نشر تفاصيل مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 02:34 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2018م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-14-2018, 06:49 AM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
نشر تفاصيل مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018

    06:49 AM October, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر

    مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي
    نصه: ــــ الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل 1 ــ يسمى هذا القانون ” قانون الانتخابات لسنة 2018″ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    إلغـاء واستثناء
    2 ــ يلغى قانون الانتخابات القومية لسنة 2008، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

    تفسير
    3 ــ في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : ـــ
    ” الاستفتاء ” يقصد به عملية استفتاء كل الناخبين في أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة عند إحالته للاستفتاء بوساطة رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه حسبما يكون الحال، ولا يشمل ذلك الاستفتاء منطقة أبيي،
    ” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية القومية للانتخابات المنشأة بموجب أحكام المادة 15،
    ” الانتخابات ” يقصد بها عملية أخذ رأى الناخبين في انتخاب رئيس الجمهورية والولاة والمجلس الوطني والمجالس التشريعية،
    “بطاقة اقتراع” يقصد بها البطاقة الصادرة من المفوضية لممارسة التصويت من قبل الناخب لأية انتخابات أو استفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون،
    “الحزب السياسي” يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007،
    “الدائرة الجغرافية” يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية، أو اختيار عضوية أي مجلس تشريعي قومي أو ولائي، على أن يكون عدد السكان في الدائرة حسب القاسم الوطني أو القاسم الانتخابي حسبما يكون الحال،
    ” الدستور ” يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
    “رئيس المفوضية” يقصد به رئيس المفوضية القومية للانتخابات المعيّن وفقاً لأحكام المادة 6(4)،
    “رئيس لجنة الاقتراع” يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 18(3)،
    “رئيس مركز الاقتراع” يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 18(3)،
    “السجل الانتخابي” يقصد به السجل الانتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب والمشاركة في الاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون والمعد من واقع بيانات السجل المدني،
    ” السجل المدني ” يقصد به السجل المدني المنصوص عليه في قانون السجل المدني لسنة 2011،
    “السلوك الانتخابي” يقصد به القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل أو إجراء يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء،
    “ضابط الانتخابات” يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكـام المادة 18(1)،
    “العضو” يقصد به عضو المفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليه في المادة 6(1)،
    “القاسم الانتخابي” يقصد به ناتج قسمة عدد سكان كل ولاية حسب بيانات السجل المدني على عدد المقاعد المخصصة في مجلسها التشريعي لتمثيل الدوائر الجغرافية،
    “القاسم الوطني” يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان حسب بيانات السجل المدني على عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية على الوجه المفصل في المادة 35،
    “القائمة الحزبية” يقصد بها القائمة الحزبية العامة المغلقة المنفصلة التي تحوي عدد أعضاء أي مجلس تشريعي، والمرشحة من حزب سياسي وتكون على أساس ولائي للمجلس الوطني وللمجالس التشريعية الولائية،
    “قائمة المرأة” يقصد بها القائمة المغلقة المنفصلة الخاصة بالمرأة التي تحوي عدد من أعضاء أي مجلس تشريعي المرشحة من حزب سياسي وتكون على أساس ولائي للمجلس الوطني وللمجلس التشريعي الولائية،
    ” القواعد ” يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
    “كبير ضباط الانتخابات” يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 18 (11)،
    “اللجان العليا” يقصد بها اللجان العليا المنصوص عليها في المادة 16،
    “اللجان الفرعية” يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي انتخاب أو استفتاء التي تشكّل وفقاً لأحكام المادة 17،
    “المجالس التشريعية” تشمل الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية للولايات،
    “المحكمة” يقصد بها المحكمة القومية العليا،
    “المحكمة المختصة” يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس السلطة القضائية لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقاً لأحكام هذا القانون،
    “المفوضية” يقصد بها المفوضية القومية للانتخابات المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،
    ” الناخب ” يقصد به أي شخص مؤهل للانتخابات والمشاركة في الاستفتاء ومسجل في السجل الانتخابي،
    “النسبة المؤهلة” يقصد بها المعيار المؤهل للمنافسة على مقعد في المجالس التشريعية في حالة الانتخاب عن طريق التمثيل النسبي بالقوائم الحزبية أو القوائم للمرأة،
    “قوة المقعد ” يقصد بها حاصل قسمة مجموع أصوات الناخبين الصحيحة لكافة قوائم التمثيل النسبي للمجلس التشريعي المعني على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية سواء لقائمة حزبية أو قائمة المرأة حسبما يكون الحال،
    ” قائمة احتياطية ” يقصد بها القائمة المقدمة من الحزب السياسي مقابل كل قائمة مرشحة بوساطته.
    الفصل الثاني
    المفوضية
    إنشاء المفوضية ومقرها
    4 ــ (1) تنـشأ خلال شـهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى” المفوضية
    القومية للانتخابات ” تكون لهـا شخصية اعتبارية وخاتم عام.
    (3) يكون مقر المفوضية الرئيسي بولاية الخرطوم.



    استقلالية المفوضية
    5 ــ تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتمارس كـافة مهامهـا واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

    تكوين المفوضية وعضويتها
    6 ــ (1) تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهـورية،
    مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الأخرى.
    (2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية: ـــ
    ( أ) أن يكون سودانياً،
    (ب) أن يكون من المشهـود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد،
    (ج) ألاّ يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً،
    (د ) أن يكون سليم العقل،
    (هـ) أن يكون من حملة الدرجات الجامعية أو ما يعادلها،
    (و ) ألاّ يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو مخالفة قواعد للسلوك الانتخابي حتى ولو تمتع بالعفو،
    (ز ) ألاّ يتقدم للترشيح في انتخابات عامة أو يتولى الوكالة عن أي مرشح طوال مدة عضويته في المفوضية .
    (3) تكون مدة العضوية في المفوضية خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئيس الجمهورية، شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في البند (2).
    (4) يعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية ونائبه من بين أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم وتعيينهم بموجب أحكام البند (1).
    (5) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.

