المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 11:03 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-24-2014, 09:19 AM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش

    يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها قبل العقد عدم الزواج عليها، والأصل في الشروط الجواز ما لم تخالف حكماً شرعياً أو تناقض مقتضى العقد، فلا يجوز للمرأة –مثلاً- أن تشترط على زوجها ألا يصلي مع الجماعة؛ لأن هذا يخالف حكماً شرعياً .ولا يجوز لها أن تشترط عليه ألا يجامعها مطلقاً؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد .كما لايجوز لها أن تشترط طلاق امرأة تزوجها قبلها؛ لأن في هذا إضراراً بالغير، ومخالفة للنص الشرعي "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها" أخرجه البخاري (2723) ومسلم واللفظ له (1408) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - واشتراط عدم الزواج عليها لا يخالف حكماً شرعيا؛ً لأن هذا من الأمور المباحة وهي لا تجادل في جوازه، وإنما تريد هذا لزوجها خاصة
                  

01-24-2014, 10:40 AM

عبدالله عثمان
<aعبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش (Re: احمد حامد صالح)

    تحياتي يا استاذ احمد
    ارجو ان تكون هذه مفيدة
    Quote: ففي صفحة 334 من الطبعة الأولى لكتاب (الأحوال الشخصية حسب المعمول به في المحاكم الشرعية المصرية و السودانية و المجالس الحسبية ) للأستاذ معوض محمد مصطفى سرحان جاء ما يلي: (ثم أن التفويض عند الحنفية يصح قبل العقد ، وعند إنشائه ، و بعد تمامه في أي زمن كان حال قيام الزوجية . و صورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفويض على المتزوج بها ، كأن يقول أن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك متى تشائين. فإنه أن تزوجها ثبت التفويض غير المقيد بزمن ، وكان لها الحق في تطليق نفسها متى أرادت. و صورة التفويض عند إنشاء العقد أن تقول إمرأة لرجل يحل له التزوج بها زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت ، أو كلما شئت فقال لها قبلت صح الزواج، و كان أمرها بيدها على الصورة التي قالتها ، و قبلها الزوج .)

    وهذا النص
    Quote: يشترط أن لا يقع الطلاق إلا بعد أن يرفع الأمر إلى حكمين عدلين ، موثوق بهما من الطرفين، أو كل طرف ، على الأقل ، واثق من حكمه الذي إرتضاه .. قال تعالى : "وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيراً" و قد نصت المادة الخامسة عشرة من المنشور الشرعي السوداني رقم 17 على اللجوء إلى الحكمين (أنظر كتاب معوض صفحة 389).

    نقلا عن كتاب الأستاذ محمود محمد طه (خطوة نحو الزواج في الاسلام)
    http://www.alfikra.org/book_view_a.php?book_id=21
                  

01-24-2014, 03:46 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش (Re: عبدالله عثمان)

    مرحبا الاستاذ عبدالله
    شكرا على الاضافة القيمة


    يجوز للزوجة في عقد نكاحها أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها،وشرطها صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج ) ،أخرجه البخاري ومسلم ، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم )،أخرجه أبو داود والحاكم وسنده صحيح ، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1) ويكون الزوج قد أسقط حقاً من حقوقه وهو التزوج بثانية ،ولا بأس أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح.
    [
    --------------------------------------------

    الفكرة هنا ليست تبنى وجهة نظر فقهية معينة او تقمص دور المفتى
    الغرض الاساسى ايضاح ان الفقه الاسلامى فيه سعة و رحابة كبيرة ... اختلاف المذاهب رحمة
    السودان فى الماضى فى المحاكم الشرعية يحكمون بالمالكية و فى المالكية على الطلاق فى السوق طلاق
    و لما وجدوا ان ذلك امر صعب لاعتياد الناس على ذلك .. رجعوا للمذهب الحنفى الذى يعتبر الحليفة فى السوق لغو
    ارى ان اللغط الذى اثاره زواج الشرط الذى تم فى الايام امر لا معنى له و يعكس ضيق افق و انغلاق فكرى

    (عدل بواسطة احمد حامد صالح on 01-24-2014, 03:56 PM)

                  

01-24-2014, 04:03 PM

AMNA MUKHTAR
<aAMNA MUKHTAR
تاريخ التسجيل: 07-31-2005
مجموع المشاركات: 13702

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش (Re: احمد حامد صالح)

    السلام عليكم .

    شرط لا سابقة ولا لاحقة هذا معمول به فى موريتانيا بالمناسبة .
                  

01-24-2014, 04:05 PM

Ali Abdalla Hassan
<aAli Abdalla Hassan
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 1983

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش (Re: احمد حامد صالح)

    الأستاذ أحمد حامد صالح

    تحية طيبة

    شكراً على البوست ..

