محاكمة القاتلة الحسناء

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-08-2024, 04:29 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-28-2008, 01:24 PM

Asaad Alabbasi
<aAsaad Alabbasi
تاريخ التسجيل: 04-18-2008
مجموع المشاركات: 1969

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: محاكمة القاتلة الحسناء (Re: عز الدين عثمان)

    Quote: الأخ أسعد: هذا عمل جميل وعليه تشكر وتؤجر. الأجمل رغبة محمد سنى فى عمل دراما من القضية القصة

    الأخ عز الدين عثمان تشكر على المرور والثناء والان استعد فهذا الرد سيكون مطولاً فاولاً أأمل ان تتحقق رغبة الا ستاذ محمد سني وثانياً فان قضية نجمة التي اشرت اليها فهي من السوابق القضائية المشهورة والمعروفة وكانت حينما كان القضاة يعتبرون ان الادب والقانون وجهين لعملة واحدة فاذا ما تسنى لك أخي عزالدين ان تمتاح من المجلات القضائية التي صدرت في الستينيات باللغة الانجليزية او في السبعينيات باللغة العربية فستتمتع من رحيق الادب والقانون اما اليوم فحدث ولاحرج ... ان جرائم القتل واحكام الاعدام بها الكثير من الاثارة وقد كان ردي دائما على من يسألني عن اهتمامي الزائد بالقتل والاعدام والقصص التي اكتبها وتدور حولها كقصة اعدام شاعر وكقصة اعدام شاعر(ود الشلهمة و زاد ما قبل السفر) الهمباتي كباشي (عندما يتدلى حبل المشنقة) وكالقصة الماثلة محاكمة القاتلة الحسناء بأن هذه القصص هي في المقام الاول قصص مشاعر ولتتملى معي أخي عز الدين ماقاله احد الهمباتة وهم يقودونه الى غرفة الاعدام لتنفيذ الحكم الصادر عليه بالاعدام شنقاًحتى الموت وقبل ان يدرك مع جلاديه غرفة الاعدام رأى السماء وقد تزاحمت فوقها سحب ممطرة وارزم رعدهامما اثار في نفسه ذكرى الاحبة في طلولهم وذكرى ايام الهمبتة التي تزدهر في زمن المطر فأخذ يقول:

    وَينْ دَودَيـــتِي وَيـن كَبيَتِي يَا امْ بـَـــرِقْ امْ سَحَاباً شَايَلْ
    شِنْ سَوَيتِـــــــي فِي الكِتْـــرةْ وقِلَيعَــــــاتْ نَايِلْ
    وَاحْـــــــدِين سَـــارُوا وُوَاحْــدِين بِسُوقُوا الشَايِلْ
    مَعَـــــــاكْ سَــــلاَمَة يِالــدُنيَـا امْ نَعِيمـاً زَايِلْ

    ولما كانت القصص التي اكتبهاعن حكايات القتل والاعدام تتمازج مع الحبكات الدرامية التي تتسق والعمل الادبي الا أن دراسة احكام الاعدام كدراسة قانونية تختلف عن الحكاية والقصة وقد امتد نشاطي الكتابي باعتباري قانوني الى الكتابة عن احكام الاعدام كيف تنفذ وماهو موضعها في القوانين السودانية وهو عنوان دراسة نشرتها لي من قبل صحيفة الصحافة السودانية وكانت هذه الدراسة نواةً لكتابي الذي اصدرته فيما بعد بذات العنوان وارجو ان تسمح لي ان اعيد نشر تلك الدراسة من خلال هذا الرد وقد جاءت كما يلي:

    أحكام الاعدام كيف تنفذ وماهو موضعها في القوانين السودانية
    أ . أسعد الطيب العباسي


    يعتبر حكم الإعدام كعقوبة استئصالية تسلب الحياة أقسى واقصى انواع العقوبات التي عرفتها السياسات الجنائية على الاطلاق وينم اصدارها عن جرائم شديدة الخطورة غير ان كثيراً من التشريعات الحديثة تخلت عن النص عليها كعقوبة لاسباب مختلفة تتعلق بمثلها الخاصة وفلسفاتها القانونية في تفريد العقوبة وحدت هذا الركب التشريعات الفرنسية وكثيرمن تشريعات الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاخرى، ولحقت بهم مؤخراً المملكة المتحدة على اننا نجد ان المشرع السوداني قد نص في قوانينه على عقوبة الاعدام اثني عشرة مرة ووفقا لذلك تصدر احكام الاعدام اما حدا كما في جريمتي الحرابة والزنا على وجه الحصر كما تصدر قصاصا في جرائم القتل العمد على وجه التحديد ماعدا ذلك تصدر احكام الاعدام تعزيراً وقد نوهت المادة (27) من القانون الجنائى لسنة 1990م وهو القانون السائد الآن الى ان الاعدام قد يكون حداً او قصاصاً او تعزيزاً وقد يكون معه الصلب الا اننا نشيرُ إلى أن الاعدام مع الصلب لا يجوز الا في الحرابة كما أبانت الفقرة الثالثة من ذات المادة.
