الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين..

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-29-2024, 01:03 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-01-2008, 08:03 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين..

    هذا البوست اخصصه للانتخابات القادمة وكل ما يتعلق بها وسوف بظل مفتوحا كمرجع للاحزاب والكيانات السياسية الاخرى .. نورد فيه كل معلومة مهمة لتعم الفائدة فهو للجميع للمشاركة والنقاش والتوثيق ..

    العدد رقم: 944 2008-06-30

    الانتخابات: النساء داخل القائمة الحزبية
    الخرطوم: المحرر السياسي
    اودع قانون الانتخابات منضدة البرلمان امس فيما يستهل المجلس الوطني في جلسته التي تعقد يوم غد مداولاته حول مشروع القانون الذي من المتوقع إجازته بحلول يوم الخميس. وأكدت المصادر على اتفاق لتمثيل النساء داخل القائمة الحزبية بما لا يقل عن (25%) من عضوية المجالس التشريعية القومية والجنوب والولائية.
    وأودع وزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو لدى الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني امس مشروع قانون الانتخابات الذي رفعته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية بالاضافة لملحق من وزارة العدل يتضمن (27) مادة شملت المواد الخلافية في القانون بعد الاتفاق عليها من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء. وأحال المجلس مشروع القانون وملحقاته للجنة التشريع والعدل توطئة لتقديم تقريرها حول القانون في مرحلة السمات العامة في جلسة المجلس التي تعقد يوم غدٍ في جلستين (صباحية ومسائية) على أن تواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الاربعاء وتقدم تقريرها في مرحلة العرض الثالث بجلسة المجلس التي تعقد يوم الخميس. وأعرب رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر خلال مخاطبته لجلسة الأمس عن أمله في إجازة القانون بواسطة المجلس بحلول الخميس.
    وأورد ملحق القانون الذي اودعته وزارة العدل مع القانون أمس والذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه – وتنشر نصه بص (13)- في المادة 57 (3) على تضمين أي قائمة حزبية على عدد مساوٍ للمقاعد التي يتم انتخابها من خلال التمثيل النسبي واشترط أن تتضمن تلك القائمة ما لا يقل عن 50% من الأسماء مرشحات من النساء وترتيب أسماء المرشحين بالتتابع باسم الرجال والنساء من أعلى إلى اسفل وألزمت المادة 32 (6) بالملحق على قيام مفوضية الانتخابات من شغل النساء لـ(25%) من الأعضاء على الأقل في كل مجلس تشريعي ونصت المادة 32 (7) على طرح عدد المقاعد التي ستملأ بالنساء من مجموع المقاعد المخصصة لكل قائمة حزبية، كما حدد رسوم التأمين لمرشحي المجلس الوطني بواقع (100) جنيه ونصفها لمرشحي المجلس التشريعي للجنوب ومبلغ (25) جنيه لمرشحي المجالس التشريعية بالولايات، وفيما يتصل بمرشحي القوائم الحزبية فقد نص على ايداع مبالغ التأمين بذات الفئات عن كل مرشح أو مرشحة بالقائمة.
    واشترط لأهلية الترشح لمناصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالي خمس شروط وهي أن يكون (سودانيا بالميلاد، سليم العقل، لا يقل عمره عن أربعين عاما وملما بالقراءة والكتابة ولم يدان في جريمة تتعلق بخيانة الأمانة أو الفساد الأخلاقي) فيما اشترط لأهلية الترشح للمجالس التشريعية أن يكون (سودانياً،سليم العقل،لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، ملماً بالقراءة والكتابة ولم تسبق إدانته في السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي) ونصت على استقالة أعضاء برلمان الجنوب أو حكومته، والولاة، وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها الراغبين في الترشح للمجلس الوطني من مناصبهم قبل تقديمهم لطلب ترشيحهم.
    يذكر ان قضية تمثيل النساء كانت من اكثر القضايا العالقة في قانون الانتخابات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومسانديها من القوى السياسية بعد تمسك الوطني بمقترح تمثيلهن عبر قائمة منفصلة واقترح الرأي الثاني تمثيل النساء عبر قائمة حزبية مدمجة مناصفة بين الرجال والنساء.


