|
العبودية في الإسلام 1.......كُتب يوم 2012/08/11,,,, بواسطة سردار أحمد
|
العبودية في الإسلام 1كُتب يوم 2012/08/11 بواسطة سردار أحمد العبودية في الإسلام 1 الحلقة الأولى العبودية كانت موجودة قبل الإسلام بين الأمم المتوحشة والشعوب الهمجية التي كانت بعيدة عن الحضارة، ولكنها أيضاً كانت جزءا من النظام الاجتماعي والديني في زمن النبي محمد وما بعده من التاريخ الإسلامي، وكان الإنسان يباع ويشترى في الإسلام كما الحيوانات، الإسلام لم يحرم العبودية أو الرق، حتى لو كان هذا العبد مسلماً (لكن المسلمين سواسية كأسنان المشط !!)، 99% من المسلمين, لو سألتهم عن العبيد لقالوا لك “طبعاً الإسلام حرم امتلاك العبيد فهو دين العدالة والمساواة”، جوابهم نابع من كون تحريم العبيد من البديهيات عندما يكون هناك مذهب ما يدعو للعدالة، وهو يظن أن الإسلام هو ذلك المذهب (باعتبار انه مسلم بالوراثة)، و في النهاية بعد قوله إن العبيد محرم، لا مشكلة لديه لو اتضح له أن امتلاك العبيد محلل في دينه، فيحاول الدفاع عن الفكرة مستخدماً كل المبررات ال########ة والطرق المتخلفة، وهنا لا أعرف ما الفرق بين عَبَدة البقر وعَبَدة غير البقر عندما يُنتَفَى التفكير. * * * العبودية في القرآن: القرآن ليس فقط لم يحرم العبودية بنص أو آية، بل الأنكى من ذلك أنه أقرها وثبتها من خلال سن القوانين المنظِمة لمجتمع العبيد،، كما أنه شجع على امتلاك العبيد وذلك في آيات الزواج والنكاح فقد تم التطرق للعبيد في القرآن في 29 آية على الأقل، وذكر{مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} 15 مرة، فقد تكرر ” مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ – مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ – مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ” في القرآن بالآيات التالية: سورة النساء 3 – سورة النساء 24- سورة النساء 25- سورة النساء 36- سورة النحل 71- سورة المؤمنون 6 – سورة النور 31- سورة النور 33 – سورة النور 58 – سورة الروم 28- سورة الأحزاب 50 (ذكرت مرتين) – سورة الأحزاب 52- الأحزاب 55- المعارج 30. بالرغم من كثرة تكرار هذه الجمل إلا أنه في مجرى حديث شيوخ المسلمين وفقهائهم عن أيةِ آية من تلك الآيات عندما يصلون إلى “… أو ما ملكت أيمانكم… ” يتوقفون محاولين تغيير الموضوع,أو تفسير ما قبلها، أو ما بعدها، لأن الموضوع فيه إحراجٌ وبُعدٌ عن المنطقِ، وليس هناك عاقل بالغ راشد إذا سمع تلك الكلمات وتفسيراتها الحقيقية يستطيع تقبلها. ومن الناحية اللغوية هناك فرق كبير بين عباد الله وعبيد الله: {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} آل عمران182، تفسير ابن كثير لهذه الآية ” قال تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً ” هذا ما يقوله ابن كثير. فكلمة عباد بشكلٍ عام تضاف إلى لفظ الجلالة فيزداد العباد تشريفاً فيقال عباد الله، أما كلمة عبيد فهي تطلق على عبيد الناس والله معاً وعادة تضاف إلى الناس، والعبيد تشمل الكل محسنهم ومسيئهم، والعباد يراد بها عبد الله، فالألف في كلمه عباد تستخدم للتشريف أما الياء في كلمه عبيد فتستخدم للتذليل والتحقير أو ما دون التشريف، وكما سيمر معنا لاحقاً هناك فرق كبير بين العباد والعبيد حتى في أمور العبادة، فالعبيد مثلاً صلاة الجمعة ليست مفروضة عليهم كي لا ينشغلوا عن خدمة عباد الله (أسيادهم). فالآيات القرآنية تؤكد على وضعهم وحقوقهم كعبيد، والجانب الشرعي في الرق يركز على الاستِعباد، وعلى تحرير الرِقاب ككفارة في بعض الحالات، وعلى الحرية الجنسية، والمسلم له أجران، أجر عندما يَستَعبِد الرقاب، وأجر عندما يحرر رقبة من هذهِ الرقاب الكثيرة، وطبعاً أن المُستعبَد أكثر بكثير من المُحَرَر في حال كل ما تمنوه أدركوه. هل مسألة تحريم العبيد في الإسلام هي كتحصيل حاصل؟ بعض المفكرين (…) المسلمين يقولون، أن الإسلام (وخير ما يمثله القرآن) سن قوانيناً نهايتها عدم وجود العبيد كتحصيل حاصل، أستغرب جداً لهذا الكلام ولهذا الدجل والكذب، ألا يقولون أن القرآن لكل زمان ومكان (الآيات المتعلقة بالعبيد والمنظمة لحياتهم المختلفة عن حياة الأحرار أين نضعها في هذا الزمان)، ألا يقولون أنه كامل مكمل، كيف كامل مكمل وهو لم يحرم العبودية… هل تركها معتمداً على اجتهادنا الشخصي، كامل مكمل وحلل أمتلاك العبيد، ومعلوم أن تحريم المحلل في القرآن والإسلام مثله مثل تحليل المحرم، فكيف للمسلمين تحريم أمور حللها القرآن!! وهناك آية موجهة للنبي بخصوص تحريمه لشيء محلل، فقد أقسم أن لا ينام مع إحدى الجواري (ماريه) مع العلم أن الله حلل النوم معهن: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (التحريم/1) ألم