    ولكني كنت أتمني لو حصرت النقاش حول مسألة واحدة محددة .. ولكنك جمعت عدة مسائل في إفتتاحية البوست ..

    يا ريت لو تحصر موضوع الحوار حول إشتراط الزوجة المسلمة أن تكون العصمة في يدها عند العقد .. كما ورد ذلك في بوست الزميل زهير عن أغرب قصة زواج بين الطبيبة السودانية والزوج النيوزيلندي ..

    ولك شكري مرة أخرى
                  

01-24-2014, 05:03 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش (Re: Ali Abdalla Hassan)

    من الشروط الجائزة اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها
    أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟
    فأجاب :
    نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وقال عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط" ( 1 ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره.

    وهذا نص في مثل هذه الشروط ، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق، والكلام [في هذه الشروط معروف] ( 2 ) ، فتعين أن تكون هي هذه الشروط … أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/164-165.

    وسئل : عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يخرجها من دارها أو من بلدها قبل العقد، وخلا العقد عن ذكرها، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟
    فأجاب: نعم. تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد ، هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود ، وهو وجه في مذهب الشافعي يُخَرَّج من مسألة "صداق السر والعلانية "، وهكذا يطَّرِده مالك وأحمد في العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة .. .أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/166وانظر (32/164-165.

    وفي 32/170 قال : وإذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. أ.هـ.

    ب- وقال ابن القيم رحمه الله : وقالت الحنفية والمالكية والشافعية : إذا شرطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها أو دارها ، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى : فهو شرط باطل !! فتركوا محض القياس ، بل قياس الأولى . فإنهم قالوا : لو شرطت في المهر تأجيلا ، أو غير نقد البلد ، أو زيادة على مهر المثل : لزم الوفاء بالشرط . فأين المقصود الذي لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته ؟ ….أ.هـ. " "أعلام الموقعين" 1/312.

    وفي 3/356 ردَّ على من تحيل على هذا الشرط فقال: وقد أغنى الله عن هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بُضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما لها بما تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به. فلا نص ولا قياس . والله الموفق. أ.هـ.
    والله أعلم

    -------------------------------
    ( 1 ) علقه البخاري بصيغة الجزم في النكاح 9/271 و الشروط 5/404 .
    وعند إبن أبي شيبة 7/22/1 " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذا يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط " . بوساطة "إرواء الغليل" 6/303 وصححه.
    ( 2 ) زيادة من " الفتاوى الكبرى " 3/327 وبدونها لا يستقيم الكلام.
                  

01-24-2014, 05:20 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش (Re: احمد حامد صالح)

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط.
    وأما الخصوص: فحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. والحديثان متفق عليهما، إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرط،
    وقال ابن تيمية: ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا كالآجال في الأعواض،ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان، والصفات في المبيعات،
    والحرفة المشروطة في أحد الزوجين،وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق بل ما يخالف الإطلاق،
                  

01-24-2014, 05:36 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش (Re: احمد حامد صالح)

