مقال النظم الوطنيه والظروف الاستثنائيه من ثلاث اجزاء عرض /محمد علي خوجلي

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 10:35 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-02-2019, 06:30 PM

محمد علي خوجلي
<aمحمد علي خوجلي
تاريخ التسجيل: 03-08-2014
مجموع المشاركات: 205

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مقال النظم الوطنيه والظروف الاستثنائيه من ثلاث اجزاء عرض /محمد علي خوجلي

    05:30 PM March, 02 2019

    سودانيز اون لاين
    محمد علي خوجلي-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر



    سلام

    الاول.،الابواب المغلقه
    الثانى ..الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق
    الثالث ..عزله مجيده وطريق مسدود
    ----------------------------------------------------------------

    النظم الوطنية والظروف الاستثنائية

    الأبواب المغلقة 1/3


    ظلت نظم الحكم الوطنية، عسكرية و مدنية، منذ استقلال السودان 1956، تستعين بفقه الضرورة و ظروفه الاستثنائية التي هي في نفس الوقت قانونية. ودوافع الاستعانة في احوال كثيرة هي : المحافظة علي المصالح بأداة السلطة وقفل جميع الأبواب أمام القوي الأخرى ولأطول فترة ممكنة.
    وفي معظم الدول النامية / المتخلفة نجد النخب/الصفوة التي تربض خلف تلك النظم لا تكتفي فقط بصناعة ترتيبات الظروف الاستثنائية التي تجعلها تصول و تجول في كافة الميادين بلا رقيب وبلا منافس، بل تهتم اكثر بصناعة القائد(الفرد) في "التنظيم" و "الحكومة" و "الدولة" فالقائد الفرد هو الذي يمسك –وحدة- بمفاتيح الابواب بعد اغلاقها وهو انتصار مؤقت علي المدي القريب ودلالة الهزيمة علي المدي البعيد عند الزلزلة عندما يكون المطلوب القائد وحده لا سواه
    ومن جهة ثانية فان معظم النخب/الصفوة لا تؤمن بجماعية القيادة ولا تثق ابدا في اراء الاخرين (من غير الاختصاصين) وتحتقر العمال و المزارعين وغيرهم من صناع الحياة وهذه من تركة المستعمر الاجنبي التي ورثتها النخب و ورثت في السودان (الحاكم العام وسلطاته المطلقة ومايزين الصورة من مجلس استشاري/هيئة شوري دون استشارة في الواقع..)

    مناهج قديمة لعرقلة التحول الديمقراطي

    ان تاريخ حالة الطوارئ في السودان" قديم" ممتد و طويل.. وهو أكبر معوقات التحول الديمقراطي بإضعافه الاحزاب "التنظيمات السياسية" لتنفض الجماهير من حولها وإضعاف النقابات حتي يزهدها العاملون ثم العودة الي القبلية وغيرها.
    وكما للنظم والنخب والتنظيمات تجاربها في الحكم بأداة الظروف الاستثنائية فقد اكدت التجربة السودانية ان الناس كل الناس ايضا تعلموا من مقاومتهم لاستعادة الشرعية و سيادة حكم القانون والمساواة في الحقوق و الواجبات فكان تجديد الاساليب في الممارسة
    فهل نستطيع ان نطلق علي السودان (دولة الطوارئ؟) وماهي الظروف الجديدة التي تحيط بإعلان وتطبيق حالة الطوارئ 22/25 فبراير 2019؟ وماهي اهدافها وامكانيات نجاحها؟
    ومحاولة الاجابة علي هذه التساؤلات وما يتفرع منها وهي كثيرة تعتمد – عندي- علي عرض الوقائع دون تدخل بإجابات مباشرة ففي عصر الجماهير تتجدد المفاهيم فلم يعد هناك أي مكان في العمل السياسي/ الحزبي للقائد الفرد ولا قسمة الناس/ العضوية الي مفكرين ومنفذين بل التعلم المتبادل..
    الاعدام لمحاولة تغيير نظام الحكم
    بعد تسليم حزب الامة السلطة السياسية لجناحه العسكري في قيادة الجيش يوم 17 نوفمبر 1958، اصبحت السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية تحت قبضة المجلس الأعلى للقوات المسلحة/ الذي فوض رئيسه الفريق عبود (1958-1964) فاصدر النظام العسكري(قانون دفاع السودان 1958) ولائحته. والذي نص علي عقوبة الاعدام عل افعال ابرزها:
    - تكوين احزاب سياسية - الاضراب عن العمل
    - محاولة تغيير نظام الحكم
    ومنحت لائحة الطوارئ وزير الداخلية سلطات واسعة بشان:
    الاعتقال التحفظي/ التفتيش والمصادرة
    واستمرت حالة الطوارئ والمحاكم العسكرية للعسكريين والمدنيين كل عمر النظام عندما قامت ثورة اكتوبر 1964 بالغاء حالة الطوارئ

