وزير العدل يشرع فى خرق المادة 78 من الوثيقة الدستورية لإيلاج اتفاقية سلام جوبا

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 00:10 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-14-2020, 03:16 PM

وليد محمود
<aوليد محمود
تاريخ التسجيل: 03-03-2010
مجموع المشاركات: 301

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
وزير العدل يشرع فى خرق المادة 78 من الوثيقة الدستورية لإيلاج اتفاقية سلام جوبا

    03:16 PM October, 14 2020

    سودانيز اون لاين
    وليد محمود-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    تنص المادة 78من الفصل السادس عشر لباب الأحكام المتنوعة من الوثيق الدستورية على:
    "لايجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلّا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس التشريعى"
    ويسعى وزير العدل لتعديل الوثيقة الدستورية حتى يتمكن من إدماج إتفاقية السلام فيها وذلك
    بواسطة جلسة مشتركة لمجلس السيادة ومجلس الوزراء إستنادا على نص المادة 25 (3) والتى تقع
    ضمن فصل إختصاصات المجلس التشريعى سلطاته وأجله والتى تنص على أنه:
    " الى حين تشكيل المجلس التشريعى الإنتقالى تؤول سلطات المجلس لمجلس السيادة والوزراء
    يمارسونها فى إجتماع مشترك وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثى الأعضاء"
    وتفسر هذه المادة بأن سلطات المجلس التشريعى التى ستؤول لمجلسى السيادة السيادة والوزراء
    هى سلطة التشريع وليس سلطة تعديل الوثيقة نفسها، وهذا ما أكده الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية القانون
    بجامعة الخرطوم و مولانا سيف الدولة حمدنا الله و الأستاذ نبيل أديب






                  

10-14-2020, 03:27 PM

وليد محمود
<aوليد محمود
تاريخ التسجيل: 03-03-2010
مجموع المشاركات: 301

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وزير العدل يشرع فى خرق المادة 78 من الوثيقة (Re: وليد محمود)

    رسالة أكثر من عاجلة لوزير العدل !!

    سيف الدولة حمدناالله

    أتفق بالحرف والكلمة مع تصريح الدكتور محمد عبدالسلام عميد كلية القانون – جامعة الخرطوم
    حول عدم جواز تعديل الوثيقة الدستورية بإتفاق مجلسي السيادي والوزراء، فالوثيقة لا تُعدّل إلاّ
    بأغلبية ثلثي المجلس التشريعي، وتقتصر سلطة المجلسين فقط على إصدار التشريعات (القوانين)
    في غياب التشريعي، وليس هناك قيمة قانونية للنص الذي ورد في إتفاقية السلام بسمو نصوصها
    على الوثيقة الدستورية في حال التعارض بينهما، فليس هناك سابقة في الكون تقول بسمو إتفاقية
    بين طرفين على دستور.
    هذه مُعضلة تسبب في حدوثها أطراف الإتفاقية أنفسهم (الحكومة والحركات المسلحة)، نتجت عن
    التراخي في تشكيل المجلس التشريعي وجعل قيامه سابقاً للتوقيع على الإتفاقية، وقد بات ثمن
    الخروج من هذا المأزق التضحية بأحد قيمتين كلٍ منهما أولى بالرعاية من الأخرى، إما خرق
    الدستور أو التضحية بإتفاقية السلام.
    الواضح أن الحكومة قد صمّمت على الأخذ بخيار خرق الوثيقة وتعديلها بقوة وضع اليد، فقد
    فرغت وزارة العدل – بحسب تصريح الوزير نصرالدين عبدالباري – من صياغة تعديل الوثيقة.
    والحال كذلك، وما دام خرق الدستور قائم قائم في غياب الرأي الشعبي، فليس هناك عذر لوزير
    العدل في عدم قيامه بتضمين هذه التعديلات وضع الآلية الغائبة لعزل وتعيين رئيس القضاء والنائب العام
                  

10-14-2020, 07:03 PM

وليد محمود
<aوليد محمود
تاريخ التسجيل: 03-03-2010
مجموع المشاركات: 301

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وزير العدل يشرع فى خرق المادة 78 من الوثيقة (Re: وليد محمود)