يقل محمد (في قرآنه) {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} (المائدة/3)!! كيف أكملها وترك وراءه سوق النخاسين!! كيف حرم رب محمد الخمر(على مراحل) ولم يحرم الرق، بل على العكس ففي بداية الإسلام لم يكن مسموحاً أن يصبح لمسلم ولا المسيحي ولا حتى اليهودي عبدا. الآيات متعلقة بالجواري والعبيد نزلت بعد موت خديجة أي بعد نزول الوحي بحوالي عشر سنوات، وليس من بداية الدعوة، وكلها تؤكد على حرية ممارسة الجنس معهن، كيف حارب محمد الأصنام المقدسة لدى أهل قريش ودعا لتوحيد الله بشكل مباشر وبجرأة كبيرة،« إن الله حرم بـيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » ولم يحارب فكرة حيازة وبيع وشراء البشر، بل ثبتها في نهايات دعوته، ألم يكن موضوع حيازة العبيد والجواري والسراري والمخصيين له تلك الأهمية حتى ينزل فيها نص صريح يحرمها، مع أن هناك الكثير من الآيات القرآنية نزلت لأبسط الأمور الخاصة بحياة محمد،نزلت مثلا من أجل زواجات محمد،ومن اجل تمييز نسائه عن غيرهن (وإنهن أفضل من المحصنات) وكيفية الدخول لبيته, وعدم إطالة الجلوس لديه، وآيات تحلل له مضاجعة من يشاء وتوسعه في النكاح من دون زواج وعدم تزوج نساءه بعد موته….الخ، لا أعرف كيف تنزل آيات كثيرة من أجل شخص يقول ” أنا بشر مثلكم “، ولا تنزل آية واحدة فقط تحرر مجتمع بأكمله. رغم كل تلك العيوب فمشايخ وفقهاء الإسلام وعلماؤهم يمتدحون فقه الرق في الإسلام ويعتبرونه من مظاهر عظمة الشريعة الإسلامية ودلالة على مناسبتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان معتبرين أن خاتمتها تحريم امتلاك العبيد كتحصيل حاصل. لا أعرف أين مظهر العظمة وكيف حرر الإسلام العبيد كتحصيل حاصل في هذا الزمان من دون آية قرآنية, مع العلم أن الغرب والمجتمعات الحرة والمعاهدات الدولية، وكل ما هو ليس إسلامي هي التي حرمت الرق في النهاية، (إلا إذا كانت بنود المعاهدات والمواثيق الدولية هي أجزاء من القرآن كتحصيل حاصل). لكن كما هناك إسلاميون يدّعون أن الإسلام حرم العبودية كتحصيل حاصل، فهناك أيضاً مسلمون في يومنا هذا يدافعون عن تشريع وفقه الرق بقوة، ويعتبرونه تشريعا أبديا ابد الدهر، كما القرآن أبدي أبد الدهر، وفي الحقيقة هؤلاء هم المسلمون الحقيقيون، وهذه هي حقيقة الإسلام. ” فقد حث الشيخ السعودي البارز سعد البريك الفلسطينيين حديثاً للقيام بذلك بالضبط مع اليهود، قائلاً: إن نساءهم من حقكم شرعاً، لقد أحلهن الله لكم، فلماذا لا تستعبدوهن؟!! وفي عام 2003 أصدر الشيخ السعودي صالح الفوزان فتوى قال فيها أن الرق جزء من الإسلام وأنه جزء من الجهاد، وأن الجهاد سوف يستمر طالما بقي الإسلام، ثم هاجم الشيخ فوزان علماء المسلمين الذين قالوا عكس ذلك زاعماً أنهم “جهلة وليسوا علماء بل مجرد كتّاب”، وأضاف أن أي شخص يقول مثل هذه الأشياء هو كافر ملحد، جدير بالذكر أن الشيخ الفوزان كان يشغل المناصب التالية عند إصداره هذه الفتوى: عضو مجلس كبار رجال الدين الذي هو أعلى هيئة دينية في المملكة العربية السعودية وعضو مجلس الأبحاث الدينية وخطيب مسجد الأمير متعب في الرياض ومحاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي هي مركز التعليم الوهابي الرئيسي في الدولة ” المرجع: مجموعة من الباحثين – نقلا عن answer.com تحت عنوان Islam and slavery- ترجمة: مركز الحوار للثقافة. * * * غباء أم استغباء أم الاثنان معاً: – قال عمر مقولته الشهيرة والتي لا يعرف السادة المسلمين بالوراثة معناها حتى الآن (يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا). – قال محمد: (ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة… ورجل باع حراً فأكل ثمنه) رواه البخاري وابن ماجه. – وعلماء المسلمين عند سؤالهم عن تحريم العبيد يتذرعون بأن الإسلام أوصى بالمعاملة الحسنة للعبيد، وإن محمد أعتق عبده. هم من خلال الأمثلة الثلاثة السابقة يحاولون اللعب بالألفاظ وغش الناس، عند اعتبارهم ذلك الكلام دليلا على تحريم العبيد، والحقيقة أن كل ذلك الكلام غير متعلق بالموضوع أصلاً وفصلاً، وفيه خلط كثير للأمور…. فحسن المعاملة شيء أما تحريم امتلاك العبيد فشيء آخر… وفيه إنكار لكثير من الآيات القرآنية المتعلقة بالعبيد، والمقصود من تلك الكلمات عدم استعباد الحر، ولا يُعنى العبيد بذلك الكلام لا من قريب ولا من بعيد، فالعبد عبد والحر حر، وهناك قوانين خاصة تنظم حياة العبيد في الإسلام، والحاج المصري الذي أساء إليه عمرو كان من سادة مصر وليس من العبيد، وعمر بن الخطاب معروف بأنه في زمانه كان يمنع الجواري من ارتداء الحجاب، حتى انه ضرب جارية لآل أنس رآها مقنعة، وقال لها لا تتشبهي بالحرائر (يعني الأحرار أو المحصنات- وليست كل