قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 06:07 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-13-2004, 05:49 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة

    الزملاء والزميلات الكرام

    اتسمت قضية اعتقال العميد عبد العزيز خالد بمفارقات قانونية وسياسية كبيرة رتبت مردودات معاكسة لمجهودات الوفاق الوطني والتفاوض على مرحلة الحل السياسي الشامل للقضايا الوطنية السودانية.

    ومرد المفارقات القانونية تكرار صدور قرارات العفو العام من الحكومة السودانية واستجابة القوى المعارضة لهذه القرارات بالجنوح للسلم واتخاذ الخيارات التفاوضية وسيلة لذلك بل والتوقيع على اتفاقيات ظن الموقعون عليها خيراً بالحكومة السودانية لجهة الالتزام والتقيد بما ألزمت به نفسها في تلك الإتفاقيات ولا بأس من ذكر اتفاقية جــدة الإطارية بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة السودانية الموقعة بمبنى القنصلية السودانية بجـدة, وهي الإتفاقية التي تشمل العميد عبد العزيز خالد بوصفه أحد قادة فصائل التجمع الوطني الديمقراطي.

    إذا كانت ثمــة أضرار ستنشأ عن الإستمرار بالمطالبة باستكمال إجراءات التسليم فهي لاحقة لا شك بالحكومة السودانية بسبب ما سيترتب على سمعتها في الإلتزام بالمواثيق والعهود التي تلتزم بها وما سيحدثه ذلك من فأل سئ على الإتفاقيات اللاحقة التي قد تصل إليها الحكومة مع الحركة الشعبية وثوار دارفور والتجمع الوطني نفسه ومن صعوبات لا شك ستواجه الحكومة في المراحل الأخيرة من المفاوضات فيما يتعلق بتوفير الضمانات الكافية للوثوق في أمكانية تنفيذ الإلتزامات الواردة في الإتفاقيات.

    لن يوفر اعتقال العميد عبد العزيز خالد وضعية الرهينة المثالية لجهة فرض أية مواقف على قيادة التجمع ولن يعمل إلا كعنصر تعقيد في قضية الاستقطاب الحاد بين الحكومة والفرقاء السودانيين من شماليين وجنوبيين.

    وختاما, فمن المهم على كافة السلطات ذات الصلة تبين حقيقة جوهرية هي أن عملية الأعتقال والتسليم تنطوي على مخالفات أساسية لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية وإن المضي في اجراءات التسليم سيعرض كافة السلطات التي تقوم به لانتقادات واسعة من العالم المتفرج حاليا والذي يريد أن تقع كافة هذه السلطات في الخطأ ليستغله ضدها في قضايا وأجندة أكثر أهمية بالنسبة لمراكز النفوذ المختلفــة في العالم الغربي بالذات والذي ما فتئ يتهم دول المنطقة العربية بانتهاك حقوق الإنسان.


    أرجو أن أتلقى ههنا في هــذا البوست مساهماتكم القانونية والسياسية على عملية الإعتقال والتسليم كما أرحــب أيضاَ بالأراء التي قــد تذهب لخلاف ما أدليت بــه آنفاً.

    مع تحياتي


    المخلص


    أحمد الشايقي

    (عدل بواسطة أحمد الشايقي on 10-13-2004, 05:53 AM)

                  

10-13-2004, 05:59 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    مواصلة:-

    يعتبر اتفاق جــدة الإطاري هو الإطار القانوني الذي التزم فيه التجمع الوطني الديمقراطي بالخيارات السلمية لحل الأزمات السودانية التي دعت فصائل التجمع لحمل السلاح ويمثل إقراراً بنبذ العنف وإذا لم يمثل اتفاق جدة الإطاري قبولاً من جانب فصائل التجمع يؤهل كوادرها المسلحة والقيادية الإستفادة من قرارات العفو العام المتكررة والصادرة عن حكومة السودان فماذا يمكن أن أن يفي بشروط القبول الواردة في نصوص قرارات العفو.
                  

10-13-2004, 08:07 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    مواصلـــــة

    ولكي تبدأ المساهمات القانونية ينبغي التأسيس على موقف هيئة الدفاع عن العميد عبد العزيز خالــد ونوردها فيما أدناه

    نقلاً عن الزميلة الصحفية المثابرة / رجــاء العباسي مع الشكر

    بسم الله الرحمن الرحيم

    سعادة وزير العدل بدولة الامارات العربية المتحدة، أبو ظبى،
    سعادة النائب العام بدولة الامارات العربية المتحدة، أبو ظبى،
    السيد رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للانتربول، ليون ـ فرنسا.
    السيد مدير المكتب الاقليمى للانتربول بالشرق الأوسط ، دمشق ـ سوريا،
    السيد مدير المكتب الوطنى للانتربول بدولة الامارات العربية المتحدة، أبو ظبى.

    الموضوع: مذكرة قانونية
    حول توقيف المعارض السياسى السودانى/ عبد العزيز خالد
    بموجب إجراءات الانتربول

    باحترام، ونيابة عن موكلنا المذكور، نلتمس قبول هذه المذكرة القانونية تأسيساً على ما يلى من أسباب:

    أولاً: من حيث الوقائع:
    (1) موكلنا شخصية عامة معروفة داخل وخارج السودان، ومعارض سياسى مشهور، عمل عقيداً بقوات الشعب المسلحة حتى تاريخ وقوع انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989م الذى أطاح بالنظام الديموقراطى الذى كان موالياً له، حيث تمت إحالته إلى التقاعد، فخرج من السودان، واختار الالتحاق، ضمن عسكريين ومدنيين آخرين، بالمعارضة لنظام الحكم الجديد. وظل يتزعم، منذ ذلك التاريخ، تنظيمه المسمى (التحالف الوطنى الديموقراطى)، وهو أحد الفصائل المنضوية تحت لواء (التجمع الوطنى الديموقراطى) الذى يضم أغلب أحزاب وتنظيمات وقوات المعارضة السياسية والعسكرية، ويتخذ من القاهرة (مصر) وأسمرا (إريتريا) وبلدان أخرى منطلقات لنشاطاته، كما ظل عضواً بهيئة قيادته العليا.

    (2) فى عام 1999م، وفى سياق هذا الصراع السياسى بين الحكومة والمعارضة، أسست الحكومة بلاغاً جنائياً ضد موكلنا وآخرين، حيث نسبت إليهم القيام بأفعال معينة ، وأصدرت بموجب ذلك طلب توقيف بحقه لدى الانتربول بالرقم/2396. ثم عادت الحكومة وأصدرت، بقرار من رئيس الجمهورية فى 3/6/2000م، عفواً عاماً بالرقم/181 2000/، شمل موكلنا فى من شمل، وذلك فى ملابسات إعلان المعارضة تخليها عن منهج العنف وقبولها بما صار يعرف (بالحل السياسى الشامل).

    (3) لكن، وبتاريخ 23 سبتمبر 2004م، وبوصوله إلى مطار أبو ظبى فى زيارة لدولة الامارات العربية المتحدة بغرض الالتقاء بالجالية السودانية وإلقاء بعض المحاضرات فى إطار نشاطه السياسى العلنى المعتاد، قامت سلطات المكتب الوطنى للانتربول بأبو ظبى، وبتوجيه من المكتب الاقليمى للانتربول بدمشق ، بإلقاء القبض على موكلنا وإحالته الي النيابة العامة للتحقيق معه تمهيداً لتسليمه إلى السلطات السودانية، وذلك بناءً على مذكرة التوقيف القديمة المشار إليها، والسابقة على العفو العام المذكور.

