البرلمان يبدأ غداً مناقشة مشروع قانون الأحزاب وسط معارضة القوى السياسية وبيان من حزب البعث

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 11:33 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-28-2006, 12:26 PM

محمد عادل
<aمحمد عادل
تاريخ التسجيل: 07-19-2006
مجموع المشاركات: 14734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
البرلمان يبدأ غداً مناقشة مشروع قانون الأحزاب وسط معارضة القوى السياسية وبيان من حزب البعث

    الخرطوم :توسل الشفيع
    يبدأ البرلمان غداً مناقشة قانون الاحزاب الذي أودع منضدته الاسبوع الماضي بعد ان تمت اجازة السمات العامة له .
    وعلي سياق متصل اعتبر البعث العربي الاشتراكي القطرية السودانية مشروع القانون بانه مقيد للنشاط السياسي كما انه يفتح الباب علي مصراعيه امام التدخل في شئون الاحزاب . واضاف الحزب ان الصلاحيات الممنوحة لمجلس الاحزاب تعد انتهاكاً حقيقياً لخصوصية القوى السياسية . وقال الاستاذ التجاني مصطفي يس امين سر الحزب عضو سكرتارية التجمع الوطني الديمقراطي لـ «أخباراليوم » ان المادة « 18 » من المشروع منحت المجلس الحق برفع توصية لحل اي حزب يخالف ماجاء في القانون كما ان المادة المعنية تلزم الاحزاب بالموافقة علي اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي مع العلم بان من حق طرفي الاتفاق تعديل مايرونه مناسباً اذا ما اتفقا حول ذلك لكنهما يحرمان في نفس الوقت الاخرين من ذلك بنص القانون من إبداء حتي مجرد ملاحظات اذ ذلك يمكن ان يعرض الاحزاب للحل او الحظر بنص المادة المعنية .
    وقال الاستاذ التجاني ان عدداً من القوى السياسية علي رأسها الامة القومي بزعامة الصادق المهدى امام الانصار والاتحادى الديمقراطي والمؤتمر الشعبي والحزب الشعبي تدرس الان خيارات تتعلق بمناهضة المشروع بشكله الحالي عن طريق اتباع الوسائل السلمية لكنه عاد وقال بان هذه الاحزاب مازال يحدوها الامل بان تراجع الحكومة موقفها ازاء القانون وتقوم باجراء التعديلات اللازمة عند التداول حوله بالبرلمان خاصة وان المشروع يخالف الدستور الانتقالي بشكله الحالي كما انه يخالف القوانين الدولية المنظمة لحقوق الانسان التي تم الالتزام بتنفيذها في الدستور .
    وفيما يلي تورد ملاحظات حزب البعث حول المشروع : حزب البعث العربي الاشتراكي - القطرية السودانية
    امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
    التاريخ 6/11/2006م
    السادة / رئيسي واعضاء مفوضية مراجعة الدستور
    الموقرون
    السلام عليكم ورحمة الله
    الموضوع :ملاحظات حول مسودة قانون الاحزاب والتظيمات السياسية لسنة 2006م
    مقدمة :
    من أجل قانون ديمقراطي يحكم نشاط الاحزاب في المرحلة الراهنة فلا خيار امام المشرعين إلا الاهتداء بالدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م ، بالذات المادة « 40» بفقراتها الثلاثة غير مجزأة ، بحرفيتها وروحها وعدم الخروج عليها بقصد الانتقاص من الحقوق والحريات ، وايضاً استصحاب التقاليد الراسخة في احترام استقلالية وحرية الاحزاب والمو######## لما يقارب الخمسين عاماً ، حيث عرفت بلادنا نشأة الاحزاب في الحياة السياسية دون إذن من السلطات ولسنا في حاجة للإشارة بان سن مثل هذا القانون يستوجب بالضرورة إشراك خبراء القانون جنباً الي جنب مع القوى السياسية الموجودة بالساحة بدون اقصاء لاحد .