    خلو المنصب وملؤه
    7 ــ (1) يخلو منصب عضو المفوضية لأي من الأسباب الآتية: ــ
    ( أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 8،
    (ب) قبول الاستقالة بوساطة رئيس الجمهورية،
    (ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية،
    (د ) الوفاة .
    (2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلفٍ له في مدة أقصاها ثلاثين يوماً بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 6(1) و(2).

    سقوط العضوية أو العزل
    8 ــ (1) تسقط عضوية أعضاء المفوضية بقرار من رئيس الجمهورية لأي مـــــــــــــن الأسباب
    الآتية: ــ
    ( أ) الغياب المتكرر عن خمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول، على أن يرفع رئيس المفوضية أو نائبه، حسبما يكون الحال، تقريراً بذلك لرئيس الجمهورية،
    (ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة بناءً على إخطار من رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال لرئيس الجمهورية.
    (2) يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من أعضائها بسبب الانتماء الحزبي أو عدم الكفاءة في أداء عمله، على أن يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناءً على طلب من رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال بموافقة ثلثي أعضائها من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضى محكمة عليا، ويرفع رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال قرار اللجنة المذكورة لرئيس الجمهورية.

    قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضائها
    9 ــــ يؤدي رئيس المفوضية ونائبه وأعضائها القسم الآتي أمام رئيس الجمهورية: ــ
    (أنا…………………………. بوصفي رئيس أو نائب أو عضواً في المفوضية القومية للانتخابات أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد).
    مهام المفوضية وسلطاتها
    10 ــ (1) تتولي المفوضية تأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم
    السياسـية في الترشيح وإبداء الرأي الحر باقتراع سري في انتخابات دورية أو إبداء الرأي في استفتاء يجرى وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
    (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام وممارسة السلطات الآتية: ــ
    ( أ) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات،
    (ب) تنظيم أي استفتاء وفقاً لأحكام الدستور والإشراف عليه،
    (ج ) إعداد السجل الانتخابي ومراجعته واعتماده وحفظه،
    (د ) تحديد الدوائر الجغرافية وإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون،
    (هـ) وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
    (و ) وضع الإجراءات والضوابط التي تنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية، واعتماد الوكلاء والمراقبين،
    (ز ) تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم لضمان ضبط حرية وعدالة وسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك،
    (ح ) ضبط إحصاء وفرز وعدّ بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء،
    (ط ) تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لذلك الإجراء،
    (ى ) إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناءً على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن يراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوماً، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
    (ك ) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات أو الاستفتاء، وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات أو الاستفتاء وتحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر الكشوفات النهائية للمرشحين،
    (ل ) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالاً تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه،
    (م ) التواصل والتعاون مع الأحزاب السياسية،
    ( ن) تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في أداء مهامها وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها وإجراءات عملها،
    (س) إنشاء مكاتب تنفيذية في كافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها،
    (ع) تعيين ضباط الانتخابات وموظفي التسجيل للانتخابات أو الاستفتاء وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم،
    (ف) إجازة الموازنة السنوية، وموازنة العمليات الانتخابية والاستفتاء،
    (ص) إجازة الهيكل التنظيمي الوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئيس الجمهورية للموافقة،
    (ق ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها،
    ( ر) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء .
    (3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنفيذي تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة.

    اجتماعات المفوضية
    11 ــ (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقـد اجتماع طارئ بناءً
    على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء.
    (2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
    (3) مع مراعاة أحكام البند (2) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوتٌ مرجحٌ.
    (4) تنشر قرارات المفوضية بالطريقة التي تعتمدها المفوضية، ويجوز لها حجب نشر بعض القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء.

    اختصاصات رئيس المفوضية
    12 ــ يكون رئيس المفوضية هو المسئول عن أعمال المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية: ــ
    ( أ) رئاسة اجتماعات المفوضية،
    (ب) الإشراف على الأمانة العامة،
    (ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية،
    (د ) تمثيل المفوضية لدى الغير،
    (هـ) رفع الموازنة السنوية المجازة بوساطة المفوضية لرئيس الجمهورية،
    (و ) القيام بأية مهام أخرى تكلفه بها المفوضية .

    اختصاصات نائب رئيس المفوضية
    13 ــ يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه، كما يباشر
    الاختصاصات التي يوكلها له رئيس المفوضية.

    حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء
    14 ـــ فـيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضاء عــن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية.

    الأمانة العامة واختصاصاتها
    15 ــ (1) تنشأ أمانة عامة للمفوضية يرأسهـا أمين عام يعينه رئيس المفوضية بقــــــــــــــــــرار منه
    بناءً على موافقـة ثلثي الأعضاء ، وتتولى العمل التنفيذي والإداري والمالي للمفوضية وتضم عدداً من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها.
    (2) تحدد اللوائح اختصاصات الأمانة العامة ومهامها.
    الفصل الثالث
    إدارة الانتخابات
    تشكيل اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها
    16 ــ (1) تشكل المفوضية اللجان العليا وتعيين رؤسائها وأعضائها على مســـــــــــــــــتوى والولايات
    على أن يكونوا من خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ومشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ومستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 6.
    (2) تتمتع اللجان العليا بالاستقلال التام عن المجالس التشريعية والأجهزة التنفيذية للحكومة القومية وحكومات الولايات حسبما يكون الحال.
    (3) تكون اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عن إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف على ذلك على مستوى الولايات.
    (4) تختص اللجان العليا بالولايات بمباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية.

