توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قـوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 12:05 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-24-2005, 08:34 AM

إسماعيل التاج
<aإسماعيل التاج
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 2514

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قـوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة

    للإطـــلاع وتـعــمــيــم الـفـائــدة
                  

02-24-2005, 08:43 AM

إسماعيل التاج
<aإسماعيل التاج
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 2514

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قـوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة: الـغـلاف (Re: إسماعيل التاج)

    مـنـظمة الـعـفو الـدولـية

    السودان
    توصيات منظمة العفو الدولية
    حول نشر قوات دعم السلام
    التابعة للأمم المتحدة






    رقم الوثيقة : AFR 54/022/2005

    SUDAN : AMNESTY INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS ON THE DEPLOYMENT OF A UNITED NATIONS PEACE SUPPORT OPERATION













                  

02-24-2005, 08:49 AM

إسماعيل التاج
<aإسماعيل التاج
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 2514

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قـوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة: مـلــخـــص (Re: إسماعيل التاج)

    السودان
    توصيات منظمة العفو الدولية
    حول نشر قوات دعم السلام
    التابعة للأمم المتحدة

    ملخص رقم الوثيقة: AFR 54/022/2005

    شهد النـزاع في جنوب السودان خلال الخمسين سنة الماضية، باستثناء 10 سنوات منها، مصرع ما يُقدَّر بمليوني مدني وتهجير أربعة ملايين، مشتتين الآن في المخيمات التي أقيمت في السودان والدول المجاورة. وقد وقعت آلاف عمليات الاغتصاب والخطف وتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود أطفال. وارتكبت جميع الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان : الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة والميليشيات المتحالفة مع كل جانب أو التي تعمل بمفردها. وفي دارفور، استخدمت الحكومة الأساليب ذاتها، القتل والتهجير القسري من جانب الميليشيات المدعومة من الحكومة وعمليات القصف التي نفذتها الطائرات الحكومية لقتل أكثر من 50000 مدني وتهجير قرابة المليونين بين العامين 2003 و2005. وفي جميع أنحاء البلاد، بما فيها في المناطق التي لا يدور فيها نزاع جرى قمع حرية التعبير، حيث تَكرَرَ حدوث عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكمات الجائرة.

    وتقدم منظمة العفو الدولية توصيات إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان التي سيتم إرسالها إلى السودان بموجب اتفاقية السلام الشاملة التي تم التوصل إليها بين الحكومة والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، لضمان فعالية هذه البعثة إلى أقصى حد ممكن في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وترحب منظمة العفو الدولية بدعوة كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة لتضمين بعثة الأمم المتحدة في السودان عنصراً قوياً لحقوق الإنسان والحث على دمج عنصر حقوق الإنسان في جميع جوانب البعثة. ويجب نشر مراقبي حقوق الإنسان على وجه السرعة وأن يعالجوا القضايا الموضوعية فضلاً عن متابعة الحالات الفردية والمساعدة في تدريب جميع موظفي الأمم المتحدة على حقوق الإنسان. وتدعو منظمة العفو الدولية بعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة إلى إعطاء أولوية لحقوق المرأة والطفل في جميع جوانب عملياتها. وبما أن وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب ضروري للمصالحة في السودان، تدعو منظمة العفو الدولية بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى التمتع بصلاحيات تسمح لها بضمان المساءلة والتعويضات الفردية. وفيما يتعلق بحماية المدنيين، توصي منظمة العفو الدولية بأن تكون صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في السودان لجهة حماية المدنيين قوية ولا لبس فيها، ويجب نشر الأفراد بأعداد كافية في جميع أنحاء البلاد. وينبغي ألا يعود اللاجئون والمهجرون إلا في الوقت الذي يختارونه، بأمن وكرامة. أما بالنسبة للحد من الأسلحة التي تواصل التسبب بالدمار والخراب، فينبغي على قوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة أن تشارك مشاركة فعالة في جمع الأسلحة وتدميرها ومراقبة عمليات الاتجار بالأسلحة في المنطقة وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بها.

    ويلخص هذا التقرير وثيقة عنوانها : السودان، توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة (رقم الوثيقة : AFR 54/022/2005) أصدرتها منظمة العفو الدولية في 21 فبراير/شباط 2005. وعلى كل من يود الاطلاع على مزيد من التفاصيل أو القيام بتحرك حول هذه القضية أن يرجع إلى الوثيقة الكاملة. وتتوفر مجموعة واسعة من المواد التي أصدرناها حول السودان في موقع الإنترنت: http://www.amnesty.org/sudan.

