مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدستورية وماذا قالت عن الحدود ؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 11:10 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2019م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-05-2019, 03:25 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدستورية وماذا قالت عن الحدود ؟

    03:25 AM August, 04 2019

    سودانيز اون لاين
    كمال عباس-usa
    مكتبتى
    رابط مختصر



    ماهو مامغزي المادة وماهي دلالتها ؟ وماهو تأثيرها القوانين التي ستُعدل لتتماشي مع الوثيقة والواقع الثوري ؟ إذا ماهو نص المادة 53 الفقرة الأولي والثانية؟
    نترك الإجابة للمهتميين والقارئ !








                  

08-05-2019, 03:46 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    المادة 53 :-
    1- لايجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا .إلاحدا أوقصاصا...
    2- لا يجوز توقيع علي من يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت إرتكاب الجريمة ولايجوز توقيعها
    علي من بلغ السبعين من عمره في غيرإ جرائم الحدود والقصاص.
    ودا منقول بالنص من دستور الإنقاذ 2005 مع إختلاف الترقيم
    ( 36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

    (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.
    علما بأن دستور 2005 نص علي الآتي
    مصادر التشريع
    5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان
    بينما لم تحدد الوثيقة الدستورية مرجعية محددة للتشريعات ومع هذا شرعنت للحدود في المادة 53.
                  

08-05-2019, 03:49 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    المادة ٥٣ /
    الفقرة الثانية دي بالغة الخطورة !!
    اقرت وشرعنت للحدود !
    وبعدين حدة الردة ينسف الديموقراطية من
    اساسها !
    ويتنافي مع المادة ١٨ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ! حق الاعتقاد والفكر وحق تبديل المعتقد والدين والفكر. ركن أساسي
    للديموقراطية !
    مصادرة هذا الحق وحظر تبديل المعتقد وقتل المرتد ينسف اهم حقوق الإنسان
    والمواطنة !!
    وهل هناك ديمقراطية بلا حقوق إنسان ؟
    يتمخض الجبل. ليلد مشروع ديني ظلامي
    يبقي ويكرس لدولة المشروع الحضاري !
    ماهذا !
    أين الاتساق والمبدئية يادعاة العلمانية
    وحقوق الإنسان ؟
    *. علي الأقل قوانين سبتمبر كان مجمدة في العهد الديموقراطي الثالث وفيه تم حل جهاز الأمن بكامله !
                  

08-05-2019, 04:41 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)



    كمال ..حبابك يا صديق..

    فعلا استغربت مثلك..

    المادة 53 تتحدث عن حرية التعبير والإعلام.

    يتخيل لي انت قاصد المادة (50) التي تتحدث عن تقييد عقوبة الإعدام.

    المواد من 36 لغاية 63 هي ما يسمى بوثيقة الحقوق وهي ماخوذة بضبانتها من دستور 2005 دون مراجعة..او ربما اضيفت بخبث.

    كبر
                  

08-05-2019, 12:09 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: Kabar)

    ماحدث ارتجال وتخبط
    فقد تم نقل حرفي ومتسرع لوثيقة الحقوق
    الواردة في دستور ٢٠٠٥. وبالمناسبة. اكثر بنودها جيد -جيد نظريا ولكنه لم يطبق !
    وها هي قوي الحرية والتغيير وكحاطب
    ليل تنقلها بثمرها وشوكها !
    والدليل علي التسرع ان قوي الحرية والتغيير أسقطت الشريعة كمصدر أساسي للتشريع
    ولكنها وقعت في هذا الخطأ!
                  

08-05-2019, 03:07 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    د. احمد عثمان