    تشكيل اللجان الفرعية
    17 ــ يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كـل دائرة جـغرافية أو موقع أي انتخـاب أو اسـتفتاء وتحـديد اختصاصاتها وسلطاتها كتابةً.

    تعيين ضـباط الانتخابات واختصاصاتهم وموظفو التسجيل
    18 ـــ (1) تعين المفوضية: ــ
    ( أ) كبير ضباط الانتخابات على مستوى كل ولاية،
    (ب) ضابط انتخابات على مستوى كل دائرة جغرافية،
    (2) يختص ضباط الانتخابات المعينون بموجب أحكام البند (1) بالآتي: ــ
    ( أ) تنظيم ومراجعة السجل الانتخابي وحفظه،
    (ب) تنظيم عمليات الاقتراع والفرز والعد في الانتخابات والاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد وتوجيهات المفوضية،
    (ج) أي مهام أخرى تكلفهم بها المفوضية أو اللجنة العليا.
    (3) تقوم المفوضية قبل كل انتخابات أو استفتاء بتعيين رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية، ورئيس لجنة اقتراع لكل مركز اقتراع فرعي داخل مركز الاقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز والعدّ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد.
    (4) تعين المفوضية موظفين قبل كل انتخابات أو استفتاء للمساعدة في عمليات إعداد ومراجعة السجل الانتخابي حسبما تراه لازماً.

    أهلية الناخب
    19 ــ يشترط في الناخب أن يكون: ـــ
    ( أ) سودانياً،
    (ب) بالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً،
    (ج) مقيداً في السجل الانتخابي،
    ( د) سليم العقل .

    شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء
    20 ـــ (1) يعد التسجيل في السجل الانتخابي حق أساسي لكل مواطن تتوافر فيه الشروط
    المطلوبة قانوناً من واقع بيانات السجل المدني.
    (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجب أن تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الآتية: ـــ
    ( أ) أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل الانتخابي ويستثنى من ذلك الرحل الذين تحدد القواعد ضوابط تسجيلهم،
    (ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية وتشمل ذلك الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة شخصية صادرة بموجب أحكام أي قانون،
    (ج) ألا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى.
    (3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة 19 (أ)، (ب) و(د) الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل الانتخابي للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد.
    (4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات أو الاستفتاء.
    (5) تحدد القواعد وسائل وطرق وإجراءات التسجيل ومواعيد الطعون.

    تنظيم السجل الانتخابي
    21 ــ تنظم القواعد إجراءات إعداد السجل الانتخابي ومراجعته وإتاحته للناخبين وتحديد مواعيد عرضه ونشره والاعتراض عليه وكيفية الطعون فيه.
    السجل الانتخابي النهائي
    22 ــ (1) تعد المفوضية، بعد قيامها بالمراجعـــــــــــــــــات النهائية وبعــــــــــــد الحصول على نتائج
    الاعتراضات، السجل النهائي للناخبين للانتخابات واجازته وإعلانه ونشره ووفق المواعيد التي تحددها القواعد ولا يجوز لها نظر أي اعتراضات بعد نشر السجل الانتخابي النهائي.
    (2) تمنح المفوضية صورة من السجل النهائي للانتخابات للأحزاب السياسية مجاناً متى ما طلبت ذلك.
    (3) تتيح المفوضية لأي شخص الاضطلاع على السجل الانتخابي النهائي بناءً على طلب يقدم لها وفق الأنموذج الذي تعده بعد دفع الرسم المقرر.

    الفصل الرابع
    النظم الانتخابية
    انتخاب رئيس الجمهورية والوالي
    23 ــ (1) يتم انتخاب رئيس الجمهورية بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحـــــــــــــــــــــــــــــــد
    المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ويفوز في الانتخاب المرشح الحاصل على أكثر من خمسين بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة وذلك وفقاً لأحكام المادة 54 من الدستور.
    (2) في حالة عدم إحراز أي مرشح وفقاً لأحكام البند (1) للأصوات المقررة تعيد المفوضية الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الاقتراع، ويفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
    (3) يتم انتخاب والي الولاية بوساطة المجلس التشريعي للولاية بموافقة ثلثي جميع أعضائه.
    تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية
    24 ــ (1) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بقرار منها عند تعذر إجــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
    الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد كل البلاد أو جزءاً منها، أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد، أو أي جزء منها، على أن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، بشرط ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات.
    (2) يستمر رئيس الجمهورية في منصبه بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية.

    الانتخابات المبكرة لاختيار الوالي عند حجب الثقة عنه
    25 ـــ (1) يجوز للمجلس التشريعي للولاية وفق أحكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي
    بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء.
    (2) فور حجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام البند (1) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجري خلال ستين يوماً.
    (3) إلى أن تجري الانتخابات المنصوص عليها في البند (2) أعلاه يعين رئيس الجمهورية إدارة تسيير للولاية المعنية.
    (4) يشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة.
    (5) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي اثني عشر شهراً في منصبه.

