مواضيع توثقية متميزة

الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-09-2024, 05:13 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مواضيع توثقية متميزة
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-15-2003, 03:46 AM

HOPELESS

تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 2465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم (Re: حسن الجزولي)


    الأخ الليندي
    لا أعلم مدي اطلاعك علي القرآن وما مدي فهمك لآياته .. ولكن اوجز لك الحديث في كلمات .. اتقي مهالك الكلم
    هذا هو عنوانك
    Quote: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم

    ودعنا نفصل العنوان الي شقين
    الدولة الأسلامية أنتهت بوفاة الرسول
    لا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم

    وأحب أن اسألك من وحي عنوانك
    هل كانت علي أيام الرسول هناك دولة اسلاميه قائمة؟؟
    وماهي مرتكزات ونظم هذه الدول ؟؟؟
    ومن اين استمدت هذه الدوله تشريعاتها .. مادامت لاتوجد في القرآن نظم للحكم؟؟؟
    ...
    ولا تذهب في اجاباتك بعيداً وانت تعترف بوجود دوله اسلاميه كانت قائمه علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم

    ======
    واليك هذا المقال عسي أن يفي في ايضاح نظام الحكم في الاسلام
    بالرغم عن اختلافنا مع توجهات الكاتب الشيعيه في مسائل اخري
    عرض كتاب في الاجتماع السياسي الاسلامي

    عرض: محمود عبد الكريم

    صدر حديثا عن «المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع في بيروت» كتاب جديد لسماحة العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين يحمل عنوان «في الاجتماع السياسي الاسلامي، المجتمع السياسي الاسلامي ـ محاولة تأصيل فقهي وتاريخي»، ويعتبر كتابه الثاني في ابحاثه عن المسألة السياسية في الاسلام بعد كتابه «نظام الحكم والادارة في الاسلام».

    والكتاب يقع في 372 صفحة من القطع الكبير، ويبحث قضية تكوين المجتمع السياسي الاسلامي ومقوماته، وقضية الدولة الاسلامية، ويتضمن ابحاثا عن الاساس النظري للدولة في الاسلام على مستوى التشريع حيث يكتشف سماحته ان مشروع الدولة في الاسلام على المستوى النظري نتيجة ضرورية لكون الامة مسلمة ملتزمة بالشريعة.

    ويختلف منهج الشيخ شمس الدين في البحث عن المنهج المتبع عند معظم الباحثين الذي يقوم على اعتبار ان مشروع الدولة والحكومة جزء من التشريع الاسلامي وليس نتيجة له.

    ويتضمن الكتاب ابحاثا عن المبادىء ـ الاسس والقيم السياسية ـ الاخلاقية التي شكلت وكونت المجتمع الاسلامي. وهذا ما توقفنا عنده وسلطنا الاضواء عليه نظرا لاهميته الخاصة.

    وهناك ابحاث من التطبيق التاريخي للمجتمع السياسي والدولة، كما يبحث مسألة استمرار الدولة بعد النبي (ص) وهي التي تعتبر اهم واخطر مسائل الخلاف السياسي في المجتمعات الاسلامية في العصر الحديث.

    ويتناول البحث الاخير مسألة «الخصوصية الشيعية في اطار الاسلام» فيما يتعلق بطريقة التعامل مع انظمة التغلب والجور، وفيما يتعلق بمسألة مشروعية اقامة الدولة الاسلامية في عصر الغيبة الكبرى للامام المهدي المنتظر (ع).

    الملامح العامة ـ المبادىء والاسس في شأن المجتمع السياسي والدولة والنظام

    ويقسم البحث في هذا المجال إلى فصلين:

    الاول: قيم المجتمع السياسي الاسلامي التي تقوم عليها فكرة الدولة في الاسلام.

    الثاني: سياسات الدولة في المجتمع الاسلامي.

    الفصل الاول

    يبدأ بحثه بتعداد مكونات مفهوم الدولة الحديثة وهي ثلاثة امور:

    1 ـ مجموعة بشرية (شعب أو امة).

    2 ـ حكم يجسد سلطة على الشعب.

    3 ـ قوانين واحدة لجميع الافراد ومن دون تمييز بينهم.

    ثم اوضح ان الفقهاء المسلمين لم يتعرضوا في ابحاثهم السياسية عن الدولة وانظمتها إلى عنصر (الارض) الذي يجري تداوله في الدراسات السياسية المعاصرة وتعتبره النظريات الحديثة في الدولة عنصرا رابعا لها. ويشير إلى ان بعض المستشرقين توهموا ان الفقه السياسي اهمل هذا العنصر الاساس في تشكيل الدولة، ولعل بعضهم ذهب نتيجة هذا التوهم إلى ابعد من ذلك حين زعموا انّه لا وجود لفكرة الدولة في الاسلام!