    الأمانة الدولية : 1 Easton Street, London WC1X 0DW, UNITED KINGDOM
                  

02-24-2005, 08:53 AM

إسماعيل التاج
<aإسماعيل التاج
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 2514

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قائــمـــة الـمـحـتـويـات (Re: إسماعيل التاج)

    قائــمـــة الـمـحـتـويـات

    المقدمة
    1. عنصر قوي لحقوق الإنسان
    2. قضايا النوع الاجتماعي وحماية النساء والأطفال
    3. التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب
    4. صلاحيات قوية ولا لبس فيها ووسائل كافية لحماية المدنيين
    5. اللاجئون والمهجرون داخلياً
    6. الحد من الأسلحة وجمعها
    الخلاصة
                  

02-24-2005, 08:58 AM

إسماعيل التاج
<aإسماعيل التاج
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 2514

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قـوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة: الـــنــــص (Re: إسماعيل التاج)

    السودان
    توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قوات
    دعم السلام التابعة للأمم المتحدة



    بعد مضي أكثر من 50 عاماً على النـزاع الذي رافقته انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان والتي ارتكبتها بشكل خاص الحكومة السودانية وميليشياتها، بما فيها العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة، تتيح اتفاقية السلام الشاملة الموقعة في 9 يناير/كانون الثاني 2005 فرصة لبناء مستقبل جديد يمكن فيه ضمان الحقوق الإنسانية للشعب. وقد أُعدت هذه التوصيات المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي حول بعثة الأمم المتحدة في السودان التي سيتم نشرها بموجب اتفاقية السلام الشاملة من أجل تمتع بعثة الأمم المتحدة بأقصى درجة ممكنة من الفعالية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وينبغي على الأمم المتحدة أن تعمل مع المجتمع المدني وحكومة الوحدة الوطنية وجميع الأحزاب (الأطراف) في السودان على وضع حد للظلم والتهميش اللذين تسببا بهذا الدمار الشديد في البلاد وعلى بناء مجتمع تُطبَّق فيه سيادة القانون وحقوق الإنسان على الجميع. وينبغي على مجلس الأمن أن يؤيد التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام حول بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور والتي شُكِّلت بموجب القرار 1564، والتي وصف كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة تقريرها بأنه "إحدى أهم الوثائق في التاريخ الحديث للأمم المتحدة."

    المقدمة
    مع توقيع اتفاقية السلام الشاملة الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان، يناقش مجلس الأمن تفاصيل بعثة الأمم المتحدة التي ستُنشر لدعم تنفيذ الاتفاقية. ووفقاً لقراري مجلس الأمن 1547 (2004) و1574 (2004)، قدم الأمين العام إلى مجلس الأمن تقريراً (S/2005/57) أوجز فيه توصياته حول حجم بعثة الأمم المتحدة لدعم الاتفاقية وتقديم خطط طارئة تتعلق بمنطقة دارفور، وهيكل هذه البعثة وصلاحياتها. ويتصور تقرير الأمين العام إنشاء قوة لدعم السلام متعددة الأبعاد ويوصي بوجوب أن تتمكن هذه القوة من حماية المدنيين المهددين بخطر العنف الداهم وأن تتضمن عنصراً قوياً لمراقبة حقوق الإنسان وتتمتع بصلاحيات للمساعدة على تعزيز السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين، بما في ذلك، إنشاء سلطة قضائية مستقلة وحيادية وجهاز شرطة سوداني أُدخلت عليه إصلاحات.

    وقد وثقت منظمة العفو الدولية جرائم عديدة منصوص عليها في القانون الدولي ارتُكبت على نطاق واسع ضد السكان المدنيين على أيدي جميع أطراف النـزاع في السودان : في الجنوب وفي المناطق الحدودية في أبيي وجبال النوبة وفي دارفور. وتضمنت من جملة انتهاكات، عمليات القتل والاغتصاب والخطف والتجنيد القسري في القوات المسلحة وتجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العدائية والنقل القسري للسكان.

    كذلك وثَّقت منظمة العفو الدولية جرائم عديدة منصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت ضد الناس في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السودانية خارج مناطق النـزاع. وتشمل هذه الانتهاكات التعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمات الجائرة والاستخدام المفرط للقوة المؤدي إلى قتل المتظاهرين والقيود المفروضة على حرية التعبير وتأليف الجمعيات. وبررت الحكومة السودانية هذه الانتهاكات بحالة الطوارئ، رغم أن بعضها ينتهك الحقوق التي لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف، وفقاً للواجبات المترتبة على السودان بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وقد تسببت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بعمليات تمرد ضد الحكومة قامت بها الجماعات المسلحة التي ارتكبت هي نفسها جرائم بموجب القانون الدولي.

    وينبغي اتخاذ خطوات فعالة لمنع الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والمعاقبة عليها إذا ما أريد إرساء سلام حقيقي على كامل التراب السوداني. وكما صرحت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمام مجلس الأمن في 16 فبراير/شباط 2005 عند تقديم تقرير لجنة التحقيق المعنية بدارفور : "فإن إقامة العدل تصطدم كما يقال غالباً بإحلال السلام. وأياً تكن الصحة النظرية لذلك الافتراض، فإن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق هذه تثبت بشكل لا يمكن إنكاره بأنه لا أمل بتحقيق السلام الدائم في دارفور بدون إقامة العدل فوراً." وقد دعت منظمتنا بثبات المجتمع الدولي، ومن ضمنه الأمم المتحدة، إلى إدراج حماية الحقوق الإنسانية لجميع السودانيين في صميم الجهود التي يبذلها إذا ما أراد حل الأزمة السودانية. وينبغي أن تسهم أية مبادرة من جانب الأمم المتحدة لدعم السلام في السودان في وضع حد لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومنع وقوع المزيد منها. وتعتقد منظمتنا أن بعثة الأمم المتحدة في البلاد يجب أن تسهم في العملية طويلة الأجل لإعادة إرساء سيادة القانون وإعادة بناء المؤسسات القضائية ونزع السلاح على مستوى البلاد ككل وتعزيز التنمية المستدامة لمعالجة الفقر واسع الانتشار في السودان. ولكي تكون فعالة، يجب أن يتم إعداد جميع الخطط طويلة الأجل بطريقة شفافة وبالتشاور الوثيق مع الشعب السوداني، بما فيه منظمات المجتمع المدني مع أهداف وخطط عمل وعلامات قياس متفق عليها.