    بعد هذه المقدمة نتقدم بملاحظاتنا علي بعض مواد المسودة علي النحو التالي :-
    المادة - 1- اسم القانون : المسودة بموادها الـ 31 لم تفرق بين الاحزاب والتنظيمات السياسية ، وحسناً فعلت المادة التعريفية « المادة /3 » من المسودة التي اعتبرت الحزب هو التنظيم السياسي والعكس صحيح ، ايضاً المادة « 40 » من الدستور الانتقالي المختصة بتكوين الاحزاب لم تأت بمصطلح التنظيم السياسي ، وتجنباً للحشو والبلبلة نرى ان يقتصر الاسم علي « قانون الاحزاب لسنة 2006م » بعد حذف التنظيمات السياسية .
    المادة -2- جاء قانون التنظيمات والاحزاب السياسية لسنة 2001م في ظل حكم الطوارئ وغياب سيادة القانون وانعدام الحريات فأصبح القانون اداة قهر ومكايدة للخصوم السياسيين تبعته لوائح وإجراءات تمثلت في اصطحاب احزاب منشقة عن احزابها الام إلي جانب السلطة الحاكمة حيث شاعت اجواء الفتنة والانقسام الحاد في الساحة السياسية ، إذاً فلا بد من التبرؤ من هذا القانون وما افرزه من لوائح وإجراءات ، فقانون الاحزاب الذي ننشده لابد ان يتحرر من القانون الذي سبقه والآثار التي ترتبت عليه واعتبارها كأن لم تكن فالابقاء علي اثاره واضفاء الشرعية عليها يجعل القانون الجديد مشوها يحمل في صلبه قيم الديكتاتورية والفتنة فلا نثقله بتركة قانون سئ السمعة .
    المادة -3-أ: الحزب مجموعة من الافراد تؤمن بايدولوجية او معتقد سياسي ، لها اهداف سياسية واجتماعية تم تكوينه وتسجيله وفق هذا القانون تسعي لنشرها بالطرق السلمية ، هكذا نرى الاقتراب اكثر الي تعريف جامع بعد حذف عبارة « توفيق الاوضاع » احد مستحقات القانون الملغي والتعريف المبهم والسطحي للحزب .
    ب : بخصوص المحكمة المختصة : الساحة تعج بالمحاكم التي تشكل عبئاً ثقيلاً اعاقت العدالة في بلادنا ، فالاجدر بنا المطالبة بإلغائها تمكينا لهيبة القضاء واستقلاله لا المطالبة بزيادتها ثم ان الاحزاب ليست في حاجة لتنصب لها محكمة مختصة فلها من الدساتير واللوائح والاعراف ما يكفي لفض نزاعتها الداخلية .
    المادة - 4 - لنصرف النظر عن الفقرتين « 1 و2 » وتعديل عنوان المادة الي « شروط التسجيل » بدلا عن توفيق الاوضاع مع الابقاء علي الفقرة « 3 » تضاف إليها الشروط كما جاءت في المادة - 40 - الفقرة « 3 » من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م مع تثبيت تقديم الوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة 16 - من الدستور .
    المادة -6 - إضافة عبارة « عن السلطة التنفيذية » ليقرأ النص كما يلي : يكون المجلس مستقلا في اداء اعماله عن السلطة التنفيذية .
    المادة 7 - تشكيل المجلس من رئىس وثمانية اعضاء لا غبار عليه ، اما طريقة ترشيحهم من رئيس الجمهورية نوضح الاتي :
    أ/ تاريخ رئىس الجمهورية السياسي منذ 30 يونيو 1989م وسجل تعامله مع الاحزاب السياسية يجعلانه جهة غير محايدة امام الاحزاب .
    ب / رئيس الجمهورية جاء الي منصبه بصفته السياسية وكونه علي رأس حزب سياسي يعتبر خصم ومنافس للاحزاب .
