربية و الاتحاد اليهودي من أجل السلام للنظر في العدوان الإسرائيلي علي لبنان، كذلك أرسل رسالة من عشر صفحات في 9/2/2006، لا يتحدث فيها فقط عن غياب الصلاحية في تناول المحكمة الجنائية الدولية للجرائم المرتكبة في العراق، بل وهذه هي الطامة الكبري، اعتباره أن العناصر الخاصة بما يحدث في العراق لا ترتقي لمستوي الجرائم الجسيمة؟


    لقد كان المدعي العام بكل ما يتعلق بدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل يتهرب من أية مسؤولية، حتي أخلاقية، في حين أنه كان قليل الدقة في ملف دارفور، وقليل الحكمة في محاولة الخروج من أزمته (خاصة باللجوء إلي وسائل ممنوعة في القانون الدولي بذريعة الدفاع عن القانون الدولي كاللجوء إلي الخطف أو الحديث عن إبادة جماعية مخططة في مزاودة واضحة علي منظمات حقوق الإنسان الأكثر جدية).


    يمكن لأي متتبع لملف دارفور ملاحظة هزالة المعطيات والافتراضات خاصة في كل ما يتعلق بالإبادة الجماعية في قرار الإدانة. فهذا القسم يقوم علي افتراض أن البشير قد قرر قتل جماعات إثنية ثلاثة (الفور والمساليت والزغاوي) بعد فشل المباحثات والعمليات العسكرية ضد المتمردين (الفقرة 12 من لائحة الاتهام) هنا، يقول المدعي العام، أخذ الرئيس السوداني قرارا علنيا بإنهاء التمرد في إسبوعين وعدم الرجوع بأي سجين أو جريح.

    الاستشهادات التي يبنيها علي قضايا الاغتصاب محدودة العدد (28 حالة) كذلك ليس بالإمكان القول أن النزوح، إذا اعتبرنا السلطات السودانية مسؤولة مسؤولية كاملة عنه، كان بغرض قتل جزء أو كل أبناء الإثنيات المذكورة خاصة وأن اللاجئين أسري بيد أكثر من طرف. من هنا استغربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء بلا حدود تهمة الإبادة الجماعية وكذلك فعل عدد كبير من الخبراء المختصين في القانون الجنائي الدولي.


    المشكلة التي أثارها أكامبو لا تطرح علينا وحسب مشكلة ضعف المعطيات التي اعتمد عليها، وإنما قصر النظر في التعامل مع هذا الملف حيث تراءي للسيد أكامبو أن بالإمكان إعطاء جرعة أكسجين للمحكمة الجنائية الدولية في الذكري العاشرة لإعلان روما وبعض المقويات لمنصبه الذي يتعرض اليوم لانتقادات كبيرة من قبل مناضلي حقوق الإنسان المتابعين للمحكمة، عبر ضرب البطن الرخو في الملفات الجنائية المطروحة.

    خاصة وقد رفعت قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية إلي أجل غير مسمي قبل شهر. لكن الثمن يمكن أن يكون بخلق شرخ عميق مع القارة الإفريقية التي صادق عدد هام من دولها علي القانون الأساسي للمحكمة، وعداء مستحكم مع العالمين العربي والإسلامي اللذين لا يفهمان سر المقارنة الفجائية بين البشير وهتلر في مداخلة السيد المدعي العام أمام مجلس الأمن.

    من هنا لم نتوقف عند الطريقة التي طرحها البعض: أليس وجود محكمة سيئة أفضل من غياب المحاكم والحكم علي دكتاتور أفضل من تبرئة المجرم. لأن هذا السؤال جاء في زمان غير زمانه وفي مكان غير مكانه وفي لحظة الخطر فيها يمس قضية استمرار المحكمة التي يحاربها ثلاثة أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا)، هذا المجلس نفسه الذي قرر إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.

    لقد وقعت الإدارة الأمريكية قرابة مئة اتفاق ثنائي لشل عمل المحكمة بكل ما يتعلق بالمواطنين الأمريكيين، ومن المضحك أن منظمة بجدية هيومان رايتس وتش تنشر علي موقعها (أساطير وحقائق حول المحكمة) تطمئن المواطن الأمريكي بوداعة المحكمة وعدم قدرتها علي محاسبة إسرائيل أو الولايات المتحدة.


