شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 12:34 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-16-2004, 02:05 AM

شقرور

تاريخ التسجيل: 12-18-2003
مجموع المشاركات: 253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى!

    [ أصبح ديننا الإسلامى الحنيف للأسف مطية سياسية للبعض ممن يريدون تزييف وعى الناس وتخديرهم، وصار الدين الذى ينادى بالعقل ويحض على التفكير والتساؤل متدثر بالخرافات واللاعقلانية وتحولت هذه العقيدة المتفردة المرنة إلى مجرد شكليات متصلبة من لحية وجلباب وحجاب...الخ يصرخ من خلالها حزب المطوعين الجدد نحن هنا، وهانحن نعيش حالياً قضية سياسية ملتهبة خلقها موضوع من هذه المواضيع الشكلية وهو الحجاب الذى يعرضه الجميع على أنه الفريضة السادسة للإسلام والذى على أساسه يجيشون جيوش التكفير لفرنسا التى تجاسرت على منع حجاب تلميذات المدارس الحكومية، والمشكلة التى لايعرفها نجوم الفضائيات من حزب أصحاب الفضيلة من المطوعين الجدد الذين تجود قريحتهم كل يوم بالفتاوى "اليويو" التى تقفز من الشئ إلى نقيضه طبقاً لبوصلة المصلحة، فاليوم مع البنوك الإسلامية التى تدفع بالفيزاكارد وغداً مع شركات توظيف الأموال التى تمنح كشوف البركة وأمس فى مؤتمر خليجى يقدم المنسف ويدفع "صرة " الدينارات والريالات!، وأخطر شئ يمارسه هذا الحزب لتزييف وعى الناس والضحك على ذقونهم أنه يفسر الدين على هواه ويحاول أن يخلق كهنوتاً داخل دين لايعرف الكهنوت، إن أعضاء حزب المطوعين المتطرفين يمارسون حياتهم وأفكارهم وكأنهم ظلال الله على الأرض وهم فى الحقيقة ظلال لاتحمى ولكنها تخفى الحقيقة، وأسلوبهم فى ذلك هو تأميم الدين لصالحهم وإنتقاء مايخدم وجهة نظرهم من كتب التراث والفقه والتعامى والتجاهل عن عمد عمالايخدم وجهة نظرهم حتى صار المسكوت عنه فى الفقه والتاريخ الإسلامى أضخم بكثير من المصرح به، وصار هؤلاء هم مصدرنا الوحيد ووكلاء قطع الغيار الفكرى للمسلمين جميعاً

    [ شيراك لم يكن أول مسئول يحاول تنظيم ظاهرة الحجاب والزى، ولم يكن أول حاكم يفهم الزى على أنه علامة تمييز، لكن هناك حاكماً مسلماً فعل مثله ولكنه لم يمنعه عن التلميذات لأن عصره لم يكن يعرف كلمة تلميذات أساساً ولكنه منعه عن الإماء، وهنا يكمن السؤال الذى يخشى الكهنوت الجديد أن يرد عليه، هل الحجاب أو مايطلقون عليه الحجاب كان قد نزل أساساً لصيانة العفة وحماية الأخلاق كمايردد هؤلاء أم أن المسألة كانت تمييزاً لاغير ؟، الحقيقة التى يكتمونها عن البسطاء ممن يقرأون لهم ويسمعونهم فى الفضائيات أن الحجاب كان للتمييز فعلاً الذى حتمته ظروف المجتمع حينذاك، وهذا مافهمه الفاروق عمر بن الخطاب والذى أعتقد أنه كصحابى جليل وكرمز للعدل فى الإسلام كان يفهم مقاصد الدين أكثر من كل أصحاب الفضيلة هؤلاء، ولنبدأ سرد القصة والدلائل من أولها، ونطرح المسكوت عنه فى التراث الإسلامى الذى أهال عليه فرسان الكهنوت التراب حتى يظلوا نجوم الساحة وملوك البيزنس وحائزى "السبوبة " من هبرة الموائد والفضائيات حتى ولو كان الثمن عزومة "فتوى " بالكوارع !!.

    [ نقرأ فى كتاب طيقات إبن سعد الجزء السابع ص 127 أن "عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان يطوف فى المدينة فإذا رأى أمة محجبة ضربها بدرته الشهيرة حتى يسقط الحجاب عن رأسها ويقول :فيم الإماء يتشبهن بالحرائر "، وقال أنس "مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يالكاع أتتشبهين بالحرائر ألقى القناع"، وروى أبو حفص أن "عمر كان لايدع أمة تقنع فى خلافته "، ويقول كتاب المغنى الجزء الأول ص 351 عن إبن قدامة " أن عمر رضى الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال إكشفى رأسك ولاتتشبهى بالحرائر"، وفى سنن البيهقى الجزء الثانى ص 227 يروى عن أنس بن مالك " إماء عمر كن يخدمننا كاشفات عن شعورهن " ...

    [كل هذه المرويات وغيرها تؤكد على أن عمر بن الخطاب فهم الحجاب على أنه للتمييز بين الحرة والأمة كما تقول آية سورة الأحزاب التى سنعرض لتفسيراتها وأسباب نزولها فيمابعد، ولم نسمع أو نقرأ أن صحابياً واحداً قد عارض تصرف الفاروق، وكان هذا التمييز تمييزاً طبقياً يستجيب للتقسيم الحاد الذى كان موجوداً حينذاك ولوضع المرأة الأمة المتدنى فى هذا العصر

    [الآية التى فهمها عمر بن الخطاب على هذا النحو التمييزى هى الآية رقم 59 من سورة الأحزاب " ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين وكان الله غفوراً رحيماً "، وإذا فهمنا أسباب نزول هذه الآية وتفسيرها سنعرف لماذا فهمها الفاروق مثل هذا الفهم الفطرى قبل أن يخترع الفقه وقبل أن تصك العبارات الفقهية الشهيرة مثل أن الحكم يدور مع علته، يقول القرطبى فى تفسيره "كانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة (فى الصحراء) فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة "، ويخبرنا إبن كثير فى تفسيره " كان فساق أهل المدينة يخرجون بالليل فإذا رأوا المرأة عليها جلباباً قالوا :هذه حرة فكفوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباباً قالوا :هذه أمة فوثبوا عليها "، ويؤكد الطبرى على نفس المعنى فيقول " ياأيها النبى قل لأزواجك ونساء المؤمنين لايتشبهن بالإماء فى لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يتعرض لهن فاسق "، وفى تفسير البيضاوى الجزء الرابع ص 386 " ذلك أدنى أن يعرفن يميزن من الإماء والقينات فلايؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن "، وفى كتاب الدر المنثور الجزء السادس ص 659 يقول " كان نساء النبى _صلعم_ وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل فأنزل الله (الآية) حتى تعرف الأمة من الحرة وأخرج إبن سعد عن محمد بن كعب القرظى رضى الله عنه قال :كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمة فأمرهن الله تعالى أن يخالفن زى الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن " .

    [بعد قراءتنا لكل هذه التفسيرات التى توضح قصد التمييز فى مسألة الحجاب، تحضرنى هنا بعض الأسئلة التى أرجو من المعارضين الثائرين المنادين بتكفير كل من ينكر فريضة الحجاب المزعومة والتى يعدونها من ضمن المعلوم من الدين بالضرورة أن يجيبونى على هذه الأسئلة البسيطة والمشروعة :

    * إذا كنتم تتحدثون عن الحجاب كرمز للعفة والطهارة والأخلاق فلماذا إقتصرت كل هذه المعانى النبيلة على الحرة فقط ؟!

    * إذا كان الحجاب يدل عندكم على معانى الستر والصلاح ويمنع الفساق من التعرض للمرأة فلماذا تحرم الأمة الغلبانة أو الجارية المسكينة من الحجاب حتى وإن كانت صالحة وعفيفة ؟!، أم أنكم تعتبرونها مستباحة وليست لها كرامة وفى مرتبة أقل من الإنسانة ؟!

    * أليست الأماء اللاتى بالطبع هن أجمل بدليل المكتوب عنهن فى كتب التراث، ألسن أكثر فتنة وإثارة للرجال ؟، وإذا كان الغرض هو حماية الرجال من الفتنة والحفاظ على الفضيلة أليس من الأولى حجب هاتيك المثيرات بل وتنقيبهن أم أن بوصلة شهوة الرجال وشبقهم مضبوطة على الحرائر فقط ؟، وأليس الأولى إصلاح حال هؤلاء الرجال الفساق الذين يثبون على النساء فى الصحراء ؟!.

    [ إجابة الأسئلة السابقة تضع حزب الكهنوت الجديد من حماة الفضيلة ومدعى الأخلاق أمام حرج شديد، فهم يريدون نزع قضية الحجاب من كونها مجرد مسألة تستجيب لظرف تاريخى مؤسف إنتهى زمانه وإنتفت مبرراته وهو ظرف التقسيم الطبقى مابين حرة وجارية وسادة وعبيد، يريدون إلباسها رداء المطلق وإسباغ صفة الفريضة الدينية عليها، وتأكيداً لفرضية الظرف التاريخى النسبى التى أؤكد عليها فأدعوكم إلى قراءة كيف ناقشت كتب الفقه مسألة عورة الأمة التى يحسب الكثيرون أنها محسومة، وسنعرضها بإختصار وعلى من يريد التأكد والإستزادة أن يعود للمراجع الفقهية، فالمذهب الحنفى يقول أن عورة الأمة هى كعورة الرجل مع ظهرها وبطنها وجنبها، والمذهب المالكى يقصرها على السوأتين والإليتين، والشافعى يقول أنها كالرجل، والحنبلى مابين السرة والركبة ....الخ، حتى العورة مختلف عليها فى كتب الفقه وتريدون لشيراك ألا يختلف ياسادة.

    [ الحجاب هو أسهل وأوضح رمز سياسى يقاتل من أجله قادة الجماعات الإسلامية السياسية، والحشمة نحن معها ونعرفها منذ زمن طويل فى مصر وكانت موجودة بدون الحجاب ويكفى أن ينظر كل منكم إلى الصور الفوتوغرافية للأمهات والخالات والجدات فى الخمسينات والستينات، هل كن كلهن كافرات ؟وهل هبط علينا الوحى فجأة فى السبعينات أم أن هناك أسباباً إجتماعية وإقتصادية أخرى لعبت دورها فى إنتشاره؟، والمحجبة حرة فى أن ترتدى ماتشاء بدون إدانة الأخريات من حاسرات الرأس بأنهن كافرات، وعلى الجميع أن يعرف أن الفضيلة لاتصنعها طرحة وأن الأخلاق تسكن العقول ولاتسكن قطع القماش

    د. خالد منتصر









                  

01-16-2004, 02:12 AM

شقرور

تاريخ التسجيل: 12-18-2003
مجموع المشاركات: 253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    الحجاب" ما له وما عليه


    الحملة الشعواء التي يتردد صداها في كل الجرائد والمجلات والفضائيات عن "الحجاب" هي حملة مفتعلة، ولا تستحق كل ما ‘يثار حولها من ضجيج، وإن دلت على شيء فهي تدل على مدي الخواء الفكري الذي يعيشه المتأسلمون كما لو كان مستقبل العرب والمسلمين متوقف على قطعة من القماش تضعها النساء على رؤوسهن، وإذا لم يضعنها ضاع الإسلام والمسلمين، فأي إسلام ضعيف هذا الذي يصورونه للغرب ولنا؟! فنحن نعرف أن قواعد الإسلام خمسة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهل يريد شيخنا يوسف القرضاوي وشيخنا حسين فضل الله أن يضيفا إليه أصلاً جديداً إلى أصوله الخمسة؟! فلقد قال شيخنا القرضاوي - المحسوب ظلماً على الوسطية - بأن ترك المرأة للحجاب هو مخالفة لدينها، وذكر شيخنا حسين فضل الله ما معناه أن الحجاب فريضة إسلامية.
    أما علماؤنا المعتدلون فأكدوا بالحجج العقلية والنقلية عدم أهمية الحجاب للمسلمات الفرنسيات ، فلقد صرح فضيلة شيخ الأزهر - أطال الله في عمره - بأن ما فعله الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمر فرنسي داخلي. ونحن نعرف أنه لا توجد أحاديث نبوية صحيحة تدعو إلى الحجاب إلا حديثاً واحداً وحيداً مما يدل على ضعفه، والدليل على أن الحجاب ليس فريضة إسلامية أنه لا توجد لا في القرآن ولا في السنة عقوبة لتاركاته من النساء، فلقد ذكر القرآن حدوداً كثيرة لم يكن بينها حداً لترك الحجاب، فهل نسي الله ذلك ورسوله - وحاشا لله ورسوله - وتذكره شيخينا القرضاوي وفضل الله؟؟!!
    قال صلي الله عليه وسلم: " ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته،فإن الله لم يكن لينسي شيئاً وتلا( وما كان ربك نسيا)، وقال صلي الله عليه وسلم: " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان .. فلا تبحثوا عنها" فلماذا تضيقوا علينا ما وسعه الله علينا يا شيوخنا الأفاضل؟
    أما الفقيه والمفكر الإسلامي الكبير المستشار محمد سعيد العشماوي فقد خلص في كتابه (حقيقة الحجاب وحجية الحديث)الذي قدمته في "إيلاف" بعنوان[لا: الحجاب ليس فريضة إسلامية] من أن "الحجاب" شعار سياسي وليس فرضاً دينياً لأنه لم يرد فرضه لا في القرآن ولا في السنة، بل فرضته جماعات الإسلام السياسي لتمييز بعض السيدات والفتيات المنضويات تحت لوائهم وجعلوه شعاراً لهم وأفرغوا عليه الصبغة الدينية.
    أما مربي الأجيال المفكر الإسلامي جمال البنا وشقيق الأمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وفي حديثي معه الذي نشر في "إيلاف" قال: [إن "الحجاب" لم يرد في القرآن إلا لزوجات الرسول دون غيرهم قال تعالي"يا نساء النبي لستن كأحد من النساء" في حين أنه قال عن رسولنا الكريم: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" إذن فهناك أحكام خاصة بزوجات النبي فقط دون غيرهن لأنهن لسن كأحد من النساء، أما أفعال الرسول وأقواله فهي سنة لأنه مثلاً أعلي نحتذي به ،وكلمة "حجاب" وردت بمعني "باب" أو "ساتر" على زوجات الرسول، أما ما عدا ذلك فهو كلام فقهاء أو تقاليد قديمة من أقدم العصور، ففي كتابي عن"الحجاب والنقاب" أوضحت أن المقصود من الحجاب هو تحقير المرأة وعزلها عن المجتمع، فالحجاب كان موجوداً في أثينا وفي آشور وبيزنطه ماعدا الحضارة المصرية القديمة (..) وورث المجتمع الإسلامي هذا كله، ففرض الفقهاء الحجاب على الإسلام ولم يفرض الإسلام الحجاب على المرأة (..) أما "النقاب" فقطعه وارميه، وكل واحدة ترتديه فهي مسكينة، وهو جريمة لا تغتفر في حق المجتمع وفي حق المرأة، إنه رمز علي دونية المرأة وكل من ترتديه ترضي بانتقاصها واعتبارها عورة ‘تستر كما تستر العورات] ويذكر المفكر الإسلامي جمال البنا في مقدمة كتابه عن "الحجاب والنقاب" تشبيهاً للكاتب التونسي الطاهر الحداد للنقاب بأنه: كالكمامة التي توضع على فم الكلاب حتى لا تعض المارة، والذي جعل من المرأة شبحاً أسود مخيف.
    أما الدكتور أحمد شوقي الفنجري فيقول في كتابه(قضايا إسلامية: النقاب في التاريخ -في الدين - في علم الاجتماع) أن النقاب عادة قديمة جداً تعود إلى ما قبل الديانات كلها: يهودية ومسيحية وإسلامية. عرفه الآشوريين والبابليون والفرس ولم يكن الدافع إلى النقاب في تلك العصور دينياً، بل كان الهدف الرئيسي منه إما الوقاية من الظروف المناخية أو التخفي عن أعين الناس (..) وأن المسلمين لم يعرفوا الحجاب والنقاب إلا في عصور انحطاطهم ). أما الأستاذة فريدة النقاش فلقد ذكرت في حديثها معي الذي نشر أيضاً في "إيلاف": " أن الحجاب والنقاب رمزان سياسيان لحركات الإسلام السياسي ليبينوا سلطتهم الوهمية على المجتمع، لكنه ليس من الإسلام في شيء (..) وانهم يريدون لرمزهم السياسي أن يمشي في الشوارع، فليس هناك أقوى من أن تكون رايتك السياسية مشروعة في الشوارع وأمام الناس ليلاً ونهاراً كدعاية لمشروعهم الظلامي.
    [لمزيد من التفاصيل يمكنكم العودة إلى موقع "إيلاف" حيث كل المقالات والحوارات كاملة موجودة فيه (لا: الحجاب ليس فريضة إسلامية ، تقديم لكتاب المستشار العشماوي"حقيقة الحجاب وحجية الحديث"، و(حيرة المرأة العربية بين الحجاب والنقاب 1) تقديم لكتاب المفكر جمال البنا "الحجاب والنقاب"، و(حيرة المرأة العربية بين الحجاب والنقاب 2) تقديم لكتاب د.أحمد شوقي الفنجري"قضايا إسلامية: النقاب في التاريخ- في الدين - في علم الإجتماع" وحوار مع المفكر الإسلامي جمال البنا والأستاذة فريدة النقاش وحوارات أخرى].
    أما قول شيوخنا وفقهائنا ومتأسلمينا الأفاضل بأن "الحجاب" أوجب للحشمة والوقار، وأن المرأة غير المحجبة أكثر تعرضاً للانحلال الأخلاقي والدعارة والمخدرات، فهو قول وقح، وظلم لباقي نساء المسلمين والعالم، ووالله لولا أن حيائي يمنعني لذكرت للقراء أحداث لمتحجبات يندي لها الجبين سواء في مصر أو هنا في فرنسا، وبرغم ذلك سأقص على القراء قصة حقيقية: كان هناك زوجان متدينان، الزوجة منقبة وزوجها ملتحي ويمارسان شعائر دينهما، وفي يوم قالت الزوجة لزوجها أن لها أختاً في الله منقبة لها مشاكل مع أسرتها وتريد أن تستضيفها عندها في المنزل، فما كان من زوجها إلا أن رحب بها، وأتت الأخت في الله المنقبة وعاشت في غرفة من شقتهما، وذات صباح خرج الزوج من حجرته إلى دورة المياه فلمح الأخت المنقبة تدخل حجرتها خارجة من دورة المياه ولها ذقن، فاكتشف أن زوجته أتت بعشيقها ليعيش في منزله تحت سمعه وبصره في زي أخت منقبة، فهل أنا هنا أسيء إلى المحجبات والمنقبات؟ لا والله، وإنما أردت أن أقول أن كل المحجبات والمنقبات لسن طاهرات وأن كل السافرات لسن عاهرات، وهناك من ترتدي الحجاب لا عن قناعة بل لإرضاء المجتمع والناس من حولها ودفعاً للشبهات،وفي فرنسا كثير الفتيات المتحجبات فرضت أسرهن المتأسلمة عليهن الحجاب.
    فلقد أوهم المتأسلمون قرائهم أن فرنسا بقانون الحجاب المزمع صدوره هذه السنة تحارب الإسلام وهذا كذب صريح فالإسلام في فرنسا بخير وألف خير والمسلمون يتمتعون بحقوقهم كمواطنين ومقيمين وأعدائهم الحقيقيون هم المتأسلمون الذين يؤججون الإسلام فوبيا أي الخوف من الإسلام لدي الجمهور الفرنسي والأوربي

    أشرف عبد الفتاح عبد القادر

                  

01-16-2004, 02:27 AM

شقرور

تاريخ التسجيل: 12-18-2003
مجموع المشاركات: 253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    فتاوى وقوانين تسجنها وتهدر حقوقها ومجتمع يتستر على الإعتداءات عليها:يجب وقف العنف ضد المرأة السعودية


    الكاتب :د. أمل القحطاني - القدس العربي



    ما زال المجتمع العربي مقصرا في ممارسة حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، والجدير بالذكر أن المرأة العربية ما زالت تعيش "تابعة" اكثر من كونها قائدة أو حتى مشاركة في القيادة.