    تلمحني الفقراء و تلفحني
    في ليلي اغني معاناتا
    الفجر الكاذب يرشحني
    ترشع بي الواطة سماواتا
    شدرات السافل تنتحني
    بالحاصل أعبي مساماتا
    الناس القصر تنصحني
    نتكاجر اتور نجماتا
    القمر الطيب يفضحني
    تنبحني درادرك و اهاتا
    " حميد"
    لسنا ممن يحاولون سرقة الفرح و نشر التشاؤم ، في يوم الرابع من اغسطس 2019م الذي شهد توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانقلابي و قوى الحرية و التغيير، فمن شاء أن يفرح من شعبنا العظيم له ان يفرح بنقلة من سلطة مطلقة للجنة الأمنية لنظام المخلوع البشير التي نفذت انقلاب القصر، الى شراكة معها لا يمكن بأية حال ان تفضي إلى دولة مدنية. و لكننا كما عودنا شعبنا ان نقول له الحقيقة ، سوف نقوم بإيجاز ملاحظاتنا على الوثيقة الدستورية التي كرست هذه الشراكة و شرعنت المجلس العسكري الانقلابي فيما يلي:
    1- نصت الديباجة - وهي نص توجيهي لا موضوعي - على أن اهداف اعلان الحرية و التغيير متوافق عليها بين المجلس العسكري و قوى اعلان الحرية و التغيير، و فيما نعلم ان اهداف الاعلان هي الانتقال الى دولة مدنية ديمقراطية، و مجرد قيام المجلس العسكري المذكور بانقلاب عسكري قطع الطريق امام هذا الهدف يؤكد ان هذه الفقرة غير صحيحة اتت من باب التزيد، ناهيك عما سيتضح أدناه من نصوص موضوعية تكذب ذلك مباشرة.
    2- شرعنت المادة 2 (ب) المراسيم التي اصدرها المجلس العسكري الانقلابي منذ 11ابريل 2019 م و حتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، و هذا يعني اعترافا واضحا بكل تداعيات تلك المراسيم التي ستحكم الدولة المدنية المزعومة لحين الغائها أو تعديلها من المجلس التشريعي الانتقالي الذي لا يعرف هل سيتشكل ام لا ؟ و لا نعلم لماذا لم تعط الوثيقة الجهة التشريعية التي تسبق تكوين المجلس التشريعي حق الغائها و لا ماذا سيكون الحال في حال عدم تكون المجلس و استمرار مراسيم المجلس العسكري الانقلابي متحكمة في دولة الانتقال المدنية .
    3- الزمت الوثيقة أجهزة الدولة بصفة عامة في مادتها السابعة بمهام دون ان تنسبها لجهاز بعينه، منها العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية أو العسكرية و السعي لجبر الضرر الواقع عليهم وفقا للقانون، و لم تقم بالنص صراحة على اعادتهم للخدمة أو تخييرهم بين الإعادة و التعويض في إطار القانون ، و ذلك بالطبع لعدم إمكانية الزام المجلس العسكري الانقلابي و ممثليه بإعادة المفصولين من الخدمة العسكرية. و لسنا في حاجة للقول بان عودتهم هي اولى و اهم عناصر اصلاح المؤسسة العسكرية بإعتبارها الوسيلة الوحيدة لإعادة التوازن بتلك المؤسسة و استعادة قوميتها. و لعل هذا يصبح أكثر وضوحا عند قراءة الفقرة 12 من هذه المادة التي تسند مهمة اعمال اصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون. و اذا علمنا ان المؤسسات العسكرية وفقا لهذه الوثيقة هي القوات المسلحة و الدعم السريع، تصبح هذه المؤسسات خارج دائرة الاصلاح بوضوح ، و يصبح جيش المؤتمر الوطني و قوات الجنجويد شرعيين و هما المؤسسة العسكرية للدولة المدنية!!
    يلاحظ ايضا ان أجهزة الدولة من مهامها سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية فقط ، و هذا قيد على نشاط المجلس التشريعي ، الذي عليه عدم التصدي للتشريعات ذات الطبيعة المستدامة كقانون العقوبات مثلا.
    و بالرغم من النص على وضع سياسة خارجية متوازنة، سكت النص عن منع تبني سياسة المحاور في تقنين خفي للعلاقة غير المتوازنة مع المحور الاماراتي و انفاذ لسياسة المجلس العسكري الانقلابي دون مواربة.
    4- نصت المادة 10 من الوثيقة على أن مجلس السيادة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة و قوات الدعم السريع و القوات النظامية، و فوق تقنينها و شرعنتها لمليشيا الجنجويد، قامت بتلويث مجلس السيادة المفروض انه مدني بتنصيبه قائد اعلى لها . و نصت على أن مجلس السيادة يتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الانقلابي و قوى اعلان الحرية و التغيير، و لم تحدد ما هو الحل في حال لم يتم التوافق، كما لم تضع قيد زمني لتكوين هذا المجلس ، مما يجعل إمكانية عدم تكوينه قائمة. كذلك كرست رئاسة المجلس في الواحد و عشرين شهرا الاولى من الفترة الانتقالية لمن يختاره الأعضاء العسكريون. و لا ندري ما هذا المجلس السيادي المدني الذي يراسه عسكري يختاره عسكريون طوال هذه المدة ، و لماذا مدة رئاسة العسكريين اطول من المدنيين، و لماذا هي الاولى و ليست الفترة المتبقية التي لا يعرف متى ستبدأ بدلالة ترك التاريخ خاليا في الوثيقة.
    5- نصت المادة 11 على أن قرارات مجلس السيادة تصدر بالتوافق او بأغلبية ثلثي أعضائه في حال عدم التوافق، و هذا يعني اعطاء العسكريين حق الفيتو على إصدار القرارات ، و لو علمنا ان مجلس السيادة هو من سيعين رئيس مجلس الوزراء، يصبح للعسكريين حق الاعتراض على هذا التعيين و اسقاط قرار تعيين اي مرشح تتقدم به قوى الحرية و التغيير، لحين تقدمها بمرشح يرضى عنه العسكريون الذين يمثلون المجلس العسكري الانقلابي. اي أن ممثلي الانقلابيين هم من يتحكمون في تعيين رئيس الوزراء. و لا يصح تضليل الجماهير بالقول إن عدد المدنيين ستة و اكثر من العسكريين ، لان آلية اصدار القرار هي التي تحدد طبيعة المجلس ، و هي اعطت العسكريين حق تعطيل صدور قرار تعيين رئيس مجلس الوزراء المدني، و بالتالي التحكم في مصير تأسيس الحكومة المدنية ، فتأمل!!
    6- و بالرغم من تلافي الاخطاء السابقة و تعريف ماهية الاعتماد و قصره على التوقيع اللازم شكلا للنفاذ و النص على النفاذ خلال فترة معينة أو عبر آلية و هذا جيد، الا ان هناك شك كبير في إمكانية حدوث اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي و اعتماد تعيين رئيس القضاء و القضاة و اعضاء المجلس التشريعي . و ذلك لان انشاء مجلس القضاء العالي يحتاج لقانون ليس هناك سقف زمني لصدوره ، و المجلس هو من سيرشح رئيس القضاء و قضاة المحكمة الدستورية و العليا، و هو في رحم الغيب و هم كذلك ، و اعضاء المجلس التشريعي سوف يتم اختيارهم لا تعيينهم وفقا لما هو متفق عليه، و بالتالي القول بأن ما يقوم به المجلس مجرد اعتماد لتعيين محل نظر ، لان الاختيار ليس تعيين بأية حال، و من الممكن ان يقال بأن ما يقوم به المجلس هنا تعيين لا اعتماد تعيين او مجرد توقيع . و اذا حدث ذلك ، سيصبح للعسكريين حق فيتو في تعيين اعضاء المجلس التشريعي ايضا!!
    7- لم تشتمل شروط العضوية لمجلس السيادة و لا حالات فقدان عضويته على نص يمنع مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية و جرائم القتل و الإغتصاب و الحرق و التعذيب من اكتساب عضوية المجلس أو فقدانها ، حيث اكتفت النصوص بنص تقليدي يمنع المدانين بحكم نهائي في جريمة تتعلق بالشرف او الأمانة او الذمة المالية من الالتحاق بالمجلس او الاستمرار في عضويته. و المعلوم أنه ليس هناك تعريف جامع مانع للجرائم المخلة بالشرف و الأمانة، فقوانين العقوبات في الغالب لا تعرفها و تترك تعريفها للقضاء و اجتهاداته ، و القوانين التي تشير لبعض انواعها كأمثلة كالقانون العراقي قدمت أمثلة تتعلق بالجرائم المالية و الجنسية كالإختلاس و خيانة الأمانة و هتك العرض، اما إدارة الفتوى في وزارة العدل القطرية فأدخلت تعاطي المخدرات ضمنها. و من الممكن ادخال الاغتصاب ضمن هذه الجرائم بإعتبارها جريمة جنسية ، لكن ليس هناك نظام قانوني يدخل القتل ضمنها مثلاً. و بما ان ماتم في فض الاعتصام هو جرائم ضد الإنسانية ، كان من المفروض ادخال هذا النوع على الاقل من الجرائم ضمن النصوص المعيبة أعلاه لحسم الجدل، و اسقاط عضوية مجرمي المجلس العسكري الانقلابي من المجلس في حال ادانتهم. و لكن بكل اسف لم يتم النص على ذلك، مما يعني استمرارهم في عضوية مجلس السيادة المدني المزعوم حتى في حال ادانتهم بأحكام باتة و نهائية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
    8- نصت المادة 13 (2) على أن يقوم القائد العام للقوات المسلحة بترشيح البديل للعضو العسكري الذي يخلو منصبه في مجلس السيادة، و المعلوم أنه لا يوجد قائد عام للقوات المسلحة الان ، و قانون القوات المسلحة اعطى سلطة تعيينه لرئيس الجمهورية و الان لا يوجد مثل هذا المنصب. و السؤال هو من سيعين قائد عام القوات المسلحة الذي يعين البديل؟ على الارجح ستعطي السلطة لمجلس السيادة بعد تعديل قانون القوات المسلحة، و سيكون لممثلي المجلس العسكري الانقلابي حق الفيتو في تعيينه حتما، ليستمر التحكم في قرارات مجلس السيادة المدني الذي انتقلت له السلطة بموجب الوثيقة.
    9- نصت المادة 14 على ان يتكون مجلس الوزراء بالتشاور و لم تحدد من يشاور مع من ، و لكن الارجح تشاور رئيس الوزراء مع قوى الحرية و التغيير ، لكن الاهم من ذلك انها استثنت وزيري الدفاع والداخلية و اعطت سلطة ترشيحهما لممثلي المجلس العسكري الانقلابي. اي أن هذا المجلس الانقلابي هو الذي يتحكم في تعيين الوزيرين ، اللذان يخضعان نظريا لسلطة رئيس الوزراء، و لكن لا ندري ان كانت الممارسة ستكرس ذلك ام لا ؟ فهذين الوزيرين مرشحين من جهة لها سلطة تعطيل اصدار القرارات بالمجلس السيادي و يتوليان وزارات بعض قواتها ممنوع اصلاحها.
    10- نصت المادة 15 على أن من ضمن اختصاصات مجلس الوزراء توجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك اعمال الشركات التابعة لها و المرتبطة بها، فهل هذا يشمل شركات جهاز الأمن و القوات المسلحة؟ علما بان جهاز الأمن الذي تم تسميته جهاز المخابرات العامة تم النص على انه يخضع للسلطتين السيادية و التنفيذية معا في المادة 36 و لا ندري كيف، و القوات المسلحة خاضعة للسلطة السيادية بنص المادة 34. الراجح هو ان هذه الشركات السوبر لن تخضع لمجلس الوزراء، و هي خارج دائرة الاصلاح ايضا بالرغم من انها احدى افات الاقتصاد الكبرى ، و لا يمكن القيام بأي اصلاح اقتصادي دون معالجة اوضاعها.
    12- نصت المادة 17 على أن المجلس التشريعي هو من يسمي رئيس الوزراء في حال خلو منصبه و يعتمد مجلس السيادة تعيينه. و السؤال هو لماذا لا تسميه قوى الحرية و التغيير التي اختارت سلفه؟ .
    14- نصت المادة 23 على أن نسبة 33٪ للقوى الأخرى في المجلس التشريعي تتم تسميتها و تحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى اعلان الحرية و التغيير و الاعضاء العسكريين في مجلس السيادة، فما هو الحل اذا لم يتفقا؟ الا يعني هذا ان للعسكريين القدرة على منع اكتمال المجلس التشريعي و امتلاكهم القدرة علي تعويق اكمال عضويته؟ هل سيصبح المجلس شرعيا عند تعيين ال 67٪ التي تخص قوى اعلان الحرية و التغيير و له كامل الصلاحيات التشريعية ؟ هذه أسئلة مشروعة لأنه في حال الاصرار على أن المشروعية تكتسب باكتمال عضوية المجلس، هذا المجلس ربما لا يرى النور ابدا.
    ايضا نصت المادة المذكورة على أن يشكل المجلس التشريعي و يباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ توقيع الوثيقة، و لم تحدد ما يجب فعله بخصوصه في حال عدم الاتفاق على تشكيله خلال هذه المدة. فقط عولجت مسألة الفراغ التشريعي لحين تكوين المجلس باعطاء سلطته لمجلسي السيادة و الوزراء مجتمعين في جلسة مشتركة، و هذا امر قد يستهوي العسكريين حيث انه يعطيهم حق المشاركة في العملية التشريعية بصورة مباشرة، و يشجعهم على تعويق تكوين المجلس التشريعي.
    15- نصت المادة 31 على أن يرشح المجلس الاعلى للنيابة العامة النائب العام و مساعديه و يعينهم مجلس السيادة. و بالرغم من ان المادة لم تفصح عن كيفية تعيين هذا المجلس الاعلى، لكن الاهم انها اعطت العسكريين في مجلس السيادة حق الفيتو في تعيين النائب العام و مساعديه، مما يعطيهم سلطة عرقلة عملية الإصلاح القانوني و تعطيل العدالة الانتقالية و اجراءات المحاسبة.
    16- لم تحدد المادة 33 من سيعين المراجع العام ، حيث نصت فقط على استقلالية المراجعة العامة. و لسنا في حاجة للقول بأن هذا النص غير كاف ، غاب عنه امر شديد الأهمية لضبط نشاط أجهزة الدولة و اعلاء شان السلطة الرقابية.
    17- ساوت المادة 34 بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع (الجنجويد) ، و اعتبرتهما مؤسسة عسكرية بالمخالفة للواقع !! لا تعليق طبعا لان الدولة مدنية.
    كذلك أقرت قانون الدعم السريع و اعتبرته اساس تنظيم علاقة الجنجويد بالسلطة التنفيذية، و لا ندري كيف ينظم هذا القانون تلك العلاقة !!!
    18- اخضعت المادة 36 جهاز المخابرات العامة للسلطتين السيادية و التنفيذية وفق القانون. و الامر طبعا يحتاج لتفسير حول كيفية هذا الخضوع العجيب و ماهيته و اي قانون ينظمه، لان قانون الأمن الوطني الحالي بالتأكيد لن يسعف في هذا المجال. و لا يفوتنا ان ننوه الى أن النص قد قصر دور الجهاز على جمع المعلومات و تحليلها - وهو نفس ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا المقدسة و لم يتم الالتزام به- و لكنه سكت عن اصلاح الجهاز و لمن توكل هذه المهمة، و حتى لم يتكرم بتكليف الجهاز باصلاح نفسه بنفسه كما ورد في حق القوات المسلحة. و هذا يعني ان الوثيقة الدستورية قد حافظت على جهاز أمن المخلوع البشير بكامل هيئته التي لن يمسها احد في الدولة المدنية المزعومة التي يقال باننا انتقلنا اليها .
    19- في المادة 39 لم ينص على أن حالة الطوارئ ليست من اعمال السيادة و انها تخضع للرقابة القضائية و للمراجعة امام المحكمة الدستورية حتى لا يساء استخدامها، و تم الاكتفاء بالنصوص التقليدية و كأننا في نظام ديمقراطي راسخ لا في فترة انتقالية.
    بالطبع ما تقدم أعلاه ليس هو كل الملاحظات على هذه الوثيقة الدستورية، و لكنه كاف لتوضيح انها لم تنقلنا الى وضع مدني و سلطة مدنية، لان المجلس العسكري الذي تسلل الى المجلس السيادي دون ان يكون هناك نص صريح بحله، يملك القدرة علي تعويق جميع أنشطة الدولة ، و يتمتع بسلطات واسعة بعد ان قامت الوثيقة بشرعنة هذه السلطات. حيث يستطيع تعطيل تعيين رئيس الوزراء و تعويق تكوين المجلس التشريعي ، مع شرعنة قوات الجنجويد ، و اخراج القوات المسلحة و جهاز الأمن من دائرة الاصلاح و بالتبعية اخراج شركاتها من دائرة السلطة التنفيذية، كما ضمن عرقلة العدالة الانتقالية بسلطته في تعيين النائب العام، و غيب الرقابة المالية بعدم النص على سلطة تعيين المراجع العام، و الكثير مما اوردناه أعلاه. و مؤدى ذلك انه لا يصح ان يقال بان هذه الوثيقة قد قامت بنقل السلطة إلى سلطة مدنية ، فهي وثيقة أسست لشراكة بين قوى الحرية و التغيير - فيما عدا الحزب الشيوعي- و المجلس العسكري الانقلابي، احتفظ فيها الاخير بسلطة تعويق نشاط التغيير و الاصلاح في كافة أجهزة الدولة، و اخرج الذراع الأمنية و العسكرية التي تمثل القوة الضاربة لدولة التمكين من دائرة الاصلاح. و هذا يعني ان الثورة لم تحقق هدفها الرامي لنقل السلطة بالفعل الى سلطة مدنية يكون بمقدورها إدارة فترة انتقال تقود إلى تحول ديمقراطي عبر تفكيك دولة التمكين لبناء دولة كل المواطنين، مما يحتم استمرار الثورة لإسقاط الاتفاق السياسي المعيب، و وثيقته الدستورية الماثلة، و التمسك بإعلان الحرية و التغيير و المطالبة بالانتقال إلى دولة مدنية بحق.
    و قوموا الى ثورتكم فالانتقال الجزئي لن يحقق اهدافكم و لن يسمح لكم بإستكمال مهام بناء الوطن
                  

08-05-2019, 04:44 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    نريد إجابة ياقوي الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ~!
                  

