ICC : مقال جدير بالقراءة والمناقشة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-18-2025, 06:46 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-22-2006, 07:24 AM

nadus2000
<anadus2000
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4756

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ICC : مقال جدير بالقراءة والمناقشة

    ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (9)
    سَيادَةُ مَنْ؟!

    كمال الجزولى
    [email protected]
    (1) كان لا بُدَّ لنا ، بإزاء ارتباك الخطاب الرسمى لحكومة السودان ما بين الاحتجاج على قرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة وبين الرفض (للآى سى سى) نفسها ، من العودة إلى خلفيَّة نشأة هذه المحكمة باستعراض تطوُّر القانون الدولى نحو حقوق الأفراد والشعوب ، والاستجابة للمطلب المدنى العالمى بتأسيس قضاء جنائى دولى ، مِمَّا أنشأ محكمتى (نورمبرج) و(طوكيو) ، ثم محكمتى (يوغسلافيا) و(رواندا) ، ثم (نظام روما) عام 1998م ، وتوقيع السودان عليه فى 8/9/2000م. كما عرضنا لسلطات مجلس الأمن العقابيَّة تحت الفصل السابع ، مِمَّا يفرض على الحكومة الاختيار بين مصادمة الشرعيَّة الدوليَّة أو إحسان التحرُّك داخل هذه الشرعيَّة. ولكننا لاحظنا أن خطابها توزع بين لسانين: أولهما (قانونى) اتجه للحِجاج بتوفر (رغبة) الدولة و(قدرتها) على محاكمة الجناة ، ربما لإقناع الآى سى سى بعدم مقبوليَّة الدعوى Inadmissibility ، أو لإقناع مجلس الأمن بإيقاف إجراءاتها Deferral ، وكلاهما مشروع. كما لاحظنا أن هذا (اللسان القانونى) مهَّد لتشكيل (لجنة دفع الله الحاج يوسف) ، ثم لإصدار أمر تأسيس (المحكمة الجنائية الخاصة بدارفور) فى يونيو من العام الماضى. وأبدينا بعض الملاحظات النقديَّة على تلك الاجراءات من حيث ورودها فى سياق رد الفعل على الاجراءات الدوليَّة ، وعدم كفايتها لاستحقاقات العدالة الجنائيَّة الدوليَّة ، وعدم إزاحتها لعقبة (الحصانات) التى تمكن (الأشخاص ذوى السلطة) من الافلات من العقاب Impunity. أما اللسان الآخر (فسياسى) انطلق يدمغ الآى سى سى بكونها ثمرة (للاستكبار) ، وأداة (للهيمنة) ، ومعول لهـدم (السيادة الوطنيَّة) ، الأمر الذى يتناقض ، طرداً ، مع قبول الحكومة المبدئى بإنشاء هذه المؤسَّسة ، ويضعها أمام قضيَّة منطقيَّة: فإما أنها ، عندما وقعت على (نظام روما) ، لم تكن تعلم بطبيعته (الاستكباريَّة) ، أو أنها كانت تعلم ولكنها اختارت موقف الضعف!
    (2) ومع ذلك ، فإن حُجَّة (السيادة الوطنيَّة) sovereignty خليقة بالتوقف عندها ، (لاستعدالها) معرفياً قبل المضىِّ قدماً ، حيث لم يعُد من النادر أن تثار (مقلوبة) على رأسها! ذلك أن ممارسة (الدولة) لوظائف خارجية ، كما سبق وأشرنا ، قد أفضت ، فى مرحلة تاريخيَّة معيَّنة ، وبخاصَّة منذ القرن السابع عشر ، إلى نشأة وتطوُّر (القانون الدولى) المعاصر باعتباره جماع (القواعد) التى تحكم (العلاقات الدوليَّة) ، والتى تستمدُّ محدِّداتها ، فى المقام الأول ، من مستوى التطوُّر التاريخى لظاهرة (الدولة) نفسها ، ثم من طبيعة الاقتصاد السياسى الذى يَسِمُ (العلاقات) بين (الدول) فى مختلف المراحل التاريخيَّة.