    لذا نقدم إلى أعضاء مجلس الأمن التوصيات التالية التي نأمل في وضعها بعين الاعتبار عند تحديد صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام في السودان.

    1. عنصر قوي لحقوق الإنسان
    يتصور تقرير الأمين العام المقدم في 31 يناير/كانون الثاني 2005 حول السودان أن المهمة الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة في السودان تتضمن "إقامة وجود قوي لمراقبة حقوق الإنسان في دارفور ولمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في جميع أرجاء السودان والإبلاغ عنها، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية، وتقديم التدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز قدرة السلطات على ضمان الحقوق الإنسانية للمواطنين". (الفقرة 28، تحت بند القيادة والإشراف) ترحب منظمة العفو الدولية بهذه التوصية وتدعو مجلس الأمن إلى الأخذ بها.

    وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عمليات الأمم المتحدة يجب أن تتضمن عناصر قوية وجيدة الإمكانيات لمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، تتعامل مع جميع حقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء مؤسسات سيادة القانون. وينبغي أن يكفل عنصر حقوق الإنسان، دمج حقوق الإنسان بفعالية في الأنشطة العامة للبعثة وأن يتمتع بدعم سياسي كامل ويُزوَّد بإمكانيات كافية. ويجب أن يكفل الحماية الفعالية لحقوق الأطفال والنساء. ويجب أن يتمكن عنصر حقوق الإنسان من توثيق أوضاع حقوق الإنسان في كافة أنحاء البلاد وأن يرفع تقارير علنية حولها، بما في ذلك عبر تناول القضايا الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن الحالات الفردية للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وكيفية تسويتها. كذلك يجب أن يُسهم في تقديم تدريب على حقوق الإنسان إلى جميع الأفراد العسكريين والمدنيين في البعثة على نحو يراعي النوع الاجتماعي.

    وترحب منظمتنا أيضاً بالتوصية الداعية إلى دمج وجود حقوق الإنسان في دارفور، المصرح به في القرار 1564 (2004) في بعثة الأمم المتحدة وترحب بالتفاهم على أن "المراقبة والتحقيق الدوليين في انتهاكات حقوق الإنسان يظلان ضروريين مع توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا" (الفقرة 61) في تلك المنطقة. ويجب أن يستند الوجود الملموس لحقوق الإنسان الذي يتصوره التقرير، إلى المراقبين الحاليين الذين نشرتهم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، زائداً مراقبين جدد ومجهزين جيداً يجب أن يُنشروا على وجه السرعة بأعداد كافية. ويجب تجنيد هؤلاء المراقبين، فضلاً عن مراقبي حقوق الإنسان المنتشرين في جميع أنحاء السودان، بطريقة شفافة وأن يكونوا مؤهلين مهنياً ومدربين تدريباً كافياً قبل نشرهم، وقادرين على التدخل لدى السلطات الوطنية والمحلية لحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الجماعات المعرضة للانتهاكات.

    وستعمل هذه البعثة على أفضل وجه إذا كانت المسؤوليات الموزعة على مختلف عناصر البعثة واضحة وليست متداخلة. وبشكل خاص، يجب توضيح توزيع الأنشطة بين عنصري سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتمكين العنصر الأخير من ضمان التنسيق الفعال.

    وعلى صعيد أطر رفع التقارير، يجب إعداد ترتيب مزدوج لرفع التقارير، يسمح بوصول التقارير التي يعدها عنصر حقوق الإنسان إلى كل من الممثل الخاص للأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان. وبرغم وجود صلات تشغيلية مع أحد الممثلين الخاصين للنائب كما يتصور التقرير، ينبغي أن يكون عنصر حقوق الإنسان قادراً على رفع تقارير مباشرة إلى الممثل الخاص، ومن خلاله، يجب أن تصل تقارير حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن وأن يسترشد بها في مناقشاته. ووفقاً لتوصية لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ينبغي على المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يصدر تقارير دورية علنية حول أوضاع حقوق الإنسان، ويجب أن تكون حول وضع حقوق الإنسان في السودان بأكمله، وليس في دارفور فقط.

    ويجب متابعة المراقبة والمساعدة الدولية الفعالة لحقوق الإنسان ما دامت ضرورية، إلى أن يتضح أن الحكومة السودانية تنفذ الضمانات الدولية لحقوق الإنسان بفعالية.

    ونأمل أن يعتمد مجلس الأمن قراراً يتصور عنصراً قوياً لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان.