    حدد القانون السوداني طريقة تنفيذ حكم الإعدام في الفقرة الاولى من المادة (27) من القانون الجنائى بالشنق أو الرجم او بمثلما قتل به الجاني بيد اننا نجدان احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم العسكرية تنفذ وفقا للقانون العسكري رميا بالرصاص كما يجوز تنفيذها شنقا وقد استقرت حديثا طرق تنفيذ احكام الاعدام في القوانين المقارنة على انماط معينة يمكن حصرها في الاعدام عن طريق الكرسي الكهربائى والاعدام عن طريق غرفة الغاز والاعدام عن طريق الضرب بالسيف والاعدام عن طريق الحقن المميت بالاضافة للشنق والرمي بالرصاص والرجم بالحجارة وقد استحدث القانون السوداني كما رأينا الاعدام بنفس الطريقة التي انتهجها الجاني في جريمة القتل العمد.
    لم يغفل القانون السوداني عن وضع ضوابط ومحاذير معينة تحكم أو تصاحب الحكم بالاعدام وتنفيذه فلا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فور صدوره ويجوز للمدان أن يقوم باستئناف الحكم الصادر ضده لدى محكمة الاستئناف المختصة ويجب على المحكمة التي اصدرت الحكم أن ترفعه للمحكمة العليا لفحصه بغرض تأييده أن تصدر حوله ما ترى في حدود اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً للقانون ويتبين لنا هذا المعنى عندما نقرأ نص المادة 192 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والتي تقرأ (إذا حكم على شخص بالاعدام او بالقطع فعلى المحكمة أن تصدر امراً بحبسه الى أن يؤيد الحكم من قبل المحكمة العليا فإذا أُيد الحكم او عدل فعلى المحكمة العليا ان تصدر الامر لازم التنفيذ بعد موافقة رأس الدولة ان دعا الحال( ونرى ان هذا النص مع قيام حق المحكوم عليه في الاستئناف قد يثير اشكالا متصورا فقد تقرر محكمة الاستئناف وفقا لرؤيتها القانونية الغاء الحكم وتقرير براءة المستأنف واطلاق سراحه واذا ما تم الطعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا عن طريق النقض فيجوز لها قانونا ان تأمر اذا ما رأت ان حكم محكمة الاستئناف جاء بالمخالفة للقانون بالغائه واستعادة حكم محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكون المحكوم عليه بالاعدام مُطلق السراح وهذه هي الاشكالية التي عنيناها عليه نرى ان تعدل المادة المذكورة لتلافي مثل هذا الوضع المتصور إما برفع الاوراق مباشرة للمحكمة العليا دون جواز استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف او النص على رفع الاوراق من محكمة الاستئناف للمحكمة العليا كيفما كان حكمها.