    أنظر:
    1- فشلت الديكتاتورية العسكرية في تحقيق كافة اهداف حالة الطوارئ
    2- وتحت ظروف حظر الاضراب وحل النقابات العمالية والظروف الاستثنائية لم يتوقف النشاط الجماهيري الصبور،الدوؤب (السلمي) ولم يتخل العمال عن سلاح الاضراب عن العمل
    3- ومثلت جبهات النشاط المعارض/ السلمي كتلة قوية في (حوار ما قبل الانتقال)
    4- وفشلت كل محاولات الانقلابات العسكرية لتغيير نظام الحكم وطرد الناس. الدعوة الي الكفاح المسلح

    قبل عام من الانتفاضة

    شهدت الحقبة المايوية 1969- 1985 وقائدها جعفر نميري(بتحالفاتها السياسية المتنوعة بدءا بالتحالف الشيوعي/الناصري وانتهاءآ بالتحالف المايوي مع الحركة الاسلامية السودانية):
    * تقييد الحريات وحظر التنظيمات منذ اليوم الاول
    * وفي مايو 1970 صدر الامر الجمهوري الرابع الذي اعتبر من الافعال التي تشكل جرائم عقوبتها الاعدام:
    الاضرابات عن العمل/تكوين الجمعيات/نشر الاخبار والاشاعات الكاذبة
    * وفي ابريل 1984- قبل الانتفاضة بعام- أعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد وتم تكوين (محاكم الطوارئ) و (محاكم العدالة الناجزة) للتسريع بتطبيق قوانين الشريعة الاسلامية/سبتمبر 1983 بقضاة من خارج الهيئة القضائية التي دافعت بقوة وشرف عن استقلاليتها وسيادة حكم القانون
    * اضرب العمال واضرب المهنيون ومع كل تلك الظروف الاستثنائية ومحاكمها اتخذ الشعب قراره بتغيير نظام الحكم وفعل.

    انظر:
    فشلت جميع محاولات تغيير الحكم بقوة السلاح وبمحاولات الانقلابات العسكرية او الكفاح المسلح
    وتواصل النشاط الجماهيري الصبور/الدؤوب (السلمي) واستشهد القرشي وفي فمه بقية من هتاف

    انظر:
    نقابات المهنيين التي برزت في الانتفاضة كانت غير قانونية منذ اكتوبر 1983 وفشلت حالة الطوارئ المايوية ومحاكمها في تحقيق أي من اهدافها وتم تغيير النظام لكن الجبهة المعارضة كانت ضعيفة في (حوار ما قبل الانتقال).
    اعلان الحكومة الديمقراطية حالة الطوارئ
    * قامت حكومة الصادق المهدي المنتخبة في 28 يوليو 1987 بإصدار قانون حالة الطوارئ الذي حدد مناطقها (العمليات الحربية/النهب المسلح والمناطق التي تتم فيها انشطة اقتصادية غير مشروعة) في دارفور و جنوب كردفان واجزاء من منطقة النيل الازرق، وكان للجيش سلطات واسعة في تلك المناطق
    * وفي يوليو 1987 اعتبرت الخرطوم (ولاية الخرطوم اليوم) منطقة طوارئ اقتصادية
    * وبعد فيضانات 1988 اضيفت المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول لمناطق الطوارئ واعتبرت "الخرطوم" منطقة طوارئ لكوارث طبيعية أما في ديسمبر 1988 فقد تم اعتبارها ايضا منطقة طوارئ أمنية
    وكان يتم تجديد حالة الطوارئ كل ستة شهور حتي 30 يونيو 1989 ليلة (اسقاط النظام الديمقراطي)

