المبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) ابان العهد الديمقراطي الأخير( 198

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 02:41 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-16-2019, 03:28 PM

حسين ابراهيم علي جادين
<aحسين ابراهيم علي جادين
تاريخ التسجيل: 08-26-2019
مجموع المشاركات: 78

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) ابان العهد الديمقراطي الأخير( 198

    03:28 PM October, 16 2019

    سودانيز اون لاين
    حسين ابراهيم علي جادين-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    من سمات الحكم الديمقراطي بل من لوازمه، الحفاظ على الدستور و الديمقراطية و القضاء المستقل.
    الدستور هو مصدر الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد، من ديمقراطية و حرية رأى ،حرية تكوين الاحزاب والنقابات ،حرية التنقل والسفر و حرية العبادة والاعتقاد وما الى ذلك من حقوق وحريات عامة.
    لذلك يمكن تعريف الحق الدستور بانه الحق الذي نص عليه الدستور كما يشمل ذلك الحقوق والحريات العامة الواردة في العهود والمواثيق الدولية التي تم التوقّيع والمصادقة عليها أو حتى تلك التي أصبحت عرفاً دولياً وحقاً من حقوق العدالة الطبيعية التي لم تعد في حاجة للنص عليها كالحق في الحياة والحرية مثلاً أي انها هبة الهية لصيقة بالفرد لا يمكن منعها أو تقييدها وكما يقال عنها God given rights.
    ثم أن هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية وكما قال الامين العام السابق للأمم المتحدة ،بان كي- مون، فلا ديمقراطية من دون مراعاة لحقوق الانسان ولا حقوق انسان من دون ديمقراطية ولا تنمية بدون ديمقراطية وحقوق انسان.
    واذا نظرنا الى الدول المتقدمة في العالم يلاحظ أنها كلها ذات ديمقراطيات عريقة وكما قيل فان الانسان الخائف لا يصنع حضارة.
    العهود الدكتاتورية لا تعرف الاحكام الدستورية لأن الأحكام الدستورية وليدة الديمقراطية والحرية، لذلك ما قررته المحكمة العليا السودانية ( الدائرة الدستورية) خاصةً في آخر عهد ديمقراطي سيظل نبراسا هاديا للأجيال، لذا ومن أجل تنوير وتبصير الشعب بالحقوق الدستورية لا بد من ذكر خلاصة مختصرة brief summary لما أرسته المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) من مبادئ دستورية في آخر فترة ديمقراطية على الرغم من قصر مدتها الا انها أرست مبادئ دستورية جديرة بالنظر والاهتداء والاسترشاد ، ومنها على سبيل المثال ما جاء عن الحق في حرية النشر والتعبير والصحافة في الطعن الدستوري الذي أقامه خالد فرح عبد الرحمن والمنشور في مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1988 التي تصدر عن المكتب الفني للمحكمة العليا وفيه ان مقدم الطعن هو مؤسس جريدة السياسة التي حوت في عددها الصادر بتاريخ 30/6/1986 تحقيقا صحفيا عن فساد وقع في لجنة التحقيق مع وزير الطاقة والتعدين السابق وآخرين، مرده أن تلك اللجنة قد فوضت جزءاً هاماً من واجبها الى رجل انجليزي الجنسية يدعى أندروا أرملفلت ويقيم في السودان ويمارس المحاماة في الخفاء دون ترخيص له بذلك، ونتيجة لذلك فقد صدر امر من محكمة أمن الدولة يقضي بعدم نشر ما يتعلق بتلك المحاكمة ويمضي خالد فرح عبد الرحمن في القول بان التحقيق لم يخرج عن حدود القانون حيث أن الوقائع الواردة فيه صحيحة وصادقة ومدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.
    ويضيف انه بناءً على شكوى من لجنة التحقيق وفي غيبته ودون سماعه أصدرت محكمة أمن الدولة والمنعقدة لمحاكمة الوزير السابق قراراً في 1/7/1986 قضى بمنعه من نشر اي مادة تتعلق بأعمال لجنة التحقيق.
    وفي رده وتعليقه على قرار محكمة امن الدولة اورد مقدم الطعن مؤسس جريدة السياسة ان ذلك القرار يشكل خروجاً على أحكام المادة (19) من الدستور( الدستور الانتقالي لعام 1985) لما ينطوي عليه من حجر على حرية التعبير والنشر والصحافة وعليه طلب من المحكمة (الدائرة الدستورية) اصدار اعلان ببطلان ذلك القرار.
