أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات الأخيرة للقانون الجنائي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 02:56 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-15-2020, 02:59 PM

Amina Saeed
<aAmina Saeed
تاريخ التسجيل: 03-28-2016
مجموع المشاركات: 109

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات الأخيرة للقانون الجنائي

    02:59 PM July, 15 2020

    سودانيز اون لاين
    Amina Saeed-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر



    بسم الله الرحمن الرحيم

    أحمد الله عز وجل وأثني عليه وأصلي وأسلم على نبيه وبعد:-
    اطلعت على تعديلات المشرع السوداني الأخيرة على القانون الجنائي مستقرياً للنصوص مع بعضها البعض، فوجدت في بعضها إيجابيات، و في بعضها الآخر سلبيات، إلا أن السلبيات طغت على الإيجابيات.
    وحتى يتسنى لي تبيين ذلك، لابد أن أشير إلى أنه وعند تعديل أي قانون لابد من استصحاب النظرة الكلية ذات الطبيعة الإستقرائية لجميع القوانين وموادها مع تحليلها، وذلك حتى لا يحصل تعارض وتباين بينها، وهذا ما لم يفعله المشرع السوداني في تعديله الأخير ولا أدري ما السبب.....؟ أهو الإستعجال!! وعدم التروي!! والذي قد يراه كثيرون بأنه تنفيذ لإملاءات معينة، أم غير ذلك............!!!!(الله أعلم بحقيقة الأمر).
    جاء في الجريدة الرسمية العدد رقم (1904) المؤرخ في13/7/2020.
    ما نصه:
    تعدل القوانين الآتية على الوجه الآتي:
    القانون الجنائي لسنة 1991م:
    في المادة 3: يحذف التفسير المقابل لكلمة "بالغ" ويستعاض عنه بالآتي:
    "كل شخص أكمل سن الثامنة عشرة من عمره"
    وأصل التفسير المقابل قبل التعديل هو:
    "بالغ" يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، ويعتبر بالغا كل من أكمل الثامنة عشرة.
    وبهذا التعديل نجد أن المشرع السوداني رفع المسؤلية الجنائية عن الشخص الذي لم يكمل الثامنة عشرة فأساس المسؤولية الجنائية هو التكليف والاختيار، فقد نصت المادة (8)من القانون الجنائي على أنه(لا مسؤولية إلا على الشخص المكلف المختار)،علما بأن المشرع السوداني في قانون الطفل لسنة2010 في المادة (3) بين أنه (تسود أحكام هذا القانون على أي حكم في أي قانون آخر يتعارض معه تأويلا لمصلحة الطفل) كما عرف الطفل في المادة (3) بأنه (كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشر) وقد حسم بهذا النص الأخير أمر التضارب بين النصوص في القانون الجنائي كقانون عام وقانون الطفل كقانون خاص وما نشأ من صعوبات عملية في اختصاص المحاكم الجنائية في توقيع التدابير المنصوص عليها في القانون العام بأن أوجب على المحكمة الجنائية إذا ما قررت إدانة الطفل أن تحيل المحضر إلى محكمة الطفل دون أن تصدر عليه أي عقوبة لتتخذ الأخيرة ما تراه بشأنه كما أنه جعل أحكامه تسود على أي قانون آخر يتعارض معه تأويلا لمصلحة الطفل.(1)
    مما سبق فإن القانون الذي يرجع إليه في تحديد سن البلوغ هو قانون الطفل لسنة 2010 وقد حدد سن المسؤولية الجنائية بثمانية عشر سنة.
    كما تجدر الإشارة إلى أنه لا اعتبار لنص المادة(27/2) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والتي نصت على أنه (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر ) حيث خصصتها المادة ( 77/د) من قانون الطفل لسنة 2010 والتي نصت على (ألا توقع عقوبة الإعدام على الطفل) .
    وعند التأمل والنظر نجد أن المشرع السوداني في تعديله لم يفعل سوى أن نقل النص من قانون الطفل وجعله في القانون الجنائي علما بأن كليهما فيه مخالفة للشريعة الإسلامية من حيث إن تحديد النطاق الزمني أو سن البلوغ فتجد أن الحنفية(2) ذهبوا إلى أن البلوغ في حق الصبي يكون بالعلامة أو بالسن، والعلامة في ذلك الإنزال بالاحتلام أو الإحبال (3) وفي الجارية بالاحتلام والحبل والحيض هذا فيما يتعلق بالعلامة حيث المعول عندهم الاستدلال بها أولا ومن ثم يحصل الانتقال إلى عنصر السن عند تعذر الاستدلال بالعلامة والذي جعلوه ثمانية عشر سنة في الغلام وسبعة عشر سنة في الجارية (4) وذهب المالكية (5) إلى أن البلوغ في الرجال يكون بالاحتلام أو الإنبات أو يأتي عليه من الزمان ما يُعلم أنه لا يبغله إلا محتلما، أما عند النساء فعلامة البلوغ هي الحيض أو الاحتلام أيضا أو الإنبات، أو الحمل أو يأتي عليها من الزمان ما يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب، وظاهر قولهم أنه ثماني عشرة سنة أي بتمامها وقيل بالدخول (6) وذهب الشافعية(7) والحنابلة(8) إلى أن سن البلوغ في الغلام والجارية خمس عشرة سنة.ولعل منشأ الخلاف حول فهم بعض الأحاديث التي وردت حول هذه الجزئية منها قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) (9) ومعنى رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم هو جعل الاحتلام غاية لارتفاع الخطاب،والخطاب بالبلوغ دل أن البلوغ يثبت بالاحتلام، ولأن البلوغ والإدراك عبارة عن بلوغ المرء كمال الحال وذلك بكمال القدرة والقوة والقدرة من حيث سلامة الأسباب والآلات هي إمكان استعمال سائر الجوارح السليمة، وذلك لا يتحقق على الكمال إلا عند الاحتلام(10) ،ولما رؤي أن العلامات تتقدم وتتأخر على اختلاف طبيعة الأشخاص رؤي أن يحدد سن البلوغ عند عدم ظهور العلامات فذكروا أقوالهم السابقة مستندين على أدلة حيث استند القائلين على أن سن البلوغ ثمانية عشرة سنة في حق الغلام وفي حق الجارية سبع عشرة سنة بقوله تعالى (حتى يبلغ أشده)(11)
    وأشد الصبي ثماني عشرة سنة وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشوؤهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة، لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لامحالة(12) واستند القائلين على أن سن البلوغ في الغلام والجارية خمس عشرة سنة بما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال (عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت)(13) .
    هذا ولم نجد من الفقهاء من حدد أن سن البلوغ ثمانية عشرة سنة من غير اعتبار علامات البلوغ مما يدل على صريح المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك برفع التكليف والمسؤولية عن من بلغ بظهور العلامات الطبيعية، فبموجب نص المادة (27) من القانون الجنائي تعديل 2020 إذا ارتكب شخص بلغ من العمر سبعة عشر عاما جريمة قتل عمد، وكان بالغا بظهور العلامات الطبيعية بل ومتزوج وأب لأبناء فلا توقع عليه عقوبة القصاص وذلك لأنه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
    التدابير المقررة للأحداث
    هذا وقد جاء التعديل كذلك على نص المادة (47) والتي تتحدث عن التدابير المقررة للأحداث والتي كنا نتوقع من المشرع أن يقوم بإلغاءها بدل أن يكلف نفسه جهداً في التفكير بالتعديل وذلك لأن المحاكم العادية لا تملك اختصاص محاكمة الطفل وإنما هو من اختصاص محكمة الطفل .