    وفي معرض رده على هؤلاء يوضح سماحته ان اهمال الفقهاء المسلمين لبحث هذا العنصر ليس ناشئاً عن عدم اعتباره ضمن مفهوم الدولة فضلاً عن القول بعدم وجود فكرة الدولة في الاسلام. بل هو ناشيء عن ملابسة مفهوم الامة واتحاد المفهومين في الصدق الخارجي والوجود التاريخي عند انشاء الدولة الاسلامية في المدينة في عهد النبي «ص» وبعده طيلة الفترة التاريخية التي كانت دولة الخلافة فيها تمارس سلطة فعلية أو شكلية على جميع «دار الاسلام».

    فقد كانت ارض الدولة الاسلامية تشمل جميع مساحة ما سمي فيما بعد بـ «دار الاسلام» حيث توجد وتعمل الامة الاسلامية. وحين كان الفقهاء يبحثون عن دار الاسلام واحكامها كانوا يبحثون عن ارض الدولة التي هي ارض الامة، ولم يلحظوا في ابحاثهم عندما كانت الامة لا تزال موحدة في دولة واحدة امكان انقسام الامة إلى دول، وانقسام دار الاسلام إلى اراض لهذه الدول.

    ولكن حين بدأت الامة تشكل نفسها في صيغ تنظيمية ـ سياسية متعددة بحث الفقهاء في مشروعية تعدد الامة وأجازه المشهور وفقاً لمعايير، سبق وان اشار اليها الشيخ في كتابه «نظام الحكم والادارة في الاسلام».

    ثم ينتهي العلاّمة شمس الدين بنتجية تقول «ومن دون عنصر الارض لا يمكن تصور وجود الشعب والدولة والحكومة والسلطة وممارسة تطبيق القانون». ويعتبر ان هذه المكونات بما فيها عنصر الارض كانت دائماً موجودة في الاسلام تقتضيها عقيدته وشريعته.

    ويتطرق بعد ذلك إلى المفاهيم والقيم الانسانية والاخلاقية التي قامت عليها وتكونت منها فكرة الدولة في الاسلام، مؤكداً انها نفس القيم التي يتجه اليها طموح البشر في العصر الحديث على مستوى الدولة الوطنية والقومية، وعلى مستوى النظام الدولي المرتجى، وهي قيم العدالة والحرية الواعية وكرامة الانسان وتيسير سبل التكامل الروحي والمادي لبني البشر.

    ***

    الفصل الثاني: سياسة الدولة في المجتمع الاسلامي

    يتناول البحث في الفصل الثاني من القسم الثاني من الكتاب مسألة «سياسات الدولة في المجتمع الاسلامي» على المستويات العسكرية، والقضائية، والاقتصادية، والداخلية، والخارجية، ومسألة المواطنة واللجوء السياسي، ونظام الاسرة ووضع المرأة.

    السياسة العسكرية ـ الحرب في الاسلام

    يعتبر سماحة الشيخ شمس الدين ان الحرب المشرعة في الاسلام هي حرب دفاعية ورادعة ضد عدوان القوى الخارجية والدول ذات الانظمة والفلسسفات المادية والضالة والتي يعتبر العدوان ضد المجتمع الاسلامي طبيعة ثابتة فيها، بما انّه مجتمع متميز عن غيره من المجتمعات يقوم على مبدأ العدالة ويحمل رسالتها.

    ويرى ان القتال المشروع في الاسلام هو الحرب الدفاعية خاصة مستدلاً بالآية الشريفة:

    (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم..).

    وان للمسلمين ان يقاتلوا دفاعاً عن أنفسهم وعن المجتمع الاسلامي ودولته ضد من يعتدي عليهم من القوى المعادية. ويعتبر الخطاب في الآية المذكورة موجها إلى الامة وليس إلى فئة خاصة من المجتمع السياسي أو الامة.

    وبما ان هذه الحرب تحتاج إلى الاستعداد والاعداد على مستوى التعبئة والتجنيد والتسليح والتمويل، فقد خاطب الله المسلمين بوجوب اعداد اسباب القوة المناسبة للحرب، والاستعداد للدفاع بكل الامكانات المتاحة بقوله تعالى:

    (وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم..).