المسلمات محصنات وأحرار أو حرائر)، و إذا كان محمد حرر ذلك العبد بعد كل تلك الويلات فإن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد ابن أخ خديجة قد أعتق في الجاهلية مائة رقبة، ثم لماذا يذكرون في كل مناسبة أن محمد حرر عبداً واحداً، ولا يذكرون أن محمد أعتق في مرضه 40 عبداً، (يوحون بأنه كان له عبد واحد وحرره، ولا يذكرون انه تم استِعباد الكثير بعد ذلك، ولا احد يقول أستَعَبدَ، بل يقولون حرر وأعتق، هل ورثهم عن جده وأعتقهم ؟!). لو كان نهج محمد يدعو فعلاً لتحريم العبيد فلماذا لم يبدأ هو بنفسه، ولماذا أعتق في بداية الدعوة عبده، وبعد ذلك نال الكثير منهم بعد أن قوي دينه وأشتد إيمانه، حتى انه لما مات ترك خلفه أربع سراري، وقال ابن القيم : قال أبو عبيدة : كان له أربع : ماريه وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. ” زاد المعاد- 1/114). وترك نبي الرحمة من العبيد غيرهن أيضاً، وكان مجموع التركة حوالي 20 رأساً من العبيد. ولم يقتصر امتلاك العبيد على محمد فقط بل أن نساءه امتلكن الكثير من العبيد، وحررت زوجته عائشة 67 رأساً (محمد تزوج عائشة بعد وفاة خديجة، وكان عمرها 9 سنوات، فمن أين لها هذا الكم من العبيد هل سبتهم أم اشترتهم بأموالها أم أموال أبو بكر الصديق، وهل كان البيع والشراء نشطاً لتلك الدرجة؟! وكيف تمكنت من حيازة أو امتلاك ذلك العدد الكبير منهم، وهي التي تزوجت النبي محمد في منتصف مسيرته الإسلامية وليس من بدايتها؟! وأين ذهب التدرج في حل مشاكل المجتمع كما يدعون؟! نشب خلاف بين عائشة وبين عبد الله بن الزبير فأنذرت أن لا تُكلمه أبدا…. لكن في النهاية كلمته…. وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة… !! (البخاري ج 7 ص 118). السبب الرئيسي أن رفاق النبي وأصحابه وأهله وباقي القرشيين كانوا يدفنون البنت حية هي الخوف من العار، هل تعرفون أي عار يقصدون، العار الذي تجلبه لهم إن لم يستطيعوا حمايتها وسبيت في غارة وتحولت إلى أداة للاستمتاع، وقريش بعد أن أصبحت قوة تغير على الغير وتسبي بناتهم ونساءهم، لم يعد لها داعي أن تدفن بناتها أحياء، ربما كان على غير القرشيين دفن بناتهم أحياء كي لا تصبحن سبايا وأداة متعة للمسلمين ودين الرحمة، الدين الذي كان الأحرى به منع السبي وليس التوسع فيه. فعثمان بن عفان لما مات ترك خلفه ألف مملوك (المصادر:الطبقات الكبرى لأبن سعد- السيرة الحلبية- مروج الذهب). وفي أيام بني أمية بلغت غنائم موسى بن نصير سنة 91هـ في أفريقية 300.000 رأس من السبي، فبعث خمسها إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك 60.000 رأس (لأن الغنيمة خمسها لله حسب سورة الأنفال الآية41، ويمثله الوليد بن عبد الملك). ” (أبن الأثير- ج4- ص259) وأستقدم موسى بن نصير معه إلى دمشق 30000 ثلاثون ألف عذراء من الأسر القوطية النبيلة ” (أبن الأثير- ج4- ص373) ولم يُسمَع بسبي أكبر من هذا. الخليفة العباسي المتوكل على الله، كان له أربعة آلاف سرية وطئهن كلهن… (المصادر مروج الذهب ج2 ص 92- تاريخ الخلفاء السيوطي ص 277- الأصفهاني مقاتل الطالبيين ص 598)، يبدو أن الدولة كلها كانت مشغولة بقضيب خليفة المسلمين حفظ الله سره وادخله فسيح جنانه وأنعمه برحمته، ولما قبض صلاح الدين على قصور الفاطميين بمصر، وجد في القصر الكبير (12000) نسمة ليس فيهم فحل إلا الخليفة وأهله وأولاده، ووجد إلى جانب القصر بئر تعرف ببئر الصنم كان الخلفاء يرمون فيها القتلى (المقريزى في المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار الجزء الثاني). والعبيد لم يكونوا طبقياً من الدرجة الثانية، بل كان لدى العرب في الإسلام الطبقات الاجتماعية التالية: أولاً العرب، ثانياً الموالي، ثالثاً الأقباط المصريين، رابعاً العبيد والرقيق (كأسنان المشط). يـــتـــبـــع سردار أحمد [email protected] http://www.ahewar.org/m.asp?i=2379
|
|

|
|
|
|
|
|
Re: العبودية في الإسلام 1.......كُتب يوم 2012/08/11,,,, بواسطة سردار أحمد (Re: عبدالله الأسد)
|
الأخ استاذي الفاضل \ عبد الله الاسد .
تحياتي وليك وحشة يا رجل .
حقيقة مقال مهم جدآ ويجب علي جميع المسلمين القرأة والتمعن فيه . ومن الملاحظ اكتر الدول ايمانآ بالعبودية هي الدول الاكتر تعصب في الاسلام ! مثل اليمن وبعض من دول الخليج ! ومورتانيا . فعلآ حاجة مؤسفة !
Quote: وذكر{مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} 15 مرة، فقد تكرر ” مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ |
فعلآ يا استاذ الاسد تصدق وتامن بالله لي اول امبارح كنت بتسأل من هم ما ملكت ايمانكم في هذا العصر وما هي شروطهن !؟ سؤال ما زال يرهق منطقي ! ودمت عزيزي .
ولي قدام .
