رأي حزب المؤتمر السوداني في قانون الأحزاب المطروح من المفوضية الدستورية

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-12-2024, 11:02 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-07-2006, 06:58 AM

مدثر الشبلي
<aمدثر الشبلي
تاريخ التسجيل: 12-01-2004
مجموع المشاركات: 711

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
رأي حزب المؤتمر السوداني في قانون الأحزاب المطروح من المفوضية الدستورية

    اطلع حزب المؤتمر السوداني على مسودة مشروع قانون الأحزاب و التنظيمات السياسية للعام 2006م الذي طرحته المفوضية القومية للدستور .. وبعد المداولة و المدارسة قرر الحزب أن مشروع القانون المعني يجب أن يعالج ليصبح قانوناً ديمقراطياً متماشياً مع الدستور .

    وعليه يقدم الحزب مشروع التعديلات المقترحة أدناه والتي يرى أنها ضرورية :

    م/2 : يتم إلغاء اللوائح و الإجراءات التي اتخذت وفقاً لقانون التنظيمات و الأحزاب السياسية لعام 2001 م وتتم صياغة لوائح جديدة متسقة مع هذا القانون .
    " في هذه المادة ألغى مشروع القانون قانون الأحزاب الصادر عام 2001م ولكنه أبقى على جميع اللوائح والإجراءات، ونحن نرى أن هذه اللوائح والإجراءات يجب أن يتم تجميدها والعمل على صياغة لوائح داخلية جديدة تنظم العمل داخل المجلس حتى تتفق مع هذا القانون . "

    م/3 : المحكمة المختصة يقصد بها المحكمة الدستورية .
    " نقترح هذا التعديل في هذا المادة لكون أن هذا القانون يرتبط بجوهر الحياة السياسية وبالتالي يرسي التداول السلمي للسلطة ، ونرى أن المحكمة الدستورية هي المؤهلة للنظر في النزاعات التي تنشأ سواءً بين الأحزاب من جهة أو بين الأحزاب والمجلس من جهة أخرى . "

    م/4(1) : تلغى، حيث أن هذا القانون يبدأ مرحلة جديدة وليس إمتداداً لمرحلة سابقة وتعامل الأحزاب بصورة متساوية من حيث الالتزام بالقانون والاجراءات .
    م/4(2) : لا يتم تحديد مدة بعينها لتوفيق الأوضاع، كما لا يقيد الحق في العمل السياسي لأي مجموعة حزباً كانت أو حركة أو تنظيم ولكن تقيد المشاركة في الانتخابات القومية لتصبح حصراً فقط على الأحزاب المستوفية لشروط هذا القانون .

    م/5(3) : تكون مدة المجلس دورة واحدة فقط .
    " إن ضرورات العمل السياسي اقتضت تحديد دورات لأي منصب حتى لا نكرس لهيمنة شخص أو جهة على مؤسسة معنية بترقية وتطوبر وتنظيم الأداء السياسي في البلاد . "

    م/7 : يشكل المجلس من رئيس و ثمانية أعضاء يرشح المجلس الوطني منهم 6 أعضاء وترشح القوى السياسية خارج البرلمان 3 أعضاء .
    " لا بد من تمثيل جميع القوى السياسية في إختيار المجلس الذي يمثلها حيث أن هذا الوضع إنتقالي في مجمله إبتداءاً من الدستور الذي يتأسس عليه هذا القانون، فنرى أن تمثيل كل القوى السياسية مسألة مهمة وضرورية حتى تطمئن كل القوى السياسية لأداء المجلس مما يجعل التعاون بين الجهتين أمراً متحققاً . "

    م/8(3) : تقول .... بعدد لا يقل عن ستة أعضاء .
    " هذا التعديل يضمن أكثر الآراء صواباً حيث أن قرارات ترتبط بمؤسسات تمارس السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر يتطلب أكبر قدر من التوافق، ونرى أن العدد المقترح في المسودة لا يفي بهذا المفهوم . "

    م/9 : تحذف الفقرة (أ) و الفقرة (ز) .
    " نرى أن هاتين الفقرتين غير واضحتين في معانيهما وغير منضبطة، وعليه نرى أن يتم حذفهما فالغرض المطلوب استوفته مواد أخرى في مسودة هذا القانون . "

