للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توجد نماذج) ..!!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 11:11 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-25-2020, 04:38 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توجد نماذج) ..!!!

    04:38 PM April, 25 2020 سودانيز اون لاين
    Ahmed musa-
    مكتبتى
    رابط مختصر

    1. هذا البوست علمي بحت
    2. من خلاله احاول تكوين رأي محكم حول الأمر لغرض علمي فني
    3. ليس لدي رأي نهائي حول صحة ماتقوم به اللجنة من عدمه
    4. ساحاول فيه جمع الأراء المختلفة سأنشر فيه مقال لي وأخر لمولانا نبيل أديب وثالث لمولانا سيف الدولة حمدنا الله
    5. توجد مساحة (8%) للمهاترات
    6. وشكراً

    (عدل بواسطة Ahmed musa on 04-25-2020, 04:49 PM)
    (عدل بواسطة Ahmed musa on 04-25-2020, 04:51 PM)







                  

04-25-2020, 04:57 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    استضافت صحيفة التيار مولانا نبيل اديب في كباية شاي
    وفي مطلع مداخلتي قلت انني اثق في اي قانوني يكلف بمهمة قانونية كمبدا عام
    في رمضان ما ابان العهد البائد كتبت عن ثقتي في مولانا وجدي صالح
    وكان قد تحدث حديثا جميلا
    ومازلت ثقتي فيه قائمة وزائدة
    هذه كفرشة للنقاش
                  

04-25-2020, 05:15 PM

خضر الطيب
<aخضر الطيب
تاريخ التسجيل: 06-24-2004
مجموع المشاركات: 10340

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    احمد بزازة انت رجعتا تاني
    و الله قوة عينك ما شفتها في زول
    بالمناسبة المرضعة بتاعك نافع مربوط في سجن كوبر
    ممكن تمشي ترضع بدون عناء ههههه
                  

04-25-2020, 07:27 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: خضر الطيب)

    Quote: احمد بزازة انت رجعتا تاني
    و الله قوة عينك ما شفتها في زول
    بالمناسبة المرضعة بتاعك نافع مربوط في سجن كوبر
    ممكن تمشي ترضع بدون عناء ههههه


    تبقى 7% من مساحة الهتر ...
    وعليكم السلام خضر الطيب
    أو أياً كان أسمك
                  

04-25-2020, 07:28 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    في السياق سننناقش مهنياً قانون تفكيك النظام
    والوثيقة الدستورية
    وبعض القوانين ذات الصلة
                  

04-25-2020, 07:36 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    بعض الأسئلة التي سيتناولها البوست
    هل تملك اللجنة قانوناً سلطة الإسترداد وتخصيص المال المسترد المنقول والعقاري ؟؟
    هل كل الاموال التي تمت إستعادتها تمثل إضافة للإقتصاد أم ان بعضها يمثل عبء عليه ؟؟
                  

04-25-2020, 07:46 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    هلا ابو حميد و كل عام وانتم بخير
    متابعة وخت طوبة للغلاط من اسي
                  

04-25-2020, 07:49 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote: هلا ابو حميد و كل عام وانتم بخير
    متابعة وخت طوبة للغلاط من اسي

    جاهزين الجميل ود البشرى
    وبالنا بقي طويل للغاية
    بعد لفة طويلة بين الحوار الوطني ومنبر جوبا
    اتعلمنا طولة البال
    وشيل النافع وحفر حفرة للكلام اللايودي لا يجيب
                  

04-25-2020, 08:27 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)


    في تفكيك أعمال لجان التفكيك..!!

    أبريل 24, 2020 نافذة قانونية

    أحمد موسى عمر المحامي
    [email protected]
    نقاش في زمان سابق دار بين الباشمهندس عثمان ميرغني و د زهير السراج حول مقالاتهما المنتقدة لنظام الإنقاذ و ان كانت تساعد النظام بتقليل شحنات الغضب.. و هو نفسه دور الكوميديا والكوميديا السوداء في تفريغ شحنات الغضب.. الأمر الذي يقود لمحاولة تحليل عمل لجنة تفكيك النظام في إسعاد الشعب السوداني كل أسبوع حتى صرنا من المدمنين على قراراتها.. هذا الفرح يمنعنا احيانا عن معرفة صحة ماتقوم به خشية أن نصطدم بما لاتحب أن نعلمه.. و نتجاهل مسائل من نوع تحمل الدولة لخسائر مؤسسات تمت مصادرتها والاستيلاء عليها استردادا… كحالة قناة الشروق المثقفة بدبون القمر الصناعي ومستحقات 260 من العاملين بها وإيجار الموقع والمعدات…!!! و عقارات (قيل) باثقالها برهونات فاسدة تتجاوز قيمتها.. (ليت اللجنة توضح حقيقة ذلك أو تؤكد خلوها من الموانع والالتزامات) هذا وماخفي عنا يجعلنا كمن وقع في فخ الفاسدين الذين اكلو أطيب الأطعمة ثم تركو لنا عبء نظافة بقاياهم ..!!… المخرج بسيط وكان بمتناول اليد ومازال.. وهو الإجابة على سؤال كيف نفرق بين حالة كالنقل النهري وقناة الشروق كمثال.. فالأولى مال مملوك للدولة والثانية مال ناتج عن فساد فالأولى أولى بالاسترداد مع التعويض عن الضرر الذي حاق بالبلاد.. أما الثانية فالأفضل أن يمنع التصرف فيها ويحاكم من تحصل على مال عام بطرق خاطئة لرد المال العام مع التعويض.. هذه وتلك تتم عبر لجان تحقيق تتبع للنائب العام أو يمنحها هو سلطاته بموجب قانون الإجراءات الجنائية وتتم المحاكمات بموجب المادة 177 الفقرة 1 لموظفي الدولة ومن يقوم مقامهم وعقوبتها الإعدام شنقا حتى الموت… المحاكمات تخرج اللجنة من الخلاف القانوني الصائب حول صلاحياتها في انتزاع الأراضي دون أن يمنحها رئيس مجلس السيادة صلاحياته بالنزع أو يفوضها وقد قضت المحكمة العليا ببطلان النزع المخالف للقانون مالم يعدل القانون لتدارك تلك الأخطاء والوهن الاجرائي أو أن تخصص لهم رئاسة القضاء محكمة مختصة تقوم بذلك والله المستعان

    https://www.awalalnahar.com/archives/1345https://www.awalalnahar.com/archives/1345
                  

04-25-2020, 09:02 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    نص مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019
    29 نوفمبر، 2019

    أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون حول “تفكيك” نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، و”إزالة التمكين بمؤسسات الدولة” خلال الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، امس الخميس حسب ما أعلن عنه التلفزيون الرسمي في السودان.

    نص :

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019

    الباب الأول

    الفصل الأول

    أحكام تمهيدية

    المادة “1” إصدار وأسم القانون

    تنفيذاً لمهام الفترة الانتقالية المقررة بموجب المادة 8 / 15 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وعملاً بسلطات مجلسي السيادة والوزراء الواردة بالمادة 25/ 3 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 أصدر مجلسا السيادة والوزراء هذا القانون تحت اسم “قانون تفكيك نظام الانقاذ لسنة 2019م على أن يسرى من تاريخ إجازته بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.

    المادة “2”

    تسود أحكام هذا القانون وتعلو نصوصه عند التعارض على أي قانون آخر.

    المادة “3”

    في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها:
    الوثيقة الدستورية : يقصد بها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.
    نظام الأنقاذ : يقصد به ما ترتب على الإنقلاب الذي استولى على السلطة الشرعية في السودان في الثلاثين من يونيو 1989م واستمر في الحكم حتى 11 أبريل 2019م.
    الحزب : يقصد به حزب المؤتمر الوطني المسجل بجمهورية السودان.
    رموز المؤتمر الوطني: يقصد بهم أي شخص شغل منصباً في ما يسمى “مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني” أو أي شخص كان عضواً بمجلس شورى الحزب أو عضواً بالمجلس القيادي للحزب بمن فيهم من شغلوا منصب رئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية رئيساً
    للمجلس التشريعي أو والياً أو وزيراً اتحاداًيً أو ولائياً أو مديرًاً لجهاز الأمن أو نائباً عاماً أو نقيباً للمحامين أو رئيساً للقضاء أو للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان نظام الإنقاذ .
    التمكين: يقصد به أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفةالعامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الإنقاذ سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة أو التي تم إنشاؤها بقانون أو أي منظمة أو هيئة أو شركة أو اسم عمل أو مشروع أو جمعية أو اتحاد طلابي أو مهني أو نقابة أو أي كيان سواء له شخصية اعتبارية أو لم يكن وذلك للحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة في الثلاثين من يونيو 1989م أو بسبب المحسوبية أو الولاء أو الحصول على الموالاة لنظام الإنقاذ أو لتحقيق أهدافه أو تلك الورادة في برنامج الحزب وشعاراته.
    العمل السياسي: يقصد به الإنشاء أو الانضمام للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية واتحادات أصحاب العمل.
    النقابة: يقصد بها النقابة وضباطها وأعضاء مجلسها وقياداتها أو من في حكمهم سواء للنقابة المركزية أو فروعها ،إن وجدت .
    الاتحاد المهني : يقصد به أي اتحاد مهني وأعضاء مجلسه وقيادته وفروعه، إن وجدت .
    اتحاد أصحاب العمل : يقصد به الاتحادات المنشأة لأصحاب الأعمال بموجب القوانين الخاصة أو الاتحادات التابعة لها أو المنضوية تحتها.
    الجهات الحكومية: تشمل المنظمات، الهيئات، المفوضيات، المؤسسات، المنظمات الثقافية أو شركات القطاع العام والشركات المنشأة بموجب قانون خاص أو التي تكون أسهمها مملوكة لأجهزة الدولة أو تتحكم في إدارتها أجهزة الدولة أو تعيّن أعضاء مجلس إدارتها حكومة السودان أو أي جهة تابعة لحكومة السودان .
    اللجنة: يقصد بها لجنة تفكيك نظام الإنقاذ.
    المسجل: يقصد به مسجل تنظيمات العمل .
    شخص: تشمل الشخص الطبيعي والاعتباري .
    مال: يشمل ولا يقتصر على أي مال منقول أو عقار أو أي حقوق معنوية .
    النيابة: يقصد بها النيابة الجنائية المنشأة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991موالتي يحددها النائب العام .
    المحكمة: يقصد بها المحكمة التي يحددها ويشكلها ويحدد اختصاصاتها رئيس القضاء .

    الفصل الثاني

    لجنة تفكيك نظام الإنقاذ

    المادة “4” إنشاء اللجنة وتشكيلها ومقرها وقراراتها

    1. بموجب هذا القانون تنشأ لجنة تسمى لجنة تفكيك نظام الانقاذ يكون مقرها بمجلس الوزراء على أن تتشكل على الوجه الآتي:
    أ, ممثل يختاره مجلس السيادة من بين أعضائه رئيساً ب. ممثل يختاره مجلس الوزراء من بين أعضائه رئيسا مناوباً , ج. وزير العدل عضواً ومقرراً.
    د. وزير الدفاع عضواً.
    هـ. وزير الداخلية عضواً , ح. وزير الصحة عضواً و. ممثل لجهاز المخابرات العامة عضواً ز . ممثل لبنك السودان عضواً , ط. خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء أعضاءً
    2. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وفي حال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً .
    3. يجوز للجنة أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر يحدده رئيسها بالتشاور مع مقررها .

    المادة “5”: سلطات وصلاحيات اللجنة

    1. يكون للجنة شخصية اعتبارية وصفة في التقاضي بالإضافة لما يلي من سلطات وصلاحيات:
    أ. إلغاء اي وظيفة في أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو شركة قطاع عام أو أي من ألأجهزة الحكومية أو مؤسسات الخدمة المدنية.
    ب .حل اي منظمة ربحية أو غير ربحية أو مؤسسة او هيئة او مفوضية إنشأت قبل 11 ابريل
    2019م وإنهاء خدمة كافة المسؤولين والموظفين والعاملين فيها .
    ج. إنهاء خدمة اي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية حصل على الوظيفة العامة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو الوظيفة العامة لأغراض التمكين.
    د .نقل أي موظف بالخدمة العامة أو أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو شركة تابعة للدولة .
    هـ .تعيين أي شخص أو أشخاص في أي هيئة أو مفوضية أو مؤسسة أو شركة أو إعفاء أي أعضاء بمجلس إدارة أو مدراء أو قيادات في تلك الجهات أو غيرها من مؤسسات الخدمة المدنية أو الأجهزة الحكومية ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف.
    و .طلب المعلومات والتقارير من مؤسسات الدولة و أجهزتها لاغراض تفكيك نظام الانقاذ ز .استدعاء أي شخص للإدلاء باية معلومات أو تقديم أي بينات لأغراض تنفيذ هذا القانون.
    ح .الاطلاع والحجز على حسابات الاشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية لاغراض تفكيك نظام الانقاذ واتخاذ التدابير القانونية بشأنها .
    ‌ط .الاستعانة بمن تشاء لتقديم أي رأي أو مشورة .
    ‌ي .تفويض كل أو بعض صلاحياتها لمن تختاره من أعضاء اللجنة .
    ‌ك .اتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية ضد أي شخص ومطالبته بالتعويض عن أي كسب غير مشروع بسبب الوظيفة أو طريقة الحصول عليها.
    ل .وضع الخطط والبرنامج الكفيلة لتفعيل هذا القانون لتمام تفكيك النظام في كافة مؤسسات أو أجهزة الدولة واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها أو إنشاء أي كيان بديل وتحديد هياكله واختصاصاته.
    2. تمارس اللجنة صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء ووزير العدل المقررة بموجب المادة
    22/3 من قانون الشركات لسنة 2015.
    3. يكون للجنة صلاحيات وكيل النيابة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .

    الفصل الثالث

    حل الحزب

    المادة “6” حل الحزب وواجهاته حذفه من السجل

    1. يحل الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان .
    2. تحل كل الواجهات الحزبية والمنظمات والتنظيمات التابعة للحزب أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين وذلك بقرار تصدره اللجنة والتي لها أن تلاحق قانوناً وتصادر الممتلكات ذات الصلة لصالح حكومة السودان أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.
    3. يجوز للجنة أن تجري التحريات وتمارس سلطة الحجز على الأموال والأصول والحقوق متى تبين للجنة أن تسجيل المال أو الحق تم باسم أي شخص هو في واقع الأمر من أموال الحزب أو شخص من المخول لهم استثمار أموال الحزب أو أموال نظام الإنقاذ أو أحد رموزه أو مستخدميه أو المستفيدين منه حتى ولو انتقل ذلك المال إلى هذا الشخص قبل أو بعد 11 أبريل 2019م.

    المادة “7” أيلولة ممتلكات الحزب
    تصادر ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرره اللجنة.

    المادة “8” العزل السياسي

    لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة سنوات تسري من تاريخ إجازة هذا القانون .

    الفصل الرابع

    الاتحادات المهنية والنقابات

    المادة “9” إلغاء وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل

    لمسجل تنظيمات العمل أن:
    1. يلغي تسجيل نقابة المحامين السودانيين،
    2. يحل لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة،
    3. يسمي ويعين نقيبًاً للمحامين ليكون بحكم المنصب رئيساً للجنة قبول المحامين .
    4. يسمي ويعين ثلاثة محامين ليشغلوا عضوية لجنة قبول المحامين،
    5. يسمي ويعيّن أربعة عشر محامياً يرأسهم نقيب المحامين ليتولوا أعمال مجلس النقابة والاضطلاع بواجبات اللجنة التمهيدية لنقابة المحامين.
    6. يلغي تسجيل اللجان التنفيذية واللجان المركزية للنقابات ومجالس الاتحادات المهنية وكافة النقابات المركزية والفرعية سواء المنشأة بموجب قوانين خاصة أو أي نقابات مسجلة بموجب أي قانون سارى المفعول .
    7. يلغي تسجيل أو يحل اتحاد أصحاب العمل أو أي اتحادات تابعة له ويعين من يدير مجالسها .
    8. يستبدل أي شخص تم تعيينه بآخر .

    المادة “10” سلطات وصلاحيات المسجل

    1. يجوز للمسجل أن يعين أو يعيد تعيين أو يكلف أي لجان لتسيير النقابات والاتحادات المهنية وذلك إلى حين انتخاب اللجان التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية ونحوها من اتحادات أصحاب العمل والاتحادات التابعة لها.
    2. مراعيًاً حقوق العضوية ومراقبتها تكون أيلولة الأموال والأصول والممتلكات والحقوق التابعة للنقابات والاتحادات طبقاً لما يحدده المسجل .
    3. ليس في هذا القانون ما يحد أو يقلل من سلطات المسجل في التشاور مع أي شخص أو سلطة يقتضيها أي قانون لاتخاذ أي تدبير أو القيام بأي عمل يكون ضرورياً لممارسة صلاحياته وسلطاته المقررة في هذا القانون .
    4. يجوز للمسجل أن يتخذ أي إجراءات جنائية أو أي تدابير قانونية أخرى في مواجهة أي نقابة أو اتحاد مهني أو شخص أو أشخاص عن أي مخالفات مالية أو إدارية متعلقة بأي نقابة أو اتحاد مهني أو اتحاد أصحاب عمل أو مافي حكمها.