    (3) وقد كرَّست (معاهدة وستفاليا لسنة 1648م) أهمَّ تلك المحدِّدات ، آنذاك ، فى (سيادة) الدولة الحديثة على مجالها الداخلى. بعبارة أخرى ، ولئن كانت (الدولة) ، فى أصلها ، تمثل التمظهر السياسى لسلطة الطبقة السائدة اقتصادياً ، علاوة على كونها المنظمة الوحيدة (للعنف المشروع) ، فإن تلك المعاهدة قد أرست ، لنحو من ثلاثة قرون ، (القاعدة) المحكمة فى العلاقات الدوليَّة ، والتى تحتكر (الدولة الحديثة) ، بموجبها ، السلطة المطلقة لتنظيم فيالق مسلحة لفرض (النظام) و(الطاعة) على مواطنيها ، داخلياً ، بكلِّ أشكال (العنف المادى والمعنوى) ، ولحماية وحدة واستقلال إقليمها ، خارجياً ، بكلِّ ضروب (القوة العسكريَّة). وبالتالى فإن الدول الحديثة ذات (السيادة) التى لا تعلو عليها أيَّة سيادة أخرى ، داخلياً أو خارجياً ، قد اعتبرت ، تقليدياً ، على يد الفقيه جروتياس وغيره من الآباء المؤسِّسين للقانون الدولى الكلاسيكى ، بمثابة الشخصيَّات الأساسيَّة subjects بالنسبة للقانون الدولى ، كما اعتبرت الاتفاقيات والمعاهدات التى تبرمها فى ما بينها ، ثنائية كانت أم جماعية ، بمثابة المصدر الرئيس (للقاعدة القانونيَّة الدوليَّة).
    (4) وفى إطار القانون الدولى الحديث أيضاً ، وباستثناء تدابير القمع الواردة ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، تمنع المادة/2/7 من الميثاق تدخل المنظمة الدوليَّة فى الشئون الداخليَّة لدولة ما. كما تمنع المادة/2/4 الدول الأعضاء من التهديد ، فى علاقاتهم الدوليَّة ، باستعمال القوة أو استخدامها ضـد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأيَّة دولة ، أو على أىِّ وجه لا يتفق ومقاصد المنظمة. وأكد على ذلك أيضاً (إعلان مبادئ القانون الدولى الخاص بالعلاقات الوديَّة والتعاون بين الدول) ، والذى حظر التدخل لأىِّ سبب ، سواءً بصورة مباشرة أم غير مباشرة ، فى الشئون الداخليَّة أو الخارجيَّة لأيَّة دولة ، والذى اعتمدته الجمعيَّة العامَّة بموجب قرارها رقم/2625 الصادر فى دورة انعقادها رقم/25 ، بمناسبة يوبيلها الفضى بتاريخ 24/10/1970م. ولا ريب أن هذا والكثير غيره مِمَّا يندرج ضمن القواعد القانونيَّة الدوليَّة المُعززة (للسيادة) بمفهومها التقليدى المطلق.
    (5) ومع ذلك فثمة حالات يخِفُّ فيها أثر ذلك الاطلاق ، حتى فى الاطار القديم للجمود المفهومى ، حيث يجرى ، مثلاً ، التنازل عن (السيادة) بموجب اتفاقيَّة ما أو معاهدة ما ، فيصبح من غير الجائز ، قانوناً ، سحب هذا التنازل من قِبَل أىِّ طرف فيها بإرادة منفردة. وتطبيقاً على هذه القاعدة القانونيَّة ".. لا يجوز الادعاء بعدم مشروعيَّة التدخل الاجنبى إذا استند إلى نص اتفاق دولى ، لأن الأمر فى هذه الحالة لا يكون من الاختصاص الداخلى للدولة المعيَّنة ، بل يُعدُّ أمراً خاضعاً للقانون الدولى .. ومن هذا المنطلق يكتسب التدخل الدولى للاسباب الانسانيَّة مشروعيَّته على أساس أن احترام حقوق الانسان أصبح من الالتزامات الدوليَّة الراسخة بموجب العهود والمواثيق الدوليَّة والاقليميَّة والقانون الدولى العرفى ، وبالتالى تكتسب هذه الالتزامات صفة القواعد الآمرة Jus Cogens التى لا يجوز التنصُّل من مراعاتها" (ف. الشيخ ، 1998م).
    (6) على أن السياق الذى سبق لنا استعراضه ، والذى ارتقت فيه علاقات السياسة الداخليَّة خلال العقود الماضية ، وبخاصة بعد انحسار الحرب الباردة ، إلى آفاق أكثر ديموقراطيَّة وأنسنة ، كان لا بُدَّ له أن ينعكس ، جدلياً ، فى سياق آخر لتطوُّر العلاقات الدوليَّة والقانون الدولى ، بما فتح أكثر من أىِّ وقت مضى ، وما يزال يفتح ، هذه العلاقات والقواعد القانونيَّة الدوليَّة باتجاه رعاية مصالح الأفراد والشـعوب ، لا مصالح الدول وحدها ، والاهتمام أكثر فأكثر بتطبيقات القانون الدولى الانسانى ، وحقوق الانسان ، ومسائل الديموقراطيَّة ، والحكم الراشد ، ومحاربة الفساد وما إلى ذلك. وهكذا أصبح فى رأس أولويات المجتمع الدولى الآن ".. الاهتمام المتزايد بما يُعرف بالسياسات الدنيا على حساب السياسات العليا. ومفهوم السياسات الدنيا يشـير إلى قضايا الفقـر ، والتنمية ، والبيئة ، والإيدز ، والهجرة ، واللاجئين ، وغسيل الأموال ، وتجارة المخدرات ، وحقوق الانسان ، والتحوُّل الديموقراطى ، وحكم القانون ، والشفافيَّة. هذه القضايا أصبحت تحظى بنفس الاهتمام الذى تحظى به قضايا الحرب والارهاب والتسلح" (ص. فانوس ؛ "الوحدة" ، 17/12/2005م).