    شرب الخمر والتعامل فيها
    جاء في تعديل المادة (78) والتي تتحدث عن شرب الخمر حذف عبارة" أو يحوزها أو يصنعها".
    فيصير النص كالآتي: (من يشرب خمراً يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلما)
    كما جاء التعديل بإلغاء نص المادة (79) والإستعاضة عنها بنص آخر؛ حيث كانت تنص قبل التعديل على الآتي:
    من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة، وفي جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.
    أما بعد التعديل فنصت على الآتي:
    يعد مرتكبا جريمة كل مسلم يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء، وكل شخص يتعامل مع مسلم في الخمر بالبيع أو الشراء، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها إذا كان مسلما أو كان ذلك بقصد التعامل فيها مع المسلمين، أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة، وفي جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.
    وبغض النظر عن الموقف المقاصدي للشرع الحنيف المعروف حول هذا الأمر وهو كما يقول الأستاذ عبدالقادر عودة في التشريع الجنائي( أن القاعدة عند فقهاء الشريعة أن الخمر مباح لغير المسلمين ما دام دينهم لا يحرمها تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "أمرنا بتركهم وما يدينون" ولكن لما كان السكر مما تحرمه الأديان جميعا فقد رأى بعض الفقهاء حد غير المسلم على السكر ورأى البعض تعزيره؛ ولا خلاف بين أهل العلم في أن غير المسلم يعزر على التظاهر بالشرب ولو لم يسكر ولو أن الشرب مباح له.مع الأخذ في الإعتبار أنه ليس في قواعد الشريعة ما يمنع من تطبيق العقوبة على غير المسلمين إذا تبين أن السماح لهم بشرب الخمر يؤدي إلى الفساد الاجتماعي ، ولا شك أن عدم تحريم الشرب عليهم يودي هذا إلى الفساد؛ لأن السماح لهم بالشرب يقتضي وجود الخمر في البلاد ويشجع المسلمين على شرب الخمر ، وهذا وحده يؤدي إلى هدم قواعد التحريم.
    هذا مع الأخذ في الإعتبار أن بعض الدول غير المسلمة في الماضي كانت تحرم على رعايها استهلاك الخمور ولا تنظر إلى التفرقة فيه بين مسلم ،أو غير مسلم يرى إباحته على حسب معتقده.
    ومن هذه الدول:
    محافظة العاصمة الأسترالية ،أستراليا-منع بيع الكحول من عام 1910م حتى1928.
    هاريانا،الهند،منع بيع الكحول من 1996م إلى 1998م.
    الولايات المتحدة الأمريكية-منع الكحول من 1920م وحتى 1933م بناء على التعديل الثامن عشر من الدستور ولكن أبطل فيما بعد.
    كندا-1901م حتى1924م.
    جزر فارو-1907م حتى1992م.
    أيسلندا 1915م حتى 1935م،ظلت الجعة التي تحتوي على نسبة كحول تفوق2.25 بالمئة ممنوعة حتى عام 1989م.
    النرويج1916م حتى 1927م.
    فلندا1919م حتى 1932م.
    فإذا كانت مثل هذه الدول قد مارست حق منع الخمور على رعاياها أياً كانت ديانتهم ومذاهبهم فمن باب أولى أن تمارس الدول الإسلامية هذا الحق.
    وأما من ناحية قانونية مهنية :
    فحسب القوانين النافذة في السودان في عام 2020 نجد أن هذه التعديلات خالفت جوهر الوثيقة الدستورية من حيث إن الوثيقة الدستورية جاء فيها في المادة (47) (المساواة أمام القانون:الناس متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون أو النوع أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الإثني أو أي سبب آخر ).
    وأما التعديلات على مادة التعامل بالخمر وكذا شربه فيها تمييز على أساس ديني من حيث إنها أباحت لغير المسلم ولم تبح للمسلم مما يجعل هذه النصوص مخالفة للوثيقة الدستورية مع العلم بأن الشريعة المسيحية وكذا اليهودية يحرمان الخمر فالتجريم إما أن يكون لجميع المواطنين أو الإباحة لهم جميعا دون تمييز ديني مع الأخذ في الاعتبار أن القوانين الحديثة في أغلبها تسري على الكل دون تمييز وهذا ما يعاني منه أكثر المسلمين في دول الغرب في تعاملاتهم المالية بطبيعتها القرضية فيضطرون للتعامل بالربا من غير أن يستثنوا من ذلك بسبب دينهم.
    إهانة العقائد الدينية
    جاء في تعديل المادة (125) والتي تتحدث عن إهانة العقائد الدينة في البند (1)
    أولا:بعد عبارة بأي طريقة أيامن "تضاف عبارة "كريم المعتقدات أو "
    وهذه الجملة في مجملها فيها خفاء وعدم وضوح من حيث عدم تحديد ضابط كريم المعتقدات مما يجر إلى فوضى فكرية ودينية قد تضرب بأطنابها ثم تنسحب بأذيالها على أمن وسلامة المجتمع.