    الفصل الخامس

    المادة “11” أحكام عامة

    1. لا يخول الطعن في أي تدبير صادر بموجب هذا القانون لأي سلطة قضائية أن توقف أو تأمر بوقف تنفيذ ما يصدر عن اللجنة أو المسجل ما لم يتقرر بطلان التدبير قضائياً .
    2. لأغراض اتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية في مواجهة أي شخص بموجب هذا القانون لا يعتد بأي مدة تقادم منصوص عليها في أي قانون آخر.
    3. لا يتمتع أي شخص بأي حصانة موضوعية أو إجرائية عند اتخاذ أي تدبير ضده بموجب هذا القانون .
    4. ينتهي عمل اللجنة والمسجل بانتهاء الأعمال المسندة إليهما والواردة في هذا القانون .
                  

04-25-2020, 09:13 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    هنالك تعديل تم للقانون قبل أيام سنبحثه ونحاول ان تاتي به
                  

04-25-2020, 09:23 PM

Arif Nashed
<aArif Nashed
تاريخ التسجيل: 05-12-2014
مجموع المشاركات: 12692

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    التأميم ومشروعيته في القانون الدولي
    الأربعاء 23 يوليو , 2014

    إعداد: إيهاب شوقي

    التأميم هو نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى القطاع العام. وهي مرحلة تمر بها الدولة المستقلة عادة في إطار عملية نقل الملكية وإرساء قواعد السيادة بحيث تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد تأميمه إلى نفسها.

    والتأميم : " لفظة مشتقة من كلمة امة ، وهي تعني عملية نقل الملكية والادارة المتعلقة ببعض او كل وسائل الانتاج الى ملكية وادارة الامة بمجموعها . وهي تستعمل عادة للاشارة الى الملكية العامة كمفهوم معاكس للتملك الفردي " . أي ان المصنع او المنجم الذي يجري تأميمه لا يعود ملكاً لفرد او جماعة من الافراد ، بل يصبح ملكاً للمجتمع بأسره وخاضعاً لادارته من خلال سلطته المركزية (الدولة ) او السلطات المحلية ( البلديات والمجالس المحلية والتعاونيات ) .

    تطور تاريخي:

    في دراسة للمحامي على خالد قطيشات، يقول:

    التأميم ظاهرة أممية اقتصادية وسياسية اجتماعية بدأت وتنامت مع بدايات القرن التاسع عشر مع موجات الاستعمار الحديث وما واكبها من حروب وصراعات كونية حيث أفرزت هذه الصراعات خلال العقود الأولى من القرن الماضي نمطا احتكاريا لمقدرات الشعوب من قبل النفوذ الأجنبي لبعض الدول عن طريق شركاتها الإقطاعية أو المؤسسات المدعومة من قبلها أو سياستها الخارجية حيث فرضت أجندتها بقوة على بعض الدول مثل دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا وازدادت هيمنة ونفوذ هذه الدول مع ازدياد أهمية صناعة واكتشافات الثروات المعدنية والنفطية. وفى ذلك الخضم اكتسب التأميم الشرعية الوطنية للحفاظ على ثروات الأمم ومقدراتها داخل حدودها الإقليمية المعترف بها دوليا، وعلى عكس آراء مجموعة من المتخصصين - والتي تلقفها الغربيون- في القانون والعلاقات الدولية والتي ربطت التأميم بكل من "نزع الملكية" "Expropriation" و"المصادرة" "Confiscation" .

    ففي أوروبا الحديثة بدأت الملكية تفرض نفسها على المجتمعات الأرستقراطية والإقطاعية مع بدايات الثورة الفرنسية حيث سارعت عند اندلاعها عام 1789 إلى الإعلان "أن حق الملكية من الحقوق المقدسة الذي لا يمكن المساس به من قبل سلطات الدولة"، وعليه بادرت الثورة في إعلانها "حقوق الإنسان والمواطنة" بتاريخ 26 أغسطس 1789 ووفقا للمــــــ"17"ـــادة من هذا الإعلان التي نصت على أن الملكية " حق محصن ومقدس" وكذلك نصت نفس المــــادة من نفس الإعلان "بان لكل شخص الحق في الملكية ولا يجوز تجريده منها بطريقة تعسفية".
    وعليه تطور مفهوم الملكية من نمط الحق المقدس المحدود للأفراد والعائلات والطبقات داخل أوطانها إلى النمط التجاري الأفقي للشركات العالمية للدول الكبرى داخل أوطانها وخارجها وخاصة بالبلدان النامية المتواجد فيها هذه الشركات وقد خلق هذا النمط نوعا من الكبت والضغط الداخلي الذي كان نتاجا للحراك الاجتماعي السياسي المعاصر لهذه الدول للخروج من الملكية الخاصة وقدسيتها إلى الملكية العامة للدولة والذي ساهم في بلورة المبادئ والأفكار الأولية للتأميم. ولذا نجد أن الشرارة الأولى للتأميم على المستوى العالمي بدأت من المكسيك سنة 1917 المتضمن في دستورها الصادر بتاريخ 31 يناير من نفس السنة ووفق المـــ"27"ــــادة، التي تنص على "أحقية سلطات الدولة العليا في التأميم مقابل تعويض مناسب وكأنها هذه المادة بالتحديد موجهة ضد الشركات والإقطاعيين الأجانب، ولذا نجد أن التأميم في هذا البلد بعد عقدين من إعلانه عام 1938 اتسم بالتوجه القومي الأمر الذي زاد من ترحاب الشعب المكسيكي الذي عانى التعسف السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنفوذ الأجنبي على البلاد.

    امتازت المدرسة المكسيكية للتأميم بميزتين أساسيتين، الأولى أنها لم تكن ضد الملكية الفردية بل كانت ضد النفوذ الأجنبي وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلاد، والثانية هي أن التأميم قابله تعويضا عادلا للأملاك المؤممة. وعلى العكس من ذلك كانت مدرسة التأميم الروسية_ التي تزامنت مع فترة قوانين التأميم المكسيكي 1917_ ذات توجه مرتبط بالفكر الإيديولوجي الماركسي ومفاهيم علم الاجتماع السياسي للثورة البلشفية غداة وصولها سدة الحكم. فقد كانت الفكرة الروسية للتأميم تتمحور حول جواز نقل الملكية والاستيلاء على الأملاك الخاصة ومصادرتها دون أي تعويض أو اتفاق مبدئي مع الملاك سواء كانوا إقطاعيين روس أو أجانب ولذلك كانت تصفية طبقة الإقطاعيين وفقا للصراع الطبقي الماركسي. وتجنبا للمواجهة مع الدول العظمى في منتصف القرن الماضي احتدت معظم الدول النفطية النامية بالنموذج المكسيكي م
    ثل إندونيسيا وإيران والجزائر والكونغو كينشاسا، بينما رأت بعض دول شرق آسيا بما فيها الصين أن المثال الروسي يعتبر الأفضل والمتماشي مع رؤية أيديولوجيتها وتطلعات مجتمعاتها ومصالحها الداخلية. أما في الدول الرأسمالية الغربية فقد علمتنا التجربة درسا مفاده أن سياسة الحكومات تتغير وفقا لمصالح الأمم والشعوب وسلطتها العليا وليس لمبادئها، ولذا ما أن تتحسس هذه الحكومات بأن الخطر يحدق بمقدرات وثروات شعوبها في أية منطقة تابعة لها حتى تعمل سلطاتها قبل الرجوع إلى مبادئها. وهذا ما أجبر مبادئ الثورة الفرنسية على عدم الصمود كثيرا حيث أممت حكومة الجمهورية الخامسة بعد قرنيين من إعلانها شركة "رينو" تماشيا مع مصالحها العليا والشعب الفرنسي. وفى وقتنا الراهن وكنتيجة للأزمة المالية وموجة التخبط التي تعصف بقطاع الخدمات المالية نجد أن الدول الرأسمالية الكبرى وفي مقدمتها بريطانيا وأمريكيا بدأت بتأميم أعرق بنوكها مما يعتبر مخالفا لمبادئها الرأسمالية حيث أن مفهومها للتأميم بات مرتبطاً ارتباطا كليا بالمخاطرة والربح ونظم اقتصاد السوق الحر الذي تعمل به كبرى مؤسساتها المالية والاقتصادية العالمية.

    وفي الولايات المتحدة الأمريكية نستخلص الشيء نفسه من المقابلة التي أجرتها قناة "بي.بي.سي" مع النائبة الديمقراطية والمتحدثة باسم مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، حيث سئلت عن الجدل والآراء الدائرة حاليا داخل المجتمع الأمريكي ومركز الأبحاث وأروقة صنع القرار عما إذا كان التأميم الجزئي الأكبر للبنوك فكرة بناءة ومقبولة حيث كانت إجابتها صريحة وواضحة بالآتي: " حسنا يمكن أن تسميه ما شئت، إذا كنا نرغب في تحسين وضع هذه البنوك فإن الشعب الأمريكي يجب أن يحصل على بعض الفوائد، والبعض يسمي ذلك تأميما ".
    وفي السياق نفسه دافع رئيس الوزراء البريطاني "جوردون براون" وبقوة عن قرار حكومته بتأميم بنك "نورذرن روك". وقال "براون" أمام جلسة لمجلس العموم البريطاني أن "هذا القرار هو الأفضل لتحقيق مصلحة دافعي الضرائب البريطانيين". وعلى عكس ذلك ندد حاملوا أسهم الملكية في البنك بالقرار ووصفوه بأنه "كارثة"، معتبرين أن قرار الحكومة قد تسبب في خسارة رأس مالهم. بينما دعم دافع الضرائب البريطاني بنك "نورذرن روك" من حيث القروض والضمانات الأخرى بواقع 55 مليار جنيه إسترليني. وتعلق البي. بي. سي على ذلك بأن الحكومة البريطانية ترى أن التأميم هو أفضل طريق لتحصيل تلك الضمانات. حيث كانت مجموعتان قد تقدمتا بعرضين لشراء البنك وهما مجموعة "فيرجن" ومجموعة " إداريو البنك "غير أن الحكومة وجدت أن التأميم هو الخيار الأمثل. ويعتبر ذلك المرة الثانية التي تقوم فيها الحكومة البريطانية بتأميم مؤسسة ضخمة وعريقة بعد عمليات التأميم بعقد السبعينات.

    التأميم والاشتراكية:

    في مقال منشور في تشرين الاول / اكتوبر 1961 ، العدد الثاني عشر ، الرائد العربي، يقول المحامي عبد المحسن ابو ميزر:

    كثيراً ما تقترن كلمة " تأميم " بلفظة " الاشتراكية " ولفظة " التوجيه الاقتصادي " . كما ان التوجيه الاقتصادي لا يعني الاشتراكية او التأميم . فلكل من هذه الالفاظ مدلولها الخاص.

    فوارق:

    الاشتراكية ، اذا جاز تحديدها بتعريف ، هي نظام اجتماعي يملك فيه الشعب وسائل الانتاج ويقوم هذا الشعب بتوزيع الانتاج توزيعاً عاماً على المجتمع الخالي من استغلال الانسان للانسان .

    اما التوجيه الاقتصادي ، فهو مذهب اقتصادي بحت يهدف الى تدخل الدولة في الانتاج وتوجيهه لمعالجة القضايا المتعلقة بالكفاية الانتاجية والازمات الاقتصادية والبطالة . وقد اختلف الاقتصاديون في تكييفه . فبينما اعتبره بعضهم احياء لمذهب التدخل الذي نادى به كتاب الاقتصاد في منتصف القرن التاسع عشر ، اعتبره البعض الآخر مذهباً اقتصادياً مستقلاً بذاته ويختلف تمام الاختلاف عن كل من المذهبين : الحر والاشتراكي .

    التوجيه الاقتصادي لا يعني الاشتراكية . فالاشتراكية تقضي بالتوجيه الاقتصادي وبالغاء علاقات الانتاج الرأسمالية واحلال علاقات انتاج اشتراكية محلها ، بينما التوجيه الاقتصادي لا يقضي بتغيير علاقات الانتاج الرأسمالية حتى في المشروعات المؤممة.

    الجدل حول التأميم:

    يعتبر التأميم ، بمفهومه العلمي ، من المشاكل الاقتصادية المهمة التي أثارت ، وما زالت تثير ، الكثير من القضايا والمنازعات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية . ولا غرابة في ذلك . فقد تنازعته آراء المفكرين الاقتصاديين في جميع المذاهب الاقتصادية .

    فالمذهب الرأسمالي لا يقر التأميم أصلاً ، ويعارض كل تدخل في الانتاج من جانب الدولة ، ويعتبر الملكية الخاصة حقاً للفرد لا يجوز مسه . ويهاجم أنصار الرأسمالية عمليات التأميم ويطعنون بفوائدها . والمذاهب الاشتراكية ، بالرغم من اختلافها على مدى ما يجب ان يؤمم من وسائل الانتاج ، تقر بضرورة التأميم كوسيلة من وسائل توجيه النشاط الاقتصادي ، وخطوة ضرورية لتطبيق الاشتراكية في المجتمع . أما بالنسبة لمذهب التوجيه الاقتصادي ، فهناك رأيان في التأميم : أحدهما ينادي بتدخل الدولة في التوجيه ويعارض الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . وانصار هذا الرأي يعارضون التأميم . وثانيهما ينادي بتدخل الدولة في التوجيه الاقتصادي وتأميم وسائل الانتاج الاساسية والمؤسسات المالية . ويؤكد أنصار هذا الرأي ضرورة التأميم حتى يحقق التوجيه الاقتصادي الغرض منه . وهؤلاء لا ينادون بالتأميم لتحقيق الاشتراكية في المجتمع ، وانما لتحقيق توجيه فعلي للنشاط الاقتصادي في المجتمع.

    لم يقتصر الخلاف على مبدأ الاخذ بالتأميم او عدم الاخذ به ، وانما ثارت منازعات بين المفكرين الاشتراكيين حول مفهوم ملكية وادارة الامة او المجتمع لوسائل الانتاج المؤممة . فقد رأى فريق من المفكرين ان الدولة هي الممثلة للمجتمع والنائبة عن الامة في تمثيل مصالحها ، والوكيلة عنها في التملك والادارة . لذلك ، فانهم يعتبرون تملك الدولة وادارتها لوسائل الانتاج ، هو المقصود بملكية المجتمع لوسائل الانتاج المؤممة . ويرى فريق آخر من المفكرين ان الدولة ، عندما تقوم بتملك وسائل الانتاج في المجتمع ، لا تكون قد قامت بالشكل الاوحد والافضل للتأميم ، وانما تكون قد قامت فقط بالشكل الاولي للتأميم وتمارسه ما دامت الدولة قائمة . إن هذا الفريق لا يؤمن ببقاء الدولة الى الابد ويتنبأ بزوالها في المستقبل . ويقول هؤلاء المفكرون ان مصير الدولة الى زوال حتمي ، وان المحتمع هو الذي يبقى ولا يزول . لذلك ، فان الدولة لا ولن تكون وريث الملكية ، بل المجتمع نفسه ممثلاً بهيئة اقتصادية عليا .

    يرى فريق ثالث ان عمليات التأميم التي تقوم بها الدولة لا تحول الملكية الفردية الى ملكية اجتماعية إلا اذا كانت العلاقات بين المنتجين في المجتمع قائمة على أسس ديموقراطية سليمة ، ينعدم معها كل نوع من انواع الاستغلال والتسلط الطبقي والبيروقراطي . ويرى هذا الفريق ، ان عملية تملك الدولة لوسائل الانتاج ، مع بقاء العلاقات بين المنتجين قائمة على أساس من الاستغلال او التسلط البيروقراطي ، لا يؤدي الى تحويل ملكية وسائل الانتاج الى ملكية اجتماعية بمعناها الكامل الصحيح.


    مشروعية التأميم في القانون الدولي:

    وفقا لدراسة قطيشات المشار لها سابقا فإن:

    حق الدول في التأميم حق ثابت إذ أنه لصيق بسيادة الدولة على مصادر ثروتها القومية وتبرره اعتبارات المصلحة العامة ، فحتى وإن نص دستورها على حظر التأميم فليس للدولة أن تتنازل عن حقها في التأميم حتى ولو كان ذلك في سبيل تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية ، فإن التأميم لا يمكن اعتباره في ذاته عملا غير مشروع إذ لا يعقل أن تتنازل الدولة عن سيادتها على مصادر ثروتها القومية واختيار النظام الاجتماعي الذي ترتضيه .