    من الضوابط التي تصاحب احكام الإعدام ما نصت عليه المادة 191 من قانون الاجراءات المذكور والتي استلزمت موافقة رأس الدولة على حكم الإعدام فيما عدا جرائم الحدود والقصاص وجوزت لرأس الدولة متى رفض الموافقة على حكم الإعدام ان يبدله بأية عقوبة اخرى يجيزها القانون كما لا يجوز حسب متطلبات المادة 193 من ذات القانون تنفيذ عقوبة الاعدام على المسن والحُبلى والمرضع فاذا تبين لمدير السجن ان المحكوم عليه في غير جرائم الحدود والقصاص قد بلغ السبعين من عمره قبل التنفيذ عليه ايقافه وابلاغ ذلك فورا الى رئيس القضاء لعرضه على المحكمة العليا للنظر في تبديل العقوبة واذا تبين له قبل تنفيذ العقوبة ان المحكوم عليها حبلى أو مرضع فعليه ايقاف التنفيذ وابلاغ ذلك الى رئيس القضاء الى ما بعد الولادة او انقضاء عامين على الرضاعة اذا كان الجنين حيا ، وتستوجب المادة 190 من القانون نفسه اعلان اولياء القتيل او المجني عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم بالقصاص فاذا طلبوا في وقت قبل اجراء التنفيذ ايقافه فعلى السلطة المختصة وقف تنفيذه ويقدم الطلب بايقاف التنفيذ شفاهة او كتابة الي المحكمة المختصة او ضابط السجن المسئول وفي هذه الحالة على الضابط عرض الطلب على المحكمة المختصة كما نجد ان المادة 27 من القانون الجنائى في فقرتها الثانية تنص على (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص لا يجوز الحكم بالاعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرةاو تجاوز السبعين من عمره) بيد انه لا يجوز قراءة هذا النص بمعزل عن حدود المسئولية الجنائية وتحديدا فيما اوردته المادة التاسعة من القانون الجنائى والتي نصت على انه لا يُعَدُ مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ على انه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والاصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ السابعة من عمره حسب ما تراه المحكمة مناسباً.
    على الرغم من ان القانون الجنائى السوداني قد حدد الرجم والقتل بمثل ما قتل به الجاني كطريقتين من طرق تنفيذ احكام الاعدام الا ان هاتين الطريقتين لم تطبقا فعليا منذ صدور القانون المذكور والى الآن وقد طبق الاعدام مع الصلب في حالتين فقط واقتصر تنفيذ الاحكام بالاعدام رميا بالرصاص فقط في بعض ما تصدره المحاكم العسكرية عليه يعتبر الشنق هو الطريق الشائع عند تنفيذ احكام الاعدام ، وما يجدر ذكره هنا ان السلطات كانت تستودر الحبل الذي يستعمل في عملية الشنق من المملكة المتحدة وهو حبل خاص مصنوع من مادة اليايسول الليفية التي تمتاز بالمتانة ولا تتأثر بالحرارة او البرودة وعندما تخلت المملكة المتحدة عن احكام الاعدام امتنعت عن تصدير هذا النوع من الحبال وفي ظل هذا الامتناع وجريان العادة لا يستعمل الحبل نفسه في اكثر من عملية تنفيذ واحدة جرت تجربة بسجن مدني في اطار تجهيز بديل مناسب تم بموجبها اعدام احد المحكومين عليهم بالاعدام عن طريق الكرسي الكهربائى ولم يتم تكرار التجربة لتفحم جثة المحكوم عليه ونجحت السلطات في استيراد الحبل المعني من احدى دول الجوار.
    يعتبر تنفيذ حكم الاعدام عن طريق الشنق من ايسر الطرق واهونها على المحكوم عليه فعملية الشنق تنفصل معها فورا الفقرة العنقية الخامسة وينقطع النخاع الشوكي وتحدث الوفاة وعملية الشنق تتم بناء على حسابات علمية دقيقة اذ يتم التعرف على وزن وطول المحكوم عليه قبيل التنفيذ لتحديد طول السقطة والسقطة هي طول الحبل ما بين المشنقة وعنق المحكوم عليه لتتم بموجبها انفصال الفقرة العنقية وانقطاع النخاع الشوكي واذا لم تتم الوفاة وفقا لهذا التخطيط بسبب عدم انقطاع النخاع الشوكي وهذا امر نادر الحدوث فإن الوفاة تتم بسبب اسفسكنيا الخنق وفي كل الاحوال يتأكد طبيب السجن من تحقق الوفاة في مدة لا تتجاوز العشر دقائق في غالب الاحوال وقد تصاحب عملية الشنق بعض المظاهر كالنزيف الدموي عن طريق الأنف وبروز اللسان والارتعاشات العنيفة و الخفيفة لاوصال الجسد واعضائه وعندما يستقر الحبل ويثبت تماما فهذا مؤشر لحدوث الوفاة والشنق كما هو معلوم هو تعليق الجسد الى اعلى مع فراغ اسفل الجسد يسقط فيه عندما تتم عملية فتح البوابة الحديدية او الخشبية الموجودة اسفل قدمي المحكوم عليه باشارة حاسمة من يد مدير السجن للعسكري تنفغر البوابة السفلى عن الفراغ الذي يسقط فيه الجسد وقد اصطلح على تسمية جاذب المفتاح بالشناق ويسميه المصريون عشماوي والذي قد توكل اليه مهام اخرى كوضع الحبل على رقبة المحكوم عليه وتغطية وجهه بالقناع وقبل ذلك التأكد من صلاحية المشنقة وتجهيز المحكوم عليه باحكام القيود على رجليه ويديه وشد ذراعيه الى الخلف بحبل اوبقطعة جلدية بغرض ان يفقد المقاومة او ان يقوم بشد جسده وتفشل عملية قطع النخاع الشوكي وهي النتيجة المنشودة في عملية الشنق.
