إعداد الدستور ... أي دستـــور؟؟ د/ منصور خالد

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 04:52 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-08-2004, 02:31 AM

ahmed haneen
<aahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-20-2003
مجموع المشاركات: 7982

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
إعداد الدستور ... أي دستـــور؟؟ د/ منصور خالد

    تواصل الراي العام نشر المقالات العشرة
    للدكتور منصور خالد

    بروتوكولات نيفاشا ... البدايات والمآلات- المقال

    المقال السادس (1-2)

    د. منصور خالد

    إعداد الدستور ... أي دستور؟

    اي نظام للحكم يضبطه قانون أساس هو مجموعة القوانين والقواعد والمبادئ التي تحدد تخوم المسئوليات والسلطات والواجبات والحقوق. بهذا المعنى لكل أنظمة الحكم، بما في ذلك الأنظمة الشمولية وتلك التي تنسب لنفسها حقاً الهياً في الحكم، دساتير تنظم الحكم. في هذا المقال نتحدث عن الدستور بالمعنى الذي ألفناه منذ الاستقلال، ثم أخذنا نستدعيه ونستظل به عقب كل انتفاضة. وبما أن مدركاتنا السياسية كلها قامت على اعتبار ذلك الدستور، أو النمط الدستوري الذي بُني عليه، هو طوق الأمان والسبيل الوحيد للحكم الصالح وللاستقرار السياسي، يفيد أن نتناول ذلك الدستور بالفحص منذ منشئه لنرى إن كان العطب السياسي الذي لحق بنا بسبب نصوص الدستور، أو عدم صلاحية التربة التي غرس فيها، أو لحاجة الدستور إلى تأصيل كما يزعم البعض، أو لأنا، ابتداءً، تعاملنا مع ذلك الدستور كشكل دون محتوى، وعَرض بلا جوهر، وإجراءات بلا معانٍ.
    دستور السودان الذي ظل يحكم به منذ الاستقلال دستور ديمقراطي ليبرالي. وان كانت الديمقراطية هي نمط للحكم، فإن الليبرالية نظام سياسي يهدف لحماية حرية الإنسان، وبوجه خاص حقوقه الطبيعية والإنسانية. ذلك لا يتم إلا بالحد من سلطان الدولة على المواطنين طالما ارتضى المواطنون وامتثلوا لحاكم (دولة) يدبر شئونهم. ذلك الحد من السلطان يتحقق إما بتقليص نطاق ممارسة الدولة له، أو ضبط تلك الممارسة وكبح جماحها. وبما أن الدولة هي التي تضع القوانين يصبح مشروعاً السؤال عما هو الضمان في أن تحد الدولة سلطانها من تلقاء نفسها؟ لا ضمان مطلقاً، لهذا ابتدعت الدساتير الليبرالية مبادئ وضوابط تُعَزز obe entrenched في الدستور بحيث لا يمكن التحايل عليها، أو الإخلال بمعانيها، أو تعديلها إلا وفق ضوابط صارمة. على رأس هذه المبادئ تأمين الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطن التي انضافت إليها في الجيل الثاني من حقوق الإنسان، حقوق الشعوب، كحقوق مقدسة لا يمكن التصرف فيها inalienable، ولا تنتهك حرمتها inviolable. وعلى رأس الضوابط المُعَززة سيادة حكم القانون، ولعلها أهم آليات الكبح والتوازن في الدساتير. لذلك، تمنح الكثير من الدساتير سلطة دستورية للقضاء لحماة الدستور، مثال ذلك سلطته في الفصل في دستورية القوانين، أي التقرير في إن كانت القوانين خارجة عن، أو مطابقة لأحكام الدستور. هذه السلطة تتمتع بها، على سبيل المثال، المحكمة العليا في الولايات المتحدة وفي الهند، كما كانت تتمتع بها حتى العام 1949 اللجنة القانونية للمجلس الملكي سPrivy Council بالنسبة للدستور الكندي. هناك دساتير أخرى، مثل دستور نيوزيلندا، تمنع المحاكم صراحة من ممارسة هذه السلطة، ولربما أعتمد الدستور النيوزيلندي المكتوب المبدأ الذي سار عليه الدستور الإنجليزي غير المكتوب والقائل أن البرلمان سيد قراره. فكما يقول المثل السائر، يملك البرلمان الإنجليزي أن يقرر بشأن أي موضوع تشريعياً وتعديلاً وإلغاءً باستثناء أمر واحد هو أن يجعل الذكر أنثى والأنثى ذكراً. حتى هذا الاستثناء كاد أن يبطل في زمن العجائب الذي نحن فيه إذ يتداول بعض البرلمانيين اليوم في إباحة زواج المثليين. بنبرة أكثر جدية، نقول إن هذا الحق الذي يوفره الدستور الإنجليزي للبرلمان ليس حقاً مطلقاً إذ أن ذلك البرلمان محكوم بقيد حديد هو التقاليد البرلمانيةparliamentary conventions التي لم تسمح له طوال تاريخه منذ إعلان الميثاق الأعظم (ماقنا كارتا) بالخروج عن المبادئ المُعَززة entrenched في الدستور.