08-05-2019, 05:11 PM

Asim Ali
<aAsim Ali
تاريخ التسجيل: 01-25-2017
مجموع المشاركات: 13492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    سلام عليكم
    مالقيت فرصه اقرا الوثيقه لكن جمله فى كلام ابتسام سنهورى فى المؤتمر الصحفى لفتت انتباهى فى حديثها عن تعديل القوانيين المقيده للحريات عن ( تعديل مواد التمييز على اساس النوع )
    طيب هل مقرونه بتعدييل مواد التمييز على اساسالدين او العرق ام لا ؟؟؟
                  

08-05-2019, 06:37 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: Asim Ali)



    سلامات كمال
    لم اعثر حتى الآن على نص الوثيقة المعدّلة من مشروع الوثيقة القدّمته قحت وتم التوقيع عليه, كل اللاقاني هو المشروع المقترح قبل التعديلات و المرفوعة صورة من احدى صفحاته هنا
    عموما إن كان التعديل لم يطل المواد المنشورة على الصفحة دي فالإجابة على سؤالك عن حد الردة و حرية اعتناق الاديان تلقاها في 55
                  

08-05-2019, 06:57 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: محمد البشرى الخضر)


    سلام محمد البشري
    هذه هو النص النهائي الذي تم التوقيع عليه قبل يوميين ! راجع موقع تجمع المهنيين !
    المادة ٥٥ دي نفسها موجودة بضبانتها في دستور الإنقاذ الإسلامي ٢٠٠٥ والواقع كل المواد التي حوته وثيقة الحقوق في الوثيقة الانتقالية.منقولة. حرفيا من دستور ٢٠٠٥ ولم تمتع مادة حرية العقيدة والتدين من إثبات. حد الردة !

    والانً دعك من حد الردة ماهو رأيك فيً شرعنت وتقنين مطلق الحدود في المادة ٥٣ علما بان الشريعة لم تعد مصدرا للتشريع في الوثيقة كنا هو الحال في دستور. نيفاشا ! فماهو مرجعية الحدود في الوثيقةً؟

    ماحدث في رأي كان تخبط وارتجال وعدم مراجعة. لوثيقة الحقوق حينما تم نقلها من دستور الإنقاذ !

    * ملحوظة
    وثيقة الحدود التي ضمنتها الحركة الشعبية في دستور نيفاشا هي أيضا منقولة بتصرف من الbill of rights :وثيقة الحدود الواردة في الدستور. الأمريكي !
    ٢/
    اقرت الوثيقة. تطبيق حكم الإعدام علي القصر والأطفال دون ال١٨ والشيوخ فوق ال٧٠لو بلغوا ال١٠٠ اقرت إعدامهم حدا واستنثنتهم من حكم الإعدام في غير الحدود !
                  

08-05-2019, 07:12 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    Quote: اقرت إعدامهم حدا
    أو قصاصا

    طبعا مادة تقييد الاعدام و استثناءاتها ليست وليدة وثيقة نيفاشا بل وردت في القانون الجنائي 91 المادة 27 - 2
    و اعتقد انها وردت في القوانين القبله - ما متأكد لكن يفتينا كبر في النقطة دي - عموما هي نص ولا اعتقد ان معدي الوثيقة الدستورة اوردوا كلمة الحدود ككلمة مقصودة لذاتها بمعنى تثبيت الحدود و حد الردة وكذا
    بدليل عدم ذكر الشريعة الاسلامية في الوثيقة
    الشي التاني هي الانقاذ تلتين سنة بكل قومتها وقعدتها وادعائها تطبيق الشرع لم تقتل حدا! خايف من المدنية ام تلاتة سنة دي!!
    توجد ثغرات أكبر و حقيقية في الوثيقة تستحق النقد والمراجعة, هذه النقطة تعتبر اضعفها
                  

08-05-2019, 07:26 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: محمد البشرى الخضر)

    يا محمد البشري
    ...
    Quote: ولا اعتقد ان معدي الوثيقة الدستورة اوردوا كلمة الحدود ككلمة مقصودة لذاتها بمعنى تثبيت الحدود و حد الردة وكذا
    بدليل عدم ذكر الشريعة الاسلامية في الوثيقة
    الشي التاني هي الانقاذ تلتين سنة بكل قومتها وقعدتها وادعائها تطبيق الشرع لم تقتل حدا! خايف من المدنية ام تلاتة سنة دي!!
    توجد ثغرات أكبر و حقيقية في الوثيقة تستحق النقد والمراجعة, هذه النقطة تعتبر اضعفها

    بالعكس مسألة إقحام الحدود في الوثيقة خطأ كبير والأخطر منه هو تقنين إعدام القصر والشيوخ تحت ستار الحدود !
    وإعتقد إنه خطأ تسرع وإرتجال ونقل حرفي لوثيقة الحقوق دون تمحيص وخصوصا وأن الوثيقة أسقطت مرجعية الشريعة الإسلامية كليا !
    ورود الحدود والتشريعات في قوانين ال90 ليس مبررا ومسوغا - لإيرادها في الوثيقة .!!
    ....
                  

08-05-2019, 07:36 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    الوثيقة الدستورية بعد التوقيع ( صورة صفحة المادة مثار النقاش الاعدام قصاصا اوبالحدود )

    الاغرب من الخيال الناس ديل حتى ما كلفو نفسهم يحذفوا مواد ويضيفوا مواد انما نقلوا المواد بى ضبانتها .

    المادة (53)
    الفقرة 1- الاعدام قصاصا او بالحدود,
    الفقرة 2- المادة دى اغرب من الخيال حيث تقول المادة :
    والذى بلغ ال 70 من عمره لايجوز توقيع عقوبة الاعدام عليه الا قصاصا او * حداً*

    والفايت الخيال المادة التاليه تتحدث عن : حرية العقيدة والعبادة

    الحمدلله لم يتم التوقيع الرسمى : على قوى الحرية والتغيير تحديد الحدود فيما سبق
    وان لا يتضمن الردة تحديدا ,

                  

08-05-2019, 07:47 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 !

    الباب الثاني
    وثيقـــة الحقــوق
    ماهية وثيقة الحقوق

    27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
    (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
    الحياة والكرامة الإنسانية
    28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
    الحرية الشخصية
    29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
    الحُرمة من الرق والسخرة
    30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
    (2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.

    المساواة أمام القانون

    31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

    حقوق المرأة والطفل

    32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

    (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

    (3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

    (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

    (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

    الحُرمة من التعذيب

    33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

    المحاكمة العادلة

    34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

    (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

    (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

    (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

    (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

    (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

    الحق في التقاضي

    35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.

    تقييد عقوبة الإعدام

    36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

    (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

    الخصوصية

    37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.

    حرية العقيدة والعبادة

    38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

    حرية التعبير والإعلام

    39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

    (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

    (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

    حرية التجمع والتنظيم

    40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

    (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

    (3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ

    (أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،

    (ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،

    (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،

    (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

    حق الاقتراع

    41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

    (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.

    حرية التنقل والإقامة

    42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

    (2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.

    حق التملك

    43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.

    (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

    الحق في التعليم

    44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

    (2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.

    حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

    45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

    (2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.

    الرعاية الصحية العامة

    46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.

    المجموعات العرقية والثقافية

    47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

    حُرمة الحقوق والحريات

    48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.
                  

08-05-2019, 07:51 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: لم اعثر حتى الآن على نص الوثيقة المعدّلة من مشروع الوثيقة القدّمته قحت وتم التوقيع عليه, كل اللاقاني هو المشروع المقترح قبل التعديلات و المرفوعة صورة من احدى صفحاته هنا


    يا ود البشرى الصورة ال معاك صورة طبق الاصل من النص الذى تم التوقيع عليه ( يعنى تم التوقيع على نفس الصيغة ) ..

    وهنا صورة من المشروع الاول المقترح قبل التعديلات والتوقيع :

    (عدل بواسطة علاء سيداحمد on 08-05-2019, 07:56 PM)

                  

08-05-2019, 08:00 PM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)


    عبد الفتاح عرمان

    في البدء، نبارك لشعبنا فرحته على التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي جاءت عبر تضحيات ونضالات الشعب السوداني في الهامش والريف والمدن السودانية المختلفة منذ فجر الثلاثين من يونيو 1989، حينما انقلبت الجبهة الإسلاموية على الحكم الديمقراطي.
    أعتقد أهم ما ورد في الوثيقة الدستورية من مكاسب للثورة السودانية هي تاسيس العقد الإجتماعي بين السودانيين على المواطنة دون سواها، والتشديد على أن شاغلي المناصب في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وولاة الولايات والاقاليم في الفترة الإنتقالية لا يحق له الترشح في الإنتخابات العامة بنهاية الفترة الإنتقالية. بالإضافة إلى حصر دور جهاز الأمن في جمع المعلومات وتقديمها للسلطات المختصة دون أن يكون له سلطة التحفظ والإعتقال لاي مواطن سوداني.
    لكن احتوت وثيقة الإعلان الدستوري على عيوب خطيرة وتنازلات مجانية من قبل الوفد المفاوض عن قوى الحرية والتغيير، وهي كثيرة، ولكن أهمها على الإطلاق الأتي:
    1. نصت الوثيقة في فصلها الأول، الفقرة (ب)، عن إلزامية المراسيم التي اصدرها المجلس العسكري منذ 11 أبريل إلى يوم التوقيع على الإعلان الدستوري سارية المفعول! كيف تعتبر ملزمة وقوى الحرية والتغيير لم تكن طرفا فيها؟! وكيف يتم القبول بمراسيم على شاكلة السماح بعمل نقابات النظام البائد ومرسوم فك تجميد ارصدة مليشيا الدفاع الشعبي؟ هذه أمثلة عن تلك المراسيم، وليس حصرا لها. وهل تلك المراسيم تتضمن تعيين ولاة عسكريون لاقاليم السودان المختلفة؟ وماذا عن مرسوم تعيين الفريق دمبلاب رئيسا لجهاز الأمن؟

    2. أشارت الوثيقة الدستورية في المادة 34 (1) إلى أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة- الخطأ ورد في نص الوثيقة، والصحيح مؤسستان- وطنية مستقلة حامية لوحدة الوطن و خاضعة للسلطة السيادية!. ساوى النص بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع واسبغ عليهما "الوطنية" دون ذكر لإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ودمج الأخيرة في الجيش السوداني الموحد بعد إعادة هيكلته. والأدهي من ذلك أن قيادة تلك القوات ستكون من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة على الرغم من خلو القوات المسلحة من ذلك المسمى الوظيفي. وترك النص دون تحديد جهة الإختصاص المخولة باستحداث منصب جديد ليكون مسؤولا عن كافة القوات. هل يكون القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة؟ أم وزير الدفاع؟ أم شخص آخر؟ لم يشار إلى ذلك في نص الوثيقة. والغريب في الأمر القوات المسلحة والدعم السريع لا تأتمران بأمر وزير الدفاع بل يتبعان للسلطة السيادية!

    علاوة على ذلك، قانونا القوات المسلحة والدعم السريع ينظمان العلاقة مع السلطة التنفيذية على الرغم من المتعارف عليه في كل حكومات العالم أن الجيش وكامل المؤسسة الأمنية تتبع للسلطة التنفيذية. والقانون المشار إلى هي قانون من صنع نظام الديكتاتور المخلوع!. ومن الغريب في تلك الوثيقة تبعية جهاز الأمن للسلطتين السيادية والتنفيذية ولكن عندما يتعلق الأمر بالجيش والدعم السريع، لا سلطة للجهاز التنفيذي عليهما!