    2. قضايا النوع الاجتماعي وحماية النساء والأطفال
    هناك فعلاً مستشار كبير معني بقضايا النوع الاجتماعي وموظف كبير معني بحماية الأطفال في البعثة المتقدمة للأمم المتحدة في السودان. كما ترحب منظمتنا بالتصور الوارد في تقرير الأمين العام بأن بعثة الأمم المتحدة في السودان "ستعزز إدراج قضايا النوع الاجتماعي في أنشطة الأمم المتحدة وشركائها بوصف هذه القضايا جزءاً رئيسياً فيها." (الفقرة 28 تحت بند القيادة والإشراف). كما يتصور التقرير أنه "وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325 (2000)، ستنفذ البعثة خطة عمل تسترشد بها في عملية إدراج النوع الاجتماعي في جميع جوانب عملها كجزء رئيسي فيها. وبشكل خاص، ترحب منظمة العفو الدولية بالإقرار بأن "من الأهداف المهمة لعمل عنصر النوع الاجتماعي في البعثة تسهيل الدعم لبناء قدرات كل من العناصر العسكرية والمدنية في البعثة المتعلقة باستراتيجيات إدراج النوع الاجتماعي في صلب عملها." ونحث مجلس الأمن على تأييد هذه التوصيات.

    وتدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى التأكد عند تشكيل بعثة الأمم المتحدة في السودان من أن منظور النوع الاجتماعي وحماية الأطفال يشكلان شاغلاً أساسياً ومن دمجهما بالكامل في جميع جوانب البعثة. ويجب على مجلس الأمن أن يقر بارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نطاق واسع من جانب القوات الحكومية وجماعات المتمردين والميليشيات في سياق النـزاعين الدائرين في جنوب السودان ودارفور وأن يندد بالعنف الممارس ضد النساء والفتيات كأداة في العمليات الحربية وأن يدعو بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى التصدي لهذه القضية بفعالية.

    ومن الأمور المهمة أيضاً نصوص التقرير التي تتعلق بمنع الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسية من جانب جنود حفظ السلام. ويقر تقرير الأمين العام بالعدد المتزايد لمزاعم الاستغلال والأذى الجنسيين التي أُطلقت ضد أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في بعثات أخرى للأمم المتحدة، وأنه على رأس أولوياته إرسال رسالة واضحة تتعلق بسياسة عدم تحمل أفعال الاستغلال والأذى الجنسيين التي يرتكبها أفراد الأمم المتحدة أو الأفراد المنتسبين إليها (الفقرة 92). وتدعم منظمة العفو الدولية الاهتمام الذي حظيت به هذه القضية وتأمل بالإنشاء السريع لوحدة السلوك الشخصي المتصورة لمساندة الممثل الخاص للأمين العام في هذه القضايا، وبتمكنها من إعداد استراتيجيات وآليات لمنع أية أشكال لسوء السلوك، بما فيها الاستغلال والأذى الجنسيين، وتحديدها والتصدي لها. وينبغي أن تضم هذه الوحدة موظفين كبار يتمتعون بخبرة كافية في قضايا النوع الاجتماعي وحماية النساء والأطفال من العنف.

    3. التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب
    يؤكد تقرير الأمين العام أن جزءاً مهماً من الصلاحيات الجديدة للبعثة سيكون "الدعوة للمصالحة الوطنية في جميع أنحاء البلاد". وكما صرح الأمين العام في مناسبات عديدة، فإن وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب يشكل أساساً ضرورياً للمصالحة. وليس ممكناً تحقيق المصالحة الوطنية إذا لم يُقدَّم المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي إلى العدالة، وإذا لم يتم وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب. وينبغي على مجلس الأمن أن ينص على منح بعثة الأمم المتحدة في السودان صلاحيات قوية للمساعدة على وضح حد لظاهرة الإفلات من العقاب، عن طريق التأكد من تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة، وتعزيز معايير المساءلة الفردية، وضمان تقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا وعائلاتهم.

    وقد وثَّقت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور والتي شُكِّلت بموجب قرار مجلس الأمن 1564/2004، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في دارفور من جانب السلطات الحكومية وقوات الجنجويد، فضلاً عن جرائم الحرب التي ارتكبتها جماعات المتمردين و"ضباط الجيش الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الشخصية". وظلت الجرائم المرتكبة على نطاق واسع في دارفور حتى الآن بدون عقاب. بيد أنه كما وثقت تقارير منظمة العفو الدولية، بما فيها التقرير الأحدث عهداً السودان : من سيخضع للمساءلة على الجرائم (رقم الوثيقة : AFR 54/006/2005) ، يناير/كانون الثاني 2005) فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومن ضمنها عمليات القتل والاغتصاب والخطف والقصف الجوي بلا تمييز وتدمير القرى ونهب الممتلكات، كل ذلك حدث في مناطق أخرى أيضاً، وبخاصة الجنوب الذي عانى من النـزاع والمناطق الحدودية المهمشة بين الشمال والجنوب.

    ويتضمن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول دارفور توصيتين مهمتين لمجلس الأمن : إحالة الوضع في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل لجنة تعويضات لتقديم تعويضات إلى الضحايا. وتؤيد منظمة العفو الدولية بالكامل كلا التوصيتين كخطوة أولى نحو وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وتحث مجلس الأمن على العمل بموجبهما على وجه السرعة. بيد أن الفظائع والإفلات من العقاب ليسا حكراً على دارفور، ولذا نحث مجلس الأمن على إحالة الوضع في السودان بأكمله وليس في دارفور فقط إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية.