    مقال للأستاذ أبوبكر عبد الله اَدم رئيس رابطة القانونيين السودانيين بالمملكة المتحدة حول مسالة تنازع الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا:
    ابوبكر عبدالله ادم
    نقطتان حول مسالة الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا:
    فتحت اتفاقية جوبا نقاشات حيه تراوحت بين العسلطة والجدل من جهة والحوار والقراءات من جهة ثانية. ورغم مما رشح عن النقاشات بعض
    الآراء الشاذة عن موضوع النقاش إلا أن المشهد العام كان صحيا ومحركا للفكر والسياسة والقانون.
    سأقتصر نقاشي في هذه المساهمة حول نقطتين الأولى تتعلق بمسألة سمو الوثيقة الدستورية في علاقته بسيادة أحكام اتفاقية جوبا. والثانية تتعلق
    بمدى اختصاص مجلسي السيادة والوزراء في بتعديل الوثيقة لاستيعاب اتفاقية جوبا.
    فيما يتعلق بالنقطة الأولى، تنص المادة 3 من الوثيقة على أن "الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين،
    ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض". أما بروتوكول تقاسم السلطة في
    اتفاقية جوبا فتنص في المادة 24/1 منها، تحت عنوان سيادة أحكام هذا الاتفاق على الوثيقة الدستورية، في المادة 24/1 على "اتفق الطرفان
    على إدراج اتفاقيات السلام الموقعة في الوثيقة الدستورية وفي حالة التعارض يزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية".
    موضوع سيادة اتفاقية جوبا على سمو الوثيقة الدستورية، في حالة التعارض وفقا للمادة 24/1 من اتفاق تقاسم السلطة والثروة، مقروء مع
    سمو الدستور الراسخ في القانون العام والذي تم التنصيص عليه في م 3 من الوثيقة، هو موضوع إشكالي ومعقد وقابل لتأويلات قانونية
    عديدة، بغض النظر عن موقفنا من الاتفاقية أو الوثيقة او كليهما.
    إن التعارض (على الأقل الظاهر) بين المادة 24/1 من اتفاقية جوبا والمادة 3 من الوثيقة الدستورية لا يمكن فك عقدته من مقترب دستورية
    القوانين والتي تعني أساسا بسمو القانون الأساسي للدولة (أي الوثيقة الدستورية) على القوانين الداخلية. بمعني ان اي قانون تسنه الدولة
    ويتعارض مع دستورها يعتبر غير دستوري وبالتالي لا بد من تعديله او الحكم ببطلانه وفي كل الأحوال لا يمكن الرضا بنفاذ أحكامه.
    والسؤال هنا هل اتفاقية جوبا هي قانون صادر في دولة طبيعية ذات شرعية سياسية legitimacy حائزة علي رضا مواطنيها، وبالتالي
    يجب معاينتها وفقا لقاعدة تطابق نصوصها مع القانون الأسمى للدولة الشرعية (الوثيقة الدستورية) أم هي اتفاق بين السلطة السياسية
    وقوى تنازعها الشرعية السياسية، بالنتيجة لا معنى لمعاينة نصوها وفقا لقاعدة دستورية القوانين؟
    هذا السؤال يحاول اخراج الموضوع من المقترب القانوني الصارم (والشكلاني في بعض المساهمات القانونية) ويدخله في رحاب ساحة
    نقاش يتعلق بمفهومين أساسيين هما: الشرعية السياسية والمشروعية القانونية legality المفهوم الأخير يعني بتطابق الممارسات مع
    القانون ويغطي افعال وممارسات فواعل actors ارتضت التحرك تحت مظلة دولة محكومة علي مضامين المفهوم الأول عبر تعبير
    هذه الفواعل عن رضاها على النظام القائم. في الأفعال والتفاعلات في ظل شرعية، بما فيه الاتفاقيات بين الأشخاص الحقيقيين
    والمعنويين ضبطها وفقا للقانون الأسمى الذي رسخ بحكم سموه طبيعة التفاعلات المحكومة في مجاله ويجب أن تكون لذلك
    غير متعارضة مع نصوصه. أما في حالة التنازع حول الشرعية أو ازمتهاLegitimacy in conflict كما حدث بعد التوصل
    إلى الوثيقة الدستورية باعتراض جزء من الجبهة الثورية وآخرون عليها والمطالبة بإعادة ترتيب المجال السياسي بكيفية تستوعبهم
    بأكثر عدالة. وبالنتيجة لابد أن يتم تغيير الوثيقة الدستورية لاستيعاب الترتيبات الجديدة التي تم التوصل إليها باتفاقية جوبا.
    بتعبير مباشر يمكن القول إن اتفاقية جوبا إذا كانت قانون عادي بين الفواعل السياسية او اشخاص معنويين داخل شرعية الدولة
    السودانية وان نصوصها ما هي إلا لضبط قواعد اللعبة وفقا للشرعية السياسية الراهنة فإن لا مجال لسمو قواعدها على الوثيقة