    هذه مقدمة ضرورية لمخاطبة قضية التطور الدستوري في السودان، فتاريخ الدستور في السودان، كتاريخ السياسة، تاريخ موئس وبائس. ليس أدل على ذلك من عجز السودانيين عن الاتفاق على دستور تُحكم به البلاد منذ الحكم الذاتي. الدستوران الوحيدان اللذان خرجا عن المألوف صدرا في ظل نظامين شموليين: دستور السودان الدائم 1973 (عهد مايو)، ودستور جمهورية السودان 1998 (عهد ''الإنقاذ''). في جميع فترات الحكم الأخرى حُكم السودان بموجب دستور أعده البريطانيون، في الأساس، لإدارة فترة انتقالية هي فترة الحكم الذاتي (دستور ستانلي بيكر). ومن سخريات القدر أن يكون ذلك الدستور وليداً طبيعياً لمؤسسات قالت عنها الحركة الوطنية السودانية، على لسان الزعيم إسماعيل الأزهري، ''لن ندخلها وإن جاءت مبرأة من كل عيب''. ذلك الدستور أصبح دستوراً للسودان المستقل في 1/1/1956، ودستوراً للديمقراطية الثانية بعد أكتوبر 1964 (دستور 1956 معدل 1964)، ودستوراً للديمقراطية الثالثة بعد مايو.
    ما هو مصدر العجز؟ السياسيون الذين لم يُمَتعهم الله بفضيلة التواضع ومزية نقد الذات ليس لهم ما يردون به على هذا السؤال غير: ''العساكر ما أدونا فرصة''. هذا إرهاف بالقول دون تروٍ لأن أصل الأزمة يعود إلى ما قبل الاستقلال، وقبل أن يصبح للعسكر شأن في السياسة. بمفردات اليوم نلخص الأزمة في: نظام الحكم، الهُوية، حقوق الإنسان، التهميش السياسي والاقتصادي. وبالطبع لم تكن مظاهر الأزمة قد تبلورت على هذا النحو قبيل الحكم الذاتي، إلا أن جوهرها كان واضحاً للعيان على المستوى السياسي، كما كان ينبغي أن يكون الحل لها واضحاً على مستوى الرؤية لجيل مؤتمر الخريجين الذي كان يحسب غاندي ونهرو أنبياء للوطنية. ولهذا السبب سأصطحب الهند معي كل ما كان ذلك ضرورياً في هذه المقالات. ولن نفلح في التحليل السليم لمشاكلنا إن أصبح الهروب من التاريخ عادة لنا ودأباً.
    مشروع دستور الحكم الذاتي ـ الذي أصبح فيما بعد دستوراً للاستقلال ـ تضمن مادتين حول الجنوب (وكان موضوع الجنوب هو الأكثر بروزاً يومذاك في قضايا نظام الحكم (الفيدرالية)، والهُوية (الدين)، والتهميش السياسي (وضع الجنوبيين في حكم وإدارة الدولة الجديدة). كان ذلك هو الحال قبل أن يتفاقم المشكل وينضم لأهل الجنوب من انضم إليهم من أقوام السودان. هاتان المادتان تناولتا هذه القضايا بصورة لم يكن يكلفنا إتباعها مشقة أو عناء إذ نصتا على أمرين: الأول هو طمأنة الجنوبيين على مستقبلهم، والثاني إرضاء طموح نخبهم. وعلى وجه التحديد تعلقت الأولى بضرورة تعيين جنوبيين اثنين على الأقل في مجلس الوزراء، والثانية بمسئولية الحاكم العام عن ضمان أن يلقى الجنوب معاملة منصفة. هاتان المادتان أُلغيتا عقب زيارة صلاح سالم للجنوب ولقائه مع قيادات الشمال حيث اتفق مع هذه القيادات على إزاحة النصين من مشروع الدستور، ثم أبلغ البريطانيين من بعد أن أحزاب الشمال لا تمثل الشمال وحده بل الجنوب أيضاً لأن تلك الأحزاب جميعاً تضم جنوبيين. ذلك رأي لم يعترض عليه من بين ساسة الشمال إلا رجل واحد هو إبراهيم بدري. تلك كانت هي الدرجة من الاستهانة والتسطيح الفكري التي تعامل بها صلاح سالم مع القضية، وارتضاها ساسة الشمال. ومن المذهل أن الأحزاب الشمالية التي اجتمعت في السابع من يناير 1953 مع صلاح سالم لتقرر في أمر الجنوب في غيبة أهله ضمت ممثلين لحزب ربما لا يزيد أعضاؤه عن الرجلين اللذين وقعا نيابة عن ذلك الحزب الاتفاق مع سالم، ذلكم هو الحزب الوطني الذي مثَله الأستاذ يحي عبد القادر والدكتور عبد القادر مشعال.