    ثانياً: من حيث القانون:
    (1) إن ملف استرداد موكلنا خال من أي تحقيق ومن أي بينات تؤسس أى ادعاء ضده، وإنما اشتمل على محض ادعاءات مبهمة مؤداها أن المذكور قد "اعترف بارتكابه الفعل المنسوب إليه في لقاء بإحدى الفضائيات العربية" دون إرفاق أى مستند موثق من المحكمة المختصة يؤيد هذا الادعاء. وحتى بافتراض ثبوت أن تعليقاً ما قد صدر عن موكلنا عبر الفضائية المذكورة فإنه يظل تعليقاً لا يرقى إلى مستوى الاعتراف الجنائى، لأنه لا يستوفى أياً من شروط الاعتراف الذى يصح الاستناد إليه كبينة يلزم أن ينطوى عليها ملف الاسترداد. ضف إلى ذلك أن موكلنا المطلوب استرداده لم يكن موجوداً بالسودان وقت وقوع الجريمة المدعى بها ، ولذا فإنه يستحيل نسبتها إليه في كل الأحوال. وتأسيساً على هذه الحقيقة فإن ملف الاسترداد يفتقر الى أى مبرر لاعتباره ويتعين تجاهله.

    (2) تشدد المادة/3 من دستور المنظمة الدولية للانتربول على حظر مباشرتها لأى تداخل أو أى نشاط فى أية مسألة ذات طابع سياسى أو عسكرى أو دينى أو عرقى ، حيث يقرأ النص المشار إليه:
    Article )3(: It is strictly forbidden for the Organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character.

    (3) وعلى حين تنص المادة/2 من دستور المنظمة على أن هدفها هو تحقيق وتطوير أوسع قدر ممكن من التعاون المتبادل بين سلطات الشرطة الجنائية فى حدود القوانين السارية فى مختلف البلدان ، فإنها تشدد ، بشكل خاص ضمن الفقرة (1) منها ، على ضرورة السعى لبلوغ هذا الهدف فى إطار المراعاة لروح (الاعلان العالمى لحقوق الانسان):
    Article (2):
    (1) To ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the 'Universal Declaration of Human Rights'.

    كما تؤكد ضمن الفقرة (2) منها على منع ومكافحة الجرائم (العادية) كنطاق لبلوغ هذا الهدف:
    (2) To establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevention and suppression of ordinary law crimes.

    (4) أما فى ما يتصل بحسـم المسألة المتعلقة بما إذا كان الفعل من جنس الجرائم (العادية) أم لا، فإن المنظمة، بقرارها الخاص الصادر فى ليسبون عام 1951م ، والذى صاغت من خلاله ما أصبح يُعرف (بنظرية الغلبة)، قد تحررت من التقيد بوجهة نظر الدولة مقدمة طلب التوقيف، وأصبحت هى التى تفحص بنفسها كل طلب على حدة لتقييم ما إذا كان الطابع السياسى هو (الغالب) على الفعل أم طابع الجرائم (العادية):
    Resolution AGN/20/RES/11 (Lisbon, 1951) introduced what is known as the theory of predominance, according to which the Organization does not consider itself bound by whether the requesting country categorizes an offence as an ordinary-law crime, but examines requests on a case-by-case basis to assess whether the political or the ordinary-law element is predominant.
    وقد كان ذلك هو الحق الذى استمسك به الانتربول فى سابقة رفضه التداخل فى مسألة تسليم رئيس الجمهورية الأسبق جعفر نميرى الذى كانت قد أطاحت به انتفاضة شعبية فى مارس ـ أبريل 1985م، وذلك فى وجه المطالبة بتسليمه من جانب السلطتين الانتقالية والمنتخبة، واللتين تأسستا فى أعقاب ذلك.

    (5) ولئن كان تطور القانون الدولى قد فرض ضرورة تمكين الانتربول من التعامل، أحياناً، مع (بعض) طلبات التوقيف فى حالات محدودة خارج نطاق الجرائم (العادية)، فقد كانت الفكرة وراء ذلك هى ملاحقة منتهكى (القانون الدولى الانسانى)، على وجه الخصوص، كما فى حالة القرار الخاص الصادر فى روما عام 1994م:
    Resolution AGN/63/9 (Rome, 1994)
    والذى مكن الانتربول من التعاون بنشاط مع محاكم الجزاء الدولية التى انعقدت لمحاكمة مجرمى الحرب فى يوغسلافيا السابقة ورواندا. وهكذا يمكننا أن نلمح بوضوح الحكمة الكامنة خلف (قرار روما)، بحيث لا يجوز إهداره بتسليطه على معكوس هدفه، وذلك عن طريق مطه قسراً ليطال كل صاحب موقف سياسى يختار معارضة النظام القائم فى بلده.

    (6) وكما سبق أن أوضحنا، فحتى إذا افترضنا جدلاً أن الأفعال المنسوبة لموكلنا هى من جنس الجرائم (العادية)، فلا تزال الحجة القانونية قائمة فى كون العفو العام يجبُّ أى تهم سابقة عليه، ويسقطها نهائياً، وهو ما حدث بالفعل لعدة متهمين آخرين فى نفس الاجراءات. وقد كان حرياً بالسلطات السودانية مقدمة طلب التوقيف موضوع مذكرتنا هذه أن تخطر أجهزة الانتربول بسحب طلبها فور إصدارها للعفو العام الذى يُكسِب المستفيدين منه، دونما أدنى تمييز، حقوقاً غير قابلة للخرق. ولا نخالكم إلا متفقين معنا فى أن على رأس هذه الحقوق إسقاط أى طلبات للتوقيف أو الملاحقة الدولية، وأن إبقاء السلطات السودانية لطلبها فى مواجهة موكلنا لدى الانتربول، حتف أنف العفو العام الذى أصدرته لاحقاً بنفسها، لا يمكن تفسيره بغير رغبتها فى إساءة استخدام abuse هذه المنظمة الدولية المحترمة.

    أخيراً: فإننا إذ نتقدم إليكم بهذه المذكرة، وإذ نرفق معها الوثائق الأساسية، فإن غاية ما يرجوه موكلنا هو قيامكم بإجراء تحقيق دقيق مع جميع الأطراف حول مدى صحة الوقائع التى أوردناها ضمن هذه المذكرة، وإعمال سلطاتكم، حال ثبوتها، برفض طلب السلطات السودانية، كونه يتعارض مع دستور الانتربول وحقوق الانسان ومبادئ العدالة، ومن ثمَّ إخلاء سبيل موكلنا دون قيد أو شرط.


    وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاجلال
    التوقـــــيع
    ع/هيئة الدفاع
    عمرعبدالعاطي
    الصادق الشامى
    كمال الجزولي
    محجوب أبراهيم


    نص قرار العفو العام لسنة 2000م
    بعد الإطلاع على أحكام المادة (43/أ) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، وعملاً بأحكام المادة (211) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1999م \، وبعد التشاور مع وزير العدل أصدر رئيس الجمهورية القرار الآتي نصه:

    إسم القرار وبدء العمل به:
    1ـ يسمى هذا القرار "قرار جمهوري بمنح العفو العام لسنة 2000م" ويعمل به في تاريخ التوقيع عليه.

    العفو العام:
    2ـ يمنح العفو العام غير المشروط لأي سوداني عسكرياً كان أم مدنياً يكون في أو بعد اليوم الثلاثين من شهر يونيو سنة 1989 وحتى تاريخ صدور هذا القرار قد ارتكب أي فعل غير مشروع أو امتناع غير مشروع عن أداء فعل وكان ذلك الفعل أو الامتناع متعلقاً بتمرد أو عصيان أو فتنة أو إثارة حرب ضد الدولة أو الشروع في تقويض الدستور ، سواء قام ذلك الشخص بارتكاب الفعل داخل السودان أو خارجه ، شريطة* أن يعود إلى السودان باختياره ويعلن الخضوع لأحكام الدستور والقوانين ونبذ العنف.