    ولقد أقر القانون الدولي للدول حق التأميم ، وكل ما هنالك انه اشترط لممارسة هذا الحق ان يكون متخذا وفق إجراءات قانونية سليمة وبشكل عام دون تمييز ضد الأجانب كما نص على ضرورة ان يكون مصحوبا بتعويض عادل ومناسب حتى لا يضار منه الأجانب" وهذا ما أكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التأميم "السيادة الدائمة للشعوب والأمم والمحافظة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية " إذ أن " نظرية سيادة الدولة على مواردها الاقتصادية هي من أهم النظريات المتفق عليها في القانون الدولي والتي تجيز للدولة ممارسة اجراءات التأميم أو نزع الملكية او المصادرة بدون أية مسؤولية وهو ما نصت عليه الجمعية العامة في الامم المتحدة في الفقرة الرابعة بأنه ( يراعى استنادا التأميم او نزع الملكية او المصادرة على أسس من المنفعة العامة او الأمن العام أو المصلحة الوطنية المسلم بأرجحيتها على المصالح الفردية او الخاصة ، الأجنبية او الوطنية ، ويدفع المالك في مثل هذه الحالات التعويض الملائم وفقا للقواعد السارية في الدولة والتي تتخذ هذه الإجراءات عند ممارستها لسيادتها وفقا للقانون الدولي كما نصت الفقرة الثامنة على انه ( اتفاقات الاستثمارات الاجنبية المبرمة بحرية من قبل أو بين الدول ذات السيادة يجب مراعاتها بحسن نية وعلى الدول والمنظمات الدولية الاحترام الدقيق لسيادة الدول والشعوب على مواردها وثروتها الطبيعية وفقا للميثاق والمبادئ التي يتضمنها هذا القرار ) .

    كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة غير العادية الإعلان بشأن إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد وقد تضمن هذا الإعلان من بين العديد من المبادئ التي تبناها المبدأ الآتي :( حق كل دولة في السيادة الكاملة على مواردها الطبيعية وكل الأنظمة الاقتصادية وتتمتع كل دولة بحق استغلال مواردها الطبيعية بالوسائل التي تراها ملائمة لها بما في ذلك حقها في التأميم.)" .

    التأميم والتعويضات:

    يقول ابو ميزر في دراسته:

    إن عمليات التأميم ، حتى الاشتراكية منها ، لا تنفي مبدأ التعويض ، كما دلت على ذلك التجارب المختلفة . غير ان ذلك لا يعني ان كل عمليات التأميم التي اجريت في العالم حتى الآن قد قامت فيها الدولة بدفع تعويضات لمالكي المشاريع الانتاجية المؤممة . فالتجربة الاشتراكية في روسيا ، مثلاً ، أخذت بما كان يطالب به كارل ماركس وأجرت الدولة عمليات التأميم من دون ان تدفع تعويضات . وبالمقابل قامت بعض الدول الاشتراكية في وسط اوروبا بدفع تعويضات عن بعض المشاريع المؤممة . وفي بريطانيا قامت حكومة حزب العمال البريطاني ، التي جاءت الى الحكم في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، بتأميم 20 بالمئة من الصناعات الانتاجية في البلاد ودفعت تعويضات لمالكي المشروعات الصناعية المؤممة . وفي الجمهورية العربية المتحدة ، قامت الدولة باجراء عمليات تأميم عديدة وأخذت بمبدأ التعويض على مالكي المؤسسات والمشروعات المؤممة . أما بالنسبة لباقي البلدان الآسيوية – الافريقية التي قامت فيها الدولة باجراء عمليات تأميم ، فقد رافق التعويض معظم هذه العمليات .

    الحقيقة، ان مسألة التعويض لا يجوز النظر اليها بمعزل عن الاسباب والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تحيط بعمليات التأميم وأصحاب المشروعات المؤممة . ومن الخطأ القول ان التأميم يوجب التعويض دائماً وفي جميع الحالات والظروف . كما انه ليس من الصواب او الحكمة في شيء القول بان التأميم يوجب المصادرة دائماً وفي جميع الحالات والظروف . فالأخذ بالاطلاق في الحالين قد يلحق بعض الاضرار الجسيمة بالمجتمع . والمعيار السليم لتقرير التويض او عدمه هو مصلحة المجتمع وسلامته .

    قد يتناول التأميم كل وسائل الانتاج في المجتمع ، وقد يتناول بعضها فقط . وقد يرافق عمليات التأميم تغيير في العلاقات بين المنتجين ، وقد لا يرافق . لذلك ، فان النتائج التي تترتب على التأميم تتوقف عادة على الاسباب التي تدفع الدولة الى اجراء التأميم ، وعلى انواع المشروعات الانتاجية المؤممة واعدادها ، وعلى المفاهيم التي تقوم عليه الدولة التي هي أداة التأميم الفعلي .

    اشهر التأميمات في دول العالم:

    الأرجنتين

    1918 : ثورة الجامة وتأميم الجامعة.
    1946 : تأميم البنك المركزي للأرجنتين.
    1946 : الغاز الطبيعي (خصخص عام 1992).
    1947 : شبكة الهاتف (خصخصت عام 1990).
    1947 : شبكة المذياع (خصخصت بين عامي 1980 و 1993).
    1948 : السكك الحديدية (خصخصت بين عامي 1991 و 1999)
    1949 : النفط; المعادن أممت في المادة 40 من دستور 1949
    1949 : إدارة الموانئ (خصخصت عام 1992).
    1949 : البحرية التجارية (خصخصت عام 1991).
    1952 : ميترو بوينس آيرس (خصخصت عام 1994).
    1958 : الكهرباء (خصخصت عام 1992).
    1974 : Television networks (خصخصت بين عامي 1982 و 1998).
    1980 : Austral Líneas Aéreas (خصخصت عام 1987, إعادة تأميم 2008)
    2003 : إعادة تأميم مصلحة البريد (كانت تملكها الدولة بين عامي 1949 و 1997)
    2006 AySA, the water utility serving Buenos Aires (its كانت تملكها الدولة precursor, OSN, was established in 1912 و خصخصت عام 1993)
    2008 : Pension funds (transferred to ANSES)
    2008 : إعادة تأميم الخطوط الجوية الأرجنتينية. (كانت تملكها الدولة بين عامي 1949 و 1990).
    2010 : إعادة تأميم فادييا (كانت تملكها الدولة بين عامي 1927 و1995)
    2012 : تأميم واي-بي-إيف. كانت هاته الشركة ملكا للدولة بين عامي 1922 و 1993.
    2013 : إعادة تأميم ميتروغاز (part of the Gas del Estado concern خصخصت عام 1992)
    2013 : Belgrano Cargas (خصخصت عام 1999); Tren de la Costa; Belgrano Sur, Roca, San Martín, و Sarmiento commuter lines (خصخصت عام 1994/95)

    إيران

    1953 : الوزير الأول الإيراني محمد مصدق أمم شركة النفط الأنجلو-فارسية في إيران.

    إيرلندا

    تأميم بنك أنجلو ريتش.

    إسبانيا

    1941 : أممت سكك إسبانيا الحديدية في أعقاب الحرب الأهلية الإسبانية.
    1983 : تأميم الشركة الإسبانية راموسا وكان ذلك بدون إعطاء أي مقابل لمالكها.
    1962 : تأميم بنك إسبانيا.

    بوليفيا

    بوليفيا

    2006 : في الفاتح من مايو عام 2006، أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، المنتخب مؤخرا، مخططات لتأميم صناعة الغاز الطبيعي ؛مُنحت الشركات الأجنبية مدة ستة أشهر من أجل إعادة التفاوض حول العقود المبرمة مسبقا مع بوليفيا.

    2008 : في الفاتح من مايو عام 2008، انتُهي من تأميم الشركة الرائدة للاتصالات في بوليفيا وهي شركة انتيل. كانت قبل ذلك ملكا لشركة تيليكوم إيطاليا.

    2010 : في الفاتح من مايو عام 2010، أممت الحكومة البنيات الأساسية في البلاد التي تولد الطاقة الهيدروكهربائية. هكذا أمكن لها التحكم في جل توليد وتوزيع الكهرباء في بوليفيا.

    2012 : في الفاتح من مايو عام 2012، أممت حكومة موراليس الشركة العاملة على الشبكة الكهربائية وهي (Transportadora de Electricidad)(TDE). كانت حينئذ مملوكة إلى حدود 99.94% من طرف الشبكة الكهربائية لإسبانيا. TDE تملك وتدير 73% من الخطوط الكهربائية لبوليفيا.

    2006 : في الفاتح من مايو عام 2006، أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، المنتخب مؤخرا، مخططات لتأميم صناعة الغاز الطبيعي ؛مُنحت الشركات الأجنبية مدة ستة أشهر من أجل إعادة التفاوض حول العقود المبرمة مسبقا مع بوليفيا.

    2008 : في الفاتح من مايو عام 2008، انتُهي من تأميم الشركة الرائدة للاتصالات في بوليفيا وهي شركة انتيل. كانت قبل ذلك ملكا لشركة تيليكوم إيطاليا.

    2010 : في الفاتح من مايو عام 2010، أممت الحكومة البنيات الأساسية في البلاد التي تولد الطاقة الهيدروكهربائية. هكذا أمكن لها التحكم في جل توليد وتوزيع الكهرباء في بوليفيا.

    2012 : في الفاتح من مايو عام 2012، أممت حكومة موراليس الشركة العاملة على الشبكة الكهربائية وهي (Transportadora de Electricidad)(TDE). كانت حينئذ مملوكة إلى حدود 99.94% من طرف الشبكة الكهربائية لإسبانيا. TDE تملك وتدير 73% من الخطوط الكهربائية لبوليفيا.

    الجزائر

    تأميم الجزائر للمحروقات في 24 فبراير 1971.

    تأميم المناجم في 6 مايو 1966.

    تاميم شركة الاتصالات جيزي بعد ان كا للمجمع الروسي فمبلكوم حصة فيه بنسبة 51 بالمئة يوم 18.افريل.2014

    رومانيا

    1948 : بموجب مرسوم يعود تاريخه إلى 11 يوليو 1948، أمم النظام الشيوعي الجديد جميع شركات قطاع الخاص مما أدى إلى تحويل اقتصاد رومانيا من اقتصاد السوقإلى اقتصاد مخطط.

    1950 : بموجب مرسوم يعود تاريخه إلى 19 أبريل 1950، خصخصع العديد من شركات وأراضي القطاع الخاص.

    روسيا

    2013, كانت الصناعات الفضائية الروسية في طور التأميم خلال عام 2013.

    زيمبابوي

    زيمبابوي أممت البنية التحتية التي تمكنها من توزيع الغذاء.

    نادي زيمبابوي كريكت أُمم في عام 2004.

    السعودية

    1963: تأميم الصحف السعودية بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز مع معارضة جماعية من أفراد الصحافة السعودية.

    السويد

    1939-1948 : تأميم معظم الشركات الخاصة للسكك الحديدية
    1992 : أُمم جزء كبير من القطاع البنكي للبلاد.

    السودان

    1950 : تأميم مشروع الجزيرة
    1970 : تأميم بنك باركليز ليصبح بنك الخرطوم
    1970 : تأميم مجموعة شركات بيطار
    1970 : تأميم شركة شاكر اوغلو
    1970 : تأميم شركة كونت ميخالوس
    1970 : تأميم شركة مرهج
    1970 : تأميم شركة سركيس ازمرليان
    1970 : تأميم شركة جوزيف قهواتي
    1970 : تأميم شركة السجائر الوطنية
    1970 : تأميم بنك مصر
    1970 : تأميم ناشونال اند جراندليز
    1970 : تأميم البنك العربي
    1970 : تأميم البنك التجاري الإثيوبي
    1970 : تأميم شركة كوتس
    1970 : تأميم شركة جلاتي هانكي
    1970 : تأميم شركة سودان ميركنتايل
    1970 : تأميم شركة الصناعات الكيماوية الامبريالية
    1970 : تأميم شركة اسمنت بورتلاند
    1970 : تأميم اعمال حافظ البربري
    1970 : تأميم شركة صادق أبوعاقلة
    1970 : تأميم البنك التجاري السوداني
    1970 : تأميم بنك النيلين

    الشيلي

    1972 : تأميم الشيلي للنحاس ومناجمه من طرف حكومة سلفادور أليندي.

    فرنسا

    1938 : الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية أو ما يعرف ب SNCF (كانت الدولة تملك فيها نسبة 51% فصارت هاته النسبة 100% في عام 1981).

    1945 : مجموعة من التأميمات بما فيها جل أبناك البلاد بالإضافة إلي تأميم شركة رونو. سُلبت الشركة من مالكها لويس رونو بعد اتهامه بالتعاون مع ألمانيا النازية. خصخصت الشركة فيما بعد في عام 1996.

    فنزويلا

    2008 : في الثالث من أبريل عام 2008، أمر الرئيس هوغو شافيز بتأميم صناعة الاسمنت.

    2009 : في الثامن والعشرين من فبراير، 2009، أمر هوغو تشافيز الجيش بالسيطرة على كل ما يتعلق بمعالجة وتعبئة وتغليف الأرز.

    2010 : في العشرين من يناير 2010، أمضى هوغو تشافيز على مرسوم يقضي بتأميم ست أسواق مركزية (سوبر ماركت) في فينزويلا، تنتمي إلى شركة فرنسية، بسبب رفع الأسعار والاحتكار, إلى درجات غير شرعية.

    لتوانيا

    2011 : أممت الحكومة اللتوانية بنك سنوراس.
    مصر

    1956 : في 26 يوليوز 1956، أمم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر قناة السويس وأرجع مالها من حقوق وما عليها من واجبات إلى الدولة حيث نقلت الملكية من الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية مقابل تعويضات تمنح لها.

    هولندا

    2008 : أممت الدولة الهولندية نشاطات شركة البنك والتأمين البلجيكية الهولندية فورتيس في هولندا، بعد مشاكل كبيرة تتعلق بقدرة البنك على سداد ديونه نتيجة الأزمة المالية العالمية.

    اليونان

    1974 : تأميم شركة خطوط أولمبيك الجوية.

    2011 : بنك بروتون أممت بشكل نهائي في أعقاب أزمة الديون اليونانية.


    عبد الناصر والتجربة العربية المصرية:
    فى 26 يوليو 1956لجأ عبد الناصر إلى تأميم قناة السويس بعد امتناع البنك الدولي عن إعطاءه قروض يقوم من خلالها ببناء السد العالي وبحيرة ناصر في أسوان لتخزين المياه، وعقب العدوان الثلاثى تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال البريطانية والفرنسية فى مصر وتم إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957 و التى تعتبر النواة الأولى للقطاع العام المصرى ، وألت إليها كل المؤسسات الأجنبية الممصرة .

    القطاع المصرفي
    وفى 13 فبراير 1960 أمم الرئيس عبد الناصر بنك مصر أكبر مصرف تجارى فى البلاد وكل الشركات الصناعية المرتبطة بعدما سقط هذا الصرح العملاق تحت سيطرة الاحتكارات البريطانية والأمريكية استرده عبد الناصر لمصر
    وفى يوليو 1961 صدرت القرارات الاشتراكية وبدأ واضحا أن النظام يتجه نحو نوع من الاقتصاد المخطط تحت إشراف الدولة وبقيادة القطاع العام.