    مع ذلك نحسن الظن ونقول إن ساسة الشمال كانوا يخشون من استغلال الحاكم العام لذلك النص لتعويق مسيرة السودان نحو الحكم الذاتي. ونحسن الظن أيضاً ونقول إنهم كانوا عازمين على الأخذ بيد الجنوبيين والاعتراف لهم بحقوقهم المشروعة في الوطن الواحد، خاصة وقد اتفقوا جميعاً مع صلاح سالم، واقنعوا البريطانيين بذلك، أن البرلمان المنتخب سيضع بديلاً لهذا النص يُرضي الجنوب. ولكن، ما الذي وقع فيما بعد؟ لم يضع البرلمان بأية صورة من الصور، بديلاً لتلك المادة التي ضُمنت في مشروع الدستور لحماية حقوق الجنوب وطمأنة أهله، بل لم يحترم حتى ما تعهد به للجنوبيين حول الفيدرالية كما أسلف الذكر. وهكذا أصبح ذلك الدستور بقصوره العضوى ـ على الأقل فيما يتعلق بنظام الحكم ـ عاجزاً عن تلبية حاجات كل أهل الوطن الواحد، وبالتالي ما كان ليصلح أساساً لحكم مستقر، طالما لم يكن هناك تراض عليه بين أهل السودان.
    ولئن تقاصرنا في موضوع نظام الحكم، كَفاً أو عجزاً، عن إرساء القواعد لبيت يتفيأ أهل السودان جميعاً ظلاله عن اليمين والشمائل، فقد كنا أقل تقصيراً في التوافق على فكرة المواطنة والتبعات المترتبة عليها. والمواطنة مفهوم عابر للفوارق الدينية، والثقافية، واللغوية، إن لم ندركه على هذا الوجه فلن ندرك المغزى الحقيقي لحقوق الإنسان والمواطن. ومن الطريف أن هذا هو الاسم الذي كان يطلق على تلك الحقوق عند منشئها في الثورة الفرنسية، أول عهد الإنسانية بتلك الحقوق. وفي اللحظة التي أخذنا نقسم فيها أهل الوطن إلى أغلبية وأقلية، ضللنا الدرب وذهبنا حيارى في مفازة لا دليل فيها ولا علامة. لاشك في أن في كل بلاد الله هناك أغلبية وأقلية عددية. ولاشك في أن الحظوظ السياسية في هذه البلاد تقدر بميزان العدد. كما لاشك أيضاً في أن الأمم درجت، أو بالأحرى درج العنصر أو الجماعة الغالبة فيها، على السعي لاستيعاب الجماعات الأقل عدداً في السياق العام، كان ذلك في اللغة أو الثقافة أو الدين، ويُبرر ذلك دوماً بأنه تحقيق لإرادة الأغلبية. بيد أن هذه النظرة الآلية للأغلبية والأقلية في الأنظمة الديمقراطية تنتهك أهم مبدأين فيها، ألا وهما المساواة في الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون. ولئن نزعم إن لم يكن لنا عن ذلك الأمر حَدَد أو بُد، نكون غير صادقين. كانت أمامنا تجربة الهند التي نعرفها حق المعرفة أو بهذا ظللنا نوحي شعراً ونثراً وغناءً. يعرفها السياسيون الذين كانوا يطالعون ويتدارسون أفكار ساستها (أقرأ كفاح جيل لأحمد خير، والديمقراطية في الميزان لمحمد أحمد محجوب)، تماماً مثل الذي كانوا يُحَلون جدران منازلهم بصور زعمائها الهندوس، غاندي ونهرو لا المسلمين منهم، مثل محمد علي جناح (أقرأ مذكرات أحمد محمد يس). إضافة إلى ذلك يعرفها رجال القانون الذين أصبح لهم كتاب العلامة راتنلال انجيلاً في الفقه، وأهل الفن الذين طالما تهدج صوت حاديهم وهو يغني لوجه غاندي ولصوت طاغور وصدى الهند العميقة. نحن حقيقة لا نعاني فقط من ضعف في الذاكرة، وإنما أيضاً من فقدان تام للبؤرة التي يتركز فيها الاهتمام بأي شيء، فكل حدث مرجع لذاته.
    أياً كان الحال، تلك الرؤى والممارسات التي ظلت سائدة حتى الستينات فقدت معناها إن كان لها حقاً معنى، كما فقدت شرعيتها إن ظننا أبداً أن لها شرعية. فمنذ ذلك التاريخ تبدلت الأمور على وجهتين، الوجهة الأولى هي صدور الجيل الثاني من العهود الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أصبح الخروج عنها خروجاً عن الشرعية الدولية. أما الوجهة الثانية فهي نسف القانون الإنساني الجديد لكل المفاهيم السائدة حول الأقليات. فالقانون الآن يميز بين الجماعات الأصلية indigenous والأقلياتminorities في داخل الدول (الاتفاقية الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقَبلية 1989). فالأكراد في العراق، والأقباط في مصر، والامازيغ في الجزائر والمغرب، لا تطلق عليهم