    2. المادة 53، عقوبة الإعدام، حوت المادة الاولى منها نصا خطيرا حول جواز عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو حداً أو جزءا على الجرائم بالغة الخطورة، وفق القانون. كما هو معلوم للجميع أن الجرائم الحدية هي السرقة، والزنا، والقذف، وشرب الخمر، والردة، والحرابة، والبغي، والتغريب، والنفي. وهي قوانين سبتمبر التي طبقها الديكتاتور الراحل نميري بما عرف وقتئذ بمحاكم العدالة الناجزة. وهي قوانين أساءت للشريعة الإسلامية والحقت ضررا بالمسلمين وغير المسلمين. فكيف في بلد به تنوع ثقافي وعرقي وديني أن يتم القبول بنص على تلك الشاكلة؟! وهنا كان يجب الإقتداء بالقوانين الموجودة في معظم الدول العربية فيما يتعلق بهذا الشان، إذ تعتبر دولا مثلا مصر، والعراق، وتونس، والكويت، وسوريا، وفلسطين، والمغرب، ودولا عربية أخرى أن تلك الجرائم يعاقب عليها القانون ولكن بوصفها جرائم عادية، وليست حدية. فلمصلحة من يريدون العودة ببلادنا لقوانين سبتمبر البغيضة؟!

    3. الفصل الثاني عشر، البند الخاص بالمفوضيات المستقلة، الفقرة 3، أعطي الحق لمجلس السيادة لتعيين رؤساء مفوضيات السلام والحدود والانتخابات، ربما يتفهم المرء احقية مجلس السيادة في تعيين رؤساء مفوضيات الدستور، والسلام، والحدود لعلاقتهم المباشرة بالترتيبات الأمنية ومساسهم بالأمن القومي للبلاد، ولكن ليس هناك مبرر على الإطلاق بالموافقة على تحكم مجلس السيادة في تعيين رئيس مفوضية الإنتخابات بالتشاور مع مجلس الوزراء، وكما هو معلوم أن التشاور لايقدم ولا يؤخر في حالة إعتراض الأخير على أسم الرئيس المقترح للمفوضية. عمل مفوضية الإنتخابات من صميم الجهاز أختصاص الجهاز التنفيذي إذ يتعلق الأمر بالإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية والأشراف على وسائل الإعلام المملوكة للدولة لضمان حياديتها والأشراف على طباعة بطاقات الإقتراع وكل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية. ومن غير المقبول أن تكون للمجلس السيادي سلطة عليها في ظل تجاربنا السابقة مع النظام البائد.

    صمت الإعلان الدستوري صمتا مطبقا عن القانون الجنائي لعام 1991، والذي بموجبه تم تشريع قانون النظام العام وشرطة أمن المجتمع. ولسنا بحاجة لتكرار مساوئ ذلك القانون وحطه من قدر النساء والرجال معا. كما أن الإعلان الدستوري خلا من أي إشارة إشارة إلى حل مليشيات النظام السابق من الدفاع الشعبي والأمن الشعبي والشرطة الشعبية وغيرهم من أجسام وأدوات القمع التي تعمل خارج نطاق القانون. والأدهي من ذلك لم يشر الإعلان الدستوري إلى قضية الإبادة الجماعية التي تم إرتكابها في دارفور، وكيفية إنصاف الضحايا وأسرهم عبر تسليم قائمة المتورطين في تلك الجريمة وعلى راسهم الديكتاتور المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية حتي يعود السودان إلى الأسرة الدولية بفتحه لصفحة جديدة مع السودانيين قبل المجتمع الدولي، وإرسال رسالة قوية للوردات الحرب في الداخل أن لا تسامح بعد اليوم مع مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وستطالهم يد العدالة ولو بعد حين!
                  

08-05-2019, 08:02 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    يعني يا أخ علاء سيد أحمد
    يعني حتي التعديل الجيد الذي يقول { ( لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين) من دون إستثناء تم حذفه وأرجعونا في النص المجاز لدستور الإنقاذ( لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.) وبعد هذا يأتيك من يقول أن إيراد الحدود والتخلي عن نص الحظر المطلق ل ( إعدام من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره - )
    أمر بسيط ولايستحق ضجة

    (عدل بواسطة كمال عباس on 08-05-2019, 09:10 PM)
    (عدل بواسطة كمال عباس on 08-05-2019, 09:10 PM)

                  

08-05-2019, 08:44 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    الغريبة يا كمال القانون الجنائى لعام 91م لازالت سارية المفعول
    القانون الذى يحوى فى طياته المادة المشئومة رقم 126
    والخاصة بالردة وقانون النظام العام وقوانين مقيتة كثيرة .
    * انظر المادة : 2 - أ

    لسه ما سقطت !!

                  

08-05-2019, 08:47 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    انا ماعارف الناس دى كانت بتناقش فى شنو !؟
    والله بالجد الناس دى همها الاول والاخير كان الكرسى ولا شئ غير الكرسى

    دستور اى كلام والله .. اقل كتير من الدماء التى سالت فى سبيلها ,,

    الشارع بس
                  

08-05-2019, 09:23 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    فعلا يا علاء الوثيقة العندي ياها المعدلة, شكرا للتنبيه
    يا كمال بعد مقارنة الوثيقتين فعلا وضح اضافة الاستثناء للمادة اتنين البتمنع نوقع عقوبة الاعدام
    لكن جاني خاطر ان الاضافة مقصود بيها "قصاصا" أكثر من "حدا" و ذلك حتى لا يستفيد البشير تحديدا و بقية زبانية الانقاذ من هذا الاستثناء
    البشير اعترف بمسؤوليته عن عن قتل اهل دارفور لاتفه الاسباب اعتقد اي من اولياء دم المقتولين يمكنه اختصامه و اذا تمت ادانته يمكن ان يعدم قصاصا
                  

08-05-2019, 09:33 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: محمد البشرى الخضر)