    في بلد كالسعودية تعاني النساء من تطبيق قوانين أساسها التمييز الجنسي بحيث يتم تحديد فرصهن الاجتماعية والتعليمية والعملية بشكل قانوني ومنظم، المرأة السعودية اعتادت أن يقال لها ما تريد لتذعن وليس أن يسمح لها بان تتكلم عن نفسها، والمحزن أن الكثيرات بدأن التفكير من خلال ذلك النظام الإنساني القاصر والمبرر دينيا، وكأن الثقافة الذكورية السائدة في السعودية بتشكيلها لكل النظم الحياتية للمواطن السعودي جعلت النساء السعوديات بلا هوية ولا عقلية استقلالية، بحيث يرددن كلام غيرهن من رجال الدين المتنطعين ممن يهمهم السيطرة على آلية التفكير الشعبي حتى يتأكدون أن لا حركة مناوئة لهم تلوح في الأفق.

    يهمني كسيدة سعودية أن أرى بنات بلدي يتمتعن بحقوقهن الإنسانية والمدنية كاملة بحيث لا يمارس عليهن أي نوع من أنواع الظلم تحت مسمى دين أو نظام ما فلا إنسان كريما يستحق ان يحظى بصورة كاذبة من الحياة.

    يقوم رجال الدين (المطاوعة) في السعودية بممارسة دور قمعي على المرأة بدعم حكومي يسلب المواطنين حقوقهم في الاعتراض وصد الظلم عنهم، ويعطي رجال الدين من الهيئة ومتتبعي اثر الشعب صلاحيات بلا رقابة، عدم وجود الرقابة الصادقة من قبل الحكومة هذا إلى جانب الإغفال المتعمد لدور المواطن في الإصلاح أعطى رجال الدين مساحة كبيرة من الحرية في التصرف وتتبع من يرونه لا يوافق فكرهم وأوامرهم فعم الفساد في معظم مؤسسات الدين والحكومة مما أدى إلى حالات ظلم واسعة وخطيرة، لقد تمكن رجال الدين هؤلاء من إغفال الإشارات الواضحة والصريحة والتعاليم الإنسانية التي جاء بها الإسلام وشكلوها بفهمهم الخاص وتفسيراتهم التي غالبا ما تسرق حرية المواطن وتضيق على النساء بالذات، فلقد حولوا الإسلام إلى تعاليم جديدة تخدم أصحاب السلطة والنفوذ، تلك التعاليم الجديدة حتى لو خالفت بفحواها الروح الإنسانية التي حملها الإسلام فهي قد اكتسبت طابعا مقدسا كونها نابعة من رجال دين مدعومين حكوميا، ولا يجب أن نغفل أن الحكومة لم يكن دورها فقط رمزيا بل تعداه إلى نشر تعليمات رجال الدين تحت مسمى "فتاوى" ونشر كتيبات تطبعها الحكومة وتفرضها على الشعب من خلال تطبيقها في المدارس والجامعات والمعاهد وتوزعها في مراكز العمل، والمرافق العامة في بلدي السعودية صار الدين الإسلامي يفهم من خلال فتاوى رجال الدين المتزمتين والذين هم في الأساس لسان حال الحكومة ومظلتها لتبرير تصرفات الحكومة دينيا حتى يخضع لها، الشعب لان الحكومة قد سيست الدين بحيث تسوغ أخطاءها وتجعل الناس لا تفكر في نقدها على اعتبار أن معارضتها هو معارضة للدين!!.

    رجال الدين في السعودية ينتمون لمذهب واحد ولفكر في أساسه واحد مستبعدين كل المذاهب الأخرى بل وممارسين عليهم تمييزا يمتلئ بالاحتقار لكل من ينتمي لغيرهم، هناك فتاوى دينية كثيرة تكفر المذاهب الأخرى، وتحث الشعب والحكومة على التضييق على المواطنين المنتمين لمذاهب أخرى، وأحيانا حتى الاعتداء عليهم وتستجيب الحكومة لضغوطهم وتضيق على من لا ينتمي إلى مذهبهم الديني، الشعب السعودي يعاني من تقسيم منظم ولكن هذا كله يأتي مضاعفا على المرأة التي مع مشاركتها للرجل ضحية لهذه الممارسات غير الإنسانية فهي نفسها تفرض عليها آراء هؤلاء المطاوعة ولا يحق لها إلا الاتباع حرفيا لما يصدرونه ضدها!.

    في السعودية هناك فتاوى لمنع المرأة من الخروج من المنزل بل البعض يرى بإيمان قاطع أن للمرأة فرصتان للخروج من المنزل فقط: واحدة من منزل أبيها إلى منزل زوجها والأخرى من منزل زوجها إلى القبر، ويدرس هذا القول باعتباره مسلمة يقينية، وهو صادر من أشخاص يمثلون الحكومة مثل أبو بكر أبو زيد وصالح الفوزان وهما من منتسبي المؤسسة الدينية الرسميين، قد لا يكون حال كل النساء هكذا، ولكن هذه بعض اعتقادات رجال الدين المؤسسين لنظام الحياة في السعودية وهذا بحد ذاته أمر خطير لا يجب إغفاله لم يريد العيش بكرامة وإنسانية تليق به كانسان كرمه الله، ولا بد من الإشارة إلى أن احتقار المرأة وعدم احترام إنسانيتها تعدى ذلك إلى استغلال إباحة تعدد الزوجات فصار التعدد متداولا بلا ضابط بل وصل الآمر إلى الدعوة إلى فضائل تعدد الزوجات، واعتبار ذلك جزءا من إيمان الرجل وتقواه، واعتبار معارضة الزوجة الأولى لزواج زوجها بأخرى كفرا وضلالا حسب فتاوى بعض المشايخ اليوم في السعودية، لقد استغلوا الدين لكي يقهروا المرأة ويحتالوا على عقلها من خلال تهديدها بالدين لترضخ لنزواتهم وشهواتهم.

    وتحث تأثير الزمن وسطوة القهر الثقافي والديني وعدم وجود من تهرب إليه المرأة تمحور وظهرت داعيات وأخريات سلبيات تابعات يسعين إلى تأييد قهر المرأة وظلمها ويقمعن بالإساءة إلى المرأة التي لا تؤمن بالاعتقادات السائدة، فيمارسن ضدها ابشع التصرفات من خلال محاربتها نفسيا وتأليب الناس عليها وإلصاق التهم الأخلاقية التي يراد منها تشويه سمعتها لكي لا تلقى قبولا من الشعب، وذلك ما جعل المرأة السعودية إما انهزامية بلا شخصية لتكون مطيعة ومؤمنة بما تلقن من تعليمات تضاعف عبوديتها، هذا في اكثر الحالات بحيث تدافع عن خانقيها بإيمان معتقدة أنها بذلك تفوز بالجنة واما قليلة حيلة لا تملك إلا الرفض في باطنها حيث لا يوجد لها نصير يدعم موقفها.

    ومن صور السيطرة على المرأة والتحكم بحياتها إلزامها بطريقة معينة للحجاب تغطيها من الرأس حتى القدم بشكل يخالف مفهوم الحجاب الإسلامي المعروف في بقية البلاد الإسلامية ويسلب شخصيتها وحضورها ولا يسمح لها برؤية طريقها وهي تمشي، حتى رسخت فكرة أن المرأة كائن جنسي متعي في أذهان الأكثرية وأنها فتنة وأنها قابلة لممارسة الرذيلة بأيسر السبل، هذا ساعد على ظهور متزايد لبعض الممارسات اللاأخلاقية من تحرشات جنسية وإهانة أو اعتداء في معظم الأماكن العامة ودور العمل، أن كثرة الفتاوى الدينية والخطب التي تمنع المرأة من الخروج من بيتها كونت لدى الناس في الشعور الجمعي فكرة راسخة تعتبر أي امرأة تمشي في الشارع مستباحة من قبل الذكور الذين لا يجدون حرجا في ملاحقتها واسماعها فاحش الكلام، والوقوف بسياراتهم أمام أي سيدة تمشي في الشارع أو في السوق، ومع هذا لا توجد لدينا في السعودية أي منظمة أو جمعية أو مرجع حكومي تستطيع أن تستعين به المرأة في الدفاع عنها من هذه الممارسات والأفعال القبيحة سوى المطاوعة الذين يستغلون ذلك لمزيد من الكبت دون أن يبحثوا في الأسباب الداعية لهذا السلوك الشاذ الناتج عن العزل التام بين الجنسين والذي جعل كل جنس يرسم صورة وهمية عن الجنس الآخر، يؤدي إلى تلك الممارسات الخاطئة التي تمتلئ بها شوارع واسواق السعودية.

    ومن نماذج العنف ضد المرأة "الضرب" سواء من قبل الأب أو الأخ أو الزوج، وهو عمل تتم ممارسته خلف الأبواب المغلقة ولا تستطيع المرأة حيلة إلا قبول هذا المصير السئ بقاؤها في منزل عنيف يرجع إلى عدم وجود جهة اجتماعية أو حكومية تساعدها وتمنحها مكانا آمنا هذا إلى جانب امتعاض المجتمع من المرأة الهاجرة لبيتها، فيضعون اللائمة كلها عليها دون أن يصغي أحد إلى السبب، الحقيقة المحزنة في الثقافة السعودية هي أن المرأة مخلوق ناقص حتى تجد رجلا يخفي نقصها ويواري عوارها على أساس أن الثقافة ترى أن أنوثتها نفسها عورة!!

    إن بقاء المرأة في المنزل ساهم في كثير من السلبيات إضافة إلى حرمانها من فرص التعلم والعمل ومنعها من الخروج من عقال الجدران الأربعة، فقد صدرت مؤخرا فتوى من شيخ يدعى عثمان الخميس تحرم على المرأة دخول الإنترنت ما لم تكن مع محرمها! يضاف إلى ذلك تزويجها عنوة بحيث يقبض الأهل ثمنها بالمهر ودفعها لقدرها في الحياة! والجدير بالذكر إن تلك الممارسات والاعتقادات هي مبررة دينيا بحيث صار رجال الدين وفق تفسيرات المطاوعة السعوديين سلاحا في وجه المرأة استخدموه لقمعها دون رحمة.

    فمن طرقهم في سبغ الأهلية الدينية على أقوالهم وفتاويهم الرسمية توظيف بعض الأحاديث التي لا يعرف مدى صحتها خاصة أنها تخالف روح الإسلام الواضحة في الآيات القرآنية، ومن تلك الأحاديث التي ما يروى بان "النساء ناقصات عقل ودين" وذلك طبعا يناقض رؤية واقوال الرسول الكريم، وحديث :" لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته"، وذلك طبعا يناقض رؤية واقوال الرسول الكريم والتي تتضح من انه نهى عن ضرب المرأة وانه لم يضرب في حياته ايا من زوجاته، وحديث :" لو كنت آمر أحد أن يسجد لاحد لامرت النساء أن يسجدن لازواجهن"، وحديث :" استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع اعوج شئ في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج"، علما بأنه لم يرد ف أية آية في القران الكريم أن المرأة خلقت من ضلع آدم وكذلك حديث :" تصدقن، فان أكثركن حطب جهنم" وحديث :"إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان" وهذا الحديث السياسي : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".

    إن التناقض ليبدو واضحا بين تعاليم الإسلام بما تحمله من إنسانية وبين تطبيقاته المتبعة في السعودية، فهناك ظلم وعنف يمارس ضد المرأة السعودية هذا اليوم سواء العنف الجسدي أو المعنوي، إن اكبر عنف معنوي يطبق على المرأة في يومنا هذا هو طريقة التعامل معها، والذي لا يتعارض بمجمله مع تعاليم الدين الإسلامي ومع قوانين حقوق الإنسان التي أقرت للمرأة كامل الحقوق كفرد فعال في المجتمع ومن ذلك:

    1- يلزم المرأة توقيع ولي أمرها الرجل وموافقته لتنفيذ قراراتها الشخصية كالزواج والسفر والتسجيل في الجامعة والعمل بل وفي حالات دقيقة لا تحتمل الانتظار كعملية جراحية مثلا فعلى المرأة إحضار ولي أمرها ليوقع موافقا وإلا تعرضت حياتها للخطر، تلك الممارسات تحمل في طياتها اعتبار المرأة أنها إنسان غير عاقل وبلا أهلية، فهي تؤمن حتى على نفسها وكأنها مخلوقا به ضرب من خبل أو جنون!.

    2- المرأة لا تعطى حق الولاية أو الوصاية على أولادها حتى لو كانت تربيهم بمفردها.

    3- عند البعض يشترط على الزوجة التي تطلب الطلاق أن ترد للزوج المهر، أي أعيد للمهر صفته التي كانت سائدة قبل الإسلام كثمن للمرأة لا كهدية تقدم لها.

    4- أباح الطلاق التعسفي للرجل دون شروط لدرجة أن يطلق الرجل زوجته في بعض الحالات من باب القسم إكراما لالزام صديقه بقبول عزيمة أو هدية.

    5- لا تنال المرأة بعد طلاقها ولو جزءا بسيطا من الثروة التي بنتها الأسرة في سنوات الزواج حتى لو كانت عاملة وأسهمت في تكوين هذه الثروة.

    6- تحرم المطلقة من حضانة أولادها بعد سن العاشرة للابن والسابعة للبنت، حتى لو كانت اكثر أهلية من الأب لحضانتها، وذلك مناقض لاكثر حادثة واضحة وصريحة في السنة النبوية " فقد خير النبي (ص) رجلا وامرأة وابنا لهما فقال رسول الله يا غلام هذا أبوك وهذه أمك اختر" و" أن امرأة جاءت الرسول (ص) فقالت فداك أمي وأبي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فاخذ بيد أمه فانطلقت به".

    7- لا تحضر المرأة محاكمتها في المحكمة، بل تبقى في السجن أو البيت تنتظر الحكم الذي سيصدر بحقها.

    8- يحق للزوج أن يمنع زوجته من السفر.

    9-لا يوجد نظام يحمي الزوجة من اضطهاد الزوج.

    10- لا يحق للمرأة قيادة السيارة.

    11- مع انه تم مؤخرا إقرار بطاقة شخصية للنساء إلا أنها لا تحمل أي تجديد أو تغيير فلا زالت موافقة ولي الأمر هي الأساس في كل المعاملات في السعودية والبطاقة ليست إلا واجهة لإسكات الأصوات في الخارج.

    12- يتم اضطهاد النساء في الأماكن العامة من قبل رجال الهيئة الذين يمارسون الرقابة اللامحدودة بشكل يكبل حريات المواطنين وفي أحيان كثيرة يغبنهم حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم حين يقع عليهم ظلم من قبل هؤلاء المطاوعة.

    13- يمارس الفصل الجنسي في المرافق العامة بشكل أخل بنظام العائلة وتماسكها حيث يتعين على الأطفال اختيار أبيهم أو أمهم ليذهبوا معه للنزهة في الأماكن الترفيهية وليس أن ينعموا بدفء والديهم معا.

    14- لا تتاح للمرأة السعودية الفرص نفسها المتاحة للرجل السعودي في التعليم في تخصصات كالهندسة والقانون مثلا، وكذلك فرص العمل والمشاركة في تشكيل الرأي العام.

    15- عدم وجود آلية واضحة للتعرف على شخصية المرأة والتثبت منها، هذا إلى جانب الاعتماد القوي على توقيع ولي الأمر مما جعل الكثير من الرجال يستغلون مثل هذه الثغرات القانونية بحيث يتصرفون بحرية بأموال نسائهم واستغلال أسمائهن في تجارة أو مشاريع معينة حتى دون علمهن بذلك

    . 16- العنف الجسدي الذي يقع على المرأة من قبل الأب أو الزوج بل حتى الابن هذا مع عدم وجود قانون يحميها نظريا من مثل هذه الممارسات ومن الناحية العملية لا تستطيع أن تتجرأ المرأة التي تتعرض للإيذاء الجسدي من قبل الأب أو الزوج على تقديم شكوى بحق أي منهما ما دامت واقعة تحت سلطته وسيطرته، فالقانون الديني يعطيهما صلاحيات في ممارسة ما يرونه مناسبا دائما.


    ومن العنف الجسدي كذلك إرهاق الفتاة في مجتمعاتنا منذ الصغر على خدمة الأسرة، كما تلقى على المرأة مسؤولية الاهتمام بالعاجزين والمسنين من أفراد الأسرة سواء كانوا من ذويها أو ذوي زوجها دون أن يخفف ذلك من أعبائها المنزلية الأخرى.