    وقد أجرت لجنة التحقيق الدولية تحليلاً متأنياً لجميع الخيارات الأخرى، وخلصت إلى أن نظام القضاء السوداني غير قادر على التعامل مع الوضع في دارفور وغير راغب بذلك، وأنه لا تتوافر الإرادة السياسية كما يبدو لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لهذا الغرض، وأن إضافة الوضع في السودان إلى صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا سيكون مكلفاً للغاية وغير مثمر، وأن المحاكم المختلطة لن تكون مقبولة لدى الحكومة بالضرورة، ولن توفر عدالة سريعة أو تجتذب الأموال اللازمة. وخلصت اللجنة إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية، وهي المؤسسة الجنائية الدولية الحقيقية الوحيدة، تشكل أفضل آلية للسماح بإقامة العدل بالنسبة للجرائم المرتكبة في دارفور." وتؤيد اثنتا عشرة دولة من أصل خمس عشرة دولة عضو في مجلس الأمن توصية لجنة التحقيق. ويعني تجاهل الدور الحاسم للمحكمة الجنائية الدولية أن الولايات المتحدة والصين والجزائر تعتقد أن محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب التي تؤمن بها هذه الدول علناً هي مجرد اعتبار ثانوي عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحها. ويستحق الشعب السوداني العدالة وسبل الانتصاف، ولا يجوز حرمانه منهما لمجرد أنهما لا تتناسبان مع الأجندة السياسية لهذه الدول.

    وإضافة إلى ذلك، وكجزء من الصلاحيات الممنوحة لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، ينبغي على البعثة الجديدة للأمم المتحدة في السودان أن تعمل مع المجتمع المدني على إعداد خطة عمل شاملة طويلة الأجل لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب يمكن أن تتجاوز الحفنة من القضايا التي قد تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية وتتولى المقاضاة عليها. وهذا يقتضي إيلاء أولوية لتعزيز جهاز شرطة محترف "يمثل المجتمع ككل ويستجيب له ويخضع للمساءلة أمامه"1، وإنشاء سلطة ومؤسسات قضائية مستقلة، بما فيها سجون تعمل بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة. وينبغي توحيد هذه الجهود جيداً لأن التجربة الماضية تبين أن المنظمات الدولية والدول تفتقر إلى مقاربة متكاملة ومنسقة في المجالات الحيوية، لاسيما في المساعدة على إعداد التدريب على الحفاظ على الأمن والمساءلة وتدريب الشرطة، فضلاً عن إصلاح القضاء، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة. وقد أدى هذا إلى الارتباك وانعدام الفعالية. ويجب إقامة علاقات تعاون فعال بين مختلف المشاركين على المستوى التنفيذي والميداني.

    ويجب أن يراقب مراقبو الشرطة المدنية التابعون لبعثة الأمم المتحدة في السودان قوات الشرطة الوطنية ويدربوها وأن يتحققوا من تقيدها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية. ويجب أن يتعاون مراقبو الشرطة تعاوناً كاملاً مع أي عنصر أو آلية لحقوق الإنسان وأن يكونوا هم أنفسهم مدربين على المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية وأن يحترموها بالكامل في كافة الأوقات. ويجب إعداد تقارير علنية حول أنشطتهم.

    4. صلاحيات قوية ولا لبس فيها ووسائل كافية لحماية المدنيين
    كما يؤكد تقرير الأمين العام، "فإن حماية السكان الذين يتعرضون لآثار النـزاعات تشكل عنصراً مهماً في إحلال السلام المستقر في السودان وتوفير درجة أكبر من الأمن لشعبه". (الفقرة 74). لذا ينبغي أن تُسند إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان مهمة قوية وواضحة لحماية السكان المدنيين، مع قواعد واضحة للاشتباك تتماشى كلياً مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بعمليات إنفاذ القانون ومع القانون الإنساني الدولي. ويجب أن تشكل حماية المعتقلين جزءاً من صلاحياتها.

    ومن المتصور أن تعمل بعثة الأمم المتحدة في السودان كبعثة لدعم السلام بموجب الفصل السادس، وتتولى مهام تتعلق بحماية المدنيين بموجب صلاحيات تستند إلى الفصل السابع. وتود منظمة العفو الدولية أن تشدد أمام أعضاء مجلس الأمن على الأهمية التي تعلقها ليس فقط على توفير موارد كافية لبعثة الأمم المتحدة في السودان للسماح لها بممارسة صلاحياتها في توفير الحماية، بل أيضاً لضمان تمتع البعثة بالدعم السياسي الضروري للتصرف في الأوضاع التي يتعرض فيها المدنيون لخطر العنف الفعلي الداهم. وإن قواعد الاشتباك الخاصة بالبعثة يجب أن تنص بوضوح على أنه يتعين عليها أن تتحرك، في جميع مناطق عملياتها، في الأوضاع التي يتعرض فيها المدنيون لخطر العنف الفعلي الداهم (الوشيك).

