|
Re: (*!*) الاغتصاب بميعاد سابق !!! (*!*) (Re: فرح)
|
دا ..موضوع جميل ...علشان كدا ..الابتعاد من الزنا مطلوب ..انه زنا..وليس اغتصاب ..سوف اشرح كيف .. يتعرف الشاب علي فتاه ..تتعرف عليه ..تتقارب الانفس ..تحن لبعضها البعض ..بعد زمن ..كشئ طبيعي ..يحدث الجنس ..بعد ايام ..تذهب الفتاه الي الشرطه ..لقد اغتصبني فلان ..!!!!!!!!!!! هذا ما يحدث في امريكا ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: (*!*) الاغتصاب بميعاد سابق !!! (*!*) (Re: DR.NET)
|
هذه واقعة من عمان
مواقعة انثى برضاها
الواقعة الافتراضية
اتهم الادعاء العام الطاعن بتاريخ سابق:
اولا: خطف المجني عليها حالة كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة او تهديد او حيلة بقصد مواقعتها بدون عقد زواج.
ثانيا: واقع المجني المجنى عليها سالفة الذكر في دبرها كما ورد في تقرير الطب الشرعي بغير اكراه او تهديد او حيلة حالة كونها جاوزت الخامسة عشرة ولم تبلغ الواحد والعشرين من عمرها.
حيث طلب الادعاء العام عقابة بالمادة (225) من قانون الجزاء العماني.
الحكم الافتراضي للمحكمة الابتدائية دائرة الجنح:
حكمت دائرة الجنح ببراءة الطاعن من التهمة الاولى وبمعاقبته بالحبس لمدة سنة عن التهمة الثانية.
ـ استأنف الطاعن كما استأنف الادعاء العام للثبوت بالنسبة للتهمة الاولى حيث قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
مذكرة الطعن امام المحكمة العليا
طعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بواسطة محام مقبول اما المحكمة العليا بعد ان استوفى الطعن اوضاعه الشكلية حيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه اذ دانه بجريمة مواقعة انثى بلغت الخامسة عشرة ولم تبلغ الواحد والعشرين من عمرها بغير اكراه او حيلة او تهديد قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه ذلك ان الواقعة المنسوبة اليه لا تشكل جريمة زنا وذلك للاسباب التالية:
اولا: ان جريمة الزنا هي مواقعة انثى من قبلها اي من فرجها الذي يتم الاختصاب وظهور الجنين منه بينما حسب اعتراف المجني عليها وحسب تقرير الطب الشرعي ان الطاعن قد واقعها بمحض ارادتها من الدبر وهذا لم يرد به نص في الشريعة الجزائية يجرمه حتى يقوم قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن عليه.
ثانيا: اذا اعتبر قضاء الحكم المطعون فيه بأن هذه الواقعة تشكل جريمة الزنا فازاء تنازل والد المجنى عليها بصفته وليا طبيعيا عليها عن شكواه بشأنها وهو بمثابة عفو عن الجريمة كان يتعين على قضاء الحكم المطعون فيه تطبيق المادة (227) من هذا القانون والقضاء ببراءة الطاعن او وقف تنفيذ العقوبة في شأنه هذا الى جانب رضا المجني عليها واثارت الطاعن جنسيا بما لها من فتنة في الجمال ورشاقة في القوام والطاعن في سن المراهقة لا يتجاوز سنه العشرين من العمر وارتكاب الفعل نتيجة لذلك من شأنه انتفاء القصد الجنائي في حقه خاصة انه قد ابدى رغبته في الزواج منها الا ان والدها رفض ذلك فما كان عليه الا ان واعدها سرا فقضى منها وطره. واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
التسبيب الافتراضي للمحكمة العليا:
حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قول: انها حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها استخلاصا من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها انه في خلال المدة من 28 الى 30/1/2002 قام المتهم (الطاعن) باصطحاب المجني عليها الى منزله اثر اتفاق سابق بينهما على ذلك اذ اصطحبها في سيارته وتوجه بها الى مسكنه لعدم رغبتها في التوجه الى مسكن اسرتها لوجود بعض المشاكل به اضافة الى ذلك قام اخوها بطردها من المنزل حيث قام الطاعن بايوائها فأدخلها في حجرته الخاصة فقامت على الفور بأخذ حمام ساخن حيث خرجت بعد ذلك وعليها الملابس الداخلية ثم ارتمت على وجهها فوق سرير الطاعن الذي لم يقاوم رغبته الحيوانية فما كان عليه الا ان واقعها في دبرها عدة مرات متوالية وكان ذلك برضاها.
وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة على هذه الصورة ادلة استمدها من شهادة المجني عليها واعتراف الطاعن وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى مارتبه الحكم عليها.