    وهذا وغيره من الصور التعسفية المطبقة بشكل نظامي على النساء السعوديات دون السماح لهن بأي فرص للاعتراض أو التغيير ومعاقبة من تجرأ على أي خطوة في سبيل تحسين الوضع أو نقده، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يتستر المجتمع كله بمن فيهم الأسر والمقربون، كما تتستر وسائل الإعلام على حوادث العنف والاعتداء والاغتصاب لتأكيد التوهم بان السعودية مجتمع مثالي، ومجتمع له خصوصية! مما يغطي على هذه المشكلات ويسهم في استفحالها.

    ويمكن أي باحث أن يطيل النقاش حول تقصير الحكومة والشعب في الاستجابة لفتاوى بعض المتدينين الذي يساهمون في إذلال المرأة والشك فيها.

    أننا نحتاج إلى دعم المرأة وابراز حقوقها، سواء بإنشاء المؤسسات التي تخدم قضية المرأة أو إصلاح مناهج التعليم بما يتناسب ونظرة عصرية للمرأة، أو ممارسة الإعلام دوره في التوعية والتعريف بقضايا المرأة وحقوقها، واعداد ملاجئ للمرأة تستطيع العيش فيها بعيدا عن اضطهاد الزوج أو الأب في حالة وجوده ، كما يتبدى تقصير الدولة في عدم تنفيذها اتفاقيات التمييز ضد المرأة إذ لا تزال المرأة في بلادي تمنع من ابسط حقوقها ومن ذلك منعها من قيادة السيارة
                  

01-16-2004, 02:49 AM

شقرور

تاريخ التسجيل: 12-18-2003
مجموع المشاركات: 253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    ياسادتي إن الإسلام دين نزل إلى الهداية لما فيه صالح المجتمع أليس كذلك

    هل ترون اليوم فائدة كبيرة في وضع الحجاب للمجتمع
    ان استمرار حجب المرأة و منع صورتها دوما تؤدي بالضرورة إلى حصول ردة فعل باتجاه الشذوذ والرذيلة
    هذا منطقي وهو من مساوئ الحجاب ...المجتمع المتوازن لايجب أن يكون فيه خلل ومنع ظهور المرأة هو خلل بالمجتمع

    وأظن أن حجة أصحاب الحجاب ضعيفة في هذا العصر إن لن تكن قد انتفت أن موجبات الحجاب انتهت منذ زمن بعيد
    ولم يعد هناك حاجة له ولا أدري لماذا يفهم البعض عند هجومنا على الحجاب أننا نطالب بأن تكون المرأة بدون احتشام وكأننا نطالب أن تسير عارية في الشارع
    طبعا ليس هذا الطلوب وكذلك ليس الرداء الذي لايمكن تمييز من يرتديه بل ترى أشباحا سود فقط
    اللباس العادي الطبيعي وكلنا يعرفه بدون داعي للدخول بالتفاصيل
    إذا ليس المقصود بنزع الحجاب هو التعري والهتك بل تخفيف حالة التشدد والقيود التي يفرضهاالمتدينين على نصف المجتمع وتمكين هذا النصف من التعامل بحرية وديموقراطية

    البلبل



                  

01-16-2004, 10:09 AM

aymen
<aaymen
تاريخ التسجيل: 11-25-2003
مجموع المشاركات: 708

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    امانة ما وقعن (نسوان) في البورد دا
    Quote: فقد صدرت مؤخرا فتوى من شيخ يدعى عثمان الخميس تحرم على المرأة دخول الإنترنت ما لم تكن مع محرمها! يضاف إلى ذلك تزويجها عنوة بحيث يقبض الأهل ثمنها بالمهر ودفعها لقدرها في الحياة
                  

01-16-2004, 12:31 PM

أحمد أمين
<aأحمد أمين
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 3371

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: aymen)

    الشيخ عثمان خميس نموزج للحالة الفكرية المتردية
    طبعاكلامه ده ممكن ينسحب علي استخدام التلفون والموبايل والناس ديل مافي حاجة بتوقفهم
    وزي ماقال احد فقهاء السوء ربنا سخر لينا الخواجات ديل يعملوا لينا التكنولجيا
    ولم يخطر في ذهن شيخنا سؤال نفسه عن الاضافة التي قدمها امثاله للمعرفة الانسانية؟
    ربما التخلف والجهل والصفاقة الاخلاقية والاتكالية.
                  

01-16-2004, 01:12 PM

Amjad ibrahim
<aAmjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 12-24-2002
مجموع المشاركات: 2933

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    سلام جميعا
    شكرا شقرور على هذه النصوص العميقة

    عجبني تعبير، اذا كانت امة وثبوا عليها

    تخيل المنظر

    غايتوا الله يكون في عون نسوان السعودية، بشر مع وقف التنفيذ
    تحياتي
                  

01-16-2004, 06:51 PM

ali othman

تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 919

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    الأخ شقرور
    إن ماذكرته مردود عليك وعلى كاتبه فسيدنا عمر إبن الخطاب عرف بقوته وشدته وحينما تولى الخلافة كان احن على الرعية من الأم على أبنائها. وعمر هذا لم تكن لديه جارية عندما كان خليفة وكان له جلباب واحد قصير فأتمه بجلباب إبنه . وعمر فهم ماذكرته في الآية ونسي حديث مباشر وصريح بأن لافرق بين غربي أو أعجمي الا بالتقوى . اما بمخاطبة نساء النبي في الآية فقد كان الله يخاطب النبي ويأمره كطه وياايها النبي فهل ماأمره به حكر عليه فقط ؟
                  

01-16-2004, 08:45 PM

elmahasy
<aelmahasy
تاريخ التسجيل: 03-28-2003
مجموع المشاركات: 1049

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: ali othman)

    شيراك لم يمنع المسلمات من الحجاب .. بل ألغي كل الرموز الدينية الدالة بهدف علمنة مؤسسات الدولة ... فلماذا التركيز علي الحجاب فقط كما لو ان هناك تمييز ضد المسلمات؟؟؟ هذا يفسر بوضوح التزوير والتلفيف الذي تم لكل التاريخ الاسلامي من المتاسلمين في كل العصور
                  

01-16-2004, 09:02 PM

شقرور

تاريخ التسجيل: 12-18-2003
مجموع المشاركات: 253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    الحجاب والعراك بين القرضاوي وشيراك



    بعث الشيخ القرضاوي رسالة إلى الرئيس جاك شيراك، يدعوه فيها إلى مراجعة قراره بمنع الحجاب "لما فيه من خير ومصلحة للجميع". وقال الشيخ القرضاوي في رسالته: "باسم علماء المسلمين، أعلن شديد أسفي لما قرأناه وسمعناه من توجه فرنسي لمنع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس". وأضاف: "استغرب ذلك كل الاستغراب وانكره غاية الانكار، لانه يجبر المسلمة على مخالفة دينها. وهذا تعصب ضد التعاليم الإسلامية من فرنسا بلد الحرية و الانفتاح". وأضاف: "أن اعتبار الحجاب رمزاً دينياً دعوى مرفوضة، لانه بخلاف الصلبان المسيحية والقلنسوات اليهودية له وظيفة معروفة هي الستر والحشمة. ومنعه يعارض مبدأ المساواة الذي نادت به الثورة الفرنسية". ونفى الشيخ القرضاوي أن يكون الحجاب متساوياً مع القلنسوة اليهودية او مع الصليب المسيحي مشيراً إلى أن الحجاب "قضية عبادية تتقرب بها المسلمة إلى ربها" وليست قضية رمزية مثل حمل الصليب المسيحي او القلنسوة اليهودية.



    انني أرى أن خطاب الشيخ القرضاوي للرئيس شيراك فيه كثير من التهافت وانكار حقائق كثيرة، كان على الشيخ القرضاوي أن يعترف بها. ويمكن تلخيص تهافت خطاب الشيخ القرضاوي بالنقاط التالية:



    1- يقول الشيخ القرضاوي في خطابه إن العدول عن قرار منع الحجاب "فيه خير ومصلحة للجميع". فمتى كان الحجاب بالنسبة للمرأة فيه خير لها قبل أن يكون فيه خير للجميع؟ إن الحجاب عادة اجتماعية كانت تظهر وتختفى في عصور اسلامية متفاوتة حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولم يعرف المسلمون الحجاب كأمر مُلزم بقانون وعليه عقاب، إلا في زمن العثمانيين عندما أصدر السلطان العثماني سليمان القانوني الأول (1520-1566) والذي قتل بعض أولاده وأحفاده، فرماناً بارتداء المرأة الحجاب، وإلا تمَّ حلق شعرها وركوبها الحمار بالمقلوب لكي يتم فضحها. وهذا السلطان كان له من الفضائح الأخلاقية والجنسية مع النساء ما لا يُوصف. وكان سبب هذا القرار السماح للانكشارية بالاقامة خارج ثكناتهم، وحتى يقي النساء من اعتداءات الانكشارية الشرسين جنسياً والذين لم يكن يُسمح لهم بالزواج، وتم السماح لهم في عهد السلطان سليمان القانوني، فانفلتوا كالذئاب المسعورة.



    2- إن الحجاب ليس إسلامي الأصل ولا علاقة له بالعقيدة الإسلامية. ولكنه جاء إلى الإسلام من المسيحية. وجاء إلى المسيحية من الديانة الوثنية البابلية. وهناك من يقول كالمفكر الإسلامي السوري محمد شحرور في كتابه (نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص354) أن العرب أخذوا الحجاب عن الفرس الزرادشتيين، الذين كانت المرأة عندهم كائناً غير طاهر، عليها أن تربط فمها وأنفها بعصابة كيلا تدنس بأنفاسها النار المقدسة. وقلد العرب البيزنطيين في عزل المرأة وانزوائها بالمنـزل، الذين أخذوا ذلك عن الإغريق، حيث كان المنـزل نصفين مستقلين، أحدهما للرجال والآخر للنساء، وتعزز هذا التقليد كلياً أيام الوليد الثاني في العهد الأموي، الذي كان أول من أحدث ركن الحريم في المنـزل العربي. والمسيحية تقول في الكتاب المقدس: "إن كانت المرأة لا تتغطى، فليقص شعرها". وما زلنا نرى الراهبات المسيحيات محجبات، ونرى النساء المسيحيات اللائي يدخلن الكنيسة للصلاة محجبات، وخاصة كبار السن، ونرى بعض النساء من كبار السن في الريف الأوروبي مُحجبات. إذن، لماذا نعتبر الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة جزءاً من العقيدة الإسلامية، وهو في الأصل جاءنا من المسيحية، وجاء إلى المسيحية من الديانات الوثنية، ولم يكن من الإسلام؟



    3- يقع الشيخ القرضاوي في تناقض وتهافت واضحين فهو يقول إن الحجاب "قضية عبادية تتقرب بها المسلمة إلى ربها" وفي نفس الوقت يقول أن الحجاب ليس رمزاً اسلامياً. والسؤال هو: ماذا يميز المرأة المسلمة عن المرأة غير المسلمة في الشرق أو في الغرب غير الحجاب؟ إن المرأة المسيحية أو اليهودية لا يمكن تمييزها في المجتمع الغربي عن أي امرأة اخرى إلا إذا وضعت الصليب بشكل واضع فوق ملابسها ولم تخفه في صدرها، أو لبست القلنسوة اليهودية. إذن، فالحجاب رمز للمرأة المسلمة واعلان صريح عن ديانتها، يميزها عن المرأة غير المسلمة، ويتحدى المرأة غير المسلمة. وفي ذلك مسلك عدواني كما وصفة الرئيس شيراك اثناء زيارته لتونس مؤخراً. ولو كان الحكام العرب بشجاعة شيراك لوضعوا حداً لغواية الحجاب في العالم العربي حتى لا يكون سبباً للتفريق والعداوة والضغينة بين المرأة العربية المسلمة وغير المسلمة، أو بين المسلمة المتسامحة العصرية والمسلمة المتشددة الأصولية.



    4- إن الرئيس شيراك مُحقٌ في قراره، لأن حجاب المرأة المسلمة المتشددة يثير الضغينة لدى المرأة المسلمة المتسامحة والمتفتحة. ومن هنا جاء وصف شيراك السابق للحجاب بأنه "عدواني"؛ أي يخلق العداوة بين النساء العربيات والنساء المسلمات انفسهن، حيث تنظر المسلمة المتحجبة إلى المسلمة غير المتحجبة نظرة كراهية وحقد وعداء، وتبادلها المرأة غير المُحجبة نفس الشعور، مما يخلق في المجتمع عداوة وبغضاء على شكليات تافهة، لسنا بصددها الآن، بقدر ما نحن بصدد تعليم المرأة، ومحو أميتها، واعطائها حقوقها الانسانية المهضومة الكثيرة.



    5- يقول الشيخ القرضاوي بأن ترك حجاب المرأة يجبر المسلمة على مخالفة دينها. وهذا غير صحيح. فالحجاب في أصله ليس اسلامياً كما ذكرنا. وفي رأي بعض المفكرين الإسلاميين كمحمد شحرور نرى أن الحجاب في الاسلاف ليس تكليفاً شرعياً ولكنه ظاهرة اجتماعية وسلوك اقتضته الحياة الاجتماعية والبيئة، قبل قرون طويلة. فقد كانت هناك فوارق اجتماعية بين المرأة الحرة وبين الأَمَة منها اللباس والحجاب، ومن هنا فقد فرَّق العرب، قبل البعثة المحمدية وأثناءها وبعدها، بين لباس الحرة ولباس الأمة. وجاء غطاء الرأس للرجل والمرأة كما هو الحال في الخليج الآن لأسباب بيئية أيضاً. فغطاء للرأس يقي من الحر ويجمع الشعر أن يتبعثر ويتسخ بسرعة من كثرة الرياح والغبار. ولبست المرأة ثياب طويلة لستر القسم الأسفل من الجسد، لعدم جود ألبسة داخلية وقتها، وكانت ثيابها فضفاضة تسمح لها بحرية الحركة في أعمالها وتحركاتها داخل البيت وخارجه، ولم يكن في الثوب فتحات أو جيوب إلا فتحة في الصدر، تبدو منها نهود المرأة حين تنحني إلى الأمام، وهو الجيب الذي ضربت عليه المرأة المؤمنة خمارها حين نزلت الآية 31 من سورة النور. ومن ثم فليست هناك أحاديث نبوية صحيحة تنصُّ على ارتداء الحجاب غير حديث واحد فقط، لم يأتِ على كيفية عقاب من لم ترتدِ الحجاب مما يدلّ على الحجاب ليس تكليفاً شرعياً. فعدم ارتداء الحجاب لا عقاب واضحاً ومحدداً منصوصاً عليه في القرآن أو في السُّنة كباقي الذنوب مثل الزنا أو السرقة أو الكذب أو شهادة الزور أو الكفر وخلاف ذلك. فما هو حكم المرأة غير المُحجبة في رأي القرضاوي هل هو الجلد، أو الرجم، أو السجن أو ماذا؟ لقد قضت المسيحية بحلق شعر من لم تتحجب، فما هو حكم الإسلام فيمن لم تتحجب؟ وإذا كان هناك عقاب شرعي لعدم ارتداء الحجاب، فلماذا لا يُنزل القرضاوي هذا العقاب بالمذيعات السافرات في الفضائيات العربية التي يتحدث منها.



    6- إن الحجاب ليس من الدين كما قال الشيخ جمال البنا في كتابه (الحجاب والنقاب) ولكنه من الأخلاق الدينية. والأخلاق الدينية تشكلت في معظمها من العادات والتقاليد والأساطير والخرافة، وهي ليست الدين كما بينا في مقالنا السابق (الفهم والادراك لما عمله شيراك، ايلاف 26/12/2003) والأخلاق الدينية تستغل الآيات المقدسة استغلالاً رجعياً جاهلاً، وتنفعل بالجنس انفعالاً مريباً كما يقول المصلح الديني والشيخ الأزهري المصري خالد محمد خالد في كتابه قبل نصف قرن (لكي لا تحرثوا في البحر، ص201). فالحجاب خاص بمسائل اجتماعية وليس ملتحماً بالعقيدة كما يقول الشيخ خالد. ووضع فرنسا الاجتماعي يختلف عن وضع صعيد مصر أو الريف الجزائري الاجتماعي، ولا يسمح بهذا المظهر الاجتماعي، وهو الحجاب.



    7- وأخيراً، يقول الشيخ القرضاوي بأن ارتداء الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة حشمة وستر للمرأة. وهذا رأي متهافت، وفيه كثير من الغلو. فالحجاب لم يكن يوماً ستراً للمرأة ولا رمزاً لحشمتها. فكم من النساء المتحجبات في الإسلام والمسيحية من ارتكبن أكبر الكبائر، وأعظم الفواحش. والتقارير المختلفة تقول أن نسبة الزنا وعدد المومسات في المجتمعات المنغلقة والمتخلفة أكبر بكثير من نسبتها في المجتمعات المنفتحة والمتقدمة. وأنه كلما ازدادت المرأة علماً ووعياً ازدادت حشمتها واحترامها لنفسها وصوناً لشرفها وعرضها، وكان العلم والوعي هو سترها وحشمتها وليس الحجاب. فمن قوانين الحياة تنشأ قوانين الأخلاق. وقوانين الحياة لا تهبط من اللاحياة، بل تنبعث انبعاثاً من الحياة نفسها. وكشف رأس المراة هو من قوانين الحياة الجديدة، ولا علاقة له بتقاليد وظروف اجتماعية واقتصادية وبيئية كانت سائدة منذ قرون غابرة، ولم يعد لها وجود الآن، فانتفى الحجاب بانتفاء هذه الظروف وتبدلها.

    د. شاكر النابلسي
                  

01-17-2004, 11:11 AM

مراويد

تاريخ التسجيل: 09-08-2003
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    important
    up
                  

01-17-2004, 01:16 PM

Tumadir
<aTumadir
تاريخ التسجيل: 05-23-2002
مجموع المشاركات: 14699

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: مراويد)

    Quote: ولم يكن في الثوب فتحات أو جيوب إلا فتحة في الصدر، تبدو منها نهود المرأة حين تنحني إلى الأمام، وهو الجيب الذي ضربت عليه المرأة المؤمنة خمارها حين نزلت الآية 31 من سورة النور. ومن ثم فليست هناك أحاديث نبوية صحيحة تنصُّ على ارتداء الحجاب غير حديث واحد فقط، لم يأتِ على كيفية عقاب من لم ترتدِ الحجاب مما يدلّ على الحجاب ليس تكليفاً شرعياً. فعدم ارتداء الحجاب لا عقاب واضحاً ومحدداً منصوصاً عليه في القرآن أو في السُّنة كباقي الذنوب مثل الزنا أو السرقة أو الكذب أو شهادة الزور أو الكفر وخلاف ذلك.