صفة الأقلية لأنهم أصحاب حقوق تاريخية ثابتة في أوطانهم. ويُعَرف القانون هؤلاء بـ ''المجموعات التي استقرت تاريخياً في أرض معينة ولها علاقة سلفية أو قَبلية ئancestral بتلك الأرض، وتواصل وجودها في تلك الأرض قبل نزوح جماعات أخرى لها، أو غزوها من جانب الاستعمار''. هذه الإشارة مهمة لكيما نزيح من أذهاننا المفاهيم التي تقسم المواطنين إلى أغلبية وأقلية وفق معايير محددة بطريقة ذاتية لنصل بها إلى نتائج معينة. فالذي يقول إن أغلبية أهل السودان مسلمون لا يقول إلا حقاً، ولكنه لا يصبح محقاً عندما يريد أن يبتني حكماً سياسياً على هذه المُسَلمة يترتب عليه حرمان مواطنين مهما كان عددهم من حقوقهم الأساسية مثل إعلان السودان دولة مسلمة. والذي يقول إن أغلبية أهل السودان من الرجال قد يكون صادقاً، ولكنه يفتقد الصدقية إن أراد التوسل بتلك الحقيقة لإصدار حكم يترتب عليه حرمان النساء من حقوق أساسية يستأهلنها بحكم إنسانيتهن لا بحكم الجنس أو النوع.
    على المستوى العملي، ورغم دعاوى الأغلبية والأقلية، لم تبدأ هذه التفريقات الزائفة في إفراز أية ظواهر سلبية أو عدائية، كان ذلك بالنسبة للدين أو اللغة، إلا في الستينات عندما تحول الدين إلى منتوج سياسي محض، وأصبحت اللغة تعبيراً عن وطنية اثنية. وبتدافع الفعل ورد الفعل، خرجت قضيتا اللغة والدين عن حجمهما الطبيعي. فمثلاً، منذ بدايات الحكم الذاتي تقبل الجنوبيون بلا عناء الإصلاحات التي أدخلها وزير المعارف عبد الرحمن على طه على التعليم في الجنوب عام 1949، ففي خطابه أمام الجمعية التشريعية (1/11/1949) أعلن الأستاذ المعلم ''بما أن السودان قطر واحد تشترك جميع أجزائه في مؤسسات سياسية واحدة فإن أول ما يجب تحقيقه هو أن تكون للبلاد لغة واحدة يفهمها ويتحدث بها جميع أبنائها ولا يمكن أن تكون هذه اللغة غير العربية''. وذهب واحد من قادة الجنوب يومذاك (بوث ديو) إلى مطالبة الحكومة بالإسراع في تعليم الجنوبيين اللغة العربية حتى يلحقوا بإخوتهم في الشمال، ولم يكن بوث ينظر للغة إلا بحسبانها وسيطاً للمخاطبة والمعرفة والتعلم. وكان لبعض الأساتذة الأجلاء مثل سر الختم الخليفة وأحمد حسن فضل السيد ومصطفى أبو شرف دور مهم في أداء هذه المهمة في الجنوب أقبلوا عليها بحنو الأب، وموضوعية المعلم. في ذات الوقت ظلت اللغة الإنجليزية لغة عمل معترف بها في البرلمان وفي دوائر الحكومة في الجنوب. نفس الشيء يصدق على الدين حيث لم تجعل منه الدولة ولا أهل السياسة عظمة نزاع حتى قيام نظام عبود. ذلك النظام الذي لم يُعَرف بتدين أهله بادر باتخاذ إجراءات عبثية آذت السياسة ولم تَفِد الدين مثل استبدال عطلة الأحد بعطلة الجمعة في الجنوب، واستبدال الأسماء المحلية أو المسيحية بأسماء عربية أو إسلامية. وكان الجنوبي يطلق على تلك الأسماء التي فُرضت عليه ''اسم بتاع حكومة''. ولعلنا نترك قضية الدين لنعالجها بإفاضة في المقال التالي ونقتصر الحديث في هذا المقال على تداعيات قضية الهوية الثقافية منذ الستينات.
    بدأت الأزمة عندما أخذت القضية تأخذ بعداً شوفينياً من جهة، وازدرائياً من جهة أخرى. وفي المقالات السابقة ألمحنا إلى نماذج عديدة من هذه الشوفينية التي ترَد في أغلب الأحوال، إما لرغبة شرائح معينة من الجماعات المستعربة لإدامة الهيمنة السياسية أو الاقتصادية، أو لغلواء بعض النخب ذات المصلحة في الإبقاء على هذه الهيمنة. والمؤسي حقاً أن هذه الجماعات تتحدث دوماً عن الحفاظ على الهُوية العربية / الإسلامية بصورة وضعت الدين حيث لا ينبغي أن يكون. فالفهم الملتبس للهوية جعل من الإسلام والعروبة آليتين متصادمتين، بحيث أصبحت الأولى (العروبة من منظور عرقي) هي آلية الإقصاء، في حين ظلت الثانية (الإسلام) هي آلية الاحتواء بامتياز لأن الإسلام لا يميز بين الناس على أساس أعراقهم وأصولهم. وحقيقة كان الإسلام هو المفاعل الأهم في توحيد أهل السودان مما يعني أن المسلمين العروبيين (بالمعنى العرقي للكلمة) لم يستبطنوا أبداً روح الدين الذي يرفعون راياته. ''قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم''. غفر الله لنا ولهم. أما الازدرائية، او إن أردت الوصائية، فقد عَبَرت عنها جميع المدارس والاتجاهات الفكرية (منذ مدرسة أبروف الى كل مدارس القومية العربية)، والتي لم تكن ترى في الثقافات المحلية ما هو جدير بالاحتفاء.
