في تعريف الدولة في الإسلام

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-10-2024, 07:55 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-02-2008, 07:56 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
في تعريف الدولة في الإسلام

    ثانيا - وجوب الدولة في الإسلام

    لم يختلف المسلمون في وجوب الدولة ولكنهم اختلفوا في الشرعية التأسيسية وطرق التولية.

    • ويؤكد تأسيس الرسول صلى الله عليه وسلم للدولة الإسلامية بالمدينة المنورة على قاعدة وثيقة الصحيفة التي تعتبر أول دستور في الإسلام، حاجة المسلمين الضرورية إلى تنظيم اجتماعهم المدني السياسي.

    • كما يؤكد اجتماع السقيفة حقيقة وجوب الدولة في الإسلام، حيث تداعى المسلمون إلى ذلك الاجتماع ليختاروا الخليفة دون حتى مواراة جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم الثرى لما كان يمثله الموضوع من استعجالية بالنسبة لمستقبل ومصير الدولة الإسلامية في المدينة.

    • وقد جاءت أقوال الفقهاء والمتكلمين لتؤكد الإجماع بهذا الخصوص.

    يقول ابن حزم: " وقد اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة فرض واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج "(8). ويعتبر الماوردي أن "عقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع"(9). أما أبو يعلى الفراء فيقول: "نصبة الإمام واجبة، وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي: ' الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس' "(10). ويقول الجويني: "نصب الإمام عند الإمكان واجب"(11)، ويرى الغزالي: " أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع "(12). أما ابن تيمية فيقول : " إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها"(13). أما ابن خلدون فيقول: "إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام "(14).

    وقد اختلف فيه هل هو وجوب بالشرع أم بالعقل، والراجح وجوبه شرعا وعقلا.

    ثالثا- في تعريف الدولة في الإسلام

    على تنوع تعريفات الدولة في الإسلام، فقد استقر مفهومها على " حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية"(15) أي " إقامة الدين وتدبير مصالح المحكومين" . وهو نفس التعريف عند الماوردي الذي يعتبر الإمامة " موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"(16).

    رابعا - طبيعة الدولة في الإسلام وعلاقة السياسي بالديني

    تعتبر قضايا السياسة والدولة من القضايا المخولة إلى نظر الخلق، أي أنها من الأمور الاجتهادية و" المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق"(17)، وليست من الأمور التوقيفية . يقول الغزالي: " الكلام في الإمامة .. ليس من المهمات وليس أيضا من فن المعقولات فيها بل من الفقهيات"(18). ويقول أيضا: " واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيء منه التكفير"(19). ويرى الجويني أن الكلام في الإمامة " ليس من أصول الاعتقاد"(20). ويقول الآمدي: " اعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات بل من الفرعيات"(21).

    وما يؤكد ما نذهب إليه من أن التصرف بالإمامة في الإسلام تصرف مدني اجتهادي في إطار المرجعية الإسلامية هو التمييز الذي قام به الإمام القرافي بين ثلاث تصرفات للرسول صلى الله عليه وسلم : تصرف بالفتيا والتبليغ وتصرف بالقضاء وتصرف بالإمامة، حيث اعتبر أن التصرف بالإمامة " وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء، لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق، وضبط معاقد المصالح، ودرء المفاسد ، وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس ... وأما آثار هذه الحقائق في الشريعة فمختلفة: فما فعله عليه السلام بطريق الإمامة كقسمة الغنائم وتفريق أموال بيت المال على المصالح وإقامة الحدود وترتيب الجيوش ونحو ذلك ، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما فعله بطريق الإمامة وما استبيح إلا بإذنه"(22). وهذا التصرف يأخذ معنى قوة التنفيذ(23).