    الدستورية، كما نصت المادة 24/1 من برتوكول السلطة، بأي تفسير قائم على القواعد الراسخة في القانون والممارسات الدستورية
    وبالتالي علينا القبول بالقراءات التي تعتمد على سمو م 3 من الوثيقة الدستورية على المادة 24/1 من اتفاقية جوبا. أما إذا كانت
    اتفاقية جوبا هي نتاج مساومات سياسية لإعادة ترتيب المسرح السياسي في السودان بين قوى تهيمن أو تسيطر على الحقل
    السياسي وقوى أخرى سعت لتقويضه أو إعادة ترتيبه، فإن المادة 24/1 من اتفاقية جوبا، والتي هي ترجمة لـ موازين القوى
    الراهنة، يمكن أن تسمو على م 3 من الوثيقة الدستورية لان محرك فعل السياسي الذي أنتج الاتفاق هو المعارضة لنصوص
    الوثيقة بهدف اعادة صياغتها حتى يقبل المعارضون للتحرك داخل الشرعية بدلا عن العمل المسلح خارجها بهدف تقويضها.
    النقطة الثانية من هذه المساهمة هي المتعلقة بتعديل الوثيقة الدستورية. وهذه النقطة أثارت حوارات وقراءات جادة وهامة بين
    القانونيين بالإضافة لمساهمات مضيئة من غيرهم من المؤثرين على الرأي العام خاصة من الصحفيين والناشطين السياسيين.
    والمعركة هنا مباراة "دربي" وتجري بين القانونيين وغيرهم على ارضية المادتين 78 و25/3 من الوثيقة الدستورية.
    تنص المادة 78 على (لا يجوز تعديل أو الغاء هذه الوثيقة الدستورية الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس التشريعي)، في حين ان
    المادة 25/3 من الوثيقة تنص (الى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة
    والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الاعضاء).
    الواقع الحالي المعلوم للجميع هو غياب الجمعية العمومية، أوان شئت تغييبها، وبالتالي أي نقاش حول المادة 78 هو معركة في غير معترك.
    وبالنتيجة يلتف عظمة النقاش هنا حول معنى أيلولة سلطات المجلس التشريعي إلى أعضاء مجلسي السيادة والوزراء فيم
    ا يتعلق بممارسة سلطات المجلس التشريعي الغائب او المغيب. تتمحور القراءات هنا حول التساؤل عما اذا كانت هذه سلطات المجلسين
    التشريعية تحل محل السلطات التشريعية كاملة ام انها سلطات محدودة ومقيدة تقع المصادقة علي الاتفاقية بنصوصها الخلافية خارج حدودها؟
    المادة 25/3 تنص صراحة بأن سلطات المجلس التشريعي الغائب تؤول لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء. وكلمة الأيلولة في هذا النص
    الدستوري يمكن فهم معناها مصدر الكلمة وتطبيقاتها حسب ما جاء في قواميس اللغة العربية وكذلك بالرجوع إلى القانون الخاص الذي
    استخدم هذه الكلمة، مثلا أيلولة أملاك الميت إلى الدولة في حالة الوفاة دون وريث مثلا والتي تعني الانتقال او الرجوع. وبذلك يمكن
    القول باطمئنان بأن معنى الأيلولة في المادة 25/3 هو انتقال سلطات المجلس التشريعي إلى أعضاء مجلسي السيادة والوزراء كاملة
    ما دام المجلس التشريعي في حكم العدم. ليس هناك في نص المادة 25/3 أي تقييد للمجلسين على حقهم في ممارسة السلطات التشريعية
    للمجلس التشريعي المنتظر التي آلت إليهما، سوي شروط اجرائية تتعلق بممارسة السلطات في اجتماع مشترك وضرورة اتخاذ القرارات
    المتعلقة بممارسة هذه السلطات بالتوافق أو باغلبية ثلثي الاعضاء. هذا بالإضافة للقيد الزمني لممارسة هذه السلطة وهو قيام المجلس
    التشريعي بالكيفية المحددة في الوثيقة والذي يعني انتهاء الاختصاص التشريعي لمجلسي السيادة والوزراء. وليس هناك أي نص آخر
    في الوثيقة الدستورية تمنع المجلسين من التشريع في قضايا معينة أو تخرج من دائرة اختصاصهم قضايا تكون حكرا على المجلس التشريعي.
    قراءتي المهنية للمادة 25/3 تزعج رغبتي الشخصية القوية في الحيلولة دون تفرد اجتماع المجلسين، الذي يسيطر على مخرجاته اللجنة
    الامنية للنظام السابق، في التحكم في مصائرنا بممارسة السلطة التشريعية للمجلس التشريعي المغيب. ولكن القراءة القانونية في تقديري
    تجري عكس رغبتي الشخصية وملزمة إذا ما أردنا تأسيس دولة الحق والقانون.
                  