    ثم يوضح ان الغاية الاساس من الاعداد والاستعداد هي ايجاد الرهبة الرادعة عن العدوان، فاذا لم يرتدع العدو كان المسلمون على استعداد لمقاومته. وهذا يتناسب مع كون الحرب المشروعة هي الحرب الدفاعية. ويرى ان «اعداد القوة» وحده لا يكفي في خوض الحرب وكسبها، بل على المسلمين بناء قوة دفاعية متفوقة على جميع اعدائهم ليمكن تحقيق الرهبة الرادعة عن العدوان، وتحقيق النصر السريع للمسلمين إذا ما وقعت الحرب.

    الاستجابة لدعوة السلام:

    بما انّ الحرب دفاعية، فان الدعوة إلى السلم على اساس عادل تلقى استجابة فورية.

    (وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على الله).

    ويوضح الشيخ شمس الدين ان الاستعداد لقبول عرض السلام لاقرار حالة السلام بين المسلمين وغيرهم موجود دائماً، فان وجوب قبول الدعوة إليه إذا كان عادلاً مبدأ من مبادىء التشريع الدفاعي العسكري في الاسلام.

    ويستدل بالآيتين الشريفتين في شأن الحرب والسلم.

    (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم..).

    (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة).

    على ان الخطاب في قبول الدعوة إلى السلام موجهة إلى النبي «ص» دون الامة، والخطاب المشروع للحرب والامرة موجه إلى الامة.

    ويرى ايضا ان ابرام معاهدات السلم هو حق خاص للقيادة العليا للدولة الاسلامية وليس لأحد دونها مهما كان شأن السلطة التي يتولاها. وأما الحرب فانها في بعض الحالات من شؤون القيادة ـ إذا كانت هناك دولة اسلامية ـ على مستويات تحريك القوى وادارة العمليات، وفي بعض الحالات تتوقف مشروعية الدخول في الحرب على القيادة، ولكن الحرب الدفاعية في جميع الحالات واجب كفائي على الامة، عام لجميع افرادها.

    السلطة القضائية

    في المجتمع الاسلامي لا سيادة لغير الشرع الاسلامي على الجميع. فالشريعة الاسلامية هي اساس القضاء في الخصومات بين الناس سواء أكانت الدعوى بين مسلمين، ام بين مسلم وغير مسلم، ام بين غير المسلمين إذا ترافعوا إلى القضاء الاسلامي.

    واما في غير المسلمين فيرى سماحته ان القاضي المسلم له الحق ان يمتنع عن الحكم بينهم إذا تحاكموا إليه وكان له ان يحكم بينهم بحكم الاسلام وليس له ان يحكم بغير ذلك. وأما إذا لم يتحاكموا إلى القضاء الاسلامي فلهم ان يفصلوا في خصوماتهم وفقاً لشريعتهم، ذلك ان القضاء يجب ان يرتكز على المضمون والتكون العقيدي والتشريعي للمجتمع وينبثق منه، لان ذلك يجعل حكم القاضي موافقاً لايمان المتقاضيين واعتقادهما بالاسلام وشريعته. ويكون ذلك اساساً لشعورهما بعدالة الحكم وقداسته، وتكون ضمانات تنفيذ الحكم واحترامه اكثر وأوفر.

    ومن هذا المنطلق فان الشيخ شمس الدين يؤكد على ان يرجع القضاء كله في البلاد الاسلامية إلى الشريعة الاسلامية ويقوم عليها، ولا يكفي الاقتصار في الرجوع إلى الشريعة على الاحوال الشخصية فقط.

    وفي ما يتعلق بتعيين القاضي فانه يرى ان ذلك من حق الحاكم الاعلى فهو القاضي الاكبر وهو الذي يعين القضاة ويعزلهم إذا صـدر عنهم ما يوجب ذلك، أو فقدوا الاهلية لسبب غير ذلك.

    وفي هذا الاطار يتطرق سماحته إلى مسألة تعيين القاضي في عصر غيبة الامام المعصوم، حيث يرى ان المعصوم قد بين الشروط والضوابط التي تعتبر في من يتصدى للقضاء، فيما يسمى «النصب العام». وأمّا تعيين الفقيه الفلاني لمنصب القضاء فلابد ان يكون باختيار الامة ومن شؤون الجماعة التي يراد نصب القاضي لها، وليس من سلطات الحاكم، ولي الامر غير المعصوم ذلك، حتى على القول بالولاية العامة للفقيه.

    ونظرا لكون هذه المسألة مهمة فقد اوضح سماحته انّه لابد من مزيد بحث وتأمل فيها، وقال: ذكرناها على سبيل الاحتمال والمذاكرة وليس لنبني عليها.