    أثر منح العفو العام:
    3ـ يترتب على منح العفو العام غير المشروط لأي شخص فيما يتعلق بالفعل أو الامتناع المذكور في المادة (2) الآثار القانونية التالية:
    ‌أ- لا يجوز رفع أي دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات أخرى بموجب القانون الجنائي أمام أي محكمة أو سلطة أخرى ضد ذلك الشخص؛
    ب- تشطب أي دعوى جنائية تكون قد رفعت ضد ذلك الشخص حتى ولو صدر فيها حكم نهائي.
    ‌ج- تلغى وتبطل أي إجراءات جنائية أمام أي محكمة أو أي جهة شبه قضائية يكون قد تم اتخاذها أو شرع في اتخاذها.
    ‌د- يطلق سراح أي شخص يقضي عقوبة السجن أو تم اعتقاله فيما يتصل بأي فعل من الأفعال المشار إليها في المادة (2) عند بدء سريان هذا القرار.

    صدر تحت توقيعي في اليوم الأول من شهر ربيع الأول سنة 1421 هـ ، الموافق اليوم الثالث من شهر يونيو سنة 2000م.

    (ختم رئاسة الجمهورية – القصر الجمهوري)
    توقــيع
    الفريق الركن
    عمر حسن أحمد البشير


    تعليق:
    * لم يحدد القرار مدة زمنية للعودة الاختيارية أو طريقة إعلان الخضوع للدستور والقانون ونبذ العنف. أما النص على عدم "مشروطية" هذا العفو و"عموميته" ضمن الفقرة (2) من هذا القرار فيعنى بالضرورة أن "اختيارية" العودة وتحديد تاريخها أمر خاضع لإرادة الشخص نفسه، وأية محاولة لإرغامه على ذلك إنما يصادم المعايير الدولية لحقوق الانسان، علاوة على كونه يناقض النص الوارد فى صلب الفقرة المشار إليها من قرار العفو بأنه "غير مشروط".

    وأما "الخضوع" للدستور وحكم القانون فهو ، من جهة ، حالة مفترضة فى الشخص ما لم يثبت العكس فى أى تاريخ لاحق على صدور هذا العفو، كما وأن "الخضوع" لحكم الدستور والقانون لا يعنى، من الجهة الخرى، "حمل" أى شخص قهراً وقسراً على ألا يكون لديه أى موقف ناقد لهذا الدستور أو القانون.

    وأما "نبذ العنف" فهو مؤكد ومعلن، فى حالة قيادات التجمع دون استثناء بمن فيهم السيد/ عبد العزيز خالد، وذلك من خلال القرار الصادر فى مؤتمر مصوع بتغليب خيار الحل السياسى الشامل.






    AN URGENT COMMUNICATION
    CONCERNING THE EXTRADITION
    OF THE SUDANESE DISSIDENT/ABDEL AZIZ KHALID

    Chairman and Secretary,
    African Commission on
    Human and Peopls’ Rights,
    P.O. Box 673 Banjul, The Gambia
    Fax: 220 4390 764
    E-mail: [email protected]

    Dear Mrs.,
    Reference our legal memorandum sent to you on the 5th of October 2004, please consider this communication which is submitted on behalf of the above mentioned sudanese dissident ABDEL AZIZ KHALID against the Government of the Republic of Sudan.

    Firstly: Background:
    (1) Our client is a well-known public political figure inside and outside Sudan, well-known as an opposition leader. He was a Colonel in the armed forces till the army took over on the 30th of June, 1989 when he was dismissed and sent to jail. He fled with some ex military and civilian figuers outside the country where he, together with the others, formed the political organisation known as (The Democratic National Alliance - NDA) based in Cairo, Asmara and other countries.
    (2) In 1999 The Sudanese Government filed the criminal case No 2396/999 against our client and others accusing them of some sabotage acts, and, accordingly, it requested his extradition by the Interpol. But later on the 3ed of June, 2000 an unconditional pardon on all acts inside and outside Sudan had been issued by the Presidential Decision No. 181/2000.
    (3) Nevertheless, our client, who was properly invited to give lectures to the sudanese community in Emirates, had been arrested at Abu Dhabi airport on the 23ed of September, 2004, pending his extradition to Khartoum through The Regional Interpol Office in Damascus, for the case of 99 which should be legaly covered by the said pardon.
    (4) At the moment when this communication is being sent to you, our client is subjected to the extradition’s implementation, a matter which will definitely cause serious dangers to his freedom, and may even cost him his life, let alone the illegality of the extradition itself as it is explained below.


    Secondly: The Law
    (i) The extradition request file is free of any investigation or sufficient prima facie evidence forming any case against our client. All the evidence alleged is a claim of statements in Satellite adopting the act! Even if true this doesn’t constitute legal evidence.
    (ii) Article )3( of the Interpol Constitution reads: “it is strictly forbidden for the Organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character
    (iii) Article (2) considers as one of the main targets of the Organisation: “to ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the 'Universal Declaration of Human Rights'. Another target is “to establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevention and suppression of ordinary law crimes.
    (iv) Resolution AGN/20/RES/11 (Lisbon, 1951), introduced what is known as “the theory of predominance”, according to which the Organization does not consider itself bound by whether the requesting country categorizes an offence as an ordinary-law crime, but examines requests on a case-by-case basis to assess whether the political or the ordinary-law element is predominant.
    (v)Whilst the improvement of international Law imposed the importance of enabling the Interpol to deal with the extradition request in some particular cases out of scope of ordinary-law crimes, the rationale behind that was to pursue the criminals who violate the international humanitarian law as same as resolution AG/63/9 (Rome, 1994), which enables the Interpol to cooperate effectively with International Penal Courts that have been specially established for trying war criminals in Yugoslavia and Rwanda. This cannot be used in inverse objective like to be applied in political dissidents’ cases.
    (vi) As we said, despite that the act of our client doesn’t constitute an ordinary-law crime, but even it is considered as being so, the legal argument still exist, for the General Pardon revokes any previous accusations. Actually this has been applied to many other co-accused in the same case! As far as the said pardon is concerned, the Sudanese Government was legally supposed to inform the Interpol authorities that its extradition request has automatically been revoked, as soon as the General Pardon was issued, and without any discrimination.
    (vii) The only interpretation of the insist of the Sudanese Government that the extradition of our client should be implemented despite of the said General Pardon is to abuse the Interpol Organization’s procedures!



    Thirdly: The Establishment of This Communication
    Under the African Charter on H. & P. Rights, And the
    African Commission’s Rules of Procedures:
    (1) As for the requirements of article 56 of the Charter:
    (i) This communication indicates its authors, being the lawyers of the above mentioned Sudanese Dissident.
    (ii) It is compatible with the charter, showing in the background that he fled the country because of persecution. As an ex army officer 28 of his colleagues have been executed in a widely known bloody incident in 1990. The same might happen to him in case he is to be extradited to the Sudanese Government.
    (iii) The communication, as you can see, is not written in disparaging or insulting language directed against the Sudanese State, Government or any other party concerned, as well as it is not based on any news discriminated through the mass media. In fact it is well established on both facts and law.
    (iv) Time factor is fatal in the case of our client, where the mere adminstrartive procedure of his extradition to the same government, because of which he fled the whole country 15 years ago, is sufficient to create the whole feareful sitiuation of the most dangrous expectations regarding his freedom and life, for he will actually be extraditable to the National Security Organ whish is granted the widest powers under the National Security Act and the Situation of Emergency. Unfortunately, access to quick remedies in such cases is lacking in both sudanese laws and judicial practice. It might be enough to mention here that any accused in any of what is called “Crimes Against State Security” is not entitled to be released on bail, i.e. he will stay in custody until the final judgement in his trial is issued, and this may take years!
    (2) Whilst our client awaits your immediate response to his case, he expects that your commission, under Rule 111 of the African Commission’s Rules of Procedures, and in coordination with the Interpol Organisation, will urgently take all the necessary provisional measures to stop any attempt to extradite him to Sudan, from where he fled 15 years ago, until an accurate investigation is made by your respectable institutions regarding the issues raised in this communication.
    Best Regards,
    Yours faithfully
    Lawyers:

    Omer Abdel Ati
    Elsadig Elshami
    Kamal Elgizouli
    Mahgub Ibrahim
                  

10-13-2004, 09:45 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    مواصلـــــة

    من الإجراءات المستقرة في الممارسات القانونية الدولية عملية تسليم المجرمين والمتهمين بقضايا جنائية دولية ومن المهم في هــذا الباب الإشارة إلى السوابق القضائية في عدد من دول العالم والتي تماثل وقائعها حيثيات اعتقال العميد عبدالعزيز خالـد.