    د. احمد عثمان

    ارفع صوتك هيبة و جبرة
    خلي نشيدك عالي النبرة
    خلي جراح اولادك تبرا
    كبروا
    مكان الضحكة العبرة
    الا يقينهم فيك اتماسك
    يا الاصرارك سطرا سطرا ملا كراسك
    يا شعبا لهبك ثوريتك تلقى مرادك و الفي نيتك
    استكمالا لملاحظاتنا في المقال السابق حول الوثيقة الدستورية الموقعة بالاحرف الاولى بين المجلس العسكري الانقلابي و قوى الحرية و التغيير ، نضيف بعض الملاحظات الموجزة فيما يلي:
    1- خلت الوثيقة من آلية لتعديلها ، مما يثير سؤالا مؤرقا حول طبيعتها. هل هي وثيقة جامدة لا تقبل التعديل وفقا لما توصلت اليه المحكمة المختصة في قضية حل الحزب الشيوعي الشهيرة، و رتبت عليه بطلان التعديلات الدستورية و طرد نواب الحزب من البرلمان، ام انها وثيقة قابلة للتعديل فقط لم ينص على وسيلة تعديلها. و يزيد الامر تعقيدا و غموضا اذا علمنا بأن احد الطرفين اللذين قدما دستور المنحة هذا سوف يختفي بعد تشكيل المجلس السيادي حسبما رشح من مصفوفة وقعها الطرفان بالرغم من عدم وجود أي نص يقرر حله، مما يتعذر معه ان يقوم المانحان بهذا التعديل . و بالقطع لا يجوز للمجلس التشريعي في حال تشكله تعديل الوثيقة، لانه ليس هيئة تاسيسية. و هذا الغموض غير الايجابي يشكل معضلة كبيرة و عقبة في سبيل السلام الذي تتحدث الوثيقة بأنه من مهام المرحلة الانتقالية و تخصص له الشهور الستة الأولى. اذ لا مناص من تعديل الوثيقة في حال التوصل إلى سلام مع الحركات المسلحة ، حتى يتم تضمين ما يتم الاتفاق عليه ليصبح نصوصا دستورية حاكمة تضمن تنفيذ الدولة له. و لا ندري كيف ستحل هذه المعضلة التي تكفي لوحدها للقول بأنها و حدها قد اسقطت احد أضلاع مثلث شعار الثورة الرئيس (حرية سلام و عدالة ) و هو السلام. و اسقاط هذا الضلع المهم، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الدولة التي تبنى استنادا لهذه الوثيقة ليست هي الدولة المدنية التي تنادي بها الجماهير الثائرة.
    2- نصت المادة 38 - 3 على أن يعين مجلس السيادة رئيس و أعضاء مفوضية السلام و مفوضية صناعة الدستور و المؤتمر الدستوري و مفوضية الانتخابات، و هذا يعني ان العسكريين الانقلابيين يتحكمون في تعيين هؤلاء، بإعتبار ان لديهم النسبة التي تعطل اصدار قرارات التعيين لانها لابد أن تصدر بالتوافق او على الاقل بأغلبية الثلثين ( اي بموافقة العسكريين الانقلابيين في كل الاحوال). و لك ان تتامل في أن ممثلي المجلس العسكري الانقلابي يتحكمون في تعيين رئيس و أعضاء مفوضية السلام المنوط بها الاهتمام بهذا الملف الحساس، الذي راينا انه قد تلقى ضربة كبيرة نتيجة لغياب آلية تعديل هذه الوثيقة. كذلك تعيين المجلس لمفوضية صناعة الدستور و المؤتمر الدستوري ، يعني تحكم العسكريين في هذا التعيين أيضا و لا يخفى مدى تأثير هذه المفوضية و اهميتها لاهتمامها بمستقبل البلاد الدستوري و اعداد الدستور الدائم. اما التحكم في تعيين مفوضية الانتخابات التي يفترض أنها سوف تؤسس للتحول الديمقراطي بواسطة العسكر ، فهو يفضح مدى مدنية هذه السلطة التي يتحكم العسكريون الإنقلابيون ليس في نشاطها في الفترة الانتقالية فقط، بل في مؤسساتها التي تعمل من اجل التحول الديمقراطي و تتحكم في العملية الانتخابية التي يفترض أنها ستؤدي لهذا التحول المنشود. فاي سلطة مدنية هذه؟.
    3- نصت الفقرة الثالثة من المادة 41 على أن الحقوق و الحريات المضمنة في الوثيقة الدستورية لا تقيد الا لضرورة يقتضيها المجتمع الديمقراطي. و لا ندري لماذا سمحت بالتقييد في الاساس و نحن في وضع انتقالي و ضعه التشريعي بالاصل غير مستقر و لسنا في مجتمع ديمقراطي. ففي الأوضاع الانتقالية من النظم المستبدة الى الدولة المدنية الديمقراطية، يستحسن عدم السماح بتقييد الحقوق و الحريات ، خصوصا و ان الغاء القوانين المقيدة للحريات لا اصدار المزيد منها هو احد مهام الفترة الانتقالية. و لا يقولن قائل ان هناك ضابط للتقييد هو الضرورة التي يقتضيها المجتمع الديمقراطي، لان هذا الضابط غير معرف و مرن و نحن بالاصل لسنا في مجتمع ديمقراطي فعلى من سنقيس و اي نوع من المجتمعات نقصد. في راينا المتواضع ان النص على التقييد و ان أتى بضابط لا داعي لوروده في وثيقة دستورية لمرحلة انتقالية حساسة ، فيها شراكة بين قوى الثورة و قوى الثورة المضادة.
    4- نصت المادة 52 على كفالة حق التقاضي للكافة و حظرت منع احد من حقه في اللجوء الى العدالة - و هذا نص جيد بالطبع- و لكن بكل اسف نصت الفقرة الثانية من المادة 20 على أن ينظم القانون اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها و التي تمنع من اللجوء للعدالة حتما لانها محصنة من المراجعة القضائية. و ترك مهمة تنظيم هذه الاعمال للقانون ، يعني السماح للقانون بتقييد حق التقاضي الدستوري و الانتقاص منه. و كان الواجب النص على هذه الأعمال على سبيل الحصر بهذه الوثيقة استنادا لمبدأ تكافؤ النصوص الدستورية ، لا العمل على الإحالة للقانون حتى يقيد النص الدستوري بشكل مباشر.
    5- نصت المادة 23 في فقرتها الخامسة على أن يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية و المدنية و المهنية و الطرق الصوفية و الادارات الأهلية و الحركات المسلحة الموقعة و غير الموقعة على اعلان الحرية و التغيير و غيرها من مكونات المجتمع السوداني. و من غير المعلوم ما هو المقصود بغيرها هذه التي خلقت غموضا في النص لا داعي له البتة . اذ لا يتصور أن تكون المكونات المجتمعية الواجب مراعاتها غير معلومة ، و الخارطة السياسية و الاجتماعية مكشوفة امام الجميع. و لا ندري ما هو المقصود بهذا ، و هل هو تمهيد لامر ما ام انه مجرد عدم ضبط لصياغة الوثيقة الدستورية التي يجب تفادي الغموض في صياغتها.
    6- نصت المادة 30 على أن المحكمة الدستورية محكمة مستقلة و منفصلة عن السلطة القضائية، كما نصت المادة 11 في فقرتها 1- و على أن مجلس السيادة يعتمد تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي الذي سينشأ بموجب قانون كما تنص المادة 28. و تنشأ من هذا معضلة هي متى سيتم تعيين قضاة هذه المحكمة الذين سيرشحون او يختارون من قبل مجلس ليس معلوما متى سيتم انشاؤه ؟ و هل سلطة مجلس السيادة هي مجرد اعتماد ام تعيين لان سلطة مجلس القضاء العالي هي مجرد ترشيح بنص المادة 11 و اختيار وفقا للمادة 28 و كلاهما لا يعنيان التعيين. و بهذا الفهم يصبح للعسكريين الانقلابيين حق فيتو جديد على تعيين قضاة المحكمة الدستورية و رئيس القضاء نفسه و التحكم اكثر في شئون تصريف العدالة. و السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا الاصرار على محكمة دستورية مستقلة و منفصلة بدلا من دائرة دستورية في المحكمة العليا كما كان معمول به في السابق لضمان استقلال القضاء الدستوري في هذه المرحلة الانتقالية و انتظار النظام الديمقراطي لإنشاء محكمة مستقلة؟ نتمنى ان نجد إجابة لان هذا الاضطراب سيمكن الانقلابيين اكثر فأكثر.
    7- تنص المادة 24 على أن يكون للمجلس التشريعي سلطة و اختصاص سن القوانين و التشريعات. و لان النص ورد عاما ، توهم البعض ان هذه السلطة مطلقة و غير مقيدة و ان هذا المجلس له ان يسن اي قانون يراه، و هذا غير صحيح بالحتم. فنصوص الدستور تقرا مع بعضها بعضا و تقيد بعضها بعضا. و بقراءة نص المادة 7 -11، نجد أن من ضمن مهام أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية ، سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية. و بما انه ليس هناك جهة لها اختصاص التشريع غير المجلس التشريعي، تكون سلطته التشريعية مقيدة بمهام الفترة الانتقالية فقط. و هذا يعني ان تشريعاتها سوف تقتصر على المهام الواردة بالمادة 7 المنوه عنها. و من هذه المادة يتضح ان المجلس لا يستطيع التشريع بخصوص اصلاح المؤسسات و الاجهزة العسكرية ( اي القوات المسلحة و قوات الدعم السريع بحسب الوثيقة) و بالتبعية المؤسسات الاقتصادية التابعة لها ، و لا جهاز الأمن الذي لم يرد بشأنه شئ في مهام الفترة الانتقالية بالمادة المذكورة، و لا القوانين ذات الطابع المستدام كقانون العقوبات و نخشى أن يتم الادعاء لاحقا بان قانون النقابات ايضا ليس شانا انتقاليا. صحيح ان من الممكن القول بأن التعامل مع هذه القوانين ممكن من باب ان مهام المرحلة الانتقالية تشمل الغاء القوانين و النصوص المقيدة للحريات، و لكن هذا الامر محل نظر و خلاف. في الغالب سيستميت العسكريون في الدفاع عن القانون الجنائي العقابي و معهم جميع قوى الثورة المضادة باعتباره الشريعة الإسلامية و انه ليس من مهام الإنتقال، و سوف ينتهي الامر بإستمراره لحين قيام حكومة منتخبة - ان قامت، بنفس الصورة التي بقيت بها قوانين سبتمبر 1983م.
    مفاد الملاخظات الواردة أعلاه مقروءة مع الملاحظات التي وردت بمقالنا السابق، هو ان هذه الوثيقة الدستورية لا يمكن ان تكون وثيقة لدولة مدنية، و هي لا تعدو حالة كونها وثيقة مؤسسة لشراكة بين قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري الانقلابي، للأخير فيها سلطة تعطيل واضحة تمنع من الانتقال المدني و تحقيق أهداف الثورة. لذلك عارضتها بعض القوى كلا من مواقعها، مثل الحزب الشيوعي و الجبهة الثورية و هما اعضاء بقوى الحرية و التغيير، و الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو.
    و من المهم القول بوضوح أن السلطة التي ستنتج عن هذه الوثيقة ليست هي سلطة قوى الحرية و التغيير خصوصا في المستوى السيادي الذي لم يعد تشريفيا، مما يحتم العمل على اسقاطها و ليس الاكتفاء برفضها. و لكن حساسية الوضع و تعقيد الخارطة السياسية الناتج عن توقيع الاتفاق السياسي مع هذه الوثيقة ، يحتم على القوى الرافضة ضمن تحالف قوى الحرية و التغيير و خصوصا الحزب الشيوعي، دعم الحكومة التي ستتشكل بموجبها طالما التزمت باعلان الحرية و التغيير، دون اي اوهام حول سلطاتها و صلاحياتها و ما يمكن ان تنجزه وفقا لهذه الوثيقة المعيبة، و دون المشاركة في الحكومة و لو عبر ترشيح تكنوقراط، مع عدم المشاركة في المجلس التشريعي المقيد محدود الصلاحيات، و الاكتفاء بالدعم السياسي و النشاط الجماهيري، مع الاحتفاظ بحق الاختلاف مع اطراف تحالف قوى الحرية و التغيير التنسيقي.
    و قوموا الى ثورتكم و لا تركنوا للشراكة مع انشط قطاعات الثورة المضادة فهي لن تقود إلى سلطة مدنية و لا الى تحول ديمقراطي
                  

08-05-2019, 09:42 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: محمد البشرى الخضر)

    سلام أخ محمد البشري
    Quote: فعلا يا علاء الوثيقة العندي ياها المعدلة, شكرا للتنبيه
    يا كمال بعد مقارنة الوثيقتين فعلا وضح اضافة الاستثناء للمادة اتنين البتمنع نوقع عقوبة الاعدام
    لكن جاني خاطر ان الاضافة مقصود بيها "قصاصا" أكثر من "حدا" و ذلك حتى لا يستفيد البشير تحديدا و بقية زبانية الانقاذ من هذا الاستثناء
    البشير اعترف بمسؤوليته عن عن قتل اهل دارفور لاتفه الاسباب اعتقد اي من اولياء دم المقتولين يمكنه اختصامه و اذا تمت ادانته يمكن ان يعدم قصاصا

    إذا كان من الممكن الإكتفاء بعبارة قصاصا فقط ! دون الحوجة لإيراد لفظ الحدود...
    مع ملاحظة أن هذا النص وارد بضبانته في دستور 2005 وقتها كان البشير حاكما !
    * ثانيا حتي القوانين الوضعية - فيها مواد تعدم - مرتكب الجرائم التي إقترفها البشير ورهطه !
                  

08-05-2019, 09:26 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    سلام أخ علاء سيد أحمد !
    Quote: الغريبة يا كمال القانون الجنائى لعام 91م لازالت سارية المفعولالقانون الذى يحوى فى طياته المادة المشئومة رقم 126 والخاصة بالردة وقانون النظام العام وقوانين مقيتة كثيرة .* انظر المادة : 2 - ألسه ما سقطت !!
    القوانين مفترض أن تعدل بما يتماشي مع الوثيقة الدستورية وأهداف الثورة وبعضها يلغئ تماما كقانون النظام العام والآخر تتم مراجعته وهكذا ! وكان من المفترض أن أن تكون البدائل والتعديلات جاهزة ! * موضوع الحدود وماورد في المادة 53أرجعه للإرتجال والعجلة أكثر من إنه سوء نية وتعمد!بس الرجوع عن تعديل الفقرة الخاصة بعدم إعدام من هو دون ال18 وفوق ال70 محير !*
    الموقف من بعض ماورد الوثيقة الدستورية يجعلني إعيد كلامي هذا !
    Quote: ا أن الإتفاق الحالي أدني من السقف الثوري الجماهيري وبه نواقص وفوق هذا فإن الطرف العسكري غير مؤتمن وغدار وسيظل حصان طروادة للثورة المضادة.. ولكن مع هذا يتوجب دعم التيار الثوري في قوي الحرية والتغير في معاركه من اجل إنجاز إهداف الدولة من خلال مؤسسات الحكم ونقد السلبي من مواقفه وستظل الجماهير حارسة لثورتها ومكتسباتها،،!
    ....
    ..... سنعمل علي إنجاح مهمة التيار الثوري وسط قوي الحرية والتغيير في تحقيق إهداف الثورة لا إنتظاره ليفشل لنردد مقولة " نحن قبيل شن قلنا" ندعم الإيجابي في مساره وننقد السلبي - ..

