|
الإعـــــدام شنقاً لقاتل تاجر مجمع الذهـــب, وأوراق القضية رفعت للمحكمة العليا لتأييد الحكم ...
|
طوت محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم تاج السر محمد عثمان أمس ملف قضية قتيل مجمع برج الذهب بالخرطوم المجني عليه عمر بشير بتوقيعها عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في حق المدان محمد زين البشير بعد أن تمسك أولياء دم القتيل بالقصاص ورفضوا الدية أوالعفو. وأمرت المحكمة المدان أو ورثته بدفع مبلغ «1000» جنيه لأولياء دم القتيل كان المدان قد سرقها من متجر المجني عليه بعد إرتكابه للحادث كما أمرت المحكمة بإعادة المصوغات الذهبية التي وضعت كمعروض إتهام أمام المحكمة لصاحبها. وقررت رفع أوراق القضية للمحكمة العليا لتأييد الحكم بعد انقضاء فترة الإستئناف المحددة. وأكدت المحكمة في سياق قرارها أن هذه الجريمة تعد من أبشع الجرائم التي شهدتها البلاد مؤخراً وأن المدان ارتكب جريمته بوحشية وأنه لم يراع الصداقة التي كانت تربطه بالقتيل وأشادت المحكمة بالدور الذي قامت به شرطة المباحث الجنائية وتيم التحري والجهد المقدر واستخدام الوسائل الحديثة والتقنيات التي أدت لكشف الجريمة الأمر الذي ساعد المحكمة في الوصول للقرار الذي أدانت بموجبه المتهم تحت المواد «130» و «174» من القانون الجنائي لسنة 1991م القتل العمد والسرقة بعد أن اطمأنت المحكمة للبينات المقدمة من الإتهام والمتمثلة في اعترافات المتهم القضائية وأقوال الشهود والبينات الطرفية وقرائن الأحوال التي جاءت متسقة مع إرتكاب الجريمة. وقال الأستاذ عبدالله علي محمد حسين ممثل أولياء دم القتيل للمحكمة إنه ولما كان الخيار الأوحد لأولياء الدم القصاص فإن القصاص في اللغة هو المماثلة، والتمس من المحكمة تطبيق شرع الله في خلقه وأن يقطّع المدان إلى أشلاء بعد تنفيذ عقوبة الإعدام بقدر عدد الأشلاء التي قام هو بإعمالها على جسد القتيل وأن توزع الأشلاء على مسارح الجريمة الـ«5» التي عثر بها على أشلاء المرحوم وأن يوجه من بعد ذلك ذوو المدان للتوجه إلى تلك الأماكن وجمع الأشلاء وإرسالها للمشرحة كما فعل بالمرحوم.ورفضت المحكمة طلب ممثل الإتهام عن أولياء دم القتيل وعللت رفضها بأن القانون الجنائي لسنة 1991م أوضح بأن الإعدام فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة وأن المادة «28» من القانون الجنائي حددت بأن الإعدام يكون شنقاً حتى الموت. وأشارت المحكمة إلى أن الإسلام حرم التمثيل بالجثة. واستعرضت المحكمة في فاتحة جلستها أمس وقائع القضية التي تتلخص في أنه وبتاريخ 12/6/2008م أبلغ الشاكي الصادق بشير شرطة الخرطوم شمال بأن شقيقه عمر بشير أغلق متجره بالسوق العربي مجمع الذهب متوجهاً لمناسبة في أركويت ولم يظهر حتى الآن وأن الشرطة دونت بلاغاً بالواقعة وقامت بعمل نشرة جنائية بأوصاف المفقود وتم إرسال خطاب لشركة زين للهاتف السيار حول آخر محادثة للمفقود وجاءت الإفادة من الشركة بوجود محادثة بين المفقود وصديقه محمد زين.
أول الخيط العثور على
رأس المجني عليه بالسوق المحلي
تلقت شرطة ا لخرطوم شمال بلاغاً بالعثور على رأس المجني عليه بمكب للنفايات بالسوق المحلي وتحركت قوة من شرطة الخرطوم شمال لمسرح الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة وتم إرسال الرأس للمشرحة، وتعرّف المتحري في البلاغ على الرأس بأنه يخص المفقود عمر بشير بحكم عمل المتحري في مجمع الذهب وكذلك تعرف عليه شقيق المفقود.
التحريات مع المتهم:
بعد الإفادة التي تحصلت عليها الشرطة من شركة زين بأن آخر مكالمة كانت بين المتهم والمفقود شرعت الشرطة في تحرياتها مع المتهم على مكان المفقود. كشف غموض الجريمة:
وبعد أن شاع نبأ إختفاء عمر بشير اتصل تاجر ذهب من الحصاحيصا وأوضح بأن شخصاً قد باع له مشغولات ذهبية بالحصاحيصا ويستطيع التعرف عليه وأحضر الذهب المسروق.