    من المستقر أن تقوم الدولة التي يقدم إليها طلب تسليم المتهم بإجراء تحقيق أولي في ملابسات التهم الموجهة للمتهم ويكون ذلك تحت إشراف قضائي عاجـل وباختصاص قضائي كامل مع توفير الضمانات الكافية في حصول المتهم على العون القانوني اللازم في مثل هـذه الحالة.

    كـذلك على السلطة القضائية التي تنظر الطلب النظر في طبيعة التهم الموجهة للمتهم من الدولة طالبة التسليم وتستبعــد حالات الإتهام بارتكاب جرائم سياسية المنشأ والطابع وكذلك تنظر السلطة المختصة في إمكانية توفــر ضمانات المحاكمة العادلة وفق المقاييس الدولية لحقوق الإنسان.

    فيما يلي سابقة رفض فرنــســا تسليم مقاتلي جبهــة تحرير الباســك الإنفصالية بجنوب اسبانيا للسلطات الإسبانية بناء على طلب من الحكومة الإسبانية لتوفـر الابعاد السياسية في التهــم المنسوبة للمتهمين المذكورين.

    كما يلي بالإنجليزية ومضمون الترجمــة هو شرح قواعـد وإجراءات طلب التسليم والإشارة إلى رفض فرنسا تسليم مقاتلي جبهة تحرير الباســك.
    Extradition, Expulsion and Deportation
    of Basque Militants

    Formal Procedures for Extradition

    The process of extradition always includes a formal request for the surrender of the person wanted, together with certain well-defined conditions for surrender. Extradition treaties vary considerably in regard to the offenses listed in them as the basis of surrender but the actual procedure utilized in extradition has been standardized fairly well all over the world.

    Extradition is normally based on bilateral treaties.

    A request for the surrender of an alleged fugitive criminal must be presented to the foreign state through the diplomatic agent of the seeking government. When such a request is received, the foreign government institutes an investigation through its judicial agencies to determine whether there is sufficient evidence, in accordance with the local law, to warrant an arrest of the fugitive. If sufficient evidence is submitted and accords with the local law requirements, the fugitive is held pending the arrival of law-enforcement agents of the seeking state. The agents then receive the fugitive into their custody and return him to the state in which the alleged crime was committed.

    When the fugitive has been surrendered and is tried, the principle of specialty requires that he/she must be tried only for the specific offense or offenses mentioned (in list or by penalties involved) in the request for his extradition --unless the asylum state permits otherwise. In other words, the fugitive may only be tried for offenses committed before extradition and for which he was surrendered.


    Extradition of Basque Militants from France

    In the past, France refused to extradite Basque refugees to Spain on grounds that they would be subjected to police torture. During Franquism and until the first years of the Socialist government, France did not extradite Basque political refugees.
                  

10-13-2004, 10:41 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    مواصلــة

    تؤسس اتجاهات الفقه والقضاء في بريطانيا معايير مثالية في التقيد بحقوق الإنسان وتعتبر نموذجـا للشرعــة العامة الإنجليزية Common Law

    كما أنها تعتبر من المصادر الحية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتسترشــد بها المحاكم في كافة أنحــاء العالم.

    وبالتالي فمن المفيد إيراد ما تذهب إليه هذه الشــرعة في إجراءات التسليم Extradition Procedures in the United Kingdom وكذلك حالات رفض التسليم مع ترجمــة المضمون:-
    Statutory Bars to Extradition and General Restrictions on Return

    الموانع التشريعية والقيود العامــة على عملية تسليم المتهمين

    In order to protect fugitives’ rights, extradition from the United Kingdom is barred by statute if:
    يمنع تسليم المطلوبين من المملكة المتحــدة بقوة القانون في الحالات التالية:-
    • the requirement for dual criminality is not satisfied. This requires the offence to be a crime in both the requesting and requested states.
    في حالة عدم توفـر متطلبات الثنائية في تجريم الفعل محل الإتهام وهـذا يتطلب كون الفعل المتهم به مجرماً لدى الدولتين المسلمة (بتشديد اللام المكسورة) وطالبة التسليم
    .
    • the offence for which extradition is requested is of a political character;

    أن الجريمة المطلوب التسليم بسببها ذات صبغة سياسية.
    • the offence is one found in military law but not in general criminal law;
    كون الجريمة محل الإتهام واردة في القوانين العسكرية ولا ترد بالقوانين الجنائية العادية.
    • the request is made in order to prosecute or punish the fugitive on account of his race, faith, nationality or political opinions, or if he might be denied a fair trial for these reasons;
    أن الطلب قد جرى تقديمه من أجل التوصل لتجريم المتهم بسبب إنتمائه العرقي أو الديني أو الوطني أو بسبب ارائه السياسية أو في حالة احتمال تعرضه لمحاكمة غير عادلة لأي من الأسباب سالفــة الذكــر.

    • the fugitive has previously been acquitted or convicted of the same crime for which his extradition is sought.
    أن يكون المتهم قد تعرض في السابق لـذات الإتهام الذي يطلب تسليمه بسببه أو جرت إدانته بسببه.
    There are further bars to extradition if it would be unjust or oppressive to extradite the wanted person.
    كما ينص القانون على أسباب أخرى لرفض تسليم المتهم في حالة كون تسليمه غير عادل بالنسبة له بأي صورة من الصور أو في حالة أحتمال تعرضه للتعذيب والإكراه.

    The United Kingdom will not extradite for an offence carrying the death penalty in the requesting state: in such cases an undertaking is required that the death sentence would not be carried out.

    لا تسلم المملكة المتحـدة المتهمين في جرائم لـدول تنص قوانينها على عقوبة الإعدام في الجرائم محل الإتهام وفي حالة أستيفاء شروط التسليم لمثل هـذه الحالة تأخــذ المملكة المتحــدة على الدولــة المتسلمة تعهــداً بعدم توقيع عقوبة الإعدام على المتهم.



    Sources;-
    Public International Law
    wevsite:-http://www.homeoffice.gov.uk/crimpol/oic/extradition/bill/faq1.html

    (عدل بواسطة أحمد الشايقي on 10-13-2004, 10:47 AM)
    (عدل بواسطة أحمد الشايقي on 10-13-2004, 10:54 AM)

                  

10-13-2004, 11:56 AM

خالد عمار
<aخالد عمار
تاريخ التسجيل: 08-25-2004
مجموع المشاركات: 702

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    High for the freedom fihgter freedom.
                  

10-14-2004, 03:27 PM

Raja
<aRaja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الصديق أحمد..


    الزملاء الأعزاء..

    مساء الخيرات..

    أأسف لعدم للمتابعة معكم هنا وإن لم أنقطع عن حملتنا..

    ترتيب تسليم الوثيقة لا زال جاريا.. وسيتم باذن الله الأحد..

    عرفت ان الأساتذة: عمر عبد العاطي وكمال الجزولي وصاق الشامي ومحجوب ابراهيم سيصلون إلى أبو ظبي صباح الجمعة.. وستكون هنالك محكمة لسماع شريط كاسيت تقدمت به الحكومة كمستند ضد.. وبه جملة لأبو خالد: ان خطوط البترول هي هدف مشروع.