    (عدل بواسطة كمال عباس on 08-05-2019, 09:27 PM)

                  

08-05-2019, 09:33 PM

عبدالمنعم الطيب حسن
<aعبدالمنعم الطيب حسن
تاريخ التسجيل: 11-15-2012
مجموع المشاركات: 4468

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    وثيقة معيبة
    انا متاكد معظم المؤيديين والفرحانين للاتفاقية دي لم يقرؤا التفاصيل لهذه
    الوثيقة فتلك مشكلة كبيرة؛
    وان قرؤوها ووافقوا هليها تبقى المشكلة اكبر
    ....
    تسلم كمال
                  

08-05-2019, 10:39 PM

منتصر عبد الباسط
<aمنتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4144

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: عبدالمنعم الطيب حسن)

    الموضوع متعلق فقط بعقوبة الاعدام
    وهو تحديد نوعين من الإعدام
    1ـ القتل قصاصا وهو لمن قتل قتلا عمدا يقتل في حال لم يغفو ولي الدم أو لا يقبل الدية
    2ـ القتل حدا فهو مثل قتل من يقتل من أجل أخذ أموال الناس مثل العصابات المسلحة
    أو مثل الذين يمارسون أعمال بما يسمى بالإرهاب مثل عملية قتل الدبلوماسي الذي اتهم فيها نجل
    الشيخ أبو زيد أحمد حمزة.
    فمثل هذه الجرائم تعتبر عقوبتها تدخل في الحدود وتعتبر جرائم حدية
    أما حد الردة فلا يلزم أنه مقصود هنا بالضرورة
    وأعتقد أن مسائل القصاص في القتل تعتبر حق خاص مثل الميراث فليزم تطبيقه
    في هذا الايطار وعقوبة الاعدام معمول بها حتى في القوانين الوضعية
    ونحن في مرحلة انتقالية السلاسة مطلوبة
    والتطبيق ونوعية القضاء والنظام القضائي الذي ستولى المسألة
    هو الذي سترتهن عنده التفاصيل.
    ولا نريد أن نبدأ المرحلة الانتقالية بالصراع فيما يمكن أن يستغله
    المتربصين بالثورة والعهد الجديد

                  

08-06-2019, 00:10 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: منتصر عبد الباسط)

    ملخص الوثيقة الدستورية :

    بوخ زيارة الدقير ومريم الصادق وبعض قادة الحركات المسلحة تزكم الانوف فى هذه الوثيقة الملعونة
    الناس ديل باعوا الثورة واخدوا الثمن . نقطة سطر جديد
                  

08-06-2019, 00:11 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    قابلوا الدحلان فى ابوظبى والدحلان جاهم فى الخرطوم وجابوه يوم وهو جالس مع المتفاوضين
                  

08-06-2019, 01:37 AM

منتصر عبد الباسط
<aمنتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4144

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    الأخ علاء تحياتي
    Quote: الناس ديل باعوا الثورة واخدوا الثمن . نقطة سطر جديد
    قول والله العظيم
    يا علاء والله ما قادر أصدقك
    الموقف الانت واقفوا دا حق الشيوعيين حكرا وهم ذاتم ما متشددين فيهو للدرجة الانت
    بتحاول توصلها دي .
    أنت كنت في هذا المنبر بتروج لمعتقدات للترابي مثل موت المسيح عليه السلام
    ومواقف مشابهة
    فكيف نستوعب أنك يساري مرة واحدة؟!
                  

08-06-2019, 01:44 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: منتصر عبد الباسط)


    يامنتصر عبد الباسط
    شنو حكاية يساري دي !

    اعلب تيارات قوي الحرية والتغيير التي قبلت الاتفاقية والوثيقة الدستورية يساريين - باستثناء. حزب الامة والمؤتمر السوداني - ود يسار وسط ! وقلة بسيطة اخري !!

    إذا كنت يميني فالحق بالسلفية والمؤتمر الشعبي والوطني وجماعة غازي وبقية فلول الإنقاذ !!
                  

08-06-2019, 02:01 AM

Mahjob Abdalla
<aMahjob Abdalla
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 8946

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    Quote: ماحدث ارتجال وتخبط
    فقد تم نقل حرفي ومتسرع لوثيقة الحقوق

    في ظني كل الوثيقة الدستورية تم نقلها.

    Quote: الناس ديل باعوا الثورة واخدوا الثمن . نقطة سطر جديد

    ما فيش بيع و لا حاجة و لكن المسالة مرتبطة بالبداية الغلط.
                  

08-06-2019, 07:38 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: Mahjob Abdalla)

    Quote: قول والله العظيم
    يا علاء والله ما قادر أصدقك
    الموقف الانت واقفوا دا حق الشيوعيين حكرا وهم ذاتم ما متشددين فيهو للدرجة الانت
    بتحاول توصلها دي .
    أنت كنت في هذا المنبر بتروج لمعتقدات للترابي مثل موت المسيح عليه السلام
    ومواقف مشابهة
    فكيف نستوعب أنك يساري مرة واحدة؟!


    يامنتصر انا زول واضح وصريح ما ضبابى زيك
    واقول ليك :
    والله العظيم باعوا الثورة واضيف ليك واخذوا الثمن كمان !
    وتعال هنا انتا شنو حكاية انى بقيت يسارى مرة وكوز مرة اخرى انتا يازول
    انسان سطحى كدا مالك .. بلا يسارى بلا كوز معاك
    كوزنتك دى عايز تغطيها بيساريتنا وكوزنتنا ول ايه !؟
    انا ما بستخدم التقية زيك يا زول انا من اول يوم فى الثورة واحد سألنى فى البورد
    دا انتا حزبك شنو ؟ قلت ليهو مافى حزب سودانى يستحق انو الناس تنضم ليهو
    لانها وبلا استثناء احزاب اكثر من ضعيفة وتمارس فيها الديكتاتورية فى ابهى صورها

                  

08-06-2019, 07:50 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    والادهى والامر ان منتصر يفتكر انو اليسار والكيزان هم الرافضين للاتفاقية .
    وهذا فهم مغلوط لان الوثيقة الدستورية بكاملها معيبة وفيها تنازل كبير من
    قوى الحرية والتغيير تنازل لا يمكن التساهل معه .
    ويقينى ان منتصر اصلا لم يطلع على الوثيقة الدستورية
    لان الغالبية فى الشارع السودانى رافضة للوثيقة ومن جميع الاتجاهات الفكرية .
                  

08-06-2019, 07:56 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: الموقف الانت واقفوا دا حق الشيوعيين حكرا وهم ذاتم ما متشددين فيهو للدرجة الانت
    بتحاول توصلها دي .


    والله العظيم انتا زول بتاع لولوه شنو حكاية موقف حق شيوعيين !؟
    ليه التشدد خاص بالشيوعيين فقط !؟
    يازول انا بدافع عن وجهة نظرى الشخصية فى المسألة .. والشيوعيين وبقية الناس كلهم من حقهم كذلك ان يتشددوا
    دى قضية دولة ودستور ح يحكم البلاد ما قضية شخصية ولا حزبية ,

    ياخ اخلع قميص كراهية الشيوعين الانتا لابسها واكتب بشكل مباشر عن مواد الوثيقة الدستورية
    بالرفض او القبول .

                  

08-06-2019, 07:51 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36923

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    الغاء دستور 2005 واستبداله قسرا باعلان دستوري مشوه ذى ده ما كنت اتوقعه من اهل الشمولية والايدولجيات والوافدة
    ولحدي هسة ولي يوم الدين دستور 2005 احسن من الاعلان الدستوري مليون مرة
    ده اعلان يعيد انتاج الدولة المركزية وليس فيه ذرة فدرالية


                  

08-06-2019, 08:36 AM

Deng
<aDeng
تاريخ التسجيل: 11-28-2002
مجموع المشاركات: 52548

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: adil amin)

    السودان لن تقوم له قائمة حتى أن يتخلى عن ما يسمى بتطبيق القوانين الاسلامية فورا.

    هذه القوانين هي التي أقعدت السودان لفترة طويلة.
                  

08-06-2019, 09:37 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36923

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: Deng)

    Quote: السودان لن تقوم له قائمة حتى أن يتخلى عن ما يسمى بتطبيق القوانين الاسلامية فورا.هذه القوانين هي التي أقعدت السودان لفترة طويلة.

    الهزبمة الفكرية لمشروع الاخوان المسلمين اسهل حاجة لو توفر اعلام حر والاخوان الجمهريين قادرين علي ذلك وقد سلمو وفد الكونجرس الزائر زمان نسخة نظيفة من دستور 2005

    والعجيبة ايدي كوهين اليهودي عرف تر اهات هذه المشاريع الاخوان المسلمين مصرية والسلفية السعودية https://up.top4top.net/https://up.top4top.net/
    عشان كده قلنا نتمسك بي دستور 2005 بدل هذا الاعلان الدستوري الفطير كلام الزول القصير ما بتسمع فعلا

    (عدل بواسطة adil amin on 08-06-2019, 09:39 AM)

                  

08-06-2019, 01:26 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: adil amin)

    لأنصار الشمولية الإنقاذية ودستورها الإنقاذي - والذين يهللون بأن دستور 2005 هو سدرة المنتهي
    وغاية المبتغي وأنه أفضل من الوثيقة الدستورية الحالية الخ إلي هولاء نقول
    _* دستور 2005 إنتقالي ومؤقت - لم يجاز بإستفتاء شعبي أو عبر برلمان حقيقي
    - دستور مؤقت بنصه ( نعلن بهذا اٍعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته.)
    - دستور إسلامي
    = حيث يعلن () تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.)
    ( لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.)
    - معظم مواد الدستور خاصة بترتيبات الإنتقال وفصل الجنوب وبالتالي هو دستور منتهي الصلاحية !
    - ثانيا
    الوثيقة الدستورية تعالج وضع ثوري وهي وكما دستور 2005 مؤقتة وإنتقالية -الدستور الذي
    الدائم سيجاز عبر إستفتاء شعبي ويعالج قضايا إستراتجية وإشكالات مفصلية ويجيب علي
    إسئلة كبري...
    الوثيقة الدستورية لم تضع دينا معينا كمصدر أساسيا للتشريع ولالغة محددة كلغة رسمية للدولة
    كما ورد في دستور 2005 ( تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي،)
    ذلك أن قضايا الهوية لم تحسم بعد!
    - إذا دستور 2005 إنتقالي ومنتهي الصلاحية كما أنه إسلاموي وعروبي بنصه
                  

08-06-2019, 02:58 PM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36923

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    Quote: - إذا دستور 2005 إنتقالي ومنتهي الصلاحية كما أنه إسلاموي وعروبي بنصه

    ذة علم مايو 1969 وشعار ق ح ت
    خلي الاستكبار
    التاريخ سيقول كلمته يوما في دستور2005 والاعلان الدستوري 2019
    ورؤية جون قرنق 2005-2010 ورؤية ق ح ت
    بعدين ما تنكرو ذى ما ناكرين مخازي مايو 1969 وقاشرين بي علما
    مبروك عليك الاعلان الدستوري
    بتولول ليه طيب
                  

08-06-2019, 03:23 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: adil amin)

    يا مستر عادل امين
    الوثيقة الدستورية انتقالية وموقتة تنتهي صلاحيتها بانتهاء الفترة الانتقالية
    ودستور ٢٠٠٥ برضو انتقالي وموقت ومحدد المهام !
    *
    مايهمنا هنا هو الدستور الدائم. وهو الذي سيعالج كافة القضايا ويؤسس لوضع دائم يقوم علي أسس صلبة !
    *نحن لا نقدس النصوص بل نخضعها للنقد والاختلاف. والتقويم ومن هنا يأتي نقدنا للوثيقة الدستورية !
                  

08-06-2019, 04:45 PM

منتصر عبد الباسط
<aمنتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4144

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    Quote: لان الوثيقة الدستورية بكاملها معيبة وفيها تنازل كبير من
    قوى الحرية والتغيير تنازل لا يمكن التساهل معه .
    ويقينى ان منتصر اصلا لم يطلع على الوثيقة الدستورية
    لان الغالبية فى الشارع السودانى رافضة للوثيقة ومن جميع الاتجاهات الفكرية
    عايزك يا علاء تذكر لي العيوب
    واحد اتنين تلاتة
    الكلام المجمل الشمولي المعمم والأحكام بلا أدلة وبيان وتقصيل هي التي تجعلني
    أخاطبك بذلك الأسلوب !
    الموقع موقع حوار وليس صندوق لايداع الأصوات
    ليس الموضوع أو المقام مقام فلان موافق وفلان رافض

                  

08-06-2019, 06:28 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: منتصر عبد الباسط)


    شكرا اخ كبر
    ارجو أيضا ان تطالع ملاحظات ونقد الدكتور احمد عثمان للوثيقة !
                  