    من جهة ثانية، وكون العامين الماضيين قد شهدا تراجعا في القتل والاعتداءات والنزاع المسلح، وأن المباحثات بين فصائل دارفور والحكومة تمر بأزمة منذ هجوم أحدها علي أم درمان، هل يمكن اعتبار قرار المدعي العام يصب في خدمة الأمن والسلام وإعادة اللاجئين والقدرة علي القيام بتحقيقات ميدانية مستقلة جديرة بالتسمية في إقليم دارفور أم علي حساب كل هذا؟


    مع احترامنا لمشاعر كل من يناصر البشير، خوفنا ليس علي الرئيس السوداني، فللملوك والرؤساء من يحميهم. خوفنا علي السودان أولا، وعلي المحكمة الجنائية الدولية ثانيا.
                  

02-23-2009, 07:29 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يوجد قانون جنائي دولي (Re: الطيب شيقوق)

    المحاكم الجزائية الدولية من نورمبورغ إلى رفيق الحريري
    اتجاه عالمي واضح لتطوير فاعلية القضاء الجنائي الدولي
    حماية حقوق الانسان أهمّ مما تعتبره بعض الدول انتهاكاً لسيادتها

    بقلم د. نبيل سركيس -

    تستجيب المحاكم الجزائية الدولية لحقيقة ثابتة، هي ان عدم احترام حقوق الانسان ليس فقط نتيجة “لعمل الحكومات والدول” إذ خلف هذه الدول والحكومات ثمة افراد يخططون وأفراد ينفذون. إذاً، وللمرة الاولى على الصعيد القانوني الدولي، يصبح هناك تلازم بين المسؤولية الجنائية للأفراد والمسؤولية الجنائية للدول. إنّ وعي هذه المسؤولية المترتبة على الاشخاص يشكل ثابتة حديثة تدخل على عمل القضاء الدولي، بعدما كانت المسؤولية الشخصية عن الجرائم الدولية هي من اختصاص المؤسسات الوطنية ذات السلطة السيادية حصرا.
    ان الاتجاه الى تدويل المسؤولية الشخصية في بعض الجرائم الخطيرة يعكس فشل اكثرية الدول في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم. وهذا التطور المهم في القضاء الجنائي الدولي يهدف الى انهاء الحصانة لمثل هذه الجرائم، ويولي اهتماما خاصا لانشاء محاكم جنائية دولية ولاصدارها احكام قضائية حماية للقانون الدولي الانساني.
    الأسباب الموجبة
    لقد تطور القانون الدولي الانساني في العقود الاخيرة من القرن الماضي، من قانون مطبق على الدول في علاقتها المتبادلة، في اتجاه الاعتراف بحماية دولية لحقوق الانسان. وهذا يعني ان حماية هذه الحقوق لم تعد فقط مسؤولية خاصة بكل دولة، بل اصبحت هذه الحقوق ايضا تحت الرعاية الدولية مما يقيها من اي تعد او انتهاك قد تقوم به اي دولة كانت.
    ومعنى ذلك انه عندما تنتهك احدى الدول او احد الاشخاص القانون الدولي الانساني، فلا بد من ان تكون هناك مسؤولية وملاحقة قضائية. وقد بدأ تطبيق مفهوم هذا الاختصاص العالمي على جرائم الابادة الجماعية، وعلى جرائم حرب معينة، وعلى الجرائم ضد الانسانية. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تحديدا وجدت المحاكم الجنائية الدولية.
    اولى هذه المحاولات قامت بعد الحرب العالمية الثانية، عندما انشأ الحلفاء محكمة نورمبورغ، وبعدها محكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب.
    وابتداء من اوائل التسعينات، وبعد انتهاء الحرب الباردة، عمد مجلس الامن الى انشاء محاكم دولية خاصة لجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة، والمجازر الوحشية في روندا، ولمحاكمة الخمير الحمر في كمبوديا والانتهاكات في سيراليون، وصولا الى جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان الاسبق رفيق الحريري.
    وتأكيدا للرغبة الدولية في وضع المجتمع الدولي امام ممارسة العقاب الجزائي، فقد تم عام 1998 التوقيع على معاهدة روما لانشاء محكمة جزائية دولية دائمة كبديل عن المحاكم المنشأة لحالات خاصة ولتعويض النقص في فاعلية بعض المحاكم المحلية.
    نشأة المحاكم
    بعد الحرب العالمية الثانية انشأت الدول المتحالفة المنتصرة، عام 1942، لجنة “للتحقيق في جرائم الحرب”. وبعدما كونت هذه اللجنة حوالى ثمانية آلاف ملف لأشخاص ارتكبوا جرائم حرب، قرر الحلفاء انشاء محكمة عسكرية لمعاقبة هؤلاء المتهمين.
