تنفيذ احكام المحكمة الجنائية الدوليه

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 03:36 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-01-2005, 01:52 AM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تنفيذ احكام المحكمة الجنائية الدوليه

    الباب العاشر

    التنفيــذ



    المادة (103)

    دور الدول في تنفيذ أحكام السجـن1. أ - ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم.

    ب - يجوز للدولة لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم، أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب.

    ج - تقوم الدولة المعنية في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فوراًً بما إذا كانت تقبل الطلب.

    2. أ - تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف، بما في ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة1، يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته. ويتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن 45 يوماً من موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع وخلال تلك الفترة، لا يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء يخل بالتزاماتها بموجب المادة 110.

    ب - حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفيذ بذلك وتتصرف وفقاً للفقرة 1 من المادة 104.

    3. لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقرة 1 تأخذ في اعتبارها ما يلي :

    أ - مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجن، وفقا لمبادئ التوزيع العادل، على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

    ب - تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.

    ج - آراء الشخص المحكوم عليه.

    د - جنسية الشخص المحكوم عليه.

    هـ- أية عومل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم، حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة التنفيذ.

    4. في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب الفقرة1، ينفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضيفة وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاق المقر المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3. وفي هذه الحالة تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن.

    المادة (104)

    تغيير دولة التنفيذ المعينة

    1. يجوز للمحكمة أن تقرر، في أي وقت، نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى.

    2. يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدم إلى المحكمة، في أي وقت، طلبا بنقله من دولة التنفيذ.

    المادة (105)

    تنفيذ حكم السجــن

    1. رهنا بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقا للفقرة (1ب) من المادة 103، يكون حكم السجن ملزما للدول الأطراف ولا يجوز لهذه الدول تعديله بأي حال من الأحوال.

    2. يكون للمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة نظر. ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تعوق الشخص المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل.

    المادة (106)

    الإشـراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن

    1. يكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقاً مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات مقبولة على نطاق واسع.

    2. يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذه الأوضاع متفقه مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل يسراً من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ.

    3. تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية.

    المادة (107)

    نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم

    1. عقب إتمام مدة الحكم يجوز، وفقا لقانون دولة التنفيذ، نقل الشخص الذي لا يكون من رعاية دولة التنفيذ إلى دولة يكون عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله، مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة ، ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها.

    2. تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عملاً بالفقرة1، إذا لم تتحمل أية دولة تلك التكاليف.

    3. رهنا بأحكام المادة 108، يجوز أيضا لدولة التنفيذ أن تقوم، وفقا لقانونها الوطني، بتسليم الشخص أو تقديمه إلى دولة طلبت تسليمه أو تقديمه بغرض محاكمته أو تنفيذ حكم صادر بحقه.

    المادة (10

    القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى

    1. الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ لا يخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسليم إلى دولة ثالثة عن أي سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسليم بناء على طلب دولة التنفيذ.

    2. تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص المحكوم عليه.

    3. يتوقف انطباق الفقرة 1 إذا بقى الشخص المحكوم عليه أكثر من 30 يوماً بإرادته في إقليم دولة التنفيذ بعد قضاء كل مدة الحكم الذي حكمت به المحكمة، أو عاد إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرته له.

    المادة (109)

    تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة

    1. تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب7، وذلك دون مساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية ووفقا لإجراءات قانونها الوطني.

    2. إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة كان عليها أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

    3. تحول إلى المحكمة الممتلكات، أو عائدات بيع العقارات أو، حيثما يكون مناسباً عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكماً أصدرته المحكمة.

    المادة (110)

    قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة

    1. لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة.

    2. للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص.

    3. تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيفه وذلك عندما يكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة، أو خمسا وعشرين سنة في حالة السجن المؤبد، ويجب ألا تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة.

    4. يجوز للمحكمة، لدى إعادة النظر بموجب الفقرة3، أن تخفف حكم العقوبة، إذا ما ثبت توافر عامل أو أكثر من العوامل التالية :

    أ - الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة.

    ب - قيام الشخص طوعاً بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا أخرى، وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن استخدامها لصالح المجني عليهم.

    ج - أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة، على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

    5. إذا قررت المحكمة، لدى إعادة النظر لأول مرة بموجب الفقرة3، أنه ليس من المناسب تخفيف حكم العقوبة، كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر في موضوع التخفيف حسب المواعيد ووفقا للمعايير التي تحددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

    المادة (111)

    الفــــــــرار

    إذا فر شخص مدان كان موضوعاً تحت التحفظ وهرب من دولة التنفيذ، جاز لهذه الدولة بعد التشاور مع المحكمة، أن تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص، تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف القائمة، ويجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تعمل على تقديم ذلك الشخص، وفقا للباب9. وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التي كان يقضي فيها مدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها المحكمة.





                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de