    بعد أن يعلن طبيب السجن الوفاة يتم تسليم الجثة لذوي المحكوم عليه ان كانوا حاضرين او تقوم ادارة السجن بالمراسم الخاصة بدفنه وفقا لديانته وتحتفظ بسجل خاص يوضح مكان الدفن وكافة الاجراءات التي تم اتخاذها.
    ذكرنا أن القانون السوداني قد نص على عقوبة الاعدام اثني عشرة مرة وسنتعرض للنصوص الخاصة بالاعدام تعزيراً فقد نصت المادة (50) من القانون الجنائى ان من يرتكب اى فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد او يقصد تعريض استقلالها او وحدتها للخطر يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد او السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع امواله كما نصت المادة (51) من ذات القانون على أنه يُعد مرتكباً جريمة اثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام او السجن المؤبد او السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع امواله من يثير الحرب ضد الدولة عسكريا بجمع الافراد اوتدريبهم او جمع السلاح او العتاد او يشرع في ذلك او يؤيد بأى وجه او يعمل بالخدمة العسكرية او المدنية لاي دولة في حالة حرب مع السودان او يباشر معها او مع وكلائها اى اعمال تجارية او معاملات اخرى او يقوم داخل السودان دون اذن من الدولة بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة اجنبية يكون من شأنه ان يعرض البلاد لخطر الحرب او يخرب اويتلف او يعطل أى اسلحة أو مؤن او مهمات او سفن او طائرات او وسائل نقل او اتصال او مباني عامة او ادوات للمرافق العامة كالكهرباء أو المياه وغيرها بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي وقد نصت المادة (52) من نفس القانون بأنه يعد مرتكبا جريمة التجسس ويعاقب بالاعدام او السجن المؤبد أو السجن مدة اقل مع جواز مصادرة جميع امواله من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة اجنبية او وكلائها او يتخابر معها او ينقل اليها اسراراً وذلك بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ضد البلاد او الاضرار بمركز البلاد الحربي فإن لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد سياسياً او اقتصاديا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات او بالغرامة او العقوبتين معاً.
    يتضح من خلال النصوص الفائتة ان القانون يجوِّز الحكم بالإعدام تعزيزاً على الجرائم الموجهة ضد الدولة كتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة أو التعاون مع دولة معادية وتجري احكام الإعدام في قرن مع ذلك في بعض الجرائم التي تمس العرض والآداب العامة كجريمة اللواط التي نصت عليها المادة (148) من القانون الجنائى بقولها يُعدُ مرتكباً جريمة اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها في دُبر امرأة او رجل آخر او مكن رجل آخر من ادخال حشفته او ما يعادلها في دبره ومن يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات واذا ادين الجاني للمرة الثانية يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات واذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كما نصت المادة (155) من القانون المذكور على ان من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلاً او يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه يتخذ محلا للدعارة يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته واذا تمت ادانة الجاني للمرة الثانية يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل وفي حالة ادانته للمرة الثالثة يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل كما نصت المادة 149 من ذات القانون على انه يعد مرتكبا جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا و لواطا دون رضاه ولا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه ومن يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات مالم يشكل الاغتاص جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام.