    جريمة الردة
    تم إلغاء جريمة الردة والإستعاضة عنها بجريمة تكفير الأشخاص وقبل أن أتحدث عن جريمة تكفير الأشخاص أريد أن أبين أنه ما من نبي إلا وقد كان أصل دعوته الإيمان بالله وتوحيده والإسلام له وتقواه والخضوع لأمره والتحذير مما ينافيه من الكفر والشرك أو ينقضه كالردة ولذلك عُني علماؤنا رحمهم الله ببيانها وتوضيح أحكامها المترتبة عليها في كتب العقائد والفقه لما لها من مدخلية في كل العلوم.
    ثم إن الردة إذا تثبتت ترتب عليها آثار دنيوية وأخروية ومن أهم تلك الآثار الدنيوية أثرها على عقد النكاح الذي له قدسية خاصة في شريعتنا الإسلامية، فبه تتكون اللبنة الأولى لبناء المجتمع المسلم لذا نجد أن الشارع الحكيم جعل له أساساً متيناً وحصناً منيعاً ضماناً لاستمراريته وبقاءه ،فأساسه أركانه، وحصنه شروط ينبغي مراعاتها في العاقدين ومحل العقد بحيث لو تخلف أحد منها انعدم العقد ومنها الإسلام، فلا ينعقد ابتداء عقد زواج غير المسلم من المسلمة ولا زواج المسلم من غير المسلمة إلا الكتابية لصريح قوله(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) (14) ،وقوله عز: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين ءاياته للناس لعلهم يتذكرون) (15) .
    جاءت الردة الردة في القانون الجنائي السوداني لسنة1991 م تعديل 2015م في المادة (126) : (يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام، أو يجاهر بالخروج عنه بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة).
    من خلال هذا النص يتضح أن المشرع اعتبر الردة بأنها الرجوع عن الإسلام وقد وافق الفقهاء في ذلك إلا أنه حصرها في الترويج للخروج من ملة الإسلام أو المجاهرة بالخروج عنها بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة وبمفهوم المخالفة لهذا النص فإن من ارتد بقول صريحٍ أو فعلٍ قاطع الدلالة ولم يروج للخروج من ملة الإسلام أولم يجاهر بذلك لا يعتبر مرتكباً لجريمة الردة وهذه الجزئية الأخيرة تخالف ما عليه جمهور الفقهاء لاسيما التعريف المرجح حيث إن الردة متى ما وقعت بنية أو بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة فإنها ردة بناءً على المرجح من التعريفات ولا يشترط في ذلك المجاهرة أو الترويج، ومثل هذا النص المعيب يعتبر معول هدم للإسلام وبذرة فتٍ في عضده حيث أعطى الحرية في الارتداد عن الإسلام بشرط عدم الترويج والمجاهرة وكأنه يشير إلى أن من أراد أن يخرج عن ملة الإسلام فعليه أن يخرج ولكن بشرط ألا يجاهر وألا يروج ثم إن المشرع لم يبين كذلك حدود المجاهرة المعتبرة وهذا قصور كذلك أما الترويج فمعناه واضح وبّين.
    ومع هذه الإستدراكات والعيوب الواردة على النص السابق والتي كنا نتمنى من المشرع السوداني أن يسد ثغراتها إلا أنه وللأسف زاد الأمر تعقيدا بإلغاءه لنص المادة (126) بجميع فقراتها وذلك بموجب القانون الجنائي لسنة 1991تعديل 2020، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام كل من أراد أن يرتد عن الإسلام سواء أجاهر بردته أم لم يجاهر،كما يفتح الباب كذلك في الترويج للخروج عن الإسلام والذي كان مجرما في ظل هذه المادة الملغاة ، وهذا خطأ كبير وزلة واضحة من المشرع مما يزيد من الفَتِّ في عضد هذه الأمة وإضعاف شأنها وتهوين شأن إسلامها، فالفقهاء مع اختلافهم حول جريمة الردة من حيث كونها حدية أو تعزيرية إلا أنه لم نجد أحداً منهم أخرجها من كونها جريمة.
    كما نجد أن المشرع السوداني ومع دلالة الشرع على وجوب نصرته صلى الله عليه وسلم وحفظ جنابه المُعظم المُفخم والتحذير من إيذاءه وسبه والطعن فيه والذي يعتبر ردة عن الإسلام بإجماع العلماء جاء ألغى الفقرة الثانية من المادة (126) والتي تنص عقوبة سب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفاً للإجماع وواصماً وصمة عار في تاريخه في عدم اعتباره للردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم .
    ولذا نوصي المشرع بمراجعة هذا الأمر والنص في القانون الجنائي على مادة الردة لأهميتها ولخطورة شأنها حماية لجناب الإسلام والمسلمين
    خاصة أننا نجد أن المشرع السوداني في المادة(3) من القانون الجنائي تعديل 2020 بين أن جرائم الحدود تعني(جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية،فالمادة لم تعدل ولم تحذف منها جريمة الردة الحدية بل اعتبرت أن جريمة الردة من جرائم الحدود، وعند النظر في القانون نجد أن جميع جرائم الحدود موجودة سوى جريمة الردة والتي تم حذفها، فهذه من الأخطاء الشنيعة والتي قد تؤيد ما ذهب إليه كثيرون من أن الأمر تم على عجالة تنفيذاً لإملاءات معينة من غير النظر المتأني في نصوص القانون وتوأمتها مع بعضها، إضافة إلى عدم النظرة الكلية إلى المآلات التي قد تُحدث إضطراباً واسعا خاصة في بلد مسلم يدين غالب أهله بالإسلام السني الوسطي.