    العدد رقم: 944 2008-06-30

    (السوداني) تنشر النص الكامل للملحق الذي أودعته وزارة العدل مع قانون الانتخابات أمس

    الخرطوم السوداني
    تمثيل النساء داخل القائمة الحزبية بما لا يقل عن (50%) في انتخابات المجالس التشريعية
    تقوم المفوضية بعد تحديد حصة كل قائمة بطرح عدد المقاعد التي ستملأ بالنساء من المقاعد المخصّصة للقائمة
    خمسة شروط للترشُّح لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والوالي وعضوية المجالس التشريعية
    رسوم التأمين لمرشح المجلس الوطني (100) جنيه و(50) جنيهاً لمجلس الجنوب و(25) جنيهاً لتشريعي الولاية
    تمهيد
    ارفقت وزارة العدل مع مشروع قانون الانتخابات لسنة 2008م الذي اودع منضدة المجلس الوطني نهار امس ملحقاً لمشروع القانون. وتكون الملحق، الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه، من (27) مادة، تضمنت القضايا المختلف حولها بمسودة القانون الذي رفعته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في مارس الماضي لمؤسسة الرئاسة. ومن الضروري أن نلفت انتباه القراء إلى أن ترقيم مواد القانون الموضحة بالمرفق هي طبقاً لترقيمها في مشروع قانون الانتخابات. وفيما يلي نص الملحق.



    بسم الله الرحمن الرحيم
    وزارة العدل
    ملحق لقانون الانتخابات لسنة 2008م
    الفرع الثاني
    النظام الانتخابي لانتخابات المجالس التشريعية
    تكوين المجالس التشريعية
    29- (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات وفقاً لأحكام المادة (83) من الدستور.
    (2) يتكون المجلس الوطني من اربعمائة وخمسين عضواً منتخباً يتم توزيعهم بنسبة:
    (أ) ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جمهورية السودان،
    (ب) خمسة وعشرين بالمائة من الأعضاء المنتخبين يكونون نساء على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية،
    (ج) خمسة عشر بالمائة ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية،
    (3) وفقاً لأحكام المادة (58) من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 تحدّد حكومة جنوب السودان بعد الإحصاء السكاني، وبالتشاور مع المفوضية ورئاسة الجمهورية، مجموع عدد أعضاء مجلسه التشريعي، ويتم توزيعهم بنسبة:
    (أ) ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جنوب السودان،
    (ب) خمسة وعشرين بالمائة من الأعضاء المنتخبين يكونون نساء على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية بجنوب السودان،
    (ج) خمسة عشر بالمائة ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية بجنوب السودان.
    (4) يحدد دستور الولاية عدد أعضاء مجلسها التشريعي، على أن يتم توزيعهم بنسبة:
    (أ) ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية،
    (ب) خمسة وعشرين بالمائة من الأعضاء المنتخبين يكونون نساء على أساس التمثيل النسبي،
    (ج) خمسة عشر بالمائة ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي.
    طريقة انتخاب أعضاء مجلس الولايات
    30- (1) يكون لكل ولاية ممثلان اثنان لها في مجلس الولايات، ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس التشريعي للولاية، بأن يدلي كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي للولاية بصوت واحد، لصالح أحد المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات. ويفوز بالانتخاب المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة.
    (2) يكون لأبيي مراقبان اثنان لتمثيل أبيي في مجلس الولايات يختارهما مجلس أبيي بأن يدلي كل عضو من أعضاء مجلس أبيي بصوت واحد لصالح أحد المرشحين كمراقب لمجلس أبيي من أبيي، ويفوز بالانتخاب المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة.
    (3) تضع المفوضية القواعد المنظمة لإجراءات الانتخاب لعضوية مجلس الولايات والمراقبين من أبيي وفقاً لأحكام هذا القانون.



    طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية
    31- (1) يدلي الناخب بصوت واحد، لصالح أحد المرشحين الواردة أسماؤهم على ورقة الاقتراع في دائرته الجغرافية.
    (2) يفوز في الانتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة.
    طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية
    32- (1) يدلي الناخب بصوت واحد، لصالح إحدى القوائم الحزبية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحزبية.
    (2) تستثنى كل قائمة حزبية لا تحصل على ما لا يقل عن خمسة بالمائة (5%) من أصوات الناخبين الصحيحة، وتستبعد من عمليات توزيع وتخصيص المقاعد المنتخبة المنصوص عليها في هذه المادة.
    (3) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الانتخابي لتحديد عدد المرشحين المنتخبين عن كل قائمة حزبية، نسبةً إلى عدد الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة. ويتم احتساب القاسم الانتخابي من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة لكافة القوائم الحزبية الحاصلة على ما يزيد عن خمسة بالمائة (5%) من مجمل أصوات الناخبين الصحيحة، على مجموع المقاعد التي يتم انتخابها لتمثيل القوائم الحزبية في المجلس التشريعي الذي تجري الانتخابات له زائداً واحد. ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة على أنه القاسم الانتخابي لأغراض توزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية في ذلك المجلس.
    (4) تقوم المفوضية بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة حزبية، حصلت على أكثر من خمسة بالمائة (5%) من المجموع الكلي للأصوات الصحيحة للناخبين، على القاسم الانتخابي الذي تم احتسابه استناداً إلى البند (3) ويخصص لكل قائمة عدد من المقاعد المنتخبة يساوي حاصل هذه القسمة، وهو ما يساوي الرقم الصحيح الناتج عن القسمة المذكورة.
    (5) عندما لا تفضي عمليات القسمة المبينة في البند (4) لملء كافة المقاعد التمثيلية التي يجب انتخابها، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية استناداً إلى طريقة المتوسط الأعلى، وذلك من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة حصلت على أكثر من خمسة بالمائة (5%) من الأصوات الصحيحة للناخبين على مجموع المقاعد التي حصلت عليها تلك القائمة بموجب عمليات القسمة حسبما وردت في البند (4)، زائداً واحد، ويتم توزيع المقاعد المتبقية على القوائم التي تحصل على أعلى نتائج القسمة المبينة هنا بالتسلسل، وتقوم المفوضية بإعادة هذه العملية حتى تنتهي من ملء كافة المقاعد المتبقية، وتضع المفوضية القواعد اللازمة لتفصيل عمليات القاسم الأعلى وتطبيقاتها.
    (6) تقوم المفوضية بتحديد المرشحين في كل قائمة حزبية الذين سيتم انتخابهم عند تحديدها عدد المقاعد التي فاز بها كل حزب سياسي بموجب نظام التمثيل النسبي وفقاً لأحكام البنود (1)، (2)، (3)، (4) و(5) أعلاه، وتقوم المفوضية بتأكيد ان يكون (25%) خمسة وعشرين بالمائة من الأعضاء على الأقل في كل مجلس تشريعي من النساء، وعند قيامها بهذا الإجراء تقوم المفوضية باحتساب عدد النساء اللائي سيتم انتخابهن إلى أعلى رقم كامل للوفاء بهذا المتطلب لكل مجلس تشريعي. وسوف يكون العدد هو الأقل من النساء اللائي سيتم انتخابهن في ذلك المجلس التشريعي، وتقوم المفوضية بعد ذلك بطرح عدد النساء اللائي تم إعلان انتخابهن في الدوائر الجغرافية من هذا العدد للوصول إلى عدد النساء اللائي ينتخبن من القوائم الحزبية للوفاء بمتطلب أن يكون (25%) خمسة وعشرون بالمائة من المقاعد في كل مجلس تشريعي يملأ بالنساء. تقوم المفوضية بعد ذلك بقسمة عدد مقاعد القائمة الحزبية في ذلك المجلس التشريعي على مجموع عدد المقاعد التي تملأ بالنساء من القائمة الحزبية، وتكون النسبة إلى ثلاث نقاط عشرية، حسبما يتم احتسابه، هو قاسم مقاعد القائمة الحزبية النسائية. تقوم المفوضية بعد ذلك بقسمة عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة حزبية على قاسم مقاعد القائمة الحزبية النسائية للوصول إلى عدد النساء اللائي يتم إعلانهن فائزات من كل قائمة حزبية. يتم حساب الرقم الذي تم الحصول عليه بموجب الإجراء أعلاه إلى أقرب عدد صحيح إذا كان هناك كسور أكبر من النصف، ويكمل إلى أسفل أقرب عدد صحيح إذا كانت الكسور أقل من النصف، وتقوم المفوضية بعد ذلك بإعلان عدد النساء اللائي سيتم انتخابهن من كل قائمة حزبية وفقاً للترتيب الذي وردت به أسماؤهن في القائمة الحزبية.
    (7) تقوم المفوضية بطرح عدد المقاعد الواردة في القائمة الحزبية التي ستملأ بالنساء من مجموع المقاعد المخصصة لكل قائمة حزبية بتحديد مجموع المقاعد التي ستملأ بالرجال في كل قائمة حزبية. وتقوم المفوضية بإعلان المرشحين من الرجال في القائمة الحزبية حسب ترتيب ورودهم في القائمة إلى أن يتم ملء جميع المقاعد في القائمة الحزبية.
    (8) في حالة أن عدد النساء المنتخبات للدوائر الجغرافية في المجلس التشريعي وفق قاسم مقاعد القائمة الحزبية النسائية التي تم احتسابها وفقاً لأحكام البند (6) ليكون أكثر من 2.000 تقوم المفوضية بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها في البندين (6)، (7) أعلاه، وتعلن انتخاب المرشحين من الرجال والنساء في القائمة الحزبية وفقاً لترتيب ورودهم في القائمة الحزبية إلى أن يتم ملء جميع مقاعد الحزب السياسي.
    (9) في حالة انتخاب مرشح في قائمة حزبية في دائرة جغرافية تقوم المفوضية بإعلان المرشح أو المرشحة التالية له للانتخاب في تلك القائمة الحزبية.
    (10) تقوم المفوضية بموجب القواعد بتوضيح مفصل عن النظام المطبق في البنود (6)، (7)، (8) و(9) أعلاه.
    الفصل الخامس
    تحديد الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر الجغرافية في كل ولاية في المجالس التشريعية
    تحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجالس التشريعية في كل ولاية
    33- تقوم المفوضية فور إعلان نتائج التعداد السكاني العام ووفقا لأحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه بتحديد:
    (أ) متوسط عدد السكان للدوائر الجغرافية لكل مجلس تشريعي وفقاً لأحكام هذا القانون وقواعده،
    (ب) حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية لانتخاب كل من المجالس التشريعية بحسب الحال وفقاً لأحكام القانون والقواعد.