    أياً كان الأمر، تولدت عن هذه التوجهات غير الرشيدة تيارات مناهضة للثقافة العربية ككل باعتبارها واحدة من أدوات هيمنة الشمال المستعرب على الجنوب غير العربي بحيث أصبحت اللغة والثقافة العربية مدانتين بالتداعي وتوقفت السيرورة الطبيعية للغة العربية. هذه الحقيقة البسيطة افتطن إليها البريطانيون بعد أن أعيتهم الحيل لمحو اللغة العربية في الجنوب. فمثلاً، كتب حاكم عام السودان، السير جون مافي في تقرير له يقول ''أينما ذهبت، سواء في أعالي الاماتونج أو عند حدود الكنغو البلجيكية، أجد الجميع يتحدث اللغة العربية بمن فيهم الناطقون الرسميون باسم القبائل. ازاء هذه الحقيقة أو لا يجب أن نتملى جيداً فيما نبذله من جهد ومال لقمع اللغة العربية. وبالفعل، أو لا يجب أن نتفكر كيف يمكن أن تصبح هي الأداة الفعالة لتنفيذ سياستنا''. (تقرير الحاكم العام 12/7/1927). وعبر السنين لم تنتشر اللغة والثقافة العربية في جميع أرجاء السودان عن طريق الأوامر والنواهي والنصوص الدستورية وإنما تم عبر التنافذ أو التناضحosmosis الاجتماعي الذي كان من أدواته التساكن، والمتاجرة، والتزاوج، والتعليم، والفن، والموسيقى. أو ليس من المدهش أن يكون السوداني الوحيد الذي وجه له زعيم الحركة الشعبية الدعوة عبر النائب الأول للمشاركة في توقيع بروتوكول السلام في نيفاشا هو الأستاذ محمد وردي، نوبي من أقصى الشمال جاء ليغني لأهل الجنوب بلغة لا هي لغته الأم ولا لغتهم: ''أنت يا أكتوبر الاخضر''. هذه هي ظلال الصورة التي لا يبصرها ولن يبصرها الشوفينيون الذين أغشى الله أبصارهم.
    اللغة في حد ذاتها ليست مشكلة بالضرورة، فهناك بلاد كثيرة لا ينص دستورها على لغة رسمية مثل كينيا ويوغندا اللتين تستخدمان الإنجليزية والسواحيلية حسب الحاجة والضرورة إليهما، في حين اعتمدت جارتهما تنزانيا السواحيلية لغة رسمية. وفي نيجيريا لا ترد إشارة للغة الرسمية للدولة في الدستور النيجيري باستثناء الإشارة في المادة 55 منه للغة العمل في البرلمان، وتقرأ: ''أعمال الجمعية الوطنية تتم باللغات الإنجليزية، الهوسا، الأيبو، اليوروبا وعلى الدولة توفير الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا''. أيضاً، رغم اعتماد اللغة الإنجليزية عُرفاً لغةً رسمية للولايات المتحدة لا يتضمن دستورها أي نص حول لغة الدولة. المشكلة تبدأ دوماً عند ما تصبح اللغة، كما قلنا، تعبيراً عن وطنية اثنية. ونعرف من التاريخ إلى ماذا قادت رحلة الوطنية الإثنية، من خطاب يوهان فيخته (رسالة إلى الأمة الألمانية) في 1807 إلى خطب النقاش البافاري ادولف هتلر في مدينة ميونخ. ولحسن الحظ لم تبلغ الشوفينية التي عمقت من مشاعر الجفوة عند بعض الجنوبيين نحو اللغة العربية، وحملت آخرين منهم على الاستدعاء القسري لثقافاتهم المحلية ذلك الحد من الفُحش. بل أضيف أنه رغم كل مآسي الحرب الأخيرة فإن الدور الذي لعبته الحركة الشعبية في توسيع نطاق التعامل باللغة العربية، لم تلعبه أية حركة ذات منشأ جنوبي من قبل، ولأسباب عملية وظروف موضوعية بحتة. فالحركة تضم عناصر تنتمي لأقوام وجماعات تتواصل فيما بينها باللغة العربية، لسان التخاطب المشترك الوحيد. كما تسعى لأن تلعب دوراً سياسياً في كل أرجاء القطر، بما في ذلك الشمال. والحركة على مستوى قياداتها بنت، ومازالت تبني جسوراً عديدة للتفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية في شمال السودان، ومع دول عربية خارج السودان.