10-14-2020, 07:31 PM

وليد محمود
<aوليد محمود
تاريخ التسجيل: 03-03-2010
مجموع المشاركات: 301

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وزير العدل يشرع فى خرق المادة 78 من الوثيقة (Re: وليد محمود)

    مقال للأستاذ أحمد عثمان المبارك المحامى:
    المأزق القانوني بين اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية من وجهة نظر سياسية*

    فور التوقيع على اتفاقية السلام في الثالث من اكتوبر 2020 تناثرت آراء الخبراء القانونيين عبر الوسائط حول العوائق القانونية
    التي تواجه تعديل الوثيقة الدستورية لادراج اتفاقية السلام فيها، وقد قدموا الاسباب القانونية التي تدعم ذلك، وهي اسباب في تقديري
    لها من الوجاهة القانونية ما يستندها، ولا اختلاف عليها فنصوص الوثيقة المتعلقة بتعديلها واضحة لا غموض فيها كما أوضح كبار
    رجال القانون امثال القانوني الضليع *الدكتور نبيل اديب* *الدكتور محمد عبدالسلام عميد كلية القانون * والخبير القانوني مولانا
    *سيف الدولة حمدناالله*، وغيرهم ممن قدموا شرحهم للنصوص التي تؤكد عدم اختصاص مجلسي السيادة والوزراء (كجهة تشريعية مؤقتة)
    في اجراء اي تعديلات على الوثيقة الدستورية من جهة ان المهمة الموكولة للمجلسين هي مهمة تشريعية لا علاقتها لها بتعديل الوثيقة. وأجد
    نفسي متفقا تماما معهم فيما ذهبوا اليه وذلك لوضوح النصوص القانونية كما تم تحليلها وشرحها من قبلهم. وانا لا اريد هنا ان اكرر ما تم توضيحه،
    أو اجادل فيما ذهبوا اليه بل افضل ان اتناول الموضوع من زاوية سياسية بعيدا عن النصوص القانونية الجامدة والتحليل القانوني الصرف.