    ففي 8 آب 1945 اقر الحلفاء انشاء محكمة نورمبورغ العسكرية الدولية تطبيقا لاتفاق لندن، والتي حكمت على إثنين وعشرين شخصا من الجنسية الالمانية.
    وفي 16 كانون الثاني 1946 تم الاعلان عن تشكيل المحكمة الدولية للشرق الاقصى (طوكيو) من قبل القائد الاعلى للقوات الحليفة الجنرال ماك آرثر.
    مع هاتين المحكمتين تكون المرة الاولى التي يتم فيها النظر في جرائم حرب وجرائم ضد السلم وجرائم ضد الانسانية.
    لقد كانت هاتان المحكمتان مؤقتتين وانشئتا في ظرف دولي معين. لذلك فانهما لم تنجحا في وضع حد نهائي لمثل تلك الجرائم.
    ومع بداية تسعينات القرن الماضي، وبعد انتهاء الحرب الباردة وغياب الثنائية العالمية، اعيدت التجربة، وهذه المرة بقرارات صادرة عن مجلس الامن. فقد لعبت الامم المتحدة دورا رائدا في العمل على انشاء مؤسسات دولية مخصصة لتعيين المسؤولية الجنائية، بدأ بإنشاء محكمة جنائية خاصة بيوغوسلافيا السابقة، واخرى خاصة بروندا، لتصبح بعدها مسألة المحاكم الدولية مطروحة دائما. اذ قام عدد من المحاكم من اجل جرائم ارتكبت في دول معينة مثل سيراليون وكمبوديا… وصولا الى المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
    اما تسمية هذه المحاكم فقد اعتمدت لتنم عن حقيقة كل محكمة وطبيعتها، وهي تختلف بين بلد وآخر. هذا وقد انشأ مجلس الامن محكمتي يوغوسلافيا السابقة وروندا تحت الفصل السابع، لان السلطة في كل من الدولتين كانت متهمة. اما محكمة كمبوديا فنشأت بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة، لانها تستهدف محاسبة قيادات عهد الخمير الحمر التي لم تعد في السلطة، والذي حل محله نظام جديد.
    اما المحكمة الجنائية الدولية، فقد انبثقت من اتفاقية روما في 27 تموز 1998.
    محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة
    في 25 ايار 1993 انشئت المحكمة الجزائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بموجب قرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع رقم 827 لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني في يوغوسلافيا السابقة، ابتداء من اول كانون الثاني 1991. وكان مقر المحكمة في لاهاي.
    وكان الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي توفي في السجن في لاهاي، اشهر المتهمين لدى هذه المحكمة. وقد وجهت اليه التهم رسميا في نهاية ايار 1999، عندما كان لا يزال على رأس بلاده، بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة ولدوره في كوسوفو. وقد اقتيد امام هذه المحكمة في 28 حزيران 2001.
    محكمة الجزاء الدولية لروندا
    في 8 تشرين الثاني 1994 وعلى خلفية مجازر روندا انشئت محكمة الجزاء الدولية لروندا بقرار مجلس الامن رقم 955 وبموجب احكام الفصل السابع للنظر في جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية في الفترة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول 1994، التي ارتكبت على الاراضي الروندية، او من قبل مواطنين رونديين على اراضي الدول المحيطة في تلك الفترة التي مكنت الهوتو من قتل مليون توتسي. وكان مقر المحكمة في مدينة اورثا في تنزانيا.
    واصدرت هذه المحكمة منذ تأسيسها تسعة عشر حكما في حق 25 متهما، اشهرهم رئيس الوزراء الروندي خلال الاحداث جان كامباندا، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
    والملاحظ هنا ان فاعلية هاتين المحكمتين تقتصر على فترة زمنية محددة اصلا في قرار انشاء كل محكمة.
    المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
    مركزها في لاهاي في هولندا.
    انشئت المحكمة الجنائية الدولية خارج منظمة الامم المتحدة، وذلك بموجب معاهدة دولية. وهي مكملة للمحاكم الوطنية غير القادرة او غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الاعتداء او الجرائم ضد السلم.