08-06-2019, 08:47 PM

منتصر عبد الباسط
<aمنتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4144

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    دا من كلام أحمد عثمان الذي أشار له الأخ كمال عباس
    Quote: و لا ماذا سيكون الحال في حال عدم تكون المجلس و استمرار مراسيم المجلس
    العسكري الانقلابي متحكمة في دولة الانتقال المدنية
    البقول كلام زي دا أصلا رافض للتغيير من أصلو وكلامو يعني أنه رافض اسقاط نظام الكيزان
    كونو هو حزبو شنو توجهو شنو ما بعينينا المهم فحو كلامو وهو الذي يصف
    ما قام به المجلس العسكري بأنه إنقلاب عسكري يعني ذلك قياسا بفهمه أن ما حدث في 6ابريل /1985م
    وغنى له وردي
    وأيدته كل الأحزاب كان إنقلابا وليس استجابة لرغبة ثوار ابريل !
    ومعنى ذلك التوجه للقيادة العامة يوم ستة ابريل 2019 كان خطأ لأنه احتفال بانقلاب سوار الدهب بحسب فهمه
    وإلا ما الفرق؟1
    المشير سوار الدهب كان وزيرا للدفاع في أواخر عهد نميري حين تسلم السلطة
    ونحن رفضنا وزير دفاع عهد عمر البشير بن عوف وتم تغيير بضابط آخر
    وفي ابريل 85 كان المجلس السيادي عسكري صرف والأن مشكل بين المدنيين والعسكريين
    والحكومة مدنية 100% ومجلس تشريعي مدني 100%
    وفي ابريل 1985م لم يكن هناك مجلس تشريعي ولا كل هذا وغيره مما فرضته القوى المدنية
    وبعد كذلك ذلك يأتي من يصف مجلس سيتولى سلطة سيادية شبه معدومة الصلاحيات
    بأنه مجلس انقلابي فقط ربما يكون السبب لأنه لم يسمح له أو لحزبه بالجلوس في الكرسي المزخرف بتاع المجلس
    السيادي
    أو حاسدهم على مجرد الحظوة بلقب رئيس سيادي الذي هو فقط شكلي فخري
    وكيف يكون مجلس انقلابي ومن أول يوم يدعو الحرية والتغيير لاستلام الحكومة كاملة؟!
    هذا كلام سياسيين حزبييين ومجرد اسفاف حزبي لا يغني ولا يسمن من جوع
    وليس كلام صادق ولا فيه ذرة وطنية.
                  

08-06-2019, 08:50 PM

منتصر عبد الباسط
<aمنتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4144

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: منتصر عبد الباسط)

    وفوق كل ذلك هي فترة انتفالية محدود الأجل
                  

08-07-2019, 00:03 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: منتصر عبد الباسط)

    شكرا اخ
    عاصم علي
    علي الملاحظة والإضافة ..
                  

08-07-2019, 03:11 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36923

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    Quote: يا مستر عادل امين
    الوثيقة الدستورية انتقالية وموقتة تنتهي صلاحيتها بانتهاء الفترة الانتقالية
    ودستور ٢٠٠٥ برضو انتقالي وموقت ومحدد المهام !

    كل يوم يتجلي لي لماذا سماكم د منصور خالد النخبة السودانية وادمان الفشل
    والله المسخ الفي الاعلان الدستوري للدولة الديمقراطية الفدرالية في دستور 2005 ابشع من الخفاض الفرعوني العملتو السعلوة بدرية سلميان والبشير في دولة القون وباك
    الحمدالله د منصور خالد موجود والجمهورييين موجودين يا عقاب مايو 1969 حيبرو الفرق بين
    دستور2005× الاعلان الدستوري 2019
    بمسك ليك جانب واحد
    حكام والولايات ال18 ....ينتخبو ام يعينو وماذا عن برلمانات الولايات في الفترة الانتقالية تعيين برضه ولي الانتخابات ولي نغلي الكمونية دي كلها ونرجع الاقاليم الخمسة وانتخاب طوالي لحاكم اقليم +برلمان الاقاليم؟؟
    مش بدرية سليمان خلت الوالي بدل ينتخب يعينه البشير وينقله ذى المدرس من ولاية لي اخرى
    وهل ق ح ت دي اذكى واوعي ناس في السودان عشان يقعدو في راسنا في المركز بالمحاصصة ويقرضو لينا كمان ناس في الاقاليم
    هذا الاعلان الدستوري يكرس للشمولية والدولة المركزية من الاساس
    وما قد راسي بدستور دائم المضحكة دي الدائم هو الله الدساتير في العالم كله في تطور مستمر
    مفروض نحن من 1955 نثبت دستور ديمقراطي فدرالي اشتراكي و ونطورو باستمرار ذى الهند والولايات المتحدة الامريكية = اسس دستور السودان 1955 الحزب الجمهوري السوداني
    لكن نعمل شنو مع الانقلابات الوسخة1958 و1969 و1989 وعقن مصر في السودان الشيوعيين والبعثيين والناصريين انقلاب 1969 وايتام الترابي 1989
    اعادة انتاج الدولة المركزية الغبية بالماحصصة هو فشل جديد يضاف الي فشلكم المتراكم من الاستقلال
    لهذه الاسباب ق ح ت لا تمثلني وتمثلني الحركة الشعبية ودستور 2005 لحدي يجي دستور انتقالي ديمقراطية فدرالي حقيقي خاصة لي الناس في الاقاليم
    انتو لي لذكى ولا اوعي من الناس في الاقاليم يا اقليات الخرتوم البعثيين والناصريين والشيوعيين والكيزان وسلفيين وذلك مبلغكم من العلم ومجربين كمان
                  

08-07-2019, 12:29 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: adil amin)


    شكرا عبد المنعم الطيب حسن
    اتفق معك انه يحب علي الجميع الاطلاع محتويات الوثيقة وعدم الاكتفاء بالحكم الاحتفائي بها .
                  

08-07-2019, 09:29 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    كتب منتصر عبدالباسط :

    Quote: عايزك يا علاء تذكر لي العيوب
    واحد اتنين تلاتة
    الكلام المجمل الشمولي المعمم والأحكام بلا أدلة وبيان وتقصيل هي التي تجعلني
    أخاطبك بذلك الأسلوب !


    يا منتصر الوثيقة كلها عيوب ولعامل الزمن ح اختصر ليك قدر الامكان :

    المادة (2) الفقرة أ : تتحدث عن بقاء القانون سئ السمعة قانون 91م القانون الذى كتبه الكيزان لقهر الشعب السودانى
    وفيه قانون النظام العام وكل القوانين الاسلامية السيئة السمعة ومن ضمنها ايضاً مادة النفى والتغريب فى المادة 23 الفقرة 2
    واكتب هنا وقد مررنا فى منطقتنا بهذه المظلمة العظيمة حيث فى نزاع عادى على ارض زراعية تم نفى احد اعمامنا وهو يبلغ من العمر
    اكثر من 70 عاما الى منطقة اخرى لمدة عام كامل بعيدا عن زوجته واولاده وهو فى هذا العمر كان فى حاجة ماسة الى الرعاية
    الاسرية , لابد من الغاء هذا القانون السئ السمعة والمشين والذى لايشبه انتصارات ثورتنا المجيدة والعودة الى اى قانون سابق

    المادة (3) طبيعة الدولة : تجاوزت و لم تتحدث عن اللغة والدين ولكننا وجدنا اللغة والدين وهوية الدولة فى المادة رقم (65)
    هذا الكلام لايوجد فى اى دستور فى العالم .. التنوع .. من مهام الدولة ادارة التنوع ولكن فى الدستور لابد من تنصيص :
    اللغة والديانة او على اقل تقدير اللغة لاظهار هوية الدولة : غايتو يا اهل الشمال جاتكم مدردقة جاهزة لتعليم اطفالكم اللغة النوبية
    فى المدارس .

                  

08-07-2019, 09:47 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    المادة : (6) الفقرة 2 تكون الاولوية للسلام .....
    طالما هناك مفوضية خاصة وتنحصر مهمتها فى ادارة السلام بالتالى لا معنى لايراد صيغة ( تكون الاولوية للسلام )
    ولا معنى لتحديد فترة زمنية مدتها 6 شهور . لان بقية الوزارات والمفوضيات ايضا لها مهام كبيرة وجليلة فى تنفيذ البرامج
    المكلف بها خلال الفترة الزمنية المضروبة فى الوثيقة الدستورية .

    الفصل الثالث اجهزة الفترة الانتقالية مستويات الحكم :

    ماورد فى هذا الباب كلام عام غير مفصل ويحتاج الى شرح وبيان من الاجهزة التشريعية .
                  

08-07-2019, 09:51 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    الفصل الرابع المادة (10) الفقرة 1

    مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة .

    المجلس بكامله هو القائد الاعلى للقوات المسلحة .. الكلام دا لم يحدث فى التاريخ البشرى ابداً
    ياخ المثل الشعبى بيقول ( ريسين بيغرقوا المركب ) فما بالك ب 11 ريس
                  

08-07-2019, 09:55 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    لا بد من التنصيص صراحة ان رئيس مجلس السيادة هو : القائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية وليس المجلس بكاملة
    هذا شئ غريب جدا وربما لاول مرة فى تاريخ البشرية ان يكون مجلس كامل قوامه 11 فرداً جميعهم يرأسون قيادة جيش دولة

    (عدل بواسطة علاء سيداحمد on 08-07-2019, 09:56 PM)
    (عدل بواسطة علاء سيداحمد on 08-07-2019, 09:59 PM)

                  

08-07-2019, 10:09 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    المادة (11) الفقرة م

    سلطة العفو عن المدانين واسقاط العقوبة او الادانة ....

    هذه المادة مفخخة : ولا بد للمجلس التشريعى ان يشرح ويوضح بيان الحالات التى يمكن للمجلس السيادى
    ان يعفو ويسقط العقوبة عن المدانين .

    المادة (11) الفقرة 3

    وهذه ايضا مادة مفخخة اخرى : تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق او بأغلبية ثلثى اعضائه فى حالة عدم التوافق
    منين يا حسرة الثلثين : والصحيح كان يجب ذكر : بأغلبية بسيطة .

                  

08-07-2019, 10:12 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    لان المادة المفخخة المذكورة اعلاه 11 - 3

    ستكون مادة عكننة وصراعات رهيبة فى مقبل الايام عند اعتماد رئيس الوزراء واعتماد الوزراء فى مجلس السيادة
    انظر المادة 16 الفقرة 2 للاهمية
                  

08-07-2019, 10:23 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    الفصل الثامن اجهزة القضاء القومى مجلس القضاء العالى

    مولانا سيف الدولة حمدنا الله كفانا مؤنة الردعلى هذا الفصل :

    Quote: سيف الدولة حمدنا الله
    صحيفة التغيير :
    من حسن الحظ أن الوثيقة الدستورية التي طرحتها قوى الحرية والتغيير تعتبر حتى الآن مجرد مسودة ما دامت مبذولة في الهواء ولم يوافق عليها المجلس العسكري، وقد تمكنت من وضع يدي على بعض الملاحظات نوردها هنا عسى أن تنتبه قيادة قوى الحرية والتغيير لمعالجتها قبل أن تصبح بمثابة كعب أخيل الذي يجردها من قيمتها عند التطبيق ويجعل منها مجالا للتنازع من جديد.