    (7) وبالتبعيَّة كان لا بُدَّ لهذه التحوُّلات الهائلة من أن تنسحب أيضاً ، وتدريجياً ، على ذلك المفهوم التقليدى (للسيادة الوطنيَّة) ، والذى ظلَّ سائداً لنحو من ثلاثة قرون. ويؤكد أغلب كتاب القانون الدولى على أن علاقة الدولة بمواطنيها تكفُّ عن أن تكون محض شأن داخلى فى اللحظة التى يتسبب فيها سلوك هذه الدولة نحو هؤلاء المواطنين فى كوارث إنسانيَّة ، خصوصاً إذا امتدت آثارها إلى دول أخرى. لذلك كان لا بُدَّ أن يتراجع مفهوم (السيادة) التقليدى (المقدَّس) لصالح القواعد التى تقتضى التدخل الدولى لأسباب إنسانيَّة كالجرائم ضد الانسانيَّة مثلاً ، والتى أصبحت فى موضع الاهتمام البالغ لدى المجتمع الدولى الذى تشبَّع بعالميَّة مبادئ حقوق الانسان والديموقراطيَّة بمعاييرها الدوليَّة ، مِمَّا يوجب التزامات معيَّنة على الدولة ينبغى أن تراعيها تجاه مواطنيها فى كلِّ الاحوال. فإذا امتنعت أو أخفقت فى ذلك على أىِّ نحو ، أصبح لزاماً على المجتمع الدولى أن يضطلع بمهمة إجبارها على الوفاء بهذه الالتزامات (و. عبد الناصر ؛ 1996م).
    ( الشاهد أنه ، ولئن كان القانون الدولى ما يزال يقرُّ للدولة (بسيادتها) على إقليمها ، بدلالة سلطتها فى صون سلامة أراضيها وحماية وحدتها واستقلالها إزاء أىِّ عدوان أو تغوُّل على مستوى علاقاتها الخارجيَّة ، وهذه ، بالحق ، قيمة (للسيادة) لا تقبل القسمة على اثنين ، فإن مفهوم (السيادة) على المستوى الآخر ، مستوى العلاقات الداخليَّة ، لم يعُد هو نفسه ، حيث لم تعُد الدولة تملك ، ملكيَّة مطلقة ، كما كان الأمر فى السابق ، حق التصرُّف كيفما شاءت فى مصائر وحريات وحقوق شعبها ومواطنيها ، بل انفتح المفهوم ليشمل (سيادة) هؤلاء على هذه القيم والمقدرات ، وبدعم ومؤازرة دوليَّة ، رسميَّة ومدنيَّة ، وباستخدام آليات (الاعتماد المتبادل) ، فى مواجهة سلطة الدولة التقليديَّة المطلقة. وحول دلالات هذا المفهوم الجديد قال السكرتير العام السابق للأمم المتحدة ، د. بطرس بطرس غالى ، فى معرض تناوله لأجندة السلام ، إنه ، وبرغم أن حجر الزاوية فى القانون الدولى هو الدولة التى يجب أن تحظى باحترام سيادتها وسلامة أراضيها كضمانة للتقدم الدولى ، إلا أن زمان (السيادة المطلقة) قد ولى ، مِمَّا يحتم على قادة الدول تفهُّم ذلك ، والسعى لإيجاد التوازن المطلوب بين ضرورات الحكم الراشد ومتطلبات عالم يُعزز الاعتماد المتبادل. وقال أيضاً فى كلمته الافتتاحيَّة أمام (المؤتمر العالمى حول حقوق الانسان) بفيينا عام 1993م: إن المجتمع الدولى يوكل إلى الدولة مهمة تأكيد حماية الأفراد ، ولكن يتوجب عليه أن يحل محلها حال فشلها فى التزاماتها (ضمن: ف. الشيخ ، 1998م).
    (9) تبقت ، فى هذه الناحية ، كلمة أخيرة لا بُدَّ منها ، وهى أنه ليست لدينا أيَّة أوهام حول أن اختلالات ميزان القوة الدولى الراهن قد يتيح ثغرات لاستخدام هذا التعريف الجديد لمفهوم (السيادة) كذريعة لتحقيق أجندات خاصَّة بقوى الهيمنة الدوليَّة. غير أننا نتفق هنا تماماً مع ما ذهب إليه د. صفوت فانوس ، أستاذ العلوم السياسيَّة بجامعة الخرطوم ، من أن "هذا لا يغير من الواقع الدولى الراهن الذى أصبح يتعامل مع قضايا حقوق الانسان باعتبارها الهدف الاسمى الذى يجب أن تسعى الدول للارتقاء إليه ، وإلا وجدت نفسها فى حالة عداء مع المجتمع الدولى ، حيث لن تشفع لها مقولة حقها فى السيادة الوطنيَّة" (ص. فانوس ؛ "الوحدة" ، 17/12/2005م).
    (نواصل)
    =================
    مني:
    العندو باقي المقالات ينزلها
                  