    السياسة المالية والشأن الاقتصادي

    في مسألة السياسة المالية يعتبر سماحة الشيخ شمس الدين المجتمع الاسلامي مجتمع كفاية ومواساة، ولا يجوز من الناحية النظرية التشريعية ان تكون فيه اسرة أو شخص لايجدان كفايتهما من الحاجات الحياتية بحسب المستوى السائد المتعارف عليه في المجتمع.

    واشار إلى ان الله تعالى شرع اسس هذا النظام المعروف بالتكافل الاجتماعي في القرآن الكريم حيث وضع الكتاب المقدس اساس التشريع الضريبي للضرائب الثابتة، كما وضع اساس ومبادىء السياسة المالية في ضريبتي الزكاة والخمس وبين مصارف هذه الضرائب.

    ثم يوضح المبدأ الاساس في النظام الضريبي والسياسة المالية، بل في النظام الاقتصادي كله وهو قوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم..).

    إلاّ ان الغاية من النظام الضريبي هي ليس مجرد الحيولة دون تركيز الثروة والقدرة الاقتصادية في ايدي الاغنياء، وانما هي تكوين مجتمع الكفاية والمواساة والتكامل الاجتماعي.

    ويستدعي هذا النظام ـ في رأي سماحته ـ والهدف الذي رسم له قيام وتكوين نظام ودولة وحكومة، اذ لا يمكن تطبيقه إلاّ من خلال سلطة قائمة ومؤسسات سلطوية اذ لم تترك مسألة تنفيذه لافراد المسلمين.

    اما فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي فهناك مبادىء عامة في التشريع وضعها الله تعالى في القرآن الكريم توجب التصرف بالثروة على نحو يحول دون التعامل بالربا، ودون اكل الاموال بالباطل، ودون الادلاء بالاموال إلى الحكام ودون، ان تتركز الثروة العامة في ايد قليلة فتكون دولة بين الاغنياء فقط.

    وهناك صلاحيات تشريعية ـ وفقاً للقواعد العامة في الشريعة ـ للحاكم في مجالات الفراغ التشريعي التي لم يرد فيها نص شرعي، وهي غالباً حالات تنشأ من تطور وسائل الانتاج والاستثمار والوضع التنظيمي للمجتمع وحالات الكوارث الطبيعية أو نتيجة للحروب.

    وفي ختام هذا البحث اشار إلى الدراسات الفقهية العامة التي وضعت في الشأن الاقتصادي والاجتماعي الاسلامي من قبل فقهاء كبار وعلماء فضلاء. وخصّ بالذكر كتابات آية الله العظمى الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر «اقتصادنا» و«البنك اللاربوي في الاسلام» معتبراً اياها اهم واشمل ما وضع في هذا الشأن.

    ***

    السياسة الداخلية

    الوحدة الداخلية:

    يعتبر الشيخ شمس الدين الوحدة الداخلية للمجتمع السياسي الاسلامي وللامة الاسلامية واجباً شرعياً عظيماً مقدساً، فضلا عن كونها واجباً سياساً ايضا. ويستند في ذلك على الآيات الكريمة:

    (.. ولا تنازعوا فتفشلوا).

    (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا).

    كما يعتبر الاخلال بها جريمة كبرى وكبيرة من الكبائر.

    ويرى ان واجب الوحدة يعلو على كل شيء، فهو فوق جميع المصالح الفردية والفئوية، ولا يجوز لاحد انتهاكه إلاّ في حالة واحدة فقط، وهي أن يؤدي السكوت عن الاحتجاج والثورة إلى تهديد الاسلام.

    مشروعية الحلف ومشروعية الاحزاب؟:

    ويثير الشيخ شمس الدين من خلال مسألة الوحدة مسألة جديدة وهي مشروعية التحالف بين الجماعات داخل الامة، فالوحدة تقوم من خلال الانتماء إلى «الجماعة»، وأي تحالف داخلي لانشاء «وحدة صغرى» داخل الامة قد يكون عامل تفتيت للوحدة العامة، ويقول سماحته: لذا ذهب البعض من الفقهاء إلى تحريم التحالف في الاسلام مستندين إلى حديث نهى عن ذلك وادعى البعض تواتره.

    إلاّ ان سماحته يرى ان هذا الامر يثير مسألة مشروعية تكوين الاحزاب وتأليف الجبهات السياسية من عدة احزاب في مقابل الحكومة أو مقابل حزب أو جبهة أحزاب سياسية اخرى. وهذه المسألة هي موضع ابتلاء الاسلاميين الواعين في طول العالم الاسلامي وعرضه.