    ومن الجرائم التي ينص القانون على عقوبتها بالاعدام تعزيرا جريمة الاتجار في المخدرات كما ورد في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1993م كذلك جريمة خيانة الامانة من الموظف العام والتي نصت عليها المادة 177 من القانون الجنائى في فقرتها الثانية وتنص المادة المذكورة في فقرتها الاولى على انه يعد مرتكباً جريمة خيانة الامانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال او ادارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال او امتلاكه او تحويله الى منفعته الشخصية او منفعة غيره اوتبديده او التصرف فيه باهمال فاحش يخالف مقتضى الامانة يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة وقد نصت ذات المادة في فقرتها الثانية التي اشرنا اليها بأنه اذا كان الجاني موظفا عاما و مستخدماً لدى اي شخص وأؤتمن على المال بتلك الصفة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز اربع عشرة سنة مع الغرامة او الاعدام ويجدر بنا ان نستعرض هنا نص المادة 30 من القانون الجنائى والتي عرفت الموظف العام بقولها انه يعني كل شخص تعينه سلطة عامة بالقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل او دون مقابل وبصفة مؤقتة او دائمة.
    نرى أن القانون السوداني اسرف في النص على عقوبة الاعدام بما يرقى للمغالاة والتشدد غير المبرر ولا تتسق هذه السياسة الجنائية مع النظريات الحديثة في العلوم الجنائية خاصة فيما يتعلق بتفريد العقوبة فاذا ما نظرنا لعقوبة الاعدام التي وردت في المادة 177 التي تتحدث عن جريمة خيانة الامانة التي يرتكبها الموظف العام لا نجد ما يقابلها في القوانين المقارنة فضلا عن عدم استساغة كل صاحب وجدان سليم لها لولوجها في مدارج عالية من التشدد والقساوة وهذا ماحدا بالقضاء عدم النطق بها في احكامه فظلت هذه العقوبة خاملة منذ النص عليها في هذا القانون والى اليوم ولم تطبق وتنفذ الا في قضية واحدة وفي ظل ظروف استثنائية وهي قضية حكومة السودان ضد عبد الرحيم محمد صالح نجد ان هذا التشدد قد اتصل ايضا ببعض المواد الاخرى كالمادتين 148 و 149 من القانون الجنائى واللتان تنصا على جرائم تمس الآداب العامة ونرى أن صيانة الآداب العامة امر يجب ان يولي كل اهتمام وينبغي معاقبة كل من يتجرأ على إنتهاك هذه الآداب على أن التشدد في العقوبة على النحو الذي رأيناه بدرجة تبلغ سلب الحياة فيه الكثير من الغلو والتشدد ويؤكد علماء الاجتماع ان صيانة المجتمع والحفاظ على قيمه واخلاقه يأتي بالدرجة الأولى عن طريق التربية ونشر الثقافة التي تحث على النهوض بقيم المجتمع وتعاليمه الدينية لا بالتشدد في الاحكام الى الدرجة التي تحدثنا عنها ، غير اننا ندرك ما رمى إليه المشرع عندما اسرف في النص على عقوبة الإعدام فقد شاء ان يجعلها سياجاً لحماية المجتمع ولكنه اعتسف الطريق وخانته الرؤية بيد أن القضاء وبما يملكه من سلطات تقديرية لم يسرف في النطق بأحكام الاعدام ولعل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والذي ينص بالاعدام او السجن المؤبد في جريمة الإتجار في المخدرات ابلغ دليل على الحكمة التي يتصف بها قضاؤنا فقد مال كثيراً لإصدار عقوبة السجن بدلا من الإعدام بموجب القانون المذكور والذي لم يتم بموجبه تنفيذ حكم الإعدام الا مرة واحدة وذلك في قضية حكومة السودان ضد النيل احمد هارون.
