|
|
إضاءات قانونية على مسرحية الإمام المأموم المعارض الحليف ...مولانا محمد الفاتح احمد خليل
|
هذا موضوع تم نشره في صحيفة الراكوبة الغراء قبل فترة ، كتبه مولانا محمد الفاتح احمد خليل الذي عمل محاميا فقاضيا بالقضاء السوداني الي ان احالته الانقاذ الي سودانيي الشتات، ونحن اذ ننقل الموضوع هنا توضيحا للرأي العام لما يعرض من مسرحيات سياسية سيئة الحبك والاخراج.. والجديد هنا ان الاضاءات الواردة اضاءات قانونية مفادها ان النظام لم يعتقل الصادق المهدي سياسيا وانما جنائيا ..وقد نستغرب لما لا يعتقل سياسيا .. كما يحدث لكل اهل السياسة يعتقلهم الامن ويقيد حرياتهم..فيطلقهم حين يشاء.. الا ان الصادق هنا في هذا الاعتقال.. سيعرض علي القضاء ..ربما ليكون الامر تظاهرة سياسية ..ربما لصالح الامام تلميعا له واحياء لمواته السياسي بعد ان سوق للحوار مع النظام فافتقد اراضيه كمعارض...بل انه فقد جماهيريته داخل حزب الامة.. خاصة بعد ظهور مبارك الفاضل المهدي المنافس للصادق وانجاله في قيادة حزب الامة... او ولربما قصد بهذه المسرحية القضاء سياسيا علي الصادق المهدي غير مضمون الطوية... لصالح اي من ابنيه عبد الرحمن او البشرى حليفي النظام اصالة... سيندهش القارئ حين يعلم ان المواد القانونية الموجهة للحبيب الامام لن تعاقبه ..اذا لماذ الاعتقال من اصله..عموما هذه خواطرنا نرسلها ارسالا.. ولا تعني باية حال من الاحوال صمدية ما ذهبنا اليه..وللقارئ الذهاب الي اي مذهب شاء بعد ان يطلع علي الموضوع ...علاوة علي ذلك ان ما ذهبت اليه انا ليست وجهة نظر الكاتب او ادعي اي تطابق في وجهات نظرنا للمسرحية..فالي مضابط هذا الموضوع
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: إضاءات قانونية على مسرحية الإمام المأموم المعارض الحليف ...مولانا محمد الفاتح احمد خليل (Re: saif khalil)
|
في هذا المقام أستأذن دهاقنة السياسة وجهابذة القانون ,وأستأذن الشعب السوداني الكيس الفطن اللماح بأن يسمحوا لي أجمعين بتسليط بعضا من الضوء على أحد المسرحيات التي تدور فصولها على مسرح السودان , وهذه المسرحية كسابقاتها تجيئ فطيرة , سيئة الإخراج ,إلا أنها ذات فصول معقدة , وتغيب عنها القيم الأخلاقية والقانونية.
وسأسلط من الضوء حزمة ضوئية قانونية لعلها تعين غيري على تسليط بقية الحزم الضوئية من سياسية وإجتماعية ودينية .
فالمسرحية موضوع مقالنا ألفها النظام الحاكم ,في جوء غطت فيه سحائب الفساد سماء بلادي, وأرتضى الحبيب الإمام المأموم الصادق المهدي أن يكون ضحيتها لا بطلها....وأول فصولها أنه تم فتح دعاوى جنائية بموجب المواد50, 62،66، 69، و159 من القانون الجنائي لسنه 1991- , (تقويض النظام الدستوري النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية - نشر اخبار كاذبة واand#65273;خلال بالسلام العام وإشانة السمعة). في مواجهة الإمام المأموم والمعارض الحليف , وشرعت الشرطة بإشراف النيابة العامة في التحري معه , ولإعتبارات السن وما قدمه للبلاد أودع بسجن كوبر بدلا من الحراسات العادية لأنه أفضل حالا من الحراسات العادية (هذه التبريرات ساقها الأستاذ ياسر يوسف الناطق الرسمي بإسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في حديثه لسونا والذي نفى فيه أن يكون الإما م معتقل سياسي أو أمني ) , والكل يعلم أن سجن كوبر لا يختلف عن الحراسات في السودان في شيئ غير أن به أسوارا باسقة تجعله حراسة منيفة يستعصى الهرب *منها لمن وهن عظمه ودنا من الأرض .