    طيب ده ما كلام شيخى ذاتو..
    يا شقرور

    ليه انت تقدر تقولو وانا لا؟؟؟
                  

01-18-2004, 04:09 PM

ودقاسم
<aودقاسم
تاريخ التسجيل: 07-07-2003
مجموع المشاركات: 11146

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    أين فقهاء وفقيهات البورد ؟
    إما أن يكون الناس فقط يهرولون نحو كل ما تكتب تماضر ، أو أن هناك كثيرين يستهدفونها ،
    موضوع الحجاب كتبت عنه تماضر فتقاطر الفقهاء والفقيهات من كل حدب وصوب وكفروا تماضر ورموها بأقذع الشتائم،
    جاء شقرور وكتب هنا عن الحجاب ( يعني نفس الموضوع ) وجاء بكتاباته وتوثيقه وأدلته وبراهينه ، وانتظر الفقهاء والفقيهات ، وكررها عدة مرات :
    من يبارز ؟من يبارز ؟
    لكن لا أحد يتقدم ،
    اقول لهم لا أسكت الله لكم حسا ،،
    افتونا في شقرور وفيما أتى به يرحمكم الله ،
    وللا هي حقارة بتماضر ،
    والله لا يحقرن أحد تماضر إلا وهو محتقر نفسه ،،
    الآن حصحص الحق ، وعلى تماضر أن تعترف أن اعترافها لم يكن في محله ،، وأن خطابها للأسف لم يتم توجيهه للبشر الأسوياء فأساءوا الفهم.

    (عدل بواسطة ودقاسم on 01-18-2004, 10:39 PM)

                  

01-18-2004, 04:29 PM

sentimental


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    لست بفقيه ولا منفقه . لكن ممكن تكلم دجاج فقيه
                  

01-18-2004, 04:33 PM

شقرور

تاريخ التسجيل: 12-18-2003
مجموع المشاركات: 253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    الحجاب ليس قضية تتعلق بالمراة وحدها من دون الرجل
    فاللرجل هنا دوران دور البادء بالفعل لانه هو من فرض الحجاب على المرأة بداية مع عمر بن الخطاب "كان عمر يقول للنبي... إحجب نساءك، فلم يكن يفعل. فخرجت سودة بنت زمعه زوج النبي ليلة من الليالي عشاء. وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة حرصا (رغبة) على أن ينزل الحجاب.فأنزل الله الحجاب".
    صحيح البخاري جـ 148:1
    واستمرارا الى وقتنا الحالي لما للرجل من سلطة على انسانية المرأة في مجتمعاتنا المتخلفة
    والدور الثاني انه متلقي لنتيجة فعله وايضا ضد المرأة
    فتحجيب المرأة ادى الى ظهور حالات الكبت الجنسي والشذوذ في مجتمعاتنا هذا لان المرأة اصبحت مخلوق خيالي عند الرجل لا يعرف عنه الا القليل
    لذا اذا اردنا نزع الحجاب عن رأس المرأة وجب قبلا من رأس الرجل كل الافكار التي من شأنها ان تحط من قيمة المراة اولا كانسان متساوية بالحقوق والواجبات شأنها شأن الرجل
    فنحن نتكلم عن قضية تطور المجتمع انطلاقا من عنصره المادي الاساسي - الانسان- المرأة والرجل
    وكتب السلفي ايضا:لا اعرف لماذا ذلك الانزعاج من الحجاب ايجب ان تسير المراة
    بالجيب القصير حتى يمشى المتحررون وراءها مصفقين لانتصار الحرية والكرامة الانسانية
    ولنفرض جدلا اننا نريد ذلك فهو بالتأكيد ارقى من طلرحكم البديل
    وسأبدء من القران
    (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) النساء: 34.

    جاء في تفسير الآية: (القوّام: اسم لمن يكون مبالغاً في القيام بالأمر، يقال: هذا قيّم المرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها، قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في بنت محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار، فإنه لطمها لطمة فنشزت عن فراشه، وذهبت إلى الرسول (عليه الصلاة والسلام) واقتضى منه ثم قال لها: اصبري حتى أنظر. فنزلت هذه الآية (الرجال قوامون على النساء) أي مسلطون على أدبهن، وللأخذ فوق أيديهن، فكأنه تعالى جعله أميراً عليها ونافذ الحكم في حقها).
    ولان سوف ننتقل على الهواء مباشرة الى السنة النبوية الشريفة
    1ـ عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن ابن فضال عن الصادق عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (شاوروا النساء، وخالفوهن فإن خلافهن بركة).

    وذكر الهندي في كنز العمال عن عمر بن الخطاب قال: (خالفوا النساء فإن خلافهن بركة).

    2ـ (روى عن أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد أنه قال: أخبرني أبو الحسن علي بن خالد المراغي، قال حدثنا ثوابة ابن يزيد قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى عن محمد بن المثنى عن ثبابة بن سوار، قال حدثني المبارك بن سعيد بن خليل الفراء عن أبي المجبر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربعٌ مفسدة للقلوب الخلوة بالنساء والاستمتاع منهن والأخذ برأيهن ومجالسة الموتى).
    3ـ حديث: (عقولهن في فروجهن) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة،

    اما ابخاري فقد ازاد بما يلي
    النساء ناقصات عقل ودين

    قال محمد: "أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها".
    جـ 826:3

    يا تماضر نارام بقول ليك ...انت شفتي حاجه لسه؟
                  

01-18-2004, 06:32 PM

شقرور

تاريخ التسجيل: 12-18-2003
مجموع المشاركات: 253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    محمد سعيد العشماوي يتصدي للازهر


    (1) الحجاب فى الإسلام

    نُشر هذا البحث فى مجلة روزاليوسف المصرية , العدد رقم 3444 بتاريخ 13/6/1994.

    مسألة حجاب النساء أصبحت تفرض نفسها على العقل الإسلامى, وعلى العقل غير الإسلامى, بعد أن ركزت عليها بعض الجماعات. واعتبرت أن حجاب النساء فريضة إسلامية, وقال البعض إنها فرض عين, أى فرض دينى لازم على كل إمرأة وفتاة بالغة, ونتج عن ذلك اتهام من لاتحتجب ـ بالطريقة التى تفرضها هذه الجماعات ـ بالخروج عن الدين والمروق من الشريعة. بما يستوجب العقاب الذى قد يُعد أحيانًا عقابًا عن الإلحاد, ( أى الإعدام ) , هذا فضلاً عن إلتزام بعض النساء والفتيات ارتداء ما يقال إنه حجاب فى بلاد غير إسلامية, وفى ظروف ترى فيما هذه البلاد أن هذا الحجاب شعار سياسى وليس فرضًا دينيًا, مما يحدث مصادمات بين المسلمين وغير المسلمين, كما أحدث منازعات بين المسلمين أنفسهم.

    فماهى حقيقة الحجاب؟.
    وما المقصود به؟.
    وما الأساس الدينى الذى يستند إليه من أنه فريضة إسلامية؟.
    ولماذا يرى البعض أنه ليس فرضَا دينيًا, وإنما مجرد شعار سياسى؟.

    بيان ذلك يقتضى تتبع الآيات القرآنية التى يستند إليها أنصار " الحجاب" لاستجلاء حقيقتها, واستقصاء الغرض منها, ثم بيان الحديث النبوى فى ذلك وتتبع مفهومه ونطاقه, ثم عرض أسلوب الإسلام فى تنفيذ أحكامه.

    أولاً: آية الحجاب:
    الحجاب لغة هو الساتر, وحجب الشئ أى ستره, وإمرأة محجوبة أى إمرأة قد سترت بستر [ لسان العرب, المعجم الوسيط: مادة حجب].
    والآية القرآنية التى وردت عن حجاب النساء تتعلق بزوجات النبى وحدهن, وتعنى وضع ساتر بينهن وبين المؤمنين.
    { يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه, ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لايستحى من الحق وإذا سألتموهن ( أى نساء النبى ) متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا إن ذلكم كان عند الله عظيمًا } [ الأحزاب 33: 53].

    هذه الآية تتضمن ثلاثة أحكام:
    الأول : عن تصرف المؤمنين عندما يدعون إلى الطعام عند النبى.
    الثانى : عن وضع الحجاب بين زوجات النبى والمؤمنين.
    الثالث: عن عدم زواج المؤمنين بزوجات النبى بعد وفاته.

    وقيل فى أسباب نزول الحكم الأول من الآية { تصرف المؤمنين عندما يدعون إلى الطعام عند النبى }, إنه لما تزوج " زينب بنت جحش" إمرأة زيد اَوْلَم عليها, فدعا الناس, فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت النبى, وزجه " زينب" مولية وجهها إلى الحائط, فثقلوا على النبى , ومن ثم نزلت الآية تنصح المؤمنين ألا يدخلوا بيت النبى إذا ما دعوا إلى طعام إلا بعد أن ينضج هذا الطعام, فإذا أكلوا فلينصرفوا دون أن يجلسوا طويلاً يتحدثون ويتسامرون. [ تفسير القرطبى ـ طبعة دار الشعب ـ ص 5306].

    وقيل فى أسباب نزول الحكم الثانى من الآية ( والخاص بوضع حجاب بين زوجات النبى والمؤمنين) , إن عمر بن الخطاب قال للنبى: " يا رسول الله, إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر, فلو أمرتهن أن يحتجبن ". فنزلت الآية. وقيل إنه إثر ما حدث عند زواج النبى بزينب بنت جحش نزلت الآية بأحكامها ( الثلاثة ) تبين للمؤمنين التصرف الصحيح عندما يدعون إلى طعام فى بيت النبى, وتضع الحجاب بين زوجات النبى والمؤمنين, وتنهى عن الزواج بزوجاته بعد وفاته ( المرجع السابق ), ولاشئ يمنع من قيام السببين معًا.

    فالقصد من الآية أن يوضع ستر بين زوجات النبى وبين المؤمنين, بحيث إذا أراد أحد من هؤلاء أن يتحدث مع واحدة من أولئك ـ أو يطلب منها طلبًا ـ أن يفعل ذلك وبينهما ساتر, فلايرى أى منهما الآخر, لا وجهه ولا جسده ولا أى شئ منه.

    هذا الحجاب ( بمعنى الساتر ) خاص بزوجات النبى وحدهن, فلا يمتد إلى ما ملكت يمينه ( من الجوارى ) ولا إلى بناته, ولا إلى باقى المؤمنات, وفى ذلك يروى عن أنس بن مالك أن النبى أقام بين خيبر والمدينة ثلاثًا ( من الأيام ) يبنى عليه ( أى يتزوج ) بصفية بنت حُيى, فقال المؤمنون إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين ( أى من زوجاته ) وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه ( أى من جواريه ) ... فلما ارتحل وطأ " أى مهد" لها خلفه ومد الحجاب ( أى وضع سترًا ) بينها وبين الناس. ( بذلك فهم المؤمنون أنها زوج له وأنها من أمهات المؤمنين وليست مجرد جارية) , ( أخرجه البخارى ومسلم ).

    ثانيًا: آية الخمار:
    أما آية الخمار فهى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ سورة النور 24: 31].

    وسبب نزول هذه الآية أن النساء كن فى زمان النبى يغطين رؤوسهن بالأخمرة ( وهى المقانع ) ويسدلها من وراء الظهر, فيبقى النحر ( أعلى الصدر ) والعنق لاستر لهما, فأمرت الآية بلى ( أى إسدال ) المؤمنات للخمار على الجيوب, فتضرب الواحدة منهن بخكارها على جيبها ( أعلى الجلباب ) لستر صدرها. [ تفسير القرطبى ـ طبعة دار الشعب ـ ص 4622 ].

    فعلة الحكم فى هذه الآية هى تعديل عرف كان قائمًا وقت نزولها, حيث كانت النساء يضعن أخمرة ( أغطية ) على رؤوسهن ثم يسدلن الخمار وراء ظهورهن فيبرز الصدر بذلك, ومن ثم قصدت الآية تغطية الصدر بدلاً من كشفه, ون أن تقصد إلى وضع زى بعينه.

    وقد تكون علة الحكم فى هذه الآية ( على الراجح ) هى إحداث تمييز بين المؤمنات من النساء وغير المؤمنات ( اللاتى كن يكشفن عن صدورهن ), والأمر فى ذلك شبيه بالحديث النبوى الموجه للرجال ( احفوا الشوارب وأطلقوا اللحى ) وهو حديث يكاد يجمع كثير من الفقهاء على أن القصد منه قصد وقتى, هو التمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين ( الذين كانوا يفعلون العكس فيطلقون الشوارب ويحفون اللحى ).

    فالواضح من السياق ـ فى الآية السالفة والحديث السابق ـ أن القصد الحقيقى منهما هو وضع فارق أو علامة واضحة بين المؤمنين والمؤمنات وغير المؤمنين وغير المؤمنات. ومعنى ذلك أن الحكم فى كل أمر حكم وقتى يتعلق بالعصر الذى أريد فيه وضع التمييز وليس حكمًا مؤبدًا ( و سَيَلِى بَيَان أوْفى فى ذلك ).

    ثالثًا : آية الجلابيب:
    أما آية الجلاليب فنصها كالآتى:
    { يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلاليبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين } [ سورة الأحزاب 33: 95].

    وسبب نزول هذه الآية أن عادة العربيات ( وقت التنزيل ) كانت التبذل, فكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء ( الجوارى ). وإذ كن يتبرزن فى الصحراء قبل أن تتخذ الكُنف ( دورات المياه ) فى البيوت, فقد كان بعض الفجار من الرجال يتعرضون للمؤمنات على مظنة أنهن من الجوارى أو من غير العفيفات, وقد شكون ذلك للنبى ومن ثم نزلت الآية لتضع فارقًا وتمييزًا بين " الحرائر" من امؤمنات وبين الإماء وغير العفيفات هو إدناء المؤمنات لجلابيبهن, حتى يُعرفن فلا يؤذين بالقول من فاجر يتتبع النساء دون أن يستطيع التمييز بين الحرة والجارية أو غير العفيفة. [ المرجع السابق ص 5325 , 5326 ].

    فعلَّة الحكم فى هذه الآية أو القصد من إدناء الجلابيب أن تعرف الحرائر من الإماء والعفيفات من غير العفيفات, حتى لا يختلط الأمر بينهن ويُعرَفن, فلا تتعرض الحرائر للإيذاء وتنقطع الأطماع عنهن, والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى أمة قد تقنعت أو أدنت جلبابها عليها, ضربها بالدرة محافظة على زى الحرائر [ ابن تيمية ـ حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة ـ تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ـ المكتب الإسلامى ص 37].

    وقد اختلف الفقهاء فى معنى إدناء الجلابيب على تفصيل لا محل له, والأرجح أن المقصود به ألا يظهر جسد المرأة.

    وإذا كانت القاعدة فى علم أصول الفقه أن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا, فإن وُجِد الحكم وُجِدَت العلة, وإذا انتفت العلة انتفى ( أى رُفِع ) الحكم, إذ كانت القاعدة كذلك, فإن علة الحكم المذكور فى الآية ـ وهى التمييز بين الحرائر والإماء ـ قد انتفت لعدم وجود إماء " جوارى" فى العصر الحالى, وانتفاء ضرورة قيام تمييز بينهما, ولعدم خروج المؤمنات إلى الخلاء للتبرز وإيذاء الرجال لهن, ونتيجة لانتفاء علة الحكم فإن الحكم نفسه ينتفى ( أى يرتفع ) فلا يكون واجب التطبيق شرعًا.

    حديث النبى ( ص):
    واضح مما سلف أن الآيات المشار إليها لاتفيد وجود حكم قطعى بارتداء المؤمنات زيًا معينًا على الإطلاق وفى كل العصور, ولو أن آية من الآيات الثلاث الآنف ذكرها تفيد هذا المعنى ـ على سبيل القطع واليقين ـ لما كانت هناك ضرورة للنص على الحكم نفسه مرة أخرى فى آية أخرى, فتعدد الآيات يفيد أن لكل منها قصدًا خاصًا وغرضًا معينًا يختلف عن غيره, لأن المشرع العادى منزه عن التكرار واللغو فما البال بالشارع الأعظم؟!.

    ومن أجل ذلك, فقد روى حديثان عن النبى يستند إليهما فى فرض غطاء الرأس ( الذى يسمى خطأ الحجاب ) فقد رُوى عن عائشة عن النبى أنه قال: { لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت ( بلغت ) أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا } وقبض على نصف الذراع. ورُوى عن أبى داود عن عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله فقال لها :{ يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى فيها إلا هذا, وأشار إلى وجهه وكفيه}.

    ويُلاحظ على هذين الحديثين أنهما من أحاديث الآحاد لا الأحاديث المجمع عليها, أى المتواترة أو الأحاديث المشهورة, وفى التقدير الصحيح أن أحاديث الآحاد أحاديث للإسترشاد والاستئناس, لكنها لا تنشئ ولا تلغى حكمًا شرعيًا, ومن جانب آخر, فإنه رغم رواية الحديثين عن واحدة ـ هى عائشة زوج النبى ـ فإنه قد وقع تناقض بينهما, ففى الحديث الأول قيل إن النبى قبض على نصف ذراعه عندما قال الحديث, بما يفيد أن الجائز للمؤمنة البالغة أن تُظهر وجهها ونصف ذراعها ( بما فى ذلك الكفين ) بينما قصر الحديث الثانى الإجازة على الوجه والكفين وحدهما ( دون نصف الذراع ), ومن جانب ثالث, فقد ورد الحديث الأول بصيغة الحلال والحرام, بينما جاء الحديث الثانى بصيغة الصلاح " لايصلح للمرأة إلا كذا" , وفارق ما بين الإثنين كبير, ذلك أن الحلال والحرام يدخل فى نطاق الحكم الشرعى, فى حين أن " الصلاح" يتعلق بالأفضل والأصلح فى ظروف اجتماعية معينة.