    ستنضم هيئة الدفاع إلى اثنين آخرين كانا يتابعان القضية منذ البداية.

    من جهة أخرى.. عرفت ان التجمع الوطني الديموقراطي يتحرك في جميع الاتجاهات لأنهاء اعتقال عبد العزيز خالد.. وقد تم لقاء مع مسئولين أمريكيين، ومصريين في هذا الشأن لما لهما من علاقات مع دولة الأمارات. أيضا عرفت انهم يتابعون هذه الحملة ويجدون انها تمثل عامل ضغط شعبي كبير.
    ..
                  

10-14-2004, 04:55 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الصديقة العزيزة رجــاء


    شكراً للمعلومات الطيبة ومن الناحية الإجرائية فإن عرض القضية أمام اختصاص قضائي يشكل اتجاها طيباً وضمانة عدلية لا بد أن نسبشر بها خيراً وهو الوضع الأفضل.

    إذن ستكون الإجراءات كما هي في العادة وسيكون القرار الصادر قضائيا ولا بد من الإتصال بهيئة الدفاع والتفاوض معهم في الخيارات والدفوع مع علمي بأن الهيئة مكونة من أفضل القانونيين السودانيين .


    تحياتي
                  

10-14-2004, 05:26 PM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    اؤكد لك اخي الشايقي ان المحكمة الاماراتيه سترقض طلب التسليم لان سماع البينه سيؤكد الطبيعه السياسيه للملاحقه ووجود تلك الطبيعه من اسباب رفض طلبات التسليم0
                  

10-14-2004, 10:54 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: عبدالله)

    شكرا استاذنا احمد الشايقي

    ارجو ارسال مساهماتك الي العنوان باسفل هذا الموقع:

    http://www.freekhalid.com/
                  

10-14-2004, 11:33 PM

خضر عطا المنان
<aخضر عطا المنان
تاريخ التسجيل: 06-14-2004
مجموع المشاركات: 5191

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: Abdel Aati)



    أستاذنا : ود الشايقي
    تحياتي ..
    حقا أنها مساهمات قيمة وتنوير عميق من جانبك يا سيدي.

    أنها اضاءات ثرية على دروب قضية أبي خالد .

    واصل .. فأنا متابع باهتمام وحرص .

    رمضان كريم .. ولك المودة .

    خضر عطا المنان
                  

10-15-2004, 07:48 AM

خالد عمار
<aخالد عمار
تاريخ التسجيل: 08-25-2004
مجموع المشاركات: 702

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    . الإمارات. استمر توقيف المقاتل أبوخالد، رئيس المكتب التنفيذي في دولة الإمارات منذ يوم 23 سبتمبر 2004. تم إجراء تحقيق قضائي في مكتب النائب العام الإماراتي مع المقاتل أبوخالد في يوم الأربعاء 13 أكتوبر بحضور ممثل الدفاع. أستعرض التحقيق القضائي ملف قضية الاتهام التي قدمته حكومة الخرطوم. لم يحتوي الملف على أي بينات أو إثباتات ضد المقاتل أبوخالد.
                  

10-16-2004, 03:44 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    أخي الكريم أستاذ عادل عبد العاطي

    أحزنني فقد الوالـدة وأسأل الله تعالى أن يلهمكم الصبر وحسن العزاء

    شكراً لأيراد الموقع وسأسعى لتسليم المواد التي تتوفــر عندي لهيئة الدفاع.
                  

10-16-2004, 03:46 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الأستاذ الكريم أستاذ خضر عطا المنان

    شكراً للمرور والتشجيع ولا شك فذخيرتنا أراؤكم الثاقبة


    وإلى الأمام

    تحياتي
                  

10-16-2004, 03:47 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    العزيز خالـد عمار

    تشرفني أراءكم

    ويداً بيــد

    سعياً لحرية المناضلين على دروب الحرية

    تحياتي
                  

10-16-2004, 03:48 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    العزيزة رجــاء

    تغار منك ملكات النحل (فما شاء الله )


    حفظك الله وأبقاك ذخــراً
                  

10-16-2004, 03:49 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الأستاذ عبد الله

    نسأل المولى تعالى أن يصدق حدسك

    وأن تلقى دعواتكم الإجابة

    وإلى الأمام
                  

10-16-2004, 03:50 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    مواصلــــــــــــة

    على الرغم من تواتر القانون الدولي والقاري في نشر مظلة القضاء الجنائي والمحاربة المنظمة للجريمة على الأبعاد الإقليمية والدولية إلا أن الآليات الحقيقية لتسليم الأشخاص المطلوبين تبقى هي الاتفاقيات الثنائية فيما بين الدول أو المجموعات الإقليمية المتجاورة أو التي تبدأ وتنتهي عندها مسارات الطيران والخطوط البحرية التجارية وغيرها من وسائل المواصلات الأخرى وقبل ان نتعرض للاتفاقيات التي تربـط ما بين السودان والإمارات العربية المتحــدة في هــذا الخصوص يحق لنا أن نستعرض نبذة عن الروح السائدة في أمثال هذه الاتفاقيات والأغراض التي يشرعها القانون الدولي سعياً لتحقيقها.

    من القانون الدولي المستقر في موضوع طرد وترحيل وتسليم المتهمين والمطلوبين بموجــب قضايا جنائية الاتفاقيات الدولية المشهورة التي تعزز السوابق القضائية وتمثل جانباً من الإرث القانوني الدولي وكمثال نعرض هنا للاتفاقية الدولية لتسليم المجرمين فيما بين الأمريكتين والتي اشتهرت كأهم آلية لتسليم المجرمين على سواحل البحر الكاريبي في المناطق الموبوءة بتجارة المخدرات وهي تقرأ كالتالي :- (مع الترجمة الضرورية)
    INTER-AMERICAN CONVENTION ON EXTRADITION
    معاهدة عبر الأمريكتين لتسليم المتهمين.
    The Member States of the Organization of American States
    ADOPT THE FOLLOWING INTER-AMERICAN CONVENTION ON EXTRADITION
    بهذا فقد تعاقدت الدول الأعضاء في منظمة الأمريكتين على تطبيق الإتفاقية التالية فيما بين دول الأمريكتين لتسليم المتهمين:-
    Article 1
    Obligation to Extradite
    المادة الأولي
    الإلتزام القاضي بتسليم المتهمين
    The States Parties bind themselves, in accordance with the provisions of this Convention, to surrender to other States Parties that request their extradition persons who are judicially required for prosecution, are being tried, have been convicted or have been sentenced to a penalty involving deprivation of liberty.
    Article 2
    Jurisdiction
    المادة الثانية:-
    الاختصاص
    1. For extradition to be granted, the offense that gave rise to the request for extradition must have been committed in the territory of the requesting State.
    Article 3
    Extraditable Offenses
    المادة الثالثة:-
    الجرائم القابلة لتسليم الأشخاص المتهمين بها:-
    1. For extradition to be granted, the offense for which the person is sought shall be punishable at the time of its commission, by reason of the acts that constitute it, disregarding extenuating circumstances and the denomination of the offense, by a penalty of not less than two years of deprivation of liberty under the laws of both the requesting State and the requested State. Where the principle of retroactivity of penal law exists, it shall be applied only when it is favorable to the
    Article 4
    Grounds for Denying Extradition
    المادة الرابعــة:-
    أسس رفض تسليم المجرمين:-
    Extradition shall not be granted:
    يجوز رفض طلبات تسليم المتهمين للأسباب التالية:-
    1. When the person sought has completed his punishment or has been granted amnesty, pardon or grace for the offense for which extradition is sought, or when he has been acquitted or the case against him for the same offense has been dismissed with prejudice.
    إذا أكمل الشخص المطلوب تسليمه قضاء فترة عقوبته أو جرى منحه عفواً أو استفاد من عفو عام أو صدر بحقـه إسقاط للعقوبة بالنسبة للجرائم التي يطلب تسليمه على أساسها أو في حال إعلان براءته أو في حال شطب البلاغ المقيد ضده بقرار من سلطة مختصة.
    2. When the prosecution or punishment is barred by the statute of limitations according to the laws of the requesting State or the requested State prior to the presentation of the request for extradition.
    في حال حيلولة قوانين محددة تصدرها الدولة مقدمـة الطلب أو الدولة المقدم إليها طلب التسليم, في فترة سابقة على طلب التسليم دون تسليم المتهم.
    3. When the person sought has been tried or sentenced or is to be tried before an extraordinary or ad hoc tribunal of the requesting State.
    في حالة حصول محاكمة الشخص المطلوب تسليمه أو احتمال تعرضه للمحاكمة أمام محاكم غير عادية أو محاكم عاجلة من قبل الدولة طالبة التسليم.
    4. When, as determined by the requested State, the offense for which the person is sought is a political offense, an offense related thereto, or an ordinary criminal offense prosecuted for political reasons. The requested State may decide that the fact that the victim of the punishable act in question performed political functions does not in itself justify the designation of the offense as political.
    في حالة كون الجريمة المطلوب تسليم المتهم بسببها جريمة سياسية وذلك وفقاً لتقدير الدولة المقدم إليها طلب التسليم, أو في حالة كونها جريمة عادية يجري طلب تسليم المتهم ومحاكمته فيها لأسباب سياسية كما يجوز للدولة المقدم إليها طلب التسليم اتخاذ القرار بأن مجرد ممارسة الشخص أو الأشخاص ضحية الفعل محل الاتهام للسياسة لا يبرر (لذاته) توصيف الجريمة محل الاتهام على أنها جريمة سياسية.
    5. When, from the circumstances of the case, it can be inferred that persecution for reasons of race, religion or nationality is involved, or that the position of the person sought may be prejudiced for any of these reasons.
    إذا كان ممكناً من ملابسات وظروف القضية استخلاص حقيقة أن الاتهام ناشئ بسبب انتماء المتهم العرقي أو الديني أو الوطني أو إذا كانت وضعية الشخص مطلوب التسليم ستتأثر من الاتهام نسبة لأي من الأسباب سالفة الذكر.
    6. With respect to offenses that in the requested State cannot be prosecuted unless a complaint or charge has been made by a party having a legitimate interest.
    في حالة كون الجريمة المطلوب التسليم على أساسها من نوع الجرائم التي تتطلب في الدولة طالبة التسليم تقدم شخص ذي مصلحــة مشروعــة بشكوى أو بلاغ فإن طلب التسليم لا يكون مقبولاً إلا في حالة استيفاء ذلك الشرط.