فما أريد قوله إن النظام الحاكم بما لديه من مستشارين قانونيين في وزارة الداخلية وفي جهاز الأمن وفي وزارة العدل يعلمون علم اليقين , ولا ريب أن الإمام المأموم وإبنيه عبد الرحمن والبشرى قد أحيطوا علما بأن ما يتخذ من إجراءات فتح دعوى وتحر وإيداع في سجن كوبر وما قد يكون من محاكمة لا يمكن أن يتمخض عن معاقبة الإمام المأموم بأي من العقوبات /الجزاءات التي قررها المشرع عقوبة لمن يخالف هذه الجرائم, وهذه العقوبات إجمالا هي: 1-الإعدام 2- السجن 3- السجن المؤبد 4-الجلد 5- مصادرة الأموال 6-الغرامة
نقول إنه لا يمكن توقيع أي من هذه العقوبات على الإمام الحبيب لما هو ات من أسباب :-
1- لقد تجاوز الإمام المأموم السبعين من عمره فهو من مواليد25/12/1935م,ووفق صريح نصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ,فإنه لا يجوز في غير جرائم الحدود والقصاص والحرابة توقيع عقوبة الإعدام أو الجلد أو السجن على من تجاوز السبعين من عمره.فإلى تفاصيل ذلك :-
1-عقوبة الإعدام :وهي واردة عقوبة لمخالفة المادة (50) –تقويض النظام الدستوري-والتي إضيفت مؤخرا للتهم الأخرى:-
فلقد نصت المادة(27/2) من قانون الجنائي لسنة 1991م على (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ,لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر,أو تجاوز السبعين من عمره).فالإمام المأموم مستثنى بصريح هذا النص. ولا يمكن قانونا لمؤلفي المسرحية أن يصيروا لتوقيع عقوبة الإعدام مع وجود هذا النص الصريح إذ القاعدة الأصولية الفقهية تقول:(لا إجتهاد مع صريح النص), ولا يمكن لقضاتهم أن يجتهدوا فيشرعوا جريمة غير منصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م,....ليس لهم أن يفعلو كما فعل قضاة نظام مايو عند محاكمتهم لمحمود محمد طه ,وأدانته بمخالفة جريمة الردة التي لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات لسنة 1984م , فأستندوا على قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 ليبرروا إستحداث هذه الجريمة.
فليس لقضاة النظام الحالي من سبيل إلى إستحداث جريمة لانص عليها وتكون عقوبتها الإعدام , ذلك لأن نص المادة (4/2/ب )من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تنص على :(لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعي سابق).
2- عقوبة السجن /السجن المؤبد :-والمنصوص عليها جزاء لمخالفة بعض بقية مواد الإتهام , فالإمام المأموم والمعارض الحليف مستثنى منها أيضا وفق نص المادة (33/1 ) من القانون الجنائي لسنة1991م, والتي تنص على :(فيما عدا حد الحرابة , لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره,فإذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ سن السبعين تسري على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة).... والتغريب وفق نص المادة (33/2) من القانون الجنائي لسنة1991م هو:( تحديد إقامة الجاني بعيدا عن منطقة إرتكاب الجريمة لمدة السجن المقررة )...فهل يا ترى يمكن بأي حال أن تحدد إقامة الإمام المأموم بجنوب كردفان أو دارفور أو النيل الأزرق حيث تدور رحى الحرب فيلقى الإمام حتفه؟؟أم أنه ستحدد إقامته بمكان اخر في السودان ؟؟ولكن في هذه الحالة هل سيأمن النظام من مكائد الإمام المأموم ؟حتما لن يختار قاضي الموضوع أي من هذه الخيارات.