01-22-2006, 08:46 AM

Adil Al Badawi

تاريخ التسجيل: 07-27-2005
مجموع المشاركات: 1143

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ICC : مقال جدير بالقراءة والمناقشة (Re: nadus2000)

    لك الشكر يا نادوس،

    لقد قلت:
    Quote: العندو باقي المقالات ينزلها


    ونقول: ما عندنا. العندو باقي المقالات ينزلها

    قال كمال الجزولي:
    Quote: أما اللسان الآخر (فسياسى) انطلق يدمغ الآى سى سى بكونها ثمرة (للاستكبار) ، وأداة (للهيمنة) ، ومعول لهـدم (السيادة الوطنيَّة) ، الأمر الذى يتناقض ، طرداً ، مع قبول الحكومة المبدئى بإنشاء هذه المؤسَّسة ، ويضعها أمام قضيَّة منطقيَّة: فإما أنها ، عندما وقعت على (نظام روما) ، لم تكن تعلم بطبيعته (الاستكباريَّة) ، أو أنها كانت تعلم ولكنها اختارت موقف الضعف!

    ونقول: أو أنَّها قبلت نكايةً في الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين لم توقِّعا، ضمن دول أخرى، على النظام. في كلَّ الأحوال: على نفسها جنت براقش فلا لجنة دفع الله الحاج يوسف ولا المحكمة الجنائية الخاصة بدارفور تمثِّل حِجاجاً كافية عن توفر (رغبة) الدولة و(قدرتها) على محاكمة الجناة وذلك لأنَّ بعض الاتهامات تتعلَّق بجرائم اغتصاب لا محالة أن اللجنة والمحكمة المحليَّتان سوف تكونان في وضع يحسدان عليه في محاولتهما إثبات (الرغبة في) و(القدرة على) التحقيق فيها هذا فضلاً عن أن جرائم الاغتصاب جرائم في حقِّ نساء وربَّما أطفال أيضاً وهو، في حدِّ ذاته، مسوِّغ كافٍ لتدخُّل الآي سي سي، وما أدراك ما الآي سي سي.

    تحيَّاتي.
                  