    خلاصة:-

    نستخلص مما سبق أن الإتهامات سياسية الصبغة والطابع تبقى خارج أطر اتفاقيات تسليم المجرمين على أساس أن الكفاح المسلح وسيلة سياسية يتوصل بها لأغراض ومطالب مشروعة وان القوانين نأت على الدوام عن تصنيفه في فئة الجرم المعتاد المرتكب لأغراض ودوافع مردها انحرافات النفوس.
                  

10-16-2004, 04:23 PM

Raja
<aRaja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الرسالة التالية وصلت للمكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني/ قوات التحالف السودانية من المقاتل العميد عبد العزيز خالد رئيس المكتب التنفيذي للتحالف:

    1. أنقل إليكم وعبركم، إلي كل الأخوة المقاتلين في عضوية التحالف، وإلي جميع أصدقاء التحالف، ومناصري الحرية ومحبي السلام المنتشرين في العالم، التحية والتهنـئة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

    2. رغم انقطاعه عن المعلومات الكافية نتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها حاليا، فهو متابع لموقف وتضامن بعض القوى السياسية ، وقطاعات الشعب السوداني العظيم. عليه يتقدم بشكر عميق للجميع لما يقومون به نحوه، ويخص القائمين بالحملة المطالبة بإطلاق سراحه، والموقعين على المناشدة، والذين كتبوا مدافعين عنه من كتاب وصحفيين، وكل من طرح فكرة أو أبدى شعوراً مساانداً لقضيتنا. والشكر والتقدير للأساتذة القانونيين في السودان والإمارات، الذين بادروا وتطوعوا للدفاع عن قضية النضال العادلة والمشروعة.

    وهو إذ يثمن كل تلك المواقف ولا يستغرب لها، يود أن يؤكد للجميع:

    § إن المعركة مع النظام الإرهابي الشمولي المعزول مستمرة ومفتوحة.

    § لا مساومة مع النظام في غياب الحريات، وفي ظل سياسات القمع والترويع.

    § برغم سلامة موقفنا القانوني الذي يعلمه الجميع، عدا نظام الخرطوم، فإن المعركة ضدهم سياسية في المقام الأول، وستظل كذلك .

    § إن المعركة التي فرضت علينا مؤخراً سنخوضها بجسارة المقاتلين الأوفياء لعهودهم، الصادقين في مساعيهم، الأمناء لرفاق دربهم من الشهداء.

    § وأخيرا، من المهم فعلاً فضح النظام وممارساته القمعية، وفضح المترددين والمتشككين الذين ليسوا سوي نمور من ورق.



    التحية لشهداء الحرية والديمقراطية.. والنصر للسودان الجديد

                  

10-18-2004, 01:27 PM

خالد عمار
<aخالد عمار
تاريخ التسجيل: 08-25-2004
مجموع المشاركات: 702

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    **
                  

10-18-2004, 05:42 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    تعــد الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إتفاقا قانونياُ بين الدول العربية بما فيها السودان يسمح بتسليم المجرمين فيما بين الدول العربية وقد حـدث أن سلم السودان بإنفاذ هــذه الإتفاقية عدداً من المتهمين لدول عربية تطلبهم ورغم أن هــذه الإتفاقية قد وسعت في تعريف الفعل الإرهابي بما يشمل بعض الأفعال الكفاحية سياسية المنشأ إلا أنها لا يمكن أن تنطبق بأثر رجعي لتشمل أفعالأ منسوبة لسعادة العميد عبد العزيز خالد قبل صدور هــده الإتفاقية كما أنها لا يمكن أن تناقض المستقر من القانون الدولي في شأن اعتبار الكفاح المسلح فعلا سياسياً لاستعادة الحقوق خارج أطر التجريم العادية.
    ويحسن إيراد ديباجــة الإتفاقية فيما يلي للاستدلال:--

    صدرت الاتفاقية بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك الذى عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22/4/1998 - تاريخ بدء النفاذ: 7 أيار/مايو 1999، وفقا للمادة 40
    الديباجة

    إن الدول العربية الموقعة:
    رغبة في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية.
    والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وهى الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام.
    والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية طرفا فيها.
    وتأكيدا على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها، والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
    قد اتفقت على عقد الاتفاقية، داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها إلى الانضمام إليها.
    الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة

    المادة الأولى
    يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:
    1- الدولة المتعاقدة:
    كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة.

    2- الإرهاب:
    كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.

    3-الجريمة الإرهابية:
    هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها:
    (أ) اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
    (ب) اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م.
    (ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/5/1984م.
    (د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973م.
    (هـ) اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979م.
    (و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
    المادة الثانية

    (أ) لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.


    نواصـــل:-
                  

10-19-2004, 06:03 AM

خضر عطا المنان
<aخضر عطا المنان
تاريخ التسجيل: 06-14-2004
مجموع المشاركات: 5191

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    Quote:

    خلاصة:-
    نستخلص مما سبق أن الإتهامات سياسية الصبغة والطابع تبقى خارج أطر اتفاقيات تسليم المجرمين على أساس أن الكفاح المسلح وسيلة سياسية يتوصل بها لأغراض ومطالب مشروعة وان القوانين نأت على الدوام عن تصنيفه في فئة الجرم المعتاد المرتكب لأغراض ودوافع مردها انحرافات النفوس.