    تكوين الهيئة التشريعية القومية وانتخاب عضويتها
    26 ــ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجـلس الوطني ومجلس الولايات وفقاً لأحكام
    المادة 83 من الدستور.
    (2) يتكون المجلس الوطني من ثلاثمائة عضواً منتخباً على الوجه الآتي: ـــ
    ( أ) خمسين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جمهورية السودان،
    (ب) ثلاثين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على المستوى الولائي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة،
    (ج) عشرين بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على المستوى الولائي عبر قوائم حزبية مغلقة ومنفصلة،
    (3) ( أ) يتكـــــــــــــون مجلس الولايات مـــــــــن ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهـــــــــــم أعضاء
    المجلس التشريعي للولاية المعنية بأن يدلي كل عضو بثلاثة أصوات لصالح ثلاثة من المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات، ويفوز المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة مع مراعاة تمثيل المرأة،
    (ب) تضع المفوضية القواعد المنظمة لإجراءات انتخاب ممثلي الولايات.

    تكوين المجلس التشريعي الولائـي وانتخاب أعضائه
    27 ـــ يتكون المجلس التشريعي لكل ولاية من عدد من الأعضاء المحددين في دســـــــــــــــتور كل ولاية
    على الوجه الآتي: ــ
    ( أ) خمسين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى الولاية المعنية،
    (ب) ثلاثين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية مغلقة ومنفصلة.
    (ج) عشرين بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية مغلقة ومنفصلة.
    طريقة انتخاب أعضاء المجالس التشريعـية لتمـثيـل الدوائـر الجغرافية
    28 ـــ (1) يدلي الناخب بصوت لصالح أحد المرشحين الواردة أسـماؤهم على بطاقة الاقتراع
    في دائرته الجغرافية.
    (2) يفوز في الدائرة الجغرافية المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة.

    طريقة انتخاب أعضاء المجـالس التشـريعية
    لتمثيل القوائم الحزبية وقوائم المرأة
    29 ـــ (1) تكون طريقة انتخاب خمسين بالمائة من أعضاء المجالس التشريعية بالتمثيل
    النسبي على الوجه الآتي: ــــ
    ( أ) يُدلي الناخب بصوت واحد لصالح إحدى القوائم الحزبية الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحـزبية التي تحتوي على عشرين بالمائة من مجموع مقاعد المجلس التشريعي المعني،
    (ب) يُدلي الناخب بصوت واحد لصالح إحدى قوائم المرأة الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بقوائم المرأة والتي تحتوي على ثلاثين بالمائة من مجموع جملة مقاعد المجلس التشريعي المعني.
    (2) يجوز للأحزاب السياسية التحالف داخل القوائم الحزبية وقوائم المرأة للترشيح للمجالس التشريعية على أن يحتفظ أي منهم بصفاتهم الحزبية عند الفوز.
    (3) تكون النسبة المؤهلة للمنافسة على مقعد في المجالس التشريعية هي حصول القائمة على عدد أصوات لا يقل عن أربع بالمائة من مجموع الأصوات الصحيحة للناخبين لكل قائمة.
    (4) تحدد المفوضية قوة المقعد لكل من القائمة الحزبية أو قائمة المرأة في المجلس التشريعي المعني لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة من القوائم المرشحة.
    (5) توزع المفوضية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية وقوائم المرأة حسبما يكون الحال استناداً للعدد الذي حصلت عليه كل قائمة منسوباً لقوة المقعد.
    (6) إذا لم تفض عمليات القسمة لملء كافة المقاعد المخصصة للمجلس التشريعي المعني، تملأ المفوضية المقاعد المتبقية على طريقة أكبر المتوسطات التي تفصلها القواعد.
    (7) يفوز بالمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو قوائم المرأة مرشحو تلك القوائم حسب ترتيبهم في القائمة المعنية من الأعلى للأسفل.

    الفصل الخامس
    تحديد حدود الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر
    الجغرافية في كل ولاية في المجالس التشريعية
    تحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجالس التشريعية في كل ولاية
    30 ـــ تحدد المفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون واستناداً إلى بيانات السجل المدني: ـــ
    ( أ) متوسط عدد السكان للدوائر الجغرافية لكل مجلس تشريعي،
    (ب) حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية لانتخاب أعضاء كل من المجالس التشريعية بحسب الحال.

    احتساب القاسم الوطني وتحديد عـدد الدوائر الجغرافية
    في كل ولاية لانتخابات المجلس الوطني
    31 ــ (1) تحدد المفوضية القاسم الوطني بقسمة مجموع عدد سكان السودان، حسب بيانات
    السجل المدني، على عدد المقاعد المخصصة للدوائر الجغرافية للمجلس الوطني.
    (2) تقسم المفوضية مجموع سكان كل ولاية، حسب بيانات السجل المدني، على القاسـم الوطني المحدد في البند (1) لتحديد عدد الدوائر الجغرافية بكل ولاية وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة 32.

    احتساب القاسم الانتخابي لكل ولاية وتحديد المقاعد المنتخـبة
    في المجلـس التشريعي للولاية مـن خلال الدوائر الجغرافية
    32 ــ (1) تحدد المفوضية القاسم الانتخابي لكل ولاية بقسمة عدد سكـــــــــــــــان الولاية المعنية
    حسب بيانات السجل المدني، على عدد المقاعد المخصصة للدوائر الجغرافية لتحديد عدد الناخبين بكل دائرة جغرافية ويمثل القاسم الانتخابي للولاية المعنية متوسط عدد السكان المطلوب للدائرة الجغرافية.
    (2) تحدد المفوضـية عدد الدوائر الجغرافية بالولاية لتمثل خمسين بالمائة من مجموع عدد مقاعد المجلس التشريعي للولاية المعنية المحدد في دستورها.
    (3) تراعي المفوضية عند تحديد الدوائر الجغرافية الضوابط المبينة في المادة 33.