    أغفلت الوثيقة النث على المواد التي تنظم النائب العام والجهة التي تقوم بتعيينه خلال الفترة الانتقالية، ولعل ذلك قد حدث نتيجة السهو، أو أن الذين صاغوا الوثيقة انصرف ذهنهم إلى أنه منصب تشمله تشكيلة مجلس الوزراء، والصحيح أن النائب العام سلطة مستقلة كشأن القضاء وكان ينبغي معالجة ما يتعلق به في مواد منفصلة تؤكد استقلاله وآلية تعيينه.

    تنص الوثيقة على تعيين رئيس القضاء بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، وهو مجلس لا وجود له عند صدور الوثيقة، ويلزم لميلاده مرور فترة طويلة من الزمن قبل تشكيله كما يأتي توضيحه لاحقاً، بما يعني أن يظل رئيس القضاء الحالي والقضاء نفسه على حاله المشوه حتى ذلك التاريخ.

    بحسب الوثيقة، يتولى مجلس السيادة تعيين مجلس القضاء الأعلى بموافقة البرلمان، والصحيح أن مجلس القضاء الأعلى لا تجرى فيه تعيينات من الأساس حتى يصادق عليها البرلمان، وانما يكون هناك تحديد للمناصب التي يتشكل منها المجلس مثل رئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية والنائب العام ونقيب المحامين وعميد كلية القانون .. الخ.

    كان المؤمل، ولا يزال، أن يكون تعيين منصبي رئيس القضاء ونوابه والنائب العام بقرار من مجلس السيادة بناء على توصية من قوى الحرية والتغيير، وهي نفس الآلية التي تم الأخذ بها في تعيين مجلس الوزراء والبرلمان، مع النظر إلى إتصال المنصبين بعملية العدالة الانتقالية المنتظرة.

    وينسحب ما ورد على منصب المراجع العام.

    تبقى القول أن هذه ليست كل الملاحظات ولكنها أهمها، وهناك عيوب أخرى كثيرة في الصياغة نذكر من بينها النص على أن يكون رئيس القضاء مسؤولا عن إدارة القضاء أمام مجلس السيادة والصحيح أنه مسؤول عن أداء القضاء أمام مجلس السيادة وليس إدارته.
                  

08-07-2019, 10:33 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    الفصل 12 المفوضيات المستقلة :

    38 - ج
    يعين مجلس السيادة رئيس واعضاء مفوضية صناعة الدستور ....

    38 - د
    يعين مجلس السيادة رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات

    الفقرتين اعلاه من صميم عمل الجهاز التنفيذى فى الدولة "مجلس الوزراء " حيث العمل يتعلق
    بالاحصاء السكانى والتوزيع الجغرافى حسب الاحساء السكانى للدوائر الانتخابية الجغرافية
    وطباعة بطاقات الاقتراع والاشراف عل وسائل الاعلام الحكومية لضمان الحياد .

    البشير لا زال يحكم لم تسقط بعد .
                  

08-07-2019, 10:46 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    المادة 13 الفقرة ج

    فقدان عضوية مجلس السيادة :

    الادانة بحكم نهائى من محكمة مختصة فى جريمة تتعلق بالشرف او الامانة او الذمة المالية

    لم يتم التطرق الى ( القتل )

    وحتى يتم محاكمة المجرمين وبنص دستورى ومنذ تاريخ 30 يونيو 1989 م ولمساعدة محاكم العدالة الانتقالية
    كان يجب ان يكون النص كالتالى :

    { الادانة بحكم نهائى من محكمة مختصة فى جريمة تتعلق بالقتل او الشرف او الامانة او الذمة المالية ,

    المادة 49 حقوق الطفل

    هناك قانون جيد للطفولة وهو قانون 2010 كان من الاجدى والانفع الاستئناس به فى هذه الفقرة والحض على العمل به .

    المادة 53 1

    يجب تحديد الجرائم التى توجب الاعدام سواءا كانت تلك الجرائم قصاصا او حدودا مع التأكيد على عدم قتل من لم يبلغ 18 سنة
    والذى بلغ ال 70 من عمره والاكتفاء بالسجن .
                  

08-07-2019, 10:54 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    المادة 62 استقلال الجامعات والمعاهد العليا

    لم يرد فى هذا الباب دعم الدولة لمراكز البحث العلمى فى الجامعات والمعاهد العليا

    الفصل الخامس عشر قضايا السلام الشامل

    67 - 68 - 69

    69 - يتم ادراج اتفاقيات السلام الشامل التى توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة فى هذه الوثيقة الدستورية
    وفق احكامها .

    وللاسف الشديد او اتفاقية تم توقيعها فى اديس ابابا بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير تم رفض ادراجها فى الوثيقة الدستورية

    د. سليمان صندل حقار موضحا لماذا رفضت الجبهة الثورية السودانية الصيغة الحالية لوثيقة الإعلان الدستوري؟

                  

08-07-2019, 10:57 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    بهذه الطريقة الانتهازية العسكرى وقوى التغيير سيخسرون الشارع والحركات المسلحة .
                  

08-07-2019, 11:03 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    المادة 70 الفقرة 3

    فيما عدا ماورد بشأنه حكم فى هذه الوثيقة الدستورية يستمر عمل اجهزة ومؤسسات الدولة القائمة ما لم تحل
    او تلغ او يعاد تكوينها بموجب اكى تدبير لاحق .

    معنى هذا : اجهزة ومليشيات المؤتمر الوطنى وربيباتها من الشعبى والاصلاح الآن :

    الدفاع الشعبى - الامن الشعبى - الشرطة الشعبية - المليشيات الطلابية وغيرها من مليشيات الكيزان
    دور المؤتمر الوطنى - المؤسسات المالية والزراعية والصناعية والخدمية للمؤتمر الوطنى والكيزان

    لم تسقط بعد طالما هذه الاجسام قائمة .
                  

08-07-2019, 11:09 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    المادة 34 الفقرة 1

    القوات المسلحة والدعم السريع تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية .

    من هو القائد العام للقوات المسلحة !؟ مع العلم وحسب مارشح من اخبار خلال الايام القليلة الماضية
    ليس هناك مسمى وظيفى باسم القائد العام للقوات المسلحة فى السودان .

    هذا التكتم فى الامر والاتيان بمسمى وظيفى جديد يشى ان هناك نية لتولية حميدتى هذا المنصب الجديد .

    وهناك الكثير من المواد التى يمكن مراجعتها فى الوثيقة .
                  

08-07-2019, 11:14 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)

    المادة 34 الفقرة 1

    القوات المسلحة والدعم السريع تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية .

    من هو القائد العام للقوات المسلحة !؟ مع العلم وحسب مارشح من اخبار خلال الايام القليلة الماضية
    ليس هناك مسمى وظيفى باسم القائد العام للقوات المسلحة فى السودان .

    هذا التكتم فى الامر والاتيان بمسمى وظيفى جديد يشى ان هناك نية لتولية حميدتى هذا المنصب الجديد .

    وهناك الكثير من المواد التى يمكن مراجعتها فى الوثيقة .
                  

08-08-2019, 05:02 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: علاء سيداحمد)



    شكرا متولي الشريف
    علي الإضافة المثمرة والنقل المبدع ..
                  

08-08-2019, 09:34 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    شكرا محجوب عبد الله
    .
    Quote: ما فيش بيع و لا حاجة و لكن المسالة مرتبطة بالبداية الغلط.

    والنقل الغلط والتسرع..
                  

08-08-2019, 09:34 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    شكرا محجوب عبد الله
    .
    Quote: ما فيش بيع و لا حاجة و لكن المسالة مرتبطة بالبداية الغلط.

    والنقل الغلط والتسرع..
                  

08-09-2019, 03:46 AM

جلالدونا
<aجلالدونا
تاريخ التسجيل: 04-26-2014
مجموع المشاركات: 9387

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: كمال عباس)

    من المسلّمات ان هذه الوثيقة عمرها 3 سنوات تنتهى بى صناعة دستور دائم
    و من المسلمات ان اجهزة الجيش بضم الجنجويد له و الشرطة هى الاجهزة الرسمية التابعة للدولة
    و من المسلمات ان جهاز الامن تحول الى جهاز مدني
    و ان اى تنطيم عسكرى غير المذكور فى الوثيقة الدستورية يعتبر غير شرعي و عرضة للمساءلة القانونية
    و من المسلمات عندى ان هذه المادة التى فاتت على المجلس العسكري كان ذكاء خارق من التجمع
    بموجيها ستتم محاكمة كل من اجرم فى حق هذا الشعب من منسوبى الحركة الاسلامية و كل تشكيلاتها العسكرية
    ثورة رافعة شعار الدم قصاد الدم لما بنقبل الدّية
    الشعار ده لن يتحقق الا بموجب هذه المادة موضوع البوست و فى بحر سنوات الانتقال
    يعنى شنو حرية المعتقد فى مقابل ان تقتص من كل من قتل و سلب
    و ان تحاكمهم بنفس موادهم و قوانينهم التى حاربوا بها الشعب
    تلاتة سنين ما كتيرة عشان ننعم بى دستور يحترم الحقوق الشخصية
    و فى نفس الوقت مهمة شديد لمعاقبة كيزان الشوم بالقصاص و بموجب قوانينهم

    (عدل بواسطة جلالدونا on 08-09-2019, 03:51 AM)

                  

08-10-2019, 01:24 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17141

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفأجاة! ماهو نص المادة53 من الوثيقة الدست� (Re: جلالدونا)


    شكرا أخ جلالدونا
    .
    Quote: بموجيها ستتم محاكمة كل من اجرم فى حق هذا الشعب من منسوبى الحركة الاسلامية و كل تشكيلاتها العسكرية
    ثورة رافعة شعار الدم قصاد الدم لما بنقبل الدّية
    الشعار ده لن يتحقق الا بموجب هذه المادة موضوع البوست و فى بحر سنوات الانتقال
    يعنى شنو حرية المعتقد فى مقابل ان تقتص من كل من قتل و سلب
    و ان تحاكمهم بنفس موادهم و قوانينهم التى حاربوا بها الشعب
    تلاتة سنين ما كتيرة عشان ننعم بى دستور يحترم الحقوق الشخصية
    و فى نفس الوقت مهمة شديد لمعاقبة كيزان الشوم بالقصاص و بموجب قوانينهم


    المادة 53 منقولة حرفيا من دستور الإنقاذ - ولكن الوثيقة الدستورية أسقطت الشريعة كمصدر
    للتشريع وبالتالي الإشارة للحدود يتنافي مع هذا ..
    * الحكم بالإعدام علي - إنقلابي أو قاتل أو لص أو خائن تتضمنه القوانين وتشديد العقوبة فيه
    ليس قاصرا علي الشريعة الإسلامية وحدها...
    وبالتالي ليس هناك مبرر - للإشارة للحدود وإعادتها من النافذة . بعد أن أُخرجت من الباب
    .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de