    ومع هذا الاختلاف البين بين الحديثين, فإنهما يثيران مسألة وقتية الأحكام, أى تأقيت الحكم فى حديث شريف معين, بوقت بذاته وعصر محدد, ذلك أن بعض الفقهاء يرى أنه فيما صدر عن النبى حتى من تشريعات ـ ما يفيد أنه تشريع زمنى ـ روعيت فيه ظروف العصر. فقد يأمر النبى بالشئ أو ينهى عنه فى حالة خاصة لسبب خاص, فيفهم الصحابة ( أو الناس) أنه حكم مؤبد بينما هو فى الحقيقة حكم وقتى.

    وقد كان لعدم الفصل بين النوعين من الأحكام: المؤبد والوقتى أثر كبير فى الخلاف بين الفقهاء. فقد يرى بعضهم حكمًا للرسول يظن أنه شرع عام أبدى لا يتغير بينما يراه الآخر صادرًا عنه لعلة وقتية, وأنه حكم جاء لمصلحة خاصة قد تتغير على الأيام ( عبد الوهاب خلاف ـ مصادر التشريع مرنة ـ مجلة القانون والاقتصاد ـ عدد أبريل / مايو سنة 1944 ص 359, و محمد مصطفى شلبى ـ تعليل الأحكام ـ طبعة سنة 1949, ص 2.

    وأخذًا بهذا النظر, فإن جاء فى الحديثين المنوه عنهما, وخاصة ذلك الحديث الذى ورد بلفظ " الصلاح" , أقرب إلى أن يكون حكمًا وقتيًا يتعلق بظروف العصر وليس حكمًا مؤبدًا بحال من الأحوال, يؤيد هذا النظر ما أنف شرحه من أن آية الخمار قد قصدت تعديل عرف جار والتمييزـ غالبًا ـ بين المؤمنات وغير المؤمنات, كما أن آية الجلابيب قد قصدت التمييز بين الحرائر والإماء أو بينهن ( أى الحرائر العفيفات) وبين غير العفيفات.

    أسلوب القرآن فى تنفيذ الأحكام:
    ومهما يكن الرأى, فإن أسلوب القرآن ونهج الإسلام هو عدم الإكراه على تنفيذ أى حكم من أحكامه, حتى أحكام الحدود ( العقوبات) , وأنما يكون التنفيذ دائمًا بالقدوة الحسنة والنصيحة اللطيفة والتواصى المحمود.

    ففى القرآن: { لا إكراه فى الدين } [ سورة البقرة 256] . وإذا كان الأصل أن لا إكراه فى الدين ذاته, فلا إكراه ـ من باب أولى ـ فى تطبيق أى حكم من أحكامه أو تنفيذ أى فريضة من فرائضه, أنما تكون نتيجة عدم التطبيق وعدم التنفيذ إثمًا دينيًا, وهو أمر يتصل بالعلاقة بين الإنسان وربه, وحتى فى الحدود فإن القاعدة فيها أن لا حد على تائب, ومعنى ذلك أن الحد لا يقام على من يُعلن التوبة وإنما يُقام على من يرفض ذلك ويصر على توقيع العقوبات عليه. وفى تصرف النبى إثر رجم أحد الزناة ما يفيد أنه إذا أراد الجانى أن يفر من تطبيق العقوبة فعلى الجماعة ( المجتمع ) أن تمكنه من ذلك, أى أن الحدود لا تقام إلا بإرادة الجانى, وبقصد تطهيره إن رغب هو فى التطهر.

    فإذا كان ذلك هو الأساس فى الإسلام, والقاعدة فى القرآن, فإنه لا يجوز إكراه أى امرأة أو فتاة على ارتداء زى معين, سواء كان الإكراه ماديًا باستعمال العنف أم كان معنويًا بالتهديد بالعنف أو الإتهام بالكفر, ويكون المكره فى هذه الحالة آثمًا لاتباعه غير سبيل الإسلام, وانتهاجه غير نهج القرآن.

    وقد كان من نتيجة الإكراه, والتلويح بالإكراه, على تغطية النساء رؤوسهن بغطاء يُسمى خطأ بالحجاب ( مع أن الحجاب شئ آخر كما سلف البيان ) كان من نتيجة ذلك أن وُضعت بعضهن هذا الغطاء رياء و رءاء, وأحيانًا أخرى مع وضع الأصباغ والمساحيق على الوجه بصورة تتنافى مع معنى الحجاب, وقد يحدث مع ارتداء ما يسمى بالحجاب أن تقف به سيدة أو فتاة فى المراقص العامة أو النوادى الليلية وهى تخاصر رجلاً أو فتى تراقصه على الملأ, أو قد تسير أو تجلي معه فى طريق مظلم أو مكان موحش دون وجود أى محرم.

    إن الحجاب الحقيقى هو منع النفس عن الشهوات وحجب الذات عن الآثام, دون أن يرتبط ذلك بزى معين أو بلباس خاص, غير أن الاحتشام و عدم التبرج فى الملبس و المظهر أمر مطلوب يقره كل عاقل و تتمسك به أى عفيفة.

    الخلاصة:
    يُخلص من ذلك:
    الحجاب يعنى وضع ساتر معين, وهو فى القرآن يتعلق بوضع ستر بين زوجات النبى ـ وحدهن ـ وبين المؤمنين, بحيث لا يرى المؤمن من يتحدث إليها من أمهات المؤمنين ولا هى تراه.
    الخمار كان وقت التنزيل عرفًا تضع النساء بمقتضاه مقانع ( أغطية ) على رؤوسهن ويرسلنها وراء ظهورهن فتبدو صدورهن عارية, ومن ثم فقد نزل القرآن بتعديل هذا العرف بحيث تضرب المؤمنات بالخمار على جيوبهن ليخفين صدورهن العارية ويتميزن بذلك من غير المؤمنات.
    إدناء الجلابيب كان أمرًا بقصد التمييز بين النساء المؤمنات الحرائر وبين الإماء منهن أو بين العفيفات وغير العفيفات, وإذا انتفت علة هذا التمييز لعدم وجود إماء فى الوقت الحاضر فإنه لم يعد ثم محل لتطبيق الحكم.
    حديث النبى عن الحجاب ( بالمفهوم الدارج حالاً) هو من أحاديث الأحاد التى يسترشد ويستأنس بها, وهو أدنى إلى أن يكون أمرًا مقتيًا يتعلق بظروف العصر لتمييز المؤمنات عن غيرهن, أما الحكم الدائم فهو الإحتشام وعدم التبرج.


    الحجاب دعوى سياسية:
    الحجاب ـ بالمفهوم الدارج حالاً ـ شعار سياسى وليس فرضًا دينيًا ورد على سبيل الجزم والقطع واليقين والدوام, فى القرآن الكريم أو فى السنة النبوية. لقد فرضته جماعات الإسلام السياسى ـ أصلاً ـ لتميز بعض السيدات والفتيات المنضويات تحت لوائهم عن غيرهن من المسلمات وغير المسلمات, ثم تمسكت هذه الجماعات به كشعار لها, وأفرغت عليه صبغة دينية, كما تفعل بالنسبة للبس الرجال للجلباب أو الزى الهندى و " الباكستانى", زعمًا بأنه زى إسلامى, وهذه الجماعات ـ فى واقع الأمر ـ تتمسك بالظواهر دون أن تتعلق بالجواهر, وتهتم بالتوافه من المسائل والهوامش من الأمور, ولا تنفذ إلى لب الحقائق وصميم الخلق و أصل الضمير, وقد سعت هذه الجماعات إلى فرض ما يسمى بالحجاب ـ بالإكراه والإعنات ـ على نساء وفتيات المجتمع كشارة يظهرون بها انتشار نفوذهم وامتداد نشاطهم وازدياد أتباعهم, دون الاهتمام بأن يعبر المظهر عن الجوهر, وأن تكون هذه الشارة معنى حقيقيًا للعفة و الاحتشام وعدم التبرج.

    وقد ساعدهم على انتشار ما يسمى بالحجاب بعض عوامل منها عامل اقتصادى هو ارتفاع أسعار تجميل الشعر وتصفيفه, وازديادها عن مستوى قدرة أغلب الناس. والدليل على أن للعامل الاقتصادى أثرًا فى انتشار ما يسمى بالحجاب, أن هذا العامل ذاته هو الذى يدفع كثيرًا من النساء والفتيات إلى العمل ـ فى الغالب ـ للحصول على موارد مالية أو لزيادة إيراد الأسرة مع أن جماعات الإسلام السياسى تدعى أن عمل المرأة حرام. فالعامل الاقتصادى ـ فى غالب الأحيان ـ هو الذى دفع المرأة إلى العمل رغم الزعم بتحريمه, وهو الذى دفع كثيرًا من النساء والفتيات إلى وضع غطاء للرأس, وإن كان مزركشًا وخليعًا, كأنما الشعر وحده هو العورة لابد أن تستر ثم تكون بعد ذلك غطاء لأى تجاوز أو فجور
    يتبع
                  

01-18-2004, 06:37 PM

شقرور

تاريخ التسجيل: 12-18-2003
مجموع المشاركات: 253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    ( 2) بل الحجاب فريضة إسلامية
    لفضيلة الدكتور
    " محمد سيد طنطاوى"
    مفتى الجمهورية

    نُشر هذا الرد فى مجلة "روزاليوسف" المصرية, العدد رقم 3446 بتاريخ 27/6/1994.

    1ـ كتب سيادة الأستاذ المستشار سعيد العشماوى, مقالاً عنوانه: " الحجاب ليس فريضة إسلامية" بمجلة " روزاليوسف" العدد 3444 بتاريخ 4 من المحرم سنة 1415 هـ الموافق 13 يونيو 1994م بدأه سيادته بقوله: " مسألة حجاب النساء, أصبحت تفرض نفسها على العقل الإسلامى, وعلى العقل غير الإسلامى بعد أن ركزت عليها بعض الجماعات, واعتبرت أن حجاب النساء فريضة إسلامية, وقال البعض: إنها فرض عين .. إلخ".

    ثم استشهد سيادته بعد ذلك على ما ذخب إليه, من أن الحجاب ليس فريضة إسلامية, ببعض الآيات القرآنية فقال: " أولاً : آية الحجاب, والحجاب لغة الساتر, وحجب الشئ أى : ستره, وامرأة محجوبة, أى امرأة قد سُتِرَتْ بستر".

    " والآية القرآنية التى وردت عن حجاب النساء, تتعلق بزوجات النبى وحدهن, وتعنى وضع ساتر بينهن وبين المؤمنين: { يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لايستحى من الحق وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .. } [ الآية 53 من سورة الأحزاب ].

    وبعد أن ذكر سيادته أن هذه الآية تتضمن ثلاثة أحكام قال ما نصه: " فالقصد من الآية أن يوضع ستر بين زوجات النبى وبين المؤمنين, بحيث إذا أراد أحد من هؤلاء أن يتحدث مع واحدة من أولئك ـ أو يطلب منها طلبًا ـ أن يفعل ذلك وبينهما ساتر, فلايرى أى منهما الآخر, لا وجهه ولا جسده ولا أى شئ منه. هذا الحجاب بمعنى الساتر خاص بزوجات النبى وحدهن, فلا يمتد إلى ما ملكت يمينه ( من الجوارى ) ولا إلى بناته, ولا إلى باقى المؤمنات, ... إلخ".

    2 ـ والذى أراه أن تخصيص هذا الحجاب بزوجات النبى وحدهن كما يرى سيادته ليس صحيحًا لأن حكم نساء المؤمنين فى ذلك, كحكم زواج النبى, لأن المسألة تتعلق بحكم شرعى يدعو إلى مكارم الأخلاق, وما كان كذلك لا مجال معه للتخصيص, ولأن قوله ـ تعالى ـ : { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } علَّة عامة, تدل عل تعميم الحكم, إذ جميع الرجال والنساء فى كل زمان ومكان فى حاجة إلى ما هو أطهر للقلوب وأعف للنفوس.

    ولذا قال بعض العلماء: قوله تعالى: { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم, إذ لم يقل أحد من العقلاء, إن غير أزواج النبى لاحاجة بهن إلى أطهرية قلوبهن, وقلوب الرجال من الريبة منهن.

    فالجملة الكريمة فيها الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب, حكم عام فى جميع النساء, وليس خاصًا بأمهات المؤمنين, وإن كان أصل اللفظ خاصًا بهن, لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه. [ تفسير أضواء البيان ج 6 ص 46] وفضلاً عن كل ذلك, فإن الإمام القرطبى ـ الذى جعله سيادته مرجعًا له فى معظم مقاله ـ قد صرح بذلك عند تفسيره للآية ذاتها فقال :" المسألة التاسعة: فى هذه الآية دليل على أن الله أذن فى مسألتهن من وراء حجاب, فى حاجة تعرض, أو مسألة يُستفتين فيها, ويدخل فى ذلك جميع النساء بالمعنى, وبما تضمنته أصول الشريعة" [ تفسير القرطبى ص 14, ص227, طبعة وزارة الثقافة 167] والخلاصة : أن تخصيص الحجاب فى هذه الآية الكريمة بأزواج النبى غير صحيح, ولا دليل عليه لا من النقل ولا من العقل.

    3ـ ثم قال سيادته: " ثانيًا : آية الخمار. أما آية الخمار فهى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ سورة النور 24: 31]. وسبب نزول هذه الآية, ومعنى قوله ـ سبحانه ـ " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" وأن معناه: يغطين رؤوسهن بالأخمرة ـ وهى المقانع ـ ويسدلنها من وراء الظهر, فأمرت الآية بستر العنق والصدر, بعد كل ذلك قال سيادته:

    " فعلة الحكم فى هذه الآية, هى تعديل كان قائمًا وقت نزولها, حيث كانت النساء يضعن أخمرة على رؤوسهن , ثم يسدلن الخمار وراء ظهورهن, فيبرز الصدر بذلك, ومن ثم قصدت الآية تغطية الصدر بدلاً من كشفه, دون أن تقصد إلى وضع زى بعينه ..".

    4ـ وتعليقى على هذا القول أن سيادته استشهد على ما يريده بالجملة الأخيرة مما ذكره من الآية الكريمة, وترك تفسير ما قبلها وما بعدها, مع أن محل الشاهد على الحجاب هو قوله ـ تعالى ـ قبل هذه الجملة مباشرة : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }.

    ومعنى الآية الكريمة إجمالاً: وقل ـ أيها الرسول الكريم ـ للمؤمنات ـ أيضًا ـ بأن من الواجب عليهن, أن يغضضن أبصارهن عن النظر إلى ما لايحل لهن, وأن يحفظن فروجهن من كل ما نهى الله ـ تعالى ـ عنه, ولا يظهرن شيئًا من زينتهن سوى الوجه والكفين لغير أزواجهن أو محارمهن .. فحمل الشاهد على الحجاب ـ وعلى أن المرأة البالغة لا يجوز لها شرعًا أن تظهر شيئًا من زينتها, سوى الوجه والكفين ـ لغير زوجها أو محارمها ـ هو قوله ـ تعالى ـ : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }.

    و الإمام القرطبى الذى استشهد سيادته ببعض كلامه هنا, قد فسر هذه الآية فى ثلاث عشرة صفحة, وساق خلال خلال تفسيره لها ثلاثًا وعشرين مسألة, وقال فى المسألة الثالثة: " أمر الله النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين, إلا ما استثناه من الناظرين فى باقية الآية, حذرًا من الافتنان, ثم استثنى ما يظهر من الزينة, واختلف الناس فى قدر ذلك .. فقال سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعى : الوجه والكفان ...

    ثم قال : ولما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة , وذلك فى الصلاة والحج, فيصلح أن يكون الإستثناء ـ فى قوله ـ تعالى: { إلا ما ظهر منها }, راجعًا إليهما, يدل ذلك على ما رواه أبو داود عن عائشة: " أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله وقال لها: يا أسماء, إن المرأة إذا بلغت المحيض ل صرى منها إلا هذا, وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا أقوى فى جانب الاحتياط, ولمراعاة فساد الزمان, فلا تبدى المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها". [ راجع تفسير القرطبى,ج 12 ص 226 وما بعدها ].

    والخلاصة: أن قوله ـ تعالى ـ :{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن } هو بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بالنسبة للمرأة, بعد النهى عن إبدائها فى قوله ـ تعالى ـ قبل ذلك: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }. والمعنى: وعلى النساء المؤمنات ألا يظهرن شيئًا من زينتهن سوى الوجه والكفين. وعليهن كذلك أن يسترن رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بخمرهن, حتى لا يطلع أحد من الأجانب على شئ من ذلك, فالآية الكريمة بكاملها, من أصرح الآيات القرآنية فى الأمر بالتستر والاحتشام بالنسبة للنساء, وفى النهى عن إبداء شئ من زينتهن سوى الوجه والكفين.

    5 ـ ثم قال سيادته: " أما آية الجلاليب فنصها كالآتى: { يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلاليبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين } [ سورة الأحزاب 33: 59]".

    وبعد أن ذكر سيادته سبب نزول الآية, ومن أنها نزلت لتضع فارقًا و تمييزًا بين الحرائر والإماء, قال: " فعلَّة الحكم فى هذه الآية أو القصد من إدناء الجلابيب ـ وهى الأثواب التى تستر جميع البدن ـ أن تعرف الحرائر من الإماء والعفيفات من غير العفيفات, حتى لا يختلط الأمر بينهن ويُعرَفن, فلا تتعرض الحرائر للإيذاء وتنقطع الأطماع عنهن , ...".

    ثم قال سيادته: " وإذا كانت القاعدة فى علم أصول الفقه أن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا, فإن وُجِد الحكم وُجِدَت العلة, وإذا انتفت العلة انتفى ( أى رُفِع ) الحكم, إذ كانت القاعدة كذلك, فإن علة الحكم المذكور فى الآية ـ وهى التمييز بين الحرائر والإماء ـ قد انتفت لعدم وجود إماء " جوارى" فى العصر الحالى, وانتفاء ضرورة قيام تمييز بينهما .... ونتيجة لانتفاء علة الحكم فإن الحكم نفسه ينتفى ( أى يرتفع ) فلا يكون واجب التطبيق شرعًا".

    6 ـ والذى أراه أن تفسير الآية الكريمة بهذه الصورة التى ذكرها سيادته, والنتائج التى استخلصها, بعيد عن الصواب, لأن الآية الكريمة واضحة فإنها تأمر النبى بأن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالتزام الاحتشام والتستر فى جميع أحوالهن ..

