سلطة رئيس الجمهورية في العفو العام بقلم د.أمل الكردفاني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 04:08 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-08-2017, 03:10 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 2497

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
سلطة رئيس الجمهورية في العفو العام بقلم د.أمل الكردفاني

    02:10 PM September, 08 2017

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
    رابط مختصر






    تنص المادة 1/211 من قانون الاجراءات الجنائية السوداني على أنه (يكون لرئيس الجمهورية في غير جرائم الحدود سلطة العفو العام بشروط أو بدونها عن أي حالات اشتباه ، او اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائي) ..
    ونصت الفقرة (3) على انه :(لا يجوز فتح دعوى جنائية في أي شبهة أو تهمة يكون قد شملها عفو عام واستوفيت شروطها).
    وهذا النص محل نقد واضح شكلا وموضوعا اي من حيث الصياغة او من حيث المضمون ، فمن ناحية لا يطلق العفو العام على أعفاء أشخاص بعينهم بل على أفعال بعينها او انشطة محددة فيؤدي العفو الى ازالة الصفة الاجرامية عنها ؛ خلافا للعفو الخاص الذي يبقي الصفة الاجرامية على الفعل ولكنه يمنع توقيع العقاب على أشخاص محددين ، وهذا المفهوم للعفو العام هو المستقر في كل القوانين العربية كتونس ومصر والأردن وسوريا الخ. وقد تم استخدام هذه المادة بالفعل من قبل رئيس الجمهورية أخيرا باعفاء د.مضوي وأخرين .
    وهنا نتساءل سؤالا جوهريا ؛ أعفاهم من ماذا؟؟؟
    إذا كان د.مضوي والآخرين أساسا لم يصدر بشأنهم حكم بالادانة فإنهم يظلون على الأصل القانوني وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وبما أن د.مضوي والآخرين لم تثبت إدانتهم فإن كلمة عفو غير دقيقة بالمرة ، وهذا يبين أن صياغة المادة كانت مضطربة اضطرابا شديدا ، فهي تتحدث عن عفو قبل أن تحدث ادانة أساسا ، ولذلك كان من الأكثر مناسبة أن يمنح رئيس الجمهورية لا سلطة العفو في هذه الحالات بل سلطة اسقاط الدعوى الجنائية برمتها ، وهي سلطة متوفرة تحت مسمى وقف الدعوى الجنائية بواسطة النائب العام وفق المادة 58 ولا تحتاج لتدخل من رئيس الجمهورية الا كدعاية سياسية فقط.
    وبالعودة الى مسمى العفو ؛ فإذا كان العقاب حق للمجتمع فإن هناك مبدءا قانونيا واضحا وهو أنه لا يجوز التنازل عن الحق قبل ثبوته ، ولذلك فلا يمكن لرئيس الجمهورية أن يعفي عن الجريمة قبل ثبوتها على عاتق المتهمين.
    توضح هذه المادة اشكاليات الصياغة المضطربة للمواد القانونية والقوانين السودانية ذاخرة بهذه الاضرابات الشكلية والموضوعية للأسف الشديد.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de