    آخر الجرائم التي لم نستعرضها وتنص عقوبتها على الاعدام تعزيراً هي جريمة الردة المنصوص عليها في المادة 126 من القانون الجنائى واعتبرت في فقرتها الاولى انه يُعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة واضافت المادة المذكورة في فقرتها الثانية بأن من يرتكب جريمة الردة يستتاب ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام يعاقب بالاعدام غيران ذات المادة قررت في فقرتها الثالثة ان عقوبة الردة تسقط متى عدل المرتد قبل التنفيذ وقد اتضح لنا عن طريق الرصد أنه ومنذ صدور القانون الجنائى لم يتم الحكم بردة احد وبالطبع لم يتم تنفيذ اى حكم بالاعدام بموجب المادة 126 المذكورة لانه لم يصدر اصلا غيراننا سنتعرض بايجاز للحكم الذي صدر بالاعدام ونفذ في قضية حكومة السودان ضد محمود محمد طه فقد صدر هذا الحكم في ظل قانون العقوبات الملغي لسنة 1983 والذي قررت فيه محكمة الطوارئ ردة المحكوم عليه وامرت باعدامه مع الصلب ووافق عليه رئيس الجمهورية وتم تنفيذه على الرغم من ان قانون 83 لم يتضمن الردة كجريمة وحسناً فعلت المحكمة الدستورية لاحقاً وإن كان الحكم قد نفذ بالفعل عندما قررت بطلان تلك المحاكمة وعدم دستوريتها.
    سنتعرض ثانيا لأحكام الاعدام التي تصدر حدا وهي تصدر بالتحديد في جريمتي الزنا والحرابة وقد عرفت المادة 145 من القانون الجنائي مرتكب جريمة الزنا بأنه كل رجل وطء امرأة دون رباط شرعي وكل إمرأة مكنت رجلاً من وطئها دون رباط شرعي وقررت أن الوطء يتم بدخول الحشفة كلها او ما يعادلها في القبل وقررت ذات المادة أن النكاح المجمع على بطلانه لا يعتبر رباطاً شرعياً وقررت المادة 146 من ذات القانون عقوبة الزنا بالرجم إن كان الزاني محصناً وإن لم يكن فعقوبته مائة جلدة غيران من يرتكب جريمة الزنا في الولايات الجنوبية فلا يعاقب بالعقوبة الحدية لأن المادة 146 من المواد المستثناه بموجب احكام المادة 5 فقرة 3 من القانون نفسه إلا إذا قررت السلطة التشريعية خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه على أن الشخص الذي يدان في جريمة الزنا في الولايات الجنوبية تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا ان كان محصناً وعلى أى حال فإن المادة 147 من ذات القانون قررت ان عقوبة الزنا تسقط اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالاقرار وحده او اذا رجع الشهود قبل تنفيذ العقوبة بما ينقص نصاب الشهادة اما جريمة الحرابة والتي نصت عليها المادة 167 من القانون نفسه عاقبت عليها بموجب المادة 168 من ذات القانون بالإعدام ثم الصلب اذا ترتب على فعل الجاني القتل والاغتصاب أو بقطع اليد اليمنى والرجل اليسري اذا ترتب على فعله الاذي الجسيم اوسلب مال يبلغ نصاب السرقة الحدية او السجن مدة لا تتجاوز سبعة سنوات نفيا ومن يرتكب جريمة الحرابة في الولايات الجنوبية يعاقب بالإعدام اذا ترتب على فعله القتل وبالسجن المؤبد اذا ترتب على فعله جريمة الاغتصاب او بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات اذا ترتب على فعله الاذى الجسيم او سلب مال وبالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات في الحالات الاخرى .
    المعروف ان القانون الجنائى الحالي كسابقه الملغي قانون العقوبات لسنة 1983م قد تبنيا احكام الشريعة الاسلامية واستنبطا منها العقوبات الحدية فقد ورد بسورة النور في الآية رقم (2) «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» وقد ورد اصل جريمة الحرابة من القرآن ايضا لقوله سبحانه وتعالى في الآية رقم (33) من سورة المائدة : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا اويصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض) صدق الله العظيم ، وبناء على ذلك عرف القانون الجنائى جريمة الحرابة بإرهاب العامة او قطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم او العرض اوالمال شريطة ان يقع الفعل خارج العمران في البر او البحر او الجو او داخل العمران مع تعذر الغوث وباستخدام السلاح او أي أداة صالحة للإيذاء أو التهديد بذلك ، وقد ورد هذا التعريف بصلب المادة 167 وهي تقابل المواد 332 وما بعدها من قانون العقوبات الملغى لسنة 1983م وقد تعرفنا على عقوبة الحرابة كما نصت عليها المادة 168 بيد أنه لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام مع الصلب بموجبها منذ صدور القانون في العام 1990 وإلى الآن على أننا نذكر وفي ظل القانون الملغي 1983م أنه قد تم تنفيذ عقوبة الإعدام مع الصلب في قضية حكومة السودان ضد الواثق صباح الخير.
