|
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: Amina Saeed)
|
تحياتي أمينة .. شكرا على نقل المقال شرح دقيق حتى لو اختلفنا معه .. شرح واسع القانونيين لديهم قراءة للمواضيع من جوانب متعددة
وزير العدل كان ينتظر قليلا قبل اجراء التعديلات لأن مجتمعنا حساس تجاه اشياء معينة تدخل في قانون العيب وهناك من يريد أن يحشد الشارع بإسم الاسلام لاحظوا مقالات الطيب مصطفى وحسين خوجلي وغيرهم وجدوا نافذة يطلون منها وأئمة المساجد في احر من الجمر حتى الجمعة
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علي عبدالوهاب عثمان)
|
الكاتب المتنطع ذكر Quote: أ ما من ناحية قانونية مهنية : فحسب القوانين النافذة في السودان في عام 2020 نجد أن هذه التعديلات خالفت جوهر الوثيقة الدستورية من حيث إن الوثيقة الدستورية جاء فيها في المادة (47) (المساواة أمام القانون:الناس متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون أو النوع أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الإثني أو أي سبب آخر ). وأما التعديلات على مادة التعامل بالخمر وكذا شربه فيها تمييز على أساس ديني من حيث إنها أباحت لغير المسلم ولم تبح للمسلم مما يجعل هذه النصوص مخالفة للوثيقة الدستورية مع العلم بأن الشريعة المسيحية وكذا اليهودية يحرمان الخمر فالتجريم إما أن يكون لجميع المواطنين أو الإباحة لهم جميعا دون تمييز ديني |
وبهذ يكون قد نسف كامل حججه الواهية ! الكاتب يسعي لتطبيق حدود وقوانين دينية إسلامية علي غير المسلم وذلك رفضا للتمييز الديني ! عاوز يطبق قوانين معين علي جميع المواطنين -من يعتنق ذلك الدين ومن لايدين به ! - ماعايز تمييز ديني؟ طبق تشريعات وضعية تصاغ علي أساس المواطنة وتسري علي الجميع ! أما أن تفرض تشريعات دين معين علي من لايعتنقه بدعوي عدم التمييز بين المواطنين فهذه كلمة حق أريد بها باطل وهي تمييز وإستهداف حقيقي ومصادرة الإنسان والمواطنة !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)
|
Quote: وللأسف زاد الأمر تعقيدا بإلغاءه لنص المادة (126) بجميع فقراتها وذلك بموجب القانون الجنائي لسنة 1991تعديل 2020، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام كل من أراد أن يرتد عن الإسلام سواء أجاهر بردته أم لم يجاهر،كما يفتح الباب كذلك في الترويج للخروج عن الإسلام والذي كان مجرما في ظل هذه المادة الملغاة ، وهذا خطأ كبير وزلة واضحة من المشرع مما يزيد من الفَتِّ في عضد هذه الأمة وإضعاف شأنها وتهوين شأن إسلامها |
لا تعليق !!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)
|
القانون الجنائى لعام 91م
Quote: عقوبة الزنا. 146ـ (1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب : (أ ) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً , (ب) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن . (2) يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر ، بالإضافة إلي الجلد بالتغريب لمدة سنة . (3) يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول . (4) من يرتكب جريمة الزنا في الولايات الجنوبية , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً , فإذا كان الجاني متزوجاً فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
مسقطات عقوبة الزنا . 147ـ تسقط عقوبة الزنا بأي من السببين الآتيين : (أ ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده ، (ب) إذا رجع الشهود عن شهاداتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة . |
اولا : تم تعديل عقوبة الزانى المحصن فى عام 2016م من الرجم الى الشنق :
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)
|
ثانياً :
كان من المأمول ان يتم الغاء عقوبة قتل الزانى المحصن { لان هذه العقوبة ليست من الاسلام فى شئ } انما عقوبة قهرية من حكام بنى امية للتسلط على العباد و البقاء على كراسي السلطة . وقد تم قتل هذا الموضوع بحثاً هنا فى سودانيز اون لاين وفى بوستات كثيرة ..
والقرآن العظيم واضح وجلى وصريح فى هذه المسألة لقوله تعالى فى سورة النور عن انه فى حال اذا وجد الرجل زوجته فى فراشه مع رجل آخر وثبتت التهمة على الزوجه فانها تجلد مائة جلدة لا تقتل :
Quote: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَأَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
النور : 6-9
|
العذاب هنا بمعنى الجــــلد : وقد فسر هذا المعنى قوله تعالى فى بداية السورة الكريمة :
Quote: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - 2 النـور |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)
|
وفى القرآن الكريم هناك ما يوضّح انّ هناك فرقاً بين العذاب والقتل قال تعالى فى سورة النمل الاية 21:
Quote: لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (21) |
لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا دون القتل أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ والذّبح هو : القــتـــــــل .
يا عبدالبارى يا وزير العدل لابد من الغاء هذه العقوبة القهرية من القانون الجنائى السوداني لعام 91م " قتل الزانى المحصن " الا هل بلغت اللهم فاشهد .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)
|
آيـة صريحة فى كتاب الله انّ عقوبة الزانى المحصن هى : الجــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــد
قال تعالى :
Quote: Quote: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ - 25 النساء |
فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
فاذا أحصنّ : بمعنى : اذا تزوجن
واذا كانت عقوبة المحصن القتل فكيف يكون تنصيف القتل : اليس لكم عقول ؟ كيف تفكرون ؟ مالكم كيف تحكمون ؟ تنصيف العقوبة لايكون الا فى حال ان كانت العقوبة :
- جلد - سجن - غرامة
لاحظ انّ الاية تتحدث عن المحصنة : فعقوبة المحصن والمحصنة فى القرآن الكريم مائة جلدة . فالآية تتحدث عن ملك اليمين بعد الزواج وعقوبة اغترافها واتيانها بفاحشة الزنى : نصف عقوبة الحرة بمعنى خمسون جلدة .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: كمال عباس)
|
القانون الجنائى السوداني ١٩٩١ شرب الخمر والإزعاج . 78ـ (1) من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها ، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً . (2) دون مساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير ا و مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتى مكاناً عاماً وهو في حالة سكر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً . ويقول أحمد عبدالحفيظ أحمد المحامي والمشتشار القانوني وأما التعديلات على مادة التعامل بالخمر وكذا شربه فيها تمييز على أساس ديني من حيث إنها أباحت لغير المسلم ولم تبح للمسلم مما يجعل هذه النصوص مخالفة للوثيقة الدستورية مع العلم بأن الشريعة المسيحية وكذا اليهودية يحرمان الخمر فالتجريم إما أن يكون لجميع المواطنين أو الإباحة لهم جميعا دون تمييز ديني مع الأخذ في الاعتبار أن القوانين الحديثة في أغلبها تسري على الكل دون تمييز ) ولا أدري لماذا صمت ولم يتنطع ويتعقر علي القانون الجنائى الإنقاذى الذي كان يقصر عقوبة جلد شارب الخمر علي المسلم؟ يقول القانون ( من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها ، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً .) ميز قانون 1991 المواطنين علي أساس الدين في التعامل مع الخمر حيث عاقب المسلم الذي يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها ، بالجلد" وإستثني غير المسلم من ذلك
| |
|
|
|
|
|
|
|