طفــولة الشــيء ...!!؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 02:43 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-27-2005, 09:35 AM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
طفــولة الشــيء ...!!؟


    طفولة الشيء عنوان استعرته من كتاب للدكتور/هيثم مناع الناشط الحقوقي العربي المعروف صدر عام 1999 من منشورات الجمل بكولونيا - ألمانيا بعنوان :
    طفولة الشيء
    المخاضات الأولى لحقوق الإنسان في العالم العربي

    قدم د/مناع من خلال هذا الكتاب شرحا تاريخيا لنشوء وانتشار فكرة حقوق الإنسان في العالم العربي والبدايات الأولى للتنظيمات الحقوقية في العالم العربي .
    وطفــولة الشــيء ...!!؟
    هنا نافذة حقوقية ، توثيقية ، معرفية ، متنوعة ساحاول من خلالهاجهدي واخرين من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان محليا واقليميا وعالميا تسليط الضوء على بعض القضايا الحقوقية والتوثيق للبيانات العاجلة حول الانتهاكات في الداخل والخارج . مع اضاءات حول بعض المطبوعات الهامة في المجال الحقوقي والمنظمات والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان وعكس الانشطة الحقوقية المختلفة.
    اتمنى ان تجد هذه المساحةالحماس والمشاركة من الجميع وهي نافذة مفتوحة لكل المهتمين والمتابعين لقضايا حقوق الإنسان من مختلف الاتجاهات .
                  

07-27-2005, 09:55 AM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ (Re: Aymen Tabir)

    رقم الوثيقة: AFR 54/068/2005 26 يوليو/تموز 2005


    السودان: ثلاث من المدافعات عن حقوق الإنسان
    يتعرضن لمضايقات على أيدي الأمن القومي



    على مدى اليومين الماضيين، استدعى جهاز الأمن القومي ثلاث محاميات من النشيطات في مجال قضايا المرأة في السودان لاستجوابهن. وكانت المحاميات قد شاركن في حلقة دراسية محلية لحقوق الإنسان، ضمت عددا ًمن المحامين وممثلي منظمات غير حكومية في المنطقة، وذلك في بور سودان، بشرقي السودان.
    وقد خلصت الحلقة الدراسية إلى إصدار توصيات بأن توقع الحكومة السودانية على الاتفاقية التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتمييز ضد المرأة. وذكر مشاركون في الحلقة أن المحاميات الثلاث، وهن نجلاء محمد علي، وسناء حسن بابكر، وحليمة حسين محمد، كن على وجه الخصوص من أنشط المدافعات عن هذه القضية، ويُحتمل أن يكون هذا هو السبب في استهدافهن.

    وقد طلب جهاز الأمن القومي من المحاميات الحضور إلى مقر الأمن القومي للتحقيق معهن بشأن ما زُعم عن صلاتهن بمنظمات أجنبية غير حكومية. واليوم، أبلغ الأمن القومي المحاميات بأن التحقيقات قد تستمر إلى أجل غير مسمى.

    ويُذكر أن جهاز الأمن القومي قد دأب في الماضي على استخدام الاستدعاء والتحقيق بصفة مستمرة كشكل من أشكال المضايقة لنشطاء حقوق الإنسان. هذا، وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات السودانية إلى التوقف عن استخدام الاستدعاءات المتكررة كوسيلة لمضايقة نشطاء المجتمع المدني .
    منظمـة العفـو الدوليـة
                  

07-27-2005, 10:03 AM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ (Re: Aymen Tabir)


    السودان : الدستور الجديد ينص على حصانة شاملة للمسؤولين رفيعي المستوى

    6/7/2005

    ينص الدستور المؤقت الجديد للسودان الذي تم التصديق عليه اليوم على حصانة شاملة لشاغلي المناصب العليا في الحكومة السودانية ويثبت أن الحكومة ليست جادة في محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب، على حد قول منظمة العفو الدولية.

    وأضافت المنظمة أن هذا يعطي دليلاً جديداً على أنه لا يجوز للحكومة السودانية أن تهمش دور المحكمة الجنائية الدولية لمصلحة إجراء ملاحقات قضائية في البلاد على جرائم الحرب المحتملة التي ارتُكبت في النـزاع المسلح الدائر في دارفور.

    وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إنه من المقلق للغاية أن يتم في سياق أحد أخطر النـزاعات في العالم الذي وقع فيه عشرات الآلاف من السودانيين ضحايا لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، اعتماد دستور مؤقت جديد يغفل الإشارة إلى جرائم دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كجرائم لا يجوز أبداً أن تنطوي على حصانة من العقاب - أياً يكن مستوى المنصب الحكومي الذي يتبوأه الجاني المزعوم."

    "ورغم أننا نرحب ببعض نصوص حقوق الإنسان الواردة في الدستور الجديد، وبخاصة التشديد الأكبر على حقوق النساء والأطفال، إلا أن لدينا بواعث قلق خطيرة إزاء منح الدستور حصانة للمسؤولين رفيعي المستوى من المقاضاة على معظم الجرائم."

    وتمنح المادة 60 من الدستور المؤقت حصانة من المقاضاة لرئيس الجمهورية السودانية ونائبه الأول على جميع الجرائم باستثناء الخيانة العظمى وسوء السلوك الصارخ فيما يتعلق بشؤون الدولة والانتهاكات الصارخة للدستور. وفي هذه الحالات، لا يمكن اتخاذ إجراءات ضد الجناة المزعومين إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية. وتمنح المادة 92 حصانة مشابهة لأعضاء الهيئة التشريعية الوطنية. ولا ترد أية إشارة إلى المعايير القانونية الدولية في تقييد الحصانة في أي من المادتين.

    وقال كولاوولي أولانيان إنه "رغم عدم ذكر اسم أي من كبار المسؤولين فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي ارتُكبت في دارفور، فإن نصوص الدستور الجديد تطرح تساؤلات خطيرة حول مزاعم الحكومة السودانية بأن المحاكم الوطنية الخاصة التي شُكِّلت حديثاً للتعامل مع الجرائم التي وقعت في دارفور يمكن اعتبارها بديلاً دائماً مناسباً للمحكمة الجنائية الدولية".

    "وبوجيز العبارة، فإنه من خلال عدم استبعاد الحصانة على الجرائم الدولية، يخاطر الدستور المؤقت بتكريسها بالنسبة لكبار المسؤولين في الحكومة - ولا تحد منها إلا الجرائم التي تقرر الحكومة أنها تستحق الإعفاء من هذه الحصانة."

