|
المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار
|
المركز السوداني للحقوق النقابية هو مركز غير حكومي يهتم بحقوق الانسان عامة والحقوق النقابية خاصة , تأسس في العام 2005 ووضع استراتيجيته للمساهمة في التحول الديمقراطي وذلك بتقديم مشروعات قوانين متوافقة مع الدستور الانتقالي للعام 2005م. ساهم المركز بمشروع قانون نقابات ديمقراطي وقد نسق في ذلك مع الاتحاد الشرعي للنقابات وقدم المركز مقترح قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم و كذلك مشروع قانون للصحافة والمطبوعات ايضا ساهم المركز باقامة ورشة توعية بالحقوق للعاملات بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري حول اتفاقية السلام الشاملة وحول الدستور الانتقالي وقانون نقابة المنشأة ( رؤية نقدية) وعن قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وعن الحكم الراشد , المشاركة السياسية للمرأة- نظام الكوتا واخيرا عن قانون الانتخابات
يرحب المركز باي مقترحات اواي اضافات للنهوض بمهامه بمستوى اقيم
- مقر المركز - الخرطوم 3 للاتصال وابداء الراي او اي مقترحات
موبايل 0925246799
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)
|
مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008م الفصل الاول احكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1) يسمى هذا القانون (قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008م) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه الغاء واستثناء 2) 2) يلغى قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م على ان تظل جميع الاجراءات واللوائح التي صدر بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل.
تفسير
3) ) في هذا القانون , ما لم يقتضي السياق معنى اخر :- "المجلس" يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات المنشأ بموجب احكام المادة (15). " المنظمة الاجتماعية" يقصد بها أي منظمة اجتماعية او سياسية او مهنية مسجلة او مصرح بها وفقا للقانون.
"المؤسسة العلمية" يقصد بها أي جهاز علمي او بحثي
"الحزب السياسي" هو كل حزب سياسي وفقا ما نص عليه الدستور
"الوحدة الحكومية" يقصد بها أي جهاز حكومي او اداري او وظيفي او شركة تمتلك الدولة اغلبية اسهمها.
"الصحيفة" يقصد بها أي سطح يحمل كتابة او تسجيلا ينشر دوريا للاطلاع العام, ولا تشمل المعروضة الحائطية او الدورية الاكاديمية او المتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية او مؤسسة علمية او وحدة حكومية,
"الصحفي" يقصد به كل شخص يحترف مهنة الصحافة.
" الشركة الصحفية" يقصد بها الشركة التي تصدر الصحف وفقا لهذا القانون,
"المطبوعة" يقصد بها أي اداة نشر صحفي دونت فيها الافكار او الكلمات او المعاني باي شكل من الاشكال.
"المالك" يقصد به مالك المؤسسة او الشركة الصحيفة.
"مهنة الصحافة" يقصد بها مهنة اعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها واصدارها واذاعتها وبثها باي وسيلة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)
|
اجتماعات المجلس
15< (1) يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة على الاقل كل شهر ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بطلب من الرئيس او بناءا على طلب من اغلبية الاعضاء .
(2) ينعقد النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اكثر من نصف اعضائه. (3) يتخذ قرار المجلس باغلبية الاعضاء الحاضرين
خلو المقعد
16>(1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الاتية:- (أ) الوفاة (ب) الاستقالة (ج) الغياب المتكرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون اذن او عذر مقبول من المجلس (د) الادانة بموجب حكم قضائي في جريممة مخلة بالشرف والامانة (2) عند خلو المقعد يملآ بواسطة الاحتياطي استئنافات قرارات المجلس 17< يجوز للمتضرر من أي قرار يصدره المجلس الاستئناف لدى محكمة مختصة خلال ثرثين يوما من تاريخ استلام القرار الموارد المالية للمجلس 18< تتكون الموارد المالية للمجلس من الاتي:- (1) رسوم الترخيص (2) مبلغ سنوي يجيزه المجلس الوطني لدعم المجلس (3) الهبات والمعونات الغير مشروطة والتي يقبلها المجلس (4) أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس
الموازنة السنوية للمجلس
19< (1) يعد الامين العام مشروع الموازنة السنوية للمجلس (2) تتبع في اعداد مشروع الموازنة الاسس المالية والمحاسبية المتعارف عليها (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة باغلبية ثلثي اعضائه
الحسابات والمراجعة
20< (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وسليمة وفقا للاسس المالية والمحاسبية المعمول بها (2) تتم مراجعة حسابات المجلس بواسطة ديوانالمراجع العام,,,,مواصلة __________________
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)
|
الفصل الرابع الجهات التي يجوز لها اصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
21< (1) يجوز للجهات الاتية اصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية وفا للشروط الواردة في هذا القانون. أ/ للافراد او الشركات المسجلة وفقا لاحكام قانون الشركات لسنة 1925م ب/ أي حزب او تنظيم سياسي ج/ أي منظمة اجتماعية او مؤسسة علمية او وحدة حكومية تعمل لتطوير النشاط العلمي او التخصصي شريطا ان يكون مسئولا عنها رئيس تحرير مستوفيا الشروط الواردة في هذا القانون. (2) يجوز للجاليات الاجنبية المقيمة في السودان اصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بها بعد موافقة المجلس وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح.