01-23-2006, 02:17 AM

Adil Al Badawi

تاريخ التسجيل: 07-27-2005
مجموع المشاركات: 1143

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ICC : مقال جدير بالقراءة والمناقشة (Re: Adil Al Badawi)

    سلامات يا نادوس وكيف أصبحت،

    أواصل اليوم التعليق حول الدفع (اللسان على قول كمال الجزولي) السياسي في شأن الآي سي سي والذي أراه بائساً لدرجة أنَّ الأفضل لجماعتنا أن يبلُّوا رؤوسهم أو يستجيروا من الرمضاء (الآي سي سي) بالنار (الولايات المتحدة) والسبب:

    وما أدراك ما الآي سي سي – "جقلبة" بوليس الكون أبْ إيداً قدر الطالوش:

    لقد برزت خطورة الآي سي سي لدرجة أنَّها أصبحت بعبعاً جعل إدارة مثل إدارة بوش "تجقلب" وأي "جقلبة".

    لقد صوَّتت الولايات المتحدة (وأرجو أن يكون في هذا تصحيحاً لما قلت به أعلاه) ضد نظام روما ووقَّع كلينتون على الاتفاقية لكنَّ "الجقلبة" الجد جد بدأت بسحب بوش لتوقيع الولايات المتحدة على الاتفاقية ثُمَّ:

    1. استخدمت الولايات المتحدة كافة السبل للحصول على إعفاء من مجلس الأمن يحمي موظفيها العاملين بقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام من ملاحقة الآي سي سي بما في ذلك التهديد باستخدام الفيتو ضد التمديد لقوات حفظ السلام بالبوسنة والهرسك ما لم يمنحها مجلس الأمن إعفاءً كاملاً من تلك الملاحقة.
    2. سعت الولايات المتحدة حول العالم لعقد اتفاقيات حصانة تضمن لموظفيها أن لا يتم تسليمهم للآي سي سي.
    3. اعتمدت الولايات المتحدة قانوناً لحماية موظفيها من ملاحقة الآي سي سي وملامح القانون كما يلي:
    أ‌. حظر التعاون مع الآي سي سي.
    ب‌. استخدام الرئيس الأمريكي لكافة السبل لتحرير الموظفين الأمريكان (وموظفين متحالفين معيَّنين) الذين قد تحتجزهم الآي سي سي. الطريف أنَّ هذه الفقرة تسمى "فقرة غزو لاهاي!"
    ت‌. معاقبة الدول (باستثناء الحلفاء الرئيسيين) التي تنضم لإتفاقية تكوين الآي سي سي بحجب الدعم العسكري عنها.
    ث‌. حظر مشاركة الولايات المتحدة في أنشطة حفظ السلام ما لم تكن حصانة الموظفين الأمريكان ضد ملاحقة الآي سي سي مضمونة.

    الحاجة المحيِّراني: إذا كان بوليس الكون أبْ إيداً قدر الطالوش "جقلب" من الآي سي سي جِنْس "الجقلبة" دي، ناس قريعتي راحت يسوو شنو؟!

    الغريبة إنًّو الدول العندها سُواطة أو شبهة سُواطة أو نية سُواطة في مجال حقوق الانسان اتفادت الآي سي سي (خذ مثلاً: أمريكا، إسرائيل، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، ليبيا، بورما، باكستان) ورغماً عن ذلك جماعتنا قِبْلوا بيها، يا ربي كانوا شاربين شنو؟! شاي مغرب؟!

    طبعاً الآي سي سي باكية على بوليس الكون أبْ إيداً قدر الطالوش لأنَّها محتاجة الإيد دي تقبِّض بيها ناس قريعتي راحت الفي حالة إساءة دائمة للأدب وإن قالوا بغير ذلك.

    يظهر بؤس الدفع السياسي في شأن الآي سي سي جليَّاً من أعلاه كما يظهر بصورة أوضح إذا نظرنا إليه في ضوء تنميط الانقاذ لعبارات مثل "الاستكبار" و "الهيمنة" التي أطلقتها على الآي سي سي في شخص بوليس الكون الذي (يا لسخرية القدر) قام بمساعي مستميتة لتفادي الآي سي سي.

    وتبقى الحاجة الزانَّة في رأسي: جرائم الإغتصاب حا تكون القشة التي قصمت ظهر البشير. وعلى أي حال، البشير في التفكير والرب في التدبير. والله يستر.

    تحيَّاتي

    المعلومات الواردة في أعلاه مستقاة من المصدر: http://www.hrw.org/campaigns/icc/us.htm

    (عدل بواسطة Adil Al Badawi on 01-23-2006, 02:24 AM)
    (عدل بواسطة Adil Al Badawi on 01-23-2006, 02:31 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de