    م/10 : يحال الاختصاص في الفقرة (أ) للمحكمة المختصة أو تحذف الفقرة (ب) ، وتحذف الفقرة (د) .
    "الفقرة( أ) يحال الإختصاص للمحكمة المختصة ( الدستورية) فهي الجهة المؤهلة للنظر في مثل تلك النزاعات .
    بالنسبة للفقرة (ب) نرى لكلٍ الحق في ممارسة النشاط السياسي بأشكاله المختلفة، فهذه الممارسة ليست حكراً على الأحزاب التي استوفت الشروط، بل للإشخاص كأفراد أو مجموعات حق ممارسة هذا النشاط ويمكن للقانون كما أسلفنا أن يقيد حق المشاركة فب الإنتخابات بضوابط محددة أخرى بحيث لا تلغي هذه الضوابط إمكانية مشاركة الناس كأفراد أو مستقلين في العملية الإنتخابية . "

    م/11(1) : .... ويحدد امتيازاته و مخصصاته المجلس الوطني .
    " طالما أن الجهة التي إختارته هي المجلس الوطني على حسب مقترحنا فإن الجهة التي تحدد إمتيازاته ومخصصاته هي نفس الجهة . "

    م/12(2) الفقرة(أ) : أفراد القوات النظامية وتشمل قوات الشرطة وأفراد جهاز الأمن و القوات المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان .
    " هذا التفصيل مطلوب، أولاً لأن تطبيق هذه المادة عملباً يستلزم أن رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية يستقيلوا من المؤسسة العسكرية أو بستقيلوا من أحزابهم ، كما أن كل الرتب الموجودة داخل القوات المسلحة منتمية للمؤتمر الوطني أو الموجودة داخل الجبش الشعبي منتمية للحركة الشعبية، أيضا ً نود أن نضمن أن أي تعديل في قانون جهاز الأمن لا يخرجه من كونه قوات نظامية ليس لأفرادها حق الإنتماء لأي تنظيم سياسي حتى تصبح كل هذه المؤسسات مؤسسات قومية بعيدة عن التأثير والتأثر بالصراع السياسي . "
    م/12(2)الفقرة(د) : يحق لقيادات الخدمة المدنية الانتماء للأحزاب ولكن لا يحق لهم الترشح لأي منصب دستوري .
    " نرى أن قيادات الخدمة المدنية قد تدرجوا في الخدمة المدنية للوصول إلى مناصبهم العليا الموجودين فيها الآن، وبما أن عدداً منهم كانوا منتمين للأحزاب طيلة فترة عملهم وتدرجهم التي ربما تتجاوز العشربن عاماً فلا يمكن بعد كل هذه المدة أن تأتي وتطلب منهم أن يستقيلوا من أحزابهم أو مناصبهم، وبالتالب نرى أن التعديل ضروري وفعال ويؤدي الغرض، فنحن لا نفترض في المنتمين للأحزاب تهمة موالاة رفاقهم في الحزب أو تسخير المنصب لخدمة أهداف الحزب، كما أننا لا نبرئ أي شخص غير منتمي لحزب بأن لا يستغل منصبه لصالح نفوذه أو سلطته . "

    م/13 : تحذف كلمة الشورى الواردة في هذه المادة وغيرها من المواد الأخرى .
    " كلمة أو مصطلح شورى له دلالة في رأينا تختلف مع مصطلح الديمقراطية، كما أن تنزيل ادوات الشورى تختلف عن وسائل ممارسة الديمقراطية، أيضاً مصطلح شورى يعبر عن الأحزاب الإسلامية أو ذات التوجه الإسلامي بينما مصطلح الديمقراطية متفق عليه بين كل القوى السياسية فمنعاً للإزدواجية نرى ضرورة الحذف لمصطلح الشورى أينما ورد . "
    م/13 : تلغى الفقرة (د) .

    • تضاف مادة تحدد حقوق الأحزاب .
    يحق لأي حزب سياسي الآتي :
    (أ‌) خوض الانتخابات القومية أو الولائية .
    (ب) الدعوة و التبشير لبرنامجه بكل الوسائل المشروعة .
    (ج) تسيير المواكب والمسيرات السلمية بالتنسيق مع الأمين العام للمجلس .
    أو تحول م/26(2) ويغير عنوان المادة ليصيح حقوق الحزب
    " هذا القانون أغفل تماماً الحقوق التي يتمتع بها الحزب، فقد حدد واجباته وشروط منحه تصديق مزاولة النشاط السياسي ولكنه لم يحدد حقوقه، فنرى أن هذا يجعل الأحزاب تصطدم بكثير من المشاكل والإجراءات التي تعيق عملها، علبه نرى ضرورة النص على هذه الحقوق أو إضافتها للمادة 26/2 ويغير عنوان المادة ليصبح حقوق الأحزاب . "