الاخطار بمزاولة الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
22< (1) يشترط اصدار أي صحيفة او مطبوعة صحفية اخطار المجلس بذلك كتابة وحسبما تحدده اللوائح. (2) يجب ان يوافق المجلس ويرد خلال شهر من تاريخ استلام الاخطار (3) في حالة عدم موافقة المجلس يجب ان توضح الاسباب كتابة (4) في حالة عدم رد المجلس على الاخطار في خلال شهر يجوز لمقدم الطلب مزاولة نشاطه الصحفي مباشرة (5) يستأنف قرار المجلس بعدم الموافقة لدى المحكمة خلال شهر من استلام القرار
شروط العمل بمهنة الصحافة والشروط التي يجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير
23> (1) يحق لكل شخص مؤهل علميا للعمل الصحفي واتخذ الصحافة مهنة وتفرغ لها ممارسة مهنة الصحافة. (2)يحق لكل شخص استوفى الشروط الوارده في الفقرة (1) ان يكون عضوا مسجلا في سجل الصحفيين بالمجلس (3) يشترط في رئيس صحيفة التحرير ان يكون :- أ/ سوداني الجنسية ب/ مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشرة سنوات ج/ متفرغا للعمل الصحفي د/ لم تسبق ادانته بجريمة مخلة للشرف والامانة
حقوق الصحفي وحصانته
24< (1) يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الاتية:- أ/ عدم تعرضه لاي فعل غير مشروع بغرض التأثير لعدالته او نزاهته او التزامه بواجباته المهنية ب/ حماية مصادر معلوماته الصحفية ج/ عدم تعرضه للمسئولية عند نقله للمعلومات او تعبيره عن الراي الا وفقا لاحكام القانون د/ فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي مهنة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية الا بعد اخطار رئيس الاتحاد العام للصحفيين (2) على كل موظف عام وكل شخص او جهة في حيازته معلومات عامة تتعلق بالدولة والمجتمع اتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون على انها معلومات لا يجوز نشرها على ان يكون القانون متمشيا مع الضوابط المقبولة في نظام ديمقراطي (3) لا يجوز فصل الصحافي من عمله الا بعد اخطار الاتحاد العام للصحفيين بمبررات للفصل واذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الاطراف لاحكام قانون العمل الساري او القوانين ذات الصلة (4) على المجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصانته
واجبات الصحافي
25< (1) بالاضافة لاي التزامات اخرى في أي قانون اخر على الصحافي الالتزام بالاتي:- أ/ ان يتوخى الصدق والنزاهة في اداء مهنته الصحافية مع التزامه بالمباديء والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون ب/ الا ينشر أي معلومات ترقى للمساءلة الجنائية ج/ ان يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده الواردة في ميثاق الصحفي الذي يعتمده الاتحاد العام للصحفيين (2) تنطبق واجبات الصحافي الوارده اعلاه على كل شخص يتولى او يشارك التحرير او النشر لاي مطبوعة
حق التصحيح
26< (1) يجب على رئيس التحرير ان ينشر , بناء على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع او تصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها (2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسليم الطلب في حالة الصحيفة اليومية او في اول عدد في حالة أي صحيفة او مطبوعة صحيفة اخرى (3) لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح اذا :- أ/ قدم الطلب بعد ستين يوما من تاريخ النشر ب/ تضمن التصحيح مساسا بحقوق او حرمات الغير ج/ سبق نشر التصحيح د/ غلب على التصحيح صفة الترويج او الاعلان التجاري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان- دعوة للحوار (Re: أم سهى)
|
الفصل الخامس الناشر الصحفي الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي
27< 1/ يجب ان يكون الناشر الصحفي سوداني الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا. 2/ الناشر الاجنبي يحق له ممار سة العمل بعد الحصول على تصديق من المجلس واجبات الناشر الصحفي 28< يجب على كل ناشر صحفي ان :- (1) يخصص نسبة معينة من اموال المؤسسة الصحافية للصرف على التدريب وفقا لما تحدده اللوائح. (2) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحافيين العاملين بالمؤسسة الصحافية وفقا لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997م او أي قانون اخر يحل محله. (3) يبين بشكل بارز على الصفحة الاولى او الاخيرة من كل مطبوعة صحفية ينشرها , اسم الناشر والطابع الصحفي وعنوانيهما وتاريخ الطبع. (4) يهيء بيئة صحفية مناسبة. (5) يودع لدى الامانة العامة للمجلس عددا من النسخ يحددا المجلس في كل مطبوعة صحفية يصدرها وفقا لما تحدده اللوائح (6) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحفية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجعة العامة
الفصل السادس مراكز الخدمات والمطابع الصحفية الترخيص
29> (1) لا يجوز لاي شخص امتلاك مراكز الخدمات او المطابع الصحفية الا بعد الحصول على موافقة بذلك من المجلس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح (2) يجدد ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية سنويا بعد دفع الرسم الذي تحدده اللوائح.
حظر استيراد المطبوعات الصحفية الاجنبية الا بترخيص
30< (1) لا يجوز لاي شخص استيراد أي مطبوعات صحفية اجنبية الا بموافقة من المجلس مع الاحتفاظ للجهات المختصة بحق الرقابة والاشراف (2) يجب على من يستورد أي مطبوعة صحفية اجنبية ان يودع منها لدى الامانة العامة عددا من النسخ يحددها المجلس 13> يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص, على ان يكون المتنازل له مستوفيا للشروط المقررة بموجب احكام هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداء وتحدد اللوائح شروط التنازل.
سلطة اصدار اللوائح
32< (1) يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة على الا تتعارض مع ما ورد في هذا القانون. (2) مع عدم الاخلال بعمومبة ما تقدم , يجوز ان يصدر المجلس لوائح تنظم المسائل الاتية :- 1/ تطوير العمل الصحفي 2/شروط ممارسة العمل الصحافي وضوابطه المهنية وفقا لنص المادة (23/2) من هذا القانو 3/تنظيم اعمال المجلس ولجانه المتخصصة 4/شروط خدمة العاملين بالامانة العامة 5/الاجراءات المالية 6/تنظيم التدريب تم
| |
|
|
|
|
|
|
|