    خامسا - في الطريق الشرعي الراجح للتولية

    اختلف المسلمون في طرق التولية على رأيين : الأول للشيعة وهو مرجوح ويقول بأن الطريق الشرعي للتولية هو النص والتعيين ، والثاني عبر عنه السنة وهو الراجح ويقول بأن الطريق الشرعي للتولية هو الاختيار والاتفاق. وهو ما يؤكده الشهرستاني حينما اعتبر أن الخلاف في طرق التولية على قولين : " أحدهما القول بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار والثاني القول بأن الإمامة تثبت بالنص والتعيين"(24). ويستند ترجيح الاختيار طريقا شرعيا للتولية إلى جملة من الاعتبارات وهي : " أولا، أن النصوص القرآنية لا تؤكد مبدأ النص في تولية الحاكم بل تؤكد مبدأ الاختيار والشورى. ثانيا، لقد مثل اجتماع السقيفة ، على الرغم مما يلاحظ عليه من قبل البعض ، سابقة دستورية على وجوب إقامة الخلافة من جهة ، ومن جهة ثانية على أن اختيار الحاكم أو الخليفة يكون بالانتخاب من الأمة وبإرادتها أو ممثليها الذين هم موضع الثقة التامة منها والذين يعبرون عن إرادتها تعبيرا صحيحا"(25). وهذا ما تعضده أقوال الفقهاء والمتكلمين .. يقول البغدادي : " قال الجمهور الأعظم من أصحابنا ' أي أهل السنة ' ومن المعتزلة والخوارج : أن طريق ثبوتها ' أي الإمامة ' الاختيار من الأمة"(26). أما الباقلاني فيقول، بعد بيان فساد القول بالنص، : " وفي فساد النص دليل على ثبوت الاختيار الذي نذهب إليه"(27). وقال ابن خلدون : " وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع ، فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل"(28).

    سادسا - شرعية الحكم في إطار الدولة الإسلامية

    "لم يفصل الفكر السياسي الإسلامي في تناوله لموضوع الشرعية بين قضيتين : من يحكم ؟ وبم يحكم ؟ أي بين طريقة تولية الحاكم وبين مضمون حكمه، وهذه مسألة دالة"(29). ولذلك، فإن شرعية السلطة السياسية في الإسلام شرعيتان:

    • شرعية التنصيب وتتمثل في الراجح من الأقوال في الاختيار والاتفاق . يقول الجويني: "اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين المطالب على ثبوت الإمامة، ثم أطبقوا على أن سبيل إثباتها النص والاختيار. وقد تحقق بالطرق القاطعة والبراهين اللامعة بطلان مذاهب أهل النصوص ، فلا يبقى بعد هذا التقسيم والاعتبار إلا الحكم بصحة الاختيار ، وإن أردنا أن نعتمد إثبات الاختيار من غير التفات إلى إبطال مدعي النصوص أسندناه إلى الإجماع قائلين أن الخلفاء الراشدين انقضت أيامهم وتصرمت نوبهم وانسحبت على قمم المسلمين طاعتهم، وكان مستند أمورهم صفقة البيعة"(30).

    • شرعية السياسات ومنها الحكم بالشرع وأداء الأمانات والشورى والعدل والمساواة .

    سابعا - مبادئ الدولة في الإسلام

    وهي إحدى عشرة:

    1. السيادة لقانون الشريعة ، وهو مبدأ متميز عن مبدأ سيادة القانون الوضعي لسببين ، أولهما: أن الأغلبية محكومة ومحجوجة بتلك الشريعة أي أنه لا يحق لها تجاوزها وبخاصة فيما يتعلق بحقوق المخالفين أو الأقلية ولذلك فإن " الذي يفوض أو يؤتمن على إنفاذ شرع الله لا يخوِّل له هذا المنصب أي قداسة أو تفويض إلـهي في تغيير أحكام الله لكنه محكوم ومحجوج بهذه الشريعة"(31)، وثانيهما أن حقوق الأقلية مضمونة ومصانة بمقتضى تلك السيادة ؛

    2. السلطة للأمة باعتبار أن الأمة هي الأصل وهي مبرر وجود الدولة، ولذلك اعتبر ابن تيمية الإمامةَ " وكالة وعقد إجارة"(32)؛

    3. أداء الأمانات ( استعمال الأصلح ، حسن تدبير المال العام...... ) . قال تعالى : ( إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) النساء/ 58؛

    4. العدل . قال تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) النساء/58 ؛

    5. المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات باستثناء تلك التي تتعلق بالخصوصيات العقدية؛