    احتساب القاسم الوطني وتخصيص المقاعد المنتخبة في الدوائر الجغرافية في كل ولاية لانتخابات المجلس الوطني
    34- (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الوطني لتحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجلس الوطني عن كل ولاية. ويتم احتساب القاسم الوطني وفقاً لأحكام المادة (29 -2- أ) من هذا القانون عن طريق قسمة مجموع عدد سكان جمهورية السودان على عدد أعضاء المجلس الوطني المنتخبين لتمثيل الدوائر الجغرافية، زائد واحد. ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة هو القاسم الوطني لهذا الغرض.
    (2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كل ولاية على القاسم الوطني المبين في البند (1) لاحتساب عدد مقاعد المجلس الوطني التي يجب انتخابها لتمثيل كل ولاية من خلال الدوائر الجغرافية، فإذا انتهت المفوضية من تنفيذ هذه القسمة لكافة الولايات ولم توزع كافة مقاعد المجلس الوطني المخصصة للانتخاب عن طريق الدوائر الجغرافية، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية على الولايات استنادا إلى طريقة المتوسط الأعلى التي تفصلها القواعد.
    احتساب القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان وتحديد المقاعد المنتخبة لتمثيل كل ولاية من ولايات جنوب السودان في المجلس التشريعي لجنوب السودان من خلال الدوائر الجغرافية
    35- (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الخاص بجنوب السودان لتحديد عدد الدوائر الجغرافية المنتخبة في المجلس التشريعي لجنوب السودان عن كل ولاية من ولايات جنوب السودان. ويتم احتساب القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان من خلال قسمة مجموع عدد السكان في جنوب السودان على عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان المنتخبة لتمثيل الدوائر الجغرافية وفقاً لأحكام المادة (29- 3-أ) من هذا القانون، زائد واحد. ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة هو القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان لهذا الغرض.
    (2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كل ولاية من ولايات جنوب السودان على القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان المبين في البند (1) لاحتساب عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان التي يجب انتخابها لتمثيل كل ولاية من خلال الدوائر الجغرافية، فإذا انتهت المفوضية من تنفيذ هذه القسمة لكافة الولايات في جنوب السودان ولم توزع كافة مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان المخصصة للانتخاب عن طريق الدوائر الجغرافية، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية على الولايات استنادا إلى طريقة المتوسط الأعلى التي تفصِّلها القواعد.
    احتساب عدد الدوائر الجغرافية وعدد المقاعد المنتخبة لتمثيل القواعد الحزبية في المجلس التشريعي للولاية
    36- (1) تقوم المفوضية بتحديد عدد الدوائر الجغرافية لانتخابات المجلس التشريعي للولاية، على أن لا يزيد عن ستين بالمائة من مجموع مقاعد مجلس الولاية التشريعي، وعند احتساب هذا العدد تأخذ المفوضية بالرقم الصحيح الأصغر لعدد المقاعد عن طريق حذف الكسور بغضِّ النظر عن قيمة الكسور.
    (2) تقوم المفوضية بتحديد متوسط حجم كل دائرة جغرافية عن طريق قسمة مواطني كل ولاية على عدد الأعضاء الذين يجب انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية في مجلس الولاية التشريعي زائداً واحد، وهذا يكون القاسم الانتخابي للولاية ويكون حجم المتوسط للدائرة الجغرافية بالولاية.
    (3) تقوم المفوضية بتحديد عدد المقاعد المنتخبة من القوائم الحزبية عن طريق الانتخاب النسبي في المجلس التشريعي للولاية، على ألا يقل عن أربعين بالمائة من مجموع عدد المقاعد في مجلس الولاية التشريعي. وعند احتساب هذا العدد تأخذ المفوضية بالرقم الصحيح الأكبر لعدد المقاعد، بغض النظر عن قيمة الكسور.
    تحديد حدود الدوائر الجغرافية
    37- تقوم المفوضية بتحديد الحدود الجغرافية للدوائر الجغرافية لانتخابات المجالس التشريعية مع مراعاة:
    (أ) عدم تقاطع حدود الدوائر الجغرافية مع حدود الولاية،
    (ب) ألا يتجاوز عدد الناخبين في كل دائرة جغرافية القاسم الانتخابي في كل حالة بأكثر أو أقل من خمسة عشر بالمئة،
    (ج) إعطاء الاعتبار اللازم للواقع الجغرافي وتوزيع المواطنين وإمكانيات التنقل والحدود الإدارية المحلية.
    نشر التقرير النهائي لحدود الدوائر الجغرافية
    38- (1) تقوم المفوضية بإعداد تقرير بمراجعة حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية ونشره في الجريدة الرسمية فوراً ورفعه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة وأعضاء المجالس التشريعية والاحزاب السياسية.
    (2) يجوز للجهات المشار إليها في البند (1) أن تتقدم باعتراضاتها أو بأية اقتراحات أخرى كتابةً للمفوضية خلال ثلاثين يوما من استلامها للتقرير المنشور في الجريدة الرسمية.
    (3) تقوم المفوضية بعد النظر في كافة الاعتراضات وإدخال التعديلات التي تراها ملائمة بنشر تقريرها النهائي حول الدوائر الجغرافية متضمناً المقاعد المخصصة لتمثيل كل ولاية عن طريق الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية في المجلس التشريعية، والحدود النهائية للدوائر الجغرافية في جميع الولايات.



