رسالة مفتوحة إلى أعضاء لجنة الدستور الإنتقالي المرتقب

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 04:26 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-08-2005, 09:24 AM

abu-eegan

تاريخ التسجيل: 02-20-2003
مجموع المشاركات: 124

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
رسالة مفتوحة إلى أعضاء لجنة الدستور الإنتقالي المرتقب

    العنوان الرئيس : رسالة مفتوحة إلى أعضاء لجنة الدستور الانتقالي المرتقب
    عناوين فرعية :
    •حق العدل يشمل عدالة توزيع السلطة (الديمقراطية) وعدالة توزيع الثروة (الاشتراكية)
    •سياسة (الخصخصة) تؤدي في النهاية إلى وضع الدولة والمجتمع تحت رحمة الشركات الخاصة
    •الإسلام في مستوى أصوله المكية يوجب قومية الدولة كلها (وليس العاصمة فقط)
    •لابد من إلغاء (جريمة الردة) لأنها تسلب المواطن حقه في حرية العقيدة أو حرية التعبير
    •اقترح النص على تكوين لجنة لإدارة المنابر الحرة بغرض التوعية الشعبية وتخصيص قناة تلفزيونية لها

    ربما يبدو للمستنيرين من أعضاء اللجنة المفوضة بموجب اتفاقية السلام بوضع الدستور الانتقالي المرتقب ، الحريصين على الحرية والديمقراطية والاعتراف بالتعددية الدينية والعرقية والثقافية في السودان ، أن واجبهم الوطني والإنساني يقتصر فقط على الإصرار على أن يتضمن الدستور كافة النصوص التي تكفل الحرية والديمقراطية والتي تجعل المواطنة أساس الحقوق والواجبات وتمنع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو العنصر ، فضلاً عن النص على استقلالية القضاء كضمان لتطبيق الدستور .. ورغم أن البيئة التي تفرز الأنظمة الشمولية أو تبقيها على السلطة ، أو التي تتيح لمجموعة دينية أو سياسية فرصة الاستئـثار بالسلطة والثروة دون بقية أهل السودان ، كما فعل (الإسلاميون) من خلال حكومتهم (الإنقاذ) ، لا تتمثـل فقط في قصور الدساتير بقدر ما تتمثل أيضاً في عدة جوانب أخرى تتعلق بمدى توعية المواطن بحقوقه الدستورية وحقوق الآخرين وآليات الرقابة الشعبية على الحكام واستقلال القضاء وحرية الصحافة والمنابر والإعلام وغير ذلك من الضمانات الأخرى ، غير أن الذي يهمني في هذا المقال، بوصفه رسالة إلى لجنة الدستور، هو ما يتعلق بقصور الدساتير فقط .. وفي تقديري أن أهم أسباب قصور الدساتير في السودان هي:
    1 ـ غياب الرؤية الواضحة فيما يختص بالحقوق الدستورية التي يجب أن يكفلها الدستور
    2 ـ غياب المعرفة بأن هذه الحقوق الدستورية إنما تجد سندها في أصول الإسلام رغم غيابها عن الفهم السلفي للإسلام (ولعل من المرجح أن أكثرية الشعب السوداني ربما تنتمي إلى دين الإسلام)
    3 ـ الانتقاص المتعمد للحقوق والحريات لخدمة أغراض حزبية ، أو توجهات شمولية ، أو مشاريع (حضارية) متوهمة
    وحيث أن نصوص اتفاقية السلام في حد ذاتها، بما تتضمن من حقوق ومن ضمانات، وبما تشترط
    من اتساق الدستور معها ، سوف تساهم في تقديري إلى حد كبير في الحيلولة دون محاولات الانتقاص المتعمد للحقوق والحريات لخدمة أغراض حزبية ضيقة ، كما وأن المستنيرين من أعضاء لجنة الدستور لن يكونوا في حاجة إلى لفت نظرهم إلى ضرورة التصدي لمثل تلك المحاولات ، فلذلك يمكن استبعاد السبب الثالث من أسباب قصور الدساتير السودانية ، المشار إليها أعلاه ، والاقتصار فقط على معالجة السببين الآخرين ( غياب الرؤية الواضحة للحقوق الدستورية وغياب المعرفة بسندها من أصول الإسلام ) .. وذلك كما يلي:
