المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-10-2024, 01:38 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-06-2008, 08:40 AM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار

    المركز السوداني للحقوق النقابية هو مركز غير حكومي يهتم بحقوق الانسان عامة والحقوق النقابية خاصة , تأسس في العام 2005 ووضع استراتيجيته للمساهمة في التحول الديمقراطي وذلك بتقديم مشروعات قوانين متوافقة مع الدستور الانتقالي للعام 2005م.
    ساهم المركز بمشروع قانون نقابات ديمقراطي وقد نسق في ذلك مع الاتحاد الشرعي للنقابات وقدم المركز مقترح قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم و كذلك مشروع قانون للصحافة والمطبوعات
    ايضا ساهم المركز باقامة ورشة توعية بالحقوق للعاملات بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري حول اتفاقية السلام الشاملة وحول الدستور الانتقالي وقانون نقابة المنشأة ( رؤية نقدية) وعن قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وعن الحكم الراشد , المشاركة السياسية للمرأة- نظام الكوتا
    واخيرا عن قانون الانتخابات

    يرحب المركز باي مقترحات اواي اضافات للنهوض بمهامه بمستوى اقيم

    - مقر المركز - الخرطوم 3
    للاتصال وابداء الراي او اي مقترحات

    موبايل 0925246799
                  

11-06-2008, 08:46 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    Quote: المركز السوداني للحقوق النقابية


    اولا مبروك الإسم فقد كنت متابع مع أحلام ناصر إصرار السلطات على تغيير الإسم

    بالله يا أم سهى وصلى التحايا لأحلام وزينب بدرالدين ونحن بعاد لكن تحت امرهم
                  

11-06-2008, 09:12 AM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    أيضا فقد اقام المركز ورشة عمل حول مشروع جديد لقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008م وقد سلم للجنة الاحزاب
    ساقوم بعرض فقراته هنا لمزيد من التحاور والتشاور وسماع آرائكم التي حتما ستكون من الفائدة بمكان
                  

11-07-2008, 09:01 AM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008م
    الفصل الاول
    احكام تمهيدية
    اسم القانون وبدء العمل به
    1) يسمى هذا القانون (قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008م) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه
    الغاء واستثناء
    2) 2) يلغى قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م على ان تظل جميع الاجراءات واللوائح التي صدر بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل.

    تفسير

    3) ) في هذا القانون , ما لم يقتضي السياق معنى اخر :-
    "المجلس" يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات المنشأ بموجب احكام المادة (15).
    " المنظمة الاجتماعية" يقصد بها أي منظمة اجتماعية او سياسية او مهنية مسجلة او مصرح بها وفقا للقانون.

    "المؤسسة العلمية" يقصد بها أي جهاز علمي او بحثي

    "الحزب السياسي" هو كل حزب سياسي وفقا ما نص عليه الدستور

    "الوحدة الحكومية" يقصد بها أي جهاز حكومي او اداري او وظيفي او شركة تمتلك الدولة اغلبية اسهمها.

    "الصحيفة" يقصد بها أي سطح يحمل كتابة او تسجيلا ينشر دوريا للاطلاع العام, ولا تشمل المعروضة
    الحائطية او الدورية الاكاديمية او المتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية او مؤسسة علمية او وحدة حكومية,

    "الصحفي" يقصد به كل شخص يحترف مهنة الصحافة.

    " الشركة الصحفية" يقصد بها الشركة التي تصدر الصحف وفقا لهذا القانون,

    "المطبوعة" يقصد بها أي اداة نشر صحفي دونت فيها الافكار او الكلمات او المعاني باي شكل من الاشكال.

    "المالك" يقصد به مالك المؤسسة او الشركة الصحيفة.

    "مهنة الصحافة" يقصد بها مهنة اعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها واصدارها واذاعتها وبثها باي وسيلة.
                  