    ج/ ان صفات الاستقامة والخبرة والحيدة والتجرد في العمل العام تعد شروطا فضفاضة يسهل علي رئىس الجمهورية تسريب العناصر الموالية الي كيان المجلس ومن ثم تحويله الي كيان تابع يأتمر بتعليمات رئىس الجمهورية ورئاسة الجمهورية .
    د / ان كنا نسعي الي احزاب زينة لا حول ولا قوة لها مطيعة وضعيفة فلنجارى ما جاء في هذه المسودة بمنح رئيس الجمهورية صلاحية ترشيح رئيس واعضاء المجلس ، إلا ان هدفنا قيام احزاب حرة مستقلة تصبح من الركائز الاساسية للتحول الديمقراطي المتمثلة في الفصل بين السلطات ، قضاء مستقل صحافة حرة ، وتداول سلمي للسلطة عبر انتخابات عامة دورية وهذا لن يتأتي في ظل مجلس للاحزاب يتحكم فيه رئىس الجمهورية . بناءً علي ما ورد اعلاه فإن رئىس الجمهورية لا يتمتع بالاهلية لترشيح رئىس واعضاء المجلس ولإبعاد شبح تأثير السلطة التنفيذية علي الاحزاب وللسلطات الخطيرة والمصيرية المناط بها المجلس فالاولي ان يترك شأن وطريقة تشكيل المجلس للاحزاب صاحبة الشأن الاقدر من غيرها للقيام بهذه المهمة وفي ظلها تنمو الاحزاب وتزدهر وتكتسب احترام الشعب . ولا بأس من اعتماد ما تتراضي عليه الأحزاب من قبل المجلس الوطني باغلبية الثلثين .
    المادة - 9 - حذف الفقرة « أ » المتصلة بترقية الاداء السياسي وتنظيمه لانها من صميم عمل كل حزب حسب منهجه وطموحاته وطاقته .
    المادة -10 - سلطات المجلس :
    أ/ يتلقي الشكاوى التي تتعلق بتطبيق هذا القانون اوالنظام الاساسي ولوائح الحزب المتعارضة مع احكام الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م واصدار القرارات بشأنها بدلاً عن الشكاوى المفتوحة غير المقيدة .
    ب / تحذف عبارة « او توفيق اوضاعه وفق احكام المادة « 4 » من هذا القانون التي جاءت في ذيل الفقرة حسبما جاء في اعتراضنا علي المادة « 4 » من المسودة .
    المادة 11 - نرى ان يتم تعيين امين عام الامانة من مجلس الاحزاب بدلا عن رئىس الجمهورية وتحدد تخصصاته وامتيازاته عن طريق المجلس الوطني بتوصية من المجلس .
    المادة 12 - الفقرات « د » و « ه » من البند « 2 » حرمت القيادات العليا من الخدمة المدنية والدبلوماسية من الانتماء السياسي خلال فترة تولي مناصبهم .. في إعتقادنا ان استثناء افراد القوات النظامية والقضاء والمستشارين بوزارة العدل له مبرراته المنطقية والاخلاقية اما القيادات العليا في الخدمة المدنية والدبلوماسيين فلا نرى من المبررات المقنعة ما تضعهم في خانة الفئات الممنوعة من تعاطي السياسة للاسباب الاتية :
    1/ قانون الخدمة المدنية هو الذي يضمن حيدتها .
    2/ يستحيل علينا حرمان الخدمة المدنية ووزارة الخارجية من الخبرات بحجة الانتماء السياسي .
    3/ من المعروف ان الحزب الذي يفوز باغلبية المقاعد يسعي لتقديم كوادره المؤهلة في شغل المناصب العليا .
    4/ توجد عناصر مسيسة وإن لم تكن منتمية للاحزاب .
    5/ بموجب اتفاقية نيفاشا اصبحت القيادات العليا من الخدمة المدنية من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حسب النسب 52 و28 المعروفة .