    الحقوق الدستورية :
    تأسيساً على أطروحات الأستاذ محمود محمد طه فإن الحقوق الدستورية التي تستمد من الإسلام في مستواه الإنساني (مستواه الذي يخاطب كافة الناس بمختلف عقائدهم وأجناسهم وعناصرهم ، وهو مستوى آيات أصوله المكية) تتضمن مجموعتين من الحقوق الدستورية : مجموعة حقوق للفرد ومجموعة حقوق للمجتمع .. فأما حقوق الفرد فهي الغاية وهي الحقوق التي يجب أن يكفلها الدستور لصالح كل فرد ، وتتمثل في حقين أصليين هما حق الحياة وحق الحرية ، ويتفرع عن كلٍ منهما حقوق فرعية متعددة .. وأما حقوق المجتمع فهي الحقوق التي يجب أن يكفلها الدستور للمجتمع ، باعتبار أن المجتمع نفسه (اجتماع الأفراد وعيشهم معاً كمجتمع له وطن ودولة) وسيلة لتحقيق وتعميق وتنمية تلك الغاية (حقوق الأفراد) .. وحقوق المجتمع تتمثل أيضاً في حقين أصليين ، الأول الحق في تنظيم وتنسيق الشئون العامة وكفالة وخدمة الحاجات العامة ، وسوف أسميه هنا (حق الشئون العامة) والثاني حق العدل ، وتدخل في معنى حق العدل عدالة توزيع السلطة (الديمقراطية) وعدالة توزيع الثروة ، فضلاً عن الحق في نشر ثقافة السلام والإخاء والمساواة الاجتماعية بين المواطنين ، بمختلف ألوانهم وأعراقهم وعقائدهم وثقافاتهم ، كما يقتضي حق العدل أيضاً أن يكون تنظيم وتنسيق الشئون العامة وفقاً لنظام المؤسسية والفصل بين السلطات .. ويتفرع حقا المجتمع الأصليان بدورهما إلى حقوق فرعية متعددة .. وبذلك فإن الحقوق الدستورية الأصلية أربعة : حق الحياة وحق الحرية (لكل فرد وهي الغاية) وحق الشئون العامة وحق العدل (للمجتمع باعتباره وسيلة) .. وأرجو أن يلتفت أعضاء اللجنة إلى أن غياب الوعي الجماهيري بالحقوق الدستورية يقتضي النص في الدستور على الحقوق الفرعية نفسها (وليس الحقوق الرئيسة فقط) مما يساهم في توعية المواطنين ، ويحول دون تزييف حقوقهم التفصيلية في القوانين .. وتأسيساً على الفكر الجمهوري المستمد من أصول الإسلام ، يمكن تفصيل الحقوق الدستورية التي أقترح النص عليها في الدستور كما يلي:
    أولاً : حق الحياة :
    وهو لا يقتصر فقط على الحق في مجرد الحياة ، وإنما يعني حق الفرد في إشباع كافة الحاجيات اللازمة لتحقيق الحياة الكريمة الآمنة المعافاة الواعية المرفهة ، كما يعني حقه في النمو والترقي دوماً نحو حياة أفضل ، وحق الحياة يتضمن عدة حقوق دستورية رئيسة ، يتفرع عن كل منها حقوق دستورية أخرى ، ولعل من أبرزها على سبيل المثال:
    1ـ حق المأوى والعيش الكريم ، ويقتضي ضمن ما يقتضي ، حكومية الخدمات الضرورية ، كالماء والكهرباء الخ (لا تترك للقطاع الخاص) وتوفيرها وتيسيرها (مجانيتها).. 2 ـ حق الصحة ، ويقتضي حكومية العلاج (لا يترك للقطاع الخاص) وتوفيره وتطويره وتيسيره (مجانيته).. 3 ـ حق الحماية القانونية ، ويشمل فيما يشمل حق السلامة الجسدية والنفسية وحق الخصوصية وحق العرض والسمعة ، وحق الكرامة والاحترام والتوقير .. 