    أستاذنا : أحمد

    اذن في هكذا حالة .. وخلاصة قولك أعلاه واضحة وصريحة :
    أولا : ما هو الجرم الذي يمكن أن يكون العميد خالد قد
    أرتكبه حتى يتم اعتقاله والسعي لتسليمه للجهة التي تطالب به؟؟
    ثانيا: على اي أسس قانونية ـ اذن ـ ستتم محاكمة الرجل فيما
    لو تمت ـ وأنا من المشككين في ذلك ؟؟؟.

    لك ودي .. والشكر موصول لك لتنويرنا .. ورمضان كريم .

    خضر عطا المنان
                  

10-20-2004, 04:14 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الأخ الكريم أستاذنا خضر عطا المنان


    بالنسبة للجرائم التي يحاول المطالبون بالتسليم نسبتها للعميد خالـــد فهي تنطوي على قــدر كبير من التناقضات والإختلاف في التكييف القانوني لما يدعون به.

    في البدء علمنا أن الموضوع هو نسبة أعمال إرهابية (تفجيرات) للعميد خالــد وهي أعمال لم تستطع الحكومة السودانية إثباتها ضد متهمين آخرين وشملت البعض الآخر منهم بالعفو العام الذي تكرر إعلانه.

    أما في الأونة الأخيرة فقد حاول المطالبون بالتسليم نسبة أقوال وتصريحات للعميد خالــد تفيد الدعــوة لاستهدافـ خطوط النفط

    بالطبع تواجـــه هذه الإتهامات مآزق عديدة تتمثل في أسبقيتها على إبرام إتفاقية مكافحة الإرهــاب وقراءتها ضمن نطاق الرأي السياسي وعدم ارتباطها بأدلة مادية على أفعال عسكرية بعينها وعدم صلاحيتها كأدلة ضمن تصنيف الأدلة في قانون الإثبات.

    أما عن الأسس القانونية لمحاكمة شخص كالعميد عبد العزيز خالــد فهي منعدمــة تماما إذ كيف يعقل التفاوض مع الحركة الشعبية واستقبال قادتها بالعاصمة الخــرطوم والاستمرار في الوقــت ذاته باستهــداف العميد عبد العزيز خالــد وهو من قادة التجمع الذي تحارب الحركة الشعبية ضمن قواته وكيف تتسنى محاكمة عبد العزيز خالد والتجمع متوصل لاتفاق جدة الإطاري الذي ينهي حالة العنف بين الطرفين ويفتح الطريق أمام سلام شامل لا تزال مفاوضاته تأخذ مساراتها.

    أعتقادي هو أن الأسس متوفـرة بالكفاية أمام محكمة الإمارات لتقضي برفض طلب تسليم العميد عبد العزيز خالــد وتطلق سراحــه دون قيد او شـــرط.

    مع التحايا
                  

10-20-2004, 05:34 AM

خضر عطا المنان
<aخضر عطا المنان
تاريخ التسجيل: 06-14-2004
مجموع المشاركات: 5191

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    Quote: أعتقادي هو أن الأسس متوفـرة بالكفاية أمام محكمة الإمارات لتقضي برفض طلب تسليم العميد عبد العزيز خالــد وتطلق سراحــه دون قيد او شـــرط.


    الأستاذ الفاضل : أحمد الشايقي
    هذا ما سبق لي أن أوردته ضمن سياق تكهناتي أو تلك السيناريوهات
    التي أشرت اليهاـ في مداخلة لي سابقة أيضاـ بشأن مصير العميد
    خالد ..الا ان السؤال الذي يظل دائما يجول ـ ربمابخاطر الكثيرين
    من المهتمين مثلي ـ هو: ماهي التداعيات المحتملة ـ من حقوق قانونية أو حتى تعويضات ماليةـ في حال حدوث ما ذكرته أنت أعلاه وأطلق سراح ابي خالد دون قيد أو شرط ؟؟.

    ولك محبتي واعزازي .

    خضر عطا المنان
                  

10-23-2004, 01:18 PM

Kostawi
<aKostawi
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 39979

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    up
                  

10-20-2004, 08:01 AM

خالد عمار
<aخالد عمار
تاريخ التسجيل: 08-25-2004
مجموع المشاركات: 702

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    Dear el Shaigy
    The coming Saturday October 23, the Emarat’s General Attorney will declare the final decision on fighter Abu khlid case.
                  

10-20-2004, 12:35 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    العزيز أستاذنا خضــر عطا المنان

    بالطبع مثل أعتقال العميد عبد العزيز خالــد حالة من الإضرار الكبير بالقضايا التي يتبناها سعادة العميد وتمكنت حكومة السودان من استغلال الأنظمة الأمنية بدولــة الإمارات لتبدو وكأنها المنتصرة والقادرة على ملاحقة معارضيها السياسيين مما تتوهم معه كسب أرضيات ونقاط على حساب التجمع الوطني الديمقراطي وقــادتــه
    لكن المطالبة بالتعويضات أمر لا يتسنى الحصول عليه في قضايا طرد وترحيل وتسليم المتهمين ويكون مجرد بطلان طلب التسليم نصرا كبيراً لجهة عدالة قضية المتهم المطلوب تسليمه وهو ثمن قيم لمن لهم قضايا يعظم فيها المعنوي على حساب المادي.

    ثم أننا نتحــدث عن حالــة قانونية بدولة من دول العالم الثالث يعتبر مجرد الحديث فيها أو (فيهن) عن الحقوق والأحقيات من الأمور الحساسة التي توجب المس الرفيــق إن لم يكن الإبتعــاد الكامــل.

    أيا كان فدعواتكم الصالحات


    مع وافر التقدير

    أحمد الشايقي
                  

10-20-2004, 12:48 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الأخ الكريم خالد عمار


    Thanks for the valuable information and may we all see a lucky end for this long crisis.

    Thanks once again

    Ahmed Alshaigi

    (عدل بواسطة أحمد الشايقي on 10-20-2004, 11:37 PM)

                  

10-21-2004, 03:23 AM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الشقيق احمد الشايقى

    تحيه لكل الشرفاء

    ومن خلال هذا البوست نحى نضال الشعب السودانى
                  

10-21-2004, 03:23 AM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الشقيق احمد الشايقى

    تحيه لكل الشرفاء

    ومن خلال هذا البوست نحى نضال الشعب السودانى
                  

10-22-2004, 03:28 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الشقيق هشام مدني

    ومع نفحــات أكتوبر نبقى على وعـــد صادق مع مراحل فضايا الحرية

    والتحية للمقاتل الجسور عبد العزيز خالــد في خضم سلسلة حلقات نضالــه

    وإلى الأمام
                  

10-23-2004, 05:31 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    والنائب العام الإماراتي يتأهب لتسليم المقاتل الجسور عبد العزيز خالد عثمان أحد أهم قادة التجمع الوطني الديمقراطي

    فقد سمح بهذا القرار باستغلال السلطات الإماراتية في مسلسل الصراع السياسي بين الأغلبية المعارضة والإقلية الحاكمة في السودان وأرسى سابقة خطيرة في المنطقة وبالذات بالنسبة للصراع السوداني لاستعادة الحقوق والديمقراطية.

    بالتأكيد ستبدأ منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي انتابها الصمت في ما مضى بالتحرك الأن والتبويق العالي لاستغلال ما ستعده خطأ لا يغتفر من جانب السلطات الإماراتية

    في رأيي أنه لا فرق بالنسبة للمقاتل عبد العزيز خالد فهو في مراحل مختلفة من المواجهة مع النظام الحاكم في الخرطوم ولكن المفارقة تكمن لدى النظام الذي يفتح البلاغات ضد مجموعة من المتهمين يقلد بعضهم المناصب الدستورية ويعفو عن البعض ويلاحق الأخرين منهم.