    6/ هذا النهج فيه إغراء للكوادر الحزبية النشطة والمؤهلة لكي تغادر احزابها وتفوز بالمنصب وهو نهج يصب في خانة التآمر علي الاحزاب .
    المادة - 13- لابد من حذف مصطلح الشورى الوارد في الفقرة « أ » حيث ان هذا المصطلح له منطلقاته ومؤسساته كالحاكمية لله واهل الحل والعقد تختلف تطبيقاتها داخل المذهب الواحد ناهيك عن بلد متعدد الاديان والبعض يرى في المصطلح تعارضه مع الديمقراطية ، واذا اخذنا في الاعتبار ان الحق مكفول للسوداني بصرف النظر عن دينه الانتماء الطوعي الي الاحزاب فإن المصطلح قد يثير من المخاوف والشكوك التي تعوق الانتماء للاحزاب بسبب ما قد يفسر علي انه شكل من اشكال التمييز الديني .
    الفقرة « ج » نرى إلغاءها لانها تدخل سافر في شئون الاحزاب .
    الفقرة « د » كذلك نطالب بإلغائها لان الاحزاب ليست شركات مساهمة او شركات خاصة حتي تخضع لمثل هذا الاجراء .
    المادة 14 - حذف الفقرة « ب » التي نرى فيها ابتزاز ورفع العصا علي الاحزاب من اجل الانصياع الاعمي لاتفاقية نيفاشا والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م وعدم إبداء التحفظات المبدئىة حولها وكأنما هي نصوص منزلة من السماء فيكفي انها صناعة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية « الشريكين » دون مشاركة احزاب المعارضة فلماذا جبر الأحزاب للبصم عليها ودون الاكتراث لكل تحفظاتها علماً بأن الاتفاقية قابلة للتعديل حسب نصوصها .
    الفقرة « د» حذف كلمة « معلنة » والاستعاضة عنها بمشروعة وغير متعارضة مع القوانين المعمول بها فالمتبرعين عموماً غير ميالين للكشف عن انفسهم وقد لايقبلون الإعلان عن تبرعاتهم لما يسبب لهم من حرج ، ويهدد مصالحهم في السوق مثلا ، ان عبارة الكشف عن التبرع للملأ تتعارض مع دين وتقاليد واعراف شعبنا .. نرى ان الإعلان وراءه دوافع سياسية لا تخطئها العين منها تجفيف موارد بعض الأحزاب عن طريق منع الرأسمالية الوطنية ورجال الأعمال من التبرع لها .
    الفقرة « و » ليس من الضرورى لإثبات جدية الاحزاب ان يكون عدد المؤسسين « 500» عضو كحد ادني في مجتمع غالبيته من الاميين والنسبة البسيطة من المتعلمين اكثريتهم ينفرون من العمل السياسي لاعتبارات كثيرة ، وبما ان الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م يكفل الحق لاى عدد بتكوين الاحزاب فإن تحديد عدد المؤسسين بـ « 500» يحرم الكثيرين من ممارسة حقهم الدستورى وإن من الاحزاب التي تعتمد الكسب النوعي في منهجها التنظيمي لا تلهث وراء الكم ونضيف ان شرط التواجد في ثلاث ولايات لممارسة النشاط علي المستوى القومي او مستوى جنوب السودان هو شرط يفهم منه التجزئة والحزب قد يبدأ في ولاية واحدة ثم ينتشر .
    الفقرة « ي » يجب ألا يكون هذا النص مدعاة لعزل الحركة السياسية داخليا ومانعا للالتقاء علي الاهداف والمبادئ التي تلتقي عليها الاحزاب افريقيا وعربياً لا سيما دعوتها للوحدة . وحتي لا يساء استخدامها ضد الاحزاب نرى حذف هذه المادة ، وفي القوانين ونظم الاحزاب ما يمنع الارتباط بالجهات الاجنبية .