    دعونا أولاً نتفق على حقيقة ثابتة وهي ان *الثورة والقانون* مفهومان متعارضان بطبيعتهما، فالثورات تندلع لرفضها للأنظمة والقوانين القائمة
    وتخرج على كافة القوانين بما فيها الدستور نفسه وتهدم كل مؤسساته القائمة، ويستمر الرفض الثوري خلال فترة الانتقال واعادة بناء المجتمع
    من جديد. لذلك فإن التناقض بين الثوري والقانوني مسألة حتمية مستمرة باستمرار الثورة الى ان يتم التغيير المطلوب وبداية عهد ونظام قانوني
    جديد هذا من جانب. ومن جانب آخر فالنتفق أيضا على أن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية الان قد اكتسبت صفة العقد الاجتماعي الذي
    ارتضاه الثوار بعد ثورة ديسمبر المجيده التي رفعت شعارات *الحرية والسلام والعدالة. وبما ان السلطة الانتقالية الحاكمة مطالبة بشكل صارم
    وبموجب الوثيقة الدستورية، بانزال تلك الشعارات على ارض الواقع والتي على رأسها تحقيق السلام العادل والشامل، وهذا ما تضمنته المادة 7
    من الوثيقة الدستورية المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية، حيث جاء نص في الفقرة (1) منها مترجما لشعار السلام كشعار ثوري فجاء النص كما يلي:
    *(العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وانهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير
    التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا والمجموعات الاكثر تضررا.)*.. أذن فإن السلام واجب ثوري مستحق
    للشعب السودان الذي عبر بوضوح عن ارادته القوية لتحقيقه وعدم العودة للحرب، وبما أن الشعب السوداني لن يتنازل عن رغبته في
    تحقيق السلام كأحد اعمدة التغيير في السودان مهما كانت المعوقات، فإن من اوجب واجبات السلطات الحاكمة للفترة الانتقالية، وبموجب
    الوثيقة الدستورية نفسها، احترام ارادة الشعب التي بالضرورة، يجب أن تعلو على النصوص القانونية الجامدة ، فالشعب هو صاحب
    السلطة والكلمة العليا بنص الوثيقة الدستورية نفسها، كما أن الوضع الذي يمر به السودان الآن يعتبر وضع في غاية الخطورة، وشديد
    الاضطراب ما بين *الثوري والقانوني* فاذا لم يتم تجاوزه، فاخشي ما أخشي أن يكون ذلك تمهيدا لتقويض فكرة الدولة المدنية نفسها.

    في تقديري ان المصلحة القومية العليا في تحقيق السلام تفرض عليها الخروج من قوقعة النصوص القانونية الجامدة والتعامل مع الواقع
    بجوانبه السياسية والقانونية، وذلك لان مسألة تعديل الوثيقة الدستورية وان كانت مسألة قانونية بحته الا انه لا يمكن فصلها عن التوازانات
    السياسية التي يتم العمل في اطارها بالوثيقة الدستورية لتحقق الاهداف التي من اجلها خرج هذا الشعب في ثورته العظيمة، ومن هنا اطالب
    بالخروج من النظرة المثالية للوثيقة الدستورية كنص قانوني وفصلها عن الواقع السياسي الانتقالي الى نظرة اكثر واقعية واكثر مرونة في
    التطبيق القانوني بدلا عن الجمود لان هذه الوثيقة الدستورية وان كانت ذات طبيعة قانونية فهي وثيقة ثورية وخطوة تنظيمية لادارة الفترة
    الانتقالية، وحتى لا تكون تعديل الوثيقة الدستورية عائقا في طريق تحقيق اهداف الثورة يجب العمل على ايجاد الحلول القانونية والسياسية
    لتجاوز هذه الازمة وان لزم الامر طرح التعديلات على استفتاء شعبي حاسم.

    *أحمد عثمان محمد المبارك المحامي*
                  

10-14-2020, 08:47 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وزير العدل يشرع فى خرق المادة 78 من الوثيقة (Re: وليد محمود)

    تحياتى اخ وليد محمود

    Quote: والحال كذلك، وما دام خرق الدستور قائم قائم في غياب الرأي الشعبي، فليس هناك عذر لوزير
    العدل في عدم قيامه بتضمين هذه التعديلات وضع الآلية الغائبة لعزل وتعيين رئيس القضاء والنائب العام


    كلام مولانا سيف الدولة كلام منطقى وياريت
    وزير العدل مولانا عبد البارى يشوف طريقة فى اضافة بند ووضع آلية
    لعزل وتعيين رئيس القضاء والنائب العام .