                  

04-25-2020, 09:47 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Arif Nashed)

    شكرا
    Arif Nashed

    بجد مقال دسم ومليان معلومات
    للفائدة حنلخصه ونلخص اهم افكار قانون تفكيك نظام 30 يوينو
                  

04-25-2020, 10:01 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    أول نقطة يا ابو حميد
    النشرته دا مشروع القانون قبل اجازته, اعتقد تمت تعديلات بس للأسف لم اعثر في اي مكان بما فيها موقع وزارة العدل على نص القانون المجاز
    ودا غير التعديلات الاخيرة
                  

04-25-2020, 10:11 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote: أول نقطة يا ابو حميد
    النشرته دا مشروع القانون قبل اجازته, اعتقد تمت تعديلات بس للأسف لم اعثر في اي مكان بما فيها موقع وزارة العدل على نص القانون المجاز
    ودا غير التعديلات الاخيرة

    طيب عشان نبدا صاح لازم نشوف القانون والتعديلات التمت عليه قبل كم يوم
    والمقال المنشور فوق أهميته في موقف الجمعية العامة للامم المتحدة من حق الدول في التاميم
    والفرق بين التأميم والإسترداد التم وبينه والمصادرة
                  

04-25-2020, 10:22 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    معليش يا احمد انا اعني القانون المجاز نفسه قبل التعديلات الاخيرة
    مثلا عندك نقطة العزل السياسي في المادة 8, قرانا انه تم الاعتراض عليها ولم تجاز

                  

04-25-2020, 10:30 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote: معليش يا احمد انا اعني القانون المجاز نفسه قبل التعديلات الاخيرة
    مثلا عندك نقطة العزل السياسي في المادة 8, قرانا انه تم الاعتراض عليها ولم تجاز


    اي فهمتك عشان كدة بفتش في القانون المجاز والمعتمد بواسطة المجلسين
                  

04-25-2020, 11:28 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    منقول من صفحة الزميلة دينا خالد بالفيسبوك
    اثارت قصة المصادرات بواسطة لجنة ازالة التمكين الكثير من الجدل القانونى (المشروع) هذا الجدل اثير قبل السودان فى كثير من الدول الاقليمية حولنا عقب كل انقلاب او ثورة او تغيير نظام نحاول نشوف راى تانى كتبه المستشار التونسى رجب بسرور
    الراى دا بيقول انه المصادرات البتتم بتشريع دى ما بتحتاج لحكم قضائى وابعد من كدا كمان ممكن ينص فيها بانها غير قابلة للاستئناف وشرح كمان مبرراتها واهدافها وهى مختلفة من تلك المصادرات القضائية
    ولانه دايما الناس بتشتكى من عدم فهم اللغة القانونية نحاول نختصر اللغة القانونية فيه ونبسطها عشان نفهم الفكرة كلها احيانا اضطر لتبديل ضرب المثل من اسم القانون التونسى للسودانى لتقريب الفهم لكن عموما كدا جوهر المقال قال فى طريقتين للمصادرة المصادرة المعروفة البتتم بالقضاء . .. ومصادرة تانية ما بتحتاج للقضاء ..
    بتتم بموجب تشريع من السلطة وسماها المصادرة التشريعية ..
    اورد الانتقادات عليها ..
    واوجد مبرراتها .. ونماذجها واهدافها ..
    والاتنين قانونيات ..
    المستشار بدأ بتعريف قانونى صغير للمصادرة
    ماهى ...؟
    قال المصادرة هي نزع جبري نهائي للملكية الخاصة .. لفائدة الدولة .. على وجه العقوبة ودون عوض.
    إذن هى نزع نهائي للملكية وعقوبة ..
    وبنفس المعيار تتميز المصادرة عن الحجز الخاص البصدر بواسطة قرار يا من الادارة او القضاء .برضو المصادرة من حيث كونها لا تفتح الحق في التعويض تتميز عن الانتزاع للمصلحة العمومية والتأميم..
    وتنقسم المصادرة من حيث موضوعها (يعنى الشىء محل المصادرة ) إلى مصادرة خاصة ومصادرة عامة، فالخاصة هي التي تسلط على أملاك محددة يتم حصرها بواسطة الحجز، أما العامة فهي التي تتسلط على كافة أملاك شخص ما ولا تتوقف على ضبط مسبق لتلك الأملاك.
    أما من ناحية السلطة المصادِرة، فيفرّق بين المصادرة القضائية والمصادرة غير القضائية. فالمصادرة القضائية هي التي تنطق بها المحاكم الزجرية كعقوبة تكميلية تبعا للتصريح بالإدانة من أجل جريمة معينة،
    فإن الأصل في المصادرة القضائية أن تكون خاصة فلا تتسلط إلا على الشخص الواقع تتبعه من أجل جريمة معينة يقضي نص تجريمها بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكابها أو التي حصلت منها،
    وفي المقابل نجد المصادرة غير القضائية وهي المصادرة التي تقررها سلطة غير قضائية وهي لا تخلو من نوعين: مصادرة إدارية ومصادرة تشريعية. فالمصادرة الإدارية هي إجراء تتخذه السلطة التنفيذية دون إدانة جزائية سابقة، وهو إجراء تكرسه قوانين الدول التي تشكو ظاهرة الجريمة المنظمة، فالقانون الإيطالي يخول لجهاز الأمن أثناء إجراء الأبحاث بحجز الأملاك المشتبه في رجوعها لعصابات المافيا ووضعها تحت الائتمان ثم يتولى وضعها على ذمة الدولة أو المؤسسات العامة وكذلك القانون السويسري الذي يجيز .. تتتتتا .الخ
    لكن في بعض الصور التي تتسلط فيها الجريمة على ملك الدولة أو على اختصاص راجع للدولة، تتولى الإدارة الحجز والمصادرة النهائية دون توقف على حكم قضائي من ذلك مصادرة المنقولات المحمية التي تحجزها ..
    أما المصادرة التشريعية (ودى النحن بصددها الان فى السودان ) فهي المصادرة التي تتم بمقتضى نص تشريعي، والمصادرة من هذه الزاوية هي عقوبة ذات بعد سياسي، وهي تمثل إلى جانب المصادرات التي تتم بقرار من السلطة التنفيذية إحدى أبرز الآليات التي تستخدمها الدولة بعد تغيير الحكم فيها عبر ثورة شعبية أو انقلاب أو تدخل عسكري أجنبي أو دولي وتساعد على استرجاع أموال المجموعة وجبر الضرر الذي لحقها من جراء الإخلالات والتجاوزات التي ارتكبها كل من تقلد سلطة من السلطات في فترة الحكم السابقة وكل من ارتكب جرائم فساد وإهدار للأموال العمومية وتربح على حساب الدولة دون وجه شرعي، والتي كان يحول فيها الاستبداد وعدم احترام القانون والمؤسسات دون محاسبتهم. لكن هذا الجانب الإيجابي للمصادرة لا يمكن أن يحجب السلبيات التي ينطوي عليها هذا النوع من المصادرة التي غالبا ما توجه لها انتقادات من قبيل كونها غالبا ما تكون عامة وتأتي على كافة الأملاك ولا تتأسس على إدانة جزائية ثابتة وغياب طرق الطعن وانعدام الضمانات أو على الأقل عدم توفير ضمانات بنفس القيمة التي توفرها المحاكمة الجزائية للمصادرة القضائية. وفي هذه المداخلة، يتطرق المستشار رجب بسرور أساسا إلى المصادرة التشريعية، فإلى جانب كونها من المواضيع الهامة والمستجدة في تونس باعتبارها إحدى نتائج ثورة 14 جانفي 2011، وتجسدت في المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011،
    (وهو بعادل قانون ازالة التمكين فى السودان ) فهي تثير عدة إشكاليات. والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو التالي: هل يمكن في النظام القانوني التونسي توقيع عقوبة المصادرة بمقتضى قانون؟ وهل للمصادرة التشريعية في صورة الالتجاء إليها مبررات؟ وهل هي دائما أقل ضمانات من المصادرة القضائية؟ سأحاول في هذه المداخلة الإجابة ..
    مثلت المصادرة في التجارب العربية المعاصرة أحد أهم التدابير التي تلجأ إليها السلطة الجديدة، وكثيرا ما غابت عنها الضمانات، ففي مصر إثر ثورة سنة 1952 صدر قانون أحدث محكمة الثورة كمحكمة استثنائية تقضي بالمصادرة ويصادق على أحكامها مجلس قيادة الثورة وقد منع القانون صراحة الطعن قضائيا في المصادرة، كما أحدثت إدارة لتصفية الأموال المصادرة، وقد تعرضت بعض المصادرات المجراة بمقتضى هذا القانون لاحقا للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا في مصر التي تم الدفع لديها بعدم دستورية قانون المصادرة، واستبعدت المحكمة تطبيق النص ونظرت في الأصل وقضت بمراجعة بعض المصادرات.
    كما نجد تجربة هامة للمصادرة في الدول العربية يمثلها القانون الصادر في العراق في 17/7/2009 والمتعلق بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المكتسبة منذ 17/7/1979 ولغاية 8/4/2003 تاريخ سقوط نظام بغداد والراجعة لصدام حسين وعائلته وأركان نظامه وكل من استغلً صفته الوظيفية أو الحزبية أو علاقته بأحد منتسبي الدولة أو الحزب الحاكم وعرّض أموال الدولة للإهدار، وقد أحدث القانون لجنتين الأولى إدارية تتولى البحث عن تلك الأموال وحجزها وإحصاءها والثانية قضائية تؤيد المصادرة بشكل نهائي ويمكن الاعتراض على قراراتها، والملاحظ أن هذا القانون وفّر بعض الضمانات خلافا للتجربة المصرية السابقة،
    يتضح أن توفر الضمانات في المصادرات التشريعية أمر نسبي يتفاوت بحسب الظروف والأنظمة القانونية الخاصة بكل دولة، بقي أن نتساءل الآن عن موقف القانون من المصادرة التشريعية ؟
    2- مبدأ خروج المصادرة عن ميدان السلطة التشريعية أ- أساس المبدإ: من المعلوم أن معظم القوانين الوضعية تعتبر المصادرة من مشمولات المحاكم الجزائية وهي عقوبة تكميلية يتوقف توقيعها
    وتدخل في اختصاص السلطة القضائية وخرق لمبدإ تفريق السلطات . لكن هل تثير المصادرة التشريعية مشكلا جديا حول السلطة الراجع لها توقيع هذه العقوبة فى السودان ؟ باعتبار أنها صدرت فى ظل تعطيل الدستور ؟، اذ لا توجد مرجعية دستورية يمكن من خلالها تقييم مسألة الاختصاص في المصادرة،
    لذلك فإن هذا النص لم يخرج عن إطار المنطق أو اى منظومة دستورية سارية ، ومن ثم، فإن فحص المصادرة التشريعية المقررة بقانون ازالة التمكين و توقيع عقوبة المصادرة بمفعول القانون لا يعتبر خروجا عن ميدان السلطة التشريعية فى السودان ..
    سلبيات المصادرة بمفعول القانون ومخاطرها تستمد هذه السلبيات أساسا من طبيعة النص ومن نطاق المصادرة المقررة بموجبه ومفعولها فالطبيعة التشريعية للنص تترتب عليها نتيجتان أولاهما أن النص التشريعي يتسم بالعمومية والتجرد وهو ما يتناقض مع مبدإ شخصية العقوبة وتفريدها بالنسبة إلى كل شخص
    . أما فيما يتعلق بمفعول المصادرة فهو ناقل للملكية للدولة بصورة فورية طبق الفصل الأول من المرسوم، وهو ما يخول للدولة فيما بعد التصرف في الأملاك المصادرة، وذلك بالتفويت فيها بالبيع ولو قبل إعداد لجنة المصادرة تقريرها النهائي (مثلما أصبح يسمح بذلك
    قانون ازالة التمكين) وهو ما يطرح إشكالا بالنسبة إلى الأشخاص الذين تمت تبرئة ساحتهم قضائيا لاحقا ثم وجدوا أملاكهم قد صودرت وتم التفويت فيها، فقد لا يتسنى لهم الاسترجاع العيني لما تم مصادرته.
    3- مبررات المصادرة التشريعية( من خلال قانون ازالة التمكين) :
    يقول المستشار رجب بسرور إن السلبيات والإخلالات التي تتسم بها المصادرة التشريعية لا تثنينا عن البحث في مبرراتها، فيجب أن لا نقتصر على انتقاد هذا النوع من المصادرة من زاوية الأسس الدستورية والمبادئ القانونية الثابتة إنما يكون من الأجدى التأسيس لها من خلال رؤية موضوعية متحركة وذلك من خلال البحث عن مبررات إصدار (قانون ازالة التمكين) لكن بما أن الأمر يتعلق بمرسوم صادر عن( سلطة أنتقالية )، فلن نجد شرحا للأسباب أو أعمالا تحضيرية أو مداولات لمجلس النواب قد تعيننا على البحث عن مبررات سن المرسوم، ولكن الأمر لا يخلو في اعتقادي من ثلاث مجموعات من المبررات
    أ‌- المبررات السياسية الكل يعلم أن الثورة في تونس قامت على غياب الحريات واختلال التنمية، وسرعان ما ارتفعت الشعارات خلال الثورة ضد ظاهرة الفساد، وبقي الشارع بعد الثورة يطالب باستئصال رموزه ومحاسبتهم، فما كان من الحكومة المؤقتة الباحثة عن شرعيتها في ذلك الوقت إلا أن تسارع باتخاذ مرسوم المصادرة عسى أن تضفي على نفسها بعضا من الشرعية الثورية، وقد أصبح هذا الإجراء محل إجماع من أفراد الشعب والمجتمع المدني من حيث المبدأ. وبما أن الفساد ارتبط بالاستبداد السياسي الذي نتج عن هيمنة الحزب الواحد على سلطة القرار من خلال وضع يده على المنظومة السياسية والتشريعية وتطويع أحكام الدستور والقوانين والنصوص الترتيبية لتوفير غطاء قانوني لخدمة مصالح عائلة الرئيس السابق وأفراد عائلته وكل من ارتبطت مصالحه بهم وحمايتهم من كل ملاحقة ممكنة، ومن هذا المنطلق جاء مرسوم المصادرة كقرار سياسي يمثل رد فعل على هذا الانحراف الوظيفي للمؤسسات السياسية. ومن هنا تلعب المصادرة التي تقوم بها السلطة نفس الدور الرمزي الذي لعبه التأميم بالنسبة للسلط التي تسلمت الحكم بعد الاستقلال، باعتبار أن التأميم عمل سيادي يرمي إلى إرجاع الأموال المنهوبة من قبل المستعمر إلى الشعب بما يحمله هذا الإجراء من دلالة معنوية ورمزية وتعبير عن استرجاع الشعب لسيادته.
    ب‌- المبررات القانونية صادقت تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25/2/2008 ، وبمفعول هذه المصادقة أصبحت مقتضيات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي التونسي فيما يتعلق بعقوبة المصادرة إلى جانب المصادرة القضائية كعقوبة جزائية تكميلية. وقد اقتضت الفقرة ج من المادة 54 من هذه الاتفاقية اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة، ومن منطلق هذا النص، تعتبر اتفاقية مكافحة الفساد إطارا وأساسا قانونيا لاتخاذ تدابير المصادرة في تونس بعد الثورة جارج إطار الملاحقة الجزائية. وقد تركت الاتفاقية للدول اختيار الشكل القانوني لهذه المصادرة غير المرتبطة بالإدانة وفق ما يقتضيه قانونها الداخلي، وقد ارتأت الحكومة المؤقتة في تونس بعد ثورة 14/1/2011 اعتماد المصادرة بمرسوم له قيمة تشريعية، وهذا الاختيار تفرضه طبيعة المادة، فهو يمس بالملكية التي هي من ميدان التشريع وفي نطاق التفويض الصادر بالقانون عدد 5 لسنة 2011، أما من حيث الأصل، فإن عبارة حالات أخرى مناسبة تفتح للدول مجال التقدير وذلك بحسب متطلباتها، ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار أن ظاهرة الفساد التي شكلت في تونس منظومة متشعبة ارتبطت بالاستبداد السياسي الذي استمر لأكثر من عقدين وتداخل فيها القطاعان العام والخاص مثلت وفق اجتهاد سيادي للدولة مبررا كافيا وحالة مناسبة لاتخاذ عقوبة مصادرة الأموال دون انتظار إدانة جنائية. بقي السؤال المطروح هل هذا التأسيس القانوني لمرسوم المصادرة وتجاوز المصادرة القضائية كاف لإقناع الدول الأجنبية بمساعدة تونس في جهودها الرامية إلى استرجاع الأموال المصادرة الموجودة بالخارج أم أنها لا تعترف في هذا الصدد إلا بالمصادرة القضائية وهل يمثل المرسوم عائقا يحول دون استرجاعها على الأقل في الوقت الحاضر؟ في الحقيقة هناك تباين في المواقف بين الدول الأجنبية حول الاعتراف بالمرسوم ومساعدة تونس في استرجاع الأموال الموجودة بها والمصادرة بموجبه. أما على المستوى الداخلي، فهل أن التشريعات النافذة في بلادنا حاليا جاهزة وكافية لمحو آثار الفساد والنهب الذي عرفته المرحلة السابقة ولتجسيم مصادرة ناجعة؟ أي بعبارة أخرى، هل نحن بحاجة في نظامنا القانوني إلى مرسوم يقضي بالمصادرة أم يمكن الاكتفاء بالمصادرة القضائية لاسيما وقد شملت الأشخاص المصادرة أموالهم تتبعات جزائية؟ للوهلة الأولى يمكن الجواب بالنفي، فلقائل أن يقول إن لنا في تونس عددا كبيرا من النصوص القانونية التي تنظم المصادرة القضائية في عدة ميادين، لكن بالتأمل في هذه النصوص القانونية نجد أنها في معظمها نصوص قطاعية ومتفرقة وتتعلق دائما بالأشياء المستعملة لارتكاب الجريمة أو محصولها بحيث إن المصادرة القضائية يتعين أن تكون مسبوقة بحجز تلك الأموال وإحصائها بمناسبة كل قضية، فمن الممكن حينئذ أن تفلت عدة أملاك مكتسبة بصورة غير مشروعة من المصادرة، ثم إن الفساد في النظام السابق شكل منظومة تعمل تحت غطاء قانونيا من ذلك على سبيل المثال الأوامر العديدة التي صدرت بإخراج العقارات من الملك العمومي البحري والغابي وأوامر تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وقرارات إسقاط الحق ورفع الترتيب عن الملك العمومي الأثري والتي صدرت بغاية تسهيل التفويت في تلك العقارات التي غالبا ما تكون لها قيمة مالية ضخمة لفائدة الرئيس السابق وعائلته وأصهاره وكل من اختلط بهم من قريب أو من بعيد كي يتولوا استثمارها أو بيعها وجني أرباح طائلة من ورائها، فهذه العمليات لا تشكل جرائم في حد ذاتها، لذلك فإن التعامل القضائي التقليدي مع هذه الأفعال بتطبيق النصوص القانونية، سيؤدي إلى الحكم بالبراءة ومن ثم فلا يمكن للمحاكم التصريح بمصادرة تلك الأموال المتأتية من هذه العمليات. أما على صعيد الضمانات القانونية، فإن المرسوم عدد 13 ليس مجرد نص يقضي بالمصادرة إنما أرسى منظومة مركزية تتمثل في لجنة مختصة تتولى جمع المعلومات وإحصاء الأملاك وتلقي التصاريح في شأنها والمحافظة عليها من خلال إحداث لجنة المصادرة التي تضم قضاة من جهاز القضاء العدلي ومجلس الدولة ومستشارين من نزاعات الدولة مع مختصين من المؤسسات والهياكل المعنية بالمصادرة كما نص بالفصل 11 من المرسوم على إمكانية منازعتها لدى القضاء في خصوص الأموال المصادرة كما أن المرسوم أعطى للقضاء دورا من خلال تعيين الخبراء لتقدير قيمة الأملاك المصادرة والتدخل لإصدار أذون وأحكام تكفل بحفظ الأموال المصادرة وحسن إدارتها من خلال تعيين مؤتمنين عدليين ومتصرفين قضائيين عليها، كما أنه يحمي حقوق الدائنين حيث أوجب عليهم المرسوم التصريح بديونهم في أجل 6 أشهر تمهيدا لاستخلاصها. وفي المقابل، فإن النصوص القانونية المنظمة للمصادرة القضائية لا توفر الضمانات دائما، فهي تكون أحيانا عامة لجميع الأملاك لا خاصة بموضوع الجريمة بل أحيانا يكون لها مفعول مستمر في الزمن، فقد نص الفصل 71 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية نص على وجوب أن تقضي المحكمة بالمصادرة العامة لكافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة المشاعة وغير المشاعة الموجودة أو المستقبلة على كل من تثبت إدانته غيابيا من أجل الفرار إلى العدو أو الفرار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية زمن الحرب، كما أن المصادرة القضائية لا تنقرض بموت المحكوم عليه عملا بأحكام الفصل 352 م إ ج كما اقتضى الفصل 377 م إ ج أنه لا يمكن لمن تمتع بالعفو العام أن يسترجع أمواله المصادرة كما أن المصادرة القضائية لا تراعى فيها حقوق المالكين أو الدائنين فالمصادرة حسب الفصل 28 م ج تتم بقطع النظر عن مالك المال المصادر وكذلك الفصل 28 من قانون المخدرات الذي نص على مصادرة جميع المكاسب المتأتية من جرائم المخدرات مباشرة أو بصورة غير مباشرة سواء كانت على ملك المحكوم عليه أو غيره والفصل 348 من مجلة الديوانة الذي نصه لا يمكن لمالكي الأشياء المحجوزة أو المصادرة أن يطالبوا بإرجاعها ولا يمكن للدائنين ولو كانوا من ذوي الامتياز أن يطالبوا بثمن تلك الأشياء سواء كان هذا الثمن مؤمنا أم لا غير أنه يمكن لهم الرجوع على المحكوم عليه.
    ج- المبررات العملية إن المنظومة القضائية التقليدية الحالية غير جاهزة من الناحية اللوجستية وباعتماد الإجراءات العادية للتعاطي مع منظومة فساد اتسع نطاقها ليشمل مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية والإعلامية وقامت على تشابك مصالح مالية عامة وخاصة وتركيبات مالية montages financiers معقدة، لأن التعامل القضائي يتسم بالطابع الفردي والشخصي ويكون حالة بحالة وهو ما قد يحول دون التنسيق خاصة وأنه لا يمكن تعهيد مكتب تحقيق واحد أو دائرة قضائية واحدة بكافة الملفات زيادة على ما تتسم به المحاكمات الجزائية من بطء حيث تمر من طور التحقيق إلى الاتهام ثم المحاكمة مع ما فيها من طرق طعن لنصل في النهاية إلى الإدانة أو البراءة، وهو ما لا يتماشى من جهة أخرى مع الطابع الاستثنائي للظرف الذي يقتضي تجاوز تداعيات المرحلة الانتقالية ومخاطرها السياسية والاقتصادية وحسن إدارة الأزمة والإسراع بالخروج منها وهو ما يبرر اعتماد نظام العدالة الانتقالية الذي لا يقوم بالضرورة على محاكم خاصة أو استثنائية، بل هو تكييف للعدالة بمفهومها العام على نحو يتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية، وقد حاول المرسوم عدد 13 في هذا الإطار التوفيق بين مطلب السرعة والنجاعة وتوفير بعض الضمانات وذلك من خلال إقرار المصادرة الفورية للأموال وإقرار بطلان العقود التي تعلقت بها من تاريخ مفعول المصادرة وذلك بغية قطع الطريق دون تبديد هذه الأموال وتهريبها وكذلك من خلال اختصار الحيز الزمني المخصص لتصفية الأموال المصادرة في أجل ستة أشهر وهو أجل أقصر بكثير من المدة التي تستغرقها محاكمة جزائية واحدة بمختلف أطوارها، ثم إن المرسوم خول اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على تلك الأموال وإدارة المؤسسات المصادرة بواسطة مساعدي القضاء تمهيدا لنقلها نهائيا للدولة مع مراعاة حقوق الغير، وقد يقترح البعض أن تأذن المحاكم الجزائية بتجميد الأموال ريثما يتم البت في الجريمة، لكن التجميد قد تكون له نتائج وخيمة على الأموال والمؤسسات لاسيما إذا ما طالت مدته على مدى أطوار محاكمة جزائية كاملة، وذلك من قبيل تعطيل نشاطها وعرقلة تعاملاتها مع المستثمرين التونسيين والأجانب وقد يعرضها لصعوبات اقتصادية خاصة إذا تعلق الأمر بشركات مسجلة بالبورصة والتي يمكن أن يؤثر التجميد على قيمها المنقولة، ويحد من تدفق الاستثمارات الخارجية خاصة إذا علمنا أن الشركات الراجعة للرئيس السابق وعائلته وأصهاره تعمل أساسا في قطاعات تنافسية ومربحة، مما قد يؤدي في النهاية، إن صدر حكم بالمصادرة، إلى إحالة مؤسسات متعثرة إلى الدولة، بينما المصادرة الفورية بمقتضى قانون تمكن من إعادة الأموال المصادرة إلى الدورة الاقتصادية. ويتضح مما سبق بيانه أن مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 جاء ليستجيب لمطلبين أساسيين هما السرعة والنجاعة، لكن هل أن السعي إلى تحقيق هذين المطلبين أدى إلى التضحية بحقوق الأشخاص المصادرة أموالهم لأشخاص والضمانات المكفولة لهم قانونا ؟ وهل أن هذا المرسوم وفّر للدولة في المقابل إطارا قانونيا ملائما للاستفادة من نتائج المصادرة