    م/14 : تحذف الفقرة (ب) و الفقرة (و) وتحذف كلمة ( بحضور ممثل المجلس ) من الفقرة (هـ)
    إضافة الفقرة (ي) للـ م/14 والتي تنص على الآتي :
    لا يسعى للحصول على معلومات تخص أي حزب آخر بوسائل غير مشروعة إغراءُ أو إكراهاً .
    " في الفقرتين (ب) و (و) نرى أن وضع مخالفة الدستور كجريمة تستوجب العقاب أمرٌ غير مبرر فكلنا يدرك الظروف التي تمت صياغة الدستور فيها وكيف أن انفاق نيفاشا ودستور1998 هما اللذان حددا مسار الدستور الحالي، كما أن هذا الدستور دستور إنتقالي ربما يتم تغييره ومراجعته تماماً بعد الإنتخابات القادمة، لذا لا نرى مسوغاً للنص على هذه المخالفة ولكن يمكن القول : الإلتزام بروح الدستور العامة، عليه نرى ضرورة التعديل .
    أما في الفقرة (هـ) فإن الأحزاب ليست مؤسسات غير مسئولة حتي يكون عليها قـيّم يقرر صحة إنعقاد مؤتمراتها أم لا، عليه نرى أن هذه الفقرة بهذه الشاكلة تجعل الأحزاب التي يفترض فيها التنافس للوصول إلى السلطة وبالتالي حكم هذه البلاد كأنها مؤسسات غير راشدة .
    أما الفقرة (ي) المقترحة فهذه الفقرة ضرورية لكونها تمنع حالة الإختراقات التي تتم بين الأحزاب كما أنها تؤسس لمحاربة هذه الأساليب الفاسدة في التنافس السياسي، وأيضاً لا تعطي الغلبة للحزب الذي يتمتع بنفوذ إقتصادي أو سلطوي بالتأثير على مجريات العمل السياسي . "

    م/15 : تلغى الفقرة (د) .
    " هذه الأحزاب لم يتم تأسيسها مع ميلاد هذا القانون على الرغم من أن هذا القانون يفتح مرحلة جديدة إلا أنه لا يؤسس هذه الأحزاب، كما أن الإجراءات العملية تحول دون ذلك، كما أن أي سعي لعقد مثل هذه المؤتمرات يحمل ميزانية هذه الأحزاب عبئاً مالياً جديداً لا يمكن تجاوزه، أيضاً أوضاع الأحزاب الداخلية قد لا تسمح بعقد مؤتمراتها الآن فالتعافي من سنوات المنافي والعمل تحت الأرض والقمع والمطاردة يستلزم وقت أكبر لمثل هذا العمل . "

    م/16(3) : تحذف الكلمات ( ... أحكام الدستور أو ... ) .

    م/19(2) : تحذف الكلمات ( ... على أن بتم بحضور ممثل معتمد من المجلس ... ) .
    " لا نرى أن يشترط لإنعقاد مؤتمرات الأحزاب حضور ممثل المجلس، فإن مصداقية هذا المؤتمر لا تقررها أوراق المجلس بقدر ما يقررها أعضاء الحزب، ولكن يمكن أن يخطر المجلس ليرسل مندوبه ولكن لا يشترط لإنعقاد المؤتمر حضور مندوب المجلس . "

    م/20(ب) : تحذف الكلمات ( ... الدستور أو ... ) .

    م/22(ب) : تحذف الكلمات من ( ... معلنة و مسجلة لدى المجلس ... ) .
    " لا نرى تعليلاً مناسباً يجعل من الأحزاب ملزمة بإعلان تبرعاتها وتسجيلها وإن التعلل بالشفافية وما إليها لا يكفي حيث أن نعلم أن التحول الديمقراطي في مراحله الأولى وبالتالي فإن الإعلان عن أسماء المتبرعين أو تسجيل تبرعاتهم يجعل في الإمكان وقوع هؤلاء المتبرعين تحت طائلة التهديد والمحاربة على مستوى أنشطتهم الإقتصادية أو مراكزهم الوظيفية، نعتقد أنه لم يحن الوقت بعد لوضع دستور دائم فلا نستعجل حتى يكتمل التحول الديمقراطي ثم نذهب لوضع قوانين تتسم بالشفافية الكاملة . "