    وايضاً من المهم : هل سيتم ايضاً فتح الوثيقة الدستورية مرة اخرى بعد اتفاق الحلو ونور لاضافات جديدة !!؟؟
                  

10-14-2020, 09:21 PM

وليد محمود
<aوليد محمود
تاريخ التسجيل: 03-03-2010
مجموع المشاركات: 301

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وزير العدل يشرع فى خرق المادة 78 من الوثيقة (Re: علاء سيداحمد)

    مولانا أنور محمد حامد المحامى في تفنيده لتعديل الوئيقة الدستورية لإقحام إتفاقية السلام:

    فيما يتعلق بالجدل القانوني الدائر حول تعديل الوثيقه الدستوريه لتشمل اتفاق جوبا للسلام لابد من التذكير بالاتي:
    ١/حددت الوثيقه الدستوريه قيام المجلس التشريعي خلال تسعين يوم من التوقيع علي الوثيقه وللان لم يقم المجلس التشريعي لاغراض
    معلومة وهي رغبة المكون العسكري المهيمن في السيطرة علي السلطة التشريعيه.
    ٢/ الاصل حسب الوثيقه ان التشريع من اختصاص المجلس التشريعي وهذه السلطة تمارس من قبل المجلسين الوزاري والسيادي
    استثناءا لحين قيام المجلس التشريعي ومعلوم دستوريا وقانونيا ان استخدام هذا الاستثناء
    عند غياب المجلس التشريعي لا يمنعه من مراجعة تلك التشريعات الصادرة كمراسيم مؤقته اما قبولا او اسقاطا.
    ٣/لم تجعل الوثيقه الدستوريه تعديلها اختصاصا او سلطة للمجلس التشريعي وذلك في معرض تحديدها لسلطات واختصاصات
    المجلس التشريعي وذلك في المادة٢٤من الوثيقه الدستوريه مما يعني صراحة اخراجها من
    سلطة التشريع التي يمارسها المجلسان عند غياب المجلس التشريعي.
    افراد الوثيقة لالية تعديل الوثيقة في باب الاحكام العامة م ٧٨ اللاحق للمادة ٢٤ يعكس بوضح رغبة الوثيقه في استثناء ذلك
    الاختصاص وقصره علي المجلس التشريعي.
    القول بسمو احكام الاتفاق علي الوثيقه هو لغو لا طائل تحته فالوثيقة اعطت اجهزة الدولة مراجعة الاتفاقيات مع الحركات
    المسلحة للتوافق مع احكام الوثيقه ومعلوم بداهة سيادة الدستور ومن في حكمه علي التشريعات
    ولما كانت الاتفاقيات تعرض علي المجلس التشريعي للموافقة عليها واجازتها لتصبح في حكم التشريع مما يعني خضوعها
    للاصل وهو عدم التعارض مع الدستور.
    القصد من هذا التعديل هو سياسي بامتياز لتحصين الاتفاق وضمان عدم تعديله مستقبلا حتي عند قيام المجلس التشريعي
    لصعوبة تحقيق الثلثين المطلوبه للتعديل بالتالي استمرار الامتيازات وتحديد شكل الدولة وباقي
    المطلوبات السياسيه واستباق المؤتمر الدستوري وغيره من المسائل المؤجله .
    نخلص الي انها دعوة باطل اريد بها باطل
                  

10-15-2020, 02:18 AM

Mahjob Abdalla
<aMahjob Abdalla
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 8952

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وزير العدل يشرع فى خرق المادة 78 من الوثيقة (Re: وليد محمود)

    Quote: ويسعى وزير العدل لتعديل الوثيقة الدستورية حتى يتمكن من إدماج إتفاقية السلام فيها وذلك
    بواسطة جلسة مشتركة لمجلس السيادة ومجلس الوزراء

    سلام وليد
    في تقديرى, العنوان و المحتوى متناقضان قليلا, فالصحيح ان الحكومة ممثلة في مجلس السيادة و مجلس وزراء عازمين عى تعديل الوثيقة الدستورية طلبو من وزير العدل الاستشارة القانونية و كيفية صياغتها قانونيا. وزير العدل مأمور للقيام بالصياغة و الاطار القانونى.
                  