    كذلك نددت منظمة العفو الدولية بتقييد المادة 33 من الدستور المؤقت بحيث تتضمن حظراً على المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - لكن ليس على العقوبة. وقد حظرت المسودات السابقة للدستور "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، تماشياً مع المعايير الدولية. وأن حذف كلمة "العقوبة" من المسودة النهائية للدستور يترك الباب مفتوحاً أمام عقوبات مثل الجلد وبتر الأطراف، تظل الآن قانونية بموجب القانون السوداني. ويشكل هذا الإغفال انتهاكاً خطيراً للواجبات المترتبة على السودان بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل السودان طرفاً فيه.

    كذلك أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء التقاعس اليوم عن إلغاء عقوبة الإعدام في السودان، وبخاصة لأنها تُطبَّق على الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وقالت المنظمة إن هذا التقاعس لا ينسجم مع الواجبات القانونية المترتبة على السودان بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل.

    الخلفية
    أصدرت منظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2005 مذكرة إلى اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور تتعلق بتوصياتها حول مسودة الدستور. ولمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقع الإنترنت http://web.amnesty.org/pages/sdn-index-eng. انتهى
    نقلا عن الشبكة العربية لمعلمومات حقوق الإنسان
                  

07-27-2005, 10:39 AM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ (Re: Aymen Tabir)

    دراسة:

    الاستبداد الحكومي العربي لا يستثني الإنترنت
    دراسة جديدة تؤكد غياب حرية الرأي والتعبير



    القاهرة في 7يونيو 2004 : أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن أغلب الحكومات العربية لم تستثني الإنترنت من القيود الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام المختلفة ، وأن تضييق ساحة العمل السياسي اثر سلبا على العديد من مواقع الإنترنت ومستخدميه.

    و قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في أول دراسة تنشرها، والتي تعد أول دراسة عربية عن الرقابة على الإنترنت في العالم العربي، تحت عنوان " الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع؟ "
    أنه ضمن أحد عشر دولة عربية تضمنتها الدراسة، لم تتاح حرية نسبية لمستخدمي الإنترنت سوى في ثلاث دول هي الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر، وأن ثماني دول ممن شملتها الدراسة تفرض قيودا أمنية شائعة بالعالم العربي

    وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد بدأت في إعداد دراستها لتسليط الضوء على استخدام شبكة الإنترنت في العالم العربي من حيث عدد المستخدمين وأسباب قلتهم، وأسباب تراجع اللغة العربية على الإنترنت، إلا أن المادة التي توفرت لديها من خلال ما نشر بوسائل الإعلام وبعض الدراسات اِلأجنبية التي أعدت عن الإنترنت في المنطقة العربية وبعض اللقاءات الميدانية، قد جعلتها تعجل بإصدار تلك الدراسة، لتدق ناقوس الخطر وتؤكد انه على عكس المقولات الشائعة فان الرقابة والمنع تعتبر ضمن السياسات المسؤولة عن عدم انتشار الإنترنت في العالم العربي بالإضافة إلى مشكلتي الأمية والفقر التي تعوق العديد من المستخدمين المحتملين عن النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية أو الإنترنت

    وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومعد الدراسة
    "إن الحكومات العربية تتعلل دائما بحماية القيم الإسلامية والآداب العامة، إلا أن تلك الذريعة غالبا ما تستخدم كغطاء يتم تحته حجب المواقع التي تندد بممارسات تلك الحكومات سواء أكانت سياسية أو حقوقية، بل أن بعض الحكومات تحجب منتديات حوارية. وأضاف "انه في حقيقة الأمر فان أغلب تلك الحكومات معادية لحرية التعبير وحريات أخرى سياسية أو حقوقية."
    و نبهت الدراسة إلى أن بعض الدول تعتقل مواطنيها لمجرد تصفحهم لمواقع أحزاب أو قوى معارضة، بينما تنصب دول أخرى الفخاخ على الإنترنت لفئات اجتماعية بغرض الإيقاع بها، دون الأخذ في الاعتبار مدى قانونية تلك الوسائل.

    وتفضح الدراسة زيف ادعاءات دولة مثل تونس تزعم أنها جديرة باستضافة اجتماع "المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات" .
    وتطالب الشبكة العربية بالا يساهم المجتمع الدولي في تدعيم أكذوبة حرية الرأي بتونس والتواطؤ في زيادة معاناة المواطن التونسي من نظام حكم لا يقيم اعتبارا لقيم حقوق الإنسان أو حريات مواطنيه.
    وأكد جمال عيد على أن
    "الإنترنت لن يتوقف عن نشر انتهاكات الحكومات والأجهزة الأمنية القمعية، والسجون لن تمنع مناضلى حقوق الإنسان في كل مكان من فضح الانتهاكات المستمرة ."
    وشدد على أن
    " المواطنين العرب يستحقون حياة حرة، وفى ضوء الفشل المستمر للحلول البوليسية في قمع حرية التعبير ، فقد آن الأوان لتجربة حرية التعبير ".
    وتقع الدراسة في 80 صفحة ويمكن الحصول على نسخ مطبوعة من مقر الشبكة إضافة إلى النسخة الإلكترونية المتوفرة على موقعنا.

    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    شبكة معلوماتية خاصة بقضايا حقوق الإنسان تعمل على توفير و تجميع الإصدارات المختلفة لمؤسسات حقوق الإنسان العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (18 دولة عربية) والصادرة باللغة العربية في موقع واحد، وتوفير المصادر الخاصة بحقوق الإنسان في العالم العربي للإعلاميين والصحفيين و النشطاء والجمهور كمحاولة لزيادة رقعة مستخدمي الإنترنت للناطقين بالعربية والمهتمين بقضايا حقوق، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طرف من الأربعة أطراف الرئيسيين في مشروع "البوابة العربية لحقوق الإنسان".
    لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بـ
    جمال عيد
    المدير التنفيذي
    ت / ف : 5249905 -202
    أو
    إيمان حرز الله
    مترجمة
    وللصحفيين والنشطاء الحقوقيين ، يمكنهم الاطلاع على التقرير في العنوان التالي :
    http://www.hrinfo.net/reports/
    نقلا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
                  

07-27-2005, 09:29 PM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ (Re: Aymen Tabir)


    معاهدات ومواثيق واعلانات


    الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان

    اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
    للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

    الديباجة

    لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
    ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
    ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
    ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
    ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
    ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
    ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،

    فإن الجمعية العامة
    تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

    المادة 1

    يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

    المادة 2

    لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
    وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.