                  

04-26-2020, 01:32 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    Quote: المحاكمات تخرج اللجنة من الخلاف القانوني الصائب حول صلاحياتها في انتزاع الأراضي دون أن يمنحها رئيس مجلس السيادة صلاحياته بالنزع أو يفوضها وقد قضت المحكمة العليا ببطلان النزع المخالف للقانون مالم يعدل القانون لتدارك تلك الأخطاء والوهن الاجرائي أو أن تخصص لهم رئاسة القضاء محكمة مختصة تقوم بذلك والله المستعان

    سلامات أستاذ أحمد وشكرا على هذا البوست التثقيفي ..
    أعتقدالمجتزأ في المقتبس أعلاه هو أهم ما ورد في مقالك ..
    لأنك تطعن في صلاحيات لجنة التفكيك باعتبار أن تلك الصلاحية لرئيس مجلس السيادة ..
    وتستدل بقضاء المحكمة العليا في بطلان النزع المخالف للقانون ..
    وكأنك تريد الإيحاء بأن لجنة التفكيك تمارس صلاحيات لا تملكها ابتداءا لكونها من صلاحيات رئيس مجلس السيادة ..
    أولا : حسب الوثيقة الدستورية صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها تم تقاسمها بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء ..
    حيث حددت المادة (11) من الوثيقة صلاحيات مجلس السيادة على سبيل التخصيص ..
    لتؤول بقية الصلاحيات لرئيس الوزراء ..
    إذ جاء في الفصل السادس المادة 70 الفقرة 4/أ موضحا ذلك كما يلي:
    ( باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية ، تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطببعة التنفيذية الواردة في أي قانون ساري لرئيس مجلس الوزراء ) انتهى النص ..
    ولما كانت قرارات المصادرة ذات طبيعة تنفيذية فهي تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء وليس مجلس السيادة كما جاء في مقالك.

    ثانيا : رئيس الوزراء لم يمارس الصلاحيات الممنوحه له بموجب الوثيقة ..
    وذلك لأن المجلس التشريعي أصدر قانون خاص منح بموجبة حق المصادرة للجنة التفكيك ..
    إذن بموجب هذا القانون اصبحت صلاحيات رئيس الجمهورية بيد لجنة التفكيك ..
    وحيث أنه قانون خاص فهو يقيد العام وفقا للقاعدة الفقهية الخاص يقيد العام هذا من جهة ..
    ومن جهة أخرى اغلقت المادة 2 من قانون التفكيك أي تعارض ..
    بقولها (تسود أحكام هذا القانون وتعلو نصوصه عند التعارض على أي قانون آخر.).
    عليه فإن الإجراءات والقرارات التي تصدرها لجنة التفكيك مستوفية للقانون ..
    فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بقناة الشروق ..
    لا استطيع النعليق عليها لنقص معلواتي ..
    إذ كل ما أعرفة أنها قناة خاصة ..
    ومن ثم فالدولة ليست مسؤولة عن ديوناها..
    غير أن الدولة مراعاة لحقوق العاملين فيها من حقها الزام ملاك القناة بتسوية حقوقهم ..
    بقية ما ورد في المقال والمقالات التي عرضتها بحوث واجتهادات مفيدة يمكن تفهمها في إطار الجدل الفقهي.
                  

04-26-2020, 09:46 AM

Mohamed Elboshra

تاريخ التسجيل: 08-04-2003
مجموع المشاركات: 816

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    الاستاذ/ احمد وزواره:

    إقتباس:
    (أهميته في موقف الجمعية العامة للامم المتحدة من حق الدول في التاميم
    والفرق بين التأميم والإسترداد التم وبينه والمصادرة)

    أظنك تقصد قرار الامم المتحدة في الستينات وهو نزاع كان بين هل من حق الدولة ان تنزع او تصادر وبين هل من حق الاجيال
    الاستفادة من ثروات بلدهم القومية ( أذكته دول عدم الانحياز) ... وكل ذلك كان بتعلق بالاستثمارات الاجنبية في بلاد الغير .. والمصادرة في قوانين الاستثمار
    الدولي لها مباديء وضعها وزير الخارجية الامريكي (هل) في الثلاثينات حينما صادرت المكسيك الاستثمارات الامريكية وهو باب مختلف تماماً.

    اما ما نحن بصدده في لجنة التفكيك فأعتقد (غير جازم) انه يتعلق باموال و باملاك عامة داخل الدولة وليست استثمارات اجنبية ينطبق عليها قانون الاستثمار .
    ...وانما هبي اموال (دولة عامة) تم الاستيلاء عليها بطريق غير مشروع.
    وقد قرأت راي نبيل والذي وافقه عليه سيف الدولة حمدنالله وهي اراء لا اتفق معاها تماماً وإنما اميل لآراء المستشار / عبد الرحيم خلف الله الذي اسهب في توضيح رؤيته
    ...لان نبيل تحدث عن نزع ملكية الاموال والاملاك باعتبارها (مملوكة ملك خاص وبطريق شرعي) وهو ما تكذبه الوقائع والقرائن فكل الاملاك سواء لمؤسسات او افراد
    هي مملوكة عن طريق ( الغش) و (الفساد) و(استغلال النفوذ) وهي في نهاية المطاف يحكمها مبدأ قانوني (الاثراء بلا سبب) وبموجبه يمكن رد الحقوق لاهلها دون الاخلال
    بأي اجراءات جنائية .. كما انه لا يمكن الاحتجاج ( بفعل غير قانوني لتثبيت حق) ..و
    وبما أن السودان قد صادق في عام 2014م على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد مما يعني ضمناً انها بنصوصها وبروح القانون اصبحت جزءاً من التشريع السوداني ولذا
    فان محاولات نبيل اديب في الفصل بين قانون التفكيك 2019 م والاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد في مسالة (الاسترداد) او (المصادرة) لا ارى انها تقوم على ساقين.

    وفي هذا الصدد مقال للاستاذ / عبد الرحيم خلف الله فيه الكثير من التفاصيل ويستحق القراءة
                  

04-26-2020, 02:48 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Mohamed Elboshra)

    Quote: أولا : حسب الوثيقة الدستورية صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها تم تقاسمها بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء ..
    حيث حددت المادة (11) من الوثيقة صلاحيات مجلس السيادة على سبيل التخصيص ..
    لتؤول بقية الصلاحيات لرئيس الوزراء ..
    إذ جاء في الفصل السادس المادة 70 الفقرة 4/أ موضحا ذلك كما يلي:
    ( باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية ، تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطببعة التنفيذية الواردة في أي قانون ساري لرئيس مجلس الوزراء ) انتهى النص ..
    ولما كانت قرارات المصادرة ذات طبيعة تنفيذية فهي تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء وليس مجلس السيادة كما جاء في مقالك.


    اخي المك سلام كلامك جميل جداً وموضوعي وقانوني أيضاً
    للآن نحن بصدد العثور على القانون الرسمي
    لنعرف هل منح القانون اللجنة صلاحيات نزع الأراضي وإعادة تخصيصها
    هنا سيكون الأمر مختلف
    فعلا صلاحيات رئيس الجمهورية المخلوع في كل القوانين منحت لرئيس الوزراء
    بخلاف الصلاحيات الممنوحة حصراً لرئيس مجلس السيادة
    وهنا يجعل للنزع قوة قانونية النزع بواسطة قرار إداري مشروع طالما وافق القانون
    والقانون منح قرارات اللجنة حصانة بعدم الإعتراض عليها
    ولكن في نص القانون الذي نشرته أعلاه وهو نص قديم اقرب للمسودة كما قال محمد البشرى
    فان النص هنا يستثني الإبطال بواسطة القضاء وهو إستثناء يضعف قوة قرار اللجنة
    وسنعود
                  

04-26-2020, 02:49 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    Quote: وفي هذا الصدد مقال للاستاذ / عبد الرحيم خلف الله فيه الكثير من التفاصيل ويستحق القراءة


    محمد البشرى ياريت تجيب لينا مقال مولانا عبدالرحيم خلف الله
    لتعم الفائدة
                  

04-26-2020, 03:35 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)



    لترتيب النقاش حتى هذه اللحظة
    هنالك مقال فرق بين التأميم بين النظامين الإشتراكي والرأسمالي
    وكلا النظامين يعوض عن التأميم مع إهتمام النظام الرأسمالي دون الإشتراكي
    الأمم المتحدة قالت بحق الدول الإستفادة من مواردها بمافي ذلك حق التأميم
    قانون التفكيك أختلف الناس حوله
    فبينما يعيب مولانا نبيل أديب ومولانا سيف الدولة على اللجنة قرارات النزع
    يؤيدها مولانا عبدالرحيم الخليفة
    ورأي أستاذنا محمد علي طه المك ان سلطات النزع التي كان يمارسها الرئيس المخلوع ألت إلى رئيس الوزراء
    حيث أن الوثيقة أحالت كل السلطات السابقة لرئيس الجمهورية فيما لم يرد في صلاحيات مجلس السيادة لرئيس الوزراء
    وهذا قول صحيح ..
    ومازلنا نبحث عن الوثيقة المعتمدة لنري هل منحت السلطة التشريعية كأعلى سلطة اللجنة صلاحيات النزع والتخصيص ؟
                  

04-26-2020, 04:03 PM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37012

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    Quote: ازالة التمكين نفسها بطريقة البوليسية دي تشبه البعثيين والناصريين والشيوعيين فعلا وجربناها في انقلاب 1969
    ازالة التكمين والفساد نفسه يتم بواسائل دستورية تجربة البدوزر مهاتير في مالزيا مع الفاسد نجيب عبدالرزاق
    1- المحكمة الدستورية والمراجع العالم ناس القلم الاخضر
    2- الاعلام الحر والمسؤل والبرنامج المتخصصة البتضع كل الانقاذ دي امام الشعب بكل جرائمها الموثقة وليس شالو السيدة وخلو حرم الهسة
    3- الغاء ال18 ولاية واعادة الاقاليم
    وانتخابات اقليمية ثم مركزية ثم راسية
    مع الفيش والتشبيه لحدي 1يناير 1956


    لا تتعظو من اخطاءكم ولا تستفيدو من تجارب الاخرين
    شوفو كيف جدع البلدوزر مهاتير الحاكم الفاسد نجيب عبدالرزاق النهب 20 مليار دولار من صندوق الاتمان الماليزي عديل كده قدام الشعب الماليزي ثم عفص حزبو بالانتخابات بنفس الاجراءات المذكورة اعلاه
                  

04-26-2020, 05:42 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: adil amin)

    Quote: وافق القانون
    والقانون منح قرارات اللجنة حصانة بعدم الإعتراض عليها
    دي يا ابو حميد اعتقد احد التعديلات التمت على مشروع القانون, سمعتها من وجدي صالح في أحد البرامج الحوارية, انشأت لجنة استئناف يمكن الاعتراض لديها من المتضررين من قرارات اللجنة, ثم بعد ذلك يمكن مواصلة التقاضي في الدرجات القضاء العادي, الفرق انه تقديم الاستئناف لا يوقف تنفيذ القرارات المستأنف ضدها كما جرت العادة في القضاء العادي مما يقفل باب تحايل و تأخير معتاد ممارسته.
    على ما يبدو في هذا البند من ظلم لكن في النهاية بالذات للأصول الثابتة سترجع لصاحب الحق و اظن من حقه كمان طلب التعويض.
                  