وفيما اثاره الطاعن من ان مواقعة انثى في دبرها لا تشكل جريمة زنا اذ ان الوصف الحقيقي لتلك الجريمة هو ان يأتى الرجل المرأة بدون عقد زواج من قبلها وخلافا لذلك فان الشريعة الجزائية لم تنص على عقوبة الرجل الذي يجامع انثى بدون عقد زواج من دبرها فهذا النعي غير سديد ذلك ان النظام الاساسي للدولة في المادة (2) نص على (ان الشريعة الاسلامية هي اساس التشريع) وقد اعتبرت الشريعة الاسلامية الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة في سن التكليف وفي اي موقع من جسم الانثى عبارة عن جريمة زنا وقد وضعت عقوبة على هذه الجريمة على اساس محاربة الدوافع التي تدعو لجريمة الزنا فالدافع الذي يدعو الزاني للزنا هو اشتهاء اللذة والاستمتاع بالنشوة التي تصحبها نتيجة الالتصاق بين جسم الرجل والمرأة فالشريعة الاسلامية حينما وضعت عقوبة للزنا لم تضعها اعتباطا وانما وضعتها على اساس من طبيعة الانسان وفهم لنفسيته وعقليته فحينما قررت العقوبة دفعت العوامل النفسية التي تدعو للزنا بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الزنا فاذا تغلبت العوامل الداعية على العوامل الصارفة وارتكب الزانى جريمته مرة فيما يصيبه من ألم العقوبة وعذابها ما ينسيه اللذة ويحمله على عدم التفكير فيها وكان الشارع الحكيم قد تناول في المواد من (225 الى 227) من قانون الجزاء العماني احكام جريمة الزنا والتي يبين من واضح عباراتها وصريح الفاظها انها تستوجب العقوبة.
وفيما اثاره الطاعن عن اثر تنازل والد المجني عليها كونه الولي الطبيعي على ابنته اذ انها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها تأكيدا لهذا المفهوم هو استثناء من القواعد العامة بما مقتضاه عدم جواز التوسع في هذا الاستثناء ووجوب على الحالة الواردة فيه سواء بالنسبة لجريمة الزنا التي خصها النص بذلك او بالنسبة لصفة الجاني ولما كانت جريمة مواقعة الانثى التي بلغت الخامسة عشرة ولم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها بغير اكراه او تهديد او حيلة المنصوص عليها في المادة (225) من قانون الجزاء كما انها من الجرائم التي تمس كيان المجتمع والذي تطرق اليه الطاعن في وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة بناء على عفو ولي امر المجني عليها فان هذا العفو لا يشمل الطاعن في هذه الجريمة اذ ان القصد الجنائي في هذه الواقعة تحقق بانصراف علم الجاني (الطاعن) واتجاه ارادته الى ارتكاب الفعل الذي تقوم عليه الجريمة وهو الصلة الجنسية ويضحي منعاه غير سديد مما يتعين رفضه.
الحكم الافتراضي للمحكمة العليا:
ولما تقدم من اسباب فان الحكم الافتراضي متروك تقديره للقارئ الكريم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: (*!*) الاغتصاب بميعاد سابق !!! (*!*) (Re: DR.NET)
|
هذه واقعة من عمان
مواقعة انثى برضاها
الواقعة الافتراضية
اتهم الادعاء العام الطاعن بتاريخ سابق:
اولا: خطف المجني عليها حالة كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة او تهديد او حيلة بقصد مواقعتها بدون عقد زواج.
ثانيا: واقع المجني المجنى عليها سالفة الذكر في دبرها كما ورد في تقرير الطب الشرعي بغير اكراه او تهديد او حيلة حالة كونها جاوزت الخامسة عشرة ولم تبلغ الواحد والعشرين من عمرها.
حيث طلب الادعاء العام عقابة بالمادة (225) من قانون الجزاء العماني.
الحكم الافتراضي للمحكمة الابتدائية دائرة الجنح:
حكمت دائرة الجنح ببراءة الطاعن من التهمة الاولى وبمعاقبته بالحبس لمدة سنة عن التهمة الثانية.
ـ استأنف الطاعن كما استأنف الادعاء العام للثبوت بالنسبة للتهمة الاولى حيث قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
مذكرة الطعن امام المحكمة العليا
طعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بواسطة محام مقبول اما المحكمة العليا بعد ان استوفى الطعن اوضاعه الشكلية حيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه اذ دانه بجريمة مواقعة انثى بلغت الخامسة عشرة ولم تبلغ الواحد والعشرين من عمرها بغير اكراه او حيلة او تهديد قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه ذلك ان الواقعة المنسوبة اليه لا تشكل جريمة زنا وذلك للاسباب التالية:
اولا: ان جريمة الزنا هي مواقعة انثى من قبلها اي من فرجها الذي يتم الاختصاب وظهور الجنين منه بينما حسب اعتراف المجني عليها وحسب تقرير الطب الشرعي ان الطاعن قد واقعها بمحض ارادتها من الدبر وهذا لم يرد به نص في الشريعة الجزائية يجرمه حتى يقوم قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن عليه.