    المادة 3

    لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

    المادة 4

    لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

    المادة 5

    لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

    المادة 6

    لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

    المادة 7

    الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

    المادة 8

    لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

    المادة 9

    لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

    المادة 10

    لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

    المادة 11

    1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
    2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

    المادة 12

    لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

    المادة 13

    1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
    2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

    المادة 14

    1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
    2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

    المادة 15

    1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
    2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

    المادة 16

    1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله
    2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
    3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

    المادة 17

    1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
    2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

    المادة 18

    لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

    المادة 19

    لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

    المادة 20

    1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
    2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

    المادة 21

    1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
    2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
    3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

    المادة 22

    لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

    المادة 23

    1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
    2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
    3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
    4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

    المادة 24

    لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.

    المادة 25

    1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
    2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

    المادة 26

    1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
    2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
    3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

    المادة 27

    1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
    2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

    المادة 28

    لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

    المادة 29

    1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
    2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
    3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

    المادة 30

    ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.
    _______________________
    * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.
                  

07-27-2005, 09:45 PM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ (Re: Aymen Tabir)


    اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

    اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 - تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13
    [وضع المصادقة، التحفظات والإعلانات]للمراجعة والدول الموقعة على الاتفاقية اضغط الرابطhttp://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty1gen.htm

    إن الأطراف المتعاقدة،
    إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،
    وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،
    وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،
    تتفق على ما يلي:

    المادة 1
    تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

    المادة 2
    في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
    (أ) قتل أعضاء من الجماعة،
    (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
    (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
    (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
    (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.

    المادة 3
    يعاقب علي الأفعال التالية:
    (أ) الإبادة الجماعية،
    (ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
    (ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
    (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
    (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

    المادة 4
    يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.

    المادة 5
    يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص النص علي عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

    المادة 6
    يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل علي أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

    المادة 7
    لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين.
    وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

    المادة 8
    لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

    المادة 9
    تعرض علي محكمة العدل الدولية، بناء علي طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

    المادة 10
    تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948.

    المادة 11
    تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
    وهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
    وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير 1950 يمكن الانضمام إلي هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
    وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

    المادة 12
    لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيا من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

    المادة 13
    في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولي، يحرر الأمين العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه إلي كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
    ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام.
    وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام.

    المادة 14
    تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
    وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونوا قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر علي الأقل.
    ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

    المادة 15
    إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلي أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

    المادة 16
    لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام.
    وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم، اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

    المادة 17
    يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
    (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاه طبقا للمادة الحادية عشرة،
    (ب) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة الثانية عشرة،
    (ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة،
    (د) الانسحابات المتلقاه طبقا للمادة الرابعة عشرة،
    (هـ) فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة،
    (و) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة السادسة عشرة.

    المادة 18
    يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة. وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

    المادة 19
    يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه

    (عدل بواسطة Aymen Tabir on 07-27-2005, 09:53 PM)

                  

07-27-2005, 09:51 PM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ (Re: Aymen Tabir)


    مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

    اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3074 (د-2 المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1973

    إن الجمعية العامة
    إذ تشير إلي قرارها 2583 (د-24) المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقرارها 2712 (د-25) المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1970، وقرارها 2840 (د-26) المتخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1971، وقرارها 3020 (د-27) المتخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1972، وإذ تأخذ بعين الاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات علي الصعيد الدولي بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد نظرت في مشروع مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تعلن أن الأمم المتحدة، عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الشعوب وصيانة السلم والأمن الدوليين، تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية:

    1. تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق، ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.

    2. لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

    3. تتعاون الدول بعضها مع بعض، علي أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، بغية وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها، وتتخذ علي كلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض.

    4. تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم، وفي معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين.

    5. يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين، وذلك، كقاعدة عامة، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص.

    6. تتعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شأنها أن تساعد علي تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 5 أعلاه إلي المحاكمة، وتتبادل هذه المعلومات.

    7. عملا بأحكام المادة 1 من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1967، لا يجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

    8. لا تتخذ الدول أية تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، قد يكون فيها مساس بما أخذته علي عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

    9. تتصرف الدول، حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسلم الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
                  

07-27-2005, 09:57 PM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ (Re: Aymen Tabir)


    اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

    اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 - تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وفقا لأحكام المادة 8

    [وضع المصادقة، التحفظات والإعلانات] للدول الموقعة ومراجعة التحفظات على الاتفاقية اضغط الرابط http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty6.htm

    الديباجة
    إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
    إذ تشير إلي قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المتخذ في 13 شباط/فبراير 1946 و 170 (د-2) المتخذ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلي القرار 95 (د-1) المتخذ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلي القرارين 2184 (د-21) المتخذ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1966 و 2202 (د-21) المتخذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة علي إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخري، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية،
    وإذ تشير إلي قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د-39) المتخذ في 28 تموز/يوليه 1965 و 1158 (د-41) المتخذ في 5 آب/أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،
    وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص علي مدة للتقادم،
    وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي، واقتناعا منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين،
    وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقا شديدا لدي الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم،
    وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقا عالميا شاملا.
    قد اتفقت علي ما يلي:

    المادة 1
    لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها:
    (أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، ولا سيما "الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب،
    (ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.

    المادة 2
    إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولي، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلي الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا علي ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلي ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.

    المادة 3
    تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية، اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقا للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

    المادة 4
    تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر علي الجرائم المشار إليها في المادتين الأولي والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه إن وجد.

    المادة 5
    تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1969، متاحة لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.

    المادة 6
    تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    المادة 7
    تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة. وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

    المادة 8
    1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
    2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك تصديقها أو انضمامها.

    المادة 9
    1. لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، بطلب تنقيحها. ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
    2. تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب.

    المادة 10
    1. تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صورة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة.
    3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بما يلي:
    (أ) التوقيعات علي هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة،
    (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثامنة،
    (ج) الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.

    المادة 11
    تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968،
    وإثباتا لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه، والمفوضون بذلك وفقا للأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
                  

07-27-2005, 10:06 PM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ (Re: Aymen Tabir)


    تدريب


    *****************************************************************
    * ERC-L Volume 6, Issue # 2 (July-August 2005) *
    * A monthly newsletter with updates from the *
    * Electronic Resource Centre for Human Rights
    Education
    {http://www.hrea.org/erc} *
    * Published by HREA *
    *****************************************************************

    ERC-L is a monthly e-mail newsletter about new
    resources for human
    rights education and training on the web site of
    HREA. HREA's
    Resource Centre consists of: a Library; a Forums
    section with various
    discussion lists related to human rights and
    human rights education;
    a Human Rights Links section; and a Databases
    section. If you have
    questions or feedback, please contact us at:
    .