    وقوله سبحانه: { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } بيان للحكمة من الأمر بالتستر والاحتشام, أى ذلك التستر والاحتشام والإدناء عليهن من جلابيبهن الساترة لأجسامهن, يجعلهن أدنى وأقرب إلى أن يُعرَفن عن غيرهن من الإماء, فلا يؤذين من جهة من فى قلوبهم مرض.

    وقد جرت العادة أن الإماء أو الخدم بطبيعتهن يكثر خروجهن وترددهن على الأسواق وغيرها, نظرًا لحاجتهن إلى ذلك بخلاف غيرهن من النساء.

    ومع ذلك فالمحققون من المفسرين, يرون أن المراد بنساء المؤمنين هنا ما يشمل الحرائر والإماء, وأن الأمر بالتستر يشمل الجميع, فقد قال الإمام أبو حيان فى [ تفسيره البحر المحيط ج7 , ص 250]: " والظاهر أن قوله { ونساء المؤمنين } يشمل الحرائر والإماء, والفتنة, بالإماء أكثر, لكثرة تصرفهن, بخلاف الحرائر, فيحتاج إخراجهن ـ أى الإماء ـ من عموم النساء إلى دليل واضح, ولا دليل هنا ..".

    وهذا الذى ذكره الإمام أبو حيان هنا من أن المراد بنساء المؤمنين , ما يشمل الحرائر والإماء, هو الذى تطمئن إليه النفس, ويرتاح له العقل, لأن التستر التام مطلوب لجميع النساء, لافرق فى ذلك بين امرأة وأخرى, سواء أكانت مخدومة أم خادمة.

    والخلاصة: أن ما ذهب إليه سيادته من تفسير للآية, ومن استشهاد بعلم أصول الفقه, لانرى محلاً له, لأن الآية واضحة الدلالة فى أمر النبى بأن يأمر زوجاته وبناته وسائر نساء المؤمنين, بالتستر والاحتشام, لأن ذلك أدعى لصيانتهن, من أن تمتد إليهن عيون المنافقين بالسوء.

    7 ـ ثم قال سيادته ـ بعد أن ذكر حديثين عن السيدة عائشة ـ :" ويُلاحظ على هذين الحديثين أنهما من أحاديث الآحاد لا الأحاديث المجمع عليها, أى المتواترة أو الأحاديث المشهورة, وفى التقدير الصحيح أن أحاديث الآحاد أحاديث للإسترشاد والاستئناس, لكنها لا تنشئ ولا تلغى حكمًا شرعيًا ..."

    8 ـ وأقول: بل التقدير الصحيح أن أحاديث الآحاد, حجة يجب اتباعها والعمل بها.
    وفضيلت الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف الذى استشهد به سيادته هنا, هو القائل فى كتابه [ علم أصول الفقه ص 43 ـ طبعة دار القلم بالكويت] : " وكل سُنَّة من أقسام السنن الثلاث: المتواترة, والمشهورة, وسنن الآحاد, حجة واجب اتباعها والعمل بها. أما المتواترة, فلأنها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول الله, وأما المشهورة أو سنة الآحاد, بما توافر فى الرواة من العدالة وتمام الضبط والإتقان, ورجحان الظن كافٍ فى وجوب العمل ..".

    وبناءٍ على كل ذلك يجب العمل بالحديثين اللذين وردا عن السيدة عائشة وأولهما تقول فيه :" قال رسول الله : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر, إذا عركت ـ أى بلغت ـ أن تُظهر إلا وجهها ويديها هاهنا".

    والثانى تقول فيه:" إن اسماء بنت أبى بكر, دخلت على رسول الله وعليها ثياب رقاق, فقال لها: يا أسماء: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى فيها إلا هذا, وأشار إلى وجهه وكفيه".

    والخلاصة: إن أحاديث الآحاد يجب اتباعها والعمل بها, ولا مجال هنا لتفصيل القول فى ذلك.

    9 ـ ثم قال سيادت: " ومهما يكن الرأى, فإن أسلوب القرآن ونهج الإسلام هو عدم الإكراه على تنفيذ أى حكم من أحكامه, حتى أحكام الحدود ( العقوبات) , وأنما يكون التنفيذ دائمًا بالقدوة الحسنة والنصيحة اللطيفة والتواصى المحمود ...".

    ثم قال سيادته: " الحجاب ـ بالمفهوم الدارج حالاً ـ شعار سياسى وليس فرضًا دينيًا ورد على سبيل الجزم والقطع واليقين والدوام, فى القرآن الكريم أو فى السنة النبوية. لقد فرضته جماعات الإسلام السياسى ـ أصلاً ـ لتميز بعض السيدات والفتيات المنضويات تحت لوائهم عن غيرهن.."

    10ـ وأقول: نعم إن الإكراه والقسر وتعدى الحدود ما قال به عاقل, ولكن الذى قال به العقلاء هو بيان الحكم الشرعى للأمور بيانًا واضحًا, خاليًا من التأويل السقيم, ومن التفسير المنحرف عن الحق. وإن الحجاب ـ بمعنى أن تستر المرأة المسلمة جميع ما أمر الله بستره من بدنها, سوى الوجه والكفين ـ هو فرض دينى ورد على سبيل الجزم والقطع واليقين والدوام, فى القرآن الكريم, وفى السنة النبوية الشريفة, وليس شعارًا سياسيًا فرضته جماعات الإسلام السياسى أو غبرها, وإنما الذى فرضه هو الله تعالى ورسوله محمد. وأنا شخصيًا لا أعرف شيئًا اسمه " الإسلام السياسى" , وإذا قال الله تعالى : { ولا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها }, فيجب على كل مسلم ومسلمة, يؤمنان بالله واليوم الآخر إيمانًا حقًا أن يقولا سمعنا وأطعنا.

    وإذا قال النبى:" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى فيها إلا هذا, وأشار إلى وجهه وكفيه". وجب على كل مسلم ومسلمة أن يقولا سمعنا وأطعنا امتثلاً لقوله سبحانه: { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً }. [ سورة الأحزاب الآية 36 ].

    وإن كل مسلمة بالغة لا تلتزم بستر ما أمر الله تعالى بستره مهما كان شأنها ومهما كانت صفتها هى آثمة وعاصية لله تعالى وأمرها بعد ذلك مفوض إليه ـ سبحانه ـ وحده ونسأله ـ عز وجل ـ أن يرزقنا جميعًا السداد والإخلاص فى القول والعمل.
    محمد سيد طنطاوى
    19/6/1994.
                  

01-18-2004, 06:40 PM

شقرور

تاريخ التسجيل: 12-18-2003
مجموع المشاركات: 253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    (3) لا ليس الحجاب فريضة إسلامية

    نُشر هذا الرد فى مجلة " روزاليوسف" المصرية العدد رقم 3446 بتاريخ 27/6/1994 عدا الفقرة الثانية.

    أهلاً بالسجال مع فضيلة المفتى!

    لقد تساجلنا مرة من قبل بشأن عقد إجارة الأماكن. ذلك أن فضيلته كتب مقالاً فى جريدة الأهرم ـ بتاريخ 10/4/1994 ـ ذكر فيه أن شريعة الإسلام لا تجيز امتداد عقود إجارة الأماكن لأكثر من ثمان أو عشر سنوات, كما لاتبيح تحديد الأجرة بواسطة المشرع. واقترح فضيلته تطبيقًا لحكم الإسلام ـ كما يراه ـ أن يصدر المشرع المصرى قانونًا يمنح فيه مهلة للمستأجرين مدة خمس سنوات أو أكثر أو أقل ينتهى بعدها عقد الإيجار ويكون على المستأجر أن يبحث عن مسكن جديد يتفق مع المؤجر على أجره بعيدًا عن تدخل القانون. وقد استند فضيلته فى رأيه بتأقيت عقود الإيجار وعدم جواز امتدادها إلى الآية الكريمة: { قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أى تأجرنى ( أى تعمل لدى ) ثمان حجج ( أى سنين) فإن أتممت عشرًا فمن عندك } [ سورة القصص 28: 27 ]. وقد رددنا عليه بمقال ننفى فيه أن شريعة الإسلام تقضى بتأقيت عقود إجارة الأماكن وترفض تدخل المشرع لتحديد الأجرة عند اختلال العرض والطلب. وبينا أن الآية التى يعتمد عليها فضيلة المفتى وردت فى سياق قصة موسى فهى رواية وليست حكمًا, كما أنها تتعلق بعقد إجارة الأشخاص ( عقد العمل) لا عقد إجارة الأماكن, ثم أوضحنا الأصل فى حق المشرع ( ولى الأمر ) فى أن يتدخل بتسعير السلع والخدمات إذا ما اختل العرض والطلب حتى لايقضى على ملايين الأسر المستأجرة بالتشريد فى الطرقات.

    ولم تنشر جريدة الأهرام ردنا هذا, ونشرته جريدة الأهالى فى 22/6/1994. كان ذلك هو السجال الأول, وهذا هو السجال الثانى.

    فلقد كنا نشرنا فى مجلة روزاليوسف مقالاً عن الحجاب فى الإسلام اعترض عليه فضيلته بمقاليقول " بل الحجاب فريضة إسلامة" وها هو الرد على مقال فضيلة المفتى.

    أولاً: تعرضنا لمسألة الحجاب فى الإسلام بطريقة منهجية نظامية تعرض الآيات القرآنية التى تستخدم فى هذه المسألة ثم تطرقنا لحديث الرسول لكى ننتهى إلى وجهة النظر.

    وكانت الآية الأولى التى عرضناها هى: آية الحجاب [ سورة الأحزاب 53] وأوردنا الآية نصًا وفيها خطاب للمؤمنين { وإذا سألتموهن " أى نساء النبى" متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ... } ثم بينا أن لفظ الحجاب لغة ـ وعرفًا أيام التنزيل ـ هو الساتر والمرأة المحجوبة هى المرأة المستورة بستر [ لسان العرب, المعجم الوسيط: مادة حجب ]. ومفاد ذلك أن آية الحجاب بصريح معنى لفظ الحجاب و وقفًا على أسباب التنزيل و طبقًا للسياق المستفاد من كل الآية. خاصة بنساء النبى تقصد وضعهن وراء ستار, فلا هُن يرين المؤمنين ولا المؤمنون يرونهن. هذا هو الثابت من تصرفات النبى مع زوجاته بعد نزول هذه الآية " كما سلف بيانه فى مقالنا الأول".

    معنى ذلك أن الآية لا تتصل من قريب أو بعيد بوضع غطاء على رأس النساء المؤمنات. وتسمية هذا الغطاء ـ خطأ ـ باسم الحجاب ثم تعليله بالآية المنوه عنها أمر ليس من الدين فى شئ, بل هو اعتساف فى تمس حكم شرعى لما لا حكم فيه وبآية لا تفيد ذلك أبدًا, وهذا المعنى الصحيح الصريح من نص الآية المذكورة وشروح المفسرين عليها ومقالنا السابق, هذا المعنى غاب عن رد فضيلة المفتى فخلط بين الحجاب الذى يعنى الساتر بالمعنى العلمى والحجاب الذى يطلق على غطاء الرأس فى القول الدارج ثم دعا إلى تعميم الحكم على كل نساء المؤمنين فى كل عصر ومصر. وبذلك وقع فيما يقوله غلاة المتطرفين من أن المرأة ـ متى بلغت ـ صارت عورة ينبغى سترها عن الرجال تمامًا, وستار العصر الحالى هو حجزها فى البيت " وهو ستائر من حجارة" ومنعها من رؤية الرجال أو رؤية الرجال لها, فإن خرجت من المنزل لضرورة قصوى ففى قناع من الرأس حتى القدم لايُبدى منها شيئًا ابدًا.

    فهل هذا ما يريده فضيلة المفتى ؟, وهل يتصور أن كلامه يبرر مقولات الغلاة والمتشددين, ويعطيهم السند الشرعى والحجة القانونية؟, وهل هذا ما يريده لنساء وفتيات مصر: أن يحتجبن " يُسترن" فى البيوت فلا يرين أحدًا من الرجال ولا يراهن أحد. لايخرجن ولا يعملن ولا يشاركن فى الحياة العامة إطلاقًا!. وكيف تكون مصر آنئذ؟, وماذا يقول العالم عنا وعن الإسلام؟!.

    أما استدلال فضيلته بما قال القرطبى ـ الذى استند إلى تفسيره ـ فى المسألة التاسعة تعليقًا على الآية المنوه عنها ( آية الحجاب ) فهو ما يلى نصًا:" فى هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن فى مسألتهن من وراء حجاب فى حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها ويدخل فى ذلك جميع النساء بالمعنى, وبما تصمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها .. فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها " [ تفسير القرطبى ـ طبعة دار الشعب ـ ص 5309 ], فرأى القرطبى فى هذه المسألة هو رأى أهل عصره, من أن المرأة كلها عورة, بدنها وصوتها, وهو قول غلاة المتطرفين فى العصر الحالى, فهل يرى فضيلة المفتى ذات الرأى أم أن لنا أن نأخذ من التفسير والكتب ما يناسب عصرنا ونجتهد, كما اجتهد فضيلته فى مسألة عقد إجارة الأماكن مثلاً, حتى نصل إلى الحكم المناسب للعصر.

    ثانيًا: ثم ذكرنا فى مقالنا السابق بعد ذلك نص آية الخمار: { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ سورة النور 24: 31]. وذكرنا أن النساء كن فى زمان النبى يغطين رؤوسهن بالأخمرة ( المقانع ) ويسدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر ( أعلى الصدر) والعنق لاستر لهما, فأمرت الآية بتعديل هذه العادة ولىّ ( أى إسدال ) المؤمنات للخمار ( الذى اعتدن لبسه ) على الجيوب, حتى لايبرز الصدر ( وهو عورة ).

    فهذه الآية ـ كما يظهر بوضوح ـ تعديل فى أسلوب ملبس كان شائعًا, بقصد تغطية الصدر وعدم إبرازه, ولا تتصل من أى جانب بوضع غطاء على الرأس. ومن المعروف أن الملبس من مسائل العرف والعادات وأنه ليس من مسائل الفروض والعبادات. وكل ما هو مطلوب شرعًا ودينًا أن تحتشم المرأة ( بل والرجل) وأن يتعفف كُلُّ فلا يظهر عورة وهو أمر يقره العقل السليم والخلق المستقيم.

    ويقول فضيلة المفتى أن هذا الشق من الآية ( الخمار ) ليس هو الدليل على الحجاب ( وبذلك فقد اتفق معنا ) وأن " محل الشاهد على الحجاب هو قوله تعالى: { ... يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }. ثم أضاف فضيلته إن معنى ذلك ألا يبدى النساء شيئًا من زينتهن سوى الوجه والكفين لغير أزواجهن أو محارمهن ... ثم أورد فضيلته رأى بعض الصحابة والفقهاء ـ كما جاء فى تفسير القرطبى ـ من أن المقصود بالزينة الوجه والكفان.

    والواضح من الآية السالفة أن على المرأة المؤمنة ألا تبدى زينتها إلا ما ظهر منها, أى أن لها حق إبداء ( كشف ) ما ظهر من الزينة. وقد اختلف الفقهاء فى بيان " ما ظهر من الزينة" وهو اختلاف بين فقهاء, أى آراء بشر قالوا بها فى ظروف عصورهم وأحوال أمصارهم ـ وليست حكمًا واضحًا محددًا قاطعًا , من ذلك أن بعض الفقهاء قالوا إن ما يظهر من الزينة هو كحل العينين وخضاب اليدين ( بالحناء ) والخواتم.

    فهل يقول عاقل ـ فى العصر الحالى ـ إن للمرأة أن تكشف ما ظهر من زينتها بتكحيل العينين ووضح الخضاب والخواتم ووضع الأصباغ والمساحيق " خضاب العصر الحالى" ثم تكون مع هذه الفتنة البالغة آثمة إن لم تضع غطاء على الرأس. ومن الذى يقول إن الشعر وحده هو العورة أو الزينة التى لايجوز إبداؤها مع جواز وضع الكحل والخضاب والأصباغ والمساحيق؟ هل الفتنة فى الشعر وحده؟ وماذا عن الصوت, وهو فى رأى البعض عورة؟ وماذا عن الوجه وهو فى رأى آخرين عورة؟ وماذا عن القوام وهو فى رأى الغير عورة؟.

    إن القول بأن شعر المرأة عورة " لأنه تاجها" يستتبع ـ باللزوم العقلى والتسلسل المنطقى ـ اعتبار الوجه " وهو عرشها" عورة, والصوت " وهو صولجانها" عورة, والجسد " وهو مملكتها" عورة, وكل المرأة عورة, وهو قول إن قيل فى العصور الماضية لظروف الزمان والمكان , فإن من يقول به اليوم هم غلاة المتطرفين وبغاة المتشددين, فهل يُدرك فضيلة المفتى نتائج مقاله وهل يرى رأى هؤلاء البغاة وأولئك الغلاة من أن المرأة عورة لاينبغى أن يراها الرجل, ولا يجوز أن تعمل, ولا يصح أن تختلط بالرجال فى المحال وفى الطرقات وفى الأندية ووسائل المواصلات. وما نتيجة ذلك كله إلا ردة جاهلية وانحصار فى الماضوية وعدم إدراك روح العصر وأسلوب الزمان الذى أصبح يرى أن الحجاب الحقيقى فى نفس المرأة العفيفة وضمير الفتاة الصالحة تحجب نفسها عن الشهوات وتنأى بذاتها عن مواطن الشبهات وتلتزم العفة والاحتشام؟!.

    ثالثًا: ثم أشرنا فى مقالنا السابق إلى آية الجلابيب: { يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلاليبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين } [ سورة الأحزاب 33: 59]. وذكرنا أن سبب نزول هذه الآية هو تمييز المؤمنات من الجوارى حتى يعرفهن المؤمنون فلا يتعرضوا لهن بالإيذاء بالقول على مظنة أنهن جوار ( على ما كان يحدث ذلك العصر ).

    وقد وافقنا فضيلة المفتى لى رأينا ( الثابت فى المدونات الإسلامية ) غير أنه أضاف رأيًا لفقيه هو أبو حيان فى تفسيره مؤداه أن ظاهر قول الآية { ونساء المؤمنين } يشمل الحرائر والإماء ( الجوارى ) ثم أضاف فضيلة المفتى أن الآية واضحة الدلالة فى " أمر النبى بأن يأمر زوجاته وبناته وسائر نساء المسلمين, بالتستر والاحتشام ", ولسنا ندرى ما وجه الرد علينا فى ذلك وقد ذكرنا ـ فى مقالنا السابق ـ نصًا ( أما الحكم الدائم فهو الاحتشام وعدم التبرج ).