    الطعن في التقرير النهائي لتحديد حدود الدوائر الجغرافية
    39- يقدم أي طعن ضد تقرير المفوضية النهائي حول تحديد الدوائر الجغرافية المنشور بموجب أحكام المادة (38) إلى المحكمة، وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ نشر التقرير، على أن تصدر قرارها فيه بصورة نافذة ويكون قرار المحكمة نهائياً.



    الفصل السادس
    الترشيح وسحب الترشيح واالطعون
    الفرع الأول
    الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان
    أهلية الترشيح ومتطلباته
    40- (1) يكون أهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو منصب رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور أي شخص:
    (‌أ) يكون سودانيا بالميلاد،
    (‌ب) يكون سليم العقل،
    (‌ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما،
    (‌د) يكون ملما بالقراءة والكتابة،
    (‌هـ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
    (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1).
    (3) يكون لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور.
    الفرع الثاني
    الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية
    أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    53- (1) يجب على أي شخص يرغب في الترشح لعضوية أيٍّ من المجالس التشريعية استيفاء شروط الأهلية التالية:
    ( أ) أن يكون سودانياً،
    (ب) أن يكون سليم العقل،
    (ج ) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
    (د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
    (هـ) ألا يكون قد سبقت إدانته في السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
    (2) يجب على الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني من أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته، والولاة، وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها، تقديم استقالتهم من تلك المناصب قبل تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس الوطني.
    (3) يجوز للمفوضية أن تطلب أية إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1).



    متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية
    54- (1) يجوز لأي ناخب مسجل في الدائرة الجغرافية ترشيح من يراه مناسباً في تلك الدائرة لعضوية المجلس الذي يتم انتخابه، على أن يكون من المؤهلين للترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون.
    (2) يتم تأييد المرشح لعضوية:
    (أ) المجلس الوطني من عدد لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية.
    (ب) المجلس التشريعي لجنوب السودان من عدد لا يقل عن خمسين ناخباً مسجلا في سجل الدائرة الجغرافية،
    ‌ج) المجلس التشريعي للولاية من عدد لا يقل عن خمسة وعشرين ناخبا مسجلا في سجل الدائرة الجغرافية،
    (3) تقوم المفوضية بإعداد ونشر نماذج تأييد المرشحين على أن تشمل على الآتي:
    (أ) الاسم الكامل للمرشح الذي يتم تأييده،
    ‌(ب) الاسم الكامل للناخب المسجل،
    ‌(ج) عنوان إقامة الناخب،
    ‌(د) مكان وتاريخ ميلاد الناخب،
    ‌(هـ) توقيع الناخب.
    (4) تقوم المفوضية، أثناء فترة فحص الترشيحات والاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون، بتدقيق أعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشح.



    إبلاغ المفوضية عن نية المرشح لأي الدوائر الجغرافية من خلال القوائم العضوية لمجالس التشريعية
    55- (1) على كل من يرعب بالترشح لعضوية أحد المجالس التشريعية كمرشح عن دائرة انتخابية، إبلاغ المفوضية كتابة برغبته في أي وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ الانتخابات. ويكون على المفوضية اعتماد الشخص كأحد الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس التشريعي الذي يجري انتخابه. ويجوز لذلك الشخص بعد اعتماده جمع التوقيعات المؤيدة للترشيح، ولهذا الغرض يمكنه القيام بما يلي:
    ‌(أ) عقد الاجتماعات وفقاً لأحكام القانون،
    ‌(ب) جمع التوقيعات المؤيدة لترشيحه،
    ‌(ج) إعداد برنامجه الانتخابي ومواد الحملة الانتخابية الأخرى،
    ‌(د) جمع التبرعات والهبات لتمويل حملته الانتخابية بالطرق القانونية،
    (2) على الشخص الراغب بالترشيح بموجب أحكام هذه المادة إبلاغ السلطات المعنية في الولاية والشرطة ببرنامج نشاطاته وتنقلاته، دون أن يتمتع بأية امتيازات أو حصانات غير التي نص عليها الدستور وهذا القانون.



    تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية للانتخاب المباشر في الولايات
    56- (1) يقدم المرشح أو أي شخص مفوض منه طلب الترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية في أي ولاية إلى المفوضية مباشرة في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية.
    (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية أخرى في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
    (3) تقدم طلبات الترشيح بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات والمرفقات التي تفصلها القواعد.
    (4) على المرشح عند تقديم طلب الترشيح عن الدوائر الجغرافية، إيداع تأمين لدى المفوضية على النحو التالي:
    (‌أ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيه سوداني،
    (‌ب) لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ وقدره خمسون جنيهاً سودانياً،
    (‌ج) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرين جنيهاً سودانياً،
    (5) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول المرشح على ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا انسحب المرشح أو المرشحة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.
    (6) على المرشح لعضوية عن الدوائر الجغرافية من قبل حزب سياسي، إرفاق شهادة موقعة من ذلك الحزب تفيد دعمه لذلك المرشح.
    (7) لا يجوز الجمع بين الترشيح عن طريق القائمة الحزبية وكمرشح مستقل في دائرة جغرافية.
    (8) لا يجوز قبول ترشيح أي شخص عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة في انتخابات أي من المجالس التشريعية.



    تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من خلال القوائم الحزبية للانتخاب النسبي من قبل الأحزاب السياسية
    57- (1) يجوز لأي حزب سياسي أن يتقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية لعضوية أحد المجالس التشريعية عن طريق الانتخاب النسبي، ويجب أن يقدم تلك القائمة شخص مفوض رسميا من قبل الحزب السياسي، في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية.
    (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
    (3) يجب أن تتضمن القائمة الحزبية المرشحة من قبل أي حزب سياسي، على عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها من خلال التمثيل النسبي، ويجب أن تضمن القائمة ما لا يقل عن (50%) من الأسماء مرشحات من النساء، ويتم ترتيب أسماء المرشحين في القائمة الحزبية وفق ترتيب الانتخاب بأن يبدأ باسم الرجال والنساء بالتتابع من أعلى إلى أسفل حسبما يقرره الحزب السياسي، ولا يجوز تشريح أي شخص في أكثر من قائمة حزبية وأن لا تتضمن القائمة اسم مرشح مستقل.
    (4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي متضمناً المعلومات والمرفقات التي تفصلها القواعد.
    (5) على الحزب السياسي، عند تقديم طلب الترشيح بقائمة حزبية بموجب أحكام هذه المادة، أن يودع تأميناً لدى المفوضية على النحو التالي:
    (‌أ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيه سوداني عن كل مرشح على القائمة،
    (‌ب) لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ وقدره خمسون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة،
    (‌ج) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة،
    (6) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول القائمة الحزبية على ما لا يقل عن خمسة بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة في انتخابات القوائم الحزبية، أو سحب الحزب السياسي تلك القائمة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.
    (7) في حال قيام مرشح حزب سياسي بإدراج اسم أيٍّ من مرشحيه لدائرة جغرافية في قائمة حزبية، فلا يجوز مطالبته بإيداع مبلغ التأمين المنصوص عليه في البند (5) عن ذلك المرشح.