    ## FEATURE ##

    International Youth Day
    {http://www.hrea.org/feature-events/international-youth-day.php}
    (12
    August 2005)

    The theme of the International Youth Day 2005 is
    "WPAY +10 and Making
    Commitments Matter". WPAY (World Programme of
    Action for Youth) was
    adopted by the United Nations General Assembly in
    1996. WPAY provides
    a policy framework and practical guidelines for
    national action and
    international support to improve the situation of
    young people. It
    contains proposals for action to the year 2000
    and beyond, aiming at
    achieving the objectives of the International
    Youth Year and at
    fostering conditions and mechanisms to promote
    improved well-being
    and livelihood among young people. WPAY includes
    15 priority areas
    for actions. This includes education, employment,
    hunger and poverty,
    health, environment, drug abuse, juvenile
    delinquency, leisure-time
    activities, girls and young women, participation,
    globalisation,
    information and communication technologies,
    HIV/AIDS, youth and
    conflict, and intergenerational relations.

    ## LIBRARY {http://www.hrea.org/erc/Library} ##

    * Breaking the Silence: Learning About the
    Transatlantic Slave Trade
    {http://www.hrea.org/erc/Library/display.php?doc_id=2722...tegory_type=3&group=}
    (London: Anti-Slavery International).
    Language(s): English, French.
    Keywords: lesson activities, reference, teachers,
    secondary school,
    history education, forced labour, slavery.

    * Judges and Torture
    {http://www.hrea.org/erc/Library/display.php?doc_id=2758...tegory_type=3&group=}
    (London: Amnesty International, 2003).
    Language(s): Chinese, English.
    Keywords: guidelines, judges, disappearances,
    inhuman or degrading
    treatment, prisoners' rights, right to an
    effective remedy, torture,
    torture victims, Body of Principles for the
    Protection of All Persons
    under Any Form of Detention or Imprisonment,
    Convention Against
    Torture and Other Cruel and Degrading Treatment
    (CAT), Optional
    Protocol to the UN Convention against Torture
    (OPCAT), United Nations
    Basic Principles on the Independence of the
    Judiciary, UN Committee
    Against Torture, UN Special Rapporteur on
    Torture, China.

    * Making Schools a Safe Horizon for Girls. A
    Training Manual on
    Preventing Sexual Violence against Girls in
    Schools
    {http://www.hrea.org/erc/Library/display.php?doc_id=2760...tegory_type=3&group=}
    by Millie Akoth Odhiambo and Jeffrey Maganya
    (Nairobi: ActionAid
    International Kenya and The CRADLE - The
    Children?s Foundation,
    2004). Language(s): English. Keywords: training
    manual, teachers,
    trainers, teacher training, children's rights,
    domestic violence,
    gender, rights of the child, violence against
    women, women's human
    rights, Convention on the Rights of the Child
    (CRC), Kenya.

    * Tool on Teacher Training for Education for
    Democratic Citizenship
    and Human Rights Education
    {http://www.hrea.org/erc/Library/display.php?doc_id=2350...tegory_type=3&group=}
    by Rolf Gollob, Edward Huddleston, Peter Krapf,
    Maria-Helena Salema
    and Vedrana Spajic-Vrka? (Strasbourg: Council of
    Europe, 2004).
    Language(s): English, French. Keywords: guide,
    lessons learned, NGO
    staff, school administrators, teachers, trainers,
    in-service
    training, pre-service training, education for
    democratic citizenship,
    human rights education, methodology, Council of
    Europe.

    * Train-the-Trainer Manual: Civic Education and
    Community
    Mobilization
    {http://www.hrea.org/erc/Library/display.php?doc_id=2691...tegory_type=3&group=}
    (NIZA, 2005). Language(s): English. Keywords:
    manual, community
    leaders, trainers, non-formal education, training
    of trainers, adult
    education, citizenship education, civic
    education, education for
    democratic citizenship, popular education,
    democracy, economic and
    social rights, poverty, Malawi, Mozambique, South
    Africa, Southern
    Africa, Zimbabwe.

    * United Nations Manual on the Effective
    Prevention and Investigation
    of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions
    {http://www.hrea.org/erc/Library/display.php?doc_id=2709...tegory_type=3&group=}
    (Minneapolis: Minnesota Advocates for Human
    Rights, 2004).
    Language(s): English. Keywords: manual, medical
    personnel, NGO staff,
    death penalty, extra-judicial killings, right to
    life, torture,
    Principles on the effective prevention and
    investigation of
    extra-legal, arbitrary and summary executions,
    African Commission on
    Human and Peoples' Rights, European Committee for
    the Prevention of
    Torture, Inter-American Commission on Human
    Rights, UN Commission on
    Human Rights, UN Committee Against Torture, UN
    Human Rights
    Committee, UN Special Rapporteur on summary or
    arbitrary executions,
    UN Special Rapporteur on Torture.

    ## CALENDAR {http://www.hrea.org/erc/Calendar} ##

    New courses added:

    * V International Human Rights Colloquium

    {http://www.hrea.org/erc/Calendar/display.php?doc_id=269...&category_type=}Date:
    8-15 October 2005
    Level: professional
    Focus: To celebrate its fifth anniversary, the
    International Human
    Rights Colloquium has chosen an ambitious topic:
    "South-South
    Dialogue to Strengthen Human Rights". It is being
    approached from 5
    different angles: rule of law: a human rights
    approach; strategies to
    confront violence; transparency and indicators:
    how to measure the
    impact of our action; financial sustainability: a
    dialogue between
    donors and human rights movements and
    organisations; universities and
    NGOs: dialogue and partnerships.
    Location: Sao Paulo (Brazil)
    Deadline of application: 1 August 2005
    Organisation: Conectas Human Rights, Sur Human
    Rights University
    Network

    * Disability in Developing Countries
    {http://www.hrea.org/erc/Calendar/display.php?doc_id=269...y_id=&category_type=}
    Date: 19-23 September 2005
    Level: undergraduate, professional
    Focus: The course aims to increase knowledge of
    the issues
    surrounding disability in developing countries;
    to provide skills for
    designing, implementing and evaluating disability
    programs; and to
    introduce the concepts and means of mainstreaming
    disability into
    development programs.
    Location: Melbourne (Australia)
    Deadline of application: 19 August 2005
    Organisation: Australian International Health
    Institute/University of
    Melbourne