    6. الشورى. قال تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) الشورى /38، والشورى هنا ملزمة خاصة إذا صدرت عن إجماع المجتهدين ومؤسستهم أو إذا تعلق " بمصلحة العامة، فهذا لا يجوز أن يبرمه الحاكم وحده ، وإن رأى فيه المصلحة، بل عليه أن يستشير أهل الشورى ..وأن يلتزم برأيهم ولو خالف رأيه الشخصي"(33)؛

    7. كفالة الحقوق والحريات وصيانتها لأنها شرط لنظام الدين كما يذهب لذلك الإمام الغزالي رحمه الله؛

    8. الاختيار والاتفاق في تنصيب الحاكم ؛

    9. مسؤولية الحاكم عن أقواله وأفعاله إذ لا سلطة بدون مسؤولية ولا قداسة مع السلطة باعتبار أن ممارسة تلك السلطة تنبني وتدور على الاستصلاح وبالتالي فهي ممارسة اجتهادية تحتمل الخطأ وقد تحقق المقصود وقد لا تحققه وعليه فلا قدسية لتلك الممارسات " فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني"(34) كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة التنصيب والتولية ، ولذلك كان " للأمة حق تقويم الإمام أو عزله ، تقرر ذلك في الشرع الإسلامي. روى التفتازاني في شرحه للعقائد النسفية القول : ' وعن الشافعي رحمه الله إن الإمام ينعزل بالفسق والفجور '، ' وقال الشهرستاني : وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه ' ، ' وقال الغزالي: إن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وه إما معزول أو واجب العزل ' ، ' وقال ابن حزم : فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن زاغ عن شيء منهما من ذلك وأقيم عليه الحدٌّ والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خُلع وولي غيره' "(35)؛

    10. الفصل بين السلطات ( السلطة التنفيذية وهي سلطة منتخبة ومسؤولة، السلطة التشريعية، و" السلطة القضائية وتتكون من قضاء عادي وهو الذي ينظر في الخصومات العادية، وقضاء الحسبة ويسمى أيضا القضاء المستعجل وهو الذي ينظر في المنازعات المتعلقة بالنظام العام أو بالجنايات أحيانا مما يستدعي الفصل فيه بسرعة، وقضاء المظالم وهو الذي ينظر في المظالم الواقعة على الأفراد من ذوي النفوذ والسلطان في الدولة"(36)؛

    11. سمو السلطة القضائية. " لقد سجل التاريخ للقضاء في الدولة الإسلامية أنصع الصفحات المليئة بالوقائع الدالة على قوة القضاة وعزيمتهم في تطبيق شريعة الله على كافة الناس على قدم المساواة وبدون أدنى تفرقة بينهم، وعلى التزامهم بالحياد التام بين الخصوم في أثناء المنازعات"(37).

    ثامنا - وظائف الدولة الإسلامية:

    عولجت وظائف الدولة الإسلامية عند الفقهاء والمتكلمين تحت مسمى واجبات الإمام . وقد أجملها الدكتور سيف الدين عبدالفتاح إسماعيل في وظيفتين مركزيتين وهما : "الوظيفة العقدية وهي في جوهرها ليست إلا حراسة للدين بما يؤكد الوظيفة الدينية للإمامة... والوظيفة الاستخلافية وتشمل وظيفتان : الأولى وظيفة العدالة .. والثانية هي الوظيفة العمرانية الإنمائية"(38).

    تاسعا - الحريات والحقوق في الدولة الإسلامية

    إن "الأساس في الإسلام هو حرية الإنسان ذاتا وفكرا بحيث لا يكون عبدا لإنسان مثله أو أسيرا لنوازع نفسه حين تهبط هذه النفس عن مرتبة الكرامة الإنسانية... ولذلك، فإن حرية الإنسان في الإسلام تعد طريقا لرقيه والتسامي به وبطاقاته ومواهبه، ولكنها لا تعطيه حقا في ممارسة أي عمل يحط من قدر الإنسان أو يمتهن كرامته"(39). لقد جعل الإسلام " مناط التكليف في كثير من الأحكام قائما على أساس الحرية"(40).