    وترحب منظمة العفو الدولية بالنصوص الواردة في تقرير الأمين العام (الفقرتان 75 و76) والتي تتصور إعداد استراتيجية للحماية على مستوى السودان ككل وخطة عمل تركز على حماية السكان العائدين والمجتمعات المضيفة وأولئك الراغبين في البقاء في أوضاع التهجير والضحايا المدنيين لنـزاع المسلح والنساء والأطفال (بما في ذلك نشر مستشارين لحماية الأطفال وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1539 (2004) والقرارات السابقة) والجماعات المؤلفة من أفراد المعرضة للانتهاكات. وينبغي على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن تولي اهتماماً خاصاً لحماية السكان المدنيين من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومن الاتجار بهم.

    ومن أجل ممارسة صلاحياتها في توفير الحماية، يجب أن تضم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أعداداً كافية وأن تتمتع بدعم لوجستي واف لتمكينها من الانتشار بسرعة في جميع أرجاء البلاد وتنفيذ المهام الموكلة إليها بفعالية. وينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يكفل استفادة بعثة الأمم المتحدة في السودان ليس من أعداد كافية من الجنود وإسناد لوجستي كاف وحسب، بل أيضاً من الدعم السياسي لتمكينها من ممارسة صلاحياتها. كما يجب أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة في السودان من مساندة البعثة الأفريقية في السودان في الممارسة الكاملة لصلاحياتها في حماية المدنيين في دارفور. ولم يُحدث بعد وجود البعثة الأفريقية في دارفور وصلاحياتها تأثيراً إيجابياً فيما يتعلق بحماية المدنيين المعرضين للهجمات.

    وفيما يتعلق بحماية المعتقلين، أثارت منظمة العفو الدولية منذ زمن طويل بواعث قلق حول الاعتقال طويل الأجل بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة، لأنه هيأ الظروف التي يمكن فيها ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة والتي يحدث فيها فعلاً، كما يتبين في وصف لجنة التحقيق الدولية للأوضاع التي تصل إلى حد العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مركز الاعتقال التابع للمخابرات العسكرية. وتؤيد منظمة العفو الدولية بشدة توصية لجنة التحقيق بوجوب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بمقابلة جميع المعتقلين في دارفور بشكل كامل ودون عراقيل، وتدعو إلى توسيع هذا الحق ليشمل جميع المعتقلين في كافة أنحاء السودان، وتحث مجلس الأمن على تأييد دعوة اللجنة.

    ويجب على الأمم المتحدة أن تعلن تمسكها الرسمي بالقانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، بما في ذلك لجهة اعتقال السجناء واستخدام القوة. وينبغي على الأمم المتحدة أن تكفل تدريب جميع القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية تدريباً كاملاً على تلك المعايير وفهمها لواجبها في التمسك بها.

    5. اللاجئون والمهجرون داخلياً
    إن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة كما يتصورها الأمين العام في تقريره تتضمن عمل بعثة حفظ السلام على "دعم العودة الآمنة والمستدامة للمهجرين واللاجئين السودانيين" و"تقديم المساعدة والحماية في السودان للاجئين المنتمين إلى دول أخرى." (الفقرة 28 تحت بند المساعدة والتنمية الإنسانية). وفي الوقت نفسه، ينص تقرير الأمين العام على مساندة "السلطات السودانية والمجتمع المدني في إعداد برنامج شامل للنهوض وإعادة الانخراط يستند إلى المجتمع في المناطق المتأثرة بالنـزاع".

    ويجب أن تهدف بعثة حفظ السلام إلى خلق بيئة آمنة يمكن للاجئين أن يعودوا إليها بسلام وبكرامة، ويجب أن تتولى مهام النهوض والعودة وإعادة الانخراط بطريقة منسقة.

    وكما يشير الأمين العام فإن "عودة المهجرين داخلياً واللاجئين إلى جنوب السودان تطرح تحدياً هائلاً أمام السلطات والسكان المقيمين (...) ويجب زيادة وتيرة وحجم المساعدات التي تُقدَّم حالياً لمواكبة الأعداد المتزايدة للعائدين. وتشكل العودة الآمنة والمشرِّفة لهؤلاء السكان المهجرين وإعادة انخراطهم فيما بعد في مجتمعات مضيفة غالباً ما تكون ضعيفة عناصر مهمة تسهم في السلام الدائم وعملية المصالحة. ويتمثل التحدي في إدارة عملية العودة وإعادة الانخراط بطريقة متكاملة بحيث تُسهم في إرساء السلام والمصالحة الدائمين عوضاً عن أن تزيد من حدة التوتر واحتمال نشوب نزاع جديد." (الفقرة 77).

    وتعتقد منظمة العفو الدولية أن من المهام المهمة لوجود حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في البلاد وجوب خلق بيئة آمنة يمكن فيها للاجئين والمهجرين داخلياً العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. وينبغي على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن تتولى أداء مهام النهوض والعودة وإعادة الانخراط بطريقة منسقة، يجب أن تستمر فيها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أداء دور مركزي، بالتعاون مع الهيئات والصناديق والبرامج الأخرى، في تسهيل ومراقبة تحركات العودة التطوعية للاجئين والمهجرين داخلياً.