11-07-2008, 09:10 AM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    الفصل الثاني

    4) "1" تؤدي الصحافة رسالتها بحرية واستقلال وتنقل الاخبار وتكون ناقدا ورقيبا ومقيما لاعمال الحكومة والمجتمع وتستهدف تطوير المجتمع وصالح الوطن والمواطنين مع احترام حقوق الاخرين وامن وسلامة المجتمع

    "2" لا يجوز فرض الرقابة على الصحف ومع ذلك يجوز في حالة اعلان الطواريء او زمن الحرب ان يفرض على الصحف رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلام العام او الامن القومي وفي الحدود الضرورية والمقبولة في مجتمع ديمقراطي

    "3" لا يجوز مصادرة الصحف او تعطيلها او الغاء ترخيصها او ايقافها عن الصدور الا بموجب حكم صادر من محكمة

    (عدل بواسطة أم سهى on 11-09-2008, 07:19 PM)

                  

11-07-2008, 06:11 PM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    اجتماعات المجلس

    15< (1) يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة على الاقل كل شهر ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بطلب من الرئيس او بناءا على طلب من اغلبية الاعضاء .

    (2) ينعقد النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اكثر من نصف اعضائه.
    (3) يتخذ قرار المجلس باغلبية الاعضاء الحاضرين

    خلو المقعد

    16>(1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الاتية:-
    (أ‌) الوفاة
    (ب‌) الاستقالة
    (ج) الغياب المتكرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون اذن او عذر مقبول من المجلس
    (د) الادانة بموجب حكم قضائي في جريممة مخلة بالشرف والامانة
    (2) عند خلو المقعد يملآ بواسطة الاحتياطي
    استئنافات قرارات المجلس
    17< يجوز للمتضرر من أي قرار يصدره المجلس الاستئناف لدى محكمة مختصة خلال ثرثين يوما من تاريخ استلام القرار
    الموارد المالية للمجلس
    18< تتكون الموارد المالية للمجلس من الاتي:-
    (1) رسوم الترخيص
    (2) مبلغ سنوي يجيزه المجلس الوطني لدعم المجلس
    (3) الهبات والمعونات الغير مشروطة والتي يقبلها المجلس
    (4) أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس

    الموازنة السنوية للمجلس

    19< (1) يعد الامين العام مشروع الموازنة السنوية للمجلس
    (2) تتبع في اعداد مشروع الموازنة الاسس المالية والمحاسبية المتعارف عليها
    (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة باغلبية ثلثي اعضائه

    الحسابات والمراجعة

    20< (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وسليمة وفقا للاسس المالية والمحاسبية المعمول بها
    (2) تتم مراجعة حسابات المجلس بواسطة ديوانالمراجع العام,,,,مواصلة
    __________________
                  

11-07-2008, 10:00 PM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    up
                  

11-07-2008, 10:37 PM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    فوق
                  

11-08-2008, 06:12 AM

ABU QUSAI
<aABU QUSAI
تاريخ التسجيل: 08-31-2003
مجموع المشاركات: 1863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: Elbagir Osman)

    فوووووووووووووق في انتظار المزيد حول أنشطة المركز .
                  

11-08-2008, 12:42 PM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    الاخ عزالدين

    شكرا على المرور , ووصلت تحاياك للاخوات احلام وزينب

    والمركز في انتظار دعمكم الذي نثق فيه


    الاخ الباقر عثمان

    ربنا يعلي مقامك يا رب


    الاخ ابو قصي
    تحياتي وحتما ساقدم نبذة عن نشاطات المركز بعد اكمال بنود مشروع القانون
    لك معزتي ولمن معاك
                  

11-08-2008, 12:45 PM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    الباب الثالث


    اجتماعات المجلس

    15< (1) يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة على الاقل كل شهر ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بطلب من الرئيس او بناءا على طلب من اغلبية الاعضاء .

    (2) ينعقد النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اكثر من نصف اعضائه.
    (3) يتخذ قرار المجلس باغلبية الاعضاء الحاضرين

    خلو المقعد

    16>(1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الاتية:-
    (أ‌) الوفاة
    (ب‌) الاستقالة
    (ج) الغياب المتكرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون اذن او عذر مقبول من المجلس
    (د) الادانة بموجب حكم قضائي في جريممة مخلة بالشرف والامانة
    (2) عند خلو المقعد يملآ بواسطة الاحتياطي
    استئنافات قرارات المجلس
    17< يجوز للمتضرر من أي قرار يصدره المجلس الاستئناف لدى محكمة مختصة خلال ثرثين يوما من تاريخ استلام القرار
    الموارد المالية للمجلس
    18< تتكون الموارد المالية للمجلس من الاتي:-
    (1) رسوم الترخيص
    (2) مبلغ سنوي يجيزه المجلس الوطني لدعم المجلس
    (3) الهبات والمعونات الغير مشروطة والتي يقبلها المجلس
    (4) أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس

    الموازنة السنوية للمجلس

    19< (1) يعد الامين العام مشروع الموازنة السنوية للمجلس
    (2) تتبع في اعداد مشروع الموازنة الاسس المالية والمحاسبية المتعارف عليها
    (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة باغلبية ثلثي اعضائه

    الحسابات والمراجعة

    20< (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وسليمة وفقا للاسس المالية والمحاسبية المعمول بها
    (2) تتم مراجعة حسابات المجلس بواسطة ديوان المراجع العام.

    (عدل بواسطة أم سهى on 11-10-2008, 07:43 AM)

                  

11-08-2008, 02:16 PM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    الفصل الرابع
    الجهات التي يجوز لها اصدار الصحف والنشرات
    والمطبوعات الصحفية

    21< (1) يجوز للجهات الاتية اصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية وفا للشروط الواردة في هذا القانون.
    أ/ للافراد او الشركات المسجلة وفقا لاحكام قانون الشركات لسنة 1925م
    ب/ أي حزب او تنظيم سياسي
    ج/ أي منظمة اجتماعية او مؤسسة علمية او وحدة حكومية تعمل لتطوير النشاط العلمي او التخصصي شريطا ان يكون مسئولا عنها رئيس تحرير مستوفيا الشروط الواردة في هذا القانون.
    (2) يجوز للجاليات الاجنبية المقيمة في السودان اصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بها بعد موافقة المجلس وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح.

    الاخطار بمزاولة الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية

    22< (1) يشترط اصدار أي صحيفة او مطبوعة صحفية اخطار المجلس بذلك كتابة وحسبما تحدده اللوائح.
    (2) يجب ان يوافق المجلس ويرد خلال شهر من تاريخ استلام الاخطار
    (3) في حالة عدم موافقة المجلس يجب ان توضح الاسباب كتابة
    (4) في حالة عدم رد المجلس على الاخطار في خلال شهر يجوز لمقدم الطلب مزاولة نشاطه الصحفي مباشرة
    (5) يستأنف قرار المجلس بعدم الموافقة لدى المحكمة خلال شهر من استلام القرار

    شروط العمل بمهنة الصحافة والشروط التي يجب توافرها
    في الصحفي ورئيس التحرير

    23> (1) يحق لكل شخص مؤهل علميا للعمل الصحفي واتخذ الصحافة مهنة وتفرغ لها ممارسة مهنة الصحافة.
    (2)يحق لكل شخص استوفى الشروط الوارده في الفقرة (1) ان يكون عضوا مسجلا في سجل الصحفيين بالمجلس
    (3) يشترط في رئيس صحيفة التحرير ان يكون :-
    أ/ سوداني الجنسية
    ب/ مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشرة سنوات
    ج/ متفرغا للعمل الصحفي
    د/ لم تسبق ادانته بجريمة مخلة للشرف والامانة

    حقوق الصحفي وحصانته

    24< (1) يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الاتية:-
    أ/ عدم تعرضه لاي فعل غير مشروع بغرض التأثير لعدالته او نزاهته او التزامه بواجباته المهنية
    ب/ حماية مصادر معلوماته الصحفية
    ج/ عدم تعرضه للمسئولية عند نقله للمعلومات او تعبيره عن الراي الا وفقا لاحكام القانون
    د/ فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي مهنة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية الا بعد اخطار رئيس الاتحاد العام للصحفيين
    (2) على كل موظف عام وكل شخص او جهة في حيازته معلومات عامة تتعلق بالدولة والمجتمع اتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون على انها معلومات لا يجوز نشرها على ان يكون القانون متمشيا مع الضوابط المقبولة في نظام ديمقراطي
    (3) لا يجوز فصل الصحافي من عمله الا بعد اخطار الاتحاد العام للصحفيين بمبررات للفصل واذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الاطراف لاحكام قانون العمل الساري او القوانين ذات الصلة
    (4) على المجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصانته

    واجبات الصحافي

    25< (1) بالاضافة لاي التزامات اخرى في أي قانون اخر على الصحافي الالتزام بالاتي:-
    أ/ ان يتوخى الصدق والنزاهة في اداء مهنته الصحافية مع التزامه بالمباديء والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون
    ب/ الا ينشر أي معلومات ترقى للمساءلة الجنائية
    ج/ ان يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده الواردة في ميثاق الصحفي الذي يعتمده الاتحاد العام للصحفيين
    (2) تنطبق واجبات الصحافي الوارده اعلاه على كل شخص يتولى او يشارك التحرير او النشر لاي مطبوعة

    حق التصحيح

    26< (1) يجب على رئيس التحرير ان ينشر , بناء على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع او تصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها
    (2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسليم الطلب في حالة الصحيفة اليومية او في اول عدد في حالة أي صحيفة او مطبوعة صحيفة اخرى
    (3) لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح اذا :-
    أ/ قدم الطلب بعد ستين يوما من تاريخ النشر
    ب/ تضمن التصحيح مساسا بحقوق او حرمات الغير
    ج/ سبق نشر التصحيح
    د/ غلب على التصحيح صفة الترويج او الاعلان التجاري
                  

11-09-2008, 09:04 AM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    فوق
    لحين التتممة
                  

11-09-2008, 07:17 PM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    الفصل الخامس
    الناشر الصحفي
    الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي

    27< 1/ يجب ان يكون الناشر الصحفي سوداني الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا.
    2/ الناشر الاجنبي يحق له ممار سة العمل بعد الحصول على تصديق من المجلس
    واجبات الناشر الصحفي
    28< يجب على كل ناشر صحفي ان :-
    (1) يخصص نسبة معينة من اموال المؤسسة الصحافية للصرف على التدريب وفقا لما تحدده اللوائح.
    (2) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحافيين العاملين بالمؤسسة الصحافية وفقا لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997م او أي قانون اخر يحل محله.
    (3) يبين بشكل بارز على الصفحة الاولى او الاخيرة من كل مطبوعة صحفية ينشرها , اسم الناشر والطابع الصحفي وعنوانيهما وتاريخ الطبع.
    (4) يهيء بيئة صحفية مناسبة.
    (5) يودع لدى الامانة العامة للمجلس عددا من النسخ يحددا المجلس في كل مطبوعة صحفية يصدرها وفقا لما تحدده اللوائح
    (6) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحفية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجعة العامة

    الفصل السادس
    مراكز الخدمات والمطابع الصحفية
    الترخيص

    29> (1) لا يجوز لاي شخص امتلاك مراكز الخدمات او المطابع الصحفية الا بعد الحصول على موافقة بذلك من المجلس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح
    (2) يجدد ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية سنويا بعد دفع الرسم الذي تحدده اللوائح.

    حظر استيراد المطبوعات الصحفية
    الاجنبية الا بترخيص

    30< (1) لا يجوز لاي شخص استيراد أي مطبوعات صحفية اجنبية الا بموافقة من المجلس مع الاحتفاظ للجهات المختصة بحق الرقابة والاشراف
    (2) يجب على من يستورد أي مطبوعة صحفية اجنبية ان يودع منها لدى الامانة العامة عددا من النسخ يحددها المجلس
    13> يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص, على ان يكون المتنازل له مستوفيا للشروط المقررة بموجب احكام هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداء وتحدد اللوائح شروط التنازل.

    سلطة اصدار اللوائح

    32< (1) يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة على الا تتعارض مع ما ورد في هذا القانون.
    (2) مع عدم الاخلال بعمومبة ما تقدم , يجوز ان يصدر المجلس لوائح تنظم المسائل الاتية :-
    1/ تطوير العمل الصحفي
    2/شروط ممارسة العمل الصحافي وضوابطه المهنية وفقا لنص المادة (23/2) من هذا القانو
    3/تنظيم اعمال المجلس ولجانه المتخصصة
    4/شروط خدمة العاملين بالامانة العامة
    5/الاجراءات المالية
    6/تنظيم التدريب
    تم
                  

11-10-2008, 07:46 AM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    فوق
                  

11-10-2008, 05:40 PM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)

    up
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de