4 ـ حق المحاكمة العادلة ، ويشمل فيما يشمل حق المتهم في دستورية وعدالة القوانين العقابية ، بمعنى قيام التجريم والعقاب ، وتحديد العقوبة في طبيعتها وفي حجمها ، بناء على فلسفة أو فكرة دستورية توفق بين حق الفرد في الحياة والحرية وحق المجتمع في الأمن والعدل ، كما يشمل أيضاً حق الفرد في أن يميز القانون بين القضايا الجنائية والمدنية ، فلا يعاقب جنائياً في قضايا مدنية ، ويقتضي ذلك منع اعتبار قضايا الشيكات ، وأمثالها ، قضايا جنائية .. 5 ـ حق الرعاية الاجتماعية ، ويشمل كافة الحقوق الخاصة برعاية الأمومة والطفولة والعجزة والضعفاء والمرضى والمسنين والمعوقين الخ، كما يتضمن حق الفرد في حمايته من كافة الأخطار .. 6 ـ حق التربية والتعليم ، ويستلزم فيما يستلزم حكومية التعليم (منعه على القطاع الخاص) وتوفيره وتطويره وتيسيره (مجانيته) وقومية وحياد المناهج .. 7 ـ حق المعرفة والثقافة ، ويقتضي فيما يقتضي قومية وحياد أجهزة الإعلام الحكومية والمنابر العامة والمساواة في استغلال تلك الأجهزة والمنابر .. 8 ـ حق الرفاهية ، ويتضمن فيما يتضمن حق الكسب والتملك المادي وحق العمل والمشاركة والتواصل والتفاعل والترفيه الخ (على أن يكون حق الأفراد والجماعات في تملك الأموال محدوداً بحدود عدم التعارض مع الحق في عدالة توزيع الثروة)
    ثانياً : حق الحرية :
    ويتضمن أربع حريات أساسية ، اثنتان منهن مطلقتان ، والأخريان مقيدتان بعدم التعارض مع حقوق الآخرين.. والحريات الأربع هي: حرية الوجدان وحرية الفكر وحرية القول وحرية العمل.. ويتفرع عنهن حقوق وحريات أخرى ، وتفصيل ذلك كما يلي :
    1 ـ حرية الوجدان ، وتسمى أيضاً بحرية العقيدة ، وتعني حرية الفرد (المطلقة) في أن يؤمن أو يعتقد أو ينتمي إلى أي دين أو عقيدة (سماوية أو أرضية) كما تعني أيضاً حريته (المطلقة) في أن يغير دينه أوعقيدته في أي وقت يشاء، ويجب أن يلاحظ هنا أن الحديث عن (جريمة الردة) يتعارض مع حرية العقيدة ويسلب الفرد حقه الدستوري في تغيير عقيدته
    2 ـ حرية الفكر ، وتعني حرية الفرد (المطلقة) في أن يرى أو يقتنع أو ينتمي إلى أي رأي أو قناعة أو فكرة أو مذهبية ، في الدين أو الفكر أو العلم أو الفن أو الثقافة إلى آخر ضروب المعرفة
    3 ـ حرية القول ، وتسمى أيضاً بحرية التعبير ، وهي مقيدة بعدم التعارض مع حقوق الآخرين ، وتشمل فيما تشمل الحقوق والحريات التالية:
    3/1 ـ حرية الدعوة ، وتقتضي كفالة حق الفرد في الحوار والدعوة والترويج لعقيدته أو دينه أو رأيه أو فكره أو مذهبه على أن يتحمل مسئوليته أمام قانون دستوري (متسق مع الدستور) في حالة تضمن قوله تعدياً أو انتهاكاً ، أو دعوة إلى ، أو تحريض على ، تعدي أو انتهاك ، لأي حق من الحقوق الدستورية لأي فرد آخر أو جماعة من الناس
    3/2 ـ حرية وسائل الدعوة ، وتقتضي كفالة حرية الصحافة والمنابر ووسائل الإعلام وحق التنظيم والمشاركة مع آخرين وحق المساواة في استغلال وسائل الإعلام الحكومية والمنابر العامة
    4 ـ حرية العمل ، وهي أيضاً مقيدة بعدم التعارض مع حقوق الآخرين ، وتعني حرية الفرد في القيام بأي عمل على أن يتحمل مسئوليته أمام قانون دستوري في حالة تضمن عمله تعدياً أو انتهاكاً أو مساعدة أو مشاركة في تعدي أو انتهاك لأي حق من الحقوق الدستورية لأي فرد آخر أو جماعة من الناس
    ثالثاً : حق الشئون العامة :