ثانيا: اذا اعتبر قضاء الحكم المطعون فيه بأن هذه الواقعة تشكل جريمة الزنا فازاء تنازل والد المجنى عليها بصفته وليا طبيعيا عليها عن شكواه بشأنها وهو بمثابة عفو عن الجريمة كان يتعين على قضاء الحكم المطعون فيه تطبيق المادة (227) من هذا القانون والقضاء ببراءة الطاعن او وقف تنفيذ العقوبة في شأنه هذا الى جانب رضا المجني عليها واثارت الطاعن جنسيا بما لها من فتنة في الجمال ورشاقة في القوام والطاعن في سن المراهقة لا يتجاوز سنه العشرين من العمر وارتكاب الفعل نتيجة لذلك من شأنه انتفاء القصد الجنائي في حقه خاصة انه قد ابدى رغبته في الزواج منها الا ان والدها رفض ذلك فما كان عليه الا ان واعدها سرا فقضى منها وطره. واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
التسبيب الافتراضي للمحكمة العليا:
حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قول: انها حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها استخلاصا من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها انه في خلال المدة من 28 الى 30/1/2002 قام المتهم (الطاعن) باصطحاب المجني عليها الى منزله اثر اتفاق سابق بينهما على ذلك اذ اصطحبها في سيارته وتوجه بها الى مسكنه لعدم رغبتها في التوجه الى مسكن اسرتها لوجود بعض المشاكل به اضافة الى ذلك قام اخوها بطردها من المنزل حيث قام الطاعن بايوائها فأدخلها في حجرته الخاصة فقامت على الفور بأخذ حمام ساخن حيث خرجت بعد ذلك وعليها الملابس الداخلية ثم ارتمت على وجهها فوق سرير الطاعن الذي لم يقاوم رغبته الحيوانية فما كان عليه الا ان واقعها في دبرها عدة مرات متوالية وكان ذلك برضاها.
وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة على هذه الصورة ادلة استمدها من شهادة المجني عليها واعتراف الطاعن وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى مارتبه الحكم عليها.
وفيما اثاره الطاعن من ان مواقعة انثى في دبرها لا تشكل جريمة زنا اذ ان الوصف الحقيقي لتلك الجريمة هو ان يأتى الرجل المرأة بدون عقد زواج من قبلها وخلافا لذلك فان الشريعة الجزائية لم تنص على عقوبة الرجل الذي يجامع انثى بدون عقد زواج من دبرها فهذا النعي غير سديد ذلك ان النظام الاساسي للدولة في المادة (2) نص على (ان الشريعة الاسلامية هي اساس التشريع) وقد اعتبرت الشريعة الاسلامية الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة في سن التكليف وفي اي موقع من جسم الانثى عبارة عن جريمة زنا وقد وضعت عقوبة على هذه الجريمة على اساس محاربة الدوافع التي تدعو لجريمة الزنا فالدافع الذي يدعو الزاني للزنا هو اشتهاء اللذة والاستمتاع بالنشوة التي تصحبها نتيجة الالتصاق بين جسم الرجل والمرأة فالشريعة الاسلامية حينما وضعت عقوبة للزنا لم تضعها اعتباطا وانما وضعتها على اساس من طبيعة الانسان وفهم لنفسيته وعقليته فحينما قررت العقوبة دفعت العوامل النفسية التي تدعو للزنا بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الزنا فاذا تغلبت العوامل الداعية على العوامل الصارفة وارتكب الزانى جريمته مرة فيما يصيبه من ألم العقوبة وعذابها ما ينسيه اللذة ويحمله على عدم التفكير فيها وكان الشارع الحكيم قد تناول في المواد من (225 الى 227) من قانون الجزاء العماني احكام جريمة الزنا والتي يبين من واضح عباراتها وصريح الفاظها انها تستوجب العقوبة.
وفيما اثاره الطاعن عن اثر تنازل والد المجني عليها كونه الولي الطبيعي على ابنته اذ انها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها تأكيدا لهذا المفهوم هو استثناء من القواعد العامة بما مقتضاه عدم جواز التوسع في هذا الاستثناء ووجوب على الحالة الواردة فيه سواء بالنسبة لجريمة الزنا التي خصها النص بذلك او بالنسبة لصفة الجاني ولما كانت جريمة مواقعة الانثى التي بلغت الخامسة عشرة ولم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها بغير اكراه او تهديد او حيلة المنصوص عليها في المادة (225) من قانون الجزاء كما انها من الجرائم التي تمس كيان المجتمع والذي تطرق اليه الطاعن في وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة بناء على عفو ولي امر المجني عليها فان هذا العفو لا يشمل الطاعن في هذه الجريمة اذ ان القصد الجنائي في هذه الواقعة تحقق بانصراف علم الجاني (الطاعن) واتجاه ارادته الى ارتكاب الفعل الذي تقوم عليه الجريمة وهو الصلة الجنسية ويضحي منعاه غير سديد مما يتعين رفضه.
الحكم الافتراضي للمحكمة العليا:
ولما تقدم من اسباب فان الحكم الافتراضي متروك تقديره للقارئ الكريم.
| |
|
|
|
|
|
|
|