    وعليه، "فإن الحرية السياسية في اصطلاحنا العصري ليست إلا فرعا لأصل إسلامي عام هو حرية الإنسان من حيث هو إنسان المقرر بنصوص قطعية من الكتاب والسنة"(41). وهي تشتمل عل : "حرية التعبير عن الرأي السياسي ضمن الفكر الإسلامي الأساسي، حرية انتخاب الإمام وممثلي الأمة، حرية النقد السياسي ومحاسبة الحكام، حرية الحق في سحب الثقة من الحاكم أو الحكومة، حرية التجمع والاجتماع السلمي للتعبير عن الرأي، حرية تأليف الجماعات والأحزاب والتنظيمات السياسية، معارضة للحكومة أو موالية لها"(42).

    وإقرارا لحرية الاعتقاد، لقد رفض الإسلام الإكراه. قال تعالى: (أ فأنت تكره الناس حتى يكونوا مومنين) يونس/99. وقال عز من قائل: (لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي) البقرة / 256. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في قوم أرادوا تحويل أبنائهم قسرا من اليهودية إلى الإسلام، فنزلت الآية داعية إلى رفض الإكراه وبقي أولئك على يهوديتهم.

    وحرية الاعتقاد ترتب حرية القول، التي لا يقيدها في التفكير الإسلامي سوى قيد واحد، هو " ألا يكون طعنا في الدين أو خروجا عليه، حيث يعدُ ذلك انتهاكا للنظام العام للدولة"(43).

    أما حرية الرأي، فقد دعا الإسلام المسلمين إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) لقمان / 17، وقال عزَّ من قائ : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) آل عمران/104. "وليس الأمر مجرد ' إباحة ' للتعبير عن الرأي، وإنما يرقى الأمر إلى مستوى الوجوب عندما يتعلق الأمر بإعلان كلمة الحق، حيث تعتبره النصوص الشرعية إثما يستوجب العقاب في الآخرة، بحسبانه سكوتا على المنكر واجب النهي عنه شرعا"(44).

    أما حقوق الإنسان ، فقد اعتبرها الإسلام واجبات وضرورات ويسميها الفقهاء بحقوق العباد: كالحق في الحياة،. قال تعالى : ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) المائدة / 32، و كحق الأمن وغيرها من حقوق. بل " إن افتقاد الضرورات الإنسانية يحرم الإنسان من مناط التكليف وإمكاناته"(45).

    يقول الغزالي تأكيدا لهذا المعنى: "نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصَّل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات ، والأمن هو آخر الآفات. ولعمري من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضها، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية ، وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة ، متى يتفرغ للعلم والعمل، وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة ، فإذن بان نظام الدنيا أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين"(46).

    عاشرا - وضع غير المسلمين في الدولة الإسلامية

    ويتحدد على قاعدة أصلين هما: البر والقسط، قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، ومن يتولَّهم منكم فأولئك هم الظالمون) الممتحنة/8 و9 .

    وتقدم وثيقة الصحيفة (وهي أول دستور للدولة الإسلامية) نموذجا للعلاقة المواطنية التي ربطت بين سكان الدولة الإسلامية في الدولة المنورة.

    ويقول الإمام القرافي في معنى البر : "الرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل اللطف والرحمة واحتمال إذايتهم في الجوارح مع القدرة على إزالته لطفا بهم لا خوفا، والدعاء لهم بالهداية أن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم وإيصالهم إلى جميع حقوقهم"(47).

    ولذلك يدلنا التاريخ بوقائعه الراسخة أن الأقليات الدينية لم تشهد حرية كما شهدتها داخل أمتنا كما أنهم لم يتعرضوا للإكراه الديني. "وهنا لا بد أن نذكر رجلا مثل فارس الخوري عندما وقف في جامع بني أمية عام 1920 م، وقال للجموع المحتشدة: إن فرنسا تتذرع لبقائها في الشام بحماية النصارى، وأنا نائب للنصارى فارس الخوري أطلب الحماية منكم أيها المسلمون وأرفضها من فرنسا"(48).