10-15-2020, 08:18 AM

وليد محمود
<aوليد محمود
تاريخ التسجيل: 03-03-2010
مجموع المشاركات: 301

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وزير العدل يشرع فى خرق المادة 78 من الوثيقة (Re: Mahjob Abdalla)

    الأخ محجوب سلام
    وزير العدل بإعتباره رجل قانونى عليه العمل على سيادة حكم القانون
    كما أنه وبإعتباره المستشار القانونى للحكومة لن يكون عليه حرج إذا ما قدم
    الرأى القانونى السديد فيما يتعلق بعدم دستورية تعديل الوثيقة الدستورية بإجتماع
    مجلسى السيادة والوزراء
                  

10-15-2020, 09:38 AM

وليد محمود
<aوليد محمود
تاريخ التسجيل: 03-03-2010
مجموع المشاركات: 301

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وزير العدل يشرع فى خرق المادة 78 من الوثيقة (Re: وليد محمود)

    استاذ جامعي يحذر من إدماج إتفاق السلام بالوثيقة الدستورية
    الخرطوم - سلام ميديا:هانم ادم
    حذر عميد كلية الحقوق بجامعة الخرطوم د.محمد عبد السلام من خطوة ادماج الاتفاق مع الوثيقة واضاف ستكون الوثيقة في مهب الريح وعزا ذلك لبنية الحكم
    وقال خلال حديثه بمنتدى السلام والامن في السودان الذي نظمه مركز الايام للدراسات الثقافية اليوم بالقراند هوليدي فيلا ان التعديل ليس امرا سهلا،واستغرب تبني مجلسي السيادة والوزراء للتعديلات ، واعتبر ذلك يقدح في قضايا سيادة القانون.
    وقال ان المجلسان الوزراء والسيادي ليس لهم الحق في التشريع ، واشار الى ان صلاحية التشريع التي حددتها الوثيقة الدستورية ب٩٠ يوم حتى تكوين المجلس التشريعي لقد انتهت .
    وانتقد عبد السلام الحديث عن اتفاقية السلام وانها تسود على الوثيقة الدستورية واعتبرها خلل دستوري وستخلق ازمة دستورية .
    ولفت الى عدم امكانية تعديل الدستور لاضفاء صفة دستورية على اتفاق السلام الا بعد تكوين البرلمان .
    وقطع بأن تعيين المجلس السيادي ل١٠٠ مقعد بالمجلس التشريعي بالإضافة الى ٧٥ مقعدا للحركان المسلحة بأنه سيحدد شكل المجلس التشريعي واعتبر ذلك شكل من أشكال التحالفات القادمة .
    ونبه الى ان اي تغيير في الاتفاقيات دون احترام الدساتير سيضرب الدولة في عمقها واضاف اي تغول علي مبدأ سيادة القانون سوف يؤثر تاثيرا بالغا على عملية العدالة الانتقالية .
    واشاد بنصوص اتفاق جوبا غير انه انتقد نص العفو علي حركات الكفاح المسلح مبينا أن جرائم الابادة يرتكبها كل الاشخاص،ودعا لمراجعة هذا النص
                  

10-15-2020, 02:14 PM

Mahjob Abdalla
<aMahjob Abdalla
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 8952

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وزير العدل يشرع فى خرق المادة 78 من الوثيقة (Re: وليد محمود)

    Quote: كما أنه وبإعتباره المستشار القانونى للحكومة لن يكون عليه حرج إذا ما قدم
    الرأى القانونى السديد فيما يتعلق بعدم دستورية تعديل الوثيقة الدستورية

    سلام وليد
    و هل نعلم انه قدم او لم يقدم رأيه الشخصى مع او ضد التعديل؟
    و هل مطلوب ان يخرج برأيه الي العلن كالذى قام به د.حيدر بدوى, الناطق بأسم الخارجية؟

    ________________
    في تقديرى, قرار فتح الوثيقة الدستورية يمثل رأى الحكومة و لا مكان للرأى الشخصى لوزير العدل او اى تكنوقراط في وزارة العدل.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de