    ضوابط تحديد حدود الدوائر الجغرافية
    33 ـــ تحدد المفوضية الحدود الجغرافية للدوائر الجغرافية لانتخابات المجالس التشريعية مع مراعاة الآتي: ــ
    ( أ) عدم تقاطع حدود الدوائر الجغرافية مع حدود الولاية،
    (ب) ألا يجاوز عدد الناخبين في كل دائرة جغرافية القاسم الوطني أو القاسم الانتخابي في كل حالة بأكثر أو أقل من خمسة عشر بالمائة،
    (ج) الواقع الجغرافي وتوزيع المواطنين وإمكانيات التنقل والحدود الإدارية المحلية.

    نشر التقرير النهائي لحدود الدوائر الجغرافية
    34 ـــ (1) تعد المفوضية تقرير بمراجعة حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية وتنشره فــــــــــــــــــــي
    الجريدة الرسمية أو وسائل الإعـلام الأخرى فـوراً ورفعـه لكل من رئيس الجمهورية والولاة وأعضاء المجالس التشريعية والأحزاب السياسية.
    (2) يجوز للجهات المشار إليها في البند (1) أن تتقدم باعتراضاتها أو بأية اقتراحات أخرى كتابة للمفوضية خلال ثلاثين يوماً من استلامها للتقرير المنشور في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى.
    (3) تنشر المفوضية بعد النظر في كافة الاعتراضات وإدخال التعديلات التي تراها ملائمة، تقريرها النهائي في الجريدة الرسمية حول حدود الدوائر الجغرافية متضمناً المقاعد المخصصة لتمثيل كل ولاية عن طريق الدوائر الجغرافية في المجالس التشريعية، والحدود النهائية للدوائر الجغرافية في جميع الولايات.

    الطعن في التقـرير النهائي لتحديد حدود الدوائر الجغرافية
    35 ــ يقدم أي طعن ضد التقرير النهائي للمفوضية حول تحديد الدوائر الجغرافية المنصوص عليه في المادة 34 إلى المحكمة، وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ نشر التقرير، على أن تصدر المحكمة قرارها فيه ويكون نهائياً.

    الفصل السادس
    الترشيح وسحب الترشيح والطعون
    أهلية الترشيح ومتطلباته
    36 ــ (1) يكون أهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور أي
    شخص تتوفر فيه الشروط الآتية: ــ
    ( أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،
    (ب) أن لا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى،
    (ج) يكون سليم العقل،
    (د) لا يقل عمره عن أربعين عاماً لرئيس الجمهورية،
    (ه) يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
    ( و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
    (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي مستندات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1).
    (3) يكون لأي حزب سياسي أو ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية أو الوالي وفقاً لأحكام القانون.

    تأييد الترشيح
    37 ــ (1) يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحـكام المادة 36(3) مــــــــــــــــــن
    ثمانية عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثلثي ولايات السودان على الأقــــــــــــــــل،
    على ألاّ يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن ألف ناخب.
    (2) يجب تأييد الترشيح لمنصب الوالي وفقاً لأحكام المادة 36(3) من خمسة آلاف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولاية المعنية بحيث لا يقل عدد المؤيدين في كل محلية عن مائتين ناخب.
    (3) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لما تفصله القواعد.

    تقـديم طلب الترشـيح لمنصب رئيس الجمهورية أو الوالي
    38 ــ (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو الوالي بوساطة أي حزب سياسي
    أو المرشح أو أي شخص آخر مفوضاً منه، إلى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده.
    (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو بأي وسائل إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الأقل.
    (3) تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد ويتم إيداع مبلغ تحدده القواعد عند الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو الوالي، كتأمين لدى المفوضية على أن يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على أكثر من عشرة بالمائة من الأصوات في الانتخابات أو إذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاقتراع.
    (4) يجب على كل مرشح وفق أحكام البند (1) أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجه وأبنائه وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية.

    بطلان الترشيح
    39 ـــ يعتبر طلب الترشيح وفقاً لأحكـام المـادة 38(1) باطلاً إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لذلك المنصب أو لم يفِ بالشروط المنصوص عليها في المادة 36 أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.

    فحص طلبات الترشيح
    40 ـــ (1) تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح، بنشر كشف بأسمــــــــــــــــــــاء الأشخاص الذين
    تقدموا بطلباتهم كمرشحين للانتخابات وفقاً لأحكام المادة 37(1) وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ينتمون إليه وما إذا كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن يكون هذا الكشف معلناً لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة في الكشف، لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات عليها.
    (2) تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والاعتراضات المشار إليها في البند (1) وكيفية الفصل في تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة.
    (3) تنشر المفوضية كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من الفصل في الاعتراضات وفقاً لما تحدده المفوضية.

    الطعن في رفض طلب الترشيح
    41 ــ (1) يجوز للشخص الذي رفض طلب ترشيحه وفقاً لأحـكام المادة 40(3) أو مـــــــــــــــــــــن
    رشحوه الطعن ضد قـرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة، على أن يقدم ذلك الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 40(3).
    (2) يجب على المحكمة الفصل في الطعن وإعلان قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطعن، ويجوز لها إصدار أي أمر في أية مسألة تكون أمامها في هذا الشأن.

    نشر الكشف النهائي للمرشحين لمنصـب رئيس الجمهــورية
    42 ـــ تنشر المفوضية الكشف النهائي للمرشحين وفقاً لأحكام المادة 36(1) في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة أو بأي طريقة تراها مناسبة بعد فصل المحكمة في جميع الطعون مباشـرة، والتأكد من أن الكشف النهائي قد تم توزيعه على أوسع نطاق داخل البلاد وخارجها بالنسبة لرئيس الجمهورية أو الوالي حسبما يكون الحال.