    وتتحمل جميع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية مسؤولية، وفقاً لمبدأ عدم العودة القسرية المعترف به دولياً، في ضمان تنفيذ عمليات إعادة اللاجئين إلى السودان على أساس تطوعي محض. ويعني مبدأ التطوعية ضمناً انعدام الضغط الجسدي أو النفسي أو المادي وتلقي اللاجئين معلومات شاملة ودقيقة ومتوازنة حول أوضاع العودة في المناطق التي تقع فيها منازلهم قبل أن يتخذوا قرارهم.

    وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه، نظراً لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، لم يحن الوقت بعد لكي تفكر الدول في الإعادة القسرية لطالبي اللجوء السودانيين الذين رفضت طلباتهم وترحيلهم من أراضيها. كما تحض على عدم استخدام بديل النقل الداخلي إلى مناطق أخرى كأساس لإعادة طالبي اللجوء السودانيين إلى السودان. ويظل الوضع في السودان هشاً ولا يجوز إجبار اللاجئين الموجودين الآن في دول آمنة على العودة. ومع اختمار الصراع المسلح في غرب السودان وشرقه وأجزاء من شماله، وإلقاء القبض على بعض أبناء المناطق الشرقية والغربية المقيمين في الخرطوم واستمرار انعدام الأمن في جنوب السودان، لا يجوز في هذه اللحظات إعادة اللاجئين على أساس خيارات النقل الداخلي من منطقة إلى أخرى. ويجب أن تسترشد الدول بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند النظر في توقيت الإعادة القسرية لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم. وإذا تعذر إعادة طالبي اللجوء المرفوضين بطريقة آمنة ومشرفة ومع الاحترام التام لحقوقهم الإنسانية، فيجب تأخيرها على نحو يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

    ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن الأوضاع الراهنة في السودان لا تساعد على الدعوة للعودة التطوعية. وترى أنه لا يجوز الترويج للعودة التطوعية للاجئين السودانيين أو التشجيع عليها إلا عندما تسمح أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الأمنية في البلاد للاجئين بالعودة في ظل أوضاع السلامة القانونية والأمن الفعلي والمادي. كما تدعو الحاجة لإعداد ترتيبات خاصة لضمان السلامة والأمن الفعليين للنساء الوحيدات والعائلات التي تدير شؤونها الإناث وذلك في مراكز للمغادرة أو الترانزيت أو الاستقبال.

    وتوصي منظمة العفو الدولية اعتماد مقاربة تدريجية ومنسقة للعودة تأخذ بعين الاعتبار قدرة المجتمعات المضيفة على استيعاب العائدين والوضع الأمني الهش على الأرض.

    6. الحد من الأسلحة وجمعها
    ناشدت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن بصورة متكررة تعزيز حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على السودان بحيث يشمل القوات المسلحة السودانية. كذلك حثت منظمتنا الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات جماعية لمنع عمليات نقل الأسلحة إلى السودان إلى حين انخفاض الخطر الشديد في ارتكاب انتهاكات جسيمة بهذه الأسلحة إلى حده الأدنى بشكل واضح عبر اتخاذ تدابير محسوسة تضمن حقوق الإنسان.

    وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004، قبيل اجتماع مجلس الأمن في نيروبي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً ("السودان: تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور"، AFR 54/139/2004). ويوثق هذا التقرير التوريدات الدولية الحديثة للأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية إلى أطراف النـزاع في دارفور وإساءة الاستخدام الصارخة والمتواصلة لهذه الأسلحة والمعونات العسكرية الأخرى من جانب الأطراف، ومن ضمنها القوات المسلحة التابعة للحكومة السودانية والميليشيا التي تدعمها الحكومة. ويبين التقرير لماذا يُعتبر حظر الأسلحة الحالي الذي يفرضه مجلس الأمن على السودان غير كافٍ أبداً. وكما هو مبين في هذا التقرير، فإن الدول الأعضاء، وبخاصة مجلس الأمن، عليها واجب محدد بموجب القانون الدولي في التحرك بصورة عاجلة لمنع ارتكاب جرائم دولية في دارفور بواسطة إمدادات الأسلحة والمعونات العسكرية هذه.

    لكن منذ ذلك الحين، فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار حول تعزيز حظر الأسلحة لجعله فعالاً رغم أنه خلال هذا الوقت، واصلت أطراف النـزاع في دارفور، بمن فيها القوات الحكومية، ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، واستمر تدفق الأسلحة والمعونات العسكرية من الدول الأعضاء بدون أن يتخذ مجلس الأمن أية إجراءات.

    وأدت عقود من النـزاع وغياب القانون والاتجار الدولي غير المنظم بالأسلحة المرسلة إلى السودان والمنطقة المحيطة به إلى توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة بشكل خاص بكميات ضخمة في البلاد. ومع تراجع سعر السلاح، تقلصت قيمة الحياة تبعاً لذلك. ولم تنتهك الكمائن وعمليات السطو المسلح والاغتصاب والقتل المرتكبة بالأسلحة الصغيرة الحقوق الأساسية للأفراد وحسب، بل أيضاً رسخت انعدام الأمن وقللت بشدة من احتمالات التنمية البشرية والاقتصادية في البلاد. وبدون كبح انتشار المسدسات والبنادق والقنابل اليدوية وغيرها من الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ستظل الجرائم المرتكبة بمساعدة هذه الأسلحة تقوض السلام وتقلص ثقة السكان بقدرة المؤسسات على ضمان سلامتهم.