    انظر:
    قامت نقابة المحامين السودانيين في يناير 1989 حملة ضد سلطات الطوارئ وخاصة الاعتقال التحفظي (من دلالات فوضي الاعتقالات اعتقال النائب البرلماني ،هارون كاقي في جنوب كردفان) وكان من ابرز نتائج حملة النقابة اعتراض الجمعية التأسيسية علي احكام الطوارئ والمطالبة بخضوع الجيش للمحاسبة في مناطق الحرب...

    ونواصل : الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق
    Sent from Yahoo Mail on Android



    النظم الوطنية والظروف الاستثنائية

    الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق 2/3

    عرض/محمد علي خوجلي

    يقولون ولا يفعلون

    أعلنت حالة الطوارئ في 30 يونيو 1989 في جميع أنحاء البلاد. ولكن هذه المرة بالأمر الدستوري الثاني. وظلت سارية حتي يناير 1998، تسعة أعوام حسوما. ومعلوم ان الاوامر الدستورية وما تبعها صنعتها الحركة الاسلامية السودانية بقيادة الشيخ د/حسن الترابي في مرحلة التحضير للسلطة الجديدة. وتلاحظ ان الغاء حالة الطوارئ في 1998 كان شكليا، فالسلطات الاستثنائية ظلت قائمة.

    انظر:

    تضمن قانون امن الدولة 1992 و 1995 نصوصا نظمت أمر الاعتقال التحفظي ومن ذلك:
    - الحد الأقصى لفترة الاعتقال
    - حق المعتقل في اخطاره بأسباب الاعتقال
    - حق المعتقل في طلب المراجعة القضائية لأمر الاعتقال
    وكانت النصوص حبرا علي ورق، لا اثر لها في الممارسة. فهم اصلآ كثيرآ ما يقولون ولا يفعلون

    الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق

    • والمرسوم الدستوري الثاني الذي حمل اسم (قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989) اشتمل علي :-
    1- حل الاحزاب السياسية والحكومة وحكومات الاقاليم والمحافظات
    2- مصادرة الممتلكات
    3- الغاء تراخيص الصحف وكافة الاصدارات الاعلامية
    4 - الغاء تسجيل جميع الجمعيات الاهلية والمنظمات التطوعية
    ونص أنه وبمقتضي سلطة الطوارئ يجوز لرأس الدولة(مجلس قيادة الثورة/ رئيس المجلس):
    1- النزع والاستيلاء علي الاراضي والعقارات والمحال والسلع والاشياء بتعويض او بدون تعويض وفقا للمصلحة العامة
    2- الاستيلاء علي الاموال والمحال والسلع والاشياء المشتبه بانها موضوع مخالفة للقانون حتي اكتمال التحريات وفصل القضاء
    3- انهاء خدمة أي من العاملين في الدولة (الفصل بسبب حالة الطوارئ)!! "وعندما لجأ العمال المفصولين من الخدمة بلائحة الطوارئ او المرسوم الدستوري الي المحاكم بشان حقوقهم القانونية أي فوائد ما بعد الخدمة وقبلت المحاكم الدعاوي تم تعديل المرسوم في 1990 بإضافة مع جواز منح المفصول فوائد ما بعد الخدمة، بمعني ان الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة قد يكون بالأمر الدستوري ولا يجوز الطعن ضده أمام المحاكم".
    4- اعتقال الاشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن السياسي أو الاقتصادي (مع حفظ حق الاستئناف للمجلس العسكري بتعديل 1990).
    5- حظر او تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم او حركة الاشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة او زمان او باي شرط اخر.
    6- حظر او تنظيم انتاج السلع او اداء الخدمات او نقل السلع او تخزينها وتحديد الاسعار ونظم التعامل.
    7- تكليف الاشخاص باي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن مع حفظ حق الأجر عليها.
    8- انهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الاخر في التعويض.