    ففي 17 تموز 1998 تم توقيع معاهدة روما لانشاء محكمة جنائية دولية دائمة من قبل 120 دولة ومعارضة سبع دول (الولايات المتحدة الاميركية، الهند، الصين، اسرائيل، فيتنام، البحرين وقطر) وامتناع 21 دولة (معظمها عربية).
    وبعد اكتمال توقيع 60 دولة على نظام روما الاساسي دخلت هذه المحكمة حيز العمل في الاول من تموز 2002، حيث ارتفع عدد مؤيديها الى 104 دول ليس من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين.
    وقد عقدت الدورة الافتتاحية للمحكمة الجنائية الدولية في 11 آذار 2003.
    يذكر ان صلاحية هذه المحكمة لا تطول الجرائم المرتكبة قبل توقيع الدولة المعنية على نظام روما الاساسي. كما لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام الى مواطنين اذا كانوا حوكموا محاكمة عادلة ونزيهة في بلادهم.
    لم تواجه هذه المحكمة الكثير من القضايا حتى الآن، لان بعض القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها قد وقعت في دول غير موقعة على ميثاق روما، وهو الشرط الاساسي لخضوع هذه الدول لسلطة المحكمة.
    غير انه، ومنذ دخول المحكمة حيز العمل وبعد دراسة دقيقة ومتأنية للدلائل وطبقا لنظام روما الاساسي، قرر المدعي العام النظر في اربع قضايا تتعلق بجمهورية كونغو الديموقراطية، واوغندا، وجمهورية افريقيا الوسطى ودارفور في السودان. وقد اصدرت الغرف الابتدائية في المحكمة ثماني مذكرات دولية.
    ففي 19 نيسان 2004 احال رئيس جمهورية كونغو الديموقراطية على المحكمة الجنائية الدولية طلبا للنظر في جرائم ارتكبت نتيجة صراعات اتنية تسببت في ملايين الضحايا ابتداء من العام 1990.
    وفي تموز 2004 قرّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبناء على الطلب المرسل من الرئيس الاوغندي في كانون الاول 2003، فتح تحقيق في الحوادث الجارية في شمال البلاد.
    كما احالت الجمعية العامة للامم المتحدة، بموجب قرار لمجلس الامن رقم 1593 قضية الصراع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار 2005 في اول احالة من نوعها، وذلك لملاحقة المتهمين بانتهاكات حقوق الانسان ومرتكبي جرائم حرب في اقليم دارفور غرب السودان، حيث تدور حرب اهلية منذ اول تموز 2002 ذهب ضحيتها اكثر من 180 الف قتيل.
    يذكر ان السودان كان وقّع على المعاهدة التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية لكنه لم يصدق عليها.
    وفي 19 كانون الاول 2005 احال رئيس المحكمة فيليب كيرش على الغرفة الابتدائية الجرائم المرتكبة على اراضي جمهورية افريقيا الوسطى.
    المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بسيراليون
    في 16 كانون الاول 2002 تأسست محكمة سيراليون، وفقا لمعاهدة بين جمعية الامم المتحدة وحكومة سيراليون لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات خطرة للقانون الدولي ولقوانين سيراليون، والتي تم ارتكابها على اراضي سيراليون منذ 30 تشرين الثاني 1996. وخلافا للمحاكم السابقة فان محكمة سيراليون موجودة في الدولة التي اقترفت فيها الجرائم، وهي محكمة مختلطة.
    وقد تم القبض على رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور، الذي تم تحميله مسؤولية زعزعة الاستقرار في سيراليون من اجل الاستيلاء على الماس.
    الغرف الاستثنائية في المحاكم الكمبودية
    بعد مضي ثلاثة عقود على قتل الخمير الحمر لربع سكان كمبوديا البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، انطلقت محاكمة بحق ابرز قادتهم المتبقين.
    فقد طلبت السلطات الكمبودية من الامم المتحدة المساعدة لمحاكمة من خرقوا القانون الكمبودي والقانون الدولي الانساني في مرحلة ما سمي بحكومة كمبوديا الديموقراطية، حيث قتل حوالى مليوني كمبودي من اصل خمسة ملايين بين 1975 و1979.