    هل للمرأة اشتراط عدم الزواج عليها؟
    إذا كان الأمر كما سبق من تكريم للمرأة، فهل لها حق اشتراط عدم الزواج عليها؟ إذ مِنَ المشاهد المحسوس أن المرأة تحتاج ـ في الغالب ـ إلى مزيد من الطمأنينة على مستقبلها الأسري واستقرارها النفسي، وتفادي ما قد يُدخله عليها زوجها في حياتها الأسرية من امرأة أخرى >ضَرَّة< تثير غيْرتها وتُنِشب الخلافات والنزاعات معها، وقد تؤرق حياتها وتشرد أبناءها وتبعد زوجها عنها·
    من خلال تتبع كتابات الفقهاء في هذا الصدد تبين أن لهم قولين:
    القول الأول: مجملُه: أنه لا يجوز للمرأة ولا لأهلها الاشتراط على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وقع هذا الشرط وقَبِلَهُ الزوج صح عقد الزواج وبطل هذا الشرط، ولم يَنْبَنِ عليه أي أثر ولا يلزم تنفيذه، وبهذا قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو منسوب إلى عليٍّ وابن عباس رضي الله عنه وبعض فقهاء التابعين كـ>سعيد بن المسيَّب< و>عطاء< و>الشعبي< و>الثوري< و>الحسن البصري< و>إبراهيم النخعي
    قال ابن حزم في المحلَّى: ولا يصح نكاحٌ على شرط ألا يتزوج عليها··· وبه قال علي رضي الله عنه، وهو قول >النخعي< و>الحسن البصري
    القول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم >عمر بن الخطاب< و>عبدالله بن مسعود< و>سعد بن أبي وقاص< و>معاوية بن أبي سفيان< و>عمرو بن العاص< رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل >شريح القاضي< و>عمر بن عبدالعزيز< و>الليث بن سعد< و>طاوس< و>الزهري< و>الأوزاعي< و>سعيد بن جبير
    قال ابن قدامة في المغني: إن شُرِطَ ألا يُخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها فهو صحيح لازم إن وفى به، وإلا فلها الفسخ، يروى ذلك عن >عمر بن الخطاب< و>سعد بن أبي وقاص< و>معاوية< و>عمرو بن العاص<، وبه قال >شريح< و>عمر بن عبدالعزيز< و>طاوس< و>الأوزاعي<···
    أدلة القائلين ببطلان هذا الشرط وأنه لا يجب الوفاء به: استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما يلي:
    الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: >كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل<، حيث أفاد هذا الحديث منع وبطلان تحريم الحلال كالتزوج على المرأة الذي أحله الله تعالى في قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) النساء:2·
    الدليل الثاني: ما رواه الترمذي وحسَّنه وأبوداود من قوله صلى الله عليه وسلم: >المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً
    وأجيب عن هذين الدليلين: أنه يُراد بحديث: >ليس في كتاب الله< أي: لا يرضاه الله لأنه ليس في شرعه، وسيأتي ـ في أدلة المجيزين ـ أن الله تعالى رضي وشرَع مثل هذا الشرط· وأما قوله: >إلا شرطاً حرَّم حلالاً···< فهذا الشرط لا يحرِّم الحلال ولا يعارض مبدأ تعدد الزوجات، لأن تعدد الزوجات مباح واشتراط هذا الشرط مباح، فلا تعارض بين المباحين، وللفرد والمكلَّف أن يختار من المباحات ما يميل إليه ويناسبه، ولا يُعدُّ هذا تحريماً للحلال وإنما هو اختيار لترك الحلال إلى حلال آخر، وذلك أمر جائز في حد ذاته·
    الدليل الثالث: ما روي عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه: أنهم قضَوا في مثل هذه المسألة بصحة النكاح وبطلان الشرط·
    وأجيب عن هذا: بأن هذه الوقائع لا تعدو كونها آثاراً مروية تعارض نصوصاً ثابتة أصح منها وسيأتي بيانها·
    الدليل الرابع: المعقول، وبيانه: أن هذا الشرط هو في الحقيقة وَعْدٌ من الزوج بعدم الزواج، ومن المعلوم أن الوعد ـ وإن كان الوفاء به من مكارم الأخلاق ـ هو غير ملزم شرعاً، فلا يكلف الزوج بتنفيذه·
    ويجاب عن هذا: أن الشرط غير الوعد، ولئن كان الوعد غير ملزم فإن الشرط ملزم، وللمرأة حق الفراق إن خولف الشرط، ويدل على هذا أنه لما خالف موسى ـ عليه السلام ـ ما اشترطه عليه الخضر فارقه الخضر قائلاً: (هذا فراق بيني وبينك) الكهف:78، ولم ينكر موسى ـ عليه السلام ـ ذلك·
                  

01-24-2014, 05:40 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش (Re: احمد حامد صالح)