    نأتي اخيراً لجريمة القتل العمد والتي يصدر فيها وحدها حكم الإعدام قصاصاً وقد نصت عليها المادة 130 من القانون الجنائى تعريفاً وعقوبة فقد نصت المادة المذكورة أن القتل يعد عمداً إذا قصده الجاني او قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله كما عرفت المادة 129 من القانون المذكور القتل وبينت انواعه عندما قالت ان القتل هو تسبيب الموت لإنسان حي عن عمد أو شبه عمد او خطأ وقد وردت عقوبة القتل العمد بالفقرة الثانية من المادة 130 وتقرأ بأن كل من يرتكب جريمة القتل العمد يعاقب بالإعدام قصاصاً فإذا سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية.
    لا يعتبر فعل الجاني سبباً للموت إذا إنعدمت رابطة السببية بين الفعل وموت المجني عليه وعلى ذلك فإن أركان جريمة القتل العمد تتمثل في أن يكون المجني عليه آدمياً حياً وأن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني الذي يقصد احداث الموت ، ولا ندري أي سبب دعا المشرع ليقحم في النص كلمة حياً فقد أتت تزيداً وسذاجة لا معنى لها فتسبب الموت يدل دلالة قاطعة ان الآدمي المجني عليه كان حيا قبل فعل الجاني.
    كما ذكرنا فإن القتل ينقسم إلى انواع ثلاثة اولها القتل العمد والذي تعرضنا لشأنه وهنالك القتل الخطأ وقد عرفته المادة 132 من القانون الجنائى بقولها إنه القتل الذي لا يأتي عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة إحتراز أو فعل غير مشروع وحددت المادة المذكورة عقوبة القتل الخطأ بالدية مع جواز معاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، وتحدثت المادة 131 عن القتل شبه العمد وعرفته في فقرتها الأولى بقولها يعد القتل شبه عمد إذا تسبب فيه الجاني القتل ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله ويعد القتل شبه عمد بالرغم من حكم المادة 130 في الحالات التسع التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 131 وهي :
    1- اذا ارتكب الجاني جريمته متجاوزاً بحسن نيه الحدود المقررة قانوناً لممارسة حق الدفاع الشرعي.
    2- اذا تجاوز الموظف العام او المختص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانونا وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه.
    3- إذا ارتكب الجاني قتلاً وهو تحت تأثير الإكراه بالقتل .
    4- اذا إرتكب الجاني القتل وهو في حالة ضرورة لوقاية نفسه أو غيره من الموت.
    5- إذا إرتكب الجاني القتل بناءً على رضا المجنى عليه.
    6- إذا قتل الجاني في اثناء فقدانه السيطرة على نفسه للإستفزاز الشديد المفاجئ الذي استفزه أو أى شخص آخر خطأ،
    7- إذا أسرف الجاني أو تجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك.
    8- إذا ارتكب الجاني القتل دون سبق إصرار اثناء عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي.
    9- إذا إرتكب الجاني القتل تحت تأثير إضطراب عقلي اونفسي أو عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته في التحكم في افعاله او السيطرة عليها.
    وقد عاقبت المادة 131 المذكورة في فقرتها الثالثة من يرتكب جريمة القتل شبه العمد بالسجن مدة لا تتجاوز السبع سنوات دون المساس في الحق في الدية.
    رأينا أنه من الضروري قبل أن نختتم هذه الدراسة الموجزة أو هذا المقال عن احكام الإعدام وكيفية تنفيذها وموضعها في القوانين السودانية أن نتعرض لمسقطات القصاص التي وردت ضمن فقرات المادة 31 من القانون الجنائى والتي تنزل بعقوبة الإعدام في جريمة القتل العمد الى عقوبة السجن تعزيراً أو الدية فبموجب المادة المذكورة يسقط القصاص إذا كان المجني عليه أو وليه فرعا للجاني أو إذا طرأ على الجاني جنون بعد الحكم عليه بالقصاص ويُئس من افاقته أو إذا عفا أولياء المجني عليه أو بعضهم الذين لهم الحق في القصاص وهم كما أوضحت المادة 32 من القانون المذكور ورثته قبل وفاته.