    بطلان الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    58- يعتبر طلب الترشيح لعضوية أي من المجالس التشريعية باطلاً إذا كان الشخص غير مؤهل للانتخاب لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب الترشيح له، أو لم يفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة (53-1) الفقرات من (أ) إلى (هـ) شاملة، أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.



    فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    59- تقوم المفوضية بفحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون إذا لم يستوفِ الطلب المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز للمفوضية رفض ذلك الطلب مع إبداء الأسباب وإخطار الحزب السياسي المعني بذلك.
    الطعن في قرار المفوضية برفع طلبات الترشيح
    60- (1) يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشيح، إلى المحكمة المختصة.
    (2) يجب أن يقدم أي طعن وفق أحكام البند (1) خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها بقبول أو رفض طلب الترشيح.
    (3) تنظر المحكمة المختصة في الطعون المقدمة إليها بموجب أحكام البند (2) خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لطلب الطعن، وتعلن عن قرارها، ويجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالة إصدار أي أمر في أية مسألة في هذا الشأن، ويكون قرارها نهائياً.
    نشر القوائم النهائية للمرشحين لعضوية المجالس التشريعية
    61-(1) تقوم المفوضية بنشر القائمة النهائية للمرشحين عن الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية في انتخاب لأي من المجالس التشريعية في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة، وذلك بعد انتهاء المحكمة من الفصل في جميع الطعون مباشرةً.
    (2) على المفوضية التحقق من نشر القوائم النهائية للمرشحين وفقاً لأحكام البند (1) على أوسع نطاق في كل ولاية، وبأية طريقة تراها مناسبة،
    (3) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/ أو وسائل الإعلام عن فترة الحملات الانتخابية والتي يجب ألا تزيد عن خمسين يوما ولا تقل عن ثلاثين يوماً، على أن تنتهي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد،
    (7) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة عن تاريخ وساعات الاقتراع للمجلس التشريعي الذي يتم انتخابه، ويكون عليها التحقق من نشر ذلك وتوزيعه على أوسع نطاق على مستوى جمهورية السودان والولايات المعنية، على ألا يتجاوز تاريخ الاقتراع ستين يوما من تاريخ انتهاء علميات الترشيح.