    ويتضمن ، فيما يتضمن ، الحقوق التالية:
    1 ـ حق الدستور والحقوق الدستورية : ويقتضي تأسيس الدولة وفق دستور يكفل الحقوق الدستورية الكاملة ، للأفراد ، وللمجتمع ، وقوانين دستورية (غير متعارضة مع الدستور) كما يقتضي سيادة حكم الدستور والقانون
    2 ـ حق المؤسسية والفصل بين السلطات
    3 ـ الحق في دستورية القوانين : ويقتضي أن ينص الدستور على أنه يجب على المحكمة الدستورية العليا ، من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب يقدم إليها من أي مواطن أن تصدر حكماً دستورياً بإلغاء وإبطال أي قانون أو نص في قانون يتعارض مع الدستور .. وذلك خلافاً لما هو مطبق الآن من اشتراط مصلحة شخصية للطاعن في الطعون الدستورية
    4 ـ حق الخدمات العامة: ويقتضي قيام الدولة بكفالة كافة الحقوق والخدمات العامة ومنها العلاقات الخارجية والدفاع والأمن (الجيش والشرطة) والصحة والتربية والتعليم والمواصلات والتنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام والاتصالات الخ الخٍ
    رابعاً : حق العدل :
    ويتفرع إلى ثلاث حقوق دستورية رئيسة هي :
    1 ـ حق المساواة السياسية (الديمقراطية) :
    ومنها على سبيل المثال :
    1/1 ـ الحق في قومية الدولة (كلها وليس العاصمة فقط) ويعني منع انتماء الدولة أو أيٍ من أجهزتها أو مؤسساتها إلى أي عقيدة أو عنصر، ومنع تأثر سياسة الدولة أو سياسة أيٍ من أجهزتها أو مؤسساتها بأي عقيدة أو عنصر ، ومنع وصف الدولة أو أي من أجهزتها أو مؤسساتها بأي صفة منسوبة إلى عقيدة أو عنصر ، وإن كان يحق للحكام بالطبع كأفراد بأن يكونوا منتمين إلى أديانهم أو عقائدهم أو عناصرهم .. ويترتب على الحق في قومية الدولة أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات ومنع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو العنصر .. ( ويجب أن يكون واضحاً أن قومية الدولة لا تعني منع الدولة من أن تستقي أفكار وقيم ومبادئ سياستها العامة من أية فكرة أو مذهبية تقنع أكثرية الشعب ، بشرط أن تكون داعمة أو متوافقة مع الحقوق الدستورية لكافة المواطنين ، ولو كانت مستمدة من أحد الأديان )
    1/2 ـ الحق في تمثيل الدولة للشعب ، ويعني تشكيل الدولة عن طريق الانتخابات ، وأقترح في هذه المرحلة الأخذ بالنظام الرئاسي (على أن يكون واضحاً أن النظام البرلماني هو الأكثر ديمقراطية ، والأفضل للمستقبل)
    1/3 ـ الحق في محدودية مدة التمثيل ، وأقترح أن تكون مدة التمثيل ثلاث سنوات فقط ، تعاد بعدها الانتخابات الشاملة من جديد ، كما أقترح ألا يحق لشخص واحد أن يتولى منصب رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين (ستة سنوات) .. ويتفرع عن هذا الحق أيضاً حق الشعب في سحب الثقة عن أي من قادة الجهاز التنفيذي (رئيس الجمهورية والوزراء) قبل انقضاء مدة التمثيل وذلك عن طريق مجلس الشعب بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء
    1/4 ـ الحق في عدالة توزيع السلطة بين الأقاليم والمناطق الجغرافية ، ويقتضي تطبيق النظام الفدرالي وقيام حكومات الأقاليم على نفس الأسس والنصوص الدستورية التي تحكم حكومة المركز