    إن فضيلة المفتى لم يرد على لب ما ذكرناه من أن هذه الآية لا تفيد معنى وضع غطاء على الرأس يُسمى خطأ بالحجاب, وما للجلابيب وما لغطاء الرأس؟ ما الصلة بين إدناء الجلابيب ووضع غطاء على الرأس؟.

    إن هذه الآية لا تتكلم عن الحجاب أبدًا, فآية الحجاب هى التى أوردناها نصًا من قبل [ سورة الأحزاب 33 : 53] ولو كانت آية الجلابيب تعنى الحجاب أو الخمار لكان معنى ذلك أن الآيتين الأخريين لا تتصلان بالحجاب بشئ أو أن هناك وفرة تشريعية بتكرار نفس الحكم أكثر من مرة, مع أن المشرع العادى يعمد إلى الاقتصاد ـ لحسن السياسة التشريعية ـ فما البال بالشارع الأعظم وهو منزه عن الحشو والتكرار؟.

    إن الآية تفيد إدناء الجلابيب لتمييز المؤمنات من الإماء فى عصر التنزيل, والقول الذى ساقه فضيلة المفتى فى التسوية بين المؤمنات والجوارى [ نقلاً عن تفسير المحيط الوسيط ] قوله لفقيه فى عصر كانت فيه جوارٍ, أما فى العصر الحالى حيث لا جوارى إطلاقًا فإن الحكم العام بالتعفف والاحتشام يكون هو الحكم العام ـ كما ذكرنا ـ وهو غاية ما يدعو إليه العقل والخلق وحسن الآداب.

    رابعًا: بعد أن انتهينا من عدم وجود حكم فى القرآن الكريم على شرعية وضع المرأة غطاء على الرأس, يسمى خطأ بالحجاب وتعتبره جماعات الإسلام السياسى فريضة إسلامية وشعارًا إسلاميًا, اتجهنا إلى حديث النبى فقد روى عن عائشة عن النبى أنه قال : { لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت ( بلغت ) أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا } وقبض على نصف الذراع. ورُوى عن أبى داود عن عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله فقال لها :{ يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يُرى فيها إلا هذا وهذا, وأشار إلى وجهه وكفيه}. [ سنن أبى داود ـ كتاب رقم 31 بند 31 : يُراجع دكتور فنسنك : مفتاح كنوز السنة, نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقى, نشر دار إحياء التراث العربى ببيروت ].

    ذلك هو الحديث الوحيد الذى روى عن النبى بروايتين, كلتاهمت رواية آحاد, فما هو حديث الآحا؟ وما حكم العمل به؟.

    يرى الفقهاء ـ مما جمعناه عنهم من صحائف كتبهم ـ أن الأحاديث المروية عن النبى أحديث متواترة: وهى الت تواترت الجموع على نقلها عن النبى وأظهرها السنة العملية فى الصلاة وغيرها, وأحاديث مشهورة ( أو مستفيضة ) وقد رواها عن النبى صحابى أو جمع لم يبلغ حد التواتر ثم رويت بعد ذلك بجمع بلغ حد التواتر وأحديث آحاد وهى التى رواها واحد عن واحد عن واحد, وهكذا وأغلب السنة ( الأحاديث) يدخل فى هذا النوع ( أحاديث الآحاد ).

    والرأى أنه لايجب الأخذ بسنة الآحاد فى الأمور الاعتقادية التى تنبنى على القطع ولا تنبنى على الظن الذى لايُغنى عن الحق شيئًا. أما فى الأحكام العملية فيجرى اتباع ما جاء به, مع أنه ظنى الدلالة, لأن الصحابة والتابعين ومن يلونهم عملوا به [ يُراجع زكريا البرى ـ أصول الفقه ـ ص 200 وما بعدها, عباس متولى ـ أصول الفقه ـ ص 84 وما بعدها, عبد الوهاب خلاف ـ علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامى ـ ص 30 وما بعدها, أحمد أبو الفتح ـ المختارات الفتحية ـ ص 110 وما بعدها, أحمد إبراهيم ـ علم أصول الفقه ـ ص 19 وما بعدها ].

    هذا مجمل ما يُستفاد من أقوال الفقهاء بشأن العمل بأحاديث الآحاد, إذ لايؤخذ بها فى الأمور العقائدية, ويؤخذ بها فى المسائل العملية أى مسائل الحياة الجارية التى لاهى من العقيدة ولا هى من الشريعة, على تقدير أن الجماعة اتبعتها, ويرى آخرون أن الحدود لا تثبت بأحاديث الآحاد [ محمود شلتوت ـ الإسلام عقيدة وشريعة ـ الطبعة الرابعة عشرة ـ ص 281 ].

    و وجهة نظر الفقهاء فى العمل بأحاديث الآحاد ـ وهى أغلب الأحاديث المروية عن النبى ـ لأن الصحابة والتابعين ومن يلونهم عملوا بها, قلب للأوضاع, أشبه بوضع العربة قبل الحصان. فالأصل ألا يعمل الصحابة والتابعون ومن يلونهم بحديث الآحاد إذا كان حديثًا ظنيًا, فيصبح عملهم حجة على من بعدهم, بل أن يتحققوا من ضرورة كون الحديث قطعيًا فيعملوا به بعد هذا التحقق, وتكون قطعية الحديث سببًا لعملهم به. وليس عملهم به موجبًا للأخذ بالحديث.

    وكنا فى مقالنا السابق قد ذكرنا أن الحديث المنوه عنه من أحاديث الآحاد التى يسترشد ويستأنس بها, أى أنها ليست فرضًا دينيًا, والفرض الدينى هو ما جاء فى حكم صريح قطعى لا تشابه فيه فى القرآن الكريم أو فى السنة المتواترة, أما أحاديث الآحاد ـ خاصة تلك التى لم ترد فى كل صحاح ومسانيد الحديث ـ فهى ليست فروضًا دينية بحال, والذى يقول بغير ذلك يفرض من عنده ما لم يفرضه الله.

    على أننا أثرنا بالنسبة للأحاديث التى تتصل بالمعاملات أو الأمور العملية كما يقول الفقهاء مسألة وقتية الأحكام, أى تعليق الحكم بعد فترة معينة لكونه حكمًا وقتيًا يتصل بزمان معين ومكان محدد, وأشرنا إلى مراجع عدة, وفيما يناسب المجال, فإننا نرجو من فضيلة المفتى إبداء رأيه فى ذلك وسف نقدم إليه مثلاً محددًا, فالقرآن الكريم وإن توسع فى أبواب تحرير الرقيق لم يلغ الرق ولا التسرى بالجوارى إطلاقًا [ وورد التسرى بالجوارى فى 25 موضعًا ], وقد ألغى المشرع الرق بالدكريتو الصادر فى 4/8/1884 والأمر العالى الصادر فى 21/1/1896, على اعتبار أن الرق لم بعد يساير روح العصر, وتبعته فى ذلك كل الدول العربية والإسلامية ( حتى الستينات ), فهل يجوز تطبيق الرق والتسرى بالجوارى الآن؟ وما حكم الدول التى ألغت الرق فعطلت نصوصًا فى القرآن الكريم بعضها يتصل بالعبادات؟ وهل هى دول عصت الله ورسوله فيتعين الخروج عليها وعل أحكامهاـ وهو منهم ـ بالقوة والعنف؟ , وما رأيه فيمن يقتنى جارية فى الأيام الحالية يتسرى بها, هل هو آثم بحكم الشرع أم مخالف لحكم القانون؟ وإذا ساغ تعليق أحكام قطعية من أحكام القرآن الكريم للصالح العام, أفلا يجوز تعليق حكم متشابه فى حديث آحاد ( لم تروه كل كتب الأحاديث: المسانيد والصحاح ) إذا استبدلنا به الأصل العام من الاحتشام والتعفف والتطهر؟!.

    خامسًا: ينهى فضيلة المفتى رده علينا بقوله: " وإن كل مسلمة بالغة لا تلتزم بستر ما أمر الله تعالى بستره ( والمفهوم من السياق أنه الشعر ) مهما كان شأنها ومهما كانت صفتها هى آثمة وعاصية ", وهو قول قاسٍ شديد لم نعهد صدوره من فضيلة المفتى الذى عرف بيننا بالوداعة والسماحة, ولعله فرط منه فى حماس الرد علينا والرغبة فى معارضتنا !.

    إن هذا القول الذى يصف من لا تضع على رأسها غطاء ـ يُسمى خطأ بالحجاب ـ مع التزامها الحشمة والعفة قول يستطيل إلى فضليات السيدات وكرائم النساء ممن يتصدين للحياة العامة ويتطوعن لخدمة المجتمع , فى مصر وفى البلاد العربية والإسلامية, وبعضهن رئيسة للوزراء أو وزيرة, أو مديرة لعمل, أو رئيسة لفرع أو غير ذلك من أعمال ومهن قيادية, هذا فضلاً عن أن هذا القول يقترب كثيرًا من اتجاه الجماعات المتطرفة التى ترمى بالكفر أى مخالف فى الرأى أو مغاير فى التصرف, والرمى بعصيان أمر الله أدخل فى باب الكفر بالله أو بأوامره : { وعصى آدم ربه فغوى } [ سورة طه 20 : 121 ].

    هل يُقدِّر فضيلة المفتى أن ما جاء فى قوله ذاك يمكن أن يُعطى سندًا وذريعة لمن يرى ضرورة تغيير المنكر باليد لإيذاء من لا تضع غطاء على رأسها " وإن كانت غير مسلمة " بإلقاء ماء النار على وجهها " كما حدث" أو بإيذائها ماديًا أو بالإساءة إليها بالقول والإهانة ( كما يحدث دائمًا ) ؟!.

    إن ما صدر عن فضيلة المفتى صدر عنه بحكم شخصه ولم يصدر بوضع منصبه, لأنه ليس من شأن هذا المنصب أن يرمى بالعصيان من أمر الله, الفضليات والكريمات والعفيفات, ويرمى بالخبث أزواجهن والمجتمع, لأنهم خالفوا له رأيًا وضح من كل ما سبق أنه محل نظر ( ولا نقول موضع خطأ ) كبير..

    خلاصة القول إن ما يسمى بالحجاب حالاً ـ وهو وضع غطاء على الرأس ـ غالبًا مع وضع المساحيق والأصباغ ـ ليس فرضًا دينيًا, لكنه عادة إجتماعية, لايدعو الأخذ بها أو الكف عنها إلى إيمان أو تكفير, ما دام الأصل القائم هو الاحتشام والعفة.

    وفقنا الله إلى الصحيح من الأمر, وأيدنا على الشجاعة فى إبداء الرأى, وساعدنا على الاعتراف بالخطأ إن ظهر وجه الصواب.
                  

01-18-2004, 06:42 PM

شقرور

تاريخ التسجيل: 12-18-2003
مجموع المشاركات: 253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)

    4) فتوى الأزهر عن الحجاب غير شرعية



    نشر هذا البحث فى مجلة روزاليوسف المصرية العدد 3454 بتاريخ 22/8/1994.
    يبدو أن قدرنا أن نعاود الكر ونعيد, ما دام غيرنا يكرر الكلام ولا يزيد!.
    فلقد كنا قد نشرنا مقالاً عن الحجاب فى الإسلام " بمجلة روزاليوسف العدد 3444 بتاريخ 13/6/1994 فرد علينا فضيلة مفتى الجمهورية, ونشر رد فضيلته وردنا على الرد بمجلة روزاليوسف العدد رقم 3446 بتاريخ 27/6/1994, وكنا نرجو أن يستمر الحوار حتى يصل الجميع إلى قرار صحيح بشأن مسألة حساسة كمسألة غطاء الشعر ـ التى يسمونها خطأ الحجاب ـ والتى يلخص البعض كل الإسلام فيها وحدها ويجعل منها فريضة الفرائض, أهم من أى فريضة أخرى وأبدى من أى واجب آخر. غير أن فضيلة المفتى لم يؤثر الحوار المتصل وإنما فضل الحديث المنفرد وبدأ يزج فى كتاباته بجريدة الأهرام عن أدب الحوار فى الإسلام, رأيه الذى رددنا عليه بشأن الحجاب ( وإن بتعديل بسيط ) وهو مطمئن إلى أن ردنا عليه لن ينشر, وبذلك يستأثر بالحديث وينفرد بالرأى.

    ثم طلعت علينا لجنة تُسمى " لجنة الفتوى بالأزهر الشريف" بما قالت إنه فتوى عن " الحجاب" بمناسبة قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 113 لسنة 1994 بشأن توحيد الزى المدرسى, وهو القرار الذى رأت الفتوى المذكورة أنه يمس أمر الحجاب. و نظرًا لأن هذه الفتوى هى أول تعرض عام من لجنة الفتوى بالأزهر لموضوع عام, ولأنها رددت الحجج التقليدية مع إضافة خفيفة, فإننا نرى ضرورة الرد عليها. وتفنيد ما جاء فيها, حتى لو اضطررنا إلى تكرار الحديث, مادام غيرنا لا يمل من تكرار القول, فلا يأتى بجديد ولا يرد على الحجج المعارضة لقوله, أو يعنى بالأسانيد المفندة لرأيه.

    وهذا هو الرد ...
    ( أولاً ) : ينبغى لسلامة البحث وصحة الاستدلال أن يتحدد ـ ابتداء ـ منهج تفسير آيات القرآن الكريم. فالمنهج التقليدى ( ويوافقه فى ذلك منهج المتطرفين و الإرهابيين ) يتأدى فى أن آيات القرآن الكريم إنما تفسر على عموم ألفاظها, أى وفقًا لمطلق ألفاظ الآية التى تُفسر دون نظر إلى الظروف التاريخية التى أحاطت بنزول الآية, وبغير اعتداد بأسباب تنزيلها.
    أما المنهج الأصولى الصحيح فهو يستقيم على أن آيات القرآن لا تُفسر على عموم ألفاظها, ولكن على خصوص أسياي التنزيل, فللإحاطة بالمعنى الصحيح الذى أريد من الآية ينبغى معرفة الظروف التاريخية التى تداخلت معها وأسباب التنزيل التى أدت إلى وجودها.

    والمنهج التقليدى ـ وهو ذات منهج المتطرفين والإرهابيين ـ يؤدى إلى تفسير آيات القرآن الكريم على غير ما أراد التنزيل, وإعمالها فى غير الأغراض التى تنزلت بسببها, ويبدو ذلك واضحًا فى الآية الكريمة : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }[ سورة المائدة 5: 44 ], فهذه الآية, وفقًا لرأى أصحاب المنهج السالف, تُفسر على عموم ألفاظها, فتعنى أن كل مجتمع وكل نظام حكم لا يحكم بما أنزل الله ( وفقًا لتصورهم للتنزيل وتفسيرهم له ) يُعتبر مجتمعًا كافرًا, ونظامًا كافرًا, وبذلك يتعين شرعًا مقاومته والخروج عليه وتقويضه. وهكذا ينتهى المنهج التقليدى إلى التوافق مع الإتجاه المتطرف والإرهابى فى نتيجة اعتبار المجتمعات والحكومات كافرة, وإن كان التقليديون ـ لاعتبارات سياسية ـ يقفون بتفسيرهم عند حد معين, بينما يتابع المتطرفون و الإرهابيون النتائج حتى آخرها, فيصلون إلى ما يسكت عنه التقليديون من ضرورة تقويض كل المجتماعات وإسقاط كل الحكومات.

    أما المنهج السديد, الذى يفسر الآيات وفقًا لظروفها التاريخية وتبعًا لأسباب تنزيلهت, فإنه يرى أن الآية المنوه عنها نزلت فى يهود المدينة فى واقعة معينة, وطلبوا فيها من النبى أن يقضى بحكم الله فى التوراة على يهوديين كانا قد ارتكبا فعل الزنى, ثم أخفى اليهود " أى أنكروا" عن النبى حكم الله فى التوراة بمعاقبة الزانى بالرجم. فالآية من ثم تتصل بواقعة معينة, وتشير إلى يهود المدينة, ولا تعنى المجتماعات أو الحكومات, كما لا يجوز إطلاقها على المسلمين مهما كانت أخطاؤهم.

    ومن هذا يتبين بوضوح أن المنهج المتبع فى تفسير آية قرآنية قد يجنح إلى خطأ شديد, ويتبنى تفسيرًا لم يرده التنزيل, كما أنه ـ من جانب آخر ـ لو اُتُبع سبيل التفسير السليم يصل إلى الحقيقة ويعلن التفسير الذى أراده الشارع الأعظم.

    ( ثانيًا ): الفتوى التى صدرت عن اللجنة المسماة ـ بلجنة الفتوى بالأزهر ـ دون تاريخ ـ والمنشورة فى مجلة الأزهر ـ الجزء الثالث ـ السنة السابعة والستون ـ ربيع الأول 1415 هـ , أغسطس / سبتمبر 1994 م ـ صفحات 275 – 279, هذه الفتوى قالت نصًا: " إن نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية تقتضى بأن المسلمة متى بلغت المحيض ... وكانت خارج بيتها لا يجوز لها كشف شئ من جسمها سوى الوجه والكفين ... وأن يكون غطاء الرأس ساترًا بحيث لا يظهر سوى الوجه بحده المعروف طولاً وعرضًا, وأن يمتد غطاء الرأس بحيث يُغطى العنق, والرقبة وفتحة الصدر مما يلى الرقبة, وهو المقصود بالخمار الوارد فى كتاب الله عز وجل.
    وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
    أما الكتاب ففى سورة النور قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } [ سورة النور 24: 31], وفى سورة الأحزاب قول الله تعالى : { يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلاليبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين } [ سورة الأحزاب 33: 59].