    تكفير الأشخاص والطوائف والمجموعات
    نصت المادة (126) على الآتي:
    كل من يعلن ردة شخص أو طائفة أو مجموعة من الأشخاص عن دينهم أو معتقداتهم أو يعلن تكفير ذلك الشخص أو تلك الطائفة أو المجموعة على الملأ مهدرا بذلك دمه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
    نلاحظ أن هذه المادة من حيث فكرتها بتجريم التكفير في حد ذاته فكرة جيدة .
    إلا إن في صياغتها علل كثيرة أدت بذلك إلى أباحة التكفير بطريقة غير مباشرة حيث اشترطت ارتباط التكفير بهدر الدم، ومعنى ذلك أنه لو كفر شخص شخصا أو أعلن ردته ولم يُهدر دمه فيعتبر الفعل ليس بجريمة فلا تسلط عليه هذه المادة، حيث يعتبر هدر الدم في هذه المادة وبهذه الكيفية ركنا مفترضا وفقا لمبادئ القانون الجنائي ويقصد بالركن المفترض أنه الركن الذي لا يمكن أن تقوم الجريمة إلا به فالجريمة تدور وجودا وعدما معه مما يفقد هذه المادة فلسفة تشريعها.
    مع الأخذ في الإعتبار أن المشرع أغفل تعريف الكافر والكفر نفسه، فالفسلفة التشريعية توجب أنه متى ما قمت بتعديل أوإضافة في القانون واستخدمت فيه كلمة أو مصطلحا لا وجود له في كافة نصوص القانون وجب عليك أن تقوم بتفسيره تفسيرا تشريعيا ويقصد بالتفسير التشريعي التفسير الذي تقوم به السلطة التي سنت القانون لإزالة أي لبس أو غموض يجعل تطبيقه متعذرا.