3- عقوبة الجلد:-وهي جزاء لمخالفة بعض مواد الإتهام كالمادة (69) من القانون الجنائي لسنة 1991م, فالإمام المأموم أيضا مستثنى منها بصريح نص المادة (35/1) من القانون الجنائي لسنة1991م والتي تنص على :( فيما عدا جرئم الحدود, لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره.. إلخ).
مصادرة الأموال, والغرامة:- مصادرة الأموال نصت عليها المادة (50)-تقويض النظام الدستوري-4
إن سلمنا جدلا بأن الأمر ليس بمسرحية,وأن النظام في عداء مع الإمام المأموم ,فلا يستوي عقلا ولا يمكن أن يتصور فطن أنه يمكن أن يصار لمعاقبة الإمام المأموم بمصادره أمواله أو تغريمه جزاء لإرتكابه هذه الجرائم الخطيرة والتي يمكن أن تقوض النظام الدستوري.
إذن ماذا بقي من عقوبات يمكن تطبيقها لزجر هذا الإمام المأموم من عقوبة تنال من نفسه أو بدنه أو حريته أو ماله ؟؟ لا شيئ خلا تطبيق التدابير المقررة للشيوخ وفق نص المادة 48 من القانون الجنائي لسنة 1991م , والتي بموجبها يجوز للمحكمة –بعد إدانة الشيخ الذي بلغ السبعين- يجوز لها من بين تدابير أخرى أن تسلمه لوليه , وولي الأمام المأموم حال إدانته هو أحد إبنيه عبدالرحمن أو البشرى الذين فضلا أن يكونا متفرجين على المسرحية ولم تتحرك لهما ساكنة ولم يلوحا بإستقالة أوحتى شجب أو إدانة ., وليس من ريب أن تطبيق هذا التدبير سيجعل الإمام المأموم ضحية لا بطلا ,وقد يتمخض عن ذلك سحب الإرث التأريخي والسياسي من تحت قدميه الخائرتين , ولن تشفع له مداهنة أو مواربة بذلها لمؤلفي المسرحية.
ولطالما أنه لن تتم معاقبة الإمام المأموم الحليف المعارض , فعلام إرهاق هذا الشيخ وإلهاء الشعب بما لا طائل منه.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: إضاءات قانونية على مسرحية الإمام المأموم المعارض الحليف ...مولانا محمد الفاتح احمد خليل (Re: saif khalil)
|
| Quote: نصت المادة(27/2) من قانون الجنائي لسنة 1991م على (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ,لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر,أو تجاوز السبعين من عمره).فالإمام المأموم مستثنى بصريح هذا النص. |
سلامات أخي سيف .. مع أحترامي للزميل محمد الفاتح .. قبل الحديث عن العقوبات فالإتهام تحت المادة 50 تقويض النظام الدستوري .. ينهض ركنه المادي على الفعل الجنائي .. فهل يندرج ما أتاه الإمام تحت تعريف الفعل أم القول؟ عموما التكيف الأولي لما هو فعل أو قول يفي بتوجيه التهمة من اختصاص النيابة صاحبة الولاية على الدعوى الجنائية .. غير أن أمانة تحمل المسؤولية العامة تفرض على المسؤول .. أن يأتي تكيفه الابتدائي متسقا مع التعريف القانوني المنصوص عنه .. و إلا جلب إلى نفسه التقريع بالضعف المعرفي .. إن لم يبلغ الأمر حد إساءة استعمال السلطة .. من ناحية قانونية أتفق مع الزميل أن نصوص المواد 27 و33 و35 من قانون91 .. تمنع توقيع عقوبات الإعدام / السجن المؤبد / الجلد على من هم دون الثامنة عشر أو فوق السبعين بعد الإدانة.. ولكن هنالك نقطة مهمة يتعين الالتفات إليها.. ولعلي في إحدى تعليقاتي في بوست بهذا المنبر .. نوهت إلى أن الغاية من هذا الإجراء ربما يضمر إبعاد الإمام وعرقلة ترشحه في الانتخابات القادمة .. خاصة بعد أن بلغ الحوار مبتغاه وعاد المؤتمر الشعبي لحظيرة شقه الآخر .. الإمام زعيم سياسي بالقطع له جماهيره الراغبة في مشاركته في أي نشاط سياسي ديموقراطي قادم .. وإرث جماعة الإنقاذ لم يترك فسحة لحسن الظن بهم .. إذن اتهامه بهذه الكيفية حتى وإن كانت هنالك استحالة لتوقيع العقوبات المنصوص عنها بسبب عامل السن .. فإن حصول الإدانة في حد ذاتها مطلوبة من زاوية سياسية .. صحيح الجرائم المتهم بها لا تعد من الجرائم المعيقة لترشحه حسب نصوص قانون الانتخابات 2008.. غير أن الإدانة بالقطع تتبعها عقوبة النفي أو تحديد الإقامة لمدة السجن التي قررتها المواد .. وهذه كافية لتضع جملة من العراقيل أمام ترشحه في الانتخابات القادمة .. معين الخبث عند هذه الجماعة لا ينضب فلحرص واجب.