    من محظورات حالة الطوارئ 1989

    حظر المرسوم بموجب حالة الطوارئ

    - الاضراب عن العمل أو قفل المحال، او تعويق مرافق الخدمات العامة أو الانتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة
    - القيام دون اذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي
    - لا يجوز للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر او قرار يصدر بموجب المرسوم الدستوري الثاني

    اعلان الطوارئ لا يخضع لرقابة القضاء

    وبالمرسوم الدستوري الثاني فان اعلان حالة الطوارئ لا يخضع لرقابة القضاء (بالمرسوم الدستوري الثالث 28 يونيو 1989 فان اعلان حالة الطوارئ من اختصاصات رأس الدولة)
    ونصت المادة 3 (ز) من المرسوم الثاني :
    " اذا قام خطر حال وجسيم يهدد الحياة الوطنية او سلامة الوطن او أي جزء منه او يهدد اقتصاده في كل البلاد او في أي جزء منها حسب مقتضي الحال يتخذ رأس الدولة من الاجراءات ما تقتضيه مواجهة ذلك الخطر وتكون لتلك الاجراءات صفة القانون"
    وبالمرسوم الدستوري التاسع (16/10/1993) تولي المجلس الوطني الانتقالي التقرير بشان حالة الطوارئ والاجراءات الخاصة بها ونص في المادة (10) أنه لا يجوز للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة في اعمال السيادة.
    وبموجب المرسوم الدستوري الثاني فانه (يجوز لمجلس الثورة او من يفوضه تشكيل محاكم خاصة لمخالفة الأمر وأن يحدد الاجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة).

    انظر:

    وبالمرسوم الدستوري الثاني تعديل 1990 فان كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها ربط المعاش اصبحت من اعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها..
    وظلت المراسيم الدستورية سارية حتي من بعد قيام المجلس الوطني الانتقالي وبالذات المرسوم الدستوري الثالث عشر (24 ديسمبر 1995): لن يظل المجلس الوطني الانتقالي مستمرا بمهامه وسلطاته وفق المراسيم الدستورية

    حالة الطوارئ بالمعايير الدولية

    تجيز المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والسودان طرف فيه، للدولة الطرف في العهد في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الامة والمعلن عنها رسميا أن تتخذ في اضيق الحدود، التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات التي يرتبها العهد. واحاط العهد "عدم التقيد" بالشروط التالية:
    اولا: يجب ان تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي ومؤقت
    ثانيا: وقبل ان تقرر الدولة عدم التقيد بأحكام العهد بالمادة (4) يجب:
    1- ان يكون الوضع بمثابة حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة
    2- الاعلان الرسمي عن حالة الطوارئ كشرط لا غني عنه للحفاظ علي مبدأ الشرعية ومبدأ سيادة القانون
    ثالثا: الا يشمل عدم التقيد مواد العهد التالية:
    1- الحق في الحياة (م/6)
    2- تحريم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا انسانية او التي تحط بالكرامة (م/3).
    3- حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية (م/18 و 2).
    5- عدم رجعيه القانون الجنائي (لا يدان أي فرد بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضي القانون الوطني أو الدولي كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة (م/15).
    6- حق كل انسان الاعتراف له بالشخصية القانونية (م/11).
    7- حرية الفكر والوجدان و الدين (م/18).
    رابعا: الا تنطوي تدابير عدم التقيد علي أي تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي.
    خامسا: ابلاغ الدول الأطراف فورا عبر الامين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لا تتقيد بها الدولة الطرف واسباب ذلك وعليها ان تبلغها بالطريقة ذاتها وبالتاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد.