    * Gender and Organisational Development
    {http://www.hrea.org/erc/Calendar/display.php?doc_id=269...y_id=&category_type=}
    Date: 17-28 October 2005
    Level: professional
    Focus: The overall aim of the course is to
    enhance the understanding
    of the concepts of gender and development, and in
    mainstreaming
    gender in institutions and programmes.
    Location: Addis Abeba (Ethiopia)
    Deadline of application: -
    Organisation: International Institute of Rural
    Reconstruction
    (IIRR)-Africa Regional Center

    * Health and Human Rights
    {http://www.hrea.org/erc/Calendar/display.php?doc_id=268...y_id=&category_type=}
    Date: 10-21 October 2005
    Level: graduate, professional
    Focus: This course of study covers the general
    concepts and
    principles of human rights, their relationship
    to, and impact within
    the health sector.
    Location: Heidelberg (Germany)
    Deadline of application: -
    Organisation: Department of Tropical Hygiene and
    Public
    Health/University of Heidelberg

    * Human Rights Fieldwork - Principles, Strategies
    and Skills
    {http://www.hrea.org/erc/Calendar/display.php?doc_id=269...y_id=&category_type=}

    Date: 28 October-8 November 2005
    Level: professional
    Focus: This training will explore the principles
    underpinning
    effective human rights fieldwork, enhance the
    skills of participants
    needed to carry this out safely
    before/during/after armed conflict,
    ensure that human rights fieldwork
    is relevant, effective, sustainable,
    participatory and accountable,
    raise participants? self-awareness of skills
    required to undertake
    international human rights fieldwork.
    Location: Maynooth (Ireland)
    Deadline of application: 5 September 2005
    Organisation: International Human Rights Network

    * International Diploma in Humanitarian
    Assistance (IDHA) 18
    {http://www.hrea.org/erc/Calendar/display.php?doc_id=269...y_id=&category_type=}
    Date: 5-31 March 2006
    Level: professional
    Focus: This is a one-month, intensive,
    interactive residential course
    for humanitarian field workers.
    Location: Geneva (Switzerland)
    Deadline of application: -
    Organisation: Center for International Health and
    Cooperation (CIHC)

    * Residential Training Workshop on Migration,
    Globalisation, Security
    and Development
    {http://www.hrea.org/erc/Calendar/display.php?doc_id=263...y_id=&category_type=}
    Date: 19-28 November 2005
    Level: professional
    Focus: This workshop is designed to enhance
    understanding of
    migration processes in South Asian and
    international frameworks; and
    to equip young academics and professionals in
    migration research and
    management.
    Location: Rajendrapur (Bangladesh)
    Deadline of application: 15 August 2005
    Organisation: South Asia Migration Resource
    Network (SAMReN)

    * Rights-Based Programming
    {http://www.hrea.org/erc/Calendar/display.php?doc_id=256...y_id=&category_type=}
    Date: 22 March-13 June 2006
    Level: professional
    Focus: This distance learning course introduces
    staff members of
    (international) development agencies and NGOs to
    rights-based
    programming. A human rights-based approach is a
    conceptual framework
    for the process of human development that is
    normatively based on
    international human rights standards and
    operationally directed to
    promoting and protecting human rights.
    Location: Internet (distance learning course)
    Deadline of application: 15 December 2005
    Organisation: HREA

    * The United Nations Human Rights System
    {http://www.hrea.org/erc/Calendar/display.php?doc_id=276...y_id=&category_type=}
    Date: 13 February-6 May 2006
    Level: (under)graduate, professional
    Focus: This distance learning course provides
    participants with
    practical guidance on how to protect human rights
    through the
    European human rights system, and specifically
    the institutions and
    treaties of the Council of Europe. Participants
    will be introduced to
    the main European human rights conventions and
    jurisprudence,
    primarily as developed through the European Court
    of Human Rights.
    The course addresses European human rights
    standards as they apply to
    civil and political rights, economic, social and
    cultural rights, and
    the rights of minorities.
    Location: Internet (distance learning course)
    Deadline of application: 15 December 2005
    Organisation: HREA

    ## LINKS {http://www.hrea.org/erc/Links} ##

    The Human Rights Links section of the Resource
    Centre has been
    revised and expanded. It is now possible to
    navigate the links by
    both region and keyword.

    Links to organisations and resources relating to
    the following human
    rights issues/themes were added recently:

    Disappearances

    {http://www.hrea.org/erc/Links/list.php?category_type=2&category_id=881}
    Voter education
    {http://www.hrea.org/erc/Links/list.php?category_type=2&category_id=282}

    Women's human rights

    {http://www.hrea.org/erc/Links/list.php?category_type=2&category_id=567}

    ****************************************************************************
    The Electronic Resource Centre for Human Rights
    Education (
    http://www.hrea.org/erc/
    {http://www.hrea.org/erc/} ) is maintained
    by HREA.

    To subscribe to different language versions
    (ERC-L is also available
    in Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish)
    please go to:

    http://www.hrea.org/lists/erc-l/subscription.html


    {http://www.hrea.org/lists/erc-l/subscription.html}Archives
    of
    previous newsletters can be found at:

    http://www.hrea.org/lists/erc-l/markup/maillist.php


    {http://www.hrea.org/lists/erc-l/markup/maillist.php}We
    encourage
    you to distribute and repost this newsletter.
    However, we would like
    to request that you acknowledge the source:
    "ERC-L Human Rights
    Education Newsletter (http://www.hrea.org
    {http://www.hrea.org/"

    --
    HREA - www.hrea.org

    Human Rights Education Associates (HREA) is an
    international non-governmental organisation that
    supports human rights learning; the training of
    activists and professionals; the development of
    educational materials and programming; and
    community-building through on-line technologies.
                  

07-31-2005, 03:54 PM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ (Re: Aymen Tabir)

    القاهرة فى 31/7/2005 نشرة اعلامية
    ورشة عمل مركز الأرض حول
    " برامج عملية لدعم المشاركة السياسية للمرأة الريفية "[/
    B]

    عقد مركز الأرض يوم الجمعة 29 يوليو 2005 ورشة عمل لمناقشة قضايا مشاركة المرأة الريفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بدعوة رائدات ريفيات وناشطات في جمعيات أهلية من قرى شمال وجنوب مصر، واستهدفت الورشة بالأساس الخروج بأفكار حول برامج عملية قابلة للتطبيق لدعم مشاركة المرأة الريفية في شتى المجالات من خلال الجمعيات الأهلية المحلية بالتعاون مع مركز الأرض. حضر الورشة 30 مشاركة ومشارك ممثلين عن الجمعيات الأهلية في بني سويف وقنا والجيزة والمنيا والفيوم والقاهرة بالإضافة الى باحثي المركز. وانقسمت الورشة إلى جلستين، في حين استطلعت الأولى آراء الرائدات الريفيات حول معوقات المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة الريفية وخرجت بتوصياتهم العملية لتصميم برامج لإزالة هذه المعوقات، انصرفت الجلسة الثانية على وجه الخصوص نحو مناقشة قضية المشاركة السياسية وتصميم برنامج تدريبي لإعداد القائدات السياسيات الريفيات في قرى مصر، وتم إطلاق مبادرة من مركز الأرض لتطبيق هذا البرنامج في محافظات مصر ويبدأ من محافظة بني سويف بالتعاون مع جمعيات منشأة ناصر وآفاق التنمية وجبل النور والجزيرة في شهر أغسطس ثم تنقل التجربة إلى باقى المحافظات الأخرى.