    وهذا هو اللنك
    http://www.rayaam.net/articles/article26.htm
                  

08-08-2004, 11:53 AM

ahmed haneen
<aahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-20-2003
مجموع المشاركات: 7982

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إعداد الدستور ... أي دستـــور؟؟ د/ منصور خالد (Re: ahmed haneen)

    up up
                  

08-11-2004, 02:24 AM

ahmed haneen
<aahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-20-2003
مجموع المشاركات: 7982

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إعداد الدستور ... أي دستـــور؟؟ د/ منصور خالد (Re: ahmed haneen)

    بروتوكولات نيفاشا ... البدايات والمآلات- المقال

    المقال السادس (2-2)
    د. منصور خالد

    إعداد الدستور ... أي دستور؟

    نعود على بدء لنقول إن اتخاذ الأغلبية والأقلية معياراً عند تأسيس الحقوق التي ترتكز على المواطنة مثل حق الأقوام التي يجمعها وطن واحد في الاحتفاظ بخصائصها الثقافية وتطويرها إن أرادت، ينسف فكرة المواطنة من أساسها. فالمواطنة تعني أن يكون الوطن دوماً هو نقطة التوجه الأساس primary point of orientation عند إقرار الحقوق والواجبات، لا العرق ولا الدين ولا النوع. هذا ما ذهبت إليه الدول التي كان في مقدورنا الاستئناس بتجاربها. من ذلك تجربتان جديرتان بالتملي لتناقضهما، الأولى تجربة سيريلانكا، والثانية تجربة الهند. سيريلانكا دولة صغيرة لكنها تتمتع بما لا تتمتع به جاراتها: التجانس بين أهلها، وفرة مواردها، علاقاتها الطيبة مع كل جاراتها، انعدام الفوارق الدينية الحادة بين مواطنيها، مستوى التعليم العالي الذي حظي به مواطنوها (90% من الرجال و80% من الإناث). رغم هذا أشعل قرار واحد أصدرته رئيسة الوزراء باندرنايكه في عام 1956 بعد اثني عشر عاماً من استقلال جزيرة سيلان (الاسم القديم لسيريلانكا) ناراً لم تخمد بعد. فلدوافع وطنية مقدرة قررت باندرنايكه أن تصبح اللغة السينهالية Sinhalese اللغة الرسمية للدولة الجديدة وعلى كل المستويات بعد أن ظلت الإنجليزية لغة رسمية لسيلان طوال مائتي عام، مع الاعتراف للغة التاميل (لا يزيد عدد التاميل عن ربع سكان الجزيرة) بالموقع الثاني. ذلك القرار الوطني لم يُرض التاميل الذين يفاخرون، هم الآخرون، بلغتهم، فكانت الحرب التي ظلت مشتعلة طوال أربع عقود من الزمان. ومن الطريف أن دولة النرويج التي ترعى مفاوضات الإيقاد هي نفسها التي ترعى أيضاً المفاوضات لإنهاء الاحتراب في سيريلانكا.
    التجربة الثانية هي تجربة الهند، وليس للهند مثيل في التنوع اللغوي والديني. ورغبة من آباء الاستقلال في الحفاظ على وحدة الهند السياسية، ومراعاة الخصائص الثقافية لشعوبها المختلفة، وتحقيق التفاعل الخلاق بين ثقافاتها، ابتدعوا صيغاً دستورية رائعة لتحقيق هذه الأغراض. مثلاً، نصت المادة 343 من الدستور الهندي على أن اللغة الهندية Hindiهي اللغة الرسمية للهند مع السماح باستخدام اللغة الإنجليزية لمدة 15 عاماً بعد الاستقلال. كما نصت المادة 345 على حق الولايات في استخدام الهندية أو أية لغة أو أكثر كلغات رسمية حسبما يقرر برلمان الولاية. ووجهت المادة 350 (أ) بتوفير التعليم الأولي باللغة الأم لأبناء وبنات الولايات المختلفة، والمادة 350 (ب) بتعيين معتمد خاص لشئون الأقليات اللغوية لدراسة المشاكل الناجمة عن التعدد اللغوي في الهند وتقديم النصح للحكومة الاتحادية عن وسائل معالجتها. أما المادة 351 فقد نصت على مسئولية حكومة الاتحاد في تطوير استخدام اللغة الهندية حتى تصبح وسيطاً للتواصل بين أهل الهند جميعا
    على أن تُثرى بأساليب وأنواع التعبير الموجودة في اللغات الهندية الأخرى حتى تعكس عبقرية اللغات وتنوع الثقافات الهندية. وفي جميع هذه النصوص لم يستخدم الدستور تعبير الأقليات في وصفه لشعوب وأقوام الهند.
    اتفاقيات نيفاشا ترك السودان بشكل قاطع هذه القضايا وراء ظهره، فتماماً كما حُسمت قضية نظام الحكم، تم حسم قضايا اللغة والثقافة، والحقوق الأساسية وطرائق حمايتها. فحول اللغة وردت الإشارات التالية:
    * جميع اللغات المحلية لغات قومية يجب احترامها.
    * اللغة العربية هي اللغة الأوسع انتشاراً في السودان (إشارة وتنبيه إلى أنها لغة التواصل).
    * اللغة العربية لغة رئيسة على المستوى القومي وستكون، مع الإنجليزية، اللغتين الرسميتين في الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.
    * بالإضافة إلى العربية والإنجليزية للمشرع في أي مستوى فرعي من الحكم استخدام أية لغة أو لغات أخرى على نطاق مستواه.
    * لا يجوز التمييز ضد استخدام أي من اللغتين على أي مستوى حكومي أو تعليمي.
    عند مضاهاة هذا النص بما ورد في مشروعات الدساتير أو الدساتير السابقة نجد فروقاً عديدة. فمشروع دستور 1968، مثلاً، كان واضحاً عندما حدد للدولة لغة رسمية واحدة هي العربية (المادة3). ورغم كفالة ذلك الدستور حرية استعمال اللغات وتطوير الثقافات بالنسبة إلى ما أسماه ''الأقليات'' (المادة 39)، أخضع التمتع بتلك الحرية لشرط قامع هو ''دون المساس بحق الدولة في فرض استعمال لغة البلاد الرسمية في معاهد الدولة ودواوين الحكومة''. وحين ضمنت اتفاقية أديس أبابا للجنوبيين حق تطوير لغاتهم وثقافاتهم واستخدام اللغة الإنجليزية متى ما كان ذلك ضرورياً لأداء عمل تنفيذي أو إداري (المادة 6 من الباب الثالث في الاتفاقية) أزال نميري في تعديلاته الهوجاء للاتفاق ذلك النص. أما دستور 1998 فقد أورد في المادة الثالثة من الدستور مايلي حول اللغة: ''اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى''، وما هكذا تكفل الحقوق الأساسية، فهي ليست حقوقاً تسمح (أو لا تسمح) بها الدولة، وإنما هي حقوق تُلزم الدول باحترامها.