    إنه العجــــب
                  

10-24-2004, 06:34 AM

Raja
<aRaja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    العزيز أحمد..

    ســـلام..

    يرفع للمزيد من الفائدة..
                  

11-07-2004, 07:27 AM

خالد عمار
<aخالد عمار
تاريخ التسجيل: 08-25-2004
مجموع المشاركات: 702

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الاخ احمد الشايقي
    تحية
    الان وقد مر على هذا الاعتقال الجائر 45 يوما "23/09/2004 ", ولم يتخذ اي اجراء حاسم في حيال الوضع نتساءل ما هيا لفترة الزمنية القانونية المحددة في مثل هذه الحالات؟ ام ان الوضع يصبح في اليد السلطة المنفذة والامرة ولها مطلق الحرية في تحديد ذلك؟
    خالد
                  

11-08-2004, 07:21 AM

خالد عمار
<aخالد عمار
تاريخ التسجيل: 08-25-2004
مجموع المشاركات: 702

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    فوق
                  

11-08-2004, 07:38 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    الأستاذ خالــد عمــار


    تعارف وفق التجربة القانونية الدولية وبالذات في محاكم دول الكمنولث حيث يجري تطبيق القانون العام الإنجليزي أن تطــول مدة الفصل في قضايا تسليم المطلوبين وذلك للسماح للمطلوب تسليمهم باستنفاذ كافة مراحل الاستئناف والطعن القضائية نظرا لأن تسليم المطلوب ينهي بالأمر الواقع حالــة السجال القانوني حول مدى مشروعية التسليم من عدمها.

    لذا فإن طول فترة الفصل في طلب التسليم يعتبر في مصلحة المطلوب وفرصة لاستكمال الإجراءات شكلا وموضوعاً

    مع تحياتي

    (عدل بواسطة أحمد الشايقي on 11-08-2004, 07:39 AM)

                  

11-11-2004, 04:02 PM

Raja
<aRaja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    العزيز أحمد..

    ســـلام..

    لذا فإن طول فترة الفصل في طلب التسليم يعتبر في مصلحة المطلوب وفرصة لاستكمال الإجراءات شكلا وموضوعاً

    هذا هو بالفعل ما يجعلني متفائلة..

    عرفت ايضا انه إذا ما انتهت المدة القانونية وهي 60 يوما ولم تحضر الحكومة السودانية ادلة كافية يتم بموجبها تسليم العميد ابو خالد اليها.. فسيتم (إخلاء سبيله) حسب الجملة المكتوبة في قانون الانتربول العربي..

    الأدلة هنا جنائية..





    تخريمة واجبة: وين هشام مدني..؟!!
                  

11-12-2004, 01:56 AM

خضر عطا المنان
<aخضر عطا المنان
تاريخ التسجيل: 06-14-2004
مجموع المشاركات: 5191

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: Raja)

    B]أستاذنا : أحمدالشايقي

    هكذا ـ وكما كنت أقول دائما ـ بأن حكومة الخرطوم بجانب التأزم التي تعيشه وفي أكثر من وجهة وجبهة . فأنها تعيش مأزقا قانونياـ كما تعلم وأنت سيد العارفين ياسيدي وقد ألمحت أنت نفسك الى ذلك في أكثر من موقع ـ .. ولا شك بأن عدة عوامل تضافرت لاطالة أمد أعتقال هذا المناضل الشرس من بينها دون شك هي فشل نظام الانقاذ في ايجاد مخرج قانوني لما وجد نفسه فيه في ما يتعلق بقضية عبد العزيز خالد تحديدا .. مضافا اليه ـ بحسب رأيي ـ بعد الشيخ الفاضل المرحوم زايد بن سلطان عن مركز اتخاذ القرار بحكم المرض كما يعلم الكل .. والا لكان لمسألة اعتقال عبد العزيز خالد وجهة أخرى .

    لك عظيم تقديري وانت تنورنا بهذه الاضاءات القانونية الطيبة.
    وللمناضل أبي خالد وأسرته الكريمة التحايا والسلام .

    وكل عام والجميع بألف خير .

    خضر عطا المنان
                  

11-19-2004, 12:00 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: خضر عطا المنان)

    العزيز خضر عطا المنان

    كيفك وكل عام وانتم بخير


    نعم عزيزي ليس التأزم قانونيا فحسب انه تأزم شامل كامل ومطبق

    لكن من اين نأتي بالعقليات المستنيرة

    ياسيدي المأزق الحقيق حينما اضطرابات الفصام شائعة في الممارسات السياسية والسلطوية

    حينها لا غرابة


    وبالفعل فإن (البغلة في الابريق)

    لك حبي
                  

11-19-2004, 10:49 AM

Raja
<aRaja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)


    U
    P
                  

11-19-2004, 11:53 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    العزيزة رجاء


    كل سنة وانت طيبة


    لك اجمل الامنيات ومن بينها حرية ابو خالد والثلاثين مليون سوداني , مع بعض الكسور والبواقي


    وعلى الصعيد الشخصي ايضا ما تتمني

    اللهم امين

    لك الود وشكرا على النشاط


    أحمد

    (عدل بواسطة أحمد الشايقي on 11-19-2004, 12:12 PM)

                  

12-19-2004, 00:15 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    نحن اليوم إزاء قرار سيادي سوداني يصب في خانة الإيجابي وقد علمنا بقرار الرئيس البشير بإطلاق سرح العميد عبد العزيز خالــد.

    بالنسبة لنا (كفينا) مؤونة اليحث القانوني

    لأن قرار التسليم كان سياسياً, ويتعلق بالمأمول من اتفاقية مكافحة الإرهاب التي وقعتها الدول العربية وهي الدول التي بدأت بالاستفادة من سريان الاتفاقية بتسلم مطلوبين ولا تود أن تنقطع هذه الاستفادة في حال رفضها تسليم العميد عبد العزيز خالد لجهة امكانية أن تواجــه مبدأ المعاملة بالمثل.

    كما يتعلق أيضاَ بمستقبل الاستثمارات الإماراتية المتنامية في السودان وكذلك الموقف السياسي الجمعي لدول مجلس التعاون والذي بدأ يتطور في اتجاه التعاون مع النظام والقناعة بحدوث تغييرات ملموسة فيه.

    أيضاً جاء قرار الإفراج سياسياً أيضاَ, ومن هنا سيتسنى البحث في ظروف ودوافع اتخاذ القرار

    أياً كان فألف مبروك للعميد وأسرته.

    مع خالص تحياتي

    (عدل بواسطة أحمد الشايقي on 12-19-2004, 00:17 AM)

                  

12-19-2004, 03:11 AM

خضر عطا المنان
<aخضر عطا المنان
تاريخ التسجيل: 06-14-2004
مجموع المشاركات: 5191

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية اعتقال العميـد عبد العزيز خالــد - مساهمات قانونيــة (Re: أحمد الشايقي)

    Quote:
    كما يتعلق أيضاَ بمستقبل الاستثمارات الإماراتية المتنامية في السودان وكذلك الموقف السياسي الجمعي لدول مجلس التعاون والذي بدأ يتطور في اتجاه التعاون مع النظام والقناعة بحدوث تغييرات ملموسة فيه.




    عزيزي الأستاذ: أحمد الشايقي

    لقد أصبت كبدالحقيقة .. وهذا مربط الفرس في جل العملية كماانك بذلك
    تؤكد ماظللت اردده دوما منذ اللحظات الاولي لعملية اعتقال هذا العميد
    الثائر ( مقالي بصحيفة (القدس العربي) اللندنية بعنوان ( مافيا المصالح
    والمنافع هي التي انتصرت في قضية أوجلان السودان والقطط السمان !!! بتاريخ
    3/12/2004م ) .

    لك ودي .

    خضر عطا المنان
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de