    بدأت الجلسة الأولى بكلمة زينب أبو المجد- باحثة بمركز الأرض - بالحديث حول دور المركز ومعوقات مشاركة المرأة الريفية، وذلك بناءً على نتائج البحث الميداني الذي أجراه الباحثون في مركز الأرض في عدة قرى منتقاة من شمال وجنوب مصر. عرضت بعد ذلك الرائدات الريفيات لوجهات نظرهن من خلال خبراتهن العملية في مجال العمل الاجتماعي والأهلي حول أوضاع المشاركة، وتعددت وجهات النظر لتشمل عوامل مختلفة. أكدت البعض مثل أ/هدى محمد الممثلة لجمعية منشأة ناصر وأ.فاطمة فاروق سعد الممثلة لجمعية التنمية ودعم بائعي أطعمة الشارع - على أن المرأة بطبيعتها إيجابية وتسعى نحو المشاركة، وأن الفتيات والسيدات لديهن بالفعل رغبة شديدة وحقيقة في المشاركة بجميع أنواعها وليس هناك حاجة لبذل الجهد لإقناعهن بذلك، ولكن مسألة عدم المشاركة تعود بالأساس لسيادة عادات وتقاليد اجتماعية بعينها، وأكدت أ. فاطمة فاروق في هذا السياق أن الزوج يصبح أكثر استجابة لمشاركة زوجته في أنشطة جمعيات أهلية عندما يرى ذلك ينعكس مباشرة على تحسن أحوال أطفاله وصحتهم على سبيل المثال.
    تناولت بعد ذلك أ/ نجوى شعبان أحمد - الممثلة لجمعية آفاق للتنمية - بالحديث موضوع المشاركة السياسية للمرأة على وجه الخصوص، حيث أكدت أن المرأة تشارك بنسبة أقل كثيراً من الرجل، وذلك نظراً لضعف شخصيتها وعدم ثقتها في نفسها من جانب وتحكم زوجها أو أخيها أو أبيها فيها من جانب آخر، وتتدخل الأمية كعامل مهم في هذا الشأن، مما يحتم بذل جهود أوسع لمحو أمية المرأة الريفية. واستطردت أ.سميرة حامد أحمد لعرض مشكلات المشاركة السياسية للمرأة الريفية وذلك من واقع معيشتها للموضوع وخبرتها العملية فيه من موقعها كأمينة المرأة بالحزب الوطنى مركز فرشوط قنا وعضو مجلس إدارة بجمعية سيدي الغريب، حيث أوضحت أن المرأة في حقيقة الأمر تتجه بشكل واسع نحو المشاركة السياسية ولكنها مسلوبة الإرادة لأن قرار التصويت الخاص بها يتبع قرار العائلة أو القرية في مجملها لانتخاب مرشح بعينه. أكدت أن العادات والتقاليد ليست هي كل شيء، فهناك الكثير الذي يعود للفتاة أو السيدة نفسها، فالفتاة والسيدة الجادة المجتهدة التي لديها رغبة في خدمة المجتمع تلقى كل الدعم والتأييد من الرجال المحيطين بها.
    وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية، حدث جدل بين الرائدات الريفيات حول ما إذا كان العمل التقليدي الذي تقوم به الفلاحة داخل المنزل يعد نوع من المشاركة الاقتصادية أم لا. في حين أكد أ. شهاب أبو زيد رئيس مجلس ادارة جمعية حقوق المرأة والأطفال على أن المرأة بالفعل مشاركة اقتصادياً من داخل منزلها وليس بالضرورة من خلال العمل في وظيفة أو نحو ذلك خارج المنزل، فهي تقوم بتربية المواشي والطيور داخل المنزل وتسهم في زيادة دخل الأسرة، لا يظهر إسهامها الاقتصادي على مستوى القطاع الرسمي الذي تحسبه الدولة في دفاترها، ولكنها بالفعل تسهم بشكل لا يمكن الاستغناء عنه في بقاء الأسرة، وكل ما ينقصها هو دعم وزيادة مثل هذا الإسهام التقليدي، ويجب أن تلعب الجمعيات الأهلية دوراً في ذلك في صورة منح قروض متوسطة أو كبيرة مثلاً أو غير ذلك لزيادة رأسمالها حتي تتوسع فيما تقوم به داخل المنزل. وشاركها في وجهة النظر نفسها أ. مها أحمد من مركز الارض و التي أكدت على أن المرأة بالفعل مشاركة اقتصادياً منذ آلاف السنين من خلال تربيتها للطيور ورعاية بقرة داخل منزلها، لأنها واعية أن ذلك إنما يضيف لدخل الأسرة وأنها مسؤولية واقعة على عاتقها. من ناحية أخرى، رفضت أ. نادية محمد ربيع- رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المرأة ودعم المشروعات الصغيرة - اعتبار ذلك مشاركة اقتصادية لأن المرأة في الحقيقة غير واعية بأهمية ذلك، وإنما تفعله كنوع من العادة اليومية التي تقوم بها دون أن تدرك أن ذلك دور جوهري تؤديه في حياة أسرتها، وهذا ينبع من عدم شعورها بكيانها كامرأة فاعلة في المجتمع وانعدام ثقتها في نفسها.
    وفي السياق نفسه أثارت أ.نهلة محمد خلف مسألة هامة، وهي كيف لنا أن ندعو لخروج المرأة للعمل في حين أنه لا توجد سوق عمل متوفرة بالأساس سواء للمرأة أو الرجل، فلابد أولاً من السعي لخلق فرص عمل في الريف ثم دمج المرأة في سوق العمل مع الشباب والرجال فيه، وذلك يعني حل المشكلات الاقتصادية للقرية ككل وعدم التمييز بين الرجال والنساء في هذا الشأن، أي عدم وضع المرأة في جزر منعزلة عن زوجها أو ابنها أو أخيها الذي يعاني من مشكلات البطالة وغيره ولا يمكن فصله عنها لأنهم في النهاية من أسرة واحدة ومعاناتهم اليومية مشتركة.
    أما عن المشاركة الاجتماعية، وذلك قد يكون من خلال العمل في جمعيات أهلية محلية أو المشاركة في أنشطتها، فقد أثارت أ.فاطمة محمد علي – جمعية آفاق للتنمية قضية هامة، وهي دور السلطة المحلية المتمثلة في العمدة وشيخ البلد مثلاً في الحدّ من ذلك، حيث يشعر القابضون على السلطة المحلية في أغلب الأحيان أن في عمل تنظيمات المجتمع الأهلي التي قد تشارك فيها المرأة منافسة لعملهم وتقويض لسلطتهم، لذلك يعملون على نشر الصور الخاطئة عن هذه التنظيمات مدعين أنها تعمل على تغيير عادات وتقاليد البلدة وتنشر قيم علمانية غربية بها، ويحثون الفلاحين على عدم المشاركة فيها. وأكدت أ. نجاح محمد أحمد – أمينة المرأة بحزب التجمع بأوسيم بالجيزة- حيث أكدت على أن القيادات التقليدية في القرى تعوق في أغلب الأحيان عمل الجمعيات الأهلية والأحزاب، وذلك انطلاقاً من خبرتها لأكثر من عشر سنوات في محو أمية المرأة في أوسيم من خلال حزب التجمع، حيث وجدت عدم تعاون وفي كثير من الأحيان معارضة لجهودها من العُمد وشيوخ القرى، وذلك دون حتى أن يحاولوا توفير البديل، وذلك لأنهم يخشون انتقاص سلطتهم في القرية.
    وكان من ضمن الحضور عدد من الفتيات الجامعيات ، وقدمن رؤى نقدية مستنيرة حول أوضاع مشاركة المرأة طبقاً لمشاهداتهم واحتكاكهم بشؤون الفلاحين. ذكرت أ. هدى محمد - كلية الزراعة- أن المرأة الريفية تساهم في إهدار حقها من خلال وقوفها السلبي أمام ممارسات العائلة، مثل عدم مطالبتها بحقها في الميراث في بعض قرى صعيد مصر التي تحرم فيها العادات الذكورية السائدة فيها المرأة من نصيبها الشرعي في الميراث. أضافت أ. أسماء مصطفى- كلية الحقوق- أن البعد النفسي هو أهم معوقات عدم مشاركة المرأة سياسياً وغير سياسياً، حيث إن إحساس المرأة الريفية بكيانها مفقود برغم أنها هي التي تنجب وتربي الدكتور والمهندس، ولا توجد جهود وعي وتثقيف في هذا المجال، فلابد من العمل أولاً على الدعم النفسي للمرأة قبل بذل أية جهود لدعم مشاركتها.