    ( أ ) وأول ما يُلاحظ على هذا الرأى أنه لم يبين المنهج الذى اتبعه فى تفسير آيتى القرآن سالفتى البيان, وإن كان الواضح تمامًا أنه ركن إلى المنهج التقليدى الذى يفسر آيات القرآن على عموم ألفاظها, وبهذا يكون قد أغفل سبب التنزيل, فوقع فى الخلط والتعميم. ذلك أن سبب تنزيل الآية الأولى " آية الخمار" أن النساء على عهد النبى كن يضعن مقانع على رؤوسهن تتدلى منها الأخمرة ( الطرح ) فيسدلنها وراء ظهورهن وبذلك يبدو الصدر عاريًا, ومن ثم فقد أُمرن أن يضربن ـ أى يسدلن ـ خمرهن ( التى كن يلبسنها أصلاً ) على صدورهن لإخفاء الصدر, وهو عورة. فالآية لم تأمر بلبس الخمار, ولكن أمرت بتغطية الصدر. أما سبب تنزيل الآية الثانية " آية الجلابيب " فهو أنه لم تكن فى بيوت المؤمنين ـ فى المدينة ـ دورات مياه, فكانت النساء يخجن إلى الخلاء بعيدًا عن المدينة لقضاء حاجاتهن وكان بعض الرجال يتعقبونهن ويؤذونهن بالقول, أى يتعرضون لهن بالقول الجارح, على مظنة أنهن جوارٍ أو غير عفيفات, ولما شكت النساء إلى النبى نزلت آية الجلابيب, تقصد من إدناء الجلابيب إلى أسفل أن يتميز المؤمنات من غيرهن فلا يؤذين بالقول. فالآية بذلك لا تتصل بوضع غطاء الرأس " وما لإدناء الجلابيب وما لتغطية الشعر؟!" ولا تأمر بإدناء ( أى إرسال ) الجلابيب إطلاقًا, ولكن لسبب خاص هو أن تميز المؤمنات عن غيرهن, فإذا زال سبب هذا التمييز زالت الضرورة لإدناء الجلابيب, وهو الأمر الواقع فى العصر الحالى.

    ( ب ) وقد ركن الرأى إلى جزء من الآية هو :{ وليضربن بخمورهن على جيوبهن } وعَدّ ذلك أساس وضع ما يُسمى بالحجاب, ولم يتعرض للشق الآخر: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } مع أن فضيلة المفتى فى رده علينا استند إلى هذا الشق الأخير, وقال إنه سبب فرض ما يُسمى بالحجاب, وأنكر أن يكون هذا الفرض بسبب جزء الآية :{ وليضربن بخمورهن على جيوبهن }, وبذلك أصبحنا أمام رأيين, احدهن للمفتى والآخر للجنة الفتوى بالأزهر, كل يقول قولاً مرسلاً دون أن يعرض للرأى الآخر.

    ( جـ ) وتزيد الرأى فاعتبر أن الخمار, المقصود من الآية, هو " غطاء الرأس ساترًا بحيث لا يظهر سوى الوجه .. وأن يمتد غطاء الرأس بحيث يغطى العنق, والرقبة, وفتحة الصدر .." وهذا تَزَيُّد لا أساس له, أو تفسير للآية بالمطلوب , وليس طلبًا بما هو فى الآية. فلفظ الخمار يعنى غطاء الرأس فقط, ولا يعنى سوى ذلك [ لسان العرب: مادة خمر: صفحة 157, طبعة دار صادر ببيروت: الخمار هو ما تغطى به المرأة رأسها: أى الطرحة : المعجم الوسيط ـ مادة طرحة ].

    ( د ) لم يتعرض رأى اللجنة لما يقرره الفقهء من حق المرأة فى أن تُبدى زينتها الظاهرة بأن تكتحل وتضع الأصباغ والمساحيق وتلبس الأقراط والأساور, وهو ما يعنى أنه ليس للجنة رأى خلاف الفقهاء, ومفاد هذا أنه يحوز للمرأة أن تفعل كل ذلك ولا تعتبر أن ثم خطأ قد وقع منها أو أنها كشفت عورة أو تظهر فتنة, أما الخطأ كل الخطأ, والمحظور الذى ما بعده محظور, فهو ألا تغطى شعر رأسها بخمار.

    ( ثالثًا ) : ولبيان ما يجوز للمرأة أن تظهر من جسدها ـ وهو الوجه والكفان ـ اعتمدت اللجنة فى ذلك على حديث قالت فيه نصًا : { ما رواه أبو داود عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى (ص) فى ثياب رقاق, تشف عن جسدها, فأعرض عنها النبى (ص) وقال " ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا, وأشار إلى وجهه وكفيه }.

    ( أ ) وهذا الحديث لم يُخرجه البخارى فى صحيحه " أصح كتب الحديث " ولا أخرجه مسلم ولا ورد فى مسند ابن حنبل, وإنما جاء فى سنن أبى داود فقط " وهو كتاب واحد من ستة كتب للحديث لا تعتبر أصحها".

    ( ب ) والحديث لم تروه عائشة وإنما رواه عنها شخص يُدعى خالد بن دريك, وقد قال أبو داود عن الحديث أنه مرسل, أى لم يثبت صدوره عن عائشة إلا عن طريق هذا الراوى الذى لم يعاصرها قط.

    ( جـ ) والحديث من أحاديث الآحاد التى لن ترد بطريق التواتر ولا بصورة مشهورة, وإنما أخرجه أبو داود " فى أوائل القرن الثالث الهجرى" رواية عن واحد بعد واحد بعد واحد , حتى وصل إلى خالد بن دريك الذى روى عن عائشة مع أنه لم يعاصرها ولم يرها قط.

    ( د ) ولو أن الحديث قد صح للمسلمين فى عصر النبوة لا تبعوه جميعًا ولا تبعه من تلاهم ثم من تلاهم, وهكذا حتى يصل إلينا سُنة متواترة بالفعل وليس مجرد حديث آحاد مرسل. وإذا كان بعض الصحابة أو التابعين قد عمل بمضمون هذا الحديث فإنما وقع ذلك منهم كعادة اجتماعية وليس ا5
    تباعًا لسُنة دينية.

    ( هـ ) وأحاديث الآحاد يُعمل بها فى شئون الحياة الجارية ولا يُعمل بها فى المسائل الدينية, أى أنه لاتقوم بها فروض أو واجبات دينية, وإنما تصلح للاستئناس والاسترشاد لاغير, كما أنه لاتُقام بها حدود.

    ( رابعًا ) : وتسوق اللجنة فى التدليل على رأيها حديثًا عن ابن عباس حيث قال: { إن النبى ( ص) أردف خلفه ( على دابته ) الفضل بن العباس ـ يوم النحر ـ وكان رجلاً حسن الشعر, أبيض, وسيمًا. فجاءت امرأة من قبيلة خثعم تستفتى الرسول ( ص ) فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه, فجعل رسول الله ( ص ) يصرف وجه الفضل إلى الشق ( الإتجاه ) الآخر. فعاد الفضل ينظر إليها ثلاث مرات, والرسول ( ص ) يحول وجهه. فقال العباس لرسول الله ( ص ) لِمَ لويت عنق ابن عمك؟, فقال صلعم : رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما }, ثم أضافت اللجنة: زكل من هذين الحديثين ( هذا الحديث والحديث السابق ) واضح الدلالة على جواز كشف الوجه والكفين من المرأة, وقد أجمع المسلمون على هذه الأحكام منذ عهد رسول الله ( ص ) إلى اليوم, وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة !.

    ويُؤخذ على هذا القول:
    ( أ ) أن الاستدلال بهذا الحديث فى بحث يهدف إلى إضفاء الشرعية على تغطية المرأة رأسها ـ بما يسمى خطأ بالحجاب ـ استدلال فى غير محله, أو هو بتعبير المناطقة و الأصوليين استدلال فاسد, إذ ما الذى يقطع بأن المرأة ـ من قبيلة خثعم ـ لم تكن سافرة لاتضع على رأسها غطاء, بذلك يكون الحديث دليلاً على عكس ما تريد اللجنة أن تثبته, غاية ما فى الأمر أن الحديث دلالة واضحة على أن وجه المرأة قد يكون فتنة للرجل, كما قد يكون وجه الرجل فتنة للمرأة, فإذا ما أُريد بالحجاب أن يزيل هذه الفتنة من المرأة, فهو لن يفعل إلا إذا غطى كل الوجه, وهذه حجة أصحاب النقاب, يقابل ذلك أنه إذا تعين وضع النقاب على وجه المرأة لمنع فتنة الرجال, فإنه يتعين كذلك ـ من باب المساواة ـ ولتحقيق ذات الغرض ـ أن يوضع النقاب على وجه الرجل حتى لا تفتتن به بعض النساء.
                  

01-18-2004, 06:45 PM

شقرور

تاريخ التسجيل: 12-18-2003
مجموع المشاركات: 253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شيراك منع حجاب التلميذات وعمر بن الخطاب منع حجاب الجوارى! (Re: شقرور)



    ( ب ) وفى مقال منشور بجريدة الأهرام بتاريخ 7/8/1994 قال فضيلة المفتى :" وجمهور الفقهاء على المقصود بما ظهر منها ( ما ظهر من الزينة ) : الوجه واليدان". وبهذا لم يركن فضيلة المفتى إلى أحاديث للنبى ( ص ) ليثبت أن ما يظهر من المرأة البالغة هو الوجه واليدان فقط. وخالف بذلك رأى اللجنة, بل عدل فى رأيه السابق. فإذا كان الرأى فيما ينبغى أن يظهر من المرأة ولا يعتبر عورة مردودًا إلى الفقهاء, فهو رأى بشر وليس أمرًا من الدين أو الشريعة. وما دام الناس أماك آراء بشرية فمن حقهم تعديلها وفق ما يرون, دون أن يُعد ذلك خروجًا من الدين أو جنوحًا عن الشريعة ما داموا يلتزمون الحشمة والعفة.

    وإذا كان الفقهاء قد رأوا فى السابق أن شعر المرأة عورة لابد من تغطيتها, فإنه يمكن للمسلمين فى العصر الحالى ألا يعتبروه عورة ـ ما دام لايوجد نص فى القرآن أو السنة قطعى بذلك ـ وأن يروا العفة فى ذات المرأة الطاهرة وضمير الفتاة النقى وقلب الأنثى السليم, لا فى مجرد وضع زى أو لبس رداء ثم تجاهل الأعراف والتقاليد والأخلاق.

    ( جـ ) وتشير اللجنة إلى أن المسلمين قد أجمعوا على هذه الأحكام ( الحجاب يمعنى تغطية الرأس وبالمعنى الذى فصلته اللجنة من عندها ) منذ عهد الرسول ( ص ) إلى اليوم, والاستناد إلى الإجماع فى ذلك أمر غريب, فالإجماع يكون أساسًا حيث لايوجد حكم قاطع فى القرآن الكريم أو السنة النبوية, وما دامت اللجنة تركن فى الدليل على رأيها إلى القرآن والسنة فإنه يكون من قبيل اللغو الذى لا معنى له أن تعمد بعد ذلك إلى ذكر الإجماع خاصة أن ثمة خلافًا كبيرًا بين المسلمين فى مسألة الإجماع, فيرى المالكية أن الإجماع هو إجماع أهل المدينة وحدهم, ويرى آخرون أنه إجماع أهل ألمصار ( الكوفة والبصرة ), وينكر أحمد بن حنبل وجود أى إجماع إلا إجماع الصحابة, كما ينكر الوهابيون تعميم مبدأ الإجماع ويأخذون فى ذلك برأى ابن حنبل, وهناك فِرَق ـ كالشيعة والأباضية ـ لاتدخل بطبيعة الحال فى إجماع أهل السنة, ويرى بعض الفقهاء أن الإجماع لم ينعقد قط [ يُراجع ـ على سبيل المثال ـ دائرة المعارف الإسلامية ـ الطبعة العربية ـ باب إجماع ـ ص 245 ].

    ( د ) وتقول اللجنة إن الآراء التى انتهت إليها أصبحت معلومة من الدين بالضرورة, وهى بذلك تلوح بعصا الإلحاد وتتكلم بلغة الإرهاب, فتصف من يخالف رأيها بأنه كافر وأنه يستحق عقوبة الردة, وهذا من أخطر ما يمكن أن يصدر عن لجنة تنتسب إلى الأزهر, لأنه يفرض جوًا من الرعب والخوف على مناخ البحث ويشل يد متخذى القرار عن أى مبادأة, ويُشيع الإرهاب المعنوى فى كل مكان وفى أى نفس. وإذا كان من يخالف رأى اللجنة ـ فى وضع ما يسمى بالحجاب ـ منكرًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة ( أى كافرًا ) فما رأى اللجنة فى هؤلاء الذين يرون أن الإسلام يأمر بالنقاب ( لا الحجاب )؟, وأن كل من يخالف رأيهم يُعَد منكرًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؟. أليس حكم أنصار النقاب هؤلاء ـ ومنهم وهابيون بارزون ـ يستطيل إلى أعضاء لجنة الفتوى أنفسهم ؟!. وما حكم المسلمين وهم ضائعون بين أنصار النقاب وأنصار الحجاب, وكل يلوح بالكفر والإلحاد جزاء لمخالفة رأيه؟.

    يا لضيعة المسلمين بين هؤلاء وهؤلاء, بين فقهاء من كل جانب يتهمون خصومهم ـ فى مسألة من مسائل الفروع لا الأصول ـ بالكفر والإلحاد, وهو أمر يجعل معظم المسلمين منكرين لما هو معلوم من الدين بالضرورة !! وبذلك يصبح الكل كفارًا !!.

    ( خامسًا ) : و عَوْد على بدء, فإن فتوى لجنة الفتوى بالأزهر فى مسألة الحجاب أبديت بمناسبة صدور القرار رقم 113 بتاريخ 17/5/1994 ( من السيد وزير التربية والتعليم ) بشأن مواصفات الزى المدرسى, ووزعت على نطاق واسع, ونُشرت فى عدة صحف ومجلات منها مجلى الأزهر, وبذلك تكون هذه أول مرة, وأول سابقة, تتصدى فيها لجنة الفتوى فى الأزهر لمسألة عامة وتطالب بالعدول عن الرأى فيها, وتصف المسئولين ـ ومن يشايعهم ـ لاكفر والإلحاد, وتدمغ من يعمل القرار بالعصيان لأمر الله, وتهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور, وهى سابقة تلاها إبداء الرأى فى شأن انعقاد مؤتمر السكان بالقاهرة مما يشير إلى أنها سوف تصبح قاعدة, فتهيمن لجنة الفتوى بالأزهر على كل أوجه الحياة فى مصر وتسيطر على كل المناشط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والإعلامية والحضارية والعلمية وغيرها, وهى سيطرة لاتسمح بأى جل ولا تبيح أى نقاش, وإنما تضفى على رأيها العصمة, وتتهم من يناقشه بإنكار ماهو معلوم من الدين بالضرورة, أى بالكفر والإلحاد, وهو اتهام كاف لأن بعطى مسوغًا لأى إرهابى لأن يصفّى المعارض جسديًا فيغتاله دون أن يُعتبر آثمًا فى حكم الشرع ( كما قال واعظ أمام محكمة الجنايات ).

    ونظرًا لخطورة هذه التداعيات, وإيذائها بقيام حكومة ثيوقراطية ( كهنوتية ) تحكم من خلال من يسمون أنفسهم رجال الدين, بينما لايعرف الإسلام إلا علماء فى علوم الدين لا رجال دين ولا يقر وجود مؤسسات دينية, بل يعترف بقيام مؤسسات مدنية ـ كالأزهر الشريف ودار الإقتاء ـ يتصل عملها بشئون الدين, نظرًا لكل ذلك, فإنه يكون من الضرورى واللازم بيان الأساس الشرعى والسند القانونى لقيام لجنة الفتوى, ونطاق عمل هذه اللجنة, حتى يوضع كل أمر فى موضعه الصحيح, ويسود حكم القانون وتستقر أسس الشرعية.

    فالذى يحكم نشاط الأزهر هو القانون رقم 103 لسنة 1991 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يضشملها, ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975. وهذا القانون نظم فى الباب الثالث منه " مجمع البحوث الإسلامية وإدارة الثقافة والبعوث الإسلامية", وجعل من فضيلة شيخ الأزهر رئيسًا لهذا المجمع ( مادة 18/2 ), وحدد هيئاته فى مجلس المجمع, ومؤتمره, والأمانة العامة ( مادة 20 ) كما حدد اختصاصاته بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف .. " على أن " تتولى إدارات المجمع تنفيذ مقرراته", وأن " تنظيم هذه الإدارات بقرار من شيخ الأزهر ( مادة 25 ), ونظمت اللائحة التنفيذية للقانون إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية", واعتبرت أنها " هى الجهاز الفنى لمجمع البحوث الإسلامية".

    وواضح من الاطلاع على قانون الأزهر ولائحته التنفيذية أنه خلو من تنظيم أو إنشاء أو حتى الإلماح إلى ما يسمى لجنة الفتوى بالأزهر, وكل ما يعرفه القانون هو مجمع البحوث الإسلامية ( الذى يرأسه شيخ الأزهر ) وإدارة الثقافة والبعوث الإسلامية, ولا يخول القانون أو لائحته التنفيذية لفضيلة شيخ الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية إنشاء أى لجان مستقلة للفتوى.

    إن ما يسمى بلجنة الفتوى بالأزهر لجنة ليس لها أساس شرعى وليس لوجودها سند قانونى وليس لعملها هيكل تنظيمى, وغاية ما فى الأمر أنها ذات وجود واقعى ( غير قانونى ) أو أنها أنشئت بقرار داخلى من فضيلة شيخ الأزهر لمساعدة الناس فى التعرف على آراء الفقه فى مدارسه المختلفة, فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لهذه اللجنة أبدًا أن تتصدى للمسائل العامة وأن تفرض رأيها على صناع القرار, وأن تتهم بالكفر والإلحاد من يخالفها فى مسألة من مسائل الفروع, مختلف عليها, ولا تحديد بشأنها.

    فإذا عَنَّ لهذه اللجنة أن تبدى رأيًا فى مسألة ترى أنها تتصل بالإسلام فإن عليها أن تقدم هذا الرأى إلى مجمع البحوث الإسلامية ليصدر عن هذا المجمع وعن رئيسه ( فضيلة شيخ الأزهر ) كما حدث ابتداء فى مسألة مؤتمر السكان ( الذى عقد فى القاهرة اعتبارًا من 5/9/1994 ), أما التصرف بالصورة الغريبة التى وقعت فيها اللجنة فهو أمر مخالف للإسلام, مقوض للشريعة, مجانب للقانون, وهو ما ينبغى أن يتكاتف الجميع لمنعه وأن يحول الكل دون وقوعه, حتى تعلو راية الإسلام وترتفع أسس الشرعية ويسود حكم القانون.

    وما عدا ذلك فهو شرع الغابة أو الطوفان!.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de