    ثم يجيب الشيخ شمس الدين على هذه الاثارة داعياً إلى النظر إلى المسألة من زاوية مضمون التحالف وهدفه ويقول: «فان كان ـ اي التحالف ـ يعرض الوحدة المجتمعية للامة للتصدع بحيث يؤدي إلى الانقسام والمواجهة بما يؤدي إلى الحرب بين المتحالفين، ومن تكوّن الحلف ضدهم، فيمكن القول بحرمة التحالف في هذه الحالة التي هي من اظهر مصاديق النهي في الآيتين الآنفتين، إلاّ إذا كان التحالف في مواجهة اتجاه كافر تساق إليه الامة، أو اتجاه متستر بالاسلام ويتضمن هدماً للاسلام.

    وان كان التحالف مبنياً على اجتهاد في مسائل السياسة والادارة داخل التوجه العام للامة.. فالظاهر مشروعيته».

    ثم يشير سماحته إلى مسألة اقرار الاسلام للتكوينات القبلية والى انشاء تكوين «المهاجرين والانصار» باعتبارها تنظيمين سياسيين وليسا مجرد تعبير عن الانتماء الجغرافي فيقول انّه ربما يمكن الاستدلال من خلالهما على مشروعية تكوين الاحزاب السياسية.

    النزاعات الداخلية:

    يعتبر الاسلام النزاعات الداخلية خطراً كبيراً على الامة لانها تؤدي إلى هدر الطاقات وتبديد الامكانات والقوى وتؤدي إلى الفشل والخذلان والى سقوط الهيبة السياسية امام الخصوم والاعداء.

    ولذلك يجب على الامة فضها بالحسنى والمساعي الحميدة لانها ـ اي الامة ـ مكلفة بالمحافظة على وحدتها الداخلية وتلاحمها. وإذا فشلت الاساليب السلمية فلابد للامة من التدخل الحاسم لفض النزاع وانهائه على اساس مقاتلة الباغي.

    السياسة الخارجية

    في معرض بحثه لهذه المسألة يعدد الشيخ شمس الدين أولاً المبادىء التي تقوم عليها السياسة الخارجية والعلاقات الخارجية للمجتمع السياسي الاسلامي وهي:

    أ ـ حرية الدعوة إلى الاسلام.

    ب ـ الاستقلال التام، وعدم اتباع اي محور دولي، وعدم الخضوع والتبعية لأية قوة عظمى.

    ج ـ السلام وعدم الاعتداء على الغير.

    د ـ التعاون على اساس العدالة والتكافؤ.

    هـ ـ الوفاء بالمعاهدات والمواثيق.

    و ـ رد العدوان.

    ثم يصنف العالم الخارجي بالنسبة إلى المجتع السياسي الاسلامي إلى صنفين هما: الخارج غير المسلم والخارج المسلم.

    العلاقات مع الخارج غير المسلم:

    ويقسم سماحته الخارج غير المسلم إلى ثلاقة اقسام ـ تكون العلاقة مع كل قسم على ضوء موقفه وسياسته مع المجتع السياسي الاسلامي.

    أ ـ المحايدون الذين لا تربطهم بالمسلمين معاهدات وعلاقات وليس بينهم وبين المسلمين حالة حرب، فتكون العلاقة معهم على اساس السلام وعدم الاعتداء ماداموا على الحياد.

    ب ـ المعاهدون الذين يرتبطون مع المسلمين بمعاهدات ومواثيق. فهؤلاء لهم الوفاء الكامل والسلام الكامل والتعاون على قاعدة المساواة والتكافؤ. ولكن إذا نقض الكفار عهودهم مع المسلمين، وجب على المسلمين في هذه الحالة ان يعاملوهم بالمثل، وإذا اقتضى الامر قتالهم وجب ذلك إلى ان يخضعوا.

    ج ـ الاعداء الذين هم في حالة حرب مع المسلمين، فليس لهم عند المسلمين إلاّ الحرب.

    العلاقات مع الخارج المسلم:

    يرى سماحة الشيخ شمس الدين بأن العلاقات بين المجتمع الاسلامي «الدولة الاسلامية» وبين المسلمين الذين يعيشون خارجها لا ينتمون اليها هي علاقات «دينية وروحية» فقط، وليست علاقات سياسية دائماً بحيث تقتضي التزامات لهم ولأجلهم من قبل المجتمع السياسي الاسلامي، إلاّ في حالة واحدة، وهي عندما يعتدي غير المسلمين عليهم وطلبوا النصرة من المجتمع السياسي الاسلامي بما هم مسلمون، ويستدل على ذلك بقوله تعالى (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلاّ على قوم بينكم وبينهم ميثاق..).