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: إضاءات قانونية على مسرحية الإمام المأموم المعارض الحليف ...مولانا محمد الفاتح احمد خليل (Re: saif khalil)
|
شكري أجزله للأخ الزميل محمد علي طه الملك لما ابداه من مداخلة وتعليق .. ولي وقفة وتعقيب على مطلع مداخلته , فصحيح أن تكييف الوقائع التي وجهت بها التهمة بموجب المادة 50 من القانون الجنائي لسنة 1991م قد يكون من العسيربعض الشيئ تكييفها على أنها فعل(Act ) لتقع من ضمن عناصر الركن المادي للجريمة والذي هو (من يرتكب أي فعل ), والحق يقال فإن القانون الجنائي لسنة 1919م لم يميز بين القول والفعل , ولعل المشرع لما عرف( الفعل) في المادة (3)منه ولم يعرف( القول )قد قصد شمول الفعل للأقوال , وقد يصح ذلك إذا علمنا أن الفعل يشمل الإمتناع عن الفعل كما جاء في تعريف المادة (3) سابقة الذكر فهي تنص على فعل : الكلمات التي تدل على الفعل تشمل الإمتناع المخالف للقانون ..إلخ ,ولتكتمل الصورة نورد تعريف جريمة في المادة(3) نفسها فهي تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون اخر.فإن قلنا بإخراج الكلمات من تعريف الجريمة إصطدمنا بتعريف الجريمة في المادة -3- .فإن شمل معنى الفعل الإمتناع السلبي (omission) فإنه من باب أولى قبول أن ( القول) يدخل في معنى الفعل ليتحقق معنى الجريمة حسب تعريفها في المادة (3)سابقة الذكر, ويبدو أن النيابة المشرفة على التحريات قد وجهت التهمة بموجب المادة( 50) وفق ما قدمناه من فهم , وإلا لكان أفرجت عن الإمام بالضمان لأن سبب بقائه هذه المدة الطويلة لم يكن إلا لأن المادة (50),لا يفرج عن المتهم فيها بالضمان حسب نص المادة 106-1- من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م ,ذلك لأن المادة 50 يعاقب مخالفها بالإعدام. أما في مرحلة المحاكمة فيمكن للقاضي أن يواصل في نظر القضية بناء على ذات التهمة التي وجهتها النيابة بموجب المادة50, وله سلطة تعديلها, ولكن غالبا ما يستمر في نظرها بناء عل ذات التهمة بموجب المادة -50-,فإن لم يشطب القاضي الدعوى بموجب المادة 141-1- من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بسبب أن البينة لا تؤدي للإدانة , وأدان المجكوم عليه بموجب المادة -50- فإن له بموجب المادة -2- من قانون أصول الأجكام القضائية أن يدعم إعتباره للأقوال والتصريحات فعلا ,ذلك لأن الماة /ج (من ) قانون أصول الأحكام القضائية لسنة1983تعطي القاضي الحق في التفسير وفق اللغة العربية فهي تنص على (في تفسير النصوص التشريعية , مالم يكن النص مفسراً أو قطعي الدلالة :- (أ)........................... (ب)......................... (ج) يفسر القاضي المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الاصولية واللغوية في الفقه الإسلامي . وفي اللغة العربية نجد أن الفعل يعرف بأنه (كلمة تدل على حدث مقترن بزمن)...فالقول حدث .. والتصريح حدث .. والهتاف حدث.فيمكن إعتبارها أفعالا.فإن قلنا تحدث فلان أو صرح فلان ,نجد أن تحدث وصرح فعلان يدلان على أحداث وقعت في الماضي. فإن أرادو إدانته أمكنهم ذلك , لأن الأمام مقر بما أتهم به من حيث الحدوث ولهم أدلة قد تكون كافية , ولكن أخي الكريم .. إن في الأمر أمر أبرم بليل ..