    إحدى عشر - الدولة الإسلامية والعلاقات الدولية

    قال تعالى: (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) الحجرات/ 13 . تحدد هذه الآية الإطار العام للعلاقة بالأمم والشعوب الأخرى، ومؤداها أن الأصل هو التعارف وتبادل المعروف في إطار من الاحترام المتبادل. ولذلك، أسس الإسلام" علاقات المسلمين بغيرهم على المسالمة والأمان لا على الحرب والقتال إلا إذا أريدوا بسوء فتنة أو صدهم عن دعوتهم فحينئذ يفرض عليهم الجهاد دفعا للشر وحماية للدعوة... وفي كثير من آي الكتاب وأصول الدين ما يعزز هذه الروح السلمية ويبعد أن يكون الإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على الحرب الدائمة ... لأن الله نفى أن يكون إكراه في الدين وأنكر أن يُكره الناس حتى يكونوا مومنين"(49). ولذلك يميزالتقسيم الإسلامي للعالم بين أمتين : أمة الإجابة وهي الأمة الإسلامية، وأمة الدعوة وهي مجموع الأمم الأخرى التي لا تزال علاقة الأمة الإسلامية بها علاقة دعوة وحوار وتفاعل وتدافع حضاري.

    2 - خلاصات

    أولا - الحكم التكليفي للسياسة والدولة في الإسلام هو الوجوب ، وقد اختلف في هذا الوجوب : هل هو بالشرع أم بالعقل، والراجح بهما معا ؛

    ثانيا - إذ يوجب الإسلام الدولة، فإنه يميز بين الدين والسياسة ولكنه لا يفصل بينهما لأن السياسة استصلاح واعتبار مقادير المصالح والمفاسد يكون بميزان الشرع ، وبالتالي فإن كل مقاربة للإسلام تسقط هذه الحقيقة لا يمكن إلا أن تكون مجانبة للصواب.

    وتقدم وثيقة الصحيفة تمييزا ، وليس فصلا ، بين أمة الدين وأمة السياسة ، " فأمة الدين هي ' المؤمنون ' بدين الإسلام .... أما أمة السياسة فهي جماعة المواطنين الذين تربطهم علاقة ' المواطنة ' في الدولة الإسلامية وإن تفرقت بهم عقائد الديانات التي بها يؤمنون .... " وبعبارات هذا الدستور وذات ألفاظه .. فهو يتحدث عن الجماعة المؤمنة فيقول : ' إن المؤمنين والمسلمين من قريش ( المهاجرين ) ويثرب ( الأنصار ) ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس' . ثم يتحدث عن تكوين هذه الأمة المؤمنة مع اليهود لأمة أكبر بالمعنى السياسي وعلى أساس المواطنة لا الدين ، فيقول : ' وإن يهود بني عوف ( ومعهم بقية قبائل اليهود ) أمة مع المؤمنين '. ثم يتحدث عن أن اختلاف الدين لا يتعارض ولا ينفي وحدة الأمة بالمعنى السياسي عندما يحدد نقاط الافتراق ونقاط الاتفاق بين الفريقين، فيقول : ' لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم' "(50)؛

    ثالثا - أ - بمقتضى مفهوم السياسة في الإسلام باعتبارها فعلا استصلاحيا يندرج في مباحث فقه المصالح أو السياسة الشرعية،

    ب - وبمقتضى كون الدولة والسياسة من القضايا المخولة إلى نظر الخلق،

    ج - وبمقتضى أن التصرف بالإمامة تصرف مدني اجتهادي،

    د- وبمقتضى محددات شرعية الدولة في الإسلام على مستوى التنصيب ( دور الأمة ) وعلى مستوى السياسات،

    فإن الدولة في الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام؛ وليست في الإسلام دولة دينية لأن الحاكم في الدولة الإسلامية لا يحكم باسم الحق الإلـهي كما أنها ليست دولة ثيوقراطية لأن " السلطة فيها سلطة منتخبة من ممثلي الأمة، والتزامها بشريعة الإسلام لا يحوِّلها إلى سلطة دينية"(51). فالمسألة هنا مسألة مرتبطة بمرجعية التشريع في الدولة.

    إن الدولة في الإسلام " واجب مدني اقتضاه ويقتضيه الواجب الديني الذي فرضه الله على المؤمنين بالإسلام"(52). إنها ليست دولة دينية " بمعنى أن السلطة فيها معصومة ( حيث ) لم يجرؤ أحد من ( حكامها ) أن يدعي العصمة ... والواقع أنه لا توجد دولة دينية بدون العصمة أو المعرفة النابعة من الوحي"(53).