    تشويه أعضاء الأنثى مابين القانون الجنائي والوثيقة الدستورية
    نصت المادة رقم (141) المستحدثة على الآتي:
    (1)يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى وذلك بإجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي منه مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً، سواء كان داخل مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن.
    (2)يعاقب من يرتكب جريمة تشويه أعضاء الأنثى بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
    عند النظر في ختان الإناث السني وليس الفرعوني نجد أن فقهاء الإسلام اتفقوا على مشروعيته ولم ينكره أحد منهم بل إنه يدور عندهم ما بين الوجوب والندب ومن المعلوم عند الأصوليين أن الوجوب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه والندب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعتبر شيئاً تعبيداً ومظهراً من مظاهر الدين الإسلامي، فمنهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى ندبه وهذه غالبية لا يستهان بها لها حق المواطنة وممارسة الشعائر الدينية من غير نكير أو إجبار، أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية وذلك بموجب المادة(56) من الوثيقة الدستورية والتي تنص على الآتي:
    لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الإحتفالات، وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

    إلا أن المشرع السوداني بنصه على هذه المادة قد خالف الوثيقة الدستورية وتعدى على معتقدات دينية،فكان على المشرع أن يمنع الختان الفرعوني بالنص على تجريمه بدلا من أن يتهكم على معتقدات بعض الناس رامياً بنفسه في هوة التناقض.