    وقد قررت المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) ان امر المنع (من النشر) هو اجراء يقصد به معالجة ضرر وقتي حال بمعنى أنه ليس على سبيل الدوام وأنه لا يترتب عليه اهدار لحق دستوري في حرية النشر والتعبير والصحافة ومن ثم قضت بشطب عريضة الطعن الدستوري لأنها في نظر الدائرة الدستورية لا تنطوي علي اهدار ظاهر لحق دستوري.
    ومن المبادئ الدستورية التي أرستها الدائرة الدستورية ، الطعن الدستوري المقدم من جيمس أوكلو وآخرين ضد حكومة جمهورية السودان، طاعناً في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين مجلس لإدارة الجنوب، وقد قررت المحكمة
    بعدم خضوع القرار السياسي للرقابة القضائية لاعتبارات دستورية وعملية.
    وأن قرار مجلس الوزراء بتعيين مجلس لإدارة الجنوب يعتبر قرارا سياسياً لا يخضع للرقابة القضائية.
    وفي المبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة امام القانون وردت السابقة الدستورية في الطعن الدستوري المقدم من لواء (م) خالد حسن عباس وآخرين التي جاء فيها ان مقدم الطعن يدعي ان حقوقه التي نص عليها الدستور الانتقالي 1985 في المادة (17) منه التي تنص على أن جميع الأشخاص في جمهورية السودان سواسية أمام القانون، قد انتهكت بتقديمهم للمحاكمة في عام 1985 عن فعل وقع في 25 مايو 1969 ( انقلاب مايو) بعد ان تم تعديل قانون الاعفاءات 1977 بغرض حرمانهم من ميزات نص عليها ذلك القانون ومنها العفو عن اي جرائم ارتكبت في الفترة من 25 مايو 1969 وحتى عام 1977 والتعديل موضوع الطعن نص على منح حصانة من اقامة الدعوى ضد افراد القوات النظامية على الا تشمل تلك الحصانة رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة السابق وأفراد القوات النظامية الذين تولوا مناصب وزارية وسياسية. و قد أضافوا ان ذلك التعديل ينتهك حقوقهم الدستورية في المساواة امام القانون وكذلك حقوقهم الدستورية في عدم التمييز في الحقوق والواجبات وفي فرص العمل دون تمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي.
    وقد شطبت المحكمة عريضة الدعوى باعتبار ان التمييز غير الدستوري هو التمييز القائم على الاحوال المذكورة في نص المادة 17 (2) من الدستور الانتقالي التمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي وليس بسبب مناصب تولاها هؤلاء.
    وفي طعن بإعلان عدم دستورية نص قانوني قدم الطاعن لاليت راتيلال شاه طعنا للدائرة الدستورية للمحكمة العليا قررت المحكمة ان نص قانون جوازات الهجرة والسفر لسنة 1960 القاضي بتحصين قرار وزير الداخلية بإبعاد أجنبي من السودان من رقابة القضاء يعتبر غير دستوري لانتقاصه حق من صدر ضده قرار الابعاد من حق التقاضي وهو الحق المكفول لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسياتهم بموجب المادة 36 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تعديل لسنة 1987 .
    وقد قررت المحكمة اعلان عدم دستورية عبارة( ولا يجوز الطعن فيه أمام المحاكم) الواردة في عجز المادة (33) من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960 .
    وفي الدعوى الدستورية التي تتعلق بحماية حق دستوري تقدمت أسماء محمود محمد طه بدعوى دستورية لحماية حق دستوري وابطال المحاكمة التي انتهت بإعدام والدها وقد قررت المحكمة ان المصلحة في دعوى حماية الحق الدستوري تتعدى المصلحة في الدعاوى العادية الى ارتباط وثيق بحق مقرر دستوريا تكون حمايته غاية في حد ذاته. لذلك يجوز رفع دعوى حماية الحق الدستوري من غير صاحب الحق. وقد ابطلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تلك المحاكمة وما انطوى عليها من احكام أخرى كالمصادرة الواردة في قرار المحكمة.
    هذه خلاصة مختصرة لأحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال عهد الديمقراطية الأخيرة 1985- مايو 1989 ، لعلها تعين
    القراء على بعض الحقوق الدستورية.

    حسين ابراهيم علي جادين
    قاض سابق


























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de