    رابعا – إن السلطة للأمة في الدولة الإسلامية على اعتبار أن الحكم عقد مراضاة واختيار " لا يدخله إكراه ولا إجبار"(54) وعلى اعتبار أن الأصل هو الأمة وأنها مبرر وجود الدولة ؛

    خامسا - إن الحاكم مسؤول عن أفعاله وأقواله في إطار الدولة الإسلامية، وطاعته أو مقاومته مرهونان بمدى التزامه بمقتضيات الشرعية الإسلامية.

    إن " الإقرار بمدنية السلطة يعني أن الحاكم وكيل عن الأمة، فحسابه حق أصيل من حقوقها الأصيلة"(55)؛

    سادسا - إن الدولة في الإسلام دولة قانونية ؛ السيادة فيها لقانون الشريعة وتقوم على أساس الفصل بين السلطات وسمو السلطة القضائية وكفالة الحقوق والحريات .
    سابعا – "إذا كان مناط التكليف في كثير من الأحكام قائما على أساس الحرية" والحقوق، فإن شرعية الدولة في الإسلام تزيد بمدى احترامها للحقوق والحريات ، وتنقص - حتى تفتقد - إذا وقعت واستمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

    ثامنا – ليست المعارضة في إطار الدولة الإسلامية حقا مكفولا فقط، بل هي ضرورة شرعية يتم استدعاؤها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند توليته: "أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني"(56).

    تاسعا – بمقتضى كفالتها للحقوق والحريات باعتبار الدولة في الإسلام دولة قانونية، فلا مشروعية للعنف في تعامل الدولة في الإسلام مع المخالف طالما ظل الموقف في حدود التعبيرعن الرأي . وما فعله علي بن أبي طالب مع الخوارج يعكس هذه الحقيقة الأصيلة حيث أقر للخوارج بجميع حقوقهم وذلك حين قال لهم: "إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا علينا (أي احترام آرائهم)، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا (أي عدم منعهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية)، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا (أي عدم بدئهم بالقتال وتأمين حقوقهم السياسية)؛

    عاشرا – أ - بمقتضى أصول التعامل مع غير المسلمين (البر والقسط)،

    ب - وبمقتضى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في وثيقة الصحيفة،

    ج - وبمقتضى ما كان عليه حال غير المسلمين تاريخيا في إطار الدولة الإسلامية من حسن معاشرة ومعاملة،

    فإن الاعتقاد ليس شرطا في المواطنة في إطار الدولة الإسلامية، فوضع غير المسلمين في إطار الدولة الإسلامية هو وضع المواطنين.

    هكذا إذن نصل إلى الخلاصتين التاليتين:

    الخلاصة الأولى، لا وجود في الإسلام لتقابل بين حاكمية الله وسيادة الأمة. ففي إطار الدولة الإسلامية، السيادة للشريعة والسلطة للأمة ،

    والخلاصة الثانية أن الدولة في الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام وليست دولة دينية بالمعنى الذي عرفته أوربا مع تجربة الكنيسة والإكليروس فيما سمي بالدولة الثيوقراطية حيث يتم الحكم باسم ' الحق الإلــهي ' .

    إن الدولة في الإسلام "واجب مدني وضرورة مدنية ، لكن ليس بالمعنى الذي يقطع صلاتها وعلاقاتها بالواجبات والفرائض الدينية على النحو الذي يقول به العلمانيون، لأن قيام الكثير من الواجبات الدينية متوقف على تحقيق هذا الواجب المدني، وإنما بمعنى انتفاء 'الكهانة' و 'الثيوقراطية' عن طبيعة الدولة في الإسلام''(57).