    أدلة القائلين بجواز هذا الشرط ووجوب الوفاء به وإلا كان للزوجة حق فسخ النكاح:
    استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما يلي:
    الدليل الأول: هو عبارة عن مجموعة آيات وأحاديث فيها وجوب الوفاء بالعقود والعهود والشروط، ومن هذه الآية: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) المائدة:1·
    والآية: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً) الإسراء:34، والحديث الذي في الصحيحين: >أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
    وجْهُ الاستدلال في هذه النصوص: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والعهود والشروط ونحوها مما يتفق عليه الناس، ومثل هذا اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها·
    ويُجاب عن مجمل هذا الدليل: أن محتوياته هي أدلة عامة ليست في محل النزاع ذاته·
    الدليل الثاني: الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم: >أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج<· فهذا الحديث يدل على أن أي شرط يتصل بالنكاح ينبغي الوفاء به، لأن أمور النكاح أجلُّ وحرماتُها أعظمُ من المال، واشتراط المرأة عدم الزواج عليها هو من هذا القبيل وهو مشروع، وعلى الرجل الوفاء به وعدم مخالفته إلا بتنازل الزوجة عنه، فتكون حينئذ متنازلة عن حقها·
    وأجيب عن هذا الدليل: بأنه ينبغي حمل معنى هذا الحديث على ما هو مشروع كالإنفاق والكسوة والمعاشرة بالمعروف، لا حمله على ما هو ممنوع كهذا الشرط·
    وتُعُقِّبَ هذا الجواب: بأن اشتراط المرأة عدم الزواج عليها هو مشروع أيضاً، ولم يقم دليل خاص على منعه وتحريمه، بل قام الدليل على جوازه فيما يلي:
    الدليل الثالث: الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما بروايات وألفاظ متعددة عن >المسور بن مخرمة< وغيره رضي الله عنه: أن علياً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك >فاطمة< فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا >علي< ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: إن >فاطمة< بضعة مني، ويؤذيني ما آذاها، وإني أكره أن يسؤوها··· وإن بني >هشام بن المغيرة< استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم >عليَّ بن أبي طالب<، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً، إلا أن يريد >ابن أبي طالب< أن يطلِّق ابنتي···
    وجه الاستدلال في هذا الحديث، ما ذكره بعض العلماء منهم ابن حجر والعيني والسهارنفوري وابن القيم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد شرط على >عليٍّ< ألا يتزوج على >فاطمة< ولا يتصرف بما يؤذيها، فلما همَّ >عليٌّ< بمخالفة الشرط قام النبي صلى الله عليه وسلم يذكِّره بذلك، ويُعْلِم الناس أنه لن يتنازل عمَّا شرطه، وأنه بهذا الشرط لا يُحلُّ حراماً ولا يحرم حلالاً، وإنما هذا هو الذي اختاره علي ويجب عليه الوفاء به·
    وقد ناقش المخالفون هذا الاستدلال بأن سبب منع علي من الزواج على فاطمة هو اختياره بنت أبي جهل دون غيرها، ولو أنه خطب غيرها لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج على >فاطمة
    وتعقب هذا الجواب: بأن علة المنع ليست كما قالوا، بل هي مصرح بها في قوله صلى الله عليه وسلم: >ويؤذيني ما آذاها<، وقوله: >وإني أكره أن يسوءها<، وقوله: >لست أحرم حلالاً···<، بمعنى أنه لو خطب >علي< امرأة أخرى لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بها، لما في ذلك من إيذاء >فاطمة< ومخالفة للشرط·
                  

01-24-2014, 05:41 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش (Re: احمد حامد صالح)

    الدليل الرابع: ما روي عن بعض الصحابة: أنهم أفتوا وقضَوا بلزوم هذا الشرط ونحوه على الزوج إن كان قد رضي بذلك، ومما أوردوه في هذا الصدد ما يلي:
    1 ـ ما رواه الترمذي والبيهقي وسعيد بن منصور وعبدالرزاق بأسانيد الثقات: أن رجلاً قال لـ>عمر< رضي الله عنه: إني تزوجت هذه المرأة وشرطت لها دارَها وألا أسافر بها، وإني أجمع أمري على السفر إلى أرض كذا وكذا، فقال له >عمر<: لها شرطها، المؤمنون على شروطهم·
    وبنحو هذا أفتى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في حادثة مشابهة·
    2 ـ ما رواه ابن عبد البر بسنده ـ في حادثة مشابهة ـ عن موالاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه زوَّج ابنته رجلاً من أهل الشام وشرط لها ألا يُخرجها·
    وبنحو هذا قضى معاوية وعمرو بن العاص: أن على الزوج الوفاء بما اشتُرط عليه·
    الدليل الخامس: المعقول، وبيانه: أن هذا الشرط لا يُخِلُّ بمقصود النكاح الأصلي وهو الاستمتاع ولا ينافيه، فضلاً عن أنه لا يخالف النصوص الشرعية، بل هو مؤيَّد بها كما سبق بيانه، وبخاصة حادثة >علي وفاطمة< ـ رضي الله عنهما·
                  

01-24-2014, 05:42 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش (Re: احمد حامد صالح)