فهم لا يريدون محاكمته لأسباب سياسية وليست قانونية ..فأنظر كيف أطالوا مدة حبسه دون تقديمه لمحاكمة مخالفين بذلك الدستور وقانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م,في المادة 4ج, و , التي توجهه بأن يكون التحري والمحاكم بصورة عادلة وناجزة . وأن يراعى الرفق في إجراءات التحري . أما رأيكم بأنهم يريدون إبعاده عن الإنتخابات...فهنا لا بد لنا من إصطحاب كون أبنه عبد الرحمن جزء من السلطة التنفيذية , ونضح لذلك حيزا في التحليل وفق رأيك المقدر عندنا .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: إضاءات قانونية على مسرحية الإمام المأموم المعارض الحليف ...مولانا محمد الفاتح احمد خليل (Re: saif khalil)
|
Quote: شكري أجزله للأخ الزميل محمد علي طه الملك لما ابداه من مداخلة وتعليق .. ولي وقفة وتعقيب على مطلع مداخلته , فصحيح أن تكييف الوقائع التي وجهت بها التهمة بموجب المادة 50 من القانون الجنائي لسنة 1991م قد يكون من العسيربعض الشيئ تكييفها على أنها فعل(Act ) لتقع من ضمن عناصر الركن المادي للجريمة والذي هو (من يرتكب أي فعل ), والحق يقال فإن القانون الجنائي لسنة 1919م لم يميز بين القول والفعل , ولعل المشرع لما عرف( الفعل) في المادة (3)منه ولم يعرف( القول )قد قصد شمول الفعل للأقوال , وقد يصح ذلك إذا علمنا أن الفعل يشمل الإمتناع عن الفعل كما جاء في تعريف المادة (3) سابقة الذكر فهي تنص على فعل : الكلمات التي تدل على الفعل تشمل الإمتناع المخالف للقانون ..إلخ ,ولتكتمل الصورة نورد تعريف جريمة في المادة(3) نفسها فهي تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون اخر.فإن قلنا بإخراج الكلمات من تعريف الجريمة إصطدمنا بتعريف الجريمة في المادة -3- .فإن شمل معنى الفعل الإمتناع السلبي (omission) فإنه من باب أولى قبول أن ( القول) يدخل في معنى الفعل ليتحقق معنى الجريمة حسب تعريفها في المادة (3)سابقة الذكر, ويبدو أن النيابة المشرفة على التحريات قد وجهت التهمة بموجب المادة( 50) وفق ما قدمناه من فهم , وإلا لكان أفرجت عن الإمام بالضمان لأن سبب بقائه هذه المدة الطويلة لم يكن إلا لأن المادة (50),لا يفرج عن المتهم فيها بالضمان حسب نص المادة 106-1- من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م ,ذلك لأن المادة 50 يعاقب مخالفها بالإعدام. أما في مرحلة المحاكمة فيمكن للقاضي أن يواصل في نظر القضية بناء على ذات التهمة التي وجهتها النيابة بموجب المادة50, وله سلطة تعديلها, ولكن غالبا ما يستمر في نظرها بناء عل ذات التهمة بموجب المادة -50-,فإن لم يشطب القاضي الدعوى بموجب المادة 141-1- من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بسبب أن البينة لا تؤدي للإدانة , وأدان المجكوم عليه بموجب المادة -50- فإن له بموجب المادة -2- من قانون أصول الأجكام القضائية أن يدعم إعتباره للأقوال والتصريحات فعلا ,ذلك لأن الماة /ج (من ) قانون أصول الأحكام القضائية لسنة1983تعطي القاضي الحق في التفسير وفق اللغة العربية فهي تنص على (في تفسير النصوص التشريعية , مالم يكن النص مفسراً أو قطعي الدلالة :- (أ)........................... (ب)......................... (ج) يفسر القاضي المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الاصولية واللغوية في الفقه الإسلامي . وفي اللغة العربية نجد أن الفعل يعرف بأنه (كلمة تدل على حدث مقترن بزمن)...