    المادة 15 - الفقرة « 1 /ج » نقترح ألا يتضمن الكشف بيانات تفصيلية عن المؤسسين .
    الفقرة « 3 » نطالب بإلغائها حيث لا جدوى من نشر ملخص للمحضر في الصحف .
    المادة - 17 - لا مبرر لها فهذا شأن تحكمه لوائح الأحزب .
    المادة -18 - نطالب بحذف الفقرة « ه » لانها تمس في الصميم خصوصية هيكلة الاحزاب والكشف عنها يعرضها لضربات الانقلابيين فليس من ضمانات قورية لعدم الانقضاض علي الديمقراطية من المغامرين .
    المادة 19 - الفقرة « 1 » تحذف عبارة « علي الاقل » ونضيف إليها « مالم يكن هنالك ظروف طارئة لعدم انعقاده » .
    الفقرة « 2 » نضيف في ذيل الفقرة عبارة « بإذن من الحزب »
    المادة 2 - حذف الفقرة « ب » لانها تعيد للذاكرة السابقة التاريخية لحل الحزب الشيوعي عام 1965م وما افرزتها من نتائج خطيرة في الساحة السياسية .
    المادة -21 حذف كلمة « مناسب » من الفقرة « 1 » لامبرر لها وتدخلنا في جدل تفسير ماهو المناسب ؟ هل ذلك في نظر السلطة التنفيذية ام في نظر الحزب ؟.
    الفقرة « 2 » حذف كلمة « لا » وحذف عبارة « إلا بعد موافقة المجلس » والاستعاضة عنها بشرط إخطار المجلس .
    الفقرة « 3 » حذف عبارة « او بامر من المحكمة المختصة » .
    المادة -22 - نطالب بحذف عبارة « علي ان تكون هذه التبرعات معلنة ومسجلة لدي المجلس » فالتبرعات والهبات لا يجوز شرعا وقانوناً اعلانها .
    ونطالب بحذف الفقرة « ج » واعفاء الحكومة من تمويل الاحزاب مطلقا خوفا من اقدامها علي خصخصة الاحزاب غير المربحة وايضا يستحيل عليها الانصاف في التمويل ومعاملة الاحزاب علي قدم المساواة .
    المادة 24 - يجب احاطة مسألة التفتيش بضمانات فعالة منها : لابد من وجود بلاغ جنائي يعقبه امر قضائي وبعلم رئيس المجلس وفي حضور مندوب معتمد من الحزب بغرض تفادى الاعمال الكيدية والمضايقات غير المبررة .
    المادة -25 تحذف عبارة « لا يجوز دعم مالية الحزب .. الخ ، لان بعض الجهات الخيرية قد ترغب في دعم مالية الحزب .
    المادة - 27 - اضافة كلمة « والجمارك » .
    المادة -28 - الاطلاع بهذه الكيفية وحدة الحزب التنظيمية مما يستدعي اضافة الشروط الاتية :
    1/ اخذ موافقة مكتوبة من الحزب .
    2/ ان يكون الاطلاع تحت رقابة الحزب .
    المادة -29 - تحذف « المحكمة المختصة » وجعل الولاية للمحكمة الدستورية .
    السادة / رئىسي واعضاء المفوضية .
    ان صياغة قانون ديمقراطي مبرأ من الخروقات الدستورية من اعراف وتقاليد شعبنا وغير متصادم مع العهود والمواثيق الدولية مهمة تاريخية عسيرة يمكن انجازها بمزيد من الصبر والتعب والحوار البناء دون عزل احد .
    تمنياتنا لكم بالتوفيق .
    التجاني مصطفي يس
    الامين القطرى
    حزب البعث العربي الاشتراكي - القطرية السودانية
                  

12-03-2006, 05:12 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: البرلمان يبدأ غداً مناقشة مشروع قانون الأحزاب وسط معارضة القوى السياسية وبيان من حزب البعث (Re: محمد عادل)

    up
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de