04-26-2020, 11:51 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote: والقانون منح قرارات اللجنة حصانة بعدم الإعتراض عليها

    شكرا أستاذ أحمد على التعقيب ..
    فيما يتعلق بالاقتباس أعلاه وبالإضافة لتوضيح ود البشرى ..
    لعلك تعنى المادة 11/ 1 من قانون التفكيك التي جاء نصها كما يلي :
    (لا يخول الطعن في أي تدبير صادر بموجب هذا القانون لأي سلطة قضائية أن توقف أو تأمر بوقف تنفيذ ما يصدر عن اللجنة أو المسجل ما لم يتقرر بطلان التدبير قضائياً .)..
    لعل ركاكة الصياغة وعدم الالتزام بالمصطلح القانوني يدفع للظن بأن قرارات اللجنة تتمتع بحصانه ..
    ولكن قراءة النص بتمعن يشيء بغير ذلك ..
    أولا : كان من المفروض استخدام لفظ ( قرار بدلا عن تدابير ) باعتبار لفظ (قرار) مصطلح قانوني متداول في النظم الإدارية..
    ثانيا : وفق الشق الأول من النص ( لا يخول الطعن في أي تدبير صادر بموجب هذا القانون لاي سلطة قضائية ) ..
    الاكتفاء بهذا النص دون ربطه بالشق الذي يليه ..
    قد يعطي فهما خاطئا مفاده أن قرارات اللجنة أو ( تدابيرها ) محصنة من الطعن ..
    بيد أن الأمر غير ذلك تماما ..
    فهدف المشرع من النص أن لا تكون التدابير ( القرارات) التي تتخذها اللجنة ويتم الطعن فيها أمام السلطة القضائية ..
    سببا لوقف تنفيذها ما لم يصدر حكم نهائي..
    بمعنى آخر النص يغلق حق وقف التنفيذ كإجراء قانوني يمكن أن يطالب به الطاعن وتستجيب له المحكمة لحين الفصل في الطعن..
    والغاية كما قال ود البشري الحيلولة دون استغلال الحقوق التي توفرها القوانين الاجرائية ..
    منعا للتحايلات كما أشار ود البشرى .



                  

04-27-2020, 00:15 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد على طه الملك)

    محمد علي طه الملك
    بالضبط القول ماقلت
    وفعلا النص بيوحي بالحصانة
    وهو نص يتعارض والوثيقة الدستورية
    ةالفقه الدستوري عموم
                  

04-27-2020, 12:40 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    Quote: وفعلا النص بيوحي بالحصانة
    وهو نص يتعارض والوثيقة الدستورية
    ةالفقه الدستوري عموم

    في تقديري النص على اغلاق حق وقف التنفيذ كحق مشروع للطاعن..
    يتجاوز ما تفضلت به إلى المساس بمبادئ العدالة نفسها ..
    غير أن ميزان العدالة يشترط توازي كفتيه في ذات الوقت ..
    فإن كانت يد الطاعن غير نظيفة فإن إطلاق يده للاحتكام بالمبدا يخل بميزانها ..
    وليس هنالك أبلغ من المقولة المعياريه التي تطبق به العدالة :
    He who comes into equity must come with clean hands.

                  

04-27-2020, 01:35 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد على طه الملك)

    تطبق بها
                  

04-27-2020, 03:54 PM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37012

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد على طه الملك)

    العدالة يحققها القضاء المؤسسي=المحكمة الدستورية
    وليس اللجان والقضاة السفلةة افرزات الانظمة الشمولية في السودان الاعدمو عبدالخالق محجوب ومحمود محمد طه
    ولذلك بعاعيت مايو1969 في ثوبهم القطحتي القشيب يمارسو ما ماررسوه في انقلاب 1969 وركبهم التونسية
    وهسة حيركبو التونسية قريب جدا
    ق حت لمة بلا مشروع
                  

04-27-2020, 04:44 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: adil amin)

    Quote: في تقديري النص على اغلاق حق وقف التنفيذ كحق مشروع للطاعن..
    يتجاوز ما تفضلت به إلى المساس بمبادئ العدالة نفسها ..
    غير أن ميزان العدالة يشترط توازي كفتيه في ذات الوقت ..
    فإن كانت يد الطاعن غير نظيفة فإن إطلاق يده للاحتكام بالمبدا يخل بميزانها ..
    وليس هنالك أبلغ من المقولة المعياريه التي تطبق به العدالة :
    He who comes into equity must come with clean hands.


    يعني يامولانا نقدر نقول ان منع القضاء من وقف تنفيذ القرارات محل الطعن يمس قلب العدالة
    وطبيعي طالما ان اللجنة (قررت) نزع ارض او مال بعد حجزه فلا سبب لمنع المتضرر من اللجوء للقضاء
    ولا سبب لمنع القضاء من إتخاذ الإجراءات العادلة بوقف تنفيذ القرار
    السؤال هل في القوانين السابقة او القوانين النظيرة نص كهذا ؟؟
                  

04-27-2020, 04:47 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    Quote: العدالة يحققها القضاء المؤسسي=المحكمة الدستورية
    وليس اللجان والقضاة السفلةة افرزات الانظمة الشمولية في السودان الاعدمو عبدالخالق محجوب ومحمود محمد طه
    ولذلك بعاعيت مايو1969 في ثوبهم القطحتي القشيب يمارسو ما ماررسوه في انقلاب 1969 وركبهم التونسية
    وهسة حيركبو التونسية قريب جدا
    ق حت لمة بلا مشروع


    كلامك مهم يا عادل أمين
    وانا اكتر من مرة قلت حتى لجنة نبيل اديب نفسها مافي حوجة ليها
    طالما عندنا نيابة عامة حقتنا
    وقضاء حقنا
    فشنو الداعي للجان تانية من خارج مؤسساتنا العدلية
    وشنو الداعي لقوانين إستثنائية ؟؟
    ده مارأي قاطع ولكنه رأي محل نظر ونقاش
    يعني ممكن عادي اتنازل عنه لو جاء رأي وجيه
                  

04-28-2020, 00:20 AM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    Quote: طالما عندنا نيابة عامة حقتنا
    وقضاء حقنا
    فشنو الداعي للجان تانية من خارج مؤسساتنا العدلية
    وشنو الداعي لقوانين إستثنائية ؟؟
    يا أبو حميد انت زول قريب من الحاصل بل جوة المجال زي ما بقولو, وعارف العملته الانقاذ طيلة الثلاثين سنة في الاجهزة العدلية واجزة انفاذ القانون!
    ودونك المقاومة العنيفة من القضاة لقانون المفوضية المفروض تكون لاصلاح الجهاز القضائي بكامله
    اقرب مثال للنيابة العامة لجنة التحقيق التي كونها النائب العام السابق في احداث فض الاعتصام و تقريرها المثير للسخرية بتاع "ا ع ص" و " ن ل م".

    الكيزان تلتين سنة يسرقوا و يبيّضوا في الاموال و الاصول ودوها الشرعية حسب القوانين الصاغوها بانفسهم لتمكينهم و لحماية سرقاتهم و فسادهم
    ما ح تطلع بنتيجة لو حاكمتهم بالقوانين و بالاجهزة الاساسا زبطوها لحمايتهم و اهو شايف براك كل واحد تاني يوم بطلع تبرير و تفسير "يبدو" قانوني.
    لذا كان قانون تفكيك التمكين باستثاءاته, لكن رغم كدا افضل مثلا من قوانين ومحاكم الطوارئ على الاقل يتيح الاستئناف ثم التقاضي العادي
                  

04-28-2020, 00:30 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote: ما ح تطلع بنتيجة لو حاكمتهم بالقوانين و بالاجهزة الاساسا زبطوها لحمايتهم و اهو شايف براك كل واحد تاني يوم بطلع تبرير و تفسير "يبدو" قانوني.


    والله كلامك صحيح
    معناها المهم مراجعة القوانين
    وزمان قلنا الكلام ده
    انا بتذكر بلاقي عدد من المحامين في الإعتصام
    وكان رائي ان وجودنا مهم
    بس الأهم الناس تشتغل في القوانين
    لكن هسع الحمدلله اللجان شغالة
                  

04-30-2020, 12:42 PM

بلال الطاهر
<aبلال الطاهر
تاريخ التسجيل: 04-01-2017
مجموع المشاركات: 585

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    لكم التحية يا أهل القانون
    Quote: المادة 11/ 1 من قانون التفكيك التي جاء نصها كما يلي :(لا يخول الطعن في أي تدبير صادر بموجب هذا القانون لأي سلطة قضائية أن توقف أو تأمر بوقف تنفيذ ما يصدر عن اللجنة أو المسجل ما لم يتقرر بطلان التدبير قضائياً.)
    في راي من ناحية سلامة النص ما في مشكلة, فهو لا يحصن القرارات الصادرة عن لجنة التفكيك أو المسجل من الطعن فيها بالتظلم إداريا أو بالإلغاء أمام القضاء, ولكنه بخلاف القاعدة العامة suspensive effect لا يجعل لهذا الطعن أثرأ لوقف التنفيذ , بل يجعله ذو أثر فوري immediate effect , لنفس الإعتبار الذي ذكره مولانا الملك منعا للتحايل في إستغلال القوانين الإجرائية, وهذا إستثناء من المبدأ العام الذي يجعل من أثر الطعن في القرارات الإدارية وقف تنفيذها لحين صدور حكم نهائي فيها

    وهذا الإستثناء من قاعدة وقف التنفيذ ليس بالأمر المبتدع من لجنة التفكيك, بل معمول به في كل الدول تقريبا, فهو متصل ببعض القرارات الهامة التي لا تحتمل التسويف وتحدد بنص القانون أو بقرار من سلطة أعلي, مثل القرارات المتعلقة بأملاك الدولة أو مصالحها العليا, أو الخاصة بالضرائب والرسوم في بعض الدول, ومع ذلك يقر القانون في حالات خاصة وفق شروط معينة, يمكن للمتضرر الطعن بأمر قضائي من أجل إبطال التدابير التي تتخذ لتنفيذ القرار Counter Injunctions

    (عدل بواسطة بلال الطاهر on 04-30-2020, 12:46 PM)

                  

04-30-2020, 03:12 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: بلال الطاهر)


    أستاذنا بال الطاهر
    شكرا للمرور والإضافة القيمة
    وياريت لو رفدتنا بنماذج من قوانين تمنع وقف التنفيذ للمصلحة العليا
    وياريت نناقش ملكية الدولة للأرض ومنحها كمنفعة وإمكانية إستردادها للمصلحة العامة
    وهل يعتبر محاربة الفساد منفعه تمنح الدولة حق النزع
    ام نكتفي بالنزع كنتيجة طبيعية للفساد
    وهل يعتبر هذا نزع أو إسترداد ..؟!!
                  

04-30-2020, 06:50 PM

بلال الطاهر
<aبلال الطاهر
تاريخ التسجيل: 04-01-2017
مجموع المشاركات: 585

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    الأستاذ أحمد موسي تحياتي
    Quote: وياريت لو رفدتنا بنماذج من قوانين تمنع وقف التنفيذ للمصلحة العليا
    من النمازج المهمة القانون الأوروبي في مسائل الهجرة واللجوء وكذلك من القوانين التي أعرفها القانون النمساوي والسويسري (Art. 55 Abs. 2 VwVG) وكذلك الألماني (§ 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 VwGO) ونصها كما هو في المادة 80 من القانون القضائي:
    Eine aufschiebende Wirkung gibt es bei Widerspruch und Anfechtungsklage auch im Verwaltungsprozess (§ 80 Abs. 1 VwGO) sowie im Verwaltungsverfahren. Ausnahmen bestehen für die in § 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 VwGO bezeichneten Verwaltungsakte. Sie betreffen
    Fälle, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten von der Behörde besonders angeordnet wird.
    Quote: وهل يعتبر محاربة الفساد منفعه تمنح الدولة حق النزع
    نعم محاربة الفساد منفعة عامة, وتمنح الدولة حق إستردادها, لانها أخذت بغير حق, أما النزع يكون للمصلحة العامة, ولا يشترط وجود فساد, ولكنه يستوجب التعويض
                  

04-30-2020, 11:29 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: بلال الطاهر)

    Quote: من النمازج المهمة القانون الأوروبي في مسائل الهجرة واللجوء وكذلك من القوانين التي أعرفها القانون النمساوي والسويسري (Art. 55 Abs. 2 VwVG) وكذلك الألماني (§ 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 VwGO) ونصها كما هو في المادة 80 من القانون القضائي:
    Eine aufschiebende Wirkung gibt es bei Widerspruch und Anfechtungsklage auch im Verwaltungsprozess (§ 80 Abs. 1 VwGO) sowie im Verwaltungsverfahren. Ausnahmen bestehen für die in § 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 VwGO bezeichneten Verwaltungsakte. Sie betreffen
    Fälle, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten von der Behörde besonders angeordnet wird


    شكرا بلال الطاهر
    واتفق معك في ضرورة واهمية التفرقة بين النزع والاسترداد و نحاول نتناولهم للفائدة
                  

05-01-2020, 02:52 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    رمضان كريم أحمد وبلال ..
    Quote: نعم محاربة الفساد منفعة عامة, وتمنح الدولة حق إستردادها, لانها أخذت بغير حق, أما النزع يكون للمصلحة العامة, ولا يشترط وجود فساد, ولكنه يستوجب التعويض

    وصلا لما اوجزه أستاذ بلال في المقتبس ..
    مصطلح الصالح العام Public Interest – Common Good..
    مصطلح واسع ويشمل مجالات اجتماعية وسياسية وغيرها ..
    فهو يعني فيما يعني صيانة مصلحة أفراد المجتمع ..
    عن طريق الحفاظ على مصلحة المجموع ومن ثم تحقيق المنفعة المشتركة..
    (In any community, the common good consists of the facilities and interests that members have a special obligation to care about in virtue of the fact that they stand in a certain relationship with one another).
    العديد من المذاهب الفقهية ترى عدم وضع تعريف للمصلحة العامة ..
    ذلك لارتباطها بحركة حياة المجتمع الطبيعية وثقافاته المتحوله ..
    فما يعتبر مصلحه عامة اليوم قد لا يكون كذلك بعد عقد او عقدين ..
    وقد قيل في هذا الصدد:
    (The public interest is such a complex and tricky concept to navigate because it has intentionally evolved as ambiguous and mutable. It has no overarching definition because it is contextually determined in scope and purpose. This means, in any particular instance, political, legal and regulatory authorities make judgement calls. And what may be deemed in the public interest today may not be in a decade; it changes with social mores and values).
    الدولة هي المؤسسة المسؤولة عن تحقيق الصالح الاجتماعي وحمايته ..
    وعلى صانع القرار النظر في الوزن النسبي لهذه الجوانب..
    وتقييمها قبل الوصول إلى نتيجة نهائية بشأن مكان تواجد المصلحة العامة..
    كما قال القاضي بريان تامبرلين قاضي المحكمة الفيدرالية :
    ( The public interest is not one homogenous undivided concept. It will often be multi-faceted and the decision-maker will have to consider and evaluate the relative weight of these facets before reaching a final conclusion as to where the public interest resides).
    تناول القانون الهندي مفهوم المصلحة العامة بدءا من حق الدولة..
    وبين بشكل قاطع أنه لا يمكن للدولة حيازة الأرض إلا للأغراض العامة..
    يشمل الغرض العام غرضًا تكون فيه المصلحة العامة للمجتمع..
    (Article 31(2) categorically states that a land can be acquired by the state only for Public Purpose. Broadly speaking, public purpose would include a purpose, in which the general interest of the community).
    في القانون الإنجليزي ، يُعرف المفهوم بقانون الشراء الإلزامي ..
    وفي الولايات المتحدة يخول القانون الولاية ، (كاستثناء للقاعدة العامة) لإجبار مالك العقار على تقديم العقار إلى الدولة ..
    أو أي وكالة أو كيان مفوض من قبل الدولة لأن الشيء نفسه مطلوب لاستخدام الدولة ..
    خلاصة هذا السرد أن الدولة لها حق ملكية الأرض شريطة أن تكون ملكيها لغرض عام ..
    وهو استثناء من الاصل امتلاك الأفراد للأرض أو منفعتها بطرق مشروعة ..
    و للدولة حق نزعها بتعويض مناسب للمصلحة العامة ..
    مصطلح الصالح العام في القانون السوداني لايخرج في مضمونه عن المفهوم العام..
    ولما كان نظام القضاء السوداني يسير على النسق الانجلوسكسوني...
    فإن مفهوم الصالح العام من الناحية الفقهية تضعة السوابق القضائية..
    أما مصطلح النزع أو المصادرة أو الاسترداد Expropriation ..
    وفقا للقوانين السوانية يتم استنادا على معيار الصالح العام..
    وهذا ما جرى عليه العمل في الدولة وينفذ بعد تعويض عادل لصاحب المنفعة..
    شريطة ان يكون حاز على المنفعة بطرق مشروعة ..
    لقد ارتبط مفهوم النزع للصالح العام في مفاهيم العامة..
    بمظهر تطبيقاتها الغالبة التي درجت عليها الدولة..
    مثل نزع أرض مملوكة ملكية منفعة مشروعة لشخص طبيعي أو اعتباري بعد تعويضه..
    بغرض اانشاء منشئة عامة يحتاجها المجتمع ( مدرسة ، مستشفى ..الخ..
    ولكن بما أن الدولة مسؤولة من حماية حقوق المجتمع..
    عن طريق المساواة ومحاربة استغلال النفوذ للاستئثار بمنفعة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة..
    فمن حقها المصادرة واسترداد المنفعة المغتصبة ..
    وقد جاء في تعريف المصادرة Expropriation :
    The right of the state to expropriate the benefit that illegally obtained
    إن الفاظ مصادرة ، نزع ، إسترداد كلها في تقديري الفاظ لا تتجاوز معنى Expropriation..
    على ذلك فإن قرار الدولة بنزع أو مصادرة أ واسترداد ما تم الحصول عليه من منفعة ..
    بدون تعويض لا ينفصل أيضا عن مفهوم الصالح العام..
    حتى ولو كان سبب النزع أو الاسترداد قائم على اسباب تدخل تحت معاني الفساد ..
    أو التعدي او الإثراء بلا سبب مشروع..
    لأن محاربة هذه الظواهر بدورها ترمي لحماية المجتمع..
    هذا هو رأيي على كل حال.
                  