فالقول حدث .. والتصريح حدث .. والهتاف حدث.فيمكن إعتبارها أفعالا.فإن قلنا تحدث فلان أو صرح فلان ,نجد أن تحدث وصرح فعلان يدلان على أحداث وقعت في الماضي. فإن أرادو إدانته أمكنهم ذلك , لأن الأمام مقر بما أتهم به من حيث الحدوث ولهم أدلة قد تكون كافية , ولكن أخي الكريم .. إن في الأمر أمر أبرم بليل ..فهم لا يريدون محاكمته لأسباب سياسية وليست قانونية ..فأنظر كيف أطالوا مدة حبسه دون تقديمه لمحاكمة مخالفين بذلك الدستور وقانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م,في المادة 4ج, و , التي توجهه بأن يكون التحري والمحاكم بصورة عادلة وناجزة . وأن يراعى الرفق في إجراءات التحري . أما رأيكم بأنهم يريدون إبعاده عن الإنتخابات...فهنا لا بد لنا من إصطحاب كون أبنه عبد الرحمن جزء من السلطة التنفيذية , ونضح لذلك حيزا في التحليل وفق رأيك المقدر عندنا . ……………….. |
العزيز سيف لك الشكر على جهودك في إطلاع القراء على إضاءات الزميل المحترم محمد الفاتح القانونية الثرة ، وتعقيبه القيّم على مداخلتي المتواضعة . فلك وله التحية والتقدير . إثراء للنقاش كما تفضلت استأذن الزميل محمد الفاتح ، في التعقيب على النقاط التي أوردها عند تقديره للوصف الجنائي للمادة 50 على ضوء تفسير المادة 3 في القانون الجنائي لسنة91 مقروءا مع قانون أصول الأحكام القضائية لسنة1983م . وسوف يكون تناولي من ناحيتين نظرية وتطبيقية . * أولا : من حيث الجانب النظري : بما أن النقاش يدور حول المادة 50 دعني ابدأ بمنطوقها : (من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله). هذا المنطوق هو الإطار التشريعي للوصف القانوني للفعل المجرّم ، ويعرف الوصف القانوني للجريمة بأنه : ( وسيلة تحديد الواقعة المستوجبة للعقاب وهو الثوب القانوني الملائم لها بلا ضيق ولا اتساع , وينبغي أن يكون الفعل قيد التهمة هو الذي يتوافق معه هذا الوصف . ويمكن القول أيضا بأن الوصف القانوني للجريمة هو النموذج القانوني الذي يحدده المشرع في قانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر , والذي بموجبه يمكن أن تعد بعض الأفعال وفقا لشروط وأركان خاصة جريمة ما يترتب على ارتكابها عقوبة معينة (1). على ذلك فإنه من الضروري أن يتماثل الوصف الجنائي للنشاط في أي مادة من مواد القانون الجنائي مع نص المادة 34/4 من الدستور الانتقالي ، وهو النص الحكم الذي يقضي بعدم جواز توجيه الاتهام ضد شخص ما بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوع الفعل أو الامتناع ، وبالطبع لن يشكل الفعل أو الامتناع جريمة ما لم يتماثل مع الوصف الجنائي الذي وضعه المشرع للفعل في القانون الجنائي ، هذا الشرط يأتي تطبيقا للمبدأ العام في القوانين الوضعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون)، وهو يتطابق مع مقاصد التشريع الإسلامية لكونه يحمي الحقوق والحريات التي كفلت النصوص الشرعية حمايتها (2)، فالجريمة وفقا للشريعة الإسلامية ( محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير ) (3). وكما ذهب الزميل المحترم عرفت المادة 3 من القانون الجنائي الفعل بأنه ( الكلمات التي تدل على الفعل تشمل الامتناع المخالف للقانون) . فهل يفهم من ذلك أن القانون لا يجرّم الأقوال ؟ أم أن تعريف الفعل يشمل أيضا الأقوال وإن لم ترد بلفظها في تعريف الفعل كما ذهب الزميل . لعل الاتفاق المطلق مع الأخ محمد الفاتح في هذه الجزئية فيه تبسيط وتضييق لمبدأ راسخ من مبادئ العدالة وضعية كانت أم شرعية ، فالأصل في الأشياء الإباحة ، والعبرة في النشاط الإنساني افتراض البراءة وحسن النية ما لم يقيد بوصف قانوني يجرّم النشاط كما جاء بعالية أو عرف اجتماعي يستنكره أخلاقيا ، عليه فإن سكوت المشرع عن عدم تضمينه لمفردة (القول ) بلفظه ضمن الفعل المجرمّ ، لا يعني بصفه مطلقة أن الأقوال لا تجرّم ، بنفس القدر الذي يقال معه أن الأفعال كلها لا تجرم ، غير أن سكوت المشرع جاء في سياق ما درجت عليه الصياغات التشريعية لكون المباح من الأقوال أوسع من المباح من الأفعال كأنشطة مادية إيجابية أو سلبية ، فلو عدنا للتشريعات الجنائية نجد أن الأقوال التي تشكل بمفردها جريمة محدودة جدا ربما لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة . ولكن بالعودة لنص المادة 50 فإن تفسير عبارة ( فعل يقصد به تقويض الدستور ) بأنه يعني الفعل كما يعني القول ، لا يستقيم عقلا ومنطقا ووجدانيا ، إذا أن كلمة ( تقويض ) تجمع معاجم اللغة على أن معناها الهدم/ النقض للشيء ، ودستور البلاد يعني نظامها من مؤسسات تنفيذية وتشريعيه وتقويضها يعني هدمها ، فهل يستقيم الفهم بأن مؤسسات البلاد الدستورية يمكن تقويضها بمجرد الحديث دون أن يتبع القول نشاط عملي ؟ وهل يستقيم عقلا بمعيار الإنسان الطبيعي أن تتعرض وحدة البلاد أو استقلالها للخطر بأحاديث اللسان دون أن يصحبها نشاط مادي عملي؟ لعل القول بذلك مع احترامي لرأي الزميل ـ تزيد ربما بلغ درجة إساءة الفهم الوصفي للنص ، مما قد يرتب أضرار تهتك بحقوق المتهم ، ويقود لتجاوزات للإعلان العالمي بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة وضحايا إساءة استعمال السلطة ، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة نوفمبر 1985 / 34/ 40 ، وربما أدت الممارسة على هذا النحو للمساءلة بطريقة ما، وغني عن التذكير أن الدستور الانتقالي في الباب الثاني ( وثيقة الحقوق ) المادة 27/ 3 اعتمد هذه الوثائق بقوله : (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة ). أما قول الزميل المحترم - بإن المادة -2- من قانون أصول الأحكام القضائية تدعم اعتبار الأقوال والتصريحات فعلا ، استنادا على ما نصت عليه الفقرة (ج) حول تفسير النصوص التشريعية الغير مفسرة أو قطعية الدلالة على ضوء القواعد الأصولية واللغوية في الفقه الإسلامي ، فلا أجد نفسي مع أكيد تقديري متفقا مع ما ذهب إليه فيما يلي تفسير الوصف الجنائي للمادة 50 على سبيل التخصيص ، ذلك لأن كلمة (فعل) الواردة في هذه المادة مفسرة بما يليها وهو ( التقويض ) فلفعل المعنى هنا ليس فعلا مبهما بل هو نشاط عملي يقترن بالتقويض وهذا هو الفعل ، وقد تطرقت بعالية للمعني اللغوي لكلمة تقويض . كما تجدني على اختلاف مع قوله : (وفي اللغة العربية نجد أن الفعل يعرف بأنه (كلمة تدل على حدث مقترن بزمن)...