|
Re: نظرية عفا الله عما سلف وتعطيل العدالة (مجزرة المهندسين ) (Re: عبدالغني بريش فيوف)
|
متى يجب الدية أولاً ـ الجناية العمدية: وهي الجناية التي قصد بها القاتل إزهاق روح المجني عليه عن طريق استعماله الآلة التي تؤدي إلى القتل غالباً، أو عن أي طريق آخر يؤدي إلى القتل غالباً، وقد اشترط أبو حنيفة في هذه الجناية أن تكون الآلة التي تم بها القتل معدة للقتل أصلاً، كالسيف، والخنجر، ولم يشترط الإمام مالك وجود الآلة القاتلة واكتفى بشرط العدوان ولذلك قسّم الجريمة إلى عمد وخطأ، ولم يقل بجريمة شبه العمد لأن فيصل التفرقة بين العمد وشبه العمد هو الآلة التي استعملت في الجريمة ويجب القصاص كعقوبة أصلية في الجناية العمدية، ولا تجب الدية في هذه الجريمة إلا عند سقوط القصاص أو امتناعه لأي سبب من الأسباب وعندئذٍ تجب الدية كعقوبة بدلية تحل محل القصاص وفي حال مجزرة المهندسين كان يجب القصاص لا الدية لتوفر شرط التعمد ونوعية الاسلحة المستخدمة
| |
|
|
|
|