    أحمد عبدالحفيظ أحمد
    المحامي والمشتشار القانوني
    المحاضر بكلية القانون/جامعة النيلين
    عضو مجمع الفقه الإسلامي
    ________________
    () شرح القانون الجنائي لسنة 1991معدلا حتى 2016 مع التأصيل والمقارنة والتطبيق العملي، د.عبدالله الفاضل عيسى كرم الله، قاضي المحكمة القومية العليا، ص: 44، بدون.
    (2) المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ط: دار المعرفة، سنة 1409هـ -1989م، ج: 6، ص: 54.
    (3) الإحبال هو التسبب في حمل المرأة بسبب إيصال المني إلى رحمها.
    (4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبوبكر مسعود بن أحمد الكاساني، ط: دار الكتب العلمية، سنة 1904هـ، 1986م،ج: 7، ص: 172.
    (5) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أبي عمرو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر القرطبي، ط: 1سنة1398هـ، 1978م.ج: 1، ص: 331.
    (6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي، مرجع سابق، ج: 3، ص: 293.
    (7) حاشية إعانة الطالبين على ألفاظ فتح المعين، أبوبكر محمد شطا الدمياطي، ط: 4بيروت، ج: 3، ص: 69.
    (8) المغني، موفق الدين عبدالرحمن أحمد بن قدامة، دار إحياء التراث العربي سنة 1405هـ، 1985م ، ج: 4، ص: 293.
    (9) سنن أبي داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، ط: المكتبة العصرية، سنة: بدون، ج: 4، ص: 141، حديث رقم: 4403.
    (10) بدائع الصنائع، الكاساني، مرجع سابق، ج: 7، ص: 172.
    (11) سورة الأحقاف الآية: 15.
    (12) بدائع الصنائع، الكاساني، مرجع سابق، ج: 7، ص: 171-172.
    (13) سنن ابن ماجة، ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، ط: المكتبة العلمية، ج: 3، ص: 850.ح2543.
    (14) سورة المائدة، الآية5.
    (5) سورة البقرة، الآية221.






                  

07-15-2020, 04:49 PM

علي عبدالوهاب عثمان
<aعلي عبدالوهاب عثمان
تاريخ التسجيل: 01-17-2013
مجموع المشاركات: 12477

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: Amina Saeed)

    تحياتي أمينة ..
    شكرا على نقل المقال شرح دقيق
    حتى لو اختلفنا معه .. شرح واسع
    القانونيين لديهم قراءة للمواضيع من جوانب متعددة

    وزير العدل كان ينتظر قليلا قبل اجراء التعديلات
    لأن مجتمعنا حساس تجاه اشياء معينة تدخل في قانون العيب
    وهناك من يريد أن يحشد الشارع بإسم الاسلام
    لاحظوا مقالات الطيب مصطفى وحسين خوجلي وغيرهم
    وجدوا نافذة يطلون منها وأئمة المساجد في احر من الجمر حتى الجمعة

    تحياتي

                  

07-15-2020, 05:16 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علي عبدالوهاب عثمان)

    الكاتب المتنطع ذكر
    Quote: أ ما من ناحية قانونية مهنية :
    فحسب القوانين النافذة في السودان في عام 2020 نجد أن هذه التعديلات خالفت جوهر الوثيقة الدستورية من حيث إن الوثيقة الدستورية جاء فيها في المادة (47) (المساواة أمام القانون:الناس متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون أو النوع أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الإثني أو أي سبب آخر ).
    وأما التعديلات على مادة التعامل بالخمر وكذا شربه فيها تمييز على أساس ديني من حيث إنها أباحت لغير المسلم ولم تبح للمسلم مما يجعل هذه النصوص مخالفة للوثيقة الدستورية مع العلم بأن الشريعة المسيحية وكذا اليهودية يحرمان الخمر فالتجريم إما أن يكون لجميع المواطنين أو الإباحة لهم جميعا دون تمييز ديني