    دستور السودان المؤقت

    حدد الدستور السوداني الانتقالي 2005 وتعديلاته م /212 حقوق الانسان التي لا يجوز تعليقها بسبب حالة الطوارئ وجاء التحديد متطابقا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي :
    1- حق التقاضي 2- الحق في المحاكمة العادلة
    3- الحرمة من الاسترقاق 4- الحرمة من التعذيب
    5- عدم التمييز لأي سبب 6- الحق في الحياة

    الظروف الاستثنائية والمعايير الدولية

    الظروف الاستثنائية قد ترقي أحيانا الي اشكال الانتهاك النمطي لحقوق الانسان : الاعتقالات غير القانونية، الاختفاء ، القيود علي تكوين الجمعيات والنقابات.
    و قوانين الطوارئ و الاحكام العرفية تمنح جهات الادارة سلطة واسعة تخل بضمانات حقوق الانسان كلها من مثل : القبض علي المشتبه بهم او الخطرين علي الامن والنظام العام بقرارات ادارية وتفتيش الاشخاص و الاماكن دون التقيد بقانون
    وقد وضعت الامم المتحدة القواعد القانونية المتعلقة بحالات عدم التقيد بأحكام الميثاق الدولي لحقوق الانسان والقيود التي قد تحاول الحكومات الاحتجاج بها للتنصل من التزاماتها فكانت المعايير الدولية التالية بالنسبة للإجراءات التي تتخذ :
    1- ان تكون مطابقة للقانون 2- ان تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي
    3- ان تتم بقصد حماية حقوق الاخرين 4- ان تتناسب التدابير مع الاهداف المتوخاة
    5- وان تكون التدابير المقترحة هي الخيار الاقل تدخلا في الخصوصيات الشخصية وتقييد الحريات
    6- والا يقع أي تمييز تعسفي ضد أي فرد او جماعة
    7- وان تكون التدابير معقولة ولها ما يبررها

    ونواصل الاخيرة :عزلة مجيدة وطريق مسدود
    Sent from Yahoo Mail on Android



    النظم الوطنية والظروف الاستثنائية

    عزلة مجيدة وطريق مسدود 3/3

    عرض محمد علي خوجلي

    أخطرت حكومة السودان الأمين العام للأمم المتحدة في 21/8/1991 بمقتضي المادة(4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بإعلانها حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد في 30 يونيو 1989 وأن اسباب الاعلان هي :
    1- ان الثورة قد ورثت في يونيو 1989وضعا فوضويا للغاية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
    2- ان الحرب الاهلية مستمرة في الجنوب منذ 1983 حيث اعلنت حالة الطوارئ فيه منذ ذلك التاريخ.
    3- حالة انعدام القانون في الشمال.
    4- النهب المسلح في الغرب نتيجة الحرب الأهلية في تشاد، وأيضا في الشرق.
    5- احتمال تهديدات بتدخلات خارجية.
    كما أوضحت حكومة السودان عدم رغبتها في التقيد ببعض الحقوق ومنها حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات

    الصراع بين الرئيس ورئيس الجهاز التشريعي

    1- في تتبع تطبيق حالة الطوارئ في السودان، أشرت ان الفترة الاولي بدأت مع قيام سلطة 30 يونيو 1989 وحتي اول يناير 1998.
    2- ومرة أخري تم اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء السودان في 11 ديسمبر 1999 وكانت الاسباب التي وردت في اخطار حكومة السودان للأمم المتحدة هي :
    1- الصراع المتفاقم بين الرئيس ورئيس الجهاز التشريعي.
    2- استفحال الحرب.
    3- مهددات أمن البلاد الداخلية والخارجية.
    (وأنه بسبب حل المجلس الوطني لم يتم عرض الاعلان عليه)
    3- مد رئيس الجمهورية حالة الطوارئ حتي 31/12/2000 ثم 31/12/2001 حيث عرض اعلان الطوارئ علي المجلس الوطني في 6 يونيو 2001 ووافق عليه.
    4- وفي ديسمبر 2001 تم تمديد حالة الطوارئ لعام اخر حتي ديسمبر 2002 بموافقة المجلس الوطني وتواصل التمديد حتي يونيو 2005 عندما تقرر رفع حالة الطوارئ في كل انحاء السودان عدا دارفور و شرق السودان.
    أنظر: خلال الستة عشر عاما الاولي من حكم الانقاذ تم تطبيق حالة الطوارئ خمسة عشر عاما، تسعة اعوام متصلة ثم ستة اعوام متصلة.
    وفي حالة الطوارئ كما هو معلوم، يتم تقييد مبدأ سيادة حكم القانون وحقوق الانسان