    الموازنة والترجيح بين القولين السابقين
    بعد النظر في أدلة الفريقين وما رافقها من مناقشات واعتراضات يبدو أن قول المجيزين لهذا الشرط هو الراجح·
    وقد حسم ابن رشد المالكي الكلام في هذا الصدد حيث قال: >إن سبب اختلاف الفريقين معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)· وأما الخصوص، فحديث: (أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج)· والحديثان صحيحان، والشهير عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرط
    قلت: بل إن قصة >علي وفاطمة< دليل صحيح وقوي في الموضوع ذاته يؤيد ما رجحه ابن رشد·
    يضاف إلى هذا: أن القول بمشروعية هذا الشرط يتوافق مع مبدأ >سد الذرائع< المعمول به عند عامة الفقهاء على اختلاف بينهم في نسبة الأخذ به، بمعنى: أن كثيراً من الخلافات والمنازعات الواقعة بين الزوجين وأولادهما وأسرتيهما تعود أسبابها إلى زواج الرجل على امرأته، وإدخاله ضرة عليها، مما يؤذي الأولى ويؤجج الغيرة في قلبها، وربما يؤذي معها أولادها وأهلها، ويفتح أمام أسرتي الزوجين المتحابين أو المتوافقين أبواب العداوة والبغضاء·
    ومن المسلَّم به: أن من أهداف تشريع الزواج في الإسلام تحقيق الأنس والاستقرار والمودة والرحمة بين الزوجين بخاصة، وأولادهما وأهليهما بعامة··· وإذا كان الأمر كذلك وخُشيَ من وقوع الخلافات والمنازعات بين الأسرتين والأقرباء، كان من حق المرأة أو أهلها أن يشترطوا على الرجل ألا يتزوج عليها سداً للذريعة وتفادياً لما يُتَوقَّع من ضرر وأذى·
    أما الزوج فإن قَبِل هذا الشرط كان عليه الوفاء به، وإن لم يقبل فليبحث عن أسرة أخرى يخطب من عندها من دون هذا الشرط، علماً بأنه يمكن إدخال بعض التعديلات المشروعة على هذا الشرط كأن يُشتَرط عدمُ الزواج عليها إلا إذا لم تنجب في السنوات الخمس الأولى، أو إذا ثبت عقمها وأنها لا تلد·
    وخلاصة ما سبق: أن اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها أمر مختلف فيه بين العلماء، وأن الراجح جوازه ومشروعيته بحسب ما تقدم من الأدلة، فإن اختار الرجل الموافقة عليه لزمه الوفاء به، لما له من أثر واضح في الاستقرار الأسري والعائلي·
    هذا، ومن الجدير ذكره إشارة إلى ما ذهبت بعض أنظمة الأحوال الشخصية العربية من الأخذ بمشروعية اشتراط المخطوبة على خاطبها ألا يتزوج عليها واعتباره، فإن لم يفِ الزوج بما التزم به يبقى للزوجة حق طلب فسخ النكاح ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية·
    وبهذا الذي تقدم يمكن أن يتبصَّر المسلمون ـ سواء كانوا شباباً راغبين في الزواج أو أولياء أو فتيات مقبلات على الزواج ـ بمدى مشروعية هذا الشرط، تفادياً لما قد يحدث بعدئذ من خلافات وخصومات، ربما آلت بأسرتي الزوجين وبالأولاد إلى التمزق والتمرد أو التشرط والحقد على بعضهم بعضاً·

    المراجع:
    1 ـ أحكام الزواج في الفقه الإسلام، د·عبدالرحمن الصابوني، مكتبة الفلاح ـ الكويت·
    2 ـ أحكام القرآن للجصاص ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت·
    3 ـ الاستذكار لابن عبدالبر، دار قتيبة ـ بيروت·
    4 ـ أسنى المطالب للأنصاري، المكتبة الإسلامية ـ بيروت·
    5 ـ البحر الزخار للمرتضى، مؤسسة الرسالة ـ بيروت·
    6 ـ بدائع الصنائع للكاساني ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت·
    7 ـ بداية المجتهد لابن رشد، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة·
    8 ـ بذل المجهود للسهارنفوري، دار الكتب العلمية ـ بيروت·
    9 ـ حاشية الدسوقي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت·
    01 ـ زاد المعاد لابن القيم، المطبعة المصرية ـ القاهرة·
    11 ـ مجموعة من كتب الحديث النبوي وشرحها·
    21 ـ المحلى لابن حزم، دار الكتب العلمية ـ بيروت·
    31 ـ المغني لابن قدامة، دار هجر ـ القاهرة·
    41 ـ نيل الأوطار للشوكاني، دار القلم ـ بيروت·
                  

01-24-2014, 09:50 PM

Ali Abdalla Hassan
<aAli Abdalla Hassan
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 1983

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المذهب الظاهرى : لا سابقة و لا لاحقة و امرها بيدها ... نقاش (Re: احمد حامد صالح)

    الأخ أحمد حامد صالح

    شكراً مرة أخرى على هذا التأصيل الشرعي العلمي لمسألة الشروط التي تشترطها بعض الزوجات عند العقد ..

    ولكن مهما إختلف العلماء في هذا الصدد من مجيزين ومعترضين ..

    فمن الواضح جداً أن إضافة شروط بجانب عقد الزواج تقلل من قدسية الحياة الزوجية .. بل تقلل من فرص نجاح مثل هذه الزيجات ..
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de