    وفي حزيران 2003 وقعت الامم المتحدة اتفاقا تاريخيا مع الحكومة الكمبودية قضى بانشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة قادة الخمير الحمر والمسؤولين الرئيسيين عن الجرائم والانتهاكات الخطرة للقانون الجنائي الكمبودي والقانون الانساني الدولي كما للمعاهدات الدولية المعترف بها والخاصة بكمبوديا وذلك بين نيسان 1975 و6 كانون الثاني 1979.
    ثم بعد ذلك تم التوقيع على اتفاق مبادئ بين الامم المتحدة والحكومة الكمبودية. وتبعا للاتفاق تم اختيار 13 قاضيا اجنبيا ومدعيا عاما ليعملوا جنبا الى جنب مع 17 من نظرائهم الكمبوديين. مما جعل الامر لا يتعارض مع حصر الدستور السلطة القضائية بالمحاكم الوطنية، فهذه المحكمة تبقى وطنية وان تكن مطعمة بقضاة اجانب.
    اما القانون المطبق فهو قانون العقوبات الكمبودي والقواعد العرفية للقانون الدولية الانساني والاتفاقات التي انضمت اليها كمبوديا، واصبحت جزءا من قانونها.
    محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة قتلة الحريري
    عملت الامم المتحدة مع السلطة اللبنانية لانشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة من سيتهمون بالمشاركة في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، التي حصلت في 14 شباط 2005. وكانت قد نشرت مسودة النسخة المعتمدة من الحكومة اللبنانية للاتفاق مع الامم المتحدة حول انشاء المحكمة الخاصة بلبنان ونظامها الاساسي.
    لقد رأت السلطة اللبنانية ان القضاء اللبناني عاجز عن محاكمة مرتكبي الجريمة، بسبب ما تفترضه من تورط جهات اقليمية لن تستجيب للقضاء اللبناني، ولان القضاء اللبناني كان في وضع غير مرض بسبب ما تعرض له زمن الاحتلال والوصاية المباشرة. لذلك طرحت فكرة المحكمة الدولية كحل لهذه المشكلة.
    وهذه المحكمة مستقلة عن السلطة القضائية اللبنانية، وهي أقرب ما تكون الى النموذج الذي قام في دولة سلطتها الحاضرة غير متهمة، كما في كمبوديا، وليس الى النماذج التي قامت لمحاكمة سلطات دول متهمة بكاملها، كسلطات يوغوسلافيا السابقة او روندا، والتي شكلت من الاساس تحت الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة.
    الا ان الانقسامات التي طالت الوضع اللبناني الداخلي فيما بعد وصعوبة مرور آلية المحكمة ضمن القنوات الدستورية المعتادة، جعلت مجلس الأمن يتخذ قرارا بانشاء المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة بموجب القرار 1757 تاريخ 30 ايار 2007، ومهمتها محاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري. كما اعطيت هذه المحكمة صلاحية النظر في كل عمليات الاغتيال التي حصلت في لبنان ابتداء من اول تشرين الاول 2004.
    اما بالنسبة الى القانون المنوي اعتماده في هذه المحكمة فهو قانون العقوبات اللبناني، ولكن مع احياء قانون وضع عام 1958 لتشديد بعض العقوبات وصولا الى الاعدام، علما بأن المحاكم الدولية لا تطبق الاعدام.
    وقد دخلت اخيرا عملية انشاء هذه المحكمة طور التطبيق العملي مع تحديد مقر لها وتعيين القضاة وتأمين التمويل اللازم واعلان الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون تسريع الخطوات الاجرائية لبدء المحكمة عملها في الوقت القريب.
    • • •
    ان اصرار المجتمع الدولي وجمعية الامم المتحدة تحديدا على المضي في وضع المحكمة الخاصة بلبنان موضع التنفيذ ووضع كل الخطوات العملية لذلك واستمرار المحكمة الجنائية الدولية بعملها في تطبيق العدالة بحق مرتكبي الجرائم في دارفور رغم كل المعوقات وكل عمليات الترغيب والترهيب، تظهر بما لا يقبل الشك الاتجاه الدولي العام نحو تطوير فاعلية القضاء الجنائي الدولي وفاعلية هذه المحاكم الجزائية حماية للقانون الانساني الدولي، رغم ما تعتبره بعض الدول انتهاكا لسيادتها الوطنية.
    ( خبير في العلاقات الدولية)
                  