    إن الحاكم في الدولة الإسلامية :

    - تختاره الأمة وهولا يحكم باسم الحق الإلـهي؛

    - وطاعته لا تكون إلا في المعروف(إنما الطاعة في المعروف) (أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم)؛

    - وهو ملزم بالشورى وبخاصة في قضايا المصلحة العامة لأن "الذي لا يستشير أهل العلم فعزله واجب" كما قال ابن عطية؛

    - وهو يسأل عما يفعل وللأمة الحق في عزله إذا ارتكب ما يوجب ذلك كالجرح في العدالة أو غير ذلك مما فصله العلماء والأئمة؛

    - وشرط النسب فيه كالقرشية هو شرط أفضلية وليس شرط أحقية كما يذهب لذلك الإمام الجويني؛

    - وهو ليس حاكما طوال حياته لأن الأمر هنا مقيد بمدى التزامه بمقتضيات الشرعية الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى لأنه ليس هناك نص توقيفي يشترط أن تكون مدة الخلافة غير محدودة، بل الذي نراه هو أن تحديد مدة الرئاسة أمر اجتهادي راجح؛

    - والمعارضة له، في وجوه الحق، حق مكفول بل واجب مضمون.

    والحمد لله رب العالمين .



    المراجع

    (1) هذه الورقة في الأصل كانت مساهمة في ندوة الإسلام والديمقراطية في أكتوبر 2003.

    (2) ابن قيم الجوزية - أعلام الموقعين - ج 4 ص 283 – دار الكتب العلمية- 1414 هـ/1993م.

    (3) محيي الدين قاسم - السياسة الشرعية - ص 8 - ط 1 - 1418 هـ / 1997 م.

    (4) نفس المصدر – ص 70.

    (5) ابن قيم الجوزية - أعلام الموقعين - ج 4 ص 283 - مصدر سابق.

    (6) نفس المصدر – ص 86.

    (7) ابن قيم الجوزية – أعلام الموقعين – ج 4ص 284 – مصدر سابق.

    (8) ابن حزم - الفصل - ج 4 ص 149 - طبعة دار الجيل.

    (9) الماوردي - الأحكام السلطانية - ص 5 - دار الكتب العلمية - 1398 هـ / 1978 م.

    (10) أبو يعلى الفراء - الأحكام السلطانية - ص 19 - دار الكتب العلمية - 1403 هـ / 1983 م.

    (11) الجويني - غياث الأمم في الثيات الظلم - ص 55 - دار الدعوة - ط 3 - 1979 م.

    (12) أبو حامد الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد - ص 148 - دار الكتب العلمية- ط 1- 1409 هـ / 1988 م.

    (13) ابن تيمية - السياسة الشرعية - ص 148 - دار الآفاق الجديدة - ط 2 - 1411 هـ / 1991 م.

    (14) ابن خلدون - المقدمة - ص 191 - دار الفكر.

    (15) ابن خلدون - المقدمة - ص 191 - دار الفكر - بدون تاريخ.

    (16) الماوردي - الأحكام السلطانية - ص 5 - مصدر سابق.

    (17) ابن خلدون - المقدمة - ص 196 - دار الفكر - بدون تاريخ.

    (18) أبو حامد الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد - ص 147 - مصدر سابق.

    (19) أبو حامد الغزالي - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة - ص 15.

    (20) الجويني - كتاب الإرشاد - ص 163 - دار الكتب العلمية - ط 1 - 1416 هـ / 1995 م.

    (21) الآمدي - الإمامة - ص 67 - دار الكتاب العربي - ط 1 - 1412 هـ / 1992 م.

    (22) القرافي - الإحكام - ص 99 وما بعدها - دار البشائر الإسلامية - ط2 - 1416 هـ/ 1995 م.

    (23) نفس المصدر - ص 105.

    (24) الشهرستاني- الملل والنحل- ص 18 وما بعدها - مؤسسة الكتب الثقافية - ط 1 - 1415 هـ / 1994م.

    (25) أنظر بحثنا حول السلطة في الفكر السياسي الإسلامي-ح 8- النبأ– ع9– صفر 1419هـ/ يونيو 1993م.

    (26) البغدادي - أصول الدين - ص 279.

    (27) الباقلاني – التمهيد - ص 467 - مؤسسة الكتب الثقافية - ط 3 – 1414 هـ/ 1993 م.

    (28) ابن خلدون - المقدمة - ص 193 - دار الفكر.

    (29) أنظر بحثنا حول السلطة في الفكر السياسي الإسلامي - مصدر سابق.

    (30) الجويني - غياث الأمم في الثيات الظلم - ص 75 - مصدر سابق.