    إلاّ ان سماحته يستنتج من سياق الآية (إلاّ على قوم بينكم وبينهم ميثاق) ان هذا الوجوب ليس مطلقاً. وانما هو في حالة ما إذا لم يكن بين هؤلاء الخصوم غير المسلمين وبين المجتمع السياسي الاسلامي ميثاق يقتضي امتناع المسلمين من شن الحرب عليهم. وكان هؤلاء أوفياء وملتزمين بميثاقهم مع المجتمع الاسلامي أن ينصر هؤلاء المسلمين غير المنتمين إليه والعضوية على الكفار المعاهدين.

    الوطن والمواطنة، واللجوء السياسي

    الوطن والمواطنة:

    من خلال الآية الكريمة:

    (.. والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا..).

    يرى سماحة الشيخ شمس الدين ان المسلمين خارج المجتمع السياسي الاسلامي «الدولة الاسلامية» لا يتمتعون بحقوق «المواطنة» في الدولة الاسلامية ولا ينتمون سياسياً وعضوياً اليها، ولكن إذا ما ارادوا ان يحصلوا على تلك الحقوق لابدّ لهم أن يهاجروا إلى «الدولة الاسلامية» ويحملوا جنسيتها. ففي هذه الحالة فقد يدخلون في عضوية المجتمع السياسي الاسلامي ويتمتعون بالحقوق السياسية لهذا الانتماء. ومن دون ذلك فلا ولاية بينهم وبين المسلمين في «الدولة الاسلامية».

    ومن هذا المنطلق فان الهجرة هي تعبير عن الانتماء السياسي والعضوي إلى الدولة الاسلامية، وهذا يتفق مع مذهب القائلين بأن وجوب الهجرة حكم شرعي ثابت لم ينسخ ومنهم الشيعة الامامية الذين يقولون بذلك.

    ثم يناقش سماحته اولئك القائلين بنسخ وجوب الهجرة لان هذا القول يستلزم وجود «اوطان للمسلمين» بلحاظ تعدد المجتمعات السياسية الاسلامية. فلا ينتمي المسلم إلى «وطن» وانما ينتمي إلى امة، وتكون «ارض» امة الاسلام «دار الاسلام» وطناً لكل المسلمين بالمعنى السياسي ـ الجغرافي. وعلى هذا ينبغي ان يتحمل المسلم مسؤوليات بالنسبة إلى جميع «دار الاسلام» والى جميع «امة الاسلام»، كما ينبغي ان يتمتع بحقوق كاملة في جميع انحاء دار الاسلام.

    ويرى سماحته ان هذا الامر يمكن تصوره من الناحية النظرية ولكنه يواجه صعوبات على صعيد التطبيق الفقهي من عدة جهات. ثم بين التعارض القائم بين الاحاديث التي استند عليها هؤلاء في قولهم بنسخ وجوب الهجرة. ويقول انّه لا يمكن الاستناد عليها بوجود هذا التعارض. وبالمقابل يورد مجموعة من الاحاديث ومن مصادر متنوعة لتصرح بعدم انقطاع الهجرة من الاسلام.

    ويعد اثبات ذلك بالادلة المتوفرة يطرح سماحته اشكالاً آخر في هذا المجال وهو انّه هل يقتضي وجود دولة اسلامية مركزية يكون الانتماء اليها هو المعيار في الانتماء وعدمه، أو لا يعتبر ذلك؟ بل يكفي وجود مجتمع اسلامي وان لم يكن محكوماً بنظام حكم اسلامي؟

    في معرض اجابته على هذا الاشكال يقول سماحته ان مورد نزول الآية المباركة الآنفة الذكر هو حالة وجود مجتمع سياسي اسلامي، ودولة اسلامية تحكم هذا المجتمع. ولكنه يشير إلى ان الآية مطلقة لجميع الحالات، ولكل حالة ما يناسبها من اشكال الانتماء الوطني الخاص الذي لا يتنافى مع الانتماء إلى الامة الاسلامية، والى «دار الاسلام» بل يتكامل معه، وبالرغم من ذلك يقول سماحته ان هذه المسألة بحاجة إلى مزيد بحث عن الادلة في السنّة والى مزيد تأمل وتعمق.

    اللجوء السياسي:

    يعتبر اللجوء السياسي من مبادىء السياسة الخارجية للاسلام بدليل قوله تعالى:

    (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون).