02-24-2009, 03:46 PM

Mohammed Haroun
<aMohammed Haroun
تاريخ التسجيل: 12-21-2005
مجموع المشاركات: 4836

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يوجد قانون جنائي دولي (Re: الطيب شيقوق)

    Quote: حتى وقت قريب كانت نظرية القانون الجنائي الدولي مجرد حلم لا اساس له في عالم الواقع ، فمن اهم عناصر القاعدة القانونية لدي فقهاء القانون عنصر الالزام والذي يقصد به وجود سلطة تستطيع انفاذ وتطبيق القاعدة القانونية عند توافر ظروف تطبيقهافي ظل مجتمع ثمثل القاعدة القانونية ترجمة لقيمة
    ورغم وجود المنظمات الدولية ، عصبة الامم سابقا ثم الامم المتحدة بزراعها المعروف مجلس الامن الدولي الا ان الظروف لم تتهياءابدا لميلاد قانون جنائي دولى قابل للتطبيق بواسطة سلطة دولية معترف بها .

    ان المحكمة اي محكمة هى الجانب الاجرائي من القانون وفي ظل الشك في وجود حقيقي للقانون الموضوعي نفسة يكون الحديث عن قانون اجرائي واداة لتطبيقة ضرب من فرض ارادة القوي على الاخرين

    القانون الجنائي الموضوعي بشقية العام والخاص هو جزء من كل والكل هو النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد والذي يشكل القانون الجنائي السياج الحارس له ، محكمة الجنايات الدولية باجراءاتها وقانونها الموضوعي الملحق بتلك الاجراءات هي تعبير عن نظام دولي ( جديد) هذا النظام القائم على القوة الاحادية فرض اسس نظريته الاقتصادية فيما سمي بالعولمة والتحرير الاقتصادي ، واليوم يعاني هذا النظام معاناة قاسية وذلك على ضؤ انهيار نظامة الاقتصادي وافلاس مؤسساته الماليةفيما يسمي الان بالازمة المالية والتي هي في حقيقتها ومهما بذل بشانها من حلول تشكل اولى محطات ( ان لم يكن الانهيار ) فسيكون التغيير الجذري لهذا النظام، والذي ربما لكي يحافظ على بقائه سيسمح ببعض توازن القوي ، وقد بدات الرئاسة الجديدة لهذا النظام العالمي تستخدم لغة جديدة قائمة على الحوار بدلا عن سياسة الفضوى الخلاقة التى كانت الديدن المعلن ، النظام الان يغازل حتى ايران الد الخصام، محكمة الجنايات الدولية هي من افرازات النظام العالمي الجديد، ودون شك ستزول بزواله او تتاثر بتاثره وانكماشه..... ليبقى السؤال المهنى البحت هل فعلا يوجد قانون جنائي دولى او قانون جزاء دولي؟؟؟؟؟؟


    الأخ عبد الله

    نورتنا بالكلام المقتبس أعلاه ... هذه هي مساويء النظام الدولي الجديد وهو سينهار لا محالة. التقارير تقول إن آثار هذه الكارثة الإقتصادية ستستمر قرابة العشرين عاماً.ومن المحتمل أن تأتي كارثة أخرى تعصف بما تبقى. ودونك مادوف الذي إستطاع أن يلعب على المستثمرين والبنوك واللجان الرقابية قرابة 19 عاماً.

    تحياتي لك ولشيخ العرب ود شيقوق.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de