05-01-2020, 09:08 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد على طه الملك)

    تفصيل جميل استاذي محمد على طه الملك
    حقيقة استمتعت بقراءته جداً
                  

05-02-2020, 03:08 AM

بلال الطاهر
<aبلال الطاهر
تاريخ التسجيل: 04-01-2017
مجموع المشاركات: 585

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    شكرا مولانا الملك
    إذا أسعفني الزمن, سأفصل أيضا في موضوع نزع الملكية للمصلحة العامة

    لكم كامل التقدير
                  

05-02-2020, 04:12 PM

Mohamed Elboshra

تاريخ التسجيل: 08-04-2003
مجموع المشاركات: 816

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: بلال الطاهر)

    الاخوة الاعزاء

    أري أن النقاش في هذا الموضوع قد تشعب بحيث اننا أصبحنا تائهين في غابة من التحليلات والقراءات
    فالسؤال :هل ما قامت وتقوم به لجنة تفكيك تمكين نظام الانقاذ ...هل هو قانوني ؟ هل هو مشروع؟؟
    وهل من حق اللجنة (استرداد) تلك الاموال من (سودانيين) من حيث ان استرداد املاك
    واموال (المتهمين) باستغلال النفوذ والسلطة والتحايل على القوانين واللوائح لاكل المال العام او
    الاستيلاء على املاك دولة حتى الآن ... هل يمكن (الاسترداد) بدون حكم محكمة؟
    أرى انه يمكن ذلك في القضايا التي ثبت انها قضايا فساد ورشاوي واستغلال نفوذ ... فموجهات القانون البريطاني فيما
    يتعلق باسترداد الموال المنهوبة ...فانه يحق للسلطات (تجميد) الاموال والاصول (لضمان عدم تبدبدها) بما يعرف
    ب (RESTRAINT ORDER) ذلك فإن القانون الانجليزي عكس (عبء الاثبات) بشان عدم اثبات مصدر الاموال
    (UNEXPLAINED WEALTH ) فإن لم يتم اثبات مصدر الثروة تصبح الاصول تلقائياً قابلة للمصادرة واشترط لذلك
    شروطين -
    1- أن يكون المدعى عليه شخصية سياسية باررزة او منخرط في إجرام منظم (كغسل الاموال-الارهاب) -
    2 - توجد اسباب معقولة للاعتقاد ان مصادر الحصول على الثروة غير كافية لتبرير حجم الثروة -
    اضافة لما تم ذكره سابقاً بخصوص (الاثراء بلا سبب مشروع) والذي يعطي الدولة حق الاسترداد ولا يمنع متابعة الاجراءات الجنائية .

    كذلك ارى ان صياغة قانون التفكيك قد شابها الكثير من القصور ، فحينما هاجمها (نبيل) فيما يختص (بالاسترداد وتعريفه) ، سارعت
    كترزي الوقفة لمعالجة تلك الجزئية ...ولكني ارى انها كان الاجدى بها الاقتداء بالقانون اليمني في هذا الخصوص وتوسيع مواعين
    تصرفاتها فبما يختص بتلك الثروات التي قد تكون اموال في بنوك محلية او اجنبية او اسهم في بورصات - اسهم شركات او عقارات
    تم تملكها او التصرف فيها (كعقارات لندن) ...فكان يجب ان يشتمل القانون على فقرة تختص بذلك...ولكي تعطي نفسها مزيد (السلطة
    التقديرية) ومستحة للتحرك القانوني فكان يجب ان تضيف فقرتين كالاتي:
    1- التجميد اي حظر نقل الاموال او الممتلكات او نقل ملكيتها والنص بوضزح على ذلك وعلى نطاق صلاحياتها .
    2- الحجز ... بقرار من اللجنة يتم الحجز على الاموال ومنع تحويلها او التصرف فيها لحين فرز الاموال السودانية من (الاستثمار الاجنبي)
    والنص على ذلك بوضوح تام

    ثم بعد ذلك تاتي مرحلة الاسترداد .. اقول ذلك لان البدء في (نزع/مصادرة) ملك مستثمر اجنبي قد يكلف الخزانه العامة مليارات ودونه (خرط القتاد)
    وهو فعل كالطلقة لو طلعت من جرابها لن تستطيع اعادتها وقد يتخفى الفاسد الوطني خلف المستثمر الاجنبي فتفقد الكثير من الثروات .



    ما ارى انه مثير للقلق ولم تتطرق له اللجنة ولا قوانينها هو ماذا اذا تعلق هذا الفساد ب (أجانب) وباعتبارهم (مستثمرين) ينطبق
    عليهم قانون الاستثمار السوداني؟ أرى ان هذا مبحث عريض يحتاج من السلطة الانتقاليه أن تخوض فيه (بحذر شديد) لان هذا (الفساد الوطني)
    يمكن ان يكون قد تخالط و تضمن مشاريع (استثمار أجنبي) وحينها قد تتورط الدولة في (استرداد) او (نزع) او (مصادرة او مصتدرة غير مبتشرة )
    او ( إسيتلاء) وهي كل منها مصطلح له تعريفاته في قوانين الاستثمار الدولي وله عواقبه القانونية التي تختلف عن استرداد اموال (فساد) من مواطن
    او موظف سوداني الجنسية ...ولم أرى في قانون إزالة التمكين وتعديلاته ما يتطرق لهذه الفرضية ...فمثلاً عبد الباسط حمزة يقال انه خلط امواله باستثمار
    أجنبي (جيش مصري) فهنا قد تثور فرضية أنك تنزع / تسترد / تصادر استثمار اجنبي (مخلوط) بفساد (وطني)...

    لي مقال عن (الأسس القانونية لمصادرة أملاك المستثمر الأجنبي) لا اريد جلبه هنا لانه مبحث آخر قد يشتت النقاش

    مع تحياتي للجميع


                  

05-02-2020, 03:22 AM

بلال الطاهر
<aبلال الطاهر
تاريخ التسجيل: 04-01-2017
مجموع المشاركات: 585

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)
                  

05-03-2020, 00:08 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: بلال الطاهر)

    Quote: الاخوة الاعزاء

    أري أن النقاش في هذا الموضوع قد تشعب بحيث اننا أصبحنا تائهين في غابة من التحليلات والقراءات
    فالسؤال :هل ما قامت وتقوم به لجنة تفكيك تمكين نظام الانقاذ ...هل هو قانوني ؟ هل هو مشروع؟؟
    وهل من حق اللجنة (استرداد) تلك الاموال من (سودانيين) من حيث ان استرداد املاك
    واموال (المتهمين) باستغلال النفوذ والسلطة والتحايل على القوانين واللوائح لاكل المال العام او
    الاستيلاء على املاك دولة حتى الآن ... هل يمكن (الاسترداد) بدون حكم محكمة؟
    أرى انه يمكن ذلك في القضايا التي ثبت انها قضايا فساد ورشاوي واستغلال نفوذ ... فموجهات القانون البريطاني فيما
    يتعلق باسترداد الموال المنهوبة ...فانه يحق للسلطات (تجميد) الاموال والاصول (لضمان عدم تبدبدها) بما يعرف
    ب (RESTRAINT ORDER) ذلك فإن القانون الانجليزي عكس (عبء الاثبات) بشان عدم اثبات مصدر الاموال
    (UNEXPLAINED WEALTH ) فإن لم يتم اثبات مصدر الثروة تصبح الاصول تلقائياً قابلة للمصادرة واشترط لذلك
    شروطين -
    1- أن يكون المدعى عليه شخصية سياسية باررزة او منخرط في إجرام منظم (كغسل الاموال-الارهاب) -
    2 - توجد اسباب معقولة للاعتقاد ان مصادر الحصول على الثروة غير كافية لتبرير حجم الثروة -
    اضافة لما تم ذكره سابقاً بخصوص (الاثراء بلا سبب مشروع) والذي يعطي الدولة حق الاسترداد ولا يمنع متابعة الاجراءات الجنائية .

    كذلك ارى ان صياغة قانون التفكيك قد شابها الكثير من القصور ، فحينما هاجمها (نبيل) فيما يختص (بالاسترداد وتعريفه) ، سارعت
    كترزي الوقفة لمعالجة تلك الجزئية ...ولكني ارى انها كان الاجدى بها الاقتداء بالقانون اليمني في هذا الخصوص وتوسيع مواعين
    تصرفاتها فبما يختص بتلك الثروات التي قد تكون اموال في بنوك محلية او اجنبية او اسهم في بورصات - اسهم شركات او عقارات
    تم تملكها او التصرف فيها (كعقارات لندن) ...فكان يجب ان يشتمل القانون على فقرة تختص بذلك...ولكي تعطي نفسها مزيد (السلطة
    التقديرية) ومستحة للتحرك القانوني فكان يجب ان تضيف فقرتين كالاتي:
    1- التجميد اي حظر نقل الاموال او الممتلكات او نقل ملكيتها والنص بوضزح على ذلك وعلى نطاق صلاحياتها .
    2- الحجز ... بقرار من اللجنة يتم الحجز على الاموال ومنع تحويلها او التصرف فيها لحين فرز الاموال السودانية من (الاستثمار الاجنبي)
    والنص على ذلك بوضوح تام

    ثم بعد ذلك تاتي مرحلة الاسترداد .. اقول ذلك لان البدء في (نزع/مصادرة) ملك مستثمر اجنبي قد يكلف الخزانه العامة مليارات ودونه (خرط القتاد)
    وهو فعل كالطلقة لو طلعت من جرابها لن تستطيع اعادتها وقد يتخفى الفاسد الوطني خلف المستثمر الاجنبي فتفقد الكثير من الثروات .



    ما ارى انه مثير للقلق ولم تتطرق له اللجنة ولا قوانينها هو ماذا اذا تعلق هذا الفساد ب (أجانب) وباعتبارهم (مستثمرين) ينطبق
    عليهم قانون الاستثمار السوداني؟ أرى ان هذا مبحث عريض يحتاج من السلطة الانتقاليه أن تخوض فيه (بحذر شديد) لان هذا (الفساد الوطني)
    يمكن ان يكون قد تخالط و تضمن مشاريع (استثمار أجنبي) وحينها قد تتورط الدولة في (استرداد) او (نزع) او (مصادرة او مصتدرة غير مبتشرة )
    او ( إسيتلاء) وهي كل منها مصطلح له تعريفاته في قوانين الاستثمار الدولي وله عواقبه القانونية التي تختلف عن استرداد اموال (فساد) من مواطن
    او موظف سوداني الجنسية ...ولم أرى في قانون إزالة التمكين وتعديلاته ما يتطرق لهذه الفرضية ...فمثلاً عبد الباسط حمزة يقال انه خلط امواله باستثمار
    أجنبي (جيش مصري) فهنا قد تثور فرضية أنك تنزع / تسترد / تصادر استثمار اجنبي (مخلوط) بفساد (وطني)...

    لي مقال عن (الأسس القانونية لمصادرة أملاك المستثمر الأجنبي) لا اريد جلبه هنا لانه مبحث آخر قد يشتت النقاش

    مع تحياتي للجميع


    كلام مهم وعودة اليه بروقة محمد البشرى
                  

05-03-2020, 00:10 AM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: بلال الطاهر)