    (31) ابراهيم محمد زين- السلطة في فكر المسلمين-ص 30- الدار السودانية للكتب-ط 1- 1403 هـ /1983 م.

    (32) ابن تيمية - السياسة الشرعية - ص 22 وما بعدها بتصرف - مصدر سابق.

    (33) محمد سليم العوا - الأمة والسلطة - مجلة المنطلق - ع 110 - ص 38.

    (34) السيوطي - تاريخ الخلفاء - ص 52 - دار الكتب العلمية - ط 1.

    (35) عبدالعزيز الخياط - النظام السياسي في الإسلام - ص 64- دار السلام- ط 1- 1420 هـ / 1999 م.

    (36) نفس المصدر - ص 255.

    (37) عبدالغني بسيوني عبدالله - نظرية الدولة في الإسلام - ص 185 - الدار الجامعية - 1986 م.

    (38) سيف الدين عبدالفتاح إسماعيل- في النظرية السياسية من منظور إسلامي- ص363-ط1-419 هـ/1998م.

    (39) جمال الدين محمد محمود- الإسلام والمشكلات السياسية -ص285-دار الكتاب-ط1-1413 هـ/ 1992 م.

    (40) عبدالعزيز الخياط - النظام السياسي في الإسلام - ص 43 - مصدر سابق.

    (41) محمد سليم العوا-في النظام السياسي للدولة الإسلامية -ص 215- دار الشروق-ط1– 1410 هـ/1989م.

    (42) عبدالعزيز الخياط - النظام السياسي في الإسلام - ص 59 - مصدر سابق.

    (43) محمد سليم العوا - في النظام السياسي للدولة الإسلامية - ص 216 – مصدر سابق.

    (44) فهمي هويدي- الإسلام والديمقراطية-ص 27- سلسلة كتب المستقبل العربي رقم 14 - ط 1-يناير 1999 م.

    (45) محمد عمارة - الإسلام وحقوق الإنسان - ص 15 - دار الشروق - ط 1 - 1409 هـ / 1989 م.

    (46) الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد - ص 148 - مصدر سابق.

    (47) القرافي - الفروق - ج 3 - ص 15.

    (48) فهمي هويدي - مواطنون لا ذميون - ص 54 - دار الشروق - ط 2 - 1410 هـ/ 1990 م.

    (49) عبدالوهاب خلاف - السياسة الشرعية - ص 77 - مؤسسة الرسالة – ط 6 – 1418 هـ/1997 م.

    (50) محمد عمارة-الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية-ص66-دار الشروق-ط 2-1409 هـ/1988م.

    (51) فهمي هويدي - الإسلام والديمقراطية - ص 23 - مصدر سابق.

    (52) محمد عمارة - الدولة الإسلامية - ص 210 - دار الشروق - ط 2 - 1409 هـ / 1988 م.

    (53) برهان غليون - أصل السلطة في الإسلام - ص 44 وما بعدها بتصرف - مجلة الاجتهاد - ع 14.

    (54) عبدالله النفيسي - عندما يحكم الإسلام - ص 54.

    (55) محمد عمارة-الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية-ص19-دار الشروق-ط2 -1409 هـ/1988م.

    (56) السيوطي – تاريخ الخلفاء – ص 52 – دار الكتب العلمية – ط 1 – بدون تاريخ.

    (57) محمد عمارة - الدولة الإسلامية - ص 211 - مصدر سابق.






    http://aloummah.org/index.php?option=com_content&task=v...ew&id=425&Itemid=246
                  

04-03-2008, 03:39 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: في تعريف الدولة في الإسلام (Re: Sabri Elshareef)

    Quote: يقول ابن حزم: " وقد اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة فرض واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج "(8). ويعتبر الماوردي أن "عقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع"(9). أما أبو يعلى الفراء فيقول: "نصبة الإمام واجبة، وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي: ' الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس' "(10). ويقول الجويني: "نصب الإمام عند الإمكان واجب"(11)، ويرى الغزالي: " أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع "(12). أما ابن تيمية فيقول : " إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها"(13). أما ابن خلدون فيقول: "إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام "(14).
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de