| |

|
|
|
|
|
|
Re: العبودية في الإسلام 1.......كُتب يوم 2012/08/11,,,, بواسطة سردار أحمد (Re: مني عمسيب)
|
Quote: “طبعاً الإسلام حرم امتلاك العبيد فهو دين العدالة والمساواة”، |
الأستاذ/ عبد الله اسد وعبره الي الاستاذ/ سردار احمد والاستاذة/ مني عمسيب
تحية واحتراما وكل عام وانتم بالف خير.. بالطبع الاسلام هو دين الحرية والعدالة والمساواة (وفق) رؤية الاستاذ/ محمود محمد طه، الداعية الي تحكيم المستوي الثاني من الاسلام وفق القرأن المكي، او ما يعرف بالخطاب العام (يا ايها الناس) لأن هذا العصر هو عصرها، وليس عصر الخطاب الأول، او ما يعرف بالقرأن المدني، الذي اختص بتنظيم شئون المؤمنين فقط، واياتها تبدأ ب (يا ايها الذين امنوا). بغير كده تبقي المسألة عبارة عن خلطة (فقهية) غير موفقة بين الاضداد من الايات القرأنيةيعقد المسألة اكثر عن ان يحلها، فالعالم اليوم استقر علي اقرار الحقوق الطبيعية والاساسية للأنسان، ما تعارف علي بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، بينما تقبع تشريعات الدول والمجتماعات الاسلامية في زمن غير هذا الزمان، الأمر الذي ادي الي ان يتململ كثير من الاجيال الاسلامية الحديثة، التي تحاول توفيق اوضاعها مع القيم الانسانية الحديثة والاسلام، ولا يجدون في التراث الفقهي ضالتهم، مما خلق اضرابا ادي الي الانقسام بين الذين يرون ان التراث الاسلامي هو الحل ولو بالقوة، وبين الذين يرون ان الدين علي شاكلته الموروثة لا يصلح حتب للعبادة، ناهيك ان يحكم في السياسة والاجتماع والاقتصاد، وده واقع العالم الاسلامي اليوم، ولن يخرج منه ما لم يتبني رؤية الاستاذ/ محمود. ومن ذلــــــــــــــك.... يلاحظ ان الايات التي اختصت بتقنين الرق، كلها وردت في الايات المدنية، ولم يرد منها شيئا في القرأن المكي، وده شيء طبيعي، لأن القرأن المكي دستوري، والقرأن المدني (قانوني) ففي حين ان الدستور عبارة عن مباديء وقيم عامة واساسية، نجد ان القانون يلامس واقعا قائما، ولذلك كان لابد ان يتعرض لمسألة الرق، وان يشرع له سلبا او ايجابا، لأن الرق كان واقعا ملموسا، وبما انه كان جزءا من المجتمع الانساني عامة والمجتمع الاسلامي الأول بصفة خاصة، وهو بالطبع تشريع قائم علي الوصاية، مثله مثل الوصاية علي المرأة و اطفال المؤمنين.. يلاحظ ايضا.. ان مصادر الرق لم تكن محصورة في الحرب فقط كما يروج له البعض، وانما كانت متعددة منها علي سبيل المثال لا الحصر (اسواق النخاسة) ودي كانت موجودة قبل الاسلام وبعد قيام المجتمع الاسلامي، و في الدول الاسلامية منذ نشأتها الأولي وحتي اخر دولة اسلامية هي المملكة العربية السعودية التي استمر فيها ممارسة الرق عبر الاسواق حتي العام 1962. نتيجة لهذا الخلط (الفقهي) الذي استمر طيلة اربعة عشر قرنا، وقع الاستاذ/ سردار احمد بقصد او بغير قصد في خطأ اصدار حكم عام ومتسرع علي الاسلام جملة وتفصيلا، دون اعتبار لوجهات النظر الاخري، كرؤية الاستاذ/ محمود محمد طه، واهماله وغيره لفترة طالت علي الثلاثة عشر عاما، قضاها النبي الكريم (صلي الله عليه وسلم) يدعو فيها الي التحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، واكتفي وغيره فقط، بما قام بتطبيقه في المدينة المنورة، بناءا عي قرأن جاء خصياصا لتنظيم مجتمع (المؤمنين) الناشيء حديثا، وعلاقته ببعضه البعض، وعلاقته بما حوله من مجتمعات، وفق وسائل وظروف عصر ذلك المجتمع، وليس له عذر في ذلك، فاليوم لم يعد كالامس، بما اتاحه لنا العلم الحديث من وسائل تمكننا من الاطلاع علي كل الرؤي القديمة والحديثة بسرعة وكفاءة عاليين، فلو انه ادار الوسائل التقنية التي توفرت له في هذا العصر، مثل محركات البحث في الانترنيت لعثر ببساطة بالغة ومتناهية علي هذه الرؤية وغيرها من رؤي مختلفة، ولربما انتهي الي شيء اخر غير هذا الذي كتبه.. ببساطة شديدة وبأختصار غير مخل ، توضح الرؤية ان القرأن المكي حوي كل الحقوق الطبيعية والاساسية قبل ان يأتي بها اي دين او دستور وضعي قبله، وهي حق الحياة { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ } وحق الحرية (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ) والمساواة الكاملة بين مكونات المجتمع الانساني قاطبة ذكوره ونسائه (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) كذلك المساواة بين الرجل كقيمة انسانية والمرأة كقيمة انسانية، وفقا لقوله تعالي: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) . اما في شأن المساواة الأقتصادية فلنا في حياة الرسول الاعظم (صلي الله عليه وسلم) اسوة حسنة، بمعني بيان بالعمل، فقد عرف عنه انه لم يكن يحتفظ باي شيء زائد عن حاجته اليومية، وده هو جوهر الاسلام كما يريده الله سبحانه وتعالي، لأن اعظم الدين ما كان عليه النبي صلي الله عليه وسلم.. ولك مني ولضيوفك الكرام فائق الود والاحترام.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: العبودية في الإسلام 1.......كُتب يوم 2012/08/11,,,, بواسطة سردار أحمد (Re: جمال المنصوري)
|
شكرا منى وشكرا جمال المنصور للمرور واواصل هنا
الحلقة الثانية من كتاب سردار احمد "العبودية في الاسلام" ---------------------------------------------------------- في هذه الحلقة والتي تعتبر الثانية سأحاول ذكر بعض الأحاديث والأحكام من التراث والفكر الإسلامي، المتعلقة بعالم العبيد، والتي تُكذِب الكلام القائل بأن المسلمين سواسية.. (كأسنان المشط،) أو" إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وما شابهها من كلمات زائفة، بل على العكس، فهي ترسخ وتؤكد بأن البشر بل حتى المسلمون نوعان، النوع الأول الأسياد، والنوع الثاني عبيد لهؤلاء الأسياد، مجردين من حقوقهم كبشر، ولا يتشابهون مع الأسياد في أية امتيازات أو واجبات، لا في أمور الحياة ولا في العبادات. - (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم) صحيح مسلم " آبق أو أبق تعني هارب" -( عن النبي صلعم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ) صحيح مسلم -( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم هم له كارهون ) الترغيب والترهيب للحافظ المنذري- كتاب الصلاة - (عن النبي قال: أيما عبد مات في إباقة دخل النار وإن كان قُتل في سبيل الله) "الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي" ، فكل الذين يُقتَلون في سبيلِ اللهِ شهداء يدخلون الجنةَ إلا العبد الهارب من سيده فمصيره النار حتى لو بذل حياته دفاعاً عن الإسلام. -(قال رسول الله صلعم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة) صحيح مسلم "(الذمة) معناه لا ذمة له، قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام، وهى الحرمة، ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: له ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلعم.أي ضمانه وأمانته ورعايته." (139-الإيمان- مسلم) -يشترط فيمن يستحق غنيمة الحرب والجهاد شروط هي: أن يكون مسلما، بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراً، صحيحاً، وأن يشهد المعركة ولو لم يقاتل، (أي العبد حتى لو جاهد فلا يستحق الغنيمة ولو شهد المعركة وقاتل حتى النهاية!!!) والحر يستحق الغنيمة حتى لو نام تحت الشجرة (كأسنان المشط). ( للمملوك والمرأة والصبي والذمي الرضخ لا السهم) "لأنه عليه السلام كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد وكان يرضخ لهم، ولما استعان النبي صلعم باليهود على اليهود لم يعطهم شيئا من الغنيمة يعني لم يسهم لهم، ولأن الجهاد عبادة والذمي ليس من أهلها. " البحر الرائق- باب الغنائم وقسمتها" - ذكر في (زاد المعاد-ج4ص219)" أسلمت نفسي إليك أي جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه". - ... بل العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. (قواعد الأحكام في مصالح الأنام-فصل في الاحتياط في جلب المصالح- ج1ص488). فالإسلام أقرَّ الاستِعباد واعتبره فرضاً إلهياً, محمد وربه لم يتركوا للعبيد حتى لو كانوا مسلمين أي خيار للعمل والنضال من أجل التحرر، والتحول من عبودية الله والبشر إلى عبودية الله فقط، والعبد المملوك تجب عليه الطاعة والسمع لمالكه بمجرد الملك، وليس للعبد مجرد التفكير في الهروب من السيد، وحتى لو هرب وقضى حياته في سبيل الإسلام فمصيره نار جهنم، الإسلام حسم وبت بالأمر، إن لم يقبل العبيد بعبوديتهم للبشر إلى الأبد فقد كفروا بالله ورسولهِ، وهم ليسوا بمسلمين.