    حالة الطوارئ في الدستور

    دستور السودان الانتقالي (المؤقت) 2005 و تعديلاته نظم حالة الطوارئ في المواد 210/211/212 ومن ذلك:
    1- يجوز لرئيس الجمهورية عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حربا كان او غزوا او حصارا او كارثة طبيعية او بيئية يهدد سلامتها او اقتصادها ان يعلن حالة الطوارئ في البلاد او في أي جزء منها.
    2- يعرض اعلان الطوارئ علي الهيئة التشريعية القومية/المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصداره، واذا لم يكن المجلس الوطني منعقدا فيجب عقد دورة طارئة.
    3- عند مصادقة المجلس الوطني علي اعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والاوامر الاستثنائية والاجراءات التي اصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.
    4- تنقضي التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات الاتية:
    1- انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الاعلان اذا لم يوافق المجلس الوطني علي مد فترته بموجب قرار (هل كان يتعين علي الرئيس اعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما)
    2- انقضاء الفترة التي وافق عليها المجلس الوطني
    3- اعلان من رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ

    طوارئ ابريل 2012

    اعلان حالة الطوارئ كانت دائما قيد نظر نظام الحكم. وفي ابريل 2012 تم اعلان/ تطبيق حالة الطوارئ في ولايات دارفور بالإضافة الي ولايتي كردفان والنيل الازرق
    اذن: سبعة ولايات ظلت تحت حالة الطوارئ المتصلة لستة سنوات

    طوارئ 2017

    • في يناير 2017 تم اعلان حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة سته اشهر ويتم تمديدها كل ستة اشهر ووافق البرلمان السوداني علي تمديد حالة الطوارئ في كسلا وشمال كردفان حتي يونيو 2019
    وانتقد النائبان حسن عثمان رزق(الاصلاح الان) ومبارك النور(مستقل) تمديد حالة الطوارئ للولايتين وقال/حسن عثمان رزق لصحيفة الجريدة السودانية: ان الاسباب التي ساقها المرسومان الجمهوريان للتمديد ليست سببا لإعلان الطوارئ لأنها جرائم يعالجها القانون الجنائي وان ولاية البحر الأحمر لم تطبق عليها حالة الطوارئ رغم أن المخدرات تدخل ميناء بورتسودان بالحاويات.
    • عند التمديد الاخير لولاية شمال كردفان كان مبرر البرلمان للتمديد هو "انتشار السيارات غير المقننة/ المرخصة وعبور بعض من عناصر التمرد بها ما يشكل تهديدا للاستقرار بالولاية"
    • وثار جدل كثيف حول دواعي تطبيق حالة الطوارئ في كسلا وذكر البعض ان هدفه : التغطية علي نهب الموارد ونهب الارض التي يتم فيها التنقيب عن الذهب وتمليكها لنافذين بالخرطوم ومنع المهاجرين من عبور الحدود.
    أما اسباب التمديد من جهة المجلس الوطني لولاية كسلا فقد كانت:
    1- الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات
    2- وجود الاسلحة وسط المكونات الاجتماعية
    3- تهريب السلع الاستراتيجية الي خارج البلاد

    طوارئ ولاية الجزيرة

    في 16 نوفمبر 2017، اعلن الرئيس البشير رفع حالة الطوارئ عن ولاية الجزيرة بعد عشر ايام علي فرضها وحل المجلس التشريعي الولائي، اثر الخلافات التي نشبت بين والي الجزيرة محمد طاهر ايلا وأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ادت الي فصل 19 عضوا من قيادات الحزب/ اعضاء في المجلس التشريعي. وشرح الرئيس في خطابه (الضرورة) التي من اجلها اعلنت حالة الطوارئ وهي : (ان المجلس التشريعي السابق كان يعرقل العمل).
    طوارئ الحراك الجماهيري العفوي
    مع الحراك الشعبي العفوي 14-19 ديسمبر 2018 تم فرض الطوارئ في ولايتي القضارف والنيل الابيض ومدن دنقلا، بربر وعطبرة.
    وفي 21 ديسمبر 2018 صدر قرار مجلس وزراء الولاية الشمالية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدينتي دنقلا و كريمة.
    فتكون الولايات التي طبقت عليها حالة الطوارئ قبل اعلان فبراير اثنا عشر ولاية من جملة ولايات السودان الثمانية عشر.