    تخصيص الرموز الانتخابية
    43 ــ (1) لأغراض الانتخاب يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحـزب الذي يقترحه الحزب
    وتعتمده المفوضية ويكون للمرشحين المستقلين الحق في اقتراح رموز تعتمدها المفوضية.
    (2) تخصص الأحزاب السياسية المتحالفة وفقاً لأحكام المادة 29(3) رموز تعتمدها المفوضية.
    (3) يجب في أي رمز معتمد من المفوضية الآتي: ــ
    ( أ) ألا يتشابه في الاسم، أو الاسم المختصر أو العلامات المميزة أو أي علامة، مع رمز أي حزب سياسي أو أي مرشح آخر،
    (ب) ألا يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين.
    (3) تستخدم القوائم الحزبية وقوائم المرأة رمز الحزب المرشح لها.

    سحب الترشيح
    44 ـــ (1) ( أ) يجوز لأي حزب سياسي سحـب أي من مرشحـيه الذين تم قبول ترشيحــــــــــــــــهم
    للانتخابات لرئيس الجمهورية وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين،
    (ب) يجوز لأي مرشح مستقل تم قبول ترشيحه للانتخابات وفق أحكام هذا القانون، أن يسحب ترشيحه بشخصه أو بتوكيل موثق توثيقاً قانونياً خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين.
    (2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب أحكام البند (1) مبلغ التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم طلب الترشيح.
    (3) لا يجوز للحزب سحب مرشحه ولا للمرشح سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة المذكورة في البند (1)، ويتم إدراج اسمه في بطاقة الاقتراع ويعتبر أي صوت حصل عليه صحيحاً.
    وفاة المرشح
    45 ــ (1) إذا تٌوفى المرشـح بعد قفل باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، تقوم المفوضية
    بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد للترشيح.
    (2) في حالة فتح باب الترشيح وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية.
    (3) تقوم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات.

    إعلان الفائز بالتزكية
    46 ــ في حالة وجـود مرشح واحد تم قبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية أو الوالي عــند قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات.

    الفصل السابع
    الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    أهلية الترشيح لمجلس الولايات
    47 ــ يكون الشخص أهـلاً للترشيح لعضوية مجلس الولايات إذا توفـرت فيه الشروط الآتية: ـ
    ( أ) أن يكون سودانياً،
    (ب) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
    (ج) أن يكون سليم العقل،
    (د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
    (هـ) ألاّ يكون قد سبقت إدانته خلال السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
    (و ) ألاّ يكون عضواً في المجلس أو عضواً في مجلس تشريعي لأي ولاية أو حكومتها أو عضواً في مجلس الوزراء القومي، على أنه يجوز قبول ترشيحه إذا قدّم استقالته من منصبه قبل تقديم طلب الترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد .

    أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    48 ــ (1) يجب على أي شخص يرغب في الترشح لعضوية أيٍ من المجالس التشريعــــــــــــــية
    استيفاء شروط الأهلية المنصوص عليها في المادة 47.
    (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي مستندات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1).
    (3) يجب على الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني، من الولاة، وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها، تقديم استقالتهم من تلك المناصب قبل تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس الوطني.
    (4) على الرغم من أحكام المادة 40 من القانون الإطاري للخدمة المدنية القومية لسنة 2018، وأي قانون ولائى أو أي قانون آخر ينظم انتهاء الخدمة وإنهائها تنتهي تلقائياً خدمة من يشغل وظيفة عامة باكتسابه لعضوية أي من المجالس التشريعـية المعنية.
    (5) فيما عدا الوزراء لا يحق الجمع بين عضوية المجالس التشريعية والمناصب والوظائف التنفيذية.

    متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية
    49 ــ (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل أو ناخب مسـجل في الدائرة الجغرافية ترشيح مـن
    يراه مناسـباً في تلك الدائرة لعضوية المجلس الذي يتم انتخابه، على أن يكون من المؤهلين للترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون.
    (2) يتم تأييد المرشح من أي حزب سياسي بتزكية حزبه له الموقعة من مسئول الحزب المعتمد لدى المفوضية ويتم تأييد ترشيح المرشحين المستقلين على الوجه الآتي: ــ
    ( أ) المرشح للمجلس الوطني من عدد لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
    (ب) المرشح للمجلس التشريعي للولاية من عدد لا يقل عن خمسة وعشرين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية.
    (3) تقوم المفوضية بإعداد ونشر نماذج تأييد المرشحين على أن تشتمل على الآتي: ــ
    ( أ) الاسم الكامل للمرشح الذي يتم تأييده،
    (ب) الاسم الكامل للناخب المسجل،
    (ج) عنوان إقامة الناخب،
    (د) مكان وتاريخ ميلاد الناخب،
    (هـ) توقيع الناخب.
    (4) تقوم المفوضية، أثناء فترة فحص الترشيحات والاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون، بتدقيق أعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشح مستقل.