    الاعتراف باللغات المحلية كلغات قومية يتماشى مع الاتجاه السائد اليوم في كل بلاد العالم بما في ذلك البلاد العربية التي ينطق بعض أهلها بلغات غير العربية. مثال ذلك الامازيغ في الجزائر التي اعترف بها الدستور الجزائري أخيراً (ابريل 2002) كلغة قومية، واللغة الكردية في العراق. وحول الأخيرة تناول الدستور العراقي الجديد (قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية) هذا الموضوع في المادة التاسعة التي جاء فيها: ''اللغتان الرسميتان للعراق هما العربية والكردية'' مع الاعتراف بحق التركمان، السريان، الأرمن في التعليم بلغتهم الأم في المؤسسات الحكومية. كما أباحت الفقرة السادسة من نفس المادة للمؤسسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كردستان استخدام اللغتين.
    من بعد الحديث عن الحقوق الثقافية نجئ إلى حقوق الإنسان بوجه عام. وبما أن هذه الحقوق تحكمها الآن قواعد عالمية ثابتة تتضمنها عهود دولية تعلو في حجتها على القوانين المحلية كان من الضروري أن يستلهم المتفاوضون في نيفاشا هذه القواعد والأحكام. لهذا، استناداً على، واستلهاماً للإعلان الدولي والعهود الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، أقر بروتوكول نيفاشا حول السلطة ما يلي:
    * تفي حكومة السودان تماماً على كل مستويات الحكم، وفي كل أنحاء القطر بالتزاماتها وفق العهود الدولية لحقوق الإنسان التي هي ، أو ستكون، طرفاً فيها. وتشمل هذه العهود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، العهد الدولي لإزالة أشكال التمييز العنصري كافة 1965، إعلان حقوق الطفل 1959، الاتفاقية الخاصة بالرق 1929 وتعديلاتها، الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب وعلى حكومة السودان المصادقة على العهود الأخرى لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.
    ولمزيد من التفصيل ذهب البروتوكول إلى تحديد بعض هذه الحقوق بدءاً بحق الحياة (كل إنسان له الحق في الحياة ويحمي هذا الحق بالقانون، ولا يُحرم أي إنسان قسراً من حياته أو حريته الشخصية)، الحق في الحرية والأمن الشخصي، تحريم العبودية والاتجار بالبشر والاسترقاق بجميع أنواعه، حظر التعذيب والمعاملة القاسية، المحاكمة العادلة والعلنية، براءة المتهم حتى تثبت إدانته أمام محكمة ذات كفاءة، عدم التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو الأصل العرقي أو الوضع الاجتماعي، حرية التنقل واختيار السكن، المساواة بين الرجال والنساء حسبما هو مبين في العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية. ولضمان احترام هذه الحقوق اتفق الطرفان على النص عليها كاملة في الدستور، كما اتفقا على إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان لتتابع التزام الدولة بهذه العهود والمواثيق التي ستصبح جزءاً لا يتجزأ من القوانين الوطنية. ولعله سيكون من بين واجبات هذه اللجنة مراقبة أداء العدالة الجنائية في كل ما يمس حقوق الإنسان، خاصة حماية المحتجزين، والانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولربما لا نعود لدساتير الستينات والسبعينات لأنا لن نجد فيها إضاءة حول الالتزام بهذه الحقوق على هذا الوجه التفصيلي، ولكن ما باله دستور 1985 توقف عند الجيل الأول من قوانين حقوق الإنسان؟ وحتى في هذه الحالة، ما باله توقف عند الحقوق المدنية والسياسية التي لا تعني، بصورة مباشرة، غير أهل الحاضرة؟
    بروتوكول اقتسام السلطة أيضاً أفرد مكانا خاصاً لدور القضاء في حماية الدستور. ولقد حُظي السودان منذ استقلاله بخدمة قضائية متميزة أرسى قواعدها رجال أفذاذ. وستظل أسماء رجال مثل محمد أحمد أبو رنات، احمد متولي العتباني، محمد إبراهيم النور، بابكر عوض الله، عبد المجيد إمام، عثمان الطيب، محمد يوسف مضوي تماماً مثل أحمد خير، محمد أحمد محجوب، عابدين إسماعيل، مبارك زروق، إميل قرنفلي من رجالات القضاء الواقف، درراً مضيئة في تاج العدالة والفكر القانوني السوداني. ولكن القضاء، مثل غيره من المؤسسات، تعرض لهزتين. الأولى كانت بسبب الاستهانة التي لقيها في ظل الديمقراطية نتيجة الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي ربما زين للحكام يومذاك أنه طالما جاءوا بإرادة جموع الناخبين فلا حق لموظف غير منتخب أن يحول دون ممارستهم للسلطة الأميرية، حتى وإن بلغت تلك الممارسة حد الإخلال بالدستور نفسه. أبلغ مثال عن ذلك كان هو موقف رئاسة الدولة من القضاء في عام .1986 والثاني هو تدجين القضاء في مراحل الحكم الشمولي، وذلك إفراز لنظرية مدمرة هي نظرية الشرعية الثورية التي نشأت على يد المدعي العام الروسي فشنسكي في العهد الاستاليني، وامتدت عدواها إلينا عبر النظام الناصري. إقتداءً بتلك النظرية لم يجد النظام الناصري أدنى غضاضة في تحقير القضاء بالإساءة إلى أكبر رموزه (الاعتداء على رئيس مجلس الدولة، عبد الرازق السنهوري)، كما لم يستح بعض كباره من وصف نظرية استقلال القضاء بأنها شعار منقول ومستورد (خطاب علي صبري في مارس 1961). مع هذا، لم يبلغ التدجين للقضاء، أو قل الاستيلاف له، في الأنظمة الشمولية السودانية ما بلغه في ظل نظام ''الإنقاذ''.