    1/5 ـ الحق في قومية تشكيل القوات المسلحة (الجيش والشرطة) ويقتضي تنوع انتماءات أفرادها بين العقائد والعناصر والمذاهب الفكرية المختلفة ، كما يقتضي منع وجود أي قوات مسلحة أو نظامية تهدف إلى تأمين الفئة الحاكمة ، ضد الشعب ، تحت أي مسمى كانت (أمن الدولة ، الأمن القومي الأمن الوطني ، أمن المجتمع ، الشرطة الشعبية ، قوات الدفاع الشعبي ، قوات النظام العام ، الخ)
    1/6 ـ حق الرقابة الشعبية ، ويقتضي خضوع كافة أجهزة الدولة (والجهاز التنفيذي بصفة خاصة) للرقابة الشعبية والمحاسبة من خلال أجهزة الإعلام القومية
    *واقترح هنا مؤقتاً ولأغراض الفترة الانتقالية تكوين (لجنة قومية) تمثل فيها بنسبة كبيرة الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي لا تمثل في الحكومة الانتقالية أو التي تمثل بنسب ضعيفة ، وتسمى (لجنة شئون التوعية الشعبية) وتخصص لها قناة تلفزيونية حرة ، وتتمثل مهمتها في إقامة المنابر الحرة وإدارة الحوار الحر بين الفعاليات المختلفة بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من التوعية الشعبية
    2 ـ حق العدالة الاقتصادية (عدالة توزيع الثروة) :
    ومنها على سبيل المثال
    2/1 ـ الحق في عدالة توزيع الثروة ، ويقتضي التقارب بين مستويات الأجور والمرتبات ، ويمكن الإشارة هنا إلى كتاب سابق للجمهوريين بعنوان (ساووا السودانيين في الفقر إلى أن يتساووا في الغنى) كما يقتضي المساواة في فرص العمل وتولي الوظائف العامة (التمييز على أساس الكفاءة فقط) ثم يقتضي أيضاً تطبيق النظام الفدرالي وعدالة توزيع الثروة بين الأقاليم والمناطق الجغرافية
    2/2 ـ الحق في حكومية الخدمات العامة ، يجب هنا أن يكون واضحاً أنه لا يجوز للدولة أن تترك الخدمات العامة للقطاع الخاص وإن جاز لها مؤقتاً ، وكمرحلة تحول نحو الاشتراكية ، أن تظل مشاركة مع شركات قطاع خاص في مشاريع تتعلق فقط ببعض مجالات التنمية الاقتصادية وربما بعض الخدمات غير ذات الأولوية القصوى بالنسبة لضرورات الحياة ، كخدمة الاتصالات التلفونية وخدمة الإنترنت وما شابه ذلك ، على أن تكون نسبة مشاركة الدولة في مشاريع التنمية الاقتصادية والخدمات العامة كبيرة ، وذلك لأن سياسة (الخصخصة) تؤدي في النهاية إلى وضع الدولة والمجتمع تحت رحمة الشركات الخاصة وتهدر الحقوق الدستورية
    3 ـ حق العدالة الاجتماعية :
    ومنه على سبيل المثال
    3/1 ـ حق المساواة أمام القانون (عدم التمييز بسبب العقيدة أو الجنس أو العنصر)
    3/2 ـ الحق في إشاعة ثقافة السلام والعدل والإخاء والمساواة بين المواطنين بمختلف أديانهم وعقائدهم ولغاتهم وعناصرهم وألوانهم الخ ، وثقافة المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة
    3/3 ـ الحق في استقلال القضاء ، ويقتضي أيضاً منع تبعية المحاكم لأي من مؤسسات الجهاز التنفيذي (محكمة الضرائب ، محكمة الأراضي ، محكمة البنوك ، الخ) كما يجري الآن
    3/4 ـ الحق في كفاءة القضاء (التعين على أساس الكفاءة المهنية والتأهيل الفني)
    3/5 ـ الحق في سرعة القضاء (ويقتضي توسيع حجم القضاء وذلك بإنشاء عدداً كافياً من المحاكم
    وتأهيل وتعيين عدداً كافياً من القضاة والموظفين يتناسب مع حجم السكان والقضايا في كل منطقة)
    3/6 ـ حق الرقابة الشعبية على القضاء ، ويشمل فيما يشمل حق نشر أو إذاعة حيثيات ونتائج الدعاوى القضائية في الصحف والمنابر وكافة أجهزة الإعلام