    في النهاية خلصت الرائدات الريفيات الحاضرات إلى أن القضايا الرئيسية التي يجب اتخاذ خطوات عملية نحوها لتعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة الريفية يمكن تلخيصها في خمسة عوامل وهي:
    1- خلق فرص عمل تقليدية وغير تقليدية داخل وخارج المنزل للفتيات والسيدات.
    2-إعداد القائدات السياسيات الريفيات وحث المرأة الريفية على المشاركة السياسية الإيجابية.
    3-مواجهة أو استيعاب أصحاب السلطة المحلية لصالح قضايا المرأة
    4- نشر الوعي حول العادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة خاصة بين رجال العائلة من أب وأخ وزوج..الخ.
    5- تقديم الدعم النفسي للمرأة والفتاة حتى تشعر بالثقة وبكونها لها كيانها المستقل.
    وإثر الانتهاء من عرض وجهات النظر وتحديد القضايا الرئيسية الخمس سالفة الذكر، تم تقسيم الرائدات الريفيات الحاضرات إلى خمس مجموعات عمل اختصت كل منها بمناقشة تفصيلية لإحدى هذه القضايا والخروج بتوصيات عملية يمكن تطبيقها عبر جهود الجمعيات الأهلية المحلية والمراكز البحثية والأحزاب في القرى المختلفة بالتعاون مع مركز الأرض.
    ناقشت المجموعة الأولى قضية خلق فرص عمل تقليدية أو غير تقليدية من خلال مساعدة الفتاة والسيدة الريفية على إنشاء المشروعات وتلقي الدعم الفني والتدريب، وقامت بتنسيق النقاش في هذه المجموعة وقدمت توصيتها أ. فاطمة فاروق سعد. كان من ضمن التوصيات تنمية مهارات المرأة المتعلمة في إدارة الأعمال والتقديم على قروض وإعداد دراسات جدوى والتسويق، وكذلك تدريب الفتيات على استخدام الكمبيوتر والتسويق الإلكتروني والصيانة.
    ناقشت المجموعة الثانية قضية إعداد القائدات السياسيات الريفيات وحث المرأة الريفية على المشاركة السياسية الإيجابية، وقامت بتنسيق النقاش وعرض التوصيات أ.نجاح محمد أحمد. أكدت فيها على ضرورة قيام منظمات المجتمع الأهلي بإعداد الدورات التدريبية المتخصصة لإعداد القائدات السياسيات الريفيات اللاتي ينوين ترشيح أنفسهن لانتخابات المجالس المحلية ومجلس الشعب،
    قادت المناقشة في المجموعة الثالثة أ. نجوى شعبان أحمد – وعرضت كيفية استيعاب أصحاب السلطة المحلية لصالح قضايا المرأة، وقد أكدت التوصيات على أن استيعاب العمد والمشايخ في العمل الأهلي في بعض الأحيان يأتي بنتائج أفضل من المواجهة، وذلك من حيث توجه الجمعيات الأهلية المحلية لهم للتعارف وتنسيق العمل المشترك، ودعوتهم لحضور ندوات وورش عمل أو إلقاء محاضرات داخل الجمعيات الأهلية، وعقد ورش العمل أو اللجان التدريبية معهم ومع الشخصيات العامة في مجتمع القرية لتوعيتهم بأهمية مشاركة المرأة ودمجها في عملية التنمية، وتوعيتهم أن ممارسة الفتاة الريفية للعمل الاجتماعي أو الاقتصادي ليس ضد تقاليد القرية وعاداتها، وقادت النقاش فى المجموعة الرابعة وعرضت النتائج فيها أ. فاطمة محمد علي. أكدت التوصيات التي خرجت بها المجموعة على ضرورة عقد الدورات التدريبية للأب والأخ والزوج لتوعيتهم بأهمية مشاركة الابنة أو الأخت أو الزوجة، وعقد ندوات التوعية داخل الجمعيات الأهلية المحلية، انتقاء نماذج من أُسر أهل القرية والنزول إليها بحملات توعية في زيارات منزلية، وعمل زيارات للمدارس الإعدادية والثانوية لتوعية الشباب صغير السن أيضاً.
    وتناولت المجموعة الخامسة بالنقاش مسألة الدعم النفسي للمرأة، وكانت منسقتها أ. نادية محمد ربيع وعرضت النتائج والتوصيات أ. هدى محمد. وعولت التوصيات على أهمية التعليم أولاً كأداة رئيسية لاكتساب المرأة ثقتها في نفسها وذلك من خلال فصول محو الأمية ومن خلال تشجيع الفتيات على عدم التسرب من المدارس، وكذلك أكدت على ضرورة مقاومة الخطاب الذي يروج لصورة متدينين لوضع المرأة وعقد المحاضرات والندوات لتوعية المرأة