    وبهذ يكون قد نسف كامل حججه الواهية !
    الكاتب يسعي لتطبيق حدود وقوانين دينية إسلامية علي غير المسلم وذلك رفضا للتمييز الديني ! عاوز يطبق قوانين معين علي جميع المواطنين -من يعتنق
    ذلك الدين ومن لايدين به !
    - ماعايز تمييز ديني؟ طبق تشريعات وضعية تصاغ علي أساس المواطنة
    وتسري علي الجميع !
    أما أن تفرض تشريعات دين معين علي من لايعتنقه بدعوي عدم التمييز بين
    المواطنين فهذه كلمة حق أريد بها باطل وهي تمييز وإستهداف حقيقي
    ومصادرة الإنسان والمواطنة !

                  

07-15-2020, 10:40 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: كمال عباس)

    القاعدة على غير المسلمين فى الحكم تقول :

    Quote: { أن القاعدة عند فقهاء الشريعة أن الخمر مباح لغير المسلمين ما دام دينهم لا يحرمها تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "أمرنا بتركهم وما يدينون" }

    والكاتب اتى بكلام غريب جداً حيث يقول :
    Quote: " ولكن لما كان السكر مما تحرمه الأديان جميعا "


    التعديـــــــــــل لاضــافة : هل تريد ان تحاكم غير المسلمين بأحكام المسلمين كما كان يفعل نظام الكيزان وقبله نظام النميرى !؟
    وهذا تلبيس وتدليس وكذب وخداع ,, الديانة السماوية الوحيدة التى تمنع الخمر وتعاقب شاربها وبائعها هى الاسلام .
    هل الخمر محرم عند المسيحيين بكافة طوائفهم اواليهود؟

    (عدل بواسطة علاء سيداحمد on 07-15-2020, 11:18 PM)

                  

07-15-2020, 11:09 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: هل الخمر محرم عند المسيحيين بكافة طوائفهم اواليهود؟ مع العلم بأن صحف ابراهيم لم تصل الينا .
    واذا كان محرماً فما حكم شارب الخمر وبائعها فى المسيحية وايضا فى اليهودية !؟

    التعديل لاضافة بائعها .

    (عدل بواسطة علاء سيداحمد on 07-15-2020, 11:19 PM)

                  

07-15-2020, 11:26 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: وللأسف زاد الأمر تعقيدا بإلغاءه لنص المادة (126) بجميع فقراتها وذلك بموجب القانون الجنائي لسنة 1991تعديل 2020، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام كل من أراد أن يرتد عن الإسلام سواء أجاهر بردته أم لم يجاهر،كما يفتح الباب كذلك في الترويج للخروج عن الإسلام والذي كان مجرما في ظل هذه المادة الملغاة ، وهذا خطأ كبير وزلة واضحة من المشرع مما يزيد من الفَتِّ في عضد هذه الأمة وإضعاف شأنها وتهوين شأن إسلامها


    لا تعليق !!!
                  

07-16-2020, 00:01 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)

    القانون الجنائى لعام 91م

    Quote: عقوبة الزنا.
    146ـ (1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :
    (أ ) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً ,
    (ب) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن .
    (2) يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر ، بالإضافة إلي الجلد بالتغريب لمدة سنة .
    (3) يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول .
    (4) من يرتكب جريمة الزنا في الولايات الجنوبية , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً , فإذا كان الجاني متزوجاً فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    مسقطات عقوبة الزنا .
    147ـ تسقط عقوبة الزنا بأي من السببين الآتيين :
    (أ ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده ،
    (ب) إذا رجع الشهود عن شهاداتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة .


    اولا :
    تم تعديل عقوبة الزانى المحصن فى عام 2016م من الرجم الى الشنق :

                  

07-16-2020, 00:26 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)

    ثانياً :

    كان من المأمول ان يتم الغاء عقوبة قتل الزانى المحصن { لان هذه العقوبة ليست من الاسلام فى شئ }
    انما عقوبة قهرية من حكام بنى امية للتسلط على العباد و البقاء على كراسي السلطة .
    وقد تم قتل هذا الموضوع بحثاً هنا فى سودانيز اون لاين وفى بوستات كثيرة ..