    ولكن من الذي يحق له منح اللجوء السياسي؟ هل هو القيادة العليا للدولة؟ أم ذلك من حقوق الامة؟

    يقول سماحته ان الخطاب في الآية موجه إلى النبي «ص» وهو يقتضي ان منح حق اللجوء السياسي مختص بالقيادة العليا. ثم يثير سماحته اشكال وجود تعارض بين ذلك وبين ما دل على ان منح اللجوء السياسي من حقوق الامة، وهو الروايات الواردة في تفسير قول النبي «ص» عن المسلمين: «يسعى بذمتهم ادناهم».

    ويدفع سماحته هذا الاشكال قائلاً بان الجمع العرفي بين الدليلين ممكن بحمل ما دل على ان المسلم منح حق الامان لاحاد الكفار مختص بحالة الحرب بين المسلمين والكفار فقط، وأما في حالة السلم فلا دليل على ان لآحاد المسلمين هذا الحق، والآية مطلقة لجميع الحالات.

    ثم يستدل على مشروعية اللجوء السياسي بقوله تعالى:

    (.. فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً إلاّ الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق).

    فالآية تدل على لجوء الكافر المحارب إلى حماية جماعة سياسية لها علاقات معاهدة وميثاق مع المسلمين، ويمنح هذا العدو اللاجىء حق الأمان من مطاردة المسلمين له. وفي هذه الحالة إذا لجأ الكافر المحارب إلى قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق، لا يجوز للمسلمين ان يطاردوا الكافر «اللاجىء» المستجير، لان ذلك يعتبر نقضاً للميثاق مع هؤلاء القوم.

    وعلى هذا يكون حق اللجوء السياسي هنا متداخلاً مع حق «الجوار» الذي كان سائداً في العلاقات بين القبائل العربية قبل الاسلام واقرته الشريعة الاسلامية ضمن قيود محددة.

    والخلاصة النهائية التي يخرج بها سماحته هي ان منح اللجوء السياسي إلى الدولة الاسلامية من صلاحيات وحقوق رئيس الدولة فقط، وليس لأفراد المسلمين ـ في غير حالات الحرب ـ منح اللجوء السياسي لغير المسلمين.

    ولكنه يطالب في ختام البحث بالمزيد من البحث على مستوى الادلة والتوسع في التفريع.

    نظام الاسرة في المجتمع الاسلامي

    وضع المرأة:

    المرأة المسلمة تتمتع بوضع مساو للرجال تماماً في معظم مجالات الحياة العامة، ولكنه يوجد هناك خلاف فقهي بين المذاهب الاسلامية بالنسبة إلى بعض الحالات كالافتاء والقضاء والحاكمية السياسية.

    ومن زاوية القيمة الانسانية في المجتمع وجزاء العمل الدنيوي والأخروي فان وضع المرأة يعادل وضع الرجل.

    ويعتبر سماحته ايضا ان النساء مساويات للرجال في الوضع السياسي ـ الحقوقي في الحياة العامة في المجتمع السياسي الاسلامي، مستدلاً على ذلك بالآية الكريمة:

    (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض..).

    حيث ان الآية تفيد انشاء وضع سياسي تنظيمي يجعل النساء ـ كما للرجال ـ الولاية العامة في نطاق ولاية الامة على نفسها.

    ثم يتطرق سماحته إلى مشاركة النساء للرجال في الولاية العامة للامة على نفسها وهي كونهن ـ كالرجال

    (.. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).

    معتبراً هذه الولاية من أعظم ولايات الامة على نفسها، ومن أشمل الولايات لجميع مجالات الحياة العامة والخاصة. وكونهن ايضاً:

    (يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة).

    منهن مماثلات للرجال في العبادة وفي المسؤوليات المالية. وكونهن:

    (يطيعون الله ورسوله).

    وهو الامر الاساس في منح الحقوق والتكليف بالواجبات في الاسلام.

    نظام الاسرة:

    يعتبر الاسلام ان الاسرة هي اساس التكوين الاجتماعي في المجتمع الاسلامي. ومن هنا فقد وضعت الشريعة الاسلامية تشريعات دقيقة لتكوينها بالزواج، وتنظيم السلطة فيها. إلاّ ان هذه السلطة ـ وكما يراها سماحته ـ موزعة بين الزوج والزوجة مع أرجحية للزوج في بعض الحالات. كما وضعت تشريعات لانحلال الاسرة بالطلاق واللعان والموت مع الحرص على مصلحة الاولاد في جميع الحالات والاحوال.

    وفي حالات الخلاف بين الزوجين وفي قضايا الأولاد واليتم واتهام الزوجة بالزنا، والبراءة من الولد، تستدعي شؤون الاسرة تدخل سلطة تفصل في النزاع ومن ذلك مسائل الشقاق واللعان واليتم.