العبيد في الإسلام عبارة عن أموال، يُباعون ويُشتَرون كالحيوانات: (( يصح بيع جارية الغناء وكبش النطاح وديك الهراش ولو زاد الثمن لذلك قصد أو لا لأن المقصود أصالة الحيوان .....( وذُكَر في عيوب البيع والرد): ولو باعها " أي الجارية أو البهيمة "حاملا " وهي معيبة مثلا " فانفصل الحمل" رده معها..... حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها..... أن يكون العبد والبهيمة معلومين بالرؤية أو الوصف ..... (وقال أيضاً في الجناية): استحق في حمل الأمة دون حمل البهيمة فيما إذا انفصلا بجناية لأن ما وجب في جنين الأمة بدله فيكون للموصى له، وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص منها فيكون للوارث)) "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام الخطيب الشربيني". - قال الشافعي: وهكذا إن كانت الجارية والماشية والعبيد الذين أصدقها أغلوا لها غلة أو كان الصداق نخلا فأثمر لها فما أصابته من ثمره كان لها كله دونه لأنه في ملكها ولو كانت الجارية حبلى أو الماشية مخاضا ثم طلقها كان له نصف قيمتها يوم دفعها لأنه حادث في ملكها ولا أجبره أيضا إن أرادت المرأة على أخذ الجارية حبلى أو الماشية مخاضا من قبل الخوف على الحبل وأن غير المخاض يصلح لما يصلح له المخاض ولا نجبرها إن أراد على أن تعطيه جارية حبلى وماشية مخاضا وهي أزيد منها غير حبلى ولا ماخض في حال والجارية أنقص في حال وأزيد في أخرى. (كتاب الأم- المجلد الخامس-ص 1661) -(أن رسول الله صلعم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) صحيح الإمام مسلم- الموطأ الإمام مالك - ( ليس في رقاب العبيد صدقة إلاَّ أن يُشْتَروا للتجارة) كتاب الزكاة- موطأ الإمام مالك. - (وقال ابن عباس: ليس بين العبيد قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال) المغني، باب الجراح. - " وعن سعد بن سعد في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال نعم" كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي ج 2 - ... ولو وكله في شراء جارية ليطأها لم يشتر له من تحرم عليه (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام الخطيب الشربيني) - من ابتاع أمة فإذا بها حرة فهي زانية وليس هو زانيا . (المحلي- ج11 ص290) - فلو أباحهما له أو استعار منه الشاة لأخذ ذلك أو الشجرة ليأخذ ثمرها أو البئر ليأخذ ماءها أو الجارية ليأخذ لبنها جاز الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا يجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره. (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام الخطيب الشربيني) "وقال أبو عمر: قال ابن حبيب وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء، وعند مالك: إن استقرض أمة ولم يطأها ردها بعينها وإن حملت ردها بعد الولادة وقيمة ولدها إن ولد حيا، وما نقصتها الولادة، وإن ماتت لزمه مثلها، فإن لم يوجد مثلها فقيمتها." (عمدة القاري بشرح صحيح البخاري) -عند رد الجارية بعد شرائها لوجود عيب فيها: "لا يرد معهما شيئا بدل اللبن لأن لبن الجارية لا يعتاض عنه غالبا ولبن الأتان نجس لا عوض له. وفي الجارية وجه " أنه يرد معها بدل لبنها لأنه ######ن النعم في صحة أخذ العوض عنه." (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام الخطيب الشربيني) - وأفضل المراضع الأم وللحرة الأجرة على الأب ولا تجبر على رضاعه وتجبر الأمة. وحد الرضاع حولان ويجوز الأقل بشهر ..... ( وجيزة الأحكام- آية الله العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ) - قال المحقق في الشرائع: ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه. (شرائع الإسلام: ج2، ص58)، وقال العلامة في القواعد: ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً تغيير اسمه وإطعامه حلواً والصّدقة عنه بشيء. (قواعد الأحكام، ص130)، " وكانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلعم اسمها جويرية " صحيح الإمام مسلم ، و زينب كانت اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلعم زينب "صحيح مسلم". أي العبد في الإسلام ليس من حقه حتى أن يكون لديه اسم and#61516;. أما عن صفية ذكر (( قوله: «فاصطفاها» أي: أخذها صفيا، والصفي سهم رسول الله، صلعم، من المغنم، كان يأخذه من الأصل قبل القسمة جارية أو سلاحا، وقيل: إنما سميت صفية بذلك لأنها كانت صفية من غنيمة خيبر، .... وقيل: حديث اصطفائه "صلعم" بصفية يعارضه حديث أنس أنها صارت لدحية، فأخذها منه وأعطاه سبعة أرؤس، ويروى أنه أعطاه بنتي عمها عوضا منها، ويروى أنه قال له: خذ رأسا آخر مكانها. وأجيب: لا معارضة، لأن أخذها من دحية قبل القسم وما عوضه فيها ليس على جهة البيع، ولكن على جهة النفل أو الهبة)) "عمدة القاري بشرح صحيح البخاري"، وذُكِرَ في صحيح مسلم : وقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلعم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها ... العبيد والحيوانات يُعَامَلون كأسنان المشط في الديانة المحمدية. الجارية، الماشية، والعبيد يخضعون لنفس القوانين تقريباً، فالعبيد حتى لو كانوا مسلمين فهم أقرب إلى الحيوانات مقارنة بقربهم إلى المسلمين الأحرار، والجواري المسلمات قريبات للحيوانات أكثر من قربهن للحرائر المحصنات، وهن أكثر شبهاً بالحيوانات والمواشي، العبيد عبارة عن أموال، وكل الكلمات أو القوانين المتعلقة بالمساواة، والتي تقول أن النفس بالنفس لا تُطَبَق على العبيد باعتبار أنهم أموال، والمسلم الحر يبيع ويشتري ويضاجع كما يشاء دون أن يخالف ربه قيد أُنمُلة.