مواجهة بين المتهم وتاجر الحصاحيصا
أجرت الشرطة مواجهة بين المتهم وتاجر الحصاحيصا وتم عرض الذهب الذي قام المتهم بسرقته من متجر المجني عليه بعد ارتكابه للجريمة وانهار المتهم وارتبك واعترف بقتله لصديقه عمر بشير.
مسرح الجريمة شقة بعمارة
كافتيريا «هابي تايم» بالخرطوم:
اعترف المتهم بأنه قام باستئجار شقة بعمارة بالخرطوم واستدرج المجني عليه لقضاء ليلة معه وبعد أن خلد المجني عليه للنوم قام بطعنه «5» طعنات بسكين وقطع جسده إلى أوصال بلغت «16» جزءاً وقام بإخفاء الأشلاء في «5» مناطق وقام بأخذ مفاتيح المتجر وسرقة المشغولات الذهبية بالإضافة إلى مبلغ «1000» جنيه كانت بخزينة المتجر.
الإرشاد على أشلاء المجني عليه والمسروقات وأداة الجريمة أرشد المتهم على المناطق التي أخفى بها أشلاء جسد المجني عليه بعد ارتكابه للجريمة وعثرت الشرطة على تلك الأشلاء حيث وجدت الصدر والرجل اليسرى بمجرى يفصل بين السوق المحلي والميناء البري واليد اليمنى بمصرف بشارع عبيد ختم ومنطقة البطن والرجل اليمنى بمجرى بالقرب من جامعة أفريقيا العالمية. كما عثرت الشرطة على السكين بالسطح الأعلى للشقة التي استخدمت فيها الجريمة والذهب والمسروقات بمنزل يخص المتهم بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم بالإضافة إلى مبلغ «658» جنيهاً وجهاز جوال يخص المتهم.
إحالة الملف للمحكمة إستمعت المحكمة لقضية الإتهام واستجوبت المتهم ووجهت له تهماً تحت المواد «130/174» من القانون الجنائي ورد على التهم بأنه غير مذنب. وناقشت المحكمة عناصر الإتهام تحت المادة «130» القتل العمد ورأت أن المتهم قام بطعن القتيل وأدت تلك الطعنات إلى إزهاق روحه وأن المتهم كان يعلم بأن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله وذلك بعد أن دفع الإتهام بعدد من الشهود الذين أكدوا وجود المتهم في مسرح الجريمة رغم دفاعه بأنه كان في منطقة الحصاحيصا بالإضافة إلى إعتراف المتهم القضائي وإرشاد المتهم على أشلاء المجني عليه والبينات الطرفية المتمثلة في إستئجار المتهم للشقة قبل ارتكاب الجريمة، كل هذه البينات اعتبرتها المحكمة كافية لإدانة المتهم تحت المادة «130» القتل العمد.
المادة «174» السرقة:
اطمأنت المحكمة بأن المتهم أخذ الذهب من متجر المرحوم بالإضافة إلى إرشاده على الذهب بمنزله بالكلاكلة والعثور عليه وتمت إدانته تحت المادة أعلاه السرقة وأشارت إلى أن عقوبة السرقة هي السجن «7» سنوات أو الجلد والغرامة وأشارت المحكمة أنه وبما أن الإعدام هو أشد عقوبة فإنها تجبُّ ما بعدها وأبقت على توقيع عقوبة الإعدام على المدان وأشارت إلى أن الدفاع لم يستطع دحض الإتهام عن المتهم وأنه دفع فقط بأن المتهم لم يكن موجوداً في مسرح الجريمة ليلة الحادث. ولذلك أصدرت المحكمة قرارها بالإعدام شنقاً حتى الموت في حق المدان وتعالت هتافات ذوي المجني بعدالة القضاء. وقد وجدت القضية إهتماماً كبيراً من المباحث التي كانت حضوراً متمثلة في اللواء عابدين الطاهر مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية واللواء عطا عبدالحميد الجاك مدير الدائرة الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم والعميد عبدالعزيز حسن مدير مباحث ولاية الخرطوم. كما أن شرطة المحاكم قامت بالتأمين الكامل على قاعة المحكمة وما حولها رغم أعداد المواطنين الكبيرة التي حضرت منذ الصباح الباكر لسماع القرار النهائي
المصدر صحيفة آخر لحظة ..
ود الباوقة
|
|
|
|
|
|
|
|
|