    تقـديم طلب الترشيح لعضوية المجـالس
    التشريعية عن الدوائر الجغرافية
    50 ـــ (1) يقدم الحـــــــــــزب السياســـــــــــــي أو المرشــــــــــح أو أي شخص مفـــــــــــوض مــــــــــنه، طلب
    الترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية في أي ولاية إلى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده.
    (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أية وسيلة إعلامية أخرى في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
    (3) تقدم طلبات الترشيح بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات والمرفقات التي تفصلها القواعد.
    (4) يجب على المرشح عند تقديم طلب الترشيح عن الدوائر الجغرافية، إيداع تأمين لدى المفوضية وفق ما تحدده القواعد.
    (5) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في البند (4) في حالة حصول المرشح على ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا انسحب المرشح في أي وقت خلال أسبوع من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين.
    (6) يجب على المرشح عن الدائرة الجغرافية من قبل حزب سياسي، إرفاق شهادة موقعة من ذلك الحزب السياسي تؤكد تزكيته لذلك المرشح.
    (7) لا يجوز الجمع بين الترشيح عن طريق القائمة الحزبية وكمرشح مستقل في دائرة جغرافية.
    (8) لا يجوز قبول ترشيح أي شخص عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة في انتخابات أي من المجالس التشريعية.

    تقديم طلب الترشـيح لعضـوية المجـالس التشريعية
    من خـلال القـوائم الحـزبية أو قوائم المرأة للانتخاب
    بالتمثيل النسبي من قبل الأحزاب السياسية
    51 ــ (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل أن يتقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية وقائمة المرأة
    لعضوية أحد المجالس التشريعية عن طريق الانتخاب النسبي، ويجب أن يقدم تلك القائمة شخص مفوض رسمياً من قبل الحزب السياسي، في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية.
    (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلـبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشـر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
    (3) ( أ) يجب أن تتضمن القائمتان المشار إليهما في البند (1) والمرشحتان من أي حزب سياسي، على عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المحددة للمجلس التشريعي المعني بحيث تمثل القائمة الحزبية المرشحة من الحزب عشرين بالمائة من جملة العضوية وقائمة المرأة المرشحة من الحزب ثلاثين بالمائة من جملة العضوية،
    (ب) يجب على كل حزب سياسي تقديم قائمة احتياطية تتضمن عدد مساو للمرشحين في القائمة الأصلية.
    (4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقــــة والشكــــــــــــــــل وعلى
    الأنموذج الرسمي متضمناً المعلومات والمرفقات حسبما تفصله القواعد.
    (5) يجب على الحزب السياسي، عند تقديم طلب الترشيح بقائمة حزبية وقائمة المرأة بموجب أحكام البند (1) أن يودع تأميناً لدى المفوضية وفقاً لما تحدده القواعد.
    (6) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في البند (5) في حالة حصول القائمة الحزبية أو قائمة المرأة على مقعد في المجلس المعنى في انتخاب القوائم الحزبية أو قائمة المرأة، أو إذا سحب الحزب السياسي تلك القائمة في أي وقت قبل أسبوع من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين.

    بطلان الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    52 ـــ يعتبر طلب الترشيح لعضوية أيِ من المجالس التشريعية باطلاً إذا كان الشخص غير مؤهل للانتخاب لعضوية المجلس التشريعي أو لم يستوف شروط الأهلية المنصوص عليها في المادة 47، أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.
    فحص طلبات الترشيح لعضـوية المجـالس التشريعية
    53 ــ تفحص المفوضية طلبات الترشيح لعضوية المجــــــــالس التشريعـــــــــــــــــــية وفقــــــــــــــاً للمتطلبات
    المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون، وإذا لم يستوف الطلب تلك المتطلبات يجوز للمفوضية رفض ذلك الطلب مع إبداء الأسباب وإخطار الحزب السياسي المعني أو المرشح المستقل بذلك.

    الطعن في قرار المفوضية برفض طلبات الترشيح
    54 ــ (1) يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية الصادر بقبول أو
    رفض أي طلب للترشيح، إلى المحكمة المختصة.
    (2) يجب أن يقدم أي طعن وفق أحكام البند (1) خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها بقبول أو رفض طلب الترشيح.
    (3) تنظر المحكمة المختصة في الطعون المقدمة إليها بموجب أحكام البند (2) خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لطلب الطعن، وتعلن عن قرارها، ويجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالة إصدار أي أمر في أية مسألة في هذا الشأن، ويكون قرارها نهائياً.

    نشر الكشوفات النهائية للمرشحين لعضـوية المجالس التشريعية
    55 ـــ (1) تنشر المفوضية الكشوفات النهائية للمرشحين عــــــــــــــــــن الدوائر الجغرافــــــــية والقوائم
    الحزبية وقوائم المرأة في أي انتخاب لأي من المجالس التشريعية في الجريدة الرسمـية أو وسائل الإعلام المتاحة، وذلك بعد انتهاء المحكمة المختصة من الفصل في جميع الطعون مباشرةً.
    (2) يجب على المفوضية التحقق من نشر الكشوفات النهائية للمرشحين وفقاً لأحكام البند (1) على أوسع نطاق في كل ولاية، وبأية طريقة تراها مناسبة.
    (3) تعلن المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، وتنشر في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام عن فترة الحملات الانتخابية والتي يجب ألا تزيد عن خمسين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً، على أن تنتهي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد.
    (4) تعلن المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، وتنشر في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة عن تاريخ وساعات الاقتراع للمجلس التشريعي الذي يتم انتخابه، ويكون عليها التحقق من نشر ذلك وتوزيعه على أوسع نطاق على مستوى جمهورية السودان والولايات المعنية، على ألا يجاوز تاريخ الاقتراع ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عمليات الترشيح.

    سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية
    56 ــ (1) يجوز لأي حزب سياسي سحــــــــــــب أي من مرشحيه الذين تم قبول ترشيحهـــــــــــــــــــــــم
    للانتخابات وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز أسـبوعاً مـن تاريخ النشر النهائي لكشـف المرشحين.
    (2) يجوز لأي مرشح مستقل تم قبول ترشيحه للانتخابات وفق أحكام هذا القانون أن يسحب ترشيحه بشخصه أو بموجب توكيل موثق توثيقاً قانونياً خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين.
    (3) يجوز للحزب السياسي الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية أو قائمة المرأة واعتبرت تلك القائمة على أنها مرشح ترشيحاً صحيحاً، سحب تلك القائمة في موعد أقصاه ثلاثين يوماً قبل تاريخ الاقتراع.
    (4) في حالة انسحاب أو وفاة أي مرشح على القائمة الحزبية أو قائمة المرأة التي تقدم بها حزب سياسي في أي وقت قبل انتهاء الاقتراع، يجب على الحزب السياسي إخطار المفوضية باسم المرشح الذي يقترحونه لاستبداله، على أن يستوفي المرشح الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
    (5) يعاد مبلغ التأمين المودع لدى المفوضية في تاريخ الترشيح بموجب هذا القانون لكل مرشح أو حزب سياسي يسحب ترشيحه قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.
    (6) لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة وتدرج على بطاقـات الاقتراع أسماء كافـة المرشحين وكشوفات المرشحين ترشيحاً صحيحاً وغير المنسحبين في تلك المدة، وتعتبر الأصوات التي حصل عليها أي منهم صحيحة.
    وفاة المرشح لعضوية أي مـن المجـالس التشريعية عن الدائرة الجغرافية
    57 ــ (1) إذا توفى المرشح في دائرة جغرافية ما، بعد الإعـــــــلان عـــــــــــــن الكشـــــــــــــــــف النهائي
    للمرشحين وقبل انتهاء الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الانتخابات في تلك الدائرة وبتحديد موعد جديد للترشيح.
    (2) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تعتبر طلبات الترشيح السابقة لباقي المرشحين سارية.
    (3) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تقوم المفوضية بتحديد موعد جديد للاقتراع في موعد أقصاه ستين يوماً من آخر يوم للترشيح الجديد.

    إعلان الفائز بالتزكية في انتخابات الدوائر
    الجغرافية لعضـوية المجالس التشريعية
    58 ـــ في حالة وجود مرشح واحد لعضوية أي من المجالس التشريعية في أي دائرة جغرافية تم قبوله بوساطة المفوضية حتى تاريخ قفل باب الترشيح أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خـلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ المحدد لقفل باب الترشيحات.
    الفصل الثامن
    الحملة الانتخابية والاقتراع وإعلان النتيجة
    وتأجيل الانتخابات والاستفتاء
    برنامج الحملة الانتخابية
    59 ـــ (1) تعلن المفوضية في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمــية أو وسـائل الإعلام
    المتاحـة عـن فــترة الحملة الانتخابية للمرشحين وفق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد عن خمسين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً بحسب الحال، وأن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد.
    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) تحدد المفوضية فترة الحملة الانتخابية وإعلان الطريقة التي تتم بها الحملة الانتخابية وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا بنسخة منه وفقاً للقواعد.
    (3) لا يجوز القيام بأي نشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية خلال الأربعة والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع أو أثناء يوم أو أيام الاقتراع وفقاً للقواعد.

    حقـوق وواجـبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية
    60 ـــ (1) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المرشحين والأحــــــــــزاب
    السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية.
    (2) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبيـر عن رأيه وتقديـم برنامجـه الانتخابي في الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه في الحملة الانتخابية بأية وسيلة كانت وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد.
    (3) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الحملة الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديداً باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.

    ضوابط الحملة الانتخابية
    61 ــ (1) يكفل لأي مرشح أو حزب سياسي خلال الانتخابات استخدام جمــــــــــــيع وســــــــــــــــــــــــائل
    الاتصال الإعلامية بكـافة أشكـالهـا والاستفادة منها لأغراض الحملة الانتخابية.
    (2) تحدد القواعد الضوابط اللازمة لضمان حقوق المرشحين للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة فيها في استخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، ولمنع أي تمييز بينهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الانتخابية.
    (3) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة وبالتشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، برنامجاً شاملاً لضمان حقهم في استخدام تلك الوسائل لأغراض الحملة الانتخابية على قدم المساواة.
    (4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي خلال مدة الحملة الانتخابية، إما منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، نشر مواد حملتهم الانتخابية على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل جميع هذه النشرات معلومات تحدد المرشح أو المرشحين المعنيين وأن تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات.
    (5) يجوز للمرشحين والأحزاب السياسية استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الحملة الانتخابية، بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت، والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى، ومع ذلك لا يجوز لها استعمال أي من الوسائل المذكورة، لتعطيل الحملة الانتخابية للمرشحين الآخرين.
    (6) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الحملة الانتخابية لمرشحين أو لأحزاب سياسية أخرى.
    تمويل الحملة الانتخابية ومصادرها
    62 ـــ (1) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحمـلة الانتخابية من أي
    مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو مساعدات من بلد أجنبي أو من جهة أجنبية.
    (2) يجوز للمرشحين او الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الآتية: ــ
    ( أ) الدعم المالي من أعضاء الحزب،
    (ب) المساهمات المالية من المرشحين،
    (ج) المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومات الولايات لكافة الأحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساو.
    (د ) الهبات أو المساهمات التي يجوز للأحزاب السياسية أو المرشحين الحصول عليها من أي مصادر سودانية أخرى تقرها المفوضية .
    (3) تحدد المفوضية سقف الصرف على مناشط الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين، استناداً إلى الاعتبارات الآتية: ــ
    ( أ) اتساع المنطقة الجغرافية التي تتم فيها الانتخابات أو أي عوائق تتعلق بالحركة والتنقل في تلك المنطق






















                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de