الاكراه والقتل في الاحكام بقلم:الشيخ عبد الحافظ البغدادي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-19-2024, 05:55 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-19-2021, 10:17 PM

الشيخ عبد الحافظ البغدادي
<aالشيخ عبد الحافظ البغدادي
تاريخ التسجيل: 10-23-2014
مجموع المشاركات: 126

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الاكراه والقتل في الاحكام بقلم:الشيخ عبد الحافظ البغدادي

    10:17 PM June, 19 2021

    سودانيز اون لاين
    الشيخ عبد الحافظ البغدادي-العراق
    مكتبتى
    رابط مختصر





    الإكراه - لغةً - مأخوذ من الكره. ما أكرهت نفسك عليه وما أكرهك غيرُك عليه. ويبدو من تعريف الفقهاء وعلماء أصول الفقه للإكراه حيث عرّفه بعضهم بمالا يرضاه لو خُلِّي ونفسه..وعرَّفه اخر بـ: "حمل الغير على ما يكرهه"

    ورد عن الامام الصادق (ع): "لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه". علما ان الجبر غير الاكراه، عندما قال له السائل: "أصلحكَ الله فما الفرق بين الجبر والإكراه؟ " قال: "الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشيء" .وورد عن أبي حنيفة: "إن الإكراه لا يتحقَّق الا من السلطان كون المنعة له والقدرة لا تتحقق بدون المنعة" .

    مقوّمات الإكراه: الأول: المُكرِه:هو من يحمل غيره على القيام بفعل أو قول يكره القيام به. ولا يُسمّى الانسان مكرِهاً مالم يكن قادراً على تنفيذ ما هَدَّد به.

    الثاني: المُكْرَه: هو من توعَّده غيره بالإضرار اذا لم يفعل ما أُريد منه، وتأكد انه يقع عليه الضرر ..ويولِّد له هذا العلم خوفاً من وقوع ما هُدِّد به. والمشهور بين المذاهب الاسلامية تحقّق الإكراه بظن الضرر والعلم به وينسب الى بعض الحنابلة اشتراط الأذى فعلاً بالمكره، ..

    الثالث: المكره به:هو ما هُدِّد به المكره من ضرر يلحق به لو لم يستجب لما طُلِب منه سواء أكان الضرر المتوعد به متعلقاً بنفسه أو ماله أو عرضه .لنجعل نصب أعيننا الأدلّة العامّة لهذه الأحكام لنبني عليها النتائج المطلوبة.

    تنحصر الأدلَّة بالأحاديث الشريفة، وهي :حديث محمد الباقر (ع)، قال: قال النبي (ص) "وضِعَ عن أُمتّي تسعة أشياء: السَّهو والخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه…وعن الصادق(ع) قال: "وضِعَ عن هذه الأمّة ستُّ خِصال: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وعن الامام الشافعي، أن النبي(ص)قال: "رُفِعَ عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" .

    وهذا الموضوع يبدو ان فيه اتفاق في ( وضع عن الامة الذنب المتعمد) ولكن أي ذنب لا يتعلق بالمكره .

    الرأي الأوّل: يعتبر الإكراه سببا لارتفاع الحكم، كشرب الخمر وترك الصلاة فإذا أُكره المرء على هذا المحرَّم يرتفع تحريمه. وترتفع جميع الآثار المترتِّبة على فعل المحرَّم من إثم وعقاب وكفّارة ونحوها. أما الأحكام الوضعية فلا يلزم بعقد أو إيقاع قد أكره عليه. اما في الامور الاعتقادية .قد يُكره الانسان على النطق بما ينافي الاعتقاد الواجب، كإنكار الإله أو النبوة أو المعاد ونحوها. ولا خلاف بين المسلمين في الرخصة بمثل هذه الأقوال لو تحقّق الإكراه عليها. وممّا يدل على هذه الرخصة: ما قاله علي (ع) وهو على منبر الكوفة: إنكم ستُدعون الى سَبّي فسبوني ثمَّ تدعون الى البراءة مني وأنا على دين محمد (ص)، فقال له السائل: أرأيت أن اختار القتل دون البراءة؟ فقال واللّه ما ذلك عليه وماله إلا ما مضى عليه عمّار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكَّة وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل اللّه عزَّ وجل فيه: (إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فقال له النبي (ص) عندها: "يا عمار إن عادوا فَعُد. فقد أنزل اللّه عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا"

    الإكراه على ضرر الغير:لو اُكره المرء على ما يتضَّرر به غيره كالقتل والجرح وغصب المال وإيذاء الآخرين ونحوها، فهل تصلح أدلَّة الرفع التحريم أم إنّها تختص بما إذا كان الفعل المكره عليه لا يسبّب ضرراً على آخر؟

    هل يبيح الاسلام المكره قتل المسلم .؟:لا يبيح الاسلام القتل ولا يرفع المؤاخذة عليه حتّى لو هُدِّد المُكره بالقتل لو لم يفعل. وهذا مما انعقد الإجماع عليه، سواء أكان المراد قتله صغيراً أم كبيراً، ذكراً أم أنثى، عالما أم جاهلا، حرّاً أم عبداً.

    لأن أدلة نفي الحرج ونفي الإكراه انما شرعت لدفع الضرر وحقن الدم، فإذا بلغ الإكراه إراقة الدم فإنّه لا يرفع التحريم فلا يستباح دم المسلم لمثل هذه الضرورة، وعلى المكره أن يصبر حتى يُقتل !! ولا يحقّ له قتل المسلم .

    الصورة الثانية: الإكراه على جرح مسلم أو قطع بعض أعضائه مما لا يؤدي الى قتله راي الشيخ الطوسي في المسألة أنَّ الإكراه لا يرفع الحرمة مستدلاً على رأيه بإطلاق كلمة الدم الواردة في الخبرين، وهما: عن الباقر(ع){إنّما جعل التقية ليحقَن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيّة}.. وكذا راي الامام الصادق (ع) إنّما جعلت التقية ليحقَن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقيَّة . بموجب هذا فالإكراه لا يسوغ جرح مسلم أو قطع عضو منه حتى لو هدِّد ناهيك عن قتله.

    جمع وتعليق

    الشيخ عبد الحافظ البغدادي

    19/6/2021























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de