    ثم يأتي سماحته على ذكر قوله تعالى:

    (الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا..).

    ويقول ان الآية الاولى تضمنت انشاء حكم وضعي شرعي بالقوامة للرجل في الاسرة خاصة. إلاّ ان هذا القوامة ـ وكما يراها سماحته ـ ليست مطلقة، خارج الاسرة، وفي الحياة العامة، فان قرينة الانفاق تقتضي الاقتصار على القوامة في الاسرة خاصة.

    وعن اسلوب معالجة الشقاق بين الزوج والزوجة يلاحظ سماحته انّ الآية:

    (.. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها..).

    تخاطب الامة في اتباع اسلوب التحكيم، وكون الخطاب للامة يكشف ان مسؤولية حفظ تماسك الاسرة واصلاح ما يطرأ عليها من خلل مسؤولية عامة على الامة ان تقوم بها.

    ثم يشير سماحته إلى مسألة وجوب الاحسان إلى الوالدين في علاقات الاسرة الداخلية ووجوب الاحسان إلى اصناف اخرى من الناس في نطاق الاسرة وداخلها في دائرة المجتمع ممن تجمعهم مع المكلف صلات القربى والرحم وملك اليمين والجوار والصحبة وابن السبيل، واليتامى والمساكين.

    ويعتبر ان بيان وجوب الاحسان إلى هؤلاء في سياق واحد مع احكام الاسرة فيه اشعار بالعلاقات المتشابكة والترابط الوثيق بينهم، باعتبار علاقات الاسرة وحدة اساسية في شبكة علاقات المجتمع، كما تشعر بالترابط الوثيق بين أحكام الشريعة باعتبار الاسلام كلاً واحداً.

    اشارة

    الملفت للانتباه في ابحاث سماحة الشيخ شمس الدين انّه لم يطلق رأيه الاخير في عدد من القضايا رغم توفر الادلة المختلفة لديه على ذلك. وانما دعا إلى مزيد بحث عن الادلة فيها والى مزيد تأمل وتعمق قبل اعطاء النتيجة القطعية بشأنها.

    ومن هذه القضايا من يحق له تعيين القاضي في زمن الغيبة، هل هو رئيس الدولة؟ أو عامة المسلمين؟ ومعيار الانتماء إلى المجتمع الاسلامي وهل يقتضي ذلك وجود دولة اسلامية مركزية؟ أو يكفي وجود مجرد مجتمع اسلامي وان لم يكن محكوماً بنظام حكم اسلامي؟ ثم مسألة اللجوء السياسي ومن يملك صلاحيات منحه، رئيس الدولة أو افراد المسلمين؟ وكذلك بعض اوضاع المرأة في الاسلام.

    ان هذا الاسلوب في البحث يعكس بعد النظر لدى سماحته والاُفق الرحب الذي ينظر من خلاله إلى المسائل ذات الاهمية في حياة المسلمين وهي سياسات الدولة في المجتمع الاسلامي.

    وقد لوحظ ان هذا الاسلوب يتضمن دعوة إلى بقية الباحثين المسلمين للبحث والتأمل والتعمق في الادلة التي يستندون اليها، وعدم الاستعجال في اطلاق الرأي والحكم على هكذا قضايا مهمة، وان يعتمدوا على انفسهم وما يرون من ادلة قانعة بعيداً عن التأثر باستنتاجات غيرهم من الكتاب والباحثين. كما ان التعمّق والبحث الدقيق يجعل الرأي الذي يجري التوصل إليه اكثر انطباقاً مع الواقع وقرباً منه.
    ====
    نواصل
                  

العنوان الكاتب Date
الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم الليندي07-15-03, 00:32 AM
  Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم حسن الجزولي07-15-03, 03:01 AM
    Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 03:46 AM
      Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 03:51 AM
        Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 03:55 AM
          Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 03:56 AM
            Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 03:59 AM
              Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:03 AM
                Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:10 AM
                  Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:12 AM
                    Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:27 AM
                      Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:33 AM
                        Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:34 AM
                          Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:37 AM
                            Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:41 AM
                              Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:42 AM
                                Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:43 AM
                                  Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:44 AM
                                    Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم HOPELESS07-15-03, 04:46 AM
  Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم obay_uk07-15-03, 05:54 AM
    Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم الليندي07-15-03, 08:57 AM
      Re: الدولة الدينية أنتهت بوفاة الرسول ولا يوجد نص قرآني يحدد نظام الحكم رقم صفر07-15-03, 03:03 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de