    واخيراً نقول بأنه يجب مراعاة الأسس العلمية القانونية وإستصحاب النظريات الحديثة في السياسات الجنائية في تفريد العقوبة فحماية المجتمع لا تستلزم الاسراف في العقوبات الاستئصالية أو غيرها من العقوبات وهذا ما نأمل ان يتحقق في اول مراجعة للقانون الجنائى او غيره من القوانين ذات الطبيعة العقابية وان نتفادى النص على المزيد من عقوبات الاعدام حتى لا تتكرر التجارب المأساوية التي دفع ثمنها أمثال الطيار جرجس ورجل الاعمال مجدي احمد محجوب اللذان تم اعدامهما بموجب قانون موغل في البربرية.

    واخيرا ارجو اخي عزالدين عثمان ومن يمرون ان لا يكون هذا الرد المطول قد بعث الملل في نفوسكم وارجو ان يكون مفيداً كما قصدت فنشر الثقافة القانونية من الواجبات التي يتحكم اداؤها من امثالنا نحن القانونيون. ولك التحية مجدداً أخي عزالدين والسلام.
    أسعد الطيب العباسي
                  

العنوان الكاتب Date
محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-25-08, 03:18 PM
  Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-25-08, 06:43 PM
    Re: محاكمة القاتلة الحسناء رأفت ميلاد 04-25-08, 11:24 PM
      Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-26-08, 08:54 PM
  Re: محاكمة القاتلة الحسناء محمد مكى محمد04-26-08, 00:24 AM
    Re: محاكمة القاتلة الحسناء Mohamad Shamseldin04-26-08, 03:45 AM
      Re: محاكمة القاتلة الحسناء wadalzain04-26-08, 07:22 AM
        Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-26-08, 09:52 PM
          Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi05-29-08, 12:33 PM
      Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-26-08, 09:31 PM
    Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-26-08, 09:19 PM
  Re: محاكمة القاتلة الحسناء sama704-26-08, 07:09 AM
    Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-27-08, 08:40 PM
  Re: محاكمة القاتلة الحسناء صديق الموج04-26-08, 09:44 AM
    Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-26-08, 10:12 PM
  Re: محاكمة القاتلة الحسناء أبوبكر أبوالقاسم04-26-08, 09:55 AM
    Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-26-08, 10:07 PM
  Re: محاكمة القاتلة الحسناء Sahar Yousif04-26-08, 06:33 PM
    Re: محاكمة القاتلة الحسناء Muna Khugali04-26-08, 09:22 PM
      Re: محاكمة القاتلة الحسناء munswor almophtah04-27-08, 00:48 AM
        Re: محاكمة القاتلة الحسناء Ahmed Yousif Abu Harira04-27-08, 06:39 AM
          Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-27-08, 07:47 PM
        Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-27-08, 08:11 PM
      Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-27-08, 08:31 PM
    Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-27-08, 08:19 PM
  Re: محاكمة القاتلة الحسناء Abdalla Alfadlabi04-27-08, 06:20 AM
    Re: محاكمة القاتلة الحسناء محمد سنى دفع الله04-27-08, 06:42 AM
      Re: محاكمة القاتلة الحسناء ابوبكر يوسف إبراهيم04-27-08, 11:42 AM
        Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-27-08, 07:02 PM
      Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-27-08, 07:19 PM
    Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-27-08, 07:33 PM
      Re: محاكمة القاتلة الحسناء ابوبكر يوسف إبراهيم04-28-08, 11:09 AM
        Re: محاكمة القاتلة الحسناء عز الدين عثمان04-28-08, 11:38 AM
          Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi04-28-08, 01:24 PM
            Re: محاكمة القاتلة الحسناء سمية الحسن طلحة04-29-08, 02:17 PM
              Re: محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi05-08-08, 10:26 AM
  بعض القصائد التي قيلت حول محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi05-09-08, 01:54 PM
    Re: بعض القصائد التي قيلت حول محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi05-16-08, 09:03 AM
      Re: بعض القصائد التي قيلت حول محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi05-19-08, 08:05 AM
        Re: بعض القصائد التي قيلت حول محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi05-22-08, 02:52 PM
          Re: بعض القصائد التي قيلت حول محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi05-23-08, 12:28 PM
          Re: بعض القصائد التي قيلت حول محاكمة القاتلة الحسناء Asaad Alabbasi05-23-08, 12:28 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de