    م/22(ج) : يلغى النص ويحول إلى الآتي : نسبة من الموازنة العامة . .
    " نرى أن تخصص نسبة من الموازنة العامة ولكن أن لا تكون في الفصل الأول من الميزانية، كما صياغة النص كما جاء في المسودة يجعل من مساهمة الدولة شيئاً غير مؤثر أو غير هام فيجب أن نحدد هل هذه المساهمة ضرورية؟ هل تخدم الآداء السياسي للأحزاب؟ فإذا كانت الإجابة نعم: يجب أن نضعها في أوليات المصروفات في الموازنة العامة للدولة، وإن لم يكن كذلك فلا داعب للإشارة لهذه النقطة إبتداءاً . "

    م/23(2) : تضاف الكلمات التالية إلى نهاية الفقرة ( ... وكل أنواع الاستثمار الأخرى ... ) .
    " هذا القانون لم يلزم الدولة بدفع تمويل للأحزاب كما أنه اشترط أن تكون هذه التبرعات معلنة كما أنه حرّم على الأحزاب أي أموال أجنبية وألزمها بعدم الإستثمار فكبف لهذه الأحزاب أن تمول نشاطها إذن؟ إننا نرى ضرورة أن تمكن الأحزاب من العمل بغير أسمائها في كل الأنشطة الإستثمارية التي تمكنها من تمويل نشاطها . "
    م/23(3) : تلغى هذه الفقرة .
    "1- إن التعاون بين المنظمات الأجنبية والأحزاب تطور وأصبح هناك نقاط إتفاق وتقاطعات كبيرة في مجال الحكم الراشد والديمقراطية التعددية والمشاركة والمحاسبة والشفافية والإستجابة لمطالب الشعب .
    2- كان التعاون المشروط من جانب الإتحاد الأوربي حبن عرف الجهات التي يتعامل معها بالفاعلين غير الحكوميين كما جاء في إتفاقية كتونو حيث كان يقصد بها المنظمات التي لا تسعى للسلطة .
    3- توسع مفهوم التعاون الإنمائي ليشمل هذه الأحزاب، هذا ما جاء في وثائق بعض المعاهد ومراكز الدرسات الإستراتيجية .
    4- الهدف المعلن من التعاون الإنمائي مع الأحزاب السياسية تعزيز الديمقراطية التعددية والمشاركة السياسية سواءاً كانت الأحزاب في الحكم أو المعارضة ، ويشتمل على محاور أساسية مثل التنظيم والهياكل والإتصال والرسائل الحزبية والرسائل الحزبية والموارد البشرية والمالية والبرامج والحملات الإنتخابية والتثقيف السياسي العام ودورات رفع القدرات في مجال العلاقات العامة والخطابة والمفاوضات والرحلات الدراسية للتعرف على الإدارة الحزبية والتعاون مع الجامعات لتقديم حزم تدريبية للأحزاب السياسية في مجال علوم السياسة والقانون والإدارة العامة .
    5- إن الإستفادة من المؤسسات الأكاديمية والمنظمات ومراكز الدراسات الأجنبية لبست هب خيانة وطنية فنحن كدولة نقبل الأموال التي تنفق في الجنوب أو في دارفور وقبلها أموال مؤتمر أوسلو ونقبل أي معونات مادية أو غيرها تقدم، فلماذا تحرم الأحزاب بدعاوي أن تسلم هذه الأموال يجعل منها عميلة بينما الدولة التي تتسلم هذه الأموال لا تصبح كذلك .
    6- كل الأحزاب السودانية بلا إستثناء وطيلة تاريخها تلقت أموالاً من جهات أجنبية فهل جعل هذا من الأحزاب أحزاباً عميلة لجهة أو أخرى، كما أن هذه الأحزاب يحدد مدى إلتزامها الوطني هو برنامجها وأهدافها وليس وسائلها فقط .
    7- إن الفقر المدقع الذي تعيشه الأحزاب لا يمكنها من منافسة الحزب الذي إستفاد من لحدٍ كبيرٍ جداً من موارد الدولة وبالتالي فإن لكل حزب الحق في تلقي أموال من أي جهات أجنبية طالما كانت غير حكومية .
    8- ما الذي يجعل من المال الأجنبي مالاً ضاراً له أهداف تتنافى مع المصالح العليا للوطن بينما يجعل من المال الوطني مالاً يسعى لخدمة أهداف البلاد العليا؟ إذن كيف نبرر حالة الفساد والتسرب في المال العام الذي يتضمنه تقرير المراجع العام كل عام
    من كل ما تقدم نقترح إلغاء المادة وترك الخيار للأحزاب إذا رأت أخذ هذه الأموال وإذا رفضت تركتها . "

    م/26(2) : تحذف الكلمات ( ... القوانين و الاجراءات ... ) وتستبدل بـ ( ... هذا القانون ... ) .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de