    سند الحقوق الدستورية من أصول الإسلام :
    كما أوضح الأستاذ محمود في العديد من مؤلفاته فإن القرآن ، في مستوى آيات أصوله المكية (التي اعتبرت في الماضي منسوخة لأنها أكبر بكثير من طاقة وحاجة مجتمع الجزيرة العربية وغيره من المجتمعات في تلك العصور بينما هي تناسب طاقة ، وتلبي حاجة ، إنسانية العصر الحاضر ، مما يستوجب بعثها اليوم والتأسيس عليها وتقديم الإسلام كما هو في مستواها) يقرر ويدعم ويضع الأسس للحقوق الدستورية الأربعة الأصلية سالفة الذكر وهي حق الحياة وحق الحرية وحق الشئون العامة وحق العدل ، وفروعها المختلفة ، وسأذكر هنا بعض النماذج ففيما يختص بحق الحرية ، مثلاً ، يقول تعالى (قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ويقول (فذكِّر إنما أنت مذكِّر * لست عليهم بمسيطر) ويقول (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) ويقول (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وذلك لا يعني أن الرشد قد تبين للجميع في مستوى الواقع وإنما يعني إن الله تعالى قد قضى بيانه (ثم إن علينا بيانه) كما يعني التوجيه ببيان الرشد من الغي عن طريق الحوار والوسائل السلمية والحقوق الدستورية
    قومية الدولة وجعل المواطنة أساساً للحقوق:
    وفيما يتعلق بالحق في قومية الدولة ، وفي أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وفي المساواة أمام القانون ومنع التمييز بسبب العقيدة أو الجنس أو العنصر يقول تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم) .. ويجب أن يلاحظ هنا أنه تعالى لم يقل (يا أيها الذين آمنوا) أو (يا أيها المسلمون) وإنما قال (يا أيها الناس) ليشير بذلك إلى المساواة بين الناس في هذا الخطاب بمختلف أديانهم وعقائدهم ، ثم قال (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) فأشار بذلك إلى المساواة بين الجنسين ، ثم قال (وجعلناكم شعوباً وقبائل) فأشار بذلك إلى المساواة بين الأعراق والعناصر المختلفة ، ثم قال (إن أكرمكم عند الله اتقاكم) في مخاطبة الناس جميعاً (يا أيها الناس) وبذلك كفل حق التفاضل الأخلاقي للجميع ولم يربطه بالانتماء إلى عقيدة معينة .. هذه مجرد أمثلة محدودة فقط لسند الحقوق الدستورية للمواطنين من أصول القرآن ، ومن أراد المزيد من التوضيح والتفصيل فيمكنه التماسه في مؤلفات الأستاذ محمود في موقع الفكرة الجمهورية بالانترنت وهو : www.alfikra.org
    عبد الله الأمين محمد الفكي
    المحامي ، موبايل 0911223611

    (عدل بواسطة abu-eegan on 02-08-2005, 09:29 AM)

                  

02-10-2005, 11:59 AM

abu-eegan

تاريخ التسجيل: 02-20-2003
مجموع المشاركات: 124

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: رسالة مفتوحة إلى أعضاء لجنة الدستور الإنتقالي المرتقب (Re: abu-eegan)


    up
                  

02-14-2005, 08:32 AM

abu-eegan

تاريخ التسجيل: 02-20-2003
مجموع المشاركات: 124

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: رسالة مفتوحة إلى أعضاء لجنة الدستور الإنتقالي المرتقب (Re: abu-eegan)

    فوق
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de