فالقول حدث .. والتصريح حدث .. والهتاف حدث.فيمكن اعتبارها أفعالا.فإن قلنا تحدث فلان أو صرح فلان ,نجد أن تحدث وصرح فعلان يدلان على أحداث وقعت في الماضي) انتهى. مع احترامي تعريف الفعل بحسبانه( كلمة تدل على حدث مقترن بزمن )هو تعريف اصطلاحي للفعل عند النحاة ، أما الفعل لغة فهو ( الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما ) ويضيف ابن منظور بأن (الفعل كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد) ولفظ الفعلة صفة غالبة على عمال الطين والحفر ونحوهما (4) ، وهذه صفات لأنشطة مادية عملية وليست من أعمال العقل والفكر واللسان . أما كلمة فعل كمصطلح قانوني يشمل الجانبين النشاط العملي والنشاط العقلي الفكري واللساني ، على ذلك فالكلام يجرمه القانون إذا ما تطابق مع الوصف القانوني لما هو مجرّم من حديث ، كالتهديد والقذف و إشانة السمعة الخ ، فيما غير تلك المصفوفة لا يعد الكلام جريمة ما لم يقترن بنشاط عملي مجرّم ، فإن صرحت بأنك ذاهب لتسرق فإن لم يقع فعل السرقة أو الشروع فيها ، فلن تتهم بالسرقة أو الشروع في السرعة ، لأن القول وحده دون أن يُقرن بنشاط عملي لن يفي بالوصف الجنائي لجريمة السرقة . * ثانيا : من الناحية التطبيقية : الجريمة المنصوص عنها في المادة 50 تعد ضمن الجرائم المصنفة كجرائم أمن الدولة ، وجرت محاكمات عديدة في السودان بموجب نصوص مصفوفة جرائم أمن الدولة ، ليس أولها محاكمات قادة انقلاب مايو في العهد السابق ، ولن يكون آخرها محاكمات من عرفوا بالسائحين ( الضابط ود إبراهيم ومجموعته ) ، وكانت العبرة المستقاة في جملة الأوصاف الجنائية للتهم التي وجهت للمتهمين ، تشمل الفعل بمعناه العملي كنشاط مادي مكتمل في شكل تحركات عسكرية كانت ستؤدي للغاية إذا لم يتم كشفها أو بلغت غايتها بتقويض الدستور وحل جهاز الدولة المتمثل في رأس الدولة ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية كما جاء في السابقة القضائية المتعلقة بمحاكمة قادة انقلاب مايو (5) . يستخلص من ذلك أنه ووفقا لما استقرت عليه الممارسات التطبيقية في مثل هذه التهم يجب أن يكون النشاط عمليا ملموسا لا مجرد حديث أو تصريح لا يتبعه عمل جدي. كلمتان وصفيتان غير مباشرتين أطلقهما الإمام ضمن خطاب سياسي يحتوي على مطالبات ، رأت النيابة الموقرة بأنهما يشكلان فعلا يقوض النظام الدستوري في البلاد ويعرض استقلالها ووحدتها للخطر !!
: (1) فرقد عبود http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition3/article_ed3_6.doc
(2) المبادئ الشرعية والنظامية للعدالة الجنائية / أ. د فؤاد عبد المنعم أحمد. (3) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي / د. عبد القادر عودة / دار الكتب العلمية. (4) شرح شذور الذهب / ابن هشام تحقيق محي الدين عبد الحميد ص 14. (5) حكومة السودان ضد أبو القاسم محمد إبراهيم وآخرين م ع / ط ج / أ د / 4 /1986
| |

|
|
|
|
|
|
|