    تخصيص الرموز
    62- (1) يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب المعتمد وفقا للقانون، ويكون على المفوضية استخدام ذلك الرمز في كل ما يتعلق بذلك المرشح.
    (2) يستخدم المرشح عن تحالف أحزاب أو ائتلاف الرمز المتعمد من قبل المفوضية لذلك التحالف أو الائتلاف وفقا لأحكام هذا القانون.
    (3) يكون على المرشح المستقل في الدائرة الجغرافية اختيار أحد الرموز على قائمة الرموز التي تقرها المفوضية لهذا الغرض. ويكون اختيار الرموز للمرشحين المستقلين لأي دائرة جغرافية يتم تحديده بواسطة المفوضية وفقاً لترتيب تقديم طلب الترشيح أو القوائم في تاريخ الترشيح، ولا يجوز لأي مرشح مستقل استخدام رمز مطابق لأي مرشح أو قائمة أخرى في الولاية أو لرمز أي حزب سياسي.
    (4) لا يجوز أن يتشابه أي رمز تقترحه وتقره المفوضية لأي مرشح أو قائمة مع الرمز المعتمد لأي مرشح آخر او أي حزب سياسي، من حيث الاسم، أو المختصر، أو العلامات المميزة، كما لا يجوز أن يشتمل الرمز على ما قد يوحي بالترويج للعنف أو الكراهية أو التمييز ضد أية فئة.
    (5) يجب على الأحزاب السياسية التي تدعم ترشيح أيٍّ من المرشحين في دائرة جغرافية أو قائمة حزبية تقديم رموزها للمفوضية بالطريقة والشكل الذي تحدده المفوضية، وذلك في موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ نشر قوائم المرشحين النهائية.
    سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية
    63- (1) يجوز لأي مرشح ترشيحا صحيحا في أي دائرة جغرافية، سحب ترشيحه في موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل تاريخ الاقتراع.
    (2) يجب على أي شخص يرغب في الانسحاب بموجب البند (1) إخطار المفوضية بانسحابه بخطاب موقع عليه من المرشح أو المرشحة شخصياً وموثقاً توثيقاً قانونياً.
    (3) يجوز للحزب السياسي الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية واعتبرت تلك القائمة على أنها مرشحة ترشيحاً صحيحاً، سحب تلك القائمة في موعد اقصاه ثلاثين يوماً قبل تاريخ الاقتراع.
    (4) في حالة انسحاب أو وفاة أي مرشح على القائمة الحزبية التي تقدم بها حزب سياسي في أي وقت قبل انتهاء الاقتراع، يجب على الحزب السياسي إخطار المفوضية باسم المرشح الذي يقترحونه لاستبداله، على أن يستوفي المرشح الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب على المرشح المنسحب إخطار المفوضية والحزب السياسي الذي رشحه بانسحابه بموجب كتاب موقع منه شخصياً وموثق توثيقاً قانونياً.
    (5) لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة وتدرج على أوراق الاقتراع أسماء كافة المرشحين والقوائم المرشحين ترشيحا صحيحا وغير المنسحبين في تلك المدة، وتعتبر الأصوات التي يحصل أيٌّ منهم عليها صحيحة.
    وفاة المرشح لعضوية أيٍّ من المجالس التشريعية عن الدائرة الجغرافية
    64- (1) إذا توفي المرشح في دائرة جغرافية ما، بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وقبل انتهاء الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الانتخابات في تلك الدائرة وبتحديد موعد جديد للترشيح.
    (2) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تعتبر طلبات الترشيح السابقة لباقي المرشحين صالحة ولا يطلب منهم الترشيح مرة أخرى.
    (3) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تقوم المفوضية بتحديد موعد جديد للاقتراع في موعد أقصاه ستين يوماً من آخر يوم للترشيح الجديد.



    إعلان الفائز بالتزكية في انتخابات الدوائر الجغرافية لعضوية المجالس التشريعية
    65- في حالة وجود مرشح واحد لعضوية أي من المجالس التشريعية في أي دائرة جغرافية تم قبوله بوساطة المفوضية حتى تاريخ قفل باب الترشيح، أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزا بالتزكية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة.



    الفصل الثامن
    الحملة الانتخابية، الاقتراع، إعلان النتيجة، تأجيل الانتخابات والاستفتاء
    الفرع الأول
    الحملة الانتخابية
    برنامج الحملة الانتخابية
    66- (1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية للمرشحين وفق أحكام هذا القانون، على أن لا تزيد عن سبعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً بحسب الحال، وأن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد.
    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد الفترة وإعلان الطريقة التي تتم بها الحملة الانتخابية وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا بنسخة منه وفقاً للقواعد.
    (3) لا يجوز القيام بأية فعاليات تعتبر من قبيل الحملة الانتخابية قبل قفل باب الترشيح ونشر قوائم المرشحين النهائية، كما لا يجوز القيام بأي من تلك الفعاليات خلال الأربع وعشرين ساعة قبل تاريخ الاقتراع أو أثناء يوم أو أيام الاقتراع وفقا للقواعد.
    حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية
    67- (1) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية.
    (2) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي في الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه في الحملة الانتخابية بأية وسيلة كانت وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد.
    (3) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الحملة الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديداً باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.



    السودانى
                  

العنوان الكاتب Date
الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-01-08, 08:03 AM
  Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-01-08, 08:23 AM
  Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-01-08, 08:32 AM
  Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-01-08, 09:07 AM
    Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. Nazar Yousif07-01-08, 07:20 PM
      Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. Nazar Yousif07-01-08, 11:07 PM
        Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-02-08, 04:04 AM
          Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-02-08, 06:17 AM
          Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-02-08, 06:19 AM
            Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-03-08, 04:55 AM
              Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-03-08, 05:40 AM
                Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-03-08, 10:55 AM
                  Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-03-08, 10:58 AM
                    Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-03-08, 11:25 AM
                      Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-06-08, 10:51 AM
                        Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-07-08, 04:00 AM
                        Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-07-08, 04:05 AM
                          Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-07-08, 04:08 AM
                          Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-07-08, 04:16 AM
                            Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. الكيك07-07-08, 04:26 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de