أخوّة العبيد في الإسلام: - لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه قال مالك ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر.. ( موطأ مالك- القضاء في المدبر- ج5 ص164). - لو اشترى ابن أم ولد له من غيره بأن استولد جارية بالنكاح ثم فارقها فزوجها المولى من غيره فولدت ثم اشترى الجارية مع الولدين فالجارية تكون أم ولد له وولده حر وولدها من غيره له بيعه. (البحر الرائق- باب نكاح الرقيق ) " ما شاء الله حتى الأخوة كأسنان المشط" - قد روى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت و ولدت لسيدها ثم إن سيدها مات و أوصى بها عتاقه السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث قال قضى أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول و أنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها و روى علي بن الحسين بن فضال ما يقارب معناه. (مجلة فقه اهل البيت العدد 41) - قال الشيخ إذا اشترى جارية حبلى فوطأها قبل مضى أربعة اشهر وعشرة أيام فلا يبيع ذلك الولد لأنه غذاه بنطفته وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ويعتقه وان كان وطيه لها بعد أربعة اشهر وعشرة أيام جاز له بيع ذلك الولد،..... إذا باع السيد جاريته الموطوئة فاتت بولد لدون ستة اشهر من وطى الثاني كان لاحقا بالمولى الأول وان كان لستة اشهر فصاعدا كان للثاني. (تحرير الأحكام (ط.ق) – العلامة الحلي ج2). - ولد المرأة يلزمه بالعقد وإن لم يقر بوطء إلا أن يلاعن. وولد الأمة لا يلزم بغير إقرار بوطء (كتاب الأم- المجلد الخامس- ص1579) فالأخوة في الإسلام يفرق بينهم عند بيع والدتهم الحامل مثلاً، أو بيع والدهم (السيد) لأخوتهم الذين هم من (واطئ) آخر،وإذا لم يعترف الواطئ بالوطء لم يلزم الواطئ بالأبوة، مما يؤدي لمشاكل في الأخوة أيضاً، فالسيد يورّث احد الأخوة ويبيع الأخ الثاني بسوق النخاسين, ويمكن أن يمتلك أحد الأخوة لباقي أخوته كعبيد، ويحق له بيعهم أو استعبادهم كما يشاء، وفي ظل هكذا نظام اجتماعي ######## يختلط الحابل بالنابل، ولا يبقى هناك مكان للمشاعر والإنسانية، الإنسانية التي أرى أنها مفقودة عند فقهاء الإسلام وشيوخهم بشكل عام ، وفقدانهم لها لم يأتي من فراغ، بل نتيجةً لدين بلا رحمة تدينوا به، وتاريخ أسود انغمسوا فيه، وتربية قبلية رعوية تربوا عليها.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: العبودية في الإسلام 1.......كُتب يوم 2012/08/11,,,, بواسطة سردار أحمد (Re: جمال المنصوري)
|
العبودية في الاسلام ... بقلم سردار احمد... الجزء الثالث ----------------------------------------------------------- الحلقة الثالثة الاختلاف في طرق عبادة لله بين عبيد المسلمين وأحرارهم: الفقه الإسلامي ميز في كل شيء بين العبد والحر و التمييز حتى في أمور العبادة ... "فالعبد ليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه ..... وليس له التسرى من دون إذنه ولا أن يطأ مملوكته إلا بإذن مولاه ...... وليس له أن يتزوج عبيده من إمائه إلا بإذن مولاه .... ولا يهدى هدية ولا يحج إلا بإذنه " ( كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي ج 2). وحتى أنه لا يصلي صلاة الجمعة كي لا ينشغل عن خدمة سيده (البحر الرائق- باب صلاة الجمعة )، وبعض المذاهب الإسلامية ترى أن مالك العبد يستطيع أن يرغم عبده على الزواج ويحق للمالك أيضا أن يختار من عليه الزواج بها أيضا، ومن حق العبد تزوج من امرأتين وليس أربعة، حق التطليق يقتصر على مرتين بدل ثلاثة، وعدة المطلقة شهرين بدل أربعة، وفي حالة موت الزوج عدتها النصف أي ستة أسابيع. عن عمر بن الخطاب قال : ينكح العبد اثنتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين - وقال : فشهرا ونصفا. ( المحلى بالآثار- وكذلك في البحر الرائق: باب نكاح الرقيق) ...إذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء وطلاقها ثلاثة تطليقات للعدة كما قال الله تبارك وتعالى، وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان، وطلاقها للعدة تطليقتان، كما قال الله عز وجل، أي ثلاث حيض. (موطأ الإمام مالك- كتاب الطلاق) .... عن النبي قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض». (المناهج القويم- باب صلاة الجمعة ... و فتاوي الأزهر- المسافر وصلاة الجمعة-ج9 ص33). والتمييز حتى في الزواج الذي يسمونه نصف الدين، فالحر إذا لم يسمح ويأذن للعبد بالزواج فلا يمكنه الزواج، عن النبي قال: " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (أبو داوود والترمذي). فثبت أن العبد والأمة لا يملكان ذلك ، فوجب أن يملك المولى منهما ذلك كسائر العقود التي لا يملكانها ويملكها المولى عليهما . (أحكام القرآن للجصاص- باب الترغيب في النكاح ج8ص177) "عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال نانفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة ... عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الامة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان (مصنف ابن أبي شيبة- ج4 ص64). والجواري يحق لمالكهن تشغيلهن بعكس الحرائر: "قال القفال : إذا كثرت الجواري فله أن يكلفهن الكسب فينفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضاً، وتقل العيال. أما إذا كانت حرة فلا يكون الأمر كذلك." (تفسير البحر المحيط- باب1 ج4 ص24) العبد في حال تم عتقه ولاؤه للمسلمين شاء أم أبى : - إذا أعتق الإمام عبدا من الخمس جاز عتقه وولاؤه لجماعة المسلمين وليس له أن يوالي أحدا. - كذلك إن ... أعتق العبد جر ولاء الولد ولم يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب والله أعلم... " (الجامع الصغير- لشيخ الاسلام عبد الحي اللكنوي) - البحر الرائق- باب الغنائم وقسمتها: "... ويعرض على المرتد حرا كان أو عبدا الإسلام فإن أبى قتل وتجبر المرتدة على الإسلام ولا تقتل حرة كانت أو أمة والأمة يجبرها مولاها..." (الجامع الصغير- لشيخ الاسلام عبد الحي اللكنوي) بيع الجارية طلاقها: ... روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا زوج عبدة بأمته فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق بيد المشتري وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال اباق (هرب) العبد طلاقه..." فتح الباري إذا استولد المسلم جارية كان ولدها بمنزلة ربها: قوله (إذا ولدت الأمة ربها) وفى التفسير: (ربتها) بتاء التأنيث... فى رواية عمارة بن القعقاع: "إذا رأيت المرأة تلد ربها" ونحوه لأبى فروة وفى رواية عثمان بن غياث: "الإماء أربابهن" بلفظ الجمع، والمراد بالرب المالك أو السيد. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا فى معنى ذلك: قال ابن التين... قال الخطابى: معناه اتساع الإسلام، واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبى ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها، كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. وهو رأي الكثيرين. العبد ليس من حقه تزويج أبنه او بنته: - والعبد "...كذلك لا يزوج ابنه؛ لأن الرق الباقي فيه مخرج له من أهلية الولاية بالقرابة وسبب الملك في ابنه أبعد عنه من عبده لما بينا أن من دخل في كتابته فهو مملوك لمولاه ولهذا لا يزوج ابنته أيضا؛ لأنها لما دخلت في كتابته صارت مملوكة لمولاه بمنزلة نفسه ولا يزوجها بدون إذن مولاها وله أن يزوج أمته؛ لأن تزويج الأمة اكتساب في حقه فإنه يكتسب به المهر ويسقط عن نفسه نفقتها وهو منفك الحجر عنه في عقود الاكتساب ( فإن قيل ) هذا موجود في حق ابنته قلنا نعم ، ولكن ابنته مملوكة للمولى وأمته ليست بمملوكة للمولى حتى ينفذ عتق المولى في ابنته دون أمته ولو عجز وقد حاضت ابنته حيضة لا يجب على المولى فيها استبراء جديد ويلزم ذلك في أمته ومكاتبته ..." (المبسوط- باب جناية رقيق المكاتب وولده ج9 ص361) في المسلم ينزع جاريته من عبده فيطأها: "... وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته، وفى رواية الكشميهنى جارية (من عبده) وصله إسماعيل القاضى فى كتاب "أحكام القرآن" بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمى عن أبى مجلز عن أنس بن مالك أنه قال فى قوله تعالى (والمحصنات) ذوات الأزواج الحرائر (إلا ما ملكت أيمانكم) فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها، وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أخرى عن التيمى بلفظ ذوات البعول وكان يقول بيعها طلاقه..." (موسوعة الحديث الشريف – باب ما يحل من النساء وما يحرم، فتح الباري) أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. قوله: «إلا ما ملكت» يعني إلا الأمة المزوجة بعبد، فإن لسيده أن ينزعها من تحت نكاح زوجها. قوله: «ولا يرى بها» أي: فيها «بأسا» أي: حرجا «أن ينزع الرجل جاريته من عبده» وفي رواية الكشميهني: جارية من عبده. ( عمدة القاري بشرح صحصح البخاري- ما يحل من النساء وما يحرم) "محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمدبن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها، قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليه.)الفروع من الكافي الجزء الخامس- باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها) وقيل أيضاً أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: من أذن لعبده فى أن ينكح فإنه لا يجوز لامرأته طلاقٌ إلا أن يطلقَها العبد، فأما أن يأخذ الرجل أمةَ غلامه، أو أمةَ وليدتِه فلا جُنَاحَ عليه. (موطأ الإمام مالك- كتاب الطلاق) "حدثنا علي بن الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا بن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي (ص) أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش" صحيح البخاري. العزل وهي طريقة كانت تستخدم مع الجواري لمنع الحمل : العزل أو منع الحمل محرم للحرائر، بموجب الآيات: ((... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ... *الأنعام151)) و ((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا...*الإسراء31)) " ... ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي " وإذا الموؤدة سئلت ..." صحيح مسلم " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْعَزْلِ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا" (مسند أحمد- ج1 ص211)، و"عن عمر قال : نهى رسول الله ص عن العزل عن الحرة إلا باذنها" (كنز العمال ج16 ص567). "عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ، وقال لمولى أمة اعزل عنها إن شئت..." (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- فصل في النظر – ج16 ص 381) "عن عمر قال: " نهى رسول الله (ص) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" رواه أحمد وابن ماجه.... و يحرم العزل (عن الأمة إلا بإذن سيدها) .... كشاف القناع- باب عشرة النساء. والعزل مكروه إلا عن عشر: الأمه و المتمتع بها و المرضعة و العقيمة و المسنة و البدوية و السليطة و المجنونة و المولودة من الزناء و الزانية ، وقد ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال: ... والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه ففي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان أحدهما كراهة مجيء الولد من الأمة وهو أما انفة من ذلك وأما لئلا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد وأما لغير ذلك... " (فتح الباري)، وقال مالك والشافعي: لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها (تفسير القرطبي ج7ص132)، "وقال الزمخشري : الغرض بالتزوج التوالد والتناسل ، بخلاف التسري . ولذلك جاز العزل عن السراري بغير إذنهن" (تفسير البحر المحيط - باب1 ج4 ص24) " أن رجلا أتي رسول الله (ص) فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها " صحيح مسلم وكذلك قيل: (خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا رسول الله (ص) فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) صحيح البخاري، وتعني ضاجعوا السبايا (أي جاهدوا في سبيل الله يا أصحاب محمد) ولا تهتموا كثيرا بالعزل. لكن فقهاء المسلمين وعلماءهم اختلفوا في مسألة العزل بالنسبة للجارية المتزوجة، أي التي يضاجعها زوجها بعقد زواج (نظامي)، ولا تُضَاجع بملك يمين: "فقال مالك والكوفيون: لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها. وقال الثورى: لا يعزل عنها إلا بإذنها. وقال الشافعى: يعزل عنها دون إذنها ودون إذن مولاها" (تفسير ابن بطال- ب7 ج13 ص327). أي قد تكون الجارية ملك لشخص ومتزوجة من شخص آخر فيكون لمالكها (حسب مالك والكوفيون) الحق في التدخل بأن يفرغ زوجها فيها أو لا !!! الديات: (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ *البقرة178)) والمراد على هذا القول وهذه الآية أن يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقيل: - " ثمن العبد للعبد دية" (الأم- ج7 ص371) - "أن العبد يقتل بالأمة أو المدبرة أو أم الولد ولا مزيد بخلاف الأحرار" (التاج المذهب لاحكام المذهب- زيدية- ج7 ص198) فالعبيد أموال وديتهم وقدرهم ومنزلتهم في المجتمع الإسلامي النبيل أقرب إلى الحيوانات: " ان الصادق عليه السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضي أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فغرمها ما بين الصحة والعيب واجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال. (كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي ج 2) ... وفي تفسير الإفضاء قيل في الجامع أن يزيل الحاجز بين القبل الدبر, وقيل في المبسوط والسراير أن يزيل الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض وهو اقرب لان الحاجز بين القبل والدبر عصب قوى يتعذر إزالته بالاستمتاع غالبا والحاجز بين مدخل الذكر وهو مخرج الحيض ومخرج البول رقيق فإذا تحامل عليها ربما انقطعت تلك الجلدة. "... إن رد وليدة من عيب وقد أصابها (ركبها) إن كانت بكراً ردها وعليه ما نقص من ثمنها, وإن كانت ثيبا فليس عليه شيء. (الدرر السنية ج2ص521)، هنا الإسلام ينظم ويسعر قيمة غشاء البكارة باعتباره دين كامل وشامل، ومحمد خاتم الأنبياء، ويوجب على المشتري الذي رد البضاعة أن يدفع تعويض الـ ... " قال أبو حنيفة في الرجل يضرب بطن الإمة فتلقى جنينا ميتا إن كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية (الأم- ج7- ص330) (الافتداء بالعبيد): يمكن أيضا في الشريعة الإسلامية الرحيمة استخدام العبيد كفدية بدلا من الأموال: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي (ص) بغرة عبد أو أمة" صحيح مسلم، والمقصود هنا هو أنه إذا ضرب أحد امرأة (حرة) حامل مُتعمدا وطرحت جنينها، فإنه يمكن منح تلك المرأة بدل الجنين الميت عبد أو أمة كتعويض. - قال أبو حنيفة في الرجل يضرب بطن الأمة فتلقي جنينا ميتا إن كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية الدرر السنية ج4ص285 -وقال محمد : كيف فرض أهل المدينة في جنين الأمة الذكر والأنثى شيئا واحدا وإنما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة غرة عبدا أو أمة الدرر السنية ج4ص286 - فيه أنه جعل في الجنين غرة عبدا أو أمة الغرة : العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء وسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء . وليس ذلك شرطا عند الفقهاء وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية ( في الهروي واللسان : الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر الدية ) من العبيد والإماء . وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. وقد جاء في بعض روايات الحديث [ بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ] . وقيل : إن الفرس والبغل غلط من الراوي " (النهاية في غريب الأثر- باب الغين مع الراء- ج3 ص661)، وليس البياض في العبد أو الأمة شرطا عند الفقهاء (قيمتها) أي الغرة ... (كشاف القناع- باب مقادير دية النفس)، " وإن قطع الجاني (ذكره) أي القن (ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر) لأن الواجب في غير ذلك من الحر دية كاملة و لزمه (قيمته مقطوع الذكر) لأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة، واعتبر مقطوع الذكر اعتبارا بحال الجناية عليهما (وملك سيده باق عليه) لما مر وفي سمعه وبصره قيمتاه، وكذا أنفه وأذناه مع بقاء ملك السيد، (والأمة كالعبد) (كشاف القناع- باب مقادير دية النفس- ج20 ص253) -يجبر المالك إن شاء ضمنه قيمته يوم غصبه وترك المخصي للغاصب، وإن شاء أخذه ولا شيء له غيره؛ ذكره في النهاية معزيا إلى التتمة وقاضيخان. وكان الأقرب هنا أن يمنع فلا يلزمنا ولا اتحاد في السبب فيما عدا ذلك من المسائل لأن سبب النقصان القطع والجزء، وسبب الزيادة النمو، وسبب النقصان التعليم، وسبب الزيادة الفطنة من العبد وفهمه. أطلق في قوله «وما نقصت الجارية بالولادة». ( البحر الرائق- كتاب الغصب) "...إن جنت جارية على رجل جناية ثم وطئها السيد بعد ذلك فحملت منه ؟ قال : إن كان علم بالجناية - وكان له مال - غرم قيمة الجناية على ما أحب أو كره ، وإن كان أكثر من قيمتها، لأن ذلك منه رضا ، فإن لم يكن له مال أسلمت إلى أهل الجناية وكان الولد ولده" (المدونة- الأمة تجني جناية ثم يطؤها- ج16 ص222)، لا أمومة لا طفولة لا حب لا عائلة ولا أي شيء إنساني، فهل يعقل أن نقبل بهكذا تفاهات في هذا العصر ؟
| |

|
|
|
|
|
|
|