    طوارئ 22 فبراير 2019

    اوامر الطوارئ في 25 فبراير 2019 هي امتداد للأوامر الدستورية في حقبة الانقاذ، قبل يناير 1998 وقانون 1997 استند علي الاوامر الدستورية التي سبقته لا علي الدستور. وكل ذلك معلوم للجميع.
    الجديد أن الاوضاع السياسية والاقتصادية العامة في السودان وطبيعة نظام الحكم (مزيج الشمولية والتعددية الحزبية) والمتغيرات المعروفة والاوضاع الدولية في 25 فبراير تختلف كثيرا/ جذريا عن الاوضاع التي طبقت بها حالة الطوارئ في حقب الحكم الوطنية وعشرية الانقاذ الاولي. وان هناك ظروفا جديدا في الالفية الثالثة لها تأثيرها في مسارات الاطراف المختلفة وابرزها: تطور المواصلات والاتصالات وهيمنة الرأسمالية الدولية علي جميع الدول، وتغير التكوين الديمغرافي لسكان السودان
    وتبرير حكومة السودان لطوارئ فبراير 2019 أو كما ورد في تعليق الخارجية السودانية علي بيان دول الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا وكندا:
    " ان الاوامر التي صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق أي من الحريات أو الحقوق وانما هدفها الاساسي للتأكيد علي الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق. واستهدفت الممارسات الاقتصادية الضارة بالاقتصاد الوطني والفساد" وان بيان الدول الاربعة يمثل تدخلا فظا في الشئون الخاصة للسودان.
    وكان قد جاء في بيان الدول الاربعة المذكورة: (ان اعلان حالة الطوارئ في السودان وتعيين اعضاء عسكريين وامنيين في مناصب حكومية عليا واصدار اوامر طوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية.. وتسمح للقوات الامنية بممارسة أعمالها القمعية والافلات من العقاب ستسهم في تقليص حقوق الانسان.. وان العودة للحكم العسكري لا تخلق بيئة مواتية لتجديد الحوار السياسي او لإجراء انتخابات ذات مصداقية وانه لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون التوصل الي توافق سياسي أولا ولا يمكن تحقيق توافق سياسي بسجن واطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين)

    أنظر: جاء في بيان المكتب الصحفي للشرطة (شبكة سودان ناو/ وكالات):
    " تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين اتخاذ الاجراءات الوقائية والبعد عن مواقع النشاط الهدام أو المواقع المقترحة لأعمال الشغب والاحتجاجات"
    وتأملت التنويه ووجدت ان المواقع المقترحة لأعمال الشغب هي الجدول الأسبوعي المعروف بالنسبة لي ككاتب صحفي.. وفشلت في معرفة مواقع النشاط الهدام وتذكرت قرارات أول برلمان وطني واجازته بالأجماع(1956) الغاء قانون قمع النشاط الهدام لسنة 1924 ورحم الله الزعماء الازهري والمحجوب وحسن الطاهر زروق..
    وعاش السودان حرا مستقلا

    المراجع والمصادر:

    *عبدالسلام حسن / المشروع المدني في السودان 2008
    *محمد علي خوجلي / الاليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق 2013
    *عمار صالح/ سودانيز اونلاين يوليو 2018
    *اليوم السابع- 30 نوفمبر 2016
    *العدسة الالكتروني- 31 ديسمبر 2018
    * وثائق الامم المتحدة
    *وفي 3/1/2019: الخليج اونلاين/ الشروق الجديد/ سودافاكس
    Sent from Yahoo Mail on Android























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de