    هذا زمان ولى، فكما أصبحت لحقوق الإنسان عهود تجاوزت الإعلانات، أصبحت أيضاً هناك قواعد دولية ملزمة لحماية المؤسسات العدلية. من ذلك الإعلان العالمي حول استقلال القضاء، مونتريال (1983)، وقرارات المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين، ميلانو .1985 الإعلان العالمي كان واضحاً في تأكيده على مبدأ حرية القضاة في الفصل في الدعاوى دون خضوع لأي ضغوط، استقلالهم تجاه زملائهم ورؤسائهم، استقلالهم عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولايتهم القضاء في المنازعات كافة، حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، حصر صلاحيات المحاكم العسكرية في الجرائم التي تقترفها عناصر القوات المسلحة، تحريم انتساب القضاة للأحزاب السياسية.. الخ.
    وبما أن الذي يعنينا هنا هو سلطة القضاة في الأمور المتعلقة بالحقوق الأساسية وصيانة الدستور نكتفي بالإشارة لما أورده البروتوكول حول المحكمة الدستورية. ينص البروتوكول على قيام محكمة دستورية مستقلة عن السلطة القضائية يرأسها رئيس تعينه رئاسة الجمهورية (الرئيس بموافقة النائب الأول)، وتتمتع المحكمة بسلطات لفض النزاعات التي تنشأ حول، أو بموجب، الدستور القومي ودساتير الولايات الشمالية بطلب من الأفراد أو الأجهزة الرسمية. أما حول القضايا المتعلقة بدستور الجنوب فيكون لها حق النقض أو الإبرام لقرارات المحكمة العليا لجنوب السودان عند رفع الأمر إليها استئنافاً. تصدر المحكمة أيضاً الأحكام حول دستورية القوانين وتوجه بإلغاء أي قوانين تتعارض مع الدستور القومي، دستور الجنوب، أو دساتير الولايات، كما تنظر في النزاعات الدستورية بين الأجهزة والمستويات الحكومية المختلفة، وفي جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي كل هذه الحالات تعتبر قراراتها قاطعة ونهائية وملزمة. ولعل هذا يُنهي التعابث بأحكام القضاء الذي عرفناه في الماضي مثل الجدل حول إن كانت أحكامه تقديريه declaratoryأو ملزمة، فحكم القضاء بموجب الدستور الجديد سيكون بلا مرية، هو عين الحقيقة.
    وينص البروتوكول على أن يمثل الجنوب تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا وبقية محاكم الاستئناف القومية بقانونيين أكفاء. ولضمان سلامة عملية تعيين وعزل القضاة تنشأ هيئة للخدمة القضائية National Judicial Commission تتولى تعيين القضاة كما توصي بفصلهم في حالات سوء السلوك الفاضح أو عدم الكفاءة. وتضم اللجنة، إلى جانب رئيسها (رئيس القضاة)، وزير العدل وأكاديميين وقانونيين ضالعين.
    نقطة أخيرة جديرة بالاهتمام هي نسف الوهم الذي أشعناه، وربما أيضاً اقتفينا فيه أثر التجارب الشمولية العربية، ألا وهو دور القوات المسلحة في حماية الدستور أو النظام السياسي. فالمادة 15 من دستور 1985 (دستور الديمقراطية الثالثة) تنص على ما يلي : ''قوات الشعب المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية أهداف ومكتسبات ثورة رجب الشعبية''. كما نص ميثاق الدفاع عن الديمقراطية (17/11/1985) على الاعتراف بدور القوات المسلحة في ''حماية الديمقراطية''. النصان، بلا ريب، مستوردان من دستور مايو 1973 الذي كلف قوات الشعب المسلحة بحماية ''مكتسبات ثورة مايو الاشتراكية''. القوات المسلحة مؤسسة قومية وهكذا ينبغي أن تكون وأن تظل. واجبها الأسمى والأوحد هو الدفاع عن سيادة الوطن وسلامة أراضيه تحت إمرة السلطة المدنية الشرعية. وما ايكال أمر حماية ''المكاسب الثورية'' أو ''الدستور'' أو ''الديمقراطية'' لها إلا بدعة دستورية تفتح الباب للمغامرات لأنها تفتح الباب للاجتهادات، ولكل مجتهد نصيب. وعلنا نعرف جيداً وبعد تجارب مُرة إلى أين يمكن أن تقود هذه الاجتهادات.
    الجوانب التي تطرقنا إليها في البروتوكول في هذا المقال والمقال السابق تمثل في مجملها أهم عناصر الدستور، فما هو السبيل لوضع هذا الدستور؟. تقول بروتوكولات السلام انه حال التوقيع على اتفاق السلام النهائي يُرفع الاتفاق إلى المجلس الوطني والمجلس الوطني للحركة الشعبية لاعتماده دون تعديل. ومتى تم ذلك تُدعى اللجنة القومية للدستور لوضع إطار قانوني دستوري لحمته وسداه اتفاقيات السلام. هذه اللجنة تتكون من ممثلين من الطرفين إلى جانب ''ممثلين للقوى السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني'' حسبما أورد البروتوكول. ويكلف البروتوكول لجنة الدستور أيضاً بوضع دساتير نموذجية للولايات تتماشى مع الدستور القومي ومتى ما اكتمل إعداد تلك الدساتير (أي دساتير الولايات) واقتنع وزير العدل بملاءمتها للاتفاقية وللدستور القومي تُعلن كقوانين. وقد يكون موضوع تكوين لجنة الدستور واللجان القومية على رأس الموضوعات التي تعالج في المفاوضات التي ستدور بين التجمع الوطني والحكومة من جانب، وبين طرفي الاتفاق من جانب، ثم بين الأطراف الثلاثة وأي طرف آخر في منبر يتفق عليه إن رأت الأطراف ذلك. على أن الذي يجب أن يكون واضحاً للجميع هو أن نصوص الاتفاق تُقدم ـ للمرة الأولى ـ حلا شاملاً لداء السودان السياسي المتوطن وأساساً لدستور يضمن الوحدة والسلام والاستقرار بعد نصف قرن من عدم الاستقرار. هذا لا يعني أنها لم تترك زيادة لمستزيد، وإنما يعني أن أية محاولة للإخلال بنص الاتفاق أو روحه بدافع التزيد أو المكايدة أو التشاطر سيكون، أولاً، جهداً بلا طائل، وثانياً عملاً ضاراً. وعندما أقول ضاراً، أعني الضرر والأذى الذي يصيب السودان في الخاصرة وقد يمزقه إرباً. فهل هذه هي الغاية التي يبتغيها المتزيدون؟
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de