    لقيت في صفحة الفكي الرئيس المناوب للجنة ما قال انه النص المجاز للقانون لكن برضو يبدو انه دا قبل التعديل الأول لأنه في خانة اعضاء اللجنة مكتوب ان الرئيس المناوب هو وزير شؤون مجلس الوزراء ودا ما حاصل طبعا, عموما في النسخة الناشرها الفي محذوف بند العزل السياسي
    بكرة ان شاء الله انزل ليكم الصور و كذلك صور التعديلات الأخيرة المنشورة في الجريدة الرسمية
    حتى ذلك الحين اترككم مع هذا المقال عن التعديلات الاخيرة
    Quote: إضاءات على تعديلات قانون التفكيك
    ===========
    قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين صدر في نهايات العام الماضي ٢٠١٩ وتم تشكيل لجنة بموجب القانون كآليه لتطبيق القانون وفي محك التطبيق برزت ثغرات وثقوب تعرض على اثرها القانون وقرارات لجنة التفكيك انتقادات حاده من عدد من خبراء القانون المشهود لهم بالمهنيه والكفاءة ومن شخصيات لايمكن المزايده على التزامهم بخط الثورة والتغيير أمثال استاذنا الكبير نبيل أديب ومولانا سيف الدولة حمدنا الله وحتى اللجنه القانونيه لقوى اعلان الحرية والتغيير ارتفع صوت المنادي بداخلها بضرورة مراجعة القانون على اعتبار انه اعد على عجالة تحت ضغط مطالبات الشارع الثوري وحتى لايفلت رموز النظام من العقاب ولكن بدت الحاجة لمراجعته اكثر الحاحا طالما ان امر تحقيق العدالة وتثبيت سيادة حكم القانون يعتبران من مرتكزات بناء الدوله الجديده،،،،
    استجابت جهة صناعة القانون السلطة التنفيذيه (مجلس الوزراء ) لصوت الانتقاد الموسوم بالموضوعية وتم تضمين مراجعة القانون ضمن المصفوفة التي أعلن عنها شركاء المرحلة الانتقاليه وشكلت آلية للمراجعة تحت اشراف وزير العدل وقد تم انجاز التعديلات محل النقاش،،،
    ما الجديد في التعديلات؟
    في ارى ان التعديلات الجديده عالجت عيوب الشكل من حيث إعادة الصياغة والتوبيب وضبط المصطلحات وإدخال اكثر من مصطلح جديد في سياق التعريفات حيث تم تعريف مصطلح أفعال الفساد وكذلك ادخل مصطلح الاسترداد كمصطلح آثار جدلا كثيفا في الفضاء القانوني وتم ضبط تعريفه قانونيا على النحو الذي يخدم أهداف المشرع من القانون ويلامس تطلعات الشارع الثوري المتمسك بصلابة بمطلب تفكيك بنية النظام الشمولي المقبور ،،،
    وقد مست تعديلات تكوين اللجنة المعنية بتطبيق القانون حيث اقترح القانون الجديد هيكل جديد للجنه مختلف عن السابقه التي كانت تتكون من ١٣ شخص ممثلين لمجلس السياده والوزراء وقوى اعلان الحريه والتغيير يعينهم مجلس السياده اما اللجنة الجديده فتتكون من ١٨ شخص اثنان من مجلس السياده و١١ ممثل للسلطة التنفيذيه وجهات تنفيذ القانون (الجيش والشرطه والدعم السريع وجهاز المخابرات) وخمسة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم تشكيل أعضاء اللجنة بتوصيه مجلس الوزراء واعتماد التعيين بقرار من مجلس السيادة،،،
    صلاحيات اللجنه الجديده واسعه جدا فهى تملك سلطة إنهاء وظيفة اي شخص في اجهزة الدولة صعد للوظيفة بزانة التمكين او سخر وظيفته لخدمة أهداف التمكين هذا الأمر يختلف عن القانون المعدل الذي كانت فيه اللجنة تملك صلاحية التوصية لجهة الاختصاص اما بعد التعديل فللجنه سلطة العزل والانهاء المباشر لمن تطالة شبهة التمكين ،،،
    التعديلات منحت اللجنة سلطة الاطلاع على الأرصدة وحجز الحسابات بالمصارف والمؤسسات الماليه السودانيه والاجنبيه وايضا حجز الأموال محل الاشتباه الثابته والمنقوله،،،
    التعديلات سدت أكبر ثقب في قرارات لجنة التمكين التي كانت تقوم بعملية الاسترداد للاموال وتحديد ايلولتها لوزارة المالية دون سند موضوعي في القانون لكن التعديل الجديد منح اللجنه سلطة حجز واسترداد اي اموال ناتجه من أفعال التمكين او ملوث كسبها بشبهة الفساد،،،
    ومن أهم الصلاحيات التي منحت للجنه هى سلطة مراجعه اي قرار او تسوية كان فيها إهدار للحق العام والمال العام وبموجب هذه السلطة ستمكن اللجنه من أعادت كافة المؤسسات الحيويه العامة التي تبددت بفعل سياسة الخصخصة اللئيمه،،،
    وفي فصل الأحكام المتنوعه منحت التعديلات الدوله والأشخاص العاديين حق المطالبة بالتعويض عن تفويت اي كسب او تسبيب خسارة عن أي فعل من أفعال التمكين او الفساد المعرفة في القانون ويمكن الاختصام أمام اللجنه او تحريك الإجراءات في نيابة إزالة التمكين،،،
    اوجبت التعديلات على الكافة التبليغ عن أفعال التمكين والفساد مع ضمان حق تمتعهم بالحماية والأمن من اي تهديدات بسبب إجراء التبليغ،،،
    حصنت التعديلات أعمال اللجنة بالحماية واوجبت إيقاع عقوبات تصل ١٠ سنوات على من يقوم بمعارضة اعمال اللجنة او اعاقتها او من يرفض تنفيذ اي اجراء قرار صادر منها،،،،
    وكذلك اهم ما ورد في التعديلات هو أنشأ نيابة متخصصة بقضايا التمكين للتحقيق مع من تطالهم شبه الفساد والاثراء بالمخالفه للقانون وبالتالي ليست هنالك مجال للافلات من العقاب،،،
    وقد شملت التعديلات الجديده انشاء لجنة مختصه بادارة الاموال المسترده يعينها رئيس الوزراء وبرئاسة وزير المالية،،،
    ماهو مصير قرارات اللجنة السابقة هل سيتم ابطالها ام ستكون سارية؟
    في تقديري ان قرارات لجنة التمكين باسترداد الأموال قبل التعديل لم يتوفر لها السند القانوني ولذلك ستكون عرضة للبطلان لكن التعديل الجديد منح اللجنه سلطة مراجعة قراراتها من تلقاء نفسها لذلك ستكون كل إجراءات الحجز للاموال صحيحه ولها سلطات مراجعة قرارات الاسترداد وموائمتها مع التعديلات الجديده،،،
    هل بإمكان اللجنة مواصلة أعمالها ام هى مقيده بالانتظار لحين انتهاء مدة النشر؟
    القانون أشار الي تاريخ سريانه من خلال المادة الأولى والتي اوجبت العمل بالقانون من تاريخ التوقيع عليه وقد تم التوقيع يوم ٢٨ابريل ٢٠٢٠ وبحسب نص الماده ٩ من قبل قانون تفسير القوانين والنصوص العامه نصت على سريان اي قانون من تاريخ نشره مالم ينص على تاريخ اخر للسريان في القانون و القانون الحالي نص على سريانه من تاريخ التوقيع عليه لذلك لاحاجة لانتظار قيد النشر بامكان اللجنه من اليوم اصدار قراراتها بموجب هذا القانون وتصبح نافذه،،،
    ثمة ملاحظة ضرورية في القانون تستوجب المراجعه وهى ان القانون أوجب على الشخص المتضرر تقديم إستئنافه بشخصه هذا النص مخالف لقانون المحاماة ويصادر اهم الحقوق الدستوريه وهو حق الاستعانه بمحامي المقنن في وثيقة الحقوق بالوثيقه الدستوريه الماده ٥٢ ولذلك نرجو إعادة النظر في هكذا قيد مخالف للوثيقة الدستوريه،،،
    هل بالإمكان الدفع بابطال قرارات اللجنة السابقة بحجة انها صدرت بموجب قانون لم ينشر في الجريده الرسمية؟
    بحسب علمي ان القانون المعدل قد ارتبط تاريخ سريانه بالتوقيع عليه فإن السوابق القضائية المشرفه تعزز فرضية صحة سريانه حيث ورد سابقه / افازيس صمويل ضد محافظ الخرطوم والمؤسسه العامه للعقارات مجلة1978م /42 والذي قررت فيه المبادئ الاتية/
    1/ النشر بالجريدة الرسميه ليس شرطا لنفاذ القانون اذا حدد ذلك القانون تاريخ سريانه.
    2/ الاصل في نفاذ التشريع هوتاريخ العمل به اذا حدد التشريع تاريخا معينا،،،
    هل قرارات اللجنة محصنة امام سلطة القضاء؟
    قرارات اللجنة نافذة مالم تلغى بحكم قضائي وهى تخضع للاستئناف ام لجنة أعلى مختصة بالنظر في قراراتها استئنافيا بموجب قانون التفكيك وكذلك خادعة لرقابة من خلال جواز الطعن فيها اداريا أمام دائرة في المحكمه العليا مختصة في نظر الطعون الخاصة بلجان التفكيك،،،
    من كل ماتقدم نخلص إلى أن قلق البعض من ان الهدف من التعديلات هو تعطيل أعمال اللجنه هو قلق وان كان نبيلا لكنه يفتقر للموضوعية حيث أن قانون التفكيك كانت به ثقوب كبيره ولايحقق الاهداف بالنجاعة العالية وايضا آلية التنفيذ غلب على ادائها الشكل الدعائي السياسي على الالتزام بجانب القانون وفي الواقع اغلب قراراتها انطوت على هشاشه قانونيه تجعلها عرضة للانهيار امام منصات القضاء وكانت ستكون كلفة إلغائها باحكام القضاء مفجعه معنويا للشارع الثوري الذي ابتهج بها الآن وقد اغلقت كل الثغرات َبامكان اللجنة الجديد العمل على تحقيق أهداف الثورة من إزالة تمكين النظام السابق بكل يسر والقانون،،،

    عبدالمطلب عطية الله
    المحامي
                  

05-03-2020, 00:42 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote: ثمة ملاحظة ضرورية في القانون تستوجب المراجعه وهى ان القانون أوجب على الشخص المتضرر تقديم إستئنافه بشخصه هذا النص مخالف لقانون المحاماة ويصادر اهم الحقوق الدستوريه وهو حق الاستعانه بمحامي المقنن في وثيقة الحقوق بالوثيقه الدستوريه الماده ٥٢ ولذلك نرجو إعادة النظر في هكذا قيد مخالف للوثيقة الدستوريه،،،


    في تفسير هذه الجزئية جاء بان المقصود منها منع هروب المطلوبين وتقديم استئناف في غيابهم
    وهذا أمر معروف في القانون الجنائي في مرحلة التحري
    حيث لا يقبل اشتئناف عن متهم هارب ولنا عودة لهذه الجزئية
                  

05-03-2020, 01:34 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)


    داير ارفع التعديلات صور غلبني
                  

05-03-2020, 01:40 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    Quote:

    في تفسير هذه الجزئية جاء بان المقصود منها منع هروب المطلوبين وتقديم استئناف في غيابهم
    وهذا أمر معروف في القانون الجنائي في مرحلة التحري
    حيث لا يقبل اشتئناف عن متهم هارب ولنا عودة لهذه الجزئية

    أستاذ أحمد ظاهر النص يؤيد ما ذهب إليه أستاذ عبد المطلب ..
    ولازالة اي لبس من الافضل اعادة صياغته إن كان ما قلته هو ما قصده المشرع.
                  

05-03-2020, 01:51 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: أستاذ أحمد ظاهر النص يؤيد ما ذهب إليه أستاذ عبد المطلب ..
    ولازالة اي لبس من الافضل اعادة صياغته إن كان ما قلته هو ما قصده المشرع.


    بالضبط ..القانون مابتحمل (كنا قاصدين)
    مفروض تتعدل الصياغة او تتعمل مذكرة تفسيرية رسمية
                  

05-03-2020, 02:13 AM

مرتضي عبد الجليل
<aمرتضي عبد الجليل
تاريخ التسجيل: 10-04-2010
مجموع المشاركات: 3097

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد على طه الملك)

    كلامك مهم يا عادل أمين
    وانا اكتر من مرة قلت حتى لجنة نبيل اديب نفسها مافي حوجة ليها
    طالما عندنا نيابة عامة حقتنا
    وقضاء حقنا
    فشنو الداعي للجان تانية من خارج مؤسساتنا العدلية
    وشنو الداعي لقوانين إستثنائية ؟؟
    ده مارأي قاطع ولكنه رأي محل نظر ونقاش
    يعني ممكن عادي اتنازل عنه لو جاء رأي وجيه
    -------------------------------------------------------------------------اقتباس لكلام الاستاذ احمد موسي ردا على مداخلة لعادل امين :
    طيب انت يا استاذ ,استعجلعت ووصلت للنهايات ,بعد ان كان البوست تثقيفى وقانونى ؟
    طيب وين مؤسساتك العدلية فى التلاتين سنة الفاتو ؟ وين العدالة لمجازر دارفور و كجبار والعيلفون ؟
    ويين موسساتك من قنص الشباب فى 2013 ؟ ويين سفك الدماء فى ديسمبر و مجزرة القيادة العامة ؟؟؟
    وين العدالة مع قضاة العهد البائد الفاسدين ؟؟وين عدالة موسساتك مع خصخصة القضاء ودفع مؤسسات خاصة رواتب القضاء ؟؟
    فسا المؤسسات العدلية فى العهد البايد حتى تاريخ كتابة هذه السطور هى مؤسسات فاسدة ,ماليا واخلاقيا وقضائيا ولا تصلح كمؤسسات لتحقيق اى نوع من العدالة المرجوة .
    بحاول اجيب مقال مهم لمولانا عبد القادر ,فالرجل شخص علل النظام القضايى فى عهد الجبهة الاسلامية المشوؤم وحتى تاريخ اليوم .
    الرجاء من يعثر على المقال رفد البوست به .
                  

05-03-2020, 02:22 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: مرتضي عبد الجليل)

    Quote: احمد موسي ردا على مداخلة لعادل امين :
    طيب انت يا استاذ ,استعجلعت ووصلت للنهايات ,بعد ان كان البوست تثقيفى وقانونى ؟

    دي ما نهايات .. دي أسئلة لمزيد من النقاش ما اكتر
    فلو جه زول ورد رد مقنع بنقتنع
    Quote:
    طيب وين مؤسساتك العدلية فى التلاتين سنة الفاتو ؟ وين العدالة لمجازر دارفور و كجبار والعيلفون ؟
    ويين موسساتك من قنص الشباب فى 2013 ؟ ويين سفك الدماء فى ديسمبر و مجزرة القيادة العامة ؟؟؟
    وين العدالة مع قضاة العهد البائد الفاسدين ؟؟وين عدالة موسساتك مع خصخصة القضاء ودفع مؤسسات خاصة رواتب القضاء ؟؟
    فسا المؤسسات العدلية فى العهد البايد حتى تاريخ كتابة هذه السطور هى مؤسسات فاسدة ,ماليا واخلاقيا وقضائيا ولا تصلح كمؤسسات لتحقيق اى نوع من العدالة المرجوة .
    .


    نحن في عهد جديد نتمني نعمل إصلاح شامل للعدالة واجهزتها

    Quote: بحاول اجيب مقال مهم لمولانا عبد القادر ,فالرجل شخص علل النظام القضايى فى عهد الجبهة الاسلامية المشوؤم وحتى تاريخ اليوم .
    الرجاء من يعثر على المقال رفد البوست به


    مهم والله .زفي الانتظار
                  

05-03-2020, 10:06 AM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)

    دي نسخة القانون النزلها محمد الفكي في صفحته باعتبارها النسخة المجازة






    بعض الصفحات مفقودة

    (عدل بواسطة محمد البشرى الخضر on 05-03-2020, 10:12 AM)

                  

05-03-2020, 10:10 AM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد البشرى الخضر)

    التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية :









                  

05-04-2020, 02:08 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد البشرى الخضر)

    استميحك أخي أحمد عذر في تسجل ملاحظاتي التالية ..
    حول الأداء العام والإعلامي للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ..
    أولا : إن قيام أعضاء في مجلس السيادة ..
    بتلاوة قرارات أو التعليق على نشاط اللجنة أمام كاميرات سونا ..
    لا أرى فيه عملا يتسق مع مكانة أعمال السيادة ..
    بل أراه عملأ إعلامي و(شوفوني) بحت ..
    فوق أنه تعدٍ على تخصصات سونا الإعلامية ..
    فإن كان أعضاء مجلس السيادة ..
    لهم أن يتولوا هذا الدور الإعلامي..
    فما معنى الاحتفاظ بإعلاميين في الوكالة ؟
    يكفي أن تكون الوكالة مؤسسة من فنيي برامج وتصوير وكاميرات ..

    ثانيا : يلاحظ من طريقة تداول أعضاء اللجنة في تلاوة القرارات ..
    كأن المراد تذكير المتلقي بالتنظيم السياسي أو المهني الذي يمثله العضو..
    مع أن الصحيح أن هؤلاء وإن جاؤا من خلفيات سياسية ونقابية ..
    فإنهم الآن يرتدون رداء الموظف العام أي رداء الدولة ..
    ومن ثم فلا حاجة لانتهاج هذه الطريقة في تلاوة القرارات ..

    ثالثا : قد يقول قائل أنهم أعضاء في اللجنة ..
    وهذه قراراتهم ومن ثم يجب أن تصدر عنهم ..
    نعم يجب أن تصدر القرارات منهم بصفتهم الجمعية تلك ..
    ولكن ليس من الضروري أن تذاع القرارات للمجمهور من قبلهم هم ..
    فهذا تعدٍ على مبدأ مؤسسية الدولة وعلى مهنية إعلاميي الوكالة ..
    وإن كان لا بد فلا مندوحة من أن يكون مع اللجنة ..
    فريق من الإذاعيين ذكورا وإناث يتبادلون تلاوة القرارات ..
    مع الاكتفاء بعرض صورة لجلسة أعضاء اللجنة على خلفية المذيع..

    رابعا : بما أن هذه اللجنة لجنة شبه قضائية ..
    وقراراتها قابلة للاستئناف لدى عضويتها ..
    من اللأصوب تحقيقا لأعلى درجات العدالة والشفافية ..
    أن يتم توزيع مهام اللجنة إلى مرحلتين ..
    مرحلة ابتدائية يرأسها شخص ليس من أعضاء مجلس السيادة ..
    ومرحلة اسئنافية يرأسها عضو من مجلس السيادة ..
    وإن كنت أرى من وجهة نظر شخصية كما تقدم ..
    أن أعضاء المجلس السيادي ما كان لهم النزول بمهام سيادة الدولة ..
    إلى مصاف أعمال لجان التحقيق حتى وإن كانت على قدر من الأهمية ..
    في تقديري كان كافيا أن يرأس مثل هذه اللجان ..
    وزير العدل أو النائب العام أو من ينوب عنهما ..
    أو يختار لرئاستها أي خبير قانوني من معاشيي السلطة القضائية.

    خامسا : لاحظت أن قرارات اللجنة تذاع باسم رئيسها وهذا عيب شكلي ..
    نعم القرارات تصدر بتوقيع رئيسها ..
    ولكن إذاعتها للجمهور يكون باسم لجنة التفكيك مثال : (أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو القرارات التالية )
    أما إن كانت مهام اللجنة موزعة إلى مرحلتين ..
    يتم إذاعة القرار باسم لجنة كل مرحلة على انفراد ـ مثال:
    قرارات لجنة التفكيك الابتدائية ..
    قرارات لجنة التفكيك الاستئنافية العليا..
    أخيرا اغفلت الإشارة لايجابيات هذه الطريقة ..
    وما تعود به من حفظ لسلامة أعضاء اللجنة ..
    حتى أفوت فرص المنافحة عن ظهورهم العلني ..
    بصفتهم ثوار نذروا أنفسهم لخدمة الوطن.
                  

05-04-2020, 03:23 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: محمد على طه الملك)

    والله يا مولانا الملك انت هبشت حتة مهمة شديد
    السؤال حول اللجنة
    هل هي لجنة سيادية ولا تنفيذية ولا تشريعية
    اذا كانت هي لجنة تنفيذية فببقي السؤال حول تمثيل اعضاء السيادة فيها
    هل ممكن عضو سيادي يخضع لرئيس الوزراء ؟؟
    وده بقودنا لسؤال حول الوضع المرتبك للنظام الحالي
    هل هو نظام رئاسي ام برلماني ام برلماسي ...
    خلونا نفكر
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de