    ثم انعقدت بعد ذلك الجلسة الثانية بشأن بتنفيذ برامج تدريبية وتطبيقها لدعم مشاركة الرائدة الريفية والمرأة الريفية عموماً لمعالجة المشكلات الخمس سالفة الذكر. اتفق الحضور على البدء بمسألة إعداد القائدات السياسيات الريفيات وتدريب المرأة الريفية على المشاركة السياسية الإيجابية التي تتجه بشكل مباشر نحو المطالبة بحل المشكلات المحلية لقرى ونجوع مصر. وبناءً على ذلك اتجهت الجلسة نحو قيام مركز الأرض تصميم برنامج تدريبي لإعداد القائدات السياسيات الريفيات في قرى مصر وتطبيقه في الستة شهور القادمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية بالمحافظات المختلفة . وذلك انطلاقاً من رؤية المركز بأن الفتاة أو السيدة الريفية ذات الدور السياسي الفاعل حينما تهتم بمطالب القرية المرتبطة بقانون الإيجارات الزراعية ومعدلات رفع الإيجار وخلق فرص عمل للشباب والشابات وتوفير السكن ومياه الري والشرب والبذور والأسمدة..الخ ومخاطبة المسؤولين وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية في هذه الأمور إنما تفعل ذلك لرجال ونساء القرية على وجه السواء، لتحسين مستويات المعيشة اقتصادياً واجتماعياً ودفع عجلة التنمية.
    وقد ادارت الجلسة الثانية الأستاذة / مارسيل رياض- جمعية أسقفية الخدمات.
    وكانت نتائج المناقشات والمداولات كالتالي:
    1- يقوم مركز الأرض بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي يُعقد على يومين ويقوم على المحاضرات وورش العمل. وتتم فيه دعوة خبراء القانون الدستوري وقوانين الانتخابات وأساتذة العلوم السياسية والاقتصاد وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية والمستشارين والخبراء من مختلف التخصصات بهدف:
     تعريف القائدات السياسيات الريفيات بالقوانين الدستورية والانتخابية وسبل وخطوات الترشيح، ومؤسسات الدولة ومشاكلها الاقتصادية
     التدريب على كيفية تنظيم حملات الدعاية الانتخابية وتعبئة الأصوات، مثل طبع البوسترات والنشرات، ذلك بالاستفادة من خبرة أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية السابقين وخبراء الدعاية والإعلام في الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية
     التدريب على كيفية دراسة المجتمع المحلي وتحديد مشاكله واحتياجاته من خلال البحوث الميدانية والاستبيانات والمشاهدات وزيارة الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية وغير ذلك
     تنمية مهارات البحث عن المعلومات وتصنيفها بما يساعد على استخدامها لتحقيق مصالح الفلاحين في المدى القصير والطويل
     التدريب على كيفية بناء وإدارة فريق عمل للدعوة لقضية معينة أو الدفاع عن قضية بعينها
     التدريب على كيفية ممارسة الضغط على الهيئات الحكومية المحلية وأعضاء مجلس الشعب والمجالس الشعبية لتحقيق مطالب بعينها في صالح فلاحي القرية
     التدريب على كيفية نزول القائدات إلى المرأة الريفية ومخاطبتها للتوعية وتعبئة الأصوات من خلال اللقاءات المنزلية أو ورش العمل.
     التدريب على التشبيك مع الجمعيات والمراكز المساندة.
    2 – تقوم الرائدات الريفيات في الجمعيات الأهلية المتعاونة مع مركز الأرض لتنفيذ البرنامج في محافظة بعينها بتحديد مكان عقد البرنامج وإعداد ملف يتضمن أسماء الشخصيات العامة البارزة في قرى المدينة أو المحافظة التي سوف تُعقد بها الدورة مثل العُمد وشيوخ القرية وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء الأحزاب والصحفيين والمحامين والأطباء ورؤساء الجمعيات الأهلية ودعوتهم الرسمية للحضور.
    3- تقوم الرائدات الريفيات في الجمعيات الأهلية المتعاونة مع مركز الأرض لتنفيذ البرنامج في محافظة بعينها بجمع البيانات والمعلومات عن مشاكل قرى المحافظة المختلفة من مشاكل متعلقة بقانون الأراضي الزراعية والإيجارات والري والصرف ومياه الشرب والبذور والقروض والمدارس والمستشفيات والمواصلات..الخ، وذلك بهدف إعداد "وثيقة الفلاح" لهذه المحافظة وإلحاقها بالوثيقة العامة للفلاحين التي انتهى مركز الأرض من إعدادها قبل موعد الانتخابات البرلمانية القادمة لتقديمها للأحزاب والمرشحين.
    وأطلق مركز الأرض مبادرة لتطبيق برنامج المشاركة السياسية للمرأة الريفية في محافظة بني سويف كبداية لهذا البرنامج بالتعاون مع الرائدات الريفيات الحاضرات من جمعيات منشأة ناصر وآفاق التنمية وجبل النور والجزيرة وحدد لتنفيذها مبدئياً يومى 18/19 من شهر أغسطس، ثم تنقل التجربة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وقنا والمنيا والجيزة والبحيرة والدقهلية والشرقية و الاسماعيلية ودمياط بالتعاون مع الرائدات الريفيات الحاضرات وغير الحاضرات من هذه المحافظات.
    هذا ويوجه مركز الأرض الدعوة لجميع المتخصصين والمهتمين للإسهام في إعداد وتنفيذ البرنامج لأجل دعم المرأة الريفية فى المشاركة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري.
    للحصول على نسخة من المناقشات يرجى الاتصال بالمركز
    / 5750470
    البريد الإلكتروني:[email protected][email protected]
    Website www. Lchr-eg.org
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de