    والقرآن العظيم واضح وجلى وصريح فى هذه المسألة لقوله تعالى فى سورة النور عن انه فى حال
    اذا وجد الرجل زوجته فى فراشه مع رجل آخر وثبتت التهمة على الزوجه فانها تجلد مائة جلدة لا تقتل :

    Quote: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

    وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

    وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَأَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

    وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

    النور : 6-9



    العذاب هنا بمعنى الجــــلد : وقد فسر هذا المعنى قوله تعالى فى بداية السورة الكريمة :

    Quote: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - 2 النـور


                  

07-16-2020, 00:30 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)

    والاية تسمى اية الملاعنة لان كل واحد منهما يلاعن صاحبه على عدم ارتكاب الفاحشة .
                  

07-16-2020, 00:37 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)
                  

07-16-2020, 07:24 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)


    وفى القرآن الكريم هناك ما يوضّح انّ هناك فرقاً بين العذاب والقتل قال تعالى فى سورة النمل الاية 21:

    Quote: لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (21)


    لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا دون القتل أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ والذّبح هو : القــتـــــــل .

    يا عبدالبارى يا وزير العدل لابد من الغاء هذه العقوبة القهرية من القانون الجنائى السوداني لعام 91م
    " قتل الزانى المحصن " الا هل بلغت اللهم فاشهد .
                  

07-16-2020, 09:19 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)

    آيـة صريحة فى كتاب الله انّ عقوبة الزانى المحصن هى : الجــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــد

    قال تعالى :

    Quote:
    Quote: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ - 25 النساء


    فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
    فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
    فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

    فاذا أحصنّ : بمعنى : اذا تزوجن

    واذا كانت عقوبة المحصن القتل فكيف يكون تنصيف القتل : اليس لكم عقول ؟ كيف تفكرون ؟ مالكم كيف تحكمون ؟
    تنصيف العقوبة لايكون الا فى حال ان كانت العقوبة :

    - جلد
    - سجن
    - غرامة

    لاحظ انّ الاية تتحدث عن المحصنة : فعقوبة المحصن والمحصنة فى القرآن الكريم مائة جلدة .
    فالآية تتحدث عن ملك اليمين بعد الزواج وعقوبة اغترافها واتيانها بفاحشة الزنى : نصف عقوبة الحرة
    بمعنى خمسون جلدة .
                  

07-16-2020, 09:33 AM

أحمد محمد عمر

تاريخ التسجيل: 03-03-2010
مجموع المشاركات: 6272

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: علاء سيداحمد)

                  

07-19-2020, 00:31 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: أحمد محمد عمر)

    ,,,
                  

07-19-2020, 00:54 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أحمد عبدالحفيظ أحمد:مذكرة حول التعديلات � (Re: كمال عباس)

    القانون الجنائى السوداني ١٩٩١
    شرب الخمر والإزعاج .
    78ـ (1) من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها ، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً .
    (2) دون مساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير ا و مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتى مكاناً عاماً وهو في حالة سكر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً .
    ويقول أحمد عبدالحفيظ أحمد
    المحامي والمشتشار القانوني
    وأما التعديلات على مادة التعامل بالخمر وكذا شربه فيها تمييز على أساس ديني من حيث إنها أباحت لغير المسلم ولم تبح للمسلم مما يجعل هذه النصوص مخالفة للوثيقة الدستورية مع العلم بأن الشريعة المسيحية وكذا اليهودية يحرمان الخمر فالتجريم إما أن يكون لجميع المواطنين أو الإباحة لهم جميعا دون تمييز ديني مع الأخذ في الاعتبار أن القوانين الحديثة في أغلبها تسري على الكل دون تمييز )
    ولا أدري لماذا صمت ولم يتنطع ويتعقر علي القانون الجنائى الإنقاذى الذي
    كان يقصر عقوبة جلد شارب الخمر علي المسلم؟
    يقول القانون
    ( من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها ، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً .)
    ميز قانون 1991 المواطنين علي أساس الدين في التعامل مع الخمر حيث عاقب المسلم الذي يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها ، بالجلد" وإستثني غير
    المسلم من ذلك
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de