    ومن الواضح أنه في ظل الظروف الحالية، يحتمل جداً أن يؤدي توريد الأسلحة والمعونات العسكرية إلى الجماعات المسلحة التي ليست طرفاً في اتفاقية السلام الشاملة، فضلاً عن الدعم العسكري المباشر وغير المباشر لأي من أطراف هذه الاتفاقية، إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السودان حتى وإن صمت المدافع. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه من أجل المساعدة على تقليل خطر وقوع مزيد من الانتهاكات الجسيمة والتمسك بواجبات الدول بموجب القانون الدولي، ينبغي على مجلس الأمن أن يفرض فوراً حظراً شاملاً على الأسلحة إلى السودان، ويجب أن يصرح المجلس بوضوح أن غرض الحظر هو حرمان القوات والجماعات المسلحة في السودان من إمدادات الأسلحة والمعونات العسكرية ما دام هناك قدر معقول من الشك في أنها ستديم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكب بواسطة هذه الأسلحة. كذلك ينبغي على المجلس أن يطلب من الدول الأعضاء أيضاً اتخاذ خطوات جوهرية لتقليص توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المنطقة المحيطة.

    ومن أجل تنفيذ حظر الأسلحة، ينبغي على مجلس الأمن أن يشكل لجنة أو آلية مراقبة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ويزود تلك الهيئة بصلاحيات وموارد، وكذلك قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لمراقبة عمليات نقل الأسلحة إلى أطراف النـزاع بحيث يتسنى للجنة المذكورة رفع تقرير إلى مجلس الأمن حول أية انتهاكات لحظر الأسلحة وتقديم توصية بالإجراءات المناسبة. وينبغي على مجلس الأمن أن يحدد بوضوح الدور الذي يمكن لبعثة الأمم المتحدة في السودان أن تلعبه بموجب الصلاحيات الواردة في الفصل السابع في مراقبة حظر الأسلحة. ويجب على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن تتاح لها بشكل خاص إمكانية تفتيش الطائرات وسيارات النقل التي تستخدم الموانئ والمطارات والمهابط والقواعد العسكرية والمعابر الحدودية في البلاد بحسب ما تراه ضرورياً ودون سابق إنذار؛ والاستيلاء على الأسلحة وأي عتاد مرتبط بها ينتهك وجوده في أراضي السودان حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن، أو جمع تلك الأسلحة بحسب مقتضى الحال؛ ومراقبة مواقع الحركات والجماعات المسلحة في المناطق المهمة سريعة الاشتعال، ورفع تقارير حولها في الوقت المناسب. وينبغي على المجلس أن يؤكد مجدداً مطالبته جميع الدول الأعضاء بتوقيع عقوبات جنائية على أي شخص يتبين أنه ينتهك حظر الأسلحة الإلزامي الذي تفرضه الأمم المتحدة.

    وفي إطار اتفاقيات السلام وفرض هذا الحظر الإلزامي المشدد للأسلحة، ينبغي على مجلس الأمن أن يكفل أيضاً تقديم مساعدة من الأمم المتحدة لجعل معايير السلوك والمساءلة والتدريب لدى القوات المسلحة السودانية تتماشى مع القانون الدولي، وبخاصة القانون الإنساني الدولي، وتقديم الموارد الضرورية لها.

    وعلاوة على ذلك، وفي هذا الإطار، يتعين على مجلس الأمن أن يتأكد من أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والهيئات المتخصصة للأمم المتحدة تستطيع وضع برنامج مساعدة قوي لجمع الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير القانونية والفائضة وتدميرها، علاوة على مشاريع التسريح والتأهيل وإعادة التدريب، بحيث يتعذر إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

    الخلاصة
    يمكن لبعثة الأمم المتحدة في السودان أن تلعب دوراً حاسماً في بناء ثقافة حقوق الإنسان في السودان، إذا منحها مجلس الأمن صلاحيات كافية ودعماً سياسياً. وبوجود اتفاقية السلام الشاملة، سنحت أمام الأمم المتحدة فرصة للعمل عن كثب مع المجتمع المدني السوداني والحكومة الجديدة لوضع حد للتظلم والتهميش وإعادة إرساء سيادة القانون وحقوق الإنسان للجميع في البلاد. وتأمل منظمة العفو الدولية بأن يدرس مجلس الأمن توصياتها وأن يعكسها في قرار قوي حول السودان.

    هوامش :
    1. مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1979).
                  

02-24-2005, 08:56 AM

hala alahmadi

تاريخ التسجيل: 02-23-2004
مجموع المشاركات: 1398

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قـوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة: الـغـلاف (Re: إسماعيل التاج)

    الأخ اسماعيل التاج

    سلأم

    باين باني كنت باكتب في نفس الوقت الأنزلت فيه التوصيات

    لك جزيل الشكر

    خالص الود

    (عدل بواسطة hala alahmadi on 02-24-2005, 09:03 AM)

                  

02-24-2005, 09:08 AM

إسماعيل التاج
<aإسماعيل التاج